2- التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ التَّيَمُّمِ 1
196 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ
الْجُرْفِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ
__________
1 التيمم في "لسان العرب ": القصد.
يقال تيممت فلاناً، ويممته، وأممته، وتأممته، أي: قصدته.
والأولان منها مصدرهما: تيمماً، ومصدر الثالث: تأميماً،
ومصدر الربع: تأمماً.
وأممته بوزن: قصدته.
وفي "المختار" أمه من باب رد، وأممه تأميماً وتأممه إذا
قصده.
وهو يفيد أنه بالتشديد وقال بعضهم أممته بتشديد الميم لا
بتخفيفها، كما في "المختار" و
" ا لمصباح " وغيرهما.
وأما أممته مخففاً، فمعناه: ضربت أم رأسه.
قال في " المقرب" أممته بالعصا أمماً من باب طلب، إذا ضربت
أم رأسه، وهي الجلدة التي تجمع
ا لدماغ.
وقال في " القاموس": أمه: قصده، كأمه أو أممه، وتأممه،
ويممه، وتيممه والتيمم أصله: التأم، فمعناه: القصد قال
اللَّه تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} "
المائدة: 6، النساء: 43" أي اقصدوه.
وقال: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} "
البقرة: 267" أي: لا تقصدوه.
وقال "امرؤ القيس " في رواية: "الطويل":
تيممتها من أذرعات، وأهلها ... بيثرب أعلى دارها نظر عالي
أي قصدتها.
وقال أيضاً " الطويل":
تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها
طامي
أي: قصدت.
وقال الشاعر " لوافر"
فلا أدري إذا تيممت أرضاً ... أريد الخير أيهما يليني
أي: قصدتها.
وقال البوصيري "البسيط":
ياخير من تيمم العافون ساعته ... سعياً وفوق متون الأنيق
الرسم
أي: قصده
ويقال: تأمم العطف والعدالة من عالم، ولا تأممها من جاهل،
أي: اقصد ولا تقصد.
ينظر لسان العرب: 6/4966، ترتيب القاموس 4/681، المعجم
الوسيط: 2/1079.
واصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة
مخصوصة؛ لإقامة القربة.
وعرفه الشافعية بأنه: إيصال تراب إلى الوجه واليدين، بشروط
مخصوصة.
وعرفه المالكية بأنه: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه
واليدين بنية.
وعرفه الحنابلة بأنه: عبارة عن قصد شيء مخصوص على وجه
مخصوص.
ينظر: الاختيار 1/20، فتح الوهاب: 1/21، مغني المحتاج:
1/87، حاشية الدسوقي: 1/147، المبدع: 1/205.
(1/389)
وَصَلَّى الْعَصْرَ فَقِيلَ لَهُ أَتَتَيَمَّمُ وَجُدْرَانُ
الْمَدِينَةِ تَنْظُرُ إلَيْكَ فَقَالَ أَوْ أَحْيَا حَتَّى
أَدْخُلَهَا ثُمَّ 1
__________
= وشرع التيمم في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق التي كانت في
شعبان سنة خمس، حينما سقط عقد السيدة عائشة- رضي الله عنها- فاحتبس
الناس. على طلبه، وليس معهم ماء، ففي الحديث عن عائشة زوج النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت:
"وخرجنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض أسفاره حتى
إذا كنا بالبيداء، أو بذات الحبيش "موضعان بين المدينة وخيبر" انقطع
عقد لي، فأقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على
التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء, وليس معهم ماء فأتى الناس
إلى أبي بكر، فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة.
أقامت برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس، وليسوا
على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال:
حبست رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس، وليسوا على
ماء، وليس معهم ماء، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله
أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فخذي، فقام رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله
عز وجل آية التيمم: {فَتَيَمَّمُوا}.
قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت عائشة:
"فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا الفقد تحته". رواه البخاري
ومسلم.
وفي رواية لمسلم، فقال أسيد بن الحضير: جزاك الله خيراً، فوالله ما نزل
بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً، والسر في ذلك يرجح إلى أمور:
الأول: أن الله سبحانه وتعالى لما علم من النفس الأمارة الكسل، والميل
إلى ترك الطاعة، والعبادة، شرع لها التيمم عند عدم الماء، لئلا تعتاد
ترك العبادة، فيصعب عليها محاودتها عند وجوده.
الثاني: ما فيه من التذلل والانكسار، وتهذيب النفس. وخضوعها بقبولها
تعفير أشرف عضو في الإنسان، وهو الوجه بأخس الأشياء، وهو التراب.
الثالث: ما فيه من نعمة التخفيف، والترخيص، وعدم الحرج والضيق المشار
لها بقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي: ما يريد الله بمشروعية التيمم
لكم ليجعل عليكم من حرج أي: ضيق، فلذا سهل لكم، ولم يعشر عليكم، بل
أباح لكم التيمم عند المرض، وعند فقد الماء؛ توسعة عليكم ورحمة بكم،
ولكن يريد ليطهركم من الذنوب، وليتم بذلك نعمته عليكم بالتخفيف، ودفع
الحرج والضيق عنكم لعلكم تشكرون هذه النعمة بطاعتكم إياه، فيما أمركم
به، ونهاكم عنه.
وإنما خص الله الصعيد بالتيمم، فجعله مطهراً بدل الماء، لكونهما أخوين؛
إذ بهما حياة كل حيوان ونبات، وهما أعم الأشياء وجوداً، وأسهلها
تناولاً.
واقتصر فيه على الوجه، واليدين؟ لأن هذين العضوين هما اللذان ينزههما
الإنسان غالباً عن ملامسة التراب، زيادة عن غيرهما ففي مسحهما بالتراب
بعض الذلة والانكسار للنفس، وأيضاً إن وضع التراب على الرأس مكروه في
المعتاد؟ لما كانت تفعله الجاهلية عند المصائب والنوائب.
والرجلان محل ملامسة التراب غالباً، فلا يظهر في مسحهما الذلة
والانكسار.
ولم يفرق بين بدل الغسل، وبدل الوضوء، ويشرع التمرغ بدل الغسل، لأن
التمرغ فيه بعض الحرج، فلا يصلح رافعاً للحرج بالكلية.
والدليل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] فإن
الله تعالى أمرنا بالتيمم في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً
طَيِّباً} [المائدة: 6] وكل ما أمرنا الله به، فهو مشروع، فالتيمم
مشروع.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة؟ منها حديث البخاري: أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً" فإن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بين في هذا الحديث أن الله
جعل لنا الأرض مطهرة، فيصح التيمم عليها.
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة بأسرها على مشروعيته عند عدم الماء.
وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية، كما يرشد إلى ذلك الحديث.
(1/390)
دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ
الصَّلَاةَ1 هَذَا الْأَثَرُ أَصْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ
عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ
تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ
دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ
الصَّلَاةَ, قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْجُرْفُ2 قَرِيبٌ مِنْ
الْمَدِينَةِ انْتَهَى
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ
ابْنِ عَجْلَانَ بِلَفْظِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ
النِّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ3 مِنْ
الْمَدِينَةِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
فَلَمْ يُعِدْ4
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيق هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ5 مَرْفُوعًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ
الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا
وَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ
وَابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ عَجْلَانَ مَوْقُوفًا
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ6 فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/110": كتاب الطهارة: باب متى يتيمم
للصلاة، من أثر ابن عمر فذكره. والبيهقي في السنن الكبرى "1/224".
2 الجرف موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام بها كانت أموال
لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة وفيها بئر جشم وبئر جمل.
ينظر مراصد الإطلاع "ص 326".
3 " الميل فهو عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف
ذراع فالخلاف بينهم فيه لفظي فمقدار الميل عند الجميع شيء واحد وان
اختلفت فيه أعداد الأذرع، لأنه على التفسيرين ستة وتسعون ألف أصبع. من
هنا كان الخلاف لفظياً لا يلتفت إليه " وقذر الميل حديثاً بستين
وسبعمائة وألف ياردة.
بنظر المقادير الشرعية ص 264.
4 أخرجه الدار قطني في "سننه" "1/186": كتاب الطهارة: باب في بيان
الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد، وطلب الماء، حديث "2".
5 أخرجه الدار قطني "1/185، 186" في الموضع السابق، حديث "1"، والبيهقي
"1/224": كتاب الطهارة: باب السفر الذي يجوز فيه التيمم، وأخرجه الحاكم
في " المستدرك " "1/180: كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث صحيح، تفرد به
عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوق ولم يخرجاه، وقد أوقفه يحيى بن
سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر.
6 ذكره البخاري تعليقاً "1/525": كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر إذا
لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، فرق حديث "337"، عن ابن عمر.
(1/391)
وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ1 مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قِيلَ
لِلْأَوْزَاعِيِّ حَضَرَتْ الْعَصْرُ والماء جائر عَنْ الطَّرِيقِ
أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إلَيْهِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى
بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ
فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ
أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إلَيْهِ.
قُلْت: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي زَادَهَا
الرَّافِعِيُّ
197 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" 2
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ3 عَنْ مَالِكِ بْنِ
مِغْوَلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو
الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَخْرَجَ
لَهُ الْحَاكِمُ مُتَابِعَيْنِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا
وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ فَرْوَةَ
وَغَيْرِهِمَا
وَحَدِيثُ4 أُمِّ فَرْوَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَضَعَّفَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ5 بِلَفْظِ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/233": كتأب الطهارة: باب ما روي
في طلب الماء وفي حد الطب.
2 أخرجه البخاري "2/9" كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث
"527" ومسلم "1/89- 90" كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان باللَّه
تعالى أفضل الأعمال "137/85" وأبو داود الطيالسي "1/67- منحة" رقم
"256" وأحمد "1/409- 410" وأبو عوانة "1/63" والترمذي "173" والدارمي
"1/278" كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم
"327" وابن حبان "465 1، 468 1" وأبو يعلى "9/188" رقم "5286" والبيهقي
"2/215" كتاب الصلاة، وأبو نعيم في الحلية "1/401" من طرق عن شعبة عن
الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: سألت النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة
لوقتها", قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في
سبيل الله"، قال: حدثني بهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ولو استزدته لزادني.
وأخرجه الدار قطني "1/246" كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة
الفجر حديث "4" والحاكم "1/188- 189" كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن
الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة بالإسناد السابق وفيه: أي
الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها.
وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة
غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به
مسلم.
3 أخرجه الترمذي "1/321": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت
الأول من الفضل، حديث "172"، بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله
والوقت الآخر عفو الله" من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
فذكره.
وقال الترمذي: هذا حدث غريب.
4 أخرجه أحمد "6/375، 440"، وأبو داود "1/116,115": كتاب الصلاة: باب
في المحافظة على وقت الصلوات، حدث "426"، والترمذي "1/319": كتاب
الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "170"، وعبد بن حميد
ص "453"، حديث "1569"، من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن
أهل بيته عن جدته أم فروة فذكرته.
5 تقدم تخرجه قريباًَ.
(1/392)
"عَلَى وَقْتِهَا" بَدَلَ قَوْلِهِ: "لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" وَأَغْرَبَ
النَّوَوِيُّ فَقَالَ: إنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةٌ
198 - قَوْلُهُ: الْمَرَضُ مُبِيحٌ لِلتَّيَمُّمِ فِي الْجُمْلَةِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}
نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
فَتَيَمَّمُوا لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ1 قَالَ وَرَوَاهُ
عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عن عَطَاءٍ مَرْفُوعًا وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ أَخْطَأَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ
عَاصِمٍ
قَوْلُهُ: نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: إذَا
كَانَتْ بِالرَّجُلِ جِرَاحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ
جُدَرِيٌّ فَيَجْنُبُ وَيَخَافُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَيَمُوتَ يَتَيَمَّمُ
بِالصَّعِيدِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ
بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:
{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قَالَ: إذَا كَانَتْ
بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ
وَالْجُدَرِيُّ2 فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنْ اغْتَسَلَ
تَيَمَّمَ3 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا
نَعْلَمُ رَفْعَهُ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ الثِّقَاتِ إلَّا جَرِيرًا
وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّ جَرِيرًا سَمِعَ مِنْ
عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ4
199 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ,5 ابْنُ مَاجَهْ
وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ
خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ6 وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ7 مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ أَوْهَى مِنْهُ
__________
1 أخرجه الدار قطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "10" من
طريق عطاء عن سعيد عن ابن عباس فذكره.
2 هو نفط منتفخ يحدث في الجسد يزيده ألماً يقال بضم الجيم وفتحها.
ينظر النظم المستعذب "1/44".
3 أخرجه الدار قطني في الموضع السابق، حديث "9".
4 ينظر الكامل "5/361".
5 أخرجه ابن ماجة "1/215" كتاب الطهارة: باب المسح على الجبائر حديث
"657" من طريق عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن
أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فأمرني أن أمسح على الجبائر.
وقال البوصيرى في الزوائد "1/235": هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه
أحمد وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: يضع
الحديث، وقال الحاكم: يروي عن زبد بن علي الموضوعات.
وأخرجه الدار قطني "1/226": كتاب الطهارة: باب جواز المسح على الجبائر،
حديث "2".
6 قال في "التقريب" "2/69": متروك رماه وكيع بالكذب.
7 أخرجه الدار قطني في الموضع السابق، حديث "1، 3"، والبيهقي في السنن
"1/228": كتاب الطهارة: باب المسح على العصائب والجبائر.
(1/393)
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ1 فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ لَوْ عَرَفْتُ
إسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ لَقُلْتُ بِهِ وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ
اللَّهَ فِيهِ
وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ2 قَالَ الْمَرْوَزِيُّ سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا
فَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ لَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ مَنْ حَدَّثَ
بِهَذَا؟ قُلْت: فُلَانٌ فَتَكَلَّمَ فِيهِ بِكَلَامٍ غَلِيظٍ وَقَالَ
فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ: إنَّ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ هُوَ
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَادَ فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا وَاَللَّهِ مَا
حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ قَطُّ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ
يَقُولُ عَلَيَّ بَدَنَةٌ مُجَلَّلَةٌ مُقَلَّدَةٌ إنْ كَانَ مَعْمَرٌ
حَدَّثَ بِهَذَا مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَهُوَ
حَلَالُ الدَّمِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَقَالَ: لَا يَصِحُّ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ:4 أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَمَاهُ ابْنُ
قَمِيئَةَ يَوْمَ أُحُدٍ رَأَيْتُهُ إذَا تَوَضَّأَ حَلَّ إصَابَتَهُ
وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَبُو
أُمَامَةَ لَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:5 لَا يَثْبُتُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ
حَدِيثُ عَطَاءٍ يَعْنِي الْآتِيَ عَنْ جَابِرٍ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ
عَلِيٍّ فِي هَذَا6
200 - حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ الَّذِي احْتَلَمَ وَاغْتَسَلَ
فَدَخَلَ الْمَاءُ شَجَّتَهُ وَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ
يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ
عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ7 قَالَ:
خَرَجْنَا في سفر فأصاب رجل مَعَنَا8 حَجَرٌ فِي رَأْسِهِ فَشَجَّهُ
فَاحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً؟
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى" "1/228" نقله عنه البيهقي.
2 ينظر "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد رقم "270" برواية المروزي.
3 أخرجه الدار قطني "1/205": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين من
غير توقيت، حديث"6".
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/154، 155"، حديث "7597".
5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "1/228".
6 ينظر المجموع "1/523".
7 أخرجه أبو داود "1/239- 240": كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم،
الحديث "336"، والدار قطني "1/189" كتاب الطهارة: باب جواز التيمم
لصاحب الجراح، الحديث "3"، والبيهقي "1/227": كتاب الطهارة: باب الجرح
إذا كان في بعض جسده دون بعض، كلهم من طريق الزبير بن خريق، عن عطاء،
عن جابر.
8 في الأصل: منا.
(1/394)
فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَك رُخْصَةً وَأَنْتَ
تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ
فَقَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إذْ لَمْ
يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ 1 السُّؤَالُ إنَّمَا
يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ
يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ", وَصَحَّحَهُ ابْنُ
السَّكَنِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد: تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْقٍ
وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّوَابُ
قُلْت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ2 الْأَوْزَاعِيِّ
قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ
الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ
حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ
وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَرْسَلَ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ
قُلْت هِيَ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ
الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ بَيَّنَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ في
روايته عن الْأَوْزَاعِيِّ
وَنَقَلَ ابْنُ السَّكَنِ عَنْ ابْنِ أَبِي دَاوُد أَنَّ حَدِيثَ
الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ
قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ مَا وَرَدَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ هَذِهِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ ذِكْرٌ لِلتَّيَمُّمِ فِيهِ فَثَبَتَ أن الزبير بن خريق
تَفَرَّدَ بِسِيَاقِهِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنْ
رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 أَنَّ رَجُلًا
أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ فَذُكِرَ
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "مالهم
قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ" ثَلَاثًا "قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
الصَّعِيدَ أَوْ التَّيَمُّمَ طَهُورًا",
وَالْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَقَوَّاهُ مَنْ صَحَّحَ حَدِيثَهُ هَذَا
وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ جِدًّا مِنْ رِوَايَةِ عطية عن أبي سعيدالخدري4
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
__________
1 ينظر ترتيب القاموس "3/363".
2 أخرجه الدارمي "1/192"، والحاكم "1/178"، وأبو داود "337"، واثن ماجة
"572" وأحمد "1/330" من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به.
3 أخرجه ابن أبي خزيمة "1/138" كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم
للمجدور والمجروح "273"، وابن حبان "201- مواد"، وابن الجارود "128" من
طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن ابن عباس.
4 أخرجه الدار قطني "1/88، 89": كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب
الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، حديث "1"، من طريق الليث بن سعد
عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فذكره.
(1/395)
تَنْبِيهٌ آخَرُ: لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَخِي عَطَاءٍ
أَيْضًا ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ
الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ كَمَا تَقَدَّمَ
201 - قَوْلُهُ: لَنَا قَوْله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا} عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ تُرَابًا طَاهِرًا
انْتَهَى لَمْ أَجِدْهُمَا
فَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ
شَيْئًا
وَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ1 مِنْ
طَرِيقِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ أَطْيَبُ الصَّعِيدِ حَرْثُ الْأَرْضِ وَرَوَاهُ ابْنُ
أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ2 بِلَفْظِ أَطْيَبُ الصَّعِيدِ تُرَابُ
الْحَرْثِ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ3 مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ مُطَابِقًا لِمَا ذَكَرَهُ
الرَّافِعِيُّ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ4
إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّعِيدَ يَكُونُ غَيْرَ أَرْضِ
الْحَرْثِ5
__________
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/214": كتاب الطهارة ة باب
الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب، من طريق إدريس عن قابوس بن ألي
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس.
2 لم أقف عليه.
3 لم أقف عليه.
4 ينظر الاستذكار "3/161".
5 أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب، واختلفوا في جواز
بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولد عنها كالحجارة.
فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص... وذهب مالك
وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها من
الحصباء والرمل والتراب في المشهور عنه،
وزاد " أبو حنيفة" فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل الحجارة والنورة
والزرنيخ والجص والطين والرخام ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه
الأرض.
وقال " الحنابلة ": لا يجوز التيمم إلا لتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد،
كقول "الشافعي " وبه قال "إسحاق" و" أبو يوسف" و"داود".
وقال أحمد يتيمم لغبار الثوب واللبد ونقل عن "مالك" في بعض رواياته
جواز التيمم على الحشيش والثلج.
وقال "ابن حزم" من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلا بالأرض، ثم الأرض
تنقسم إلى قسمين: تراب، وغير تراب، فأما التراب: فالتيمم به جائز كان
في موضعه من الأرض أو منزوعاً مجعولاً في إناء أو ثوب أو على يد
الإنسان أو حيوان، أو كان في بقاء لبن أو طابية، أو غير ذلك وأما ما
عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير
والجص والذهب والتوتياء والكبريت والملح وغير ذلك، فان كان شيء من هذه
المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخر، فالتيمم بكل ذلك جائز وان
كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء
منه.
ولا يجوز التيمم بالآجر فان رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به.
وكذلك الطين لا يجوز التيمم به، فان جف حتى يسمى تراباً جاز التيمم به،
ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن ولا لثلج
ولا بورق ولا بحشيش ولا يخشب ولا بغير....=
(1/396)
202 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ:
جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا, وَجُعِلَ تُرَابُهَا 1
__________
= ذلك، مما يحول بين المتيمم وبين الأرض.
والسبب في اختلافهم شيئان:
أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في "لسان العرب".
قال في "لسان العرب ": الصعيد المرتفع من الأرض.
وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة وقيل: ما لم يخالطه رمل، ولا
سبخة وقيل: وجه الأرض، لقوله تعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً}
[الكهف: 40] أي أرضاً ملساء لا نبات بها.
وقال جرير: إذا تيمم ثوت بصعيد أرض بكت من حيث لؤمهم الصعيد.
وقيل: الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: هو كل تراب طيب وفي
التنزيل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} وقال "الفراء" في قوله:
{صَعِيداً جُرُزاً} : الصعيد التراب وقال غيره: هي الأرض المستوية.
وقال "الشافعي": لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب له غبار، فأما البطحاء
الغليظة والرقيقة، والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم الصعيد، وان خالطه
تراب، أو صعيد، أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه الصعيد، ولا
يتيمم.. بالنون، ولا بالزرنيخ، وكل هذا حجارة.
وقال: "أبو إسحاق": الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه
وجه الأرض، ولا يبالي أكان في الموضع تراب، فأو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس
هو التراب، إنما هو وجه الأرض، تراباً كان أو غيره.
قال: ولو أن أرضنا كانت كلها صخراً لا تراب عليه، ثم ضرب المتيمم يده
على ذلك الصخر لكان ذلك طهوراً، إذا مسح به وجهه قال تعالى:
{فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً}، لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن ا لأرض.
قال " الأزهري": هذا الذي قاله "أبو إسحاق" أحسبه مذهب "مالك".
قال "الليث": يقال للحديقة إذا خربت، وذهب شجرها: قد صارت صعيداً، أي:
أرضاً مستوية لا شجر فيها.
قال "ابن الأعرابي": الصعيد الأرض بعينها، والصعيد الطريق سمي بالصعيد
من التراب، والجمع من كل ذلك صعدان.
قال " أحمد بن ثور": وفيه تشابه صعدان- ويغنى به الماء لا السمل وصعد
كذلك-، وصعدات جمع الجمع، وفي حديث علي.. رضوان الله عليه: "إياكم
والقعود بالصعدات، إلا من أدى حقها، وهي الطرق"، وهي جمع صعد وصعد..
جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، مأخوذ من الصعيد، وهو: التراب، وقيل: جمع
صعدة كظلمة، وهي فناء باب الدار، وممر الناس بين يديه، ومنه الحديث:
"ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى"، والصعيد: الطريق يكون
واسعاً وضيقاً والصعيد: الموضع العريض الواسع، والصعيد القبر ا. هـ.
الأمر الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات
الحديث المشهورة وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام:
"جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " وفي بعض رواياته وتربتها طهوراً.
وقد اختلف العلماًء هل يقضي بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق
والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق.
ومذهب ابن حزم أنه يقضى بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى
فذهب إلى ما سبق ذكره.
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على
التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم
الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى.
وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد
فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما يدل عليه الأرض لا أن يدل على
الزرنيخ والنورة والجبس.
ومذهب الشافعي أن يقضى بالمقيد على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب
ذو الغبار في الآية.
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم.
(1/397)
لَنَا طَهُورًا" 1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ
عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ: "فُضِّلْنَا
عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ
الْمَلَائِكَةِ, وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا, وَجُعِلَتْ
تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ" وَذَكَرَ
خَصْلَةً أُخْرَى كَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَالْخَصْلَةُ الَّتِي
أَبْهَمَهَا قَدْ أَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ
شَيْخُهُ فِيهِ فِي مُسْنَدِهِ وَرَوَاهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ
حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا2 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ:
"وَأُعْطِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ
كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يُعْطَى
أَحَدٌ بَعْدِي" فَهَذِهِ هِيَ الْخَصْلَةُ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا
مُسْلِمٌ وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ
بِلَفْظِ: "جُعِلَ تُرَابُهَا" وَإِنَّمَا عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ
أَخْرَجَهُ "تُرْبَتُهَا".
قُلْت: كَذَا فِي الْأَصْلِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
الطَّيَالِسِيُّ3 فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي
مَالِكٍ بِلَفْظِ: "وَتُرَابُهَا طَهُورًا" وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو
عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ4 مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ
بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ
عَفَّانَ وَأَبِي كَامِلٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ كَذَلِكَ
وَهَذَا اللَّفْظُ ثَابِتٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ5 أَخْرَجَهُ
أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ عِنْدَهُمَا أُعْطِيتُ مَا لَمْ
يُعْطَ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقُلْنَا: مَا هُوَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ
الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا
وَجُعِلَتْ
__________
1 أخرجه مسلم "1/371": كتاب المساجد: حديث "4/522"، وابن أبي شيبة
"1/157"، والطيالسي "ص- 56" رقم "418"، والنسائي في "الكبرى" "5/15"
كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر سورة البقرة رقم "8022" وابن
عبد البر في " التمهيد" "5/221"، والدار قطني "1/175- 176"، والبيهقي
"1/213"، من طريق ربعي بن خراش عنه مرفوعاً بلفظ: "فضلنا عن الناس
بثلاث:" فذكر منها: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً".
2 أخرجه ابن خزيمة "1/133"، حديث "264"، وابن حبان "4/595"، حديث
"1697" من حديث حذيفة.
3 تقدم.
4 تقدم.
5 أخرجه أحمد "1/98"، والبيهقي "1/213- 214"، من طريق زهير بن محمد، عن
عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي عنه بلفظ: "أعطيت ما لم يعط
أحد..." وذكر منها: "وجعل التراب لي طهوراً ".
وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في "العلل"
"2/399"، وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/265/266" وعزاه لأحمد.
(1/398)
أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ" وَأَصْلُ حَدِيثِ الْبَابِ فِي
الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ:1 "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ
يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي:" فَعَدَّ مِنْهَا
"وَجُعِلَتْ لِي الأرض مسجدا وطهورا" انتهى.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "فُضِّلْتُ عَلَى
الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ" فَذَكَرَ أَرْبَعًا مِمَّا فِي حَدِيثِ
جَابِرٍ وَزَادَ "وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُتِمَ بِي
النَّبِيُّونَ" وَحَذَفَ الْخَامِسَةَ مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ
وَهِيَ "وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ",
وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ3 عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فَذَكَرَ أَرْبَعًا
مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّفَاعَةَ
بَلْ قَالَ بَدَلَهَا "وَسَأَلْتُ رَبِّي الْخَامِسَةَ, سَأَلْتُهُ أن
لا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوَحِّدُهُ إلَّا أَدْخَلَهُ
الْجَنَّةَ فَأَعْطَانِيهَا".
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ4 عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ: "جُعِلَتْ لِي
الْأَرْضُ 1 طَهُورًا وَمَسْجِدًا" حَسْبُ.
وَعَنْ أَنَسٍ5 عِنْدَ ابْنِ الْجَارُودِ بِلَفْظِ: "وَجُعِلَتْ لِي
كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" حَسْبُ وَلَيْسَ فِي
رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ التُّرَابِ وَفِي الثَّقَفِيَّاتِ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ6 نَحْوُ الْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ
203 - قَوْلُهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ
بِتُرَابِ الْمَدِينَةِ وَأَرْضِهَا سَبْخَةٌ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ
حَدِيثَيْنِ أَمَّا كَوْنُهُ تَيَمَّمَ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
مَوْصُولًا وَعَلَّقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ
الْحَارِثِ
__________
1 أخرجه البخاري "1/435- 436" كتاب التيمم: باب"1" حديث "335"، ومسلم
"1/370- 371": كتاب المساجد، حديث "3/521"، والنائي "1/210- 211" كتاب
الطهارة: باب التيمم بالصعيد "432"، والدارمي "1/322"، والبيهقي
"1/212"، وأحمد "3/304" عنه مرفوعاً.
2 أخرجه مسلم "1/371": كتاب المساجد: حديث "5/523"، والترمذي "1/105":
كتاب السير: باب ما جاء في الغنيمة "1553" وأحمد "2/412"، وأبو عوانة
"1/395"، والبيهقي "2/432"، وفي "دلائل النبوة" "5/472"، والبغوي في
"شرح السنة" "7/6- بتحقيقنا"، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه.
3 أخرجه ابن حبان "14/309- إحسان"، حديث "6399" من طريق عباس بن عبد
الرحمن بن ميناء الأشجعي عن عوف بن مالك فذكره بلفظ: "أعطيت أربعاً لم
يعطها أحداً كان قبلنا..." فذكره.
4 أخرجه أبو داود "1/186": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز
فيها الصلاة، حديث "489"، وأحمد "5/145"، والدارمي "2/224": كتاب
السير: باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا، من طريق سليمان بن مجاهد عن
عبيد بن عمير عن أبي ذر به.
5 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص "41"، حدث "124" من طريق حماد عن
ثابت وحميد عن أنس به.
6 أخرجه أحمد "5/248، 256"، والبيهقي "1/212": كتاب الطهارة: باب
التيمم بالصعيد الطيب، وذكره الهيثمي في "المجمع" "8/262"، ولفظه:
"فضلت بأربع..." فذكره، وعزاه لأحمد وللطبراني بنحوه، وقال: ورجال أحمد
ثقات.
تنبيه: وللحديث طرق أخرى منها: عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وأبي
موسى، وأبي الدرداء، وأبي سعيد، والسائب بن يزيد.
(1/399)
بْنِ الصِّمَّةِ1 "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَيَمَّمَ عَلَى الْجِدَارِ" وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ
وَأَمَّا كَوْنُ تُرْبَةِ الْمَدِينَةِ سَبْخَةً فَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ
ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ2 فِي شَأْنِ
الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: "قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ
سبخة ذات النخل بَيْنَ اللَّابَتَيْنِ".
204 - حَدِيثُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ3 مِنْ عَمَلِهِ إلَّا مَا نَوَاهُ4
هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَجِدْهُ وَلِلْبَيْهَقِيِّ
مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ5 أَنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ
وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ6 لَهُ ذَكَرَهُ فِي بَابِ السِّوَاكِ
بِالْإِصْبَعِ وَفِي سَنَدِهِ جَهَالَةٌ وَرَوَيْنَا فِي السُّنَّةِ
لِأَبِي الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيِّ7 مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ
سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ الْبَصْرِيِّ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِي
الْبَصْرِيَّ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ: إلَّا بِعَمَلٍ وَلَا
يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إلَّا بَنِيَّةٍ ولا يصح8 قول عمل وَنِيَّةٌ
إلَّا بِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ
وَمِنْ طَرِيقِ وِقَاءَ بْنِ إيَاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
نَحْوُهُ وَهَذَانِ الْأَثَرَانِ مَوْقُوفَانِ
وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ أَمَالِيهِ مِنْ حَدِيثِ
أَبَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَأَبَانُ
مَتْرُوكٌ
قُلْت وَهُوَ فِي أَمَالِي ابْنِ عَسَاكِرَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ
__________
1 أخرجه البخاري "1/525، 526": كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر إذا
لم جد الماء وخاف فوت الصلاة، حديث "337"، ومسلم "2/295- نووي": كتاب
الحيض: باب التيمم، حديث "114-369"
وأخرجه أحمد "4/169"، وأبو داود "1/89، 90": كتاب الطهارة: باب التيمم
في الحضر، حديث "329"، والنسائي "1/165": كتاب الطهارة: باب التيمم في
الحضر، حديث "1 31"، من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى
ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث
بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم... وذكره الحديث.
2 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/133"، حديث "265"، من طريق ابن شهاب
عن عروة بن الزبير عن عائشة به.
3 في الأصل: المؤمن.
4 في الأصل: نوى.
5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/41": كتاب الطهارة: باب
الاستياك بالأصابع، من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري عن بعض أهل
بيته عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو
بن عوف قال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنك
رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: "أصبعاك سواك عند وضوئك
تمرهما على أسنانك انه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له".
6 في الأصل: لا خشية.
7 في الأصل: الالكاني.
8 في الأصل: يصلح.
(1/400)
بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "لَا عَمَلَ
لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ", وَقَالَ غَرِيبٌ جِدًّا كَذَا قَالَ وهو شاذ
لأ ن الْمَحْفُوظَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ
بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ1
حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ
الْأَحْدَاثِ
205 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: وَقَدْ تَيَمَّمَ عَنْ الْجَنَابَةِ مِنْ
شِدَّةِ الْبَرْدِ: "يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ
جُنُبٌ؟" فَقَالَ عَمْرٌو: إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الْآيَةَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
تَعْلِيقًا وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مَوْصُولًا
مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نَحْوُهُ وَفِي آخِرِهِ فَضَحِكَ
وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ جُبَيْرٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرٍو
وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عمرو بلا وساطة لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي
فِيهَا أَبُو قَيْسٍ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ التَّيَمُّمِ بَلْ فِيهَا
أَنَّهُ غَسَلَ مَغَابِنَهُ فَقَطْ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ وَفِيهِ فَتَيَمَّمَ وَرَجَّحَ الْحَاكِمُ
إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ مَا فِي
الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا فَيَكُونُ قَدْ غَسَلَ مَا أَمْكَنَ
وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي
__________
1 وأخرجه البيهقي "1/41" بلفظ: لا عمل لمن لا نية له.
2 أخرجه البخاري "1/454": كناب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه
المرض، تعليقاً في أول الباب، وأحمد "4/203"، وأبو داود "1/338": كتاب
الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، الحديث "334"، والدار قطني
"1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث، والحاكم "1/177": كتاب
الطهارة، والبيهقي "1/225": كتاب الطهارة: باب التيمم في السفر إذا خاف
الموت، فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة، وأما الباقون، فمن طريق جرير بن
حازم، عن يحيى بن أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أنس،
عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة
في عزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي
الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:
"يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟" فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال
وقلت : إني سممت الله تعالى يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} "النساء: 29" فضحك رسول الله ولم يقل
شيئاً".
ورواه أبو داود "335"، والدار قطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم
"3 1"، الحاكم "1/177" والبيهقي "1/225" من طريق عمرو بن الحارث، عن
يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي
قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر الحديث.
وفيه: "فغسل معابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم" وليس فيه ذكر
التيمم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه
بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب.
(1/401)
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ2 عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ
حَدِيثُ: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تيممم فَمَسَحَ
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِ
أَبِي الْجُهَيْمِ الْمُتَقَدِّمِ
206 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ
بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَحَدِيثُ: أَنَّهُ
تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ, هَذَا كُلُّهُ مَوْجُودٌ
فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
وَلَفْظُهُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ
بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ
الرَّجُلُ يَتَوَارَى فِي السِّكَكِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى
الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى
فَمَسَحَ4 ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ
الْحَدِيثَ
زَادَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ: فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَدَارُهُ
عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو
حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ5
وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ: يُنْكِرُ عَلَيْهِ حَدِيثَ
التَّيَمُّمِ يَعْنِي هَذَا زَادَ الْبُخَارِيُّ خَالَفَهُ أَيُّوبُ
وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَالنَّاسُ فَقَالُوا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ فَعَلَهُ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ
فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنْ رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورووه عن فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ:6 لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ
ضَعِيفٌ جِدًّا
__________
1 أخرجه الطبراني في " الكبير" "11/234" رقم "11593" من طريق يوسف بن
خالد السمتي ثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص
صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، خشيت أن يقتلني البرد وقد
قال الله عز وجل: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيماً} فسكت عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه الطبراني
في الكبير وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب.
2 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "1/267"، وعزاه للطبراني في "الكبير"،
وقاله: وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي إمامة بن سهل بن
حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
3 أخرجه أبو داود "1/90": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث
"330"، من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر فذكره.
4 زاد في الأصل: بها.
5 ينظر التقريب "2/84".
6 ينظر معالم السنن "1/101".
(1/402)
قُلْت: لَوْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَافِظًا مَا ضَرَّهُ وَقْفُ
مَنْ وَقَفَهُ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْفِقْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:1 رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ
مُنْكَرٍ لِأَنَّهُ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ
التَّيَمُّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ ذكره بِتَمَامِهِ
إلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَاَلَّذِي تفرد بن
مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذَا ذِكْرُ الذِّرَاعَيْنِ
تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ
التُّرَابَ لَا يَجِبُ أَنْ يَصِلَ بِهِ إلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ
لِلِاقْتِصَارِ عَلَى الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا
الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمَّارٍ2 فِي الصَّحِيحَيْنِ فَفِيهِ "أَنَّهُ
تَيَمَّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ".
207 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ
لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ" 3 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَهُشَيْمٌ
وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا4
قُلْت وَعَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ
وَغَيْرُ وَاحِدٍ5 وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طَرِيقُ
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/206، 207".
2 أخرجه البخاري "1/528": كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟
حديث "338"، وأطرافه فى: "339، 340- 347"، ومسلم "2/293- نووي": كتاب
الحيض: باب التيمم، حديث "110- 368"، "111، 112، 113- 368" وأخرجه أبو
داود "1/89": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "327"، والترمذي "1/228،
269": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في التيمم، حديث "144"، وأخرجه
أحمد "4/263"، والدارمي "1/190": كتاب الصلاة والطهارة: باب التيمم
مرة، من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر
به.
3 أخرجه الدار قطني "1/180": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "16"،
الحاكم "1/179": كتاب الطهارة، والطبراني في "36782" من حديث علي بن
ظبيان، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وقال الحاكم:
"لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان، وهو صدوق" وتعقبه
الذهبي فقال: "بل واه. قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي: ليس
بثقة".
وذكره الهيثمي في " المجمع" "1/267" وقال: رواه الطبراني في " الكبير"
وفيه على بن ظبيان ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث، وجماعة، وقال
أبو علي النيسابوري: لا بأس به. ا. هـ.
وقال أبو حاتم: متروك، وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج بأخباره.
ينظر الجرح والتعديل "6/191" والمجروحين "2/105".
وأخرجه البيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب كيف التيمم من جهة القطان
وهشيم، عن عبيد الله بن عمر موقوفاً ثم قال: "رواه على بن ظبيان فرفعه
وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوفاً".
4 في الأصل: مرفوعاً.
5 ينظر التقريب "2/39".
(1/403)
مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ نَافِعٍ
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1
مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ: "تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ
الطَّيِّبِ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا
ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحْنَا مِنْ الْمَرَافِقِ إلَى
الْأَكُفِّ..." الْحَدِيثَ لَكِنْ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ2
وَهُوَ مَتْرُوكٌ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي
دَاوُد الْحَرَّانِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 أَيْضًا عَنْ سَالِمٍ
وَنَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: "فِي
التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة اليدين إلَى الْمِرْفَقَيْنِ".
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ5 حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالْحَاكِمُ 1 مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيِّ
عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ6 عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّيَمُّمُ
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إلَى
الْمِرْفَقَيْنِ".
__________
1 أخرجه الدار قطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "19" عن
سالم عن ابن عمر.
2 سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري: قال البخاري: تركوه، وقال: متروك،
ذاهب الحديث، ينظر: التاريخ الكبير "4/1756"، والصغير "2/197"،
والضعفاء الصغير "142"، والمعرفة ليعقوب "3/57".
3 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/207".
4 أخرجه الدار قطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "21"،
والحاكم "1/179- 180": كتاب الطهارة، كلاهما من طريق سليمان بن أبي
داود الحراني، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في التيمم: "ضربتان" فذكره".
5 ينظر: " علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/54"، حديث "137".
وقال الذهبي في "المغني" "1/279" عن سليمان بن أبي داود الحراني: ضعفه
غير واحد.
6 أخرجه الدار قطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "22"،
والحاكم "1/180": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب
كيف التيمم، من رواية عثمان بن محمد الأنماطي, عن حرمى بن عمارة، عن
عزرة بن ثابت عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى
المرفقين" قال الدار قطني: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.
وقد خولف عثمان بن محمد الأنماطي، خالفه أبو نعيم فرواه عن عزرة بن
ثابت عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً.
وخالفه في متنه أيضاً فقال أن رجلاً أتى جابر فقال أصابتني جنابة واني
تمعكت في التراب فقال: أصرت حماراً، وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه،
ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين وقال هذا التيمم.
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/114"، والدار قطني "1/182"،
والحاكم "1/180"، والبيهقي "1/207".
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح.
(1/404)
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عُزْرَةَ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي
تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ: "اضْرِبْ" فَضَرَبَ بِيَدِهِ
الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا
إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ
بِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ إنَّهُ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ
وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ1
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ نَعَمْ
رِوَايَتُهُ شَاذَّةٌ لِأَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ رَوَاهُ عَنْ عُزْرَةَ
مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2 وَالْحَاكِمُ أَيْضًا
قُلْت وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ عَقِبَ
حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ
مَوْقُوفٌ3
وَفِي الْبَابِ عَنْ الْأَسْلَعِ4 قَالَ: كُنْت أَخْدُمُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ جَبْرَائِيلُ بِآيَةِ
الصَّعِيدِ فَأَرَانِي التَّيَمُّمَ فَضَرَبْت بِيَدَيَّ الْأَرْضَ
وَاحِدَةً فَمَسَحْتُ بِهِمَا وَجْهِي ثُمَّ ضَرَبْتُ بِهِمَا
الْأَرْضَ5 فَمَسَحْتُ بِهِمَا يَدَيَّ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ6
وَهُوَ ضَعِيفٌ
__________
1 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "182"، رقم "308".
2 أخرجه الدار قطني "1/182"، حديث "23"، والحاكم في المستدرك "1/180"،
وصححه.
3 ينظر: "سنن الدار قطني" "1/182".
4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/113": كتاب الطهارة: باب صفة
التيمم كيف هي، والطبراني في " الكبير""1/298"، في معجم الأسلع بن شريك
الأشجعي، الحديث "875"، والدار قطني "1/179": كتاب الطهارة: باب
التيمم، الحديث "14"، والبيهقي "1/208" كناب الطهارة: باب كيف التيمم،
وابن صعد في الطبقات "7/46"، كلهم من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن
جده، عن الأسلع قال: "كنت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ في سفر فقال لي: "يأ أسلع قم فارحل لنا"، قلت: يا رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى
أتاه جبريل بآية التيمم، فقال لي: "يا أسلع قم فتيمم صعيداً طيباً
ضربتين: ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما" فلما انتهينا إلى
الماء قال: "يا أسلع قم فاغتسل".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه الطبراني في
"الكبير"، وفيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه. ا. هـ.
قال النسائي والدار قطني: متروك، وقال أبو زرعة: متروك الحديث، وقال
الذهبي: قال الدار قطني وغيره متروك وضعفه أبو داود، وقال الحافظ:
متروك. ينظر الضعفاء للنسائي "200" والعلل "137" والمغني "1/227"
والتقريب "1/243".
5 في الأصل: الأخرى.
6 الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي، أبو العلاء البصري،
وكال له: عليلة السعدي. قال البخاري: ضعفه قتيبة، وقال: يخالف في
حديثه. وقال أبو زرعة: متروك الحديث، وكذا قال النسائي. ينظر: التاريخ
الكبير "3/957"، والصغير "2/192"، وعلل الحديث لابن أبي حاتم "137"،
والضعفاء للنسائي رقم "200"، والمعرفة ليعقوب "2/669".
(1/405)
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ2 مَرْفُوعًا التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ
وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ تَفَرَّدَ بِهِ الحريش
بن الخريث عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ3
حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَالْحَرِيشُ شَيْخٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
وَعَنْ عَمَّارٍ4 قَالَ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حِينَ نَزَلَتْ
الرُّخْصَةُ فَأَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ
ضَرْبَةً أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ 2
الْبَزَّارُ
208 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: "تَكْفِيكَ ضربة الوجه وَضَرْبَةٌ
لِلْكَفَّيْنِ" الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ5 وَفِيهِ
إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ
لَكِنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ6 فِي
حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ
الْبَرِّ أَكْثَرُ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَمَّارٍ ضَرْبَةٌ
وَاحِدَةٌ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ فَكُلُّهَا
مُضْطَرِبَةٌ وَقَدْ جَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ طُرُقَ حَدِيثِ عَمَّارٍ7
فَأَبْلَغَ
قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ
أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِهِ لَمْ يَرِدْ بِهَا
أَثَرٌ وَلَا خَبَرٌ
__________
1 أخرجه الطبراني في الكبير "8/292- 293"، الحديث "7959" من جهة جعفر
بن الزبير عن القاسم عنه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه الطبراني في
"الكبير"، وفيه جعفر بن الزبير، قال شعبة فيه: وضع أربعمائة حديث. ا.
هـ.
وقال الذهبي: متهم تركه أحمد بن حنبل وغيره.
وقال الحافظ: متروك الحديث وكان صالحاً في نفسه ينظر المغنى للذهبي
"1/132" والتقريب "1/130".
2 أخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار" "1/159" كتاب
الطهارة: باب الغسل من الجنابة، الحديث "313"، وابن عدي في " الكامل في
ضعفاء الرجال " "2/848" من جهة الحريش بن الخريت، عن ابن أبي مليكة
عنها بلفظ: "في التيمم ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى
المرفقين". وقال البزار: "لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه.
والحريش رجل من أهل البصرة، أخو الزبير بن الخريت"، والحديث ذكره
الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه البزار وفيه الحريش بن
الخريت، ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري.. هـ.
والحريش قال فيه البخاري: فبه نظر، وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال
الدار قطني: يعتبر به.
ينظر التاريخ الكبير "3/386" وتاريخ أبي زرعة "2/393" وسؤالات البرقاني
"111".
3 ينظر: " علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/54"، رقم "137".
4 أخرجه البزار في "البحر الزخار"- مسند البزار- "4/1 22"، حديث "1383،
1384".
5 وأخرجه البيهقي في " السنن " "1/209": في كيفية التيمم عن عمار.
6 تقدم ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
7 أخرجه البيهقي "1/208": كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات في كيفية
التيمم عن عمار بن ياسر.
(1/406)
وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَمْ يَثْبُتْ وَلَيْسَ
الَّذِي قَالَهُ هَذَا الزَّاعِمُ بِشَيْءٍ انْتَهَى وَفِي
الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ2 طَرَفٌ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ
حَيْثُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ
ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ وَلِأَبِي دَاوُد3 وَالنَّسَائِيِّ ثم ضرب
شماله عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَدْ
اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ بِحَدِيثِ الْأَسْلَعِ4 الَّذِي
قَدَّمْنَاهُ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ وَكَيْفِيَّتُهُ مَعَ ضَعْفِهِ
مُخَالِفَةٌ لِلْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ
209 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِأَبِي ذَرٍّ: "إذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ" 5
وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْبَابِ بِلَفْظِ قَالَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ وَكَانَ يُقِيمُ
بِالرَّبَذَةِ6 وَيَفْقِدُ الْمَاءَ أَيَّامًا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ
فَقَالَ: "التُّرَابُ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تجد الْمَاءَ عَشْرَ
حِجَجٍ" النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَأَبُو دَاوُد
وَاللَّفْظُ التَّامُّ لَهُ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ
رِوَايَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
بَجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبَا
ذَرٍّ اُبْدُ فِيهَا" فَبَدَوْتُ إلَى الرَّبَذَةِ. الْحَدِيثَ وَفِيهِ
"الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ
سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ
خَيْرٌ" وللترمذي: "طَهُورُ الْمُسْلِمِ" وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى
أَبِي قِلَابَةَ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
بَنِي عَامِرٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَلَيْسَ فِيهَا
مُخَالَفَةٌ لِرِوَايَةِ خَالِدٍ وَقِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهُ عَنْ
أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
وَقِيلَ عَنْهُ بِإِسْقَاطِ الْوَاسِطَةِ
وَقِيلَ فِي الْوَاسِطَةِ مِحْجَنٌ أَوْ ابْنُ مِحْجَنٍ أَوْ رَجَاءُ
بْنُ عَامِرٍ أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ
__________
1 ينظر: "المجموع" شرح المهذب للنووي "2/267".
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أبو داود "1/87، 88": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "321"،
والنسائي "1/170، 171": كتاب الطهارة: باب تيمم الجنب، حديث "320".
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 أخرجه الطيالسي "ص: 66"، الحديث "484"، وأحمد "5/146، 147" وأبو داود
"1/235- 236": كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم، الحديث "332"، والترمذي
"1/211- 212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد
الماء، الحديث "124"، والنسائي "1/171": كتاب الطهارة باب الصلوات
بتيمم واحد، وليس عنده: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"، والدار قطني
"1/187": كتاب الطهارة: باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين
كثيرة، الحديث "3" و"4" و"5" و"6"، والحاكم "1/176- 177": كتاب
الطهارة، والبيهقي "1/212"، كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطب.
6 "الربذة" بفتح أوله، وثانيه، وقال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة، على
ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد
تريد مكة، بها قبر أبي ذر، خربت في سنة تسع عشرة وثلاثمائة بالقرامطة.
(1/407)
وَكُلُّهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كُلُّهُ
عَلَى أَيُّوبَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
خَالِدٍ الْحَذَّاءِ كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ أَيْضًا
أَبُو حَاتِمٍ وَمَدَارُ طَرِيقِ خَالِدٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ
وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَغَفَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ
إنَّهُ مَجْهُولٌ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 رَوَاهُ الْبَزَّارُ قَالَ
حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ
يَحْيَى ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ"
وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ مُطَوَّلًا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ وَسَاقَ فِيهِ قِصَّةَ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ
لَمْ يَرْوِهِ إلَّا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَلَا عَنْ هِشَامٍ
إلَّا الْقَاسِمُ تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدَّمٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
الْقَطَّانِ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّ
إرْسَالَهُ أَصَحُّ
210 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِنْ السنة أن لا يُصَلِّيَ
بِالتَّيَمُّمِ إلَّا مَكْتُوبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمَ2
لِلْأُخْرَى وَالسُّنَّةُ فِي كَلَامِ الصَّحَابِيِّ تَنْصَرِفُ إلَى
سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ
__________
1 أخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار" "1/157" كتاب
الطهارة: باب التيمم، الحديث "310" والطبراني في الأوسط كما في
"المجمع" "1/266" بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال
لأبي ذر: "يجزيك الصعيد ولو لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء
فأمسه جلدك".
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه وقال
الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه الدار قطني "1/185": كتاب الطهارة: باب التيمم وأنه يفعل لكل
صلاة، حديث "5"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/221، 222": كتاب
الطهارة: باب التيمم لكل فريضة، من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس
فذكره.
3 الصحابة هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مباشرة فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمررا أو نهوا أو من السنة
كذا، فإما أن يصرح بالآمر والناهي وصاحب السنة، وحينئذ فلا إشكال ولا
خفاء.
مثال في الأمر: ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
لما بلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح مر الظهران
فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعون... " قال أبو عيسى
هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: نهاني
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التختم بالذهب، وعن لباس
القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر... قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن صحيح.
ومثاله في السنة: قول ابن عباس في متعة الحج: سنة أبي القاسم، وقول
عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا... رواه أبو
داود وقول عمر في المسح: أصبت السنة... وصححه الدارقطني في سننه.
وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع- بعضها من بعض- فأقر بها سنة أبي
القاسم ويليها سنّة نبينا، ويليها أصبت السنة.
غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهي- إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه-
هل يكون حجة أو لا؟ فقال الجمهور: نعم، وحكى عن داود بعض المتكلمين أنه
لا يكون حجة حتى ينقل لفظه. وحجه الجمهور أن الصحابي عدل عارف باللسان
فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه ينظر أحكام الفضول "386"
المستصفى 9/121 المحصول 2/1/637 روضة الناظر 1/237 تيسير التحرير 3/69
فواتح الرحموت 2/161 إرشاد الفحول 60 البرهان 1/649 "594".
(1/408)
مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْهُ وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ جِدًّا
وَفِي الْبَابِ مَوْقُوفًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَمْرِو بْنِ
العاس
أَمَّا عَلِيٌّ1: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ
أَرْطَاةَ2 وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ3
وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ4 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ مِنْ
طَرِيقِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَالَ وَلَا نَعْلَمُ
لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ
وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ5 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ
عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهِ كَانَ
يُفْتِي قَتَادَةُ وَهَذَا فِيهِ إرْسَالٌ شَدِيدٌ بَيْن قَتَادَةَ
وَعَمْرٍو
211 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْفَائِتَةِ: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ
وَقْتُهَا" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" وَعِنْدَهُمَا بَدَلَ
هَذِهِ الزِّيَادَةَ "لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ" نَعَمْ
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِ اللَّفْظِ
الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ رِوَايَةِ
__________
1 أخرجه الدار قطني في "1/184"، حديث "2"، والبيهقي في السنن "1/221".
2 تقدمت ترجمته.
3 تقدمت ترجمته.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/221"، والدار قطني "1/184"، حديث
"4".
5 أخرجه الدار قطني في الموضع السابق، حديث "3"، والبيهقي في الموضع
السابق.
6 أخرجه أحمد "3/269"، والبخاري "2/70": كتاب مواقيت الصلاة: باب من
نسي صلاة، الحديث "597"، ومسلم "1/477": كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة
الفائتة، الحديث "314/684"، والترمذي "1/335- 336": كتاب الصلاة: باب
ما جاء في الرجل ينسى، الحديث "178"، وابن ماجة "1/227": كتاب الصلاة:
باب من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "696"، والنسائي "1/293": كتاب
المواقيت: باب فيمن نسي صلاة "613"، وأبو داود "1/174": كتاب الصلاة:
باب من نام عن صلاة أو نسيها "442"، وأبو عوانة "1/385"، والدارمي
"1/280"، وابن خزيمة "2/97" رقم "993"، والطحاوي في " شرح معاني
الآثار" "1/465"، وفى "المشكل" "1/187"، والبيهقي "2/218"، وابن عبد
البر في " التمهيد" "6/270"، من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا
كفارة لها إلا ذلك ".
وأخرجه مسلم "1/477": كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة "316"،
وأحمد "3/369"، وأبو نعيم "9/52"، بلفظ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو
غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ
لِذِكْرِي}.
(1/409)
حَفْصِ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 مَرْفُوعًا: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوَقْتُهَا
إذَا ذَكَرَهَا" وَحَفْصٌ ضَعِيفٌ جِدًّا2
212 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ
الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا
وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ
أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ فَأَتَيَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ
لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْت السُّنَّةَ
وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ: "لَك الْأَجْرُ
مَرَّتَيْنِ" 3 أَبُو دَاوُد وَالدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا
وَمُرْسَلًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا ثُمَّ قَالَ
تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ
بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ مَوْصُولًا وَخَالَفَهُ
ابْنُ الْمُبَارَكِ فَأَرْسَلَهُ وَكَذَا قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الْأَوْسَطِ لَمْ يَرْوِهِ مُتَّصِلًا إلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
نَافِعٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيِّبِيُّ عَنْهُ وَقَالَ مُوسَى بْنُ
هَارُونَ فِيمَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
أَيْمَنَ عَنْهُ رَفْعُهُ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ نَافِعٍ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ
بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا قَالَ
وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
قُلْت لَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا ابْنُ السَّكَنِ فِي
صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ
اللَّيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَعَمِيرَةَ بْنِ أَبِي
نَاجِيَةَ جَمِيعًا عَنْ بَكْرٍ مَوْصُولًا
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرٍ فَزَادَ
بَيْنَ عَطَاءٍ وَأَبِي سَعِيدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى
إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ انْتَهَى وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ
فَلَا يُلْتَفَتُ لِزِيَادَتِهِ وَلَا يُعَلُّ4 بِهَا رِوَايَةُ
الثِّقَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَمَعَهُ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/423": كتاب الصلاة: باب وقت الصلاة المنسية، حديث
"1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/219": كتاب الصلاة: باب لا تفريط
على من نام عن صلاة أو نسيها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة.
2 هو حفص بن عمر بن أبي العطاف السهمي، المدني، قال البخاري: منكر
الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، ينظر: "التاريخ الكبير"
"2/2787"، والصغير "2/256"، و"الضعفاء الصغير"رقم "74".
3 أخرجه أبو داود "1/93": كتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعد
ما يصلي في الوقت، حديث "338"، والنسائي "1/213": كتاب الغسل والتيمم:
باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، حديث "433"، والدارمي "1/190":
كتاب الصلاة: باب التيمم، والحاكم في "المستدرك" "1/178، 179"، والدار
قطني "1/188، 189": كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع
استعمال الماء وتعصيب الجرح، حديث "1"، من طريق الليث بن سعد عن بكر بن
سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فذكره.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن عبد الله بن نافع ثقة.
4 في الأصل: ولا تعل بها.
(1/410)
عَمِيرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ
وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ
بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ يونس وأحمد بن سعد بن أَبِي مَرْيَمَ
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ
رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ
ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ
ثُمَّ تَيَمَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ منك, فقال: "لا
أبلغه" انتهى والله أعلم.
213 - حَدِيثُ2 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا
ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ" هُوَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ
وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ
مَرَّتَيْنِ" 3 وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد
وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ
ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إعَادَتِهَا مُنْفَرِدًا
أَمَّا إنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً
فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَعَهُمْ وَكَذَا إذَا كَانَ إمَامَ قَوْمٍ فَصَلَّى
مَعَ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِقَوْمِهِ كَقِصَّةِ
مُعَاذٍ4 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
214 - حَدِيثُ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا
اسْتَطَعْتُمْ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "12/238"، حديث "2987 1"، وذكره الهيثمي
في "مجمع الزوائد" "1/268"، وعزاه لأحمد وللطبراني في الكبير، قال:
وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
2 في الأصل: حديث: قوله.
3 أخرجه أحمد "2/41,19"، وأبو داود "1/389": كتاب الصلاة: باب إذا صلى
في جماعة وأدرك جماعة أيعيد، الحديث "579"، والنسائي "2/114": كتاب
الإقامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، الدار قطني "1/145"
كتاب الصلاة: باب لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، الحديث "1"، وابن أبي
شيبة "2/278- 279"، وابن خزيمة "3/69" رقم "1641"، وابن حبان "4/57"،
رقم "2389"، وابن عبد البر في "التمهيد" "4/244" وأبو نعيم في "الحلية"
"8/385"،
من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين". وصححه ابن
خزيمة، وابن حبان.
وقال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح كما في "نصب الراية" "2/148".
وأخرجه البيهقي "2/303": كتاب الصلاة: باب لا إعادة للصلاة إذا صلاها
في جماعة.
4 أخرجه البخاري "2/226": كتاب الأذان: باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل
حاجة فخرج فصلى، حديث "700"، ومسلم "2/419- نووي": كتاب الصلاة: باب
القراءة في العشاء" حديث "180- 465"، وأخرجه أحمد "3/308"، وأبو داود
"1/163": كتاب الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة،
حديث "599، 600"، والنسائي "2/102"، حديث "835"، وابن خزيمة "1/26"،
حديث "521"، من طريق عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله
فذكره.
5 أخرجه البخاري "13/264": كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء
بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "7288"، ومسلم
"4/1831": كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف،
وما لا يقع، ونحو ذلك، حديث "130، 131- 1337"، وأخرجه أحمد "2/258،
428، 517"، والنسائي "5/110، 111": كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج،
حديث "2619"، والدار قطني "2/281": كتاب الحج، حديث "204"، وابن خزيمة
"4/129"، حديث "2508"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/326": كتاب الحج:
باب وجوب الحج مرة واحدة، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.
(1/411)
هُرَيْرَةَ وَفِيهِ: "إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ"
وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأْتُوهُ
مَا اسْتَطَعْتُمْ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ تَقَدَّمَ
وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَقَدَّمَ
الْجَمِيعُ
قَوْلُهُ: اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ2 3
انْتَهَى يُشِيرُ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ إلَى
قِصَّةِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ
أَبِي مُوسَى4 أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ جُنُبًا
لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَمَّمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَيْفَ
تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ {فَلَمْ 5 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}
؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ
إذَا بَرُدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ
عَمَّارٍ؟
وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَيَمُّمِ
الْحَائِضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ الْمَنْعُ
وَلَا الْجَوَازُ فِي ذَلِكَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَرَدَ
عَنْهُمْ ضِدُّ مَا وَرَدَ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
__________
1 أخرجه أحمد في المسند "2/313، 314".
2 في الأصل: الجنب.
3 زاد في الأصل: لي لم يختلف في تيمم الحائض.
4 تقدم تخريجه من حديث عمار بن ياسر في الصحيحن.
5 في الأصل: فان لم.
(1/412)
1- بَابُ المسح على الخفين 1
215 - حديث أبي بَكْرَةَ2 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ولياليهن
__________
1 المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول مسحت الشيء بالماء مسحاً
إذا أمررت اليد عليه، والمسح على الخفين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي
على وجه مخصوص فقولنا: "إصابة" يشمل ما لو كانت بيده بأن أمر بيده وهي
مبتلة على الخف، أو قطر الماء عليه منها، أو وضعها عليه من غير إمرار،
وهي مبتلة، أو غيرها كأن أصاب المطر الخف فابتل مع نية لابسه المسح
لذلك.
وتولنا: "للخف الشرعي" يخرج إصابتها لغيره، سواء كان ذلك الغير خفاً
غير شرعي، أو لم يكن خفاً. وقولنا: "على وجه مخصوص" إشارة إلى الكيفية
والشروط والمدة، وإلى النية، ولو حكماً بأن يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين
بدلاً عن غسلهما، فخرج ما لم يكن كذلك.
والخف لغة مجمع فرش البعير "والفرش للبعير كالحافر للفرس" وقد يكون
للنمام، سؤوا بينهما للتشابه، وجمعه: أخفاف كقفل وأقفال، والخف أيضاً
واحد الخفاف التي تلبس، وجمعه: خفاف ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير،
وفي " اللسان" أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضاً، ويقال: نخفف الرجل إذا
لبس الخف في رجليه. وخف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه،
والخف....=
(1/412)
وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ
أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا, ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ
حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ
الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَنَقَلَ
الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ
216 - حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ:1 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أو سفرا
أن لا
__________
= = أيضاً القطعة الغليظة من الأرض.
وشرعاً: الشاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رجل من جلد ونحوه، المستوفي
للشروط هذا وعبر النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين قال: هو أولى
من تعبيره بالخف، لأنه يوهم جواز المسح على خف رجل، وغسل الأخرى، وليس
كذلك، فكان الأولى أن يعبر بالخفين، ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن "
أل" فيه للجنس، فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى، وما لو كان
له رجلان فأكثر، وكانت كلها أصلية، أو كان بعضها زائداً، أو أشتبه
بالأصلي، أو صامت به، فيلبس كلأ منها خفاً، ويمسح على الجميع.
وأما إذا لم يشتبه، ولم يسامت، فالعبرة بالأصلي دون الزائد، فيلبس
الأول خفاً دون الثاني، إلا إن توقف لبس الأصلي على الزائد، فيلبسه
أيضاً. أو أنها للعهد الشرعي، أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. قال
علي الشبرامسلي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن
الجنس كما يتحقق في ضمن الكل، كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما
تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف
الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه، إلا أن يقال: إنه نظر للغالب. وقال
القليوبي: ويطلق الخف على الفردتين، وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت
العبارتان.
ينظر: المغرب 2/266، ولسان العرب 6/4196، وينظر: بدائع الصنائع 1/99،
والمدونة 1/41، والأم 1/29، والمغني 1/268، والمحلى 1/92.
7 أخرجه الشافعي في المسند "1/42": كتاب الطهارة: الباب الثامن في
المسح على الخفين، الحديث "123"، وابن أبي شيبة "1/179": باب المسح على
الخفين، والترمذي في " العلل المفرد" "ص: 55" رقم "67"، وابن ماجة
"1/184": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "556"،
وابن خزيمة "1/96": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ
المجملة، الحديث "192"، وابن حبان " موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان"
"1/72": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "184"، وابن
الجارود في المنتقى "ص: 39": باب المسح على الخفين، الحديث "87"،
والدولابي في "الكنى والأسماء" "2/109".
والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/82": كتاب الطهارة: باب المسح على
الخفين، كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني كما في "نصب الراية"
"1/168"، والدار قطني "1/194": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على
الخفين، الحديث "1"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في
المسح على الخفين، والبغوي في شرح السنة "1/331- بتحقيقنا"، وكلهم من
طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن
أبيه: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للمسافر ثلاثة
أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة".
قال الترمذي في العلل "ص: 55" حديث أبي بكرة حديث حسن، وقال البغوي في
شرح السنة:" حديث صحيح".
1 أخرجه الشافعي في الأم "1/94": كتاب الطهارة: باب وقت المسح على
الخفين، وأخرجه الطيالسي "160"، وابن أبي شيبة "1/177- 178": باب في
المسح على الخفين، وأحمد "4/239"، والترمذي "1/159": كتاب الطهارة: باب
المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث "96"، والنسائي "1/83": كتاب
الطهارة: باب التوقيت في المسح، وابن ماجة "1/161": كتاب
الطهارة:......=
(1/413)
نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ
جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ, الشَّافِعِيُّ
وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ
خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى عَاصِمِ
بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ وَذَكَرَ ابْنُ
مَنْدَهْ أَبُو الْقَاسِمِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ أَكْثَرُ مِنْ
أَرْبَعِينَ نَفْسًا وَتَابَعَ عَاصِمًا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ
بْنُ بُخْتٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَطَلْحَةُ بْنُ
مُصَرِّفٍ وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مَعَهُ وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ
فِي الْأَصْلِ طَوِيلٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْمَرْءُ مَعَ
مَنْ أَحَبَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَكِنْ حَدِيثُ طَلْحَةَ عِنْدَ
الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ
وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ الْمَسْحِ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
عَنْ زِرٍّ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ ضَعِيفٌ1
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَوْقٍ عَنْ أَبِي
الْغَرِيفِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَلَفْظُهُ: "لِيَمْسَحْ
أَحَدُكُمْ إذَا كَانَ مُسَافِرًا عَلَى خُفَّيْهِ إذَا أَدْخَلَهُمَا
طَاهِرَتَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلْيَمْسَحْ
الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً"
وَوَقَعَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ زِيَادَةٌ فِي آخِرِ هَذَا الْمَتْنِ
وَهُوَ قَوْلُهُ: "أَوْ رِيحٌ" وَذَكَرَ أَنَّ وَكِيعًا تَفَرَّدَ
بِهَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمٍ
217 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ2 سَكَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ
إلَى
__________
= باب الوضوء من النوم، الحديث "478"، وابن خزيمة "1/97": كتاب
الطهارة: باب، الحديث "193"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن
حبان ص 72": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "179"،
والبخاري في التاريخ الكبير "3/96" رقم "1334"، والدولابي في "الكنى"
"1/179"، "2/80"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/82": كتاب الطهارة:
ما ب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني في المعجم
الصغير "1/91"، والدارقطني "1/196-197": كتاب الطهارة: باب الرخصة في
المسح على الخفين، الحديث "15"، وأبو نعيم في الحلية "6/286"، والبيهقي
"1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. وقال
الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
1 عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية المعلم البصري، قال أبو داود:
مرجئة البصرة: عبد الكريم أبو أمية، وعثمان بن غياث، والقاسم بن الفضل،
وقال يعقوب: ضعيف، وله رأي سوء، وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث.
ينظر: " التاريخ الكبير" "3/128"، وسؤالات الآجري "3/292"، والمعرفة
ليعقوب "1/425"، "2/713"، و" الضعفاء والمتروكين " رقم "422" للنسائي.
2 أخرجه أبو داود الطيالسى "95"، وابن أبي شيبة "1/176": باب المسح على
الخفين، وأحمد "4/245"، والدارمي "1/181": كتاب الطهارة: باب في المسح
على الخفين، والبخاري "1/306-307": كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين،
الحديث "203"، ومسلم "229/1": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين،
الحديث "77/274"، وأبو داود "1/103-104": كتاب الطهارة: باب المسح على
الخفين الحديث "149"، والنسائي "1/82": كتاب الطهارة: باب المسح....=
(1/414)
الْخُفَّيْنِ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ: "دَعْ الْخُفَّيْنِ
فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
بِلَفْظِ: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"
فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو
دَاوُد بِنَحْوِ لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَبْرَزَ الضَّمِيرَ فَقَالَ:
"دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ
وَهُمَا طَاهِرَتَانِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا
وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ ذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ
رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَحْوِ سِتِّينَ طَرِيقًا وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ
مِنْهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ1 بِلَفْظِ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ:
"نَعَمْ إنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ", قَوْلُهُ:
وَالْأَحَادِيثُ فِي بَابِ الْمَسْحِ كَثِيرَةٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ
فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ
الصَّحَابَةِ مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفَةً
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ وَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ2 فِي الِاسْتِذْكَارِ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
نَحْوُ أَرْبَعِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ3
عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ أسماء من ورآه فِي
تَذْكِرَتِهِ فَبَلَغَ ثَمَانِينَ صَحَابِيًّا وَسَرَدَ التِّرْمِذِيُّ
مِنْهُمْ جَمَاعَةً وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ جَمَاعَةً
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ4 بَعْدَ أَنْ سَرَدَ مِنْهُمْ جَمَاعَةً
لَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْهُمْ خِلَافٌ إلَّا الشَّيْءَ الَّذِي
لَا يَثْبُتُ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
قُلْتُ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي
إنْكَارِ الْمَسْحِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَائِشَةَ5 إثْبَاتَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيُؤَيِّدُ
ذَلِكَ حَدِيثُ شُرَيْحِ
__________
= على الخفين، وابن ماجة "1/181": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح
على الخفين، الحديث "545"، والطبراني في المعجم الصغير "1/133"،
والحاكم "1/170": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، والدار قطني في
سننه "1/192": كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس، الحديث
"4"، والبيهقي في السنن الكبرى "1/270": كتاب الطهارة: باب الرخصة في
المسح على الخفين، وابن خزيمة في صحيحه "1/96": كتاب الطهارة: باب ذكر
الخبر المفسر للألفاظ "146"، الحدث "190"، والشافعي في الأم "1/48"،
والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/83": باب في المسح على الخفين، وابن
عدي في الكامل "2/656"، قلت: وسبب استدراك الحاكم هذا الحديث عليها أنه
أخرجه بزيادة وهي: فقال المغيرة: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أنسيت؟ قال: "لا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل".
وقال الحاكم: وإسناده صحيح، ووافقه الذهبي.
1 أخرجه الشافعي في الأم "1/92": كتاب الطهارة: باب من له المسح على
الخفين.
2 ينظر: "الاستذكار" "2/239"، رقم: "2190".
3 ينظر: "الأوسط" لابن المنذر "1/433".
4 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "2/240"، رقم: "2194".
5 أخرجه الدار قطني "1/194": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، حديث
"6"، بلفظ: "ما زال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح
منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق باللَّه عز وجل".
(1/415)
بْنِ هَانِئٍ1 فِي سُؤَالِهِ إيَّاهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ سَلْ
ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ لَا عِلْمَ لِي
بِذَلِكَ
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ2 عَنْ حَاتِمِ بْنِ
إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ
عَلِيٌّ: "سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ" فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ
مُحَمَّدًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ
بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: لَأَنْ أَقْطَعَ رِجْلِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ
أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهُوَ بَاطِلٌ عَنْهَا3 قَالَ ابْنُ
حِبَّانَ4 مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ
وَأَغْرَبَ رَبِيعَةُ فِيمَا حَكَاهُ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُد
قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إلَى رَبِيعَةَ فَقَالَ أَمْسَحُ
عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ رَبِيعَةُ مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
فَكَيْفَ عَلَى خِرْقَتَيْنِ
218 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ:5 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مسح أعلا الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ, أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَابْنُ الْجَارُودِ مِنْ طَرِيقِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/162"، حديث رقم: "1866".
2 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/169"، برقم: "1946".
3 سقط في الأصل.
4 ينظر: "المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين" لابن حبان
"2/310": محمد بن المهاجر البغدادي.
5 أخرجه أحمد "4/251"، وأبو داود "1/116": كتاب الطهارة: باب كيف
المسح، الحديث "165"، والترمذي "1/162": كتاب الطهارة: باب في المسح
على الخفين أعلاه وأسفله، الحديث "97"، وابن ماجة "1/183": كتاب
الطهارة: باب مسح أعلى الخف وأسفله، الحديث "550"، وابن الجارود "ص:
38"، الحديث "85"، والدار قطني "1/195": كتاب الطهارة: باب الرخصة في
المسح على الخفين، الحديث "6"، والبيهقي "1/290": كتاب الطهارة: باب
كيف المسح على الخفين من حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء
بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بلفظ: "مسح أعلا الخف وأسفله".
وقال الترمذي: هذا حديث معلول. قلت: وسيأتي سبب علته وقال أبو داود:
بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، وسبب تعليل الترمذي للحديث
فقد قال: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم،
وسألت أبا زرعة ومحمداً- يعني البخاري- عن هذا الحديث فقالا: ليس
بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء قال: حدثت عن كاتب
المغيرة مرسلاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر
فيه المغيرة.
وقد ذكر هذا الطريق المرسل ابن أبي حاتم في "العلل" "1/38" رقم "78"
وقال: سألت أبي، أبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا أشبه يعني عدم ذكر
المغيرة.
ومن هذا يتضح أن للحديث علتين وهما: الانقطاع، وأنه مرسل، وهو الأشبه،
ويمكن أن نلحق بالحديث علة أخرى، وهي عنعنة الوليد بن مسلم، ومع أنه
صرح بالتحديث عند أبي داود إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية فيلزم منه
أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند ولم يفعل لمن يتتبع روايات الحديث.
(1/416)
رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ
وَفِي رِوَايَةِ بن ماجة عن وراد1 كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ
الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُهُ وَيَقُولُ
ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَقَالَ عَنْ ابْنِ
الْمُبَارَكِ عَنْ ثَوْرٍ حَدَّثْتُ عَنْ رَجَاءٍ عَنْ كَاتِبِ
الْمُغِيرَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُغِيرَةَ
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ كَانَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنِي بِهِ
عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ كَمَا حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
بِهِ عَنْ ثَوْرٍ فَقُلْتُ لَهُ: إنَّمَا يَقُولُ هَذَا الْوَلِيدُ
فَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَيَقُولُ حَدَّثْتُ عَنْ رَجَاءٍ وَلَا
يَذْكُرُ الْمُغِيرَةَ فَقَالَ لِي نُعَيْمٌ هَذَا حَدِيثِي الَّذِي
أَسْأَلُ عَنْهُ فَأَخْرَجَ إلَيَّ كِتَابَهُ الْقَدِيمَ بِخَطٍّ
عَتِيقٍ فَإِذَا فِيهِ مُلْحَقٌ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ بِخَطٍّ لَيْسَ
بِالْقَدِيمِ عَنْ الْمُغِيرَةِ فَأَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ
وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْإِسْنَادِ لَا أَصْلَ
لَهَا فَجَعَلَ يَقُولُ لِلنَّاسِ بَعْدُ وَأَنَا أَسْمَعُ اضْرِبُوا
عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ2 فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي
زُرْعَةَ حَدِيثُ الْوَلِيدِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَقَالَ مُوسَى بْنُ
هَارُونَ وَأَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ حَكَاهُ
قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْهُ
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْأَوْسَطِ ثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمُغِيرَةِ: رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ
ظَاهِرِهِمَا قَالَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ رَجَاءٍ عَنْ كَاتِبِ
الْمُغِيرَةِ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
الطَّيَالِسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ
ثَوْرٍ غَيْرُ الْوَلِيدِ
قُلْت رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى4 عَنْ ثَوْرٍ مثل الْوَلِيدَ وَذَكَرَ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ5 أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ
سُمَيْعٍ رَوَاهُ عَنْ ثَوْرٍ كَذَلِكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ6
وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَقُولَانِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ
__________
1 سقط في الأصل.
2 ينظر: "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/54"، حديث "135".
3 أخرجه أحمد "4/246، 254"، وأبو داود "1/41": كتاب الطهارة: باب كيف
المسح، حديث "161"، والترمذي "1/165": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء
في المسح على الخفين: ظاهرهما، حديث "98"، وأبو داود الطيالسي "1/56-
منحة المعبود": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة والنعل وظهر الخف،
رقم "202"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/291": كتاب الطهارة: باب
الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن
أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة فذكره.
4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/350"، رقم: "440".
5 ينظر: "علل الدار قطني" "7/110,109"، رقم "1238".
6 ينظر: "الجامع الصحيح" للترمذي "1/163".
(1/417)
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ وَقَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ
أَسْفَلَ الْخُفِّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَخْطَأَ فِيهِ الْوَلِيدُ فِي
مَوْضِعَيْنِ فَذَكَرَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ
قُلْت: وَوَقَعَ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ1 مَا يُوهِمُ رَفْعَ
الْعِلَّةِ وَهِيَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ ثِنَا دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ثَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ
فَذَكَرَهُ فَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ ثَوْرًا سَمِعَهُ مِنْ رَجَاءٍ
فَتَزُولُ الْعِلَّةُ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ
الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
الْحُلْوَانِيِّ عَنْ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ فَقَالَ عَنْ رَجَاءٍ وَلَمْ
يَقُلْ حَدَّثَنَا رَجَاءٌ فَهَذَا اخْتِلَافٌ عَلَى دَاوُد يَمْنَعُ
مِنْ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ وَصْلِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ
الْأَئِمَّةِ
فَائِدَةٌ: رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ2 وَفِي الْإِمْلَاءِ
مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يمسح أعلا الْخُفِّ
وَأَسْفَلَهُ3
وَفِي الْبَابِ: حَدِيثُ عَلِيٍّ:4 لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ
لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى
ظَاهِرِ خُفَّيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ
الْعَقِبِ وَالْيُمْنَى عَلَى ظُهُورِ الْأَصَابِعِ وَيُمِرَّ
الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مِنْ أَسْفَلِ وَالْيُمْنَى
إلَى السَّاقِ وَيَرْوِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
كَذَا قَالَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ
أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ
قَوْلُهُ: وَاسْتِيعَابُ الْكُلِّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ مَسَحَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا
مِنْ الْمَاءِ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبِعَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْإِمَامَ
فَإِنَّهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إنَّهُ صَحِيحٌ فَكَذَا جَزَمَ بِهِ
الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي كُتُبِ
الْحَدِيثِ انْتَهَى
وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ فَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ
جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ5
قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ فَنَخَسَهُ بِرِجْلَيْهِ
وَقَالَ لَيْسَ
__________
1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/195": كتاب الطهارة: باب الرخصة في
المسح على الخفين وما فيه، واختلاف الروايات، حديث "6".
2 وهو ما قاله الشافعي بالعراق قبل قدومه مصر المحروسة.
3 أخرجه البيهقي في " معرفة السنن والآثار" "1/350"، تحت رقم "442"،
ونقل كلام الشافعي عنه في "القديم".
4 أخرجه أبو داود "1/42": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، حديث "162"،
والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/352": كتاب الطهارة: باب كيف
المسح على الخفين، حديث "444".
5 ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/261"، وعزاه للطبراني في الأوسط،
وقال: تفرد به بقية.
(1/418)
هَكَذَا السُّنَّةُ أُمِرْنَا بِالْمَسْحِ هَكَذَا وَأَمَرَّ
بِيَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: ثُمَّ أَرَاهُ بِيَدِهِ
مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفَّيْنِ إلَى أَصْلِ السَّاقِ مَرَّةً وَفَرَّجَ
بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ
إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَعَزَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي
التَّحْقِيقِ إلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُصَفَّى عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ
الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَلَمْ أَرَهُ فِي سُنَنِ ابْنِ
مَاجَهْ
قُلْتُ: هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ دُونَ بَعْضٍ1 وَقَدْ اسْتَدْرَكَهُ
الْمِزِّيُّ عَلَى ابْنِ عَسَاكِرَ فِي الْأَطْرَافِ وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْمَذْكُورُ
فَكَأَنَّهُ تَبِعَ الْقَاضِيَ الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ قَالَ رُوِيَ
حَدِيثُ عَلِيٍّ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ
بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا قَالَ: فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفِّ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ
وَتَبِعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ إمَامَهُ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هَذَا الْحَدِيثُ
ضَعِيفٌ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَعَنْ الْحَسَنِ يَعْنِي
الْبَصْرِيَّ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
خُطُوطًا
وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إنَّهُ صَحِيحٌ
غَلَطٌ فَاحِشٌ لَمْ نَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ لَكِنْ رَوَى ابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ أَثَرَ الْحَسَنِ3 الْمَذْكُورَ
وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ4 رأيت شرسول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى
خُفِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ
ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَأَنِّي
أَنْظُرُ إلَى أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ الْمُغِيرَةِ
بِنَحْوِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
219 - حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ:5 رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
__________
1 في مسح أعلى الخف وأسفله، حديث "551".
قال السندي: الحديث لم يذكره صاحب الزوائد، وهو فيما أراه من الزوائد
وفى مسنده بقية، وهو متكلم فيه.
2 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي "1/552".
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/169"، برقم "1942" من فضيل بن
عياض عن هشام عن الحسن فذكره.
4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/170"، حديث "1957"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "1/292": كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر
الخفين من طريق أبي أسامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة فذكره.
5 أخرجه أبو داود الطيالسي "169"، الحديث "1218" و"1219"، وعبد الرزاق
"1/203": كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين، الحديث "790"، وأحمد
"5/213"، وأبو داود "1/109": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح،
الحديث "157"، والترمذي "1/158": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين
للمسافر والمقيم، الحديث "95"، وابن ماجة "1/184": كتاب الطهارة:....=
(1/419)
وَلَيَالِيهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا" أَبُو دَاوُد
بِزِيَادَتِهِ وَابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ
عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ
بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِدُونِ
الزِّيَادَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ
عِنْدِي لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِلْجَدَلِيِّ سَمَاعٌ مِنْ خُزَيْمَةَ
وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ1 صَحِيحٌ
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الرِّوَايَاتُ متظافرة مُتَكَاثِرَةٌ
بِرِوَايَةِ التَّيْمِيِّ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ
الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي
الْعِلَلِ2 قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ
مَرْفُوعًا وَالصَّحِيحُ عَنْ النَّخَعِيِّ عَنْ الْجَدَلِيِّ بِلَا
وَاسِطَةٍ وَادَّعَى النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحَ الْمُهَذَّبِ
الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ وَتَصْحِيحُ ابْنِ
حِبَّانَ لَهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَعَ نَقْلِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ
مَعِينٍ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ: رِوَايَةُ النَّخَعِيِّ لَيْسَ فِيهَا الزِّيَادَةُ
الْمَذْكُورَةُ
وَقَالَ فِي الْإِمَامِ أَصَحُّ طُرُقِهِ رِوَايَةُ زَائِدَةَ سَمِعْتُ
مَنْصُورًا يَقُولُ كُنَّا فِي حُجْرَةِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
وَمَعَنَا إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ فَذَكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ فَقَالَ التَّيْمِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ فَذَكَرَهُ
بِتَمَامِهِ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ4 وَرَوَاهَا حُسَيْنُ بْنُ
عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ بِلَا زِيَادَةِ الِاسْتِزَادَةِ
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ5
__________
= باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "554"، وابن حبان "موارد
الظمآن إلى زوائد ابن حبان" "1/72" كتاب الطهارة: باب التوقيت في
المسح، الحديث "181" و"182" و"183"، والطحاوي في شرح معاني الآثار
"1/81" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر،
وابن الجارود "ص: 38": باب المسح على الخفين، الحديث "86"، وأبو عوانة
في المسند "1/262": كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على
الخفين، والطبراني في "المعجم الصغير" "2/105"، وفي "2/137"، وأبو نعيم
في "ذكر أخبار أصبهان" "2/274"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب
التوقيت في المسح على الخفين، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسح على الخفين: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر
ثلاثة أيام ولياليهن".
وقال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في
المسح، وقال هذا حديث حسن صحيح.
1 زاد في الأصل: هو.
2 ينظر: "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/22"، رقم: "31".
3 ينظر: " المجموع شرح المهذب " للنووي "1/509".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/277": كتاب الطهارة: باب ما ورد
في ترك التوقيت من طريق عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة
بن ثابت فذكره.
5 أخرجه الطبراني "4/93"، حديث "3753"، من طريق عمرو بن ميمون عن أبي
عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت فذكره.
(1/420)
220 - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَكَانَ ممن صلى الْقِبْلَتَيْنِ
قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ؟ قَالَ: "نَعَمْ"
قُلْت: يَوْمًا؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"
قُلْت: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ" 1 أَبُو دَاوُد
وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ
قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ
فَقَالَ: لَا يَصِحُّ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: اُخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَلَيْسَ
بِالْقَوِيِّ
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَحْمَدَ: رِجَالُهُ لَا
يُعْرَفُونَ
وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ لَيْسَ
بِالْقَائِمِ
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَسْت أَعْتَمِدُ عَلَى إسْنَادِ خَبَرِهِ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا يَثْبُتُ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا يَثْبُتُ وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ
قَائِمٌ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ
الْأَئِمَّةِ عَلَى ضَعْفِهِ قُلْت وبالغ الجوزقاني فَذَكَرَهُ فِي
الْمَوْضُوعَاتِ3
221 - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ4 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/178": باب في المسح على الخفين، وأبو داود
"1/109": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "158"، وابن ماجة
"1/185": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح بغير توقيت، الحديث "557"،
والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/79": باب المسح على الخفين، والدار
قطني "1/198": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث
"19"، والحاكم "1/170": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، والبيهقي
"1/278- 279": كتاب الطهارة: باب ما ورد في ترك التوقيت، وابن الجوزي
في "العلل المتناهية" "1/358" رقم "593" من طريق يحيى بن أيوب عن عبد
الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة فذكره.
2 ينظر: "المجموع شرح المهذب " للنووي.
3 ذكره الجوزقاني في " الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير "1/384،
385"، في توقيت المسح على الخفين.
4 أخرجه مسلم "1/232": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين،
الحديث "85/276"، وأبو داود الطيالسي "15"، والحميدي "1/25"، الحديث
"46"، وعبد الرزاق "1/202-203": كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين،
الحديث "788"، وابن أبي شيبة. "1/177": كتاب الطهارات: باب في المسح
على الخفين، وأحمد "1/96"، والدارمي "1/181": كتاب الطهارة: باب
التوقيت في المسح، والعدني كما في " نصب الراية" "1/181"، والنسائي
"1/84": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وابن ماجة
"1/183": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "552"،
وابن خزيمة "1/97- 98": كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت المسح، الحديث
"194"، وابن حبان كما في تلخيص الحبير "1/162"، الحديث "221"، والطحاوي
في شرح معاني الآثار "1/81": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم
وقته للمقيم والمسافر، وأبو عوانة "1/261": كتاب الطهارة: باب بيان
التوقيت في المسح على.....=
(1/421)
لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" مُسْلِمٌ وَأَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ
هَانِئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ 1
__________
= الخفين، والدولابي في "الكنى والأسماء" "1/180" من طريق أبي مطر وليس
من طريق شريح، وأبو نعيم في حلية الأولياء "6/83"، والبيهقي "1/275":
كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وأبو يعلى "1/229" رقم
"264"، والبغوي في شرح السنة "1/332- بتحقيقنا" من حديث شريح بن
هانىءِ.
(1/422)
|