تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ط الكتب الحديثة

النوع الرابع عشر: معرفة المنكر قال الحافظ البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه وكذا أطلقه كثيرون،
---------------------------
النوع الرابع عشر: معرفة المنكر قال الحافظ أبو بكر البرديجي: بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الدال المهملة بعدها تحتية وجيم نسبة إلى برديج قرب بردعة بإهمال الدال بأذربيجان ويقال له البرذعي أيضا هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه وكذا أطلقه كثيرون من أهل

 

ج / 1 ص -239-     والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ
---------------------------
الحديث قال ابن الصلاح والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ قال وعند هذا القول المنكر قسمان على ما ذكرنا في الشاذ فإنه بمعناه مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قاله بفتحها وأن مالكا وهم في ذلك قال العراقي وفي هذا التمثيل نظر لأن الحديث ليس بمنكر ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن وقد لا تقدح كما سيأتي قال: فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ينوي ثم ألقاه قال: والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام.
وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود فلهذا حكم عليه بالنكارة ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في رواته من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده ما رواه النسائي.

 

ج / 1 ص -240-     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--------------------------
وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان الحديث قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتتابعات غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف فقال ابن معين ضعيف وقال ابن حبان لا يحتج به وقال العقيلي لا يتابع على حديثه وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير
تنبيهات:
الأول:
قد علم مما تقدم بل من صريح كلام ابن الصلاح أن الشاذ والمنكر بمعنى.
وقال شيخ الإسلام: إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف قال وقد غفل من سوى بينهما ثم مثل المنكر بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بضم الحاء المهملة وتشديد التحتية بين موحدتين أولاهما مفتوحة ابن حبيب بفتح المهملة بوزن كريم أخى حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة " قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف فحينئذ فالحديث لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن لا يروي إلا من جهته وهو مخالف للقواعد المعلومة أو عرف به الحديث النبوي

 

ج / 1 ص -241-     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------------------
أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى المتروك وهو نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام كحديث صدقة الدقيقي عن فرقد عن مرة عن أبي بكر وحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي
الثاني:
عبارة شيخ الإسلام في النخبة فإن خولف الراوي بأرجح يقال له المحفوظ ومقابله يقال له الشاذ وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر وقد علمت من ذلك تفسير المحفوظ والمعروف وهما من الأنواع التي أهملها ابن الصلاح والمصنف وحقهما أن يذكرا كما ذكر المتصل مع ما يقابله من المرسل والمنقطع والمعضل.
الثالث:
وقع في عبارتهم أنكر ما رواه فلان كذا وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا وقال ابن عدي أنكر ما روى بريد بن عبد الله بن أبي بردة إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها قال وهذا طريق حسن رواته ثقات وقد أدخله قوم في صحاحهم انتهى والحديث في صحيح مسلم وقال الذهبي أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث حفظ القرآن وهو عند الترمذي وحسنه وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث
---------------------------
النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذه أمور يتداولها أهل الحديث يتعرفون بها حال الحديث ينظرون هل تفرد به راويه أولا وهل هو معروف أولا فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض

 

ج / 1 ص -242-     فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن لم يوجد فغير ابن سيرين عن ابي هريرة وإلا فصحابي غير
----------------------
الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث رواه غيره فرواه عن شيخه أولا ؟ فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه ؟ وهكذا إلى آخر الإسناد وذلك المتابعة.
فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر ؟ وهو الشاهد، فإن لم يكن فالحديث فرد فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد بل هو هيئة التوصل إليهما فمثال الاعتبار أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن لم يوجد ثقة غيره فغير ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا أي وإن لم يوجد ثقة عن أبي هريرة غيره فصحابي غير

 

ج / 1 ص -243-     أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا والمتابعة أن يرويه عن حماد وهي المتابعة التامة أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن ابي هريرة غير ابن سيرين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر فكل هذا يسمى متابعة وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها وتسمى المتابعة شاهدا والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه ولا يسمى هذا متابعة
----------------------
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأي ذلك وجد علم به أن له أصلا يرجع إليه وإلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا اصل له كالحديث الذي رواه الترمذي عن طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه أحبب حبيبك هونا ما الحديث قال الترمذي غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه أي من وجه يثبت وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة أو لم يروه عنه غيره ورواه عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر غير أبي هريرة فكل هذا يسمى متابعة وتقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها أي بقدره وتسمى المتابعة شاهدا أيضا والشاهد أن يروي حديث آخر بمعناه ولا يسمى هذا متابعة فقد حصل اختصاص المتابعة بما كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا والشاهد أعم وقيل هو مخصوص بما كان بالمعنى كذلك.
وقال شيخ الإسلام: قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد ما رواه الشافعي في الأم عن مالك

 

ج / 1 ص -244-     وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين او أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات وإذا انتفت مع
---------------------------
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
"الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر "فأكملوا ثلاثين" وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: " فاقدروا ثلاثين " ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ سواء.
ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ :
" فإن أغمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " وذلك شاد بالمعنى وإذا قالوا في مثله: أي الحديث تفرد به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن سيرين عن أبي هريرة أو أيوب عن ابن سيرين أو حماد عن أيوب كان مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات فيه وإذا انتفت المتابعات مع

 

ج / 1 ص -245-     الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف.
---------------------------
الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ من التفصيل ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف كما سيأتي في ألفاظ الجرح والتعديل.

النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها وهو فن لطيف تستحسن العناية به ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا وقيل لا تقبل مطلقا وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا،
---------------------------
النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها وهو فن لطيف تستحسن العناية به وقد اشتهر بمعرفة ذلك جماعة كأبي بكر عبد الله بن محمد ابن زياد النيسابوري وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره سواء تعلق بها حكم شرعي ام لا وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول وقيل لا تقبل مطلقا لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا وقال ابن الصباغ: فيه إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة وكانا خبرين يعمل بهما وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد وقال:

 

ج / 1 ص -246-     وقسمه الشيخ أقساما. أحدها: زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق. الثاني: ما لا مخالفة فيه كتفرد
-------------------------
كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه وإلا وجب التوقف فيها وقال في المحصول فيه العبرة لما روى منه أكثر فإن استوى قبلت منه وقيل إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين وإلا قبلت حكاه ابن الصباغ عن المتكلمين والصفي الهندي عن الأكثرين كأن يروى في أربعين شاة ثم في أربعين نصف شاة. وقيل: تقبل إن غيرت الإعراب مطلقا وقيل لا تقبل إلا إن أفادت حكما وقيل: تقبل في اللفظ دون المعنى حكاهما الخطيب وقال ابن الصباغ: إن زادها واحد وكان من رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وعبارة غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة وقال ابن السمعاني: مثله وزاد أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله وقال الصيرفي والخطيب: يشترط في قبولها كون من رواها حافظا.
وقال شيخ الإسلام اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وابي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم: اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى اهـ .
وقد تنبه لذلك ابن صلاح وتبعه المصنف حيث قال:
وقسمه الشيخ أقساما أحدها زيادة تخالف الثقات فيما رووه فترد كما سبق في نوع الشاذ الثاني ما لا مخالفة فيه لما رواه الغير أصلا كتفرد

 

ج / 1 ص -247-     ثقة بجملة حديث فيقبل قال الخطيب: باتفاق العلماء.
الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا انفرد أبو مالك الاشجعي فقال وتربتها طهورا فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني كذا قال الشيخ والصحيح قبول هذا الأخير ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان.
--------------------------
ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فيقبل قال الخطيب باتفاق العلماء اسنده إليه ليبرأ من عهدته.
الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته وهذه مرتبة بين تلك المرتبتين كحديث حذيفة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا انفرد أبو مالك سعد بن طارق الاشجعي فقال و جعلت تربتها لنا طهورا وسائر الرواة لم يذكروا ذلك فهذا يشبه الأول المردود من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد المردود بالزيادة مخصوص وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم ويشبه الثاني المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهما كذا قال الشيخ ابن الصلاح.
قال المصنف: والصحيح قبول هذا الأخير قال: ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بها وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر بدون ذلك قال المصنف ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا عليها جماعة من الثقات منهم عمر بن نافع وروايته عند البخاري في صحيحه والضحاك بن عثمان وروايته عن مسلم في صحيحه.

 

ج / 1 ص -248-     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------------
قال العراقي وكثير بن فرقد وروايته في مستدرك الحاكم وسنن الدارقطني ويونس بن يزيد في بيان المشكل للطحاوي والمعلى بن إسماعيل في صحيح ابن عبد الله بن عمر العمري في سنن الدارقطني.
قيل: وزيادة التربة في الحديث السابق يحتمل أن يراد بها الأرض من حيث هي أرض لا التراب فلا يبقى فيه زيادة ولا مخالفة لمن أطلق وأجيب: بأن في بعض طرقه التصريح بالتراب ثم إن عدها زيادة بالنسبة إلى حديث حذيفة وإلا فقد وردت في حديث علي رواه أحمد والبيهقي بسند حسن.
فائدة:
من أمثلة هذا الباب حديث الشيخين عن ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل ؟ قال:
" الصلاة لوقتها " وزاد الحسن بن مكدم وبندار في روايتهما: " في أول وقتها " صححها الحاكم وابن حبان. وحديث الشيخين عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد سماك بن عطية إلا الإقامة وصححها الحاكم وابن حبان وحديث علي إن السه وكاء العين زاد إبراهيم بن موسى: فمن نام فليتوضأ.