رسوم التحديث في علوم الحديث

[التَّاسِع: معرفَة الْمُرْسل]

الْمُرْسل:
لُغَة: الْمُطلق.
وَاصْطِلَاحا: مَا حذف آخر سَنَده تَابِعِيّ، وَلَو صَغِير فِي الْأَصَح (الإِسْفِرَايِينِيّ) أَو صَحَابِيّ لم ينص، أَو فِيهِ مَجْهُول خلافًا للْحَاكِم.
وَلَو أرسل ضَابِط ثِقَة أَو وقف ثمَّ رَفعه أَو وَصله أَو مثله، فَالصَّحِيح

(1/68)


تَقْدِيم المكمل لنَصّ البُخَارِيّ، الْأَكْثَر: الآخر أَو الْأَكْثَر أَو الأحفظ فَلَا يقْدَح فِي المكمل فِي الْأَظْهر.
[إرْسَال ابْن الْمسيب وَعَطَاء وَنَحْوهمَا]
وشاع عَن ابْن الْمسيب - الْأَصَح - وَعَطَاء، وَمَكْحُول، وَالْحسن وَالنَّخَعِيّ.
[إِطْلَاقه على مَا سقط مِنْهُ اثْنَان]
وَأطْلقهُ الْخَطِيب وَالْفُقَهَاء والأصوليون على الِاثْنَيْنِ مُقَيّدا.

(1/69)


[حجيته]

وَهُوَ صَحِيح عِنْد مَالك أبي حنيفَة وصاحبيه، ضَعِيف عِنْد مُسلم وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وَالزهْرِيّ وَأكْثر الْمُحدثين.
وَمِنْهُم من قبله من الصَّحَابِيّ إِلَّا أَن يقوى بِإِثْبَات أَو تعْيين أَو بِإِسْنَاد أَو بإرسال آخر، فَيصح.
[حكم مَرَاسِيل ابْن الْمسيب]

وَقَول الْقفال: " قَالَ الشَّافِعِي: مُرْسل ابْن الْمسيب عندنَا حجَّة " مَخْصُوص بِهَذَا.
وَقَوله فِي " مُخْتَصر الْمُزنِيّ ": " حسن "، قَالَ " الْمُهَذّب " وَغَيره: " مَعْنَاهُ وجد مُسْندًا "، أَو أصح.
(الْخَطِيب) ذَا أصح لتخلفه فِي بَعْضهَا، وَمن ثمَّ تَركه وَعمل بِبَعْض غَيره.

(1/70)


وَقَول مُسلم: " لَيْسَ بِحجَّة ": حِكَايَة [مقدرَة] .
وَفَائِدَته: تَرْجِيح الآخر عِنْد مُعَارضَة آخر.
[الْعَاشِر: معرفَة الْمُنْقَطع]

الْمُنْقَطع:
(الْحَاكِم) : مَا حذف أثناءه راو أَو أبهم.
[حكمه]

وَحكمه كالمرسل عِنْد الْخَطِيب. وَبعد طرده فِي الْمَوْقُوف.
[المعنعن]

المعنعن: مَا أسْند بعن.
(الْمُحَقِّقُونَ) - ادّعى الداني الْإِجْمَاع -: مُتَّصِل؛ إِن انْتَفَى التَّدْلِيس وَأمكن اللِّقَاء.

(1/71)


(البُخَارِيّ) و (الصَّيْرَفِي) : ثُبُوته.
(مُسلم) : والإمكان وَأنْكرهُ عَلَيْهِ.
الْقَابِسِيّ: التبين.
السَّمْعَانِيّ: فِي طول الصُّحْبَة.
الداني: معرفَة الرِّوَايَة، وَإِلَّا فمنقطع. وَغلب الْآن فِي الْإِجَازَة.
[المؤنن]
وَالْجُمْهُور أَن: " أَن " كعن خلافًا لِأَحْمَد وَابْن شيبَة والبرديجي.

(1/72)


ابْن عبد الْبر: الْجُمْهُور: لَا عِبْرَة بالألفاظ إِذا علم الِاتِّصَال، والمتصل كَالصَّحِيحِ.
[الْحَادِي عشر: معرفَة الْمُعَلق]

الْمُعَلق: من تَعْلِيق الْجِدَار أَو السّقف. مَا حذف من أَوله راو فَأكْثر أَو كُله. فَالَّذِي بِلَفْظ الْجَزْم صَحِيح وَإِلَّا فمنقطع أَو معضل.
[الثَّانِي عشر: معرفَة المعضل]
اسْم مفعول من: أعضله: غمه.
مَا حذف من سَنَده: اثْنَان فَأكْثر مُطلقًا من مَكَان أَو أَكثر (الْحَافِظ) وَالْمَوْقُوف: مُسْندًا.
(السجْزِي) وَقَوله: نَحْو بَلغنِي. /.
[حكمه]

وَهُوَ كالمرسل عِنْد الْمُرْسل.

(1/73)


[الثَّالِث عشر: معرفَة خَفِي الْمَرَاسِيل]

وخفيها مُبْهَم الْحَذف فَلَا يُدْرِكهُ إِلَّا متبحر فِي الطّرق كبيان أَحْمد: الْعَوام، وكعبد الرَّزَّاق.
وَقد يعْتَرض بِهِ على الْمَزِيد كالعكس. وَيجمع بالتكرر.
[الرَّابِع عشر: معرفَة التَّدْلِيس]

التَّدْلِيس:
لُغَة: من الدلسة: الظلمَة.
وَاصْطِلَاحا: أَن يعاصر الرَّاوِي شخصا روى عَنهُ بتوسط، فأوهم عدمهَا، كقال، أَو لم يرو عَنهُ أَو الْبَعْض فَلبس.
وَيقرب مِنْهُ إِبْهَام الْكَيْفِيَّة، فَإِن حزم فكاذب.
وَهُوَ معنى قَول الشَّافِعِي: أَخُو الْكَذِب.
[تَدْلِيس الشُّيُوخ]

أَو يبهم شَيْخه.

(1/74)


[أَسبَاب تَدْلِيس الْإِسْنَاد]

أَو يحذفه لمذموم كضعفه أَو مُبَاح كصغره أَو تَأَخره أَو كَثْرَة رِوَايَته عَنهُ.
[تَدْلِيس الْأَمَاكِن]

أَو مَكَانَهُ كالعراق.
وَأكْثر مِنْهُ الْأَعْمَش وَالثَّوْري.
وكل مَكْرُوه وَإِن تسَامح الْخَطِيب.
ومفسدته راجحة على مصْلحَته.
[ثُبُوت تَدْلِيس الرَّاوِي]

وَيثبت بِالْعَادَةِ (الشَّافِعِي) وبمرة، وَقَبله أَبُو حنيفَة وصاحباه وَالنَّخَعِيّ للصدق، وَضَعفه الشَّافِعِي وَأحمد وَابْن الْمسيب وَالزهْرِيّ، وَإِن بَين للتلبيس /.
وَالْحق أَن مَا سلم فِيهِ مِنْهُ: صَحِيح فِي الصِّحَاح وَيحْتَمل آخر، وَإِلَّا فنوع من الْمُرْسل.
[الْخَامِس عشر: معرفَة الشاذ]

لُغَة: الْبعيد.

(1/75)


وَاصْطِلَاحا: (الشَّافِعِي) (وحجازي) : رِوَايَة الثِّقَة خلاف النَّاس (الخليلي) : الْحفاظ: متوحد الْإِسْنَاد.
فَيتَوَقَّف فِي الثِّقَة وَيتْرك غَيره.
(الْحَاكِم) : ثِقَة وَلم يُتَابع، وَلم تعلم علته.
وَيرد عَلَيْهِمَا تَخْرِيجه فِي " الصَّحِيحَيْنِ " ك " إِنَّمَا الْأَعْمَال ".
وَالصَّحِيح أَنه المتوحد، فَإِن خَالف أَعلَى أَو سَاءَ حفظه فضعيف أَو توَسط فَحسن أَو دونه أَو بلغ الْعليا فَصَحِيح.

(1/76)