3-التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الْحَيْضِ 1
222 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "تَمْكُثُ إحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا
لَا تُصَلِّي" لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ
فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ دقيق العيد في الإمام2 عَنْهُ ذَكَرَ
بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَثْبُتُ بِوَجْهٍ مِنْ
الْوُجُوهِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ هَذَا
الْحَدِيثُ يَذْكُرُهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا وَقَدْ
طَلَبْتُهُ كَثِيرًا فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ
كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إسْنَادًا
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ3 هَذَا
لَفْظٌ يَذْكُرُهُ أَصْحَابُنَا وَلَا أَعْرِفُهُ
__________
1 وأصله: السيلان، قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حيضاً
ومحيضاً، فهي حائض وحائضةّ أيضاً، ذكره ابن الأثير وغيره.
واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة.
وتحيضت، أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة.
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه " أساس البلاغة": ومن
المجاز: جادت السمرة: إذا خرج منها شبه الدم.
ينظر لسان العرب 2/1070، ترتيب القاموس 1/750.
واصطلاحاً:
عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض، وهو تسع
سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة، على سبيل الصحة.
عرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من
تحمل عادة.
وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء.
وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلَّة يخرج من المرأة البالغة في
أوقات معلومة.
ينظر حاشية البيجوري 1/112، الاختيار 1/26، المبدع 1/258،
أنيس الفقهاء ص "63"، حاشية الدسوقي 1/167.
والأصل في الحيض آية: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}
[البقرة: 222].
أي: الحيض، وخبر الصحيحين: "هذا شيء كتبه الله على بنات
آدم".
قال الجاحظ في كتاب "الحيوان ": والذي يحيض من الحيوان
أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش. وجمعها بعضهم
في قوله:
[الرجز]
أرانب يحضن والنساء ... ضبع وخفَّاش لها دواء
وزاد غيره أربعة أخر: وهي الناقة، والكلبة والوزغة،
والحجر: أي الأنثى من الخيل، وله عشرة أسماء: حيض، وطمث-
بالمثلثة، وضحك، وإكبار، وءاعصار، ودراس، وعراك- بالحين
المهملة- وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة- ونفاس.
2 ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/367".
3 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "201"، رقم "237".
(1/423)
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُهَذَّبِ لَمْ أَجِدْهُ
بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ
النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِهِ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إسْنَادٌ بِحَالٍ وَأَغْرَبَ
الْفَخْرُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِأَبِي
الْخَطَّابِ فَنَقَلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى أَنَّهُ قَالَ
ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ
الْبُسْتِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لَهُ كَذَا قَالَ وَابْنُ أَبِي
حَاتِمٍ لَيْسَ هُوَ بُسْتِيًّا إنَّمَا هُوَ رَازِيٌّ وَلَيْسَ لَهُ
كِتَابٌ يُقَالُ لَهُ السُّنَنُ
تَنْبِيهٌ: فِي قَرِيبٍ مِنْ الْمَعْنَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ2 قَالَ: "أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ
وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 بِلَفْظِ: "تَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا
تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ دِينِهَا"
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 كَذَلِكَ
وَفِي المستدرك من حديث اابن مَسْعُودٍ5 نَحْوُهُ وَلَفْظُهُ: "فَإِنَّ
إحْدَاهُنَّ تَقْعُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا
تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً".
قُلْتُ" وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَعْنَى الْأَوَّلِ
لَكِنَّهُ لَا يُعْطِي الْمُرَادَ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ
التَّفْرِيعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ هَذَا مُحْتَجِّينَ بِهِ6 عَلَى
أَنَّ أكثر الحيض خسمة عَشَرَ يَوْمًا وَلَا دَلَالَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ
الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
223 - حَدِيثُ: "تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا
كَمَا تَحِيضُ النَّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ
__________
1 ينظر: "المجموع" للنووي "2/405".
2 أخرجه البخاري "1/483": كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم، حديث "4
30"، ومسلم "1/308- أبي": كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص
الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللَّه ككفر النعمة
والحقوق، حدث "132- 80" من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن
أبي سعيد الخدري فذكره.
3 أخرجه مسلم "1/343- نووي": كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان، حديث
"132- 89" من طريق عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر فذكره.
4 أخرجه مسلم "1/343، 344- نووي": كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان،
حديث "132- 80" من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة
فذكره.
5 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "4/602، 603": كتاب الأهوال، وقال
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه جرير عن
منصور عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه.
6 سقط في الأصل.
(1/424)
هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ أَعَادَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُ قِطْعَةً
فِي موضع أُخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ
أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ
حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ1 قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً
كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ: "تَلَجَّمِي"
قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ
قَالَ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ2 وَهُوَ
مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ
لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ كَذَا
قَالَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَنْكَرَ مِنْهُ
هَذَا الْإِطْلَاقَ لَكِنْ ظهر لي أن مراة ابْنِ مَنْدَهْ بِذَلِكَ
مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ وَهُوَ كَذَلِكَ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ3 سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَوَهَنَهُ وَلَمْ
يُقَوِّ إسْنَادَهُ
قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ "تَلَجَّمِي وَاسْتَثْفِرِي" يُنْظَرُ
فِيمَنْ زَادَ "وَاسْتَثْفِرِي" فَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ
"تَلَجَّمِي" ثُمَّ وُجِدَتْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ4 فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي
حبيش قال: "ولتتنظف ولتحتشي" وللبيهقي مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ5
فِي حَدِيثٍ "وَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا".
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قِيلَ إنَّ بَنَاتِ جَحْشٍ
الثَّلَاثَةَ اسْتَحَضْنَ زَيْنَبَ وَحَمْنَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ
__________
1 أخرجه الشافعي في المسند "1/47": كتاب الطهارة: الباب العاشر في
أحكام الحيض والاستحاضة، الحديث "141"، وأحمد "6/439"، وأبو داود
"1/199- 201": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة،
الحديث "287"، والترمذي "1/221- 225": كتاب الطهارة باب ما جاء في
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث "128"، وابن ماجة
"1/205": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، الحدث
"627"، والدار قطني "1/214": كتاب الحيض، الحديث "48"، والحاكم "1/172-
173": كتاب الطهارة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/338": كتاب الحيض:
باب المبتدئة لا تميز بين الدمين، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن
إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش
فذكرته.
2 عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، قال
البخاري: مقارب الحديث، وقال العجلي: مدني، تابعي، جائز الحديث، وقال
أبو داود: قال ابن عيينة: كان سيء الحفظ، كرهت أنه القه وقال الترمذي:
صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
ينظر: " الثقات " رقم "750"، وسؤالات الآجري "5/38"، وعلل الدار قطني
"1/174".
3 ينظر: " علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/51"، رقم: "123".
4 سيأتي تخريجه قريباً.
5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/326": كتاب الحيض: باب
المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث أبي أمامة به.
(1/425)
وَمِنْ الْغَرَائِبِ مَا حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ
مُحَمَّدِ بْنِ نَجَاحٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَ اسْمُهَا أَيْضًا1
زَيْنَبَ وَأَنَّ زَيْنَبَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ غَلَبَ عَلَيْهَا الِاسْمُ وَأَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ غَلَبَتْ
عَلَيْهَا الْكُنْيَةُ وَأَرَادَ بِذَلِكَ تَصْوِيبَ مَا وَقَعَ فِي
الْمُوَطَّأِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
224 - قَوْلُهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ"2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
مِنْ حَدِيثِ مُعَاذَةَ3 عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى
رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ
وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ4 وَلَا
يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ وَقَالَ حَسَنٌ
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ
مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟
فَقَالَتْ: أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ الْحَدِيثَ هُوَ الَّذِي قَبْلَهُ
فِي إحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَجَعَلَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي
الْعُمْدَةِ مُتَّفَقًا5 عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ
لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَعَرُّضٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ
حَدِيثُ: "إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ" تَقَدَّمَ
فِي الْغُسْلِ
225 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ
مُحْرِمَةٌ: "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أن لا تَطُوفِيَ
بِالْبَيْتِ" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ
__________
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه أحمد "6/232"، والدارمي "1/233": كتاب الطهارة: باب في الحائض
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والبخاري "1/501": كتاب الحيض: باب لا
تقضي الحائض الصلاة، الحديث "321"، ومسلم "1/265": كتاب الحيض: باب
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، الحديث "69/335"، وأبو داود
"1/180": كتاب الطهارة: باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث "263"،
والترمذي "1/234- 235": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض أنها لا
تقضي الصلاة، الحديث "130"، والنسائي "1/191": كتاب الحيض: باب سقوط
الصلاة عن الحائض "382"، وابن ماجة "1/207": كتاب الطهارة: باب الحائض
لا تقضى الصلاة، الحديث "631"، وأبو عوانة "1/324"، وأحمد "6/231-
232"، والدارمي "1/233" والطيالسي "1570"، وابن الجارود "المنتقى " ص
"36" رقم "101" والبيهقي "1/308" من طرق، عن معاذة قالت: "سألت عائشة
فقلت: ما بال الحائض تقضي..؟" الحديث فذكرته.
3 في الأصل: معاذ.
4 في الأصل: الصوم.
5 ينظر عمدة الأحكام 1/128.
6 أخرجه البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها
إلا الطواف بالبيت، الحديث "305"، ومسلم "2/873": كتاب الحج: باب بيان
وجوه الإحرام، الحديث "119/1211" و"120/1211"، وأحمد "6/245" من حديث
عائشة.
(1/426)
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جابر1 "غير أن لا تَطُوفِيَ وَلَا تُصَلِّي"
ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ
حَدِيثُ: "لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ" تَقَدَّمَ
فِي الْغُسْلِ
حَدِيثُ: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ
الْقُرْآنِ" تَقَدَّمَ فِيهِ
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ
تَصُمْ" تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
وَأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلِمُسْلِمٍ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ
226 - حَدِيثُ: "افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ" قَالَهُ فِي
تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
أَنَسٍ2 وَفِيهِ قِصَّةٌ وَقِيلَ إنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ
أَبُو الدَّحْدَاحِ قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ وَالصَّوَابُ مَا فِي
الصَّحِيحِ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ
وَعَبَّادُ بْنِ بِشْرٍ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ
إلَّا النِّكَاحَ
227 - قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَاطِئِ فِي الْحَيْضِ التَّصَدُّقُ
بِدِينَارٍ إنْ جَامَعَ فِي إقْبَالِ الدَّمِ وَبِنِصْفِهِ إنْ جَامَعَ
فِي إدْبَارِهِ لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ
ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي
رِوَايَةٍ إذَا وَطِئَهَا فِي إقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ
وَطِئَهَا فِي إدْبَارِ الدَّمِ
__________
1 أخرجه البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها
إلا الطواف بالبيت، وهو طرف من حديث موصول عند البخاري في كتاب الأحكام
كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في "الفتح": "1/487".
وسيأتي تخريجه في كتاب "الحج" بتوسع.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي ص "273"، الحديث "2052"، وأحمد "3/132"،
والدارمي "1/245": كتاب الطهارة باب مباشرة الحيض، ومسلم "1/246": كتاب
الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، الحديث "16/302"، وأبو داود
"1/177": كتاب الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، الحديث "258"،
والترمذي "5/214": كتاب تفسير القرآن: باب تفسير سورة البقرة، الحديث
"2977"، والنسائي "1/187": كتاب الحيض: باب ما ينال من الحائض "226"،
وابن ماجة "1/211": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، الحديث
"644"، والبيهقي: "1/313": كتاب الحيض: باب الرجل يصيب من الحائض ما
دون الجماع، وابن حبان "1352" وأبو عوانة في "المسند" "1/311" والواحدي
في أسباب النزول "ص- 51"، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" "ص-
61" وأبو يعلى في مسنده "6/238- 239" رقم "3533"، من حديث حماد بن سلمة
عن ثابت، عن أنس: " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها
ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ
هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} " لبقرة: 222 "
إلى آخر الآية. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، الحديث.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/461" وزاد نسبته إلى ابن المنذر،
وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد.
(1/427)
بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ,
وَفِي رِوَايَةٍ: إذَا وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ
دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ
فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ, وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَتَى
حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ1 مَرْفُوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي الدم
فليصدق بِدِينَارٍ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ
تَغْتَسِلْ فليصدق بِنِصْفِ دِينَارٍ" وَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 مَوْقُوفًا
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ3
مَرْفُوعًا وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ فَقَالَ
فَسَّرَ ذلك مقسم فقال إنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ
غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ
دِينَارٍ
وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَرَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ
أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ
فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ4 ورواها
الطبراني من طرق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ5 عَنْ خُصَيْفٍ وَعَلِيِّ بْنِ
بَذِيمَةَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ وَمَنْ أَتَاهَا فِي
الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ6 مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ فِي الدَّمِ وَرَوَاهُ أَبُو
يَعْلَى7 وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِسَنَدِهِ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ إنْ كان دما عبيطا8 فليصدق بِدِينَارٍ
الْحَدِيثَ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/316": كتاب الحيض: باب ما روي
في كفارة من أتى امرأته حائضاً.
2 أخرجه البيهقي في "السنن" "1/318": كتاب الحيض: باب ما روي في كفارة
من أتي امرأته حائضاً. قال البيهقي: وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن
ابن عباس موقوفاً لهان كان محفوظاً فهو من قول ابن عباس يصح.
3 أخرجه البيهقي في "السنن " "1/317" في الكتاب السابق.
4 أخرجه الترمذي "1/245": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك،
حديث "137"، والبيهقي في "السنن " "1/317".
5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/402"، حديث "12134، 12135".
6 أخرجه الدار قطني في "سننه" "3/287": كتاب النكاح: باب المهر، حديث
"57 1" من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن
مقسم عن ابن عباس فذكره.
7 أخرجه الدارمي "1/255": كتاب الصلاة والطهارة: باب من قال عليه
الكفارة، والدار قطني "3/287"، حديث "158"، والبيهقي "1/317"، من طريق
أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
8 الدم العبيط: أي الطري ينظر المعجم الوسيط "587".
(1/428)
وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَرَوَاهَا ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى
مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ1 عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا
أَحْمَدُ2 وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدّارَقُطْنِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ فِي
السُّنَنِ غَيْرُ هَذِهِ لَكِنْ شَكَّ شُعْبَةُ فِي رَفْعِهِ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ
تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَتَصَدَّقْ
بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ, فِيهِ تَحْرِيفٌ وَهُوَ حَذْفُ
الْأَلِفِ وَالصَّوَابُ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ كَمَا تَقَدَّمَ
وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ كُلُّهَا فَمَدَارُهَا عَلَى
عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ
إلَّا أَنَّهُ تُوبِعَ فِي بَعْضِهَا مِنْ جِهَةِ خُصَيْفٍ وَمِنْ
جِهَةِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَفِيهِمَا مَقَالٌ وَأُعِلَّتْ
الطُّرُقُ كُلُّهَا بِالِاضْطِرَابِ
وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكُلُّ
رُوَاتِهَا مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ إلَّا مِقْسَمٌ
فَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ لَكِنَّهُ مَا أُخْرِجَ لَهُ إلَّا
حَدِيثًا وَاحِدًا فِي تَفْسِيرِ النَّسَاءِ قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ
وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ
الْعِيدِ
وَقَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ مَا أَحْسَنَ
حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَقِيلَ لَهُ تَذْهَبُ إلَيْهِ قَالَ نَعَمْ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ وَرُبَّمَا لَمْ
يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ
وَقَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: رَفَعَهُ غُنْدَرٌ ثُمَّ إنَّ هَذَا
مِنْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا سَمَاعُ الْحُكْمِ
مِنْ مِقْسَمٍ
__________
1 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص "37"، حديث "108" من طريق عبد
الحميد عن مقسم عن ابن عباس فذكره.
2 أخرجه أحمد في " المسند" "1/230"، وأبو داود "1/69": كتاب الطهارة:
باب في إتيان الحائض، حديث "264"، والنسائي "1/188": كتاب الحيض
والاستحاضة: باب ذكر ما يجب على من أتي حليلته في حال حيضها مع علمه
بنهي الله- تعالى-، حديث "370"، وابن ماجة "1/210": كتاب الطهارة
وسننها: باب في كفارة من أتي حائضاً، حديث "640"، من طريق الحكم عن عبد
الحميد عن مقسم عن ابن عباس، وأخرجه أحمد "1/272"، والدارمي "1/254"،
وأبو داود "1/183" كتاب الطهارة: باب في إتيان الحائض "266"، والترمذي
"1/244- 245": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك "136"،
والبيهقي "1/316" من طريق شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا وقع الرجل بأهله
وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".
قال البيهقي: رواه شريك مرة فشك في رفعه، ورواه الثوري، عن علي بن
بذيمة فأرسله.
ثم أخرجه من طريق بذيمة وخصيف عن مقسم مرسلاً، وقال: خصيف الجزري غير
محتج به، وكذلك أحمد "1/325".
(1/429)
وَأَمَّا تَضْعِيفُ ابْنِ حَزْمٍ لِمِقْسَمٍ فَقَدْ نُوزِعَ فِيهِ
وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ1 فِي "الْعِلَلِ": سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ
فَقَالَ: اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوقِفْهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْنِدْهُ وَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فَإِنَّ
يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَسْنَدَهُ وَحَكَى عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ
أَسْنَدَهُ لِي الْحَكَمُ مَرَّةً وَوَقَفَهُ مَرَّةً وَبَيَّنَ
الْبَيْهَقِيُّ2 فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ شُعْبَةَ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا وَقَالَ
شُعْبَةُ أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ
وَفُلَانٌ فَقَالُوا: غَيْرُ مَرْفُوعٍ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحْكَامِ
الْقُرْآنِ: لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا لَأَخَذْنَا بِهِ
انْتَهَى
وَالِاضْطِرَابُ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ كَثِيرٌ
جِدًّا
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ3 قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا شَيْءَ
عَلَيْهِ وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ
عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ مَرْفُوعٌ
لَكِنَّ الذِّمَمَ بَرِيئَةٌ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ
بِشَغْلِهَا
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْ
الْكَفَّارَةَ بِاضْطِرَابِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ الذِّمَّةَ عَلَى
الْبَرَاءَةِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ لِمِسْكِينٍ
وَلَا غَيْرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ وَلَا مَطْعَنَ
عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ أَمْعَنَ
ابْنُ الْقَطَّانِ الْقَوْلَ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ
وَالْجَوَابُ عَنْ طُرُقِ الطَّعْنِ فِيهِ بِمَا يُرَاجَعُ مِنْهُ
وَأَقَرَّ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ تَصْحِيحَ ابْنِ الْقَطَّانِ وقواه
في الإمام وَهُوَ الصَّوَابُ فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ احْتَجُّوا بِهِ
فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي هَذَا كَحَدِيثِ بِئْرِ
بُضَاعَةَ وَحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَفِي ذَلِكَ مَا
يَرُدُّ عَلَى النَّوَوِيِّ4 فِي دَعْوَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
وَالتَّنْقِيحِ وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ خَالَفُوا
الْحَاكِمَ فِي تَصْحِيحِهِ وَأَنَّ الْحَقّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ
بِاتِّفَاقِهِمْ وَتَبِعَ النَّوَوِيَّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ ابْنُ
الصَّلَاحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
__________
1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/50"، حديث رقم: "121".
2 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "1/319".
3 ينظر: "معالم السنن " للخطابي "1/83": كتاب الطهارة: باب إتيان
الحائض.
4 ينظر "المجموع " للنووي "2/390".
(1/430)
228 - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ
امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" أَبُو
دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ
وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 مِنْ
رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْخُزَاعِيِّ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَغْطَشَ فَقَدْ تُوبِعَ بَقِيَّةُ
وَبَقِيَتْ جَهَالَةُ حَالِ سَعِيدٍ فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا
وَثَّقَهُ وَأَيْضًا فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِذٍ رَاوِيهِ عَنْ
مُعَاذٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ
فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَنْ مُعَاذٍ أَشَدُّ إرْسَالًا
وفي الباب عن حرام3 بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ
امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ",
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
229 - حَدِيثُ مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ4 بْنِ بَشِيرٍ وَلَهُ
عِنْدَهُمَا عَنْهُ أَلْفَاظٌ
230 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَحِضْتُ, فَانْسَلَلْتُ,
فَقَالَ: "أَنُفِسْت؟" فَقُلْت: نَعَمْ, فَقَالَ: "خذي ثياب حيضتك
وعودي إلَى مَضْجَعِك" وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ
امْرَأَتِهِ إلَّا مَا تَحْتَ الْإِزَارِ5 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "213" عن
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهر ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن
جبل فذكره.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/100299"، رقم: "194" من طريق سعيد بن
عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ بن جبل فذكره.
3 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "212" من
طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه فذكره.
4 أخرجه البخاري "1/153": كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث
"52"، وطرفه في: "2051"، ومسلم "3/129، 1220": كتاب المساقاة: كاب أخذ
الحلال وترك الشبهات، حديث "107- 1599"، وأبو داود "3/243": كتاب
البيوع: باب في اجتناب الشبهات، حديث "3329"، والترمذي "3/502": كتاب
البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث "1205"، والنسائي "7/241،
242": كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث "4453"، وابن
ماجة "2/1318، 1319": كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، حديث
"3984"، والدارمي "2/245": كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين،
وأخرجه أحمد "4/269"، والحميدي "2/408"، حديث "918"، وابن الجارود في
"المنتقى" ص "144"، حدث "555"، والبيهقي "5/334": كتاب البيوع: باب
كراهية مبايعة عن أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، وذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" "10/296"، وعزاه للطبراني في حديث طويل، وقال: ورجاله
رجال الصحيح غير شيخ الطبراني المقدم بن داود، وقد وثق على ضعف فيه، من
طريق أبي فروة ومجالد، وزكريا، وابن عون، ومطرف، وعبد الرحمن بن سعيد،
وعون بن عبد الله عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير فذكره.
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/58": كتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من
امرأته وهي حائض، حديث "94"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/311":
كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم،
من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة فذكرته،
وقال البيهقي: رواه مالك عن ربيعة عن عائشة مرسلاً، ويحتمل أن يكون وقع
ذلك لعائشة وأم سلمة جميعاً.
(1/431)
عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ صحيح وليس
فيه قوله وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ
وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى
الْغَزَالِيِّ حَيْثُ أَوْرَدَهَا فِي وَسِيطِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ
تَابِعٌ لِإِمَامِهِ فِي النِّهَايَةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ1" وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي
كُتُبِ الْحَدِيثِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهَا2 كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ
حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
قَوْلُهُ" وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ3 مِثْلُ حَدِيثِ
عَائِشَةَ
قُلْت" هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا نَحْوِهِ دُونَ
الزِّيَادَةِ الْمُنْكَرَةِ وَلَفْظُهُمَا بَيْنَا أَنَا مضطجعة
__________
1 ينظر "المجموع" للنووي "2/392، 393".
2 أخرجه أحمد "6/174"، والدارمي "1/242" كتاب الطهارة: باب مباشرة
الحائض، والبخاري "1/403": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث
"302"، ومسلم "1/242" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار،
الحديث "1/293"، وأبو داود "1/184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب
من الحائض ما دون الجماع، الحديث "268"، والترمذي "1/239": كتاب
الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، الحديث "132"، وابن ماجة
"1/208": كتاب الطهارة: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً،
الحديث "635"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "106" وأبو داود الطيالسي
"1/62- منحة" رقم "237" وابن حبان "2/467- الإحسان" والبيهقي "1/310"
كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الأزار، والبغوي في "شرح
السنة" "1/411- بتحقيقنا" من طريق الأسود عن عائشة.
3 أخرجه البخاري "1/480": كتاب الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً، حديث
"298"، ومسلم "2/210- نووي": كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض، حديث
"5/296"، والنسائي "1/49 1، 150": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض،
حديث "283"، وأخرجه أحمد "6/300، 318"، والدارمي "1/243": كتاب
الطهارة: باب مباشرة الحائض، وابن ماجة "1/209": كتاب الطهارة وسننها:
باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، حديث "637"، من طريق محمد بن
عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة فذكرته.
وفى الباب أيضاً من حديث ميمونة:
أخرجه أحمد "6/335"، والدارمي "1/244": كتاب الطهارة: باب مباشرة
الحائض، والبخاري "1/405": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث
"303"، ومسلم "1/243": كتاب الحيض:
باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "3/294"، وأبو داود "1/183-
184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، الحديث
"267"، والبيهقي "1/311" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق
الإزار، من رواية عبد الله بن شداد، عنها قالت: "كان رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها
فاتزرت وهي حائض وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن
ميمونة قالت: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يباشر
من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار... " الحديث.
(1/432)
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْخَمِيلَةِ إذْ حِضْت فَانْسَلَلْت فَأَخَذْت ثِيَابَ حَيْضَتِي
فَقَالَ: "أَنُفِسْت؟" قُلْت: نَعَمْ, فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْت معه فِي
الْخَمِيلَةِ.
231 - حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي
حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا
أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ
وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي
الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي",
لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَعَبْدَةَ وَأَبِي
مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ1 عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا وَزَادَ قَالَ أَبُو
مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ "وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى
يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ
مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ2 وَفِيهِ وَتَوَضَّئِي وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ
فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو3 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَفِيهِ:
"فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي" وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِلَفْظِ: "فَاغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي
لِكُلِّ صَلَاةٍ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ دُونَ قَوْلِهِ:
"وَتَوَضَّئِي" مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ4 ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ خَلَفٍ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ آخِرِهِ وَفِي حَدِيثِ
حَمَّادٍ حَرْفٌ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ5 هُوَ قَوْلُهُ: "وَتَوَضَّئِي" لِأَنَّهَا
زِيَادَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي
رِوَايَتِهِ أَنَّهَا قَوْلُ عُرْوَةَ وَكَأَنَّ مُسْلِمًا ضَعَّفَ
هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِمُخَالَفَتِهَا سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ هِشَامٍ
قُلْت: قَدْ زَادَهَا غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا رَوَاهُ
الدَّارِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ6 بْنِ سَلَمَةَ
__________
1 أخرجه الشافعي في الأم "1/132": كتاب الحيض: باب المستحاضة، وأخرجه
البخاري "1/409" كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم "306"، ومسلم "1/62"
كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "62/333"، وأبو داود
"1/128": كتاب الطهارة: باب من روى أد المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حديث
"282".
والنسائي "1/124" كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
حديث "218"، والترمذي "1/217" أيوب الطهارة: باب ما جاء في "المستحاضة"
"125"، وابن ماجة "1/203" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة...
"621"، وابن أبي شيبة "1/125- 126" وعبد الرزاق "1165" وأبو عوانة
"1/319"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
2 أخرجه أبو داود "1/80": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى
طهر، حديث "298"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء
في المستحاضة، حديث "624".
3 أخرجه أبو داود "1/75": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة
تدع الصلاة، حديث "286"، والنسائي "1/185": كتاب الحيض والاستحاضة،
حديث "363"، وابن حبان في "صحيحه " "4/180"، حديث "1348"، والبيهقي
"1/325، 326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة، والحاكم
"1/174"، والدار قطني "1/206، 207"، حديث "31".
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 ينظر: " السنن الكبرى" للبيهقي "1/324، 325" بنحوه.
6 أخرجه الدارمي "1/199": كتاب الطهارة: باب في غسل المستحاضة من طريق
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
(1/433)
وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ1
وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ2
قُلْتُ: ورواية أَبِي مُعَاوِيَةَ الْمُفَصَّلَةُ أَخْرَجَهَا
الْبُخَارِيُّ3 لَكِنْ سِيَاقُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِدْرَاجِ كَمَا
بَيَّنْتُهُ فِي "الْمُدْرَجِ".
وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ4 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ
يَنْسُبْ أَبُو دَاوُد عُرْوَةَ وَنَسَبَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي
رِوَايَتِهِ فَقَالَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيُّ
وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ: وَلَمْ يَسْمَعْ
حَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ
عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:5 فِي الْحَجِّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَمْ
يَسْمَعْ حَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا وَقَدْ
أَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ
فِي تَرْجَمَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ فَإِنْ كَانَ
عُرْوَةُ هُوَ الْمُزَنِيّ فَهُوَ مَجْهُولٌ وَإِنْ كَانَ ابْنَ
الزُّبَيْرِ فَالْإِسْنَادُ 1 مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي
ثَابِتٍ6 مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ7 عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي
حُبَيْشٍ "ثُمَّ لِتَغْتَسِلَ فِي كل يوم غسل ثُمَّ الطَّهُورُ عِنْدَ
كُلِّ صَلَاةٍ" وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيّ مِنْ
طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ8 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا:
أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ
__________
1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/189"، حديث "1355" من طريق أبي عوانة
عن هشام عن عروة، وفى "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/102" عن حبيب بن
أبي ثابت عن عروة، وعن أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
فذكرته.
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه "4/188- إحسان"، حديث "1354" عن أبي حمزة عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
3 أخرجه البخاري "1/396": كتاب الوضوء: باب غسل الدم، حديث "228"، من
طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
4 أخرجه أحمد "6/42، 262"، وأبو داود "1/80": كتاب الطهارة: باب من قال
تغتسل من طهر إلى طهر، حديث "298"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة
وسننها: باب ما جاء في المستحاضة، حديث "624"، من طريق حبيب بن أبي
ثابت عن عروة عن عائشة فذكرته.
5 ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "50"، حديث "56".
6 حبيب بن أبي ثابت قال الحافظ في " التقريب" "1/148" ثقة فقيه جليل
كثير الإرسال والتدليس.
7 أخرجه الحاكم فئ "المستدرك " "1/175"، من طريق أبي عاصم النبيل عن
عثمان بن سعد القرشي عن ابن أبي مليكة قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي
حبيش إلى عائشة... الحديث، والدارقطني "1/216"، حديث "55"، والبيهقي
"1/354"، من طريق ابن أبي مليكة. قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه بهذا
اللفظ، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه.
8 أخرجه أبو داود "1/193": كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض، الحديث
"297"، والترمذي "1/220": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ
لكل صلاة، الحديث "126"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة: باب ما جاء
في المستحاضة، الحديث "625"، والدارمي "1/202"، والبيهقي "1/116، 347"
من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت به. وقال الترمذي: تفرد به
شريك، عن أبي اليقظان، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن
أبيه عن جده ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه.
(1/434)
الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَالْوُضُوءُ
عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ جَابِرٍ:1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَمِنْ طَرِيقِهِ
الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ2 نَحْوُهُ رَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمْنَةَ
بِنْتِ جَحْشٍ: "أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ
مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: "فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي
أَوَائِلِ الْبَابِ
حَدِيثُ عَائِشَةَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ
الْحَدِيثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ
قَوْلِهِ: "وَتَوَضَّئِي" قَالَ: أَخْرَجْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَهُوَ كَمَا قَالَ: كَمَا تَقَدَّمَ
232 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ
يُعْرَفُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي
الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي" 3 أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ
أَبِي حُبَيْشٍ بِهِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ"
إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عندهما "وإن لَهُ رَائِحَةً" وَكَذَا رَوَاهُ
ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ زِيَادَةٌ
بَعْدَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ " وَأَنْكَرَ
قَوْلَهُ: "انْقَطَعَ" ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَابْنُ
الرِّفْعَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ
وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ4
جاءت خالتي فاطمة نبت أَبِي حُبَيْشٍ إلَى عَائِشَةَ فذكرت الْحَدِيثَ
وَفِيهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ أَوْ رَكْضَةٌ مِنْ
الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ"
__________
1 أخرجه أبو يعلى كما في المطالب "215"، والطبراني في الأوسط كما في
"مجمع الزوائد" "1/281"، والبيهقي "1/347": كتاب الحيض: باب المستحاضة
تغسل عنها أثر الدم.
وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجال الأول رجال
الصحيح، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في
الاحتجاج به".
2 أخرجه الطبراني في "الأوسط " وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه قاله
الهيثمي في "المجمع" "1/286".
3 أخرجه أبو داود "1/213": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام
الحديث "304"، والنسائي "1/123": كتاب الحيض: باب الفرق ببن دم الحيض
والاستحاضة، والدار قطني "1/306": كتاب الحيض, الحديث "3"، والحاكم
"1/174": كتاب الطهارة والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/306"، والبيهقي
"1/325"، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " "4/180- إحسان"، حديث "1348"، من طريق
عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش فذكرته.
4 تقدم تخريجه قريباً.
(1/435)
قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَسْوَدُ مُحْتَدِمٌ
بَحْرَانِيٌّ ذُو دَفَعَاتٍ1 هَذَا تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ
تَبِعَ الْإِمَامَ وَفِي تَارِيخِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ
نَحْوُهُ قَالَتْ دَمُ الْحَيْضِ أَحْمَرُ بَحْرَانِيٌّ وَدَمُ
الِاسْتِحَاضَةِ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ وَضَعَّفَهُ وَالصِّفَةُ
الْمَذْكُورَةُ وَقَعَتْ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ
قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَحْمَرُ رَقِيقٌ مُشْرِقٌ
لَمْ أَجِدْهُ بَلْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ2 مَرْفُوعًا: "دَمُ
الْحَيْضِ أسود خاثر تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ
أَصْفَرُ رَقِيقٌ".
وَفِي رِوَايَةٍ: "وَدَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إلَّا أَسْوَدَ
غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ
تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ".
233 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ
الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْت لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ
وَاللَّيَالِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ
أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ
ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَطْهُرْ ثُمَّ
لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ" 3 مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ
وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ
مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهَا
قَالَ النَّوَوِيُّ" إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ إلَّا أَنَّ
سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد
__________
1 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/99"، وذكر حديث ابن عباس: "حتى ترى
الدم البحراني ".
2 أخرجه الدار قطني "1/218": كتاب الحيض، حديث "60"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "1/326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة،
والطبراني "8/152"، حديث "7586" وليس فيه موضع الشاهد، من طريق عبد
الملك عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي إمامة فذ كره.
قال الحافظ أبو عمر الدار قطني: وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو
ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي إمامة شيئاً.
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/62": كتاب الطهارة: باب المستحاضة الحديث
"105"، والشافعي "1/46"، ا لحديث "139" وفي "ا لأم" "1/0 6"، وأحمد
"6/293"، وأبو داود "1/187": كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض،
الحديث "274"، والنسائي "1/182": كتاب الحيض باب المرأة يكون لها أيام
معلومة تحصيها كل شهر، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة: باب ما جاء في
الحديث "623"، والدار قطني "1/217": كتاب الحيض، الحديث "57"، والبيهقي
"1/333": كتاب الحيض: باب المعتادة لا تميز بين الدمين، والدارمي
"1/199-. هـ 2" من طريق سليمان أن رجلاً أخبره...، والبغوي في "شرح
السنة" "1/418- بتحقيقنا" وأبو نعيم في "الحلية" "9/157"، كلهم من
رواية سليمان بن يسار عنها، وفيه انقطاع بين سليمان وأم سلمة وقد صرح
بذلك فقال: حدثني رجل عن أم سلمة كما عند الدارمي وأبي داود.
(1/436)
عَنْ سُلَيْمَانَ1 أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ2 أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي
حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَقَالَ
الْمُنْذِرِيُّ لَمْ يَسْمَعْهُ سُلَيْمَانُ وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى
بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْجَانَةَ عَنْهَا
وَسَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ3
عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ عَنْهَا
234 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ", أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ4
أَنَّهَا شَكَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ: "إذَا أَتَاكِ قُرْؤُك فَلَا تُصَلِّي
وَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القروء
إلى القروء". وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ5 مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ
فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا
أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضِهَا وَرَوَاهُ
ابْنُ حِبَّانَ6 مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا بِنَحْوِهِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ7 مَوْقُوفًا وَالطَّبَرَانِيُّ8 فِي
الصَّغِيرِ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ قُمَيْرٍ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ
عَنْهَا بِنَحْوِهِ وَزَادَ إلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ9 مِنْ طُرُقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهُوَ
فِي أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ10 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ فِي
التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ
وَلَفْظُهُ: "فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ
أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي"
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَوْدَةَ11 بِنْتِ زَمْعَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ
"ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ12 نَحْوُهُ
__________
1 أخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث "275"، عن الليث عن نافع عن
سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة... فذكر الحديث.
2 أخرجه الدار قطني في "سننه" "1/208": كتاب الحيض، حديث "9"، "10" من
طريق حماد بن زيد عن أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش
استحيضت... فذكر الحديث.
3 أخرجه الدار قطني في "سننه" "1/217": كتاب الحيض، حديث "58" من طريق
صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل عن أم سلمة فذكرته.
4 تقدم تخريج حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث فاطمة أيضاً
قريباً.
5 أخرجه النسائي "1/183": كتاب الحيض والاستحاضة: باب ذكر الأقراء،
حديث "357".
6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/183- إحسان"، حديث "0 35 1" من طريق
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/329": كتاب الحيض: باب غسل
المستحاضة المميزة عند إدبار حيضها من طريق الشعبي عن قمير امرأة مسروق
عن عائشة به.
8 أخرجه الطبراني في "الصغير" "2/149" من طريق عبد الله بن شبرمة
القاضي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة به.
9 تقدم تخريجه.
10، 11، 12" تقدم تخريج حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وحديث سودة
وحديث جابر قريباً.
(1/437)
235 - حَدِيثُ عَائِشَةَ1 "كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ
حَيْضًا"2 قَالَ وَهَذَا إخْبَارٌ عَمَّا عَهِدْتُهُ فِي زَمَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَا أَعْلَمُ مَنْ
رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ انْتَهَى وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ عمرة
عَنْ عَائِشَةَ:4 أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى النَّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ
إلَى أَنْفُسِهِنَّ لَيْلًا فِي الْحَيْضِ وَتَقُولُ: إنَّهَا قَدْ
يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ
وَفِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ5 فِي
قِصَّةِ النَّسَاءِ اللَّاتِي كُنَّ يُرْسِلْنَ إلَيْهَا
بِالْكُرْسُفِ6 فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لَا
تُعَجِّلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ بإسناد ضعيف عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا
كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا وَنَحْنُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ثُمَّ سَاقَهُ7
وَفِيهِ بَحْرُ السِّقَاءِ8 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي
حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ9 مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ عَكْسُ مَا أَوْرَدَهُ
الرَّافِعِيُّ وَفِي الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ
236 - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ
الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ10 شَيْئًا الْبُخَارِيُّ بِهَذَا مِنْ
حَدِيثِهَا زَادَ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ فِيهِ بَعْدَ الطُّهْرِ
__________
1 سقط في الأصل.
2 الكدرة لون ليس بصاف يضرب إلى السواد: ينظر النظم "1/46".
3 ينظر: "المجموع شرح المهذب" النووي "2/416".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/336": كتاب الحيض: باب الصفرة
والكدرة في أيام الحيض حيض من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن
عائشة فذكرته.
5 أخرجه مالك في الموطأ "1/59": كتاب الطهارة: باب طهر الحائض، حديث
"97"، وعلقه البخاري "1/500": كتاب الحيض: باب إقبال المحيض وإدباره،
فوق حديث "320".
6 زاد في الأصل: البيضاء.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/337": كتاب الحيض: باب الصفرة
والكدرة تراهما بعد الطهر، من طريق بحر السقاء عن الزهري عن عروة عن
عائشة فذكرته.
وقال بعد أن أورده: وروى معناه عن عائشة بإسناد أمثل من هذا ثم أخرجه
عن سليمان- ابن موسى- عن عطاء عن عائشة به.
8 قال الحافظ في "التقريب" "1/93": ضعيف.
9 أخرجه ابن أبي حاتم في "علل الحديث" "1/50"، رقم: "118" قال: سألت
أبي عن حديث رواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم
بكر عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
المستحاضة، فقال أبى: هو وهم، والصحيح: ما يقول الأوزاعي ومعاوية ابن
سلام فقالا: عن أم بكر، وقال الحسين المردودي عن أم أبي بكر.
10 أخرجه عبد الرزاق "1/317" كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدم، الحديث
"1216"، والدارمي "1/215": كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد
الحيض، والبخاري "1/426": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة في غير أيام
الحيض، الحديث "326"، وأبو داود "1/215": كتاب الطهارة: باب في المرأة
ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، الحديث "307"، والنسائي "1/186- 187":
كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة "225"، وابن ماجة "1/212": كتاب
الطهارة: باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، الحديث
"647"، والبيهقي "1/337": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة تراهما بعد
الطهر، والحاكم "1/174": كتاب الطهارة.
(1/438)
شَيْئًا, وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ:
"كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" يَعْنِي فِي
الْحَيْضِ وَلِلدَّارِمِيِّ بَعْدَ الْغُسْلِ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ زِيَادَةٌ فِي هَذَا:
وَرَاءَ الْعَادَةِ وَهِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ
237 - حَدِيثُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ: "أَنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ
فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا
بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" 1 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَقَدْ قِيلَ إنَّ ابْنَ
إِسْحَاقَ وَهَمَ فِيهِ
238 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرِ
بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ
وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ: "وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ
وَالزَّعْفَرَانِ" وَزَادَ أَبُو دَاوُد "وَلَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ"2
__________
1 أخرجه أبو داود "1/207": كتاب الطهارة: باب من قال: تجمع بين
الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، الحديث "295"، والبيهقي "1/352": كتاب
الطهارة: باب غسل المستحاضة، من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن
القاسم، عن أبيه قال: إن امرأة استحيضت فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها بمعناه.
ورواه شعبة بن الحجاج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة
قالت: "استحيضت امرأة.." الحديث مثله، إلا أنه ليس فيه الأمر بالغسل
لكل صلاة، بل فيه: "فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر".
أخرجه الطيالسي "ص: 201"، وأبو داود "294"، والنسائي "1/184": كتاب
الحيض: باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، والبيهقي
"1/352- 353".
2 أخرجه أحمد "6/300، 304" وأبو داود "1/217- 218" كتاب الطهارة: باب
ما جاء في وقت النفساء، الحديث "311"، والترمذي "1/256": كتاب الطهارة:
باب ما جاء في كم تمكث النفساء "105"، الحديث "139" وابن ماجة "1/213":
كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس، الحديث "648"، والدار قطني "1/221-
222": كتاب الحيض، الحديث "76"، والحاكم "1/175": كتاب الطهارة،
والبيهقي "1/341": كتاب الحيض: باب النفاس، كلهم من حديث علي بن عبد
الأعلى، عن أبي سهيل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة قالت: "
كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أربعين يوماً.
قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة
الأزدية عن أم سلمة.
واسم أبي سهل كثير بن زياد.
قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف
محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.
(1/439)
وَأَبُو سَهْلٍ1 وَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ
بن حبان وأم بسة2 مُسَّةَ مَجْهُولَةُ الْحَالِ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْرَفُ حَالُهَا وَأَغْرَبَ ابْنُ
حِبَّانَ فَضَعَّفَهُ بِكَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ فَلَمْ يُصِبْ وَقَالَ
النَّوَوِيُّ:3 قَوْلُ جَمَاعَةٍ من مصنفي الفقهاء إنَّ هَذَا
الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ
وَلَهُ شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَلَّامٍ عَنْ
حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ:4 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
__________
= وأخرجه أبو داود "1/218" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء
حديث "312"، والحاكم "1/175" والبيهقي "1/341" أيضاً من طريق عبد الله
بن المبارك عن يونس بن نافع، عن أبي سهل به بلفظ: "كانت المرأة من نساء
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد في النفاس أربعين ليلة
لا يأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاء صلاة
النفاس". ثم قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأقره الذهبي.
قال الزيلعي في "نصب الراية " "1/205" قال عبد الحق في أحكامه أحاديث
هذا الباب معلولة وأحسنها حدث مسة الأزدية. هـ.
وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة:
أخرجه الدار قطني "1/223" كتاب الحيض رقم "80" من طريق عبد الرحمن بن
محمد العرزمي عن أبيه عن الحكم بن عتبة به.
قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي "1/257": وهذا إسناد ضعيف
لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما
أثنى عليه البخاري، وهو طريق عدي بن عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في
"بلوغ الحرام، تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه.. هـ.
وقال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير" "1/83" وكذا صححه ابن السكن
أيضاً وخالف ابن حزم وابن القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابي: أثنى
البخاري على هذا الحديث. ا. هـ.
1 قال الحافظ في " التقريب " "2/131" كثير بن زياد أبو سهل ثقة.
2 قال الحافظ "2/614" مقبولة.
أي عند المتابعة وإلا هي فلينة الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة
التقريب.
3 ينظر المجموع "2/541".
4 أخرجه عبد الرزاق "1/312": كتاب الحيض: باب البكر والنفساء، الحدث
"198 1"، وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس،
الحديث "649"، والدار قطني "1/220": كتاب الحيض، الحديث "66"، والبيهقي
"1/343": كتاب الحيض: باب النفاس، من طريق سلام بن سليم، عن حميد، عن
أنس.
وقال الدار قطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذا، وهو سلام الطويل وهو
ضعيف الحديث.
أما البوصيري فقال في " الزوائد" "1/232": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات،
ظناً منه أن سلام هو أبو الأحوص وليس كما ظن، كما بين ذلك الدار قطني،
والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى "6/422" رقم "3791" من طريق سلام بن
سليم.
وللحديث طريق آخر عن أنس، أخرجه البيهقي "1/343": كتاب الحيض: باب
النفاس بسند فيه زيد العمي.
وزيد العمي ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء" "1/246" وقال الحافظ في
"التقريب" "1/274": ضعيف.
(1/440)
وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ
قَبْلَ ذَلِكَ". قَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّامٍ
وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ
مَرْفُوعًا1 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ2 فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا"3 وَقَالَ صَحِيحٌ إنْ سَلِمَ مِنْ أَبِي بِلَالٍ
الْأَشْعَرِيِّ4
قُلْتُ: وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَسَنُ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ مُنْقَطِعٌ وَالْمَشْهُورُ عَنْ
عُثْمَانَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ
239 - حَدِيثُ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ
حَتَّى تَحِيضَ" 5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى
تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" 6
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُسْلِمٍ الْجُنْدِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"7 ثُمَّ
نَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ: أَنَّ الْعَابِدِيَّ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ
وَأَنَّ غَيْرَهُ أَرْسَلَهُ
__________
1 أخرجه عبد الرزاق "1/312".
2 في الأصل: النفساء.
3 أخرجه الحاكم "1/176" كتاب الطهارة، والدار قطني "1/0 22" كتاب
الحيض، الحديث "70" من طريق أبي بلال الأشعري، ثنا أبو شهاب عن هشام بن
حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 أبو بلال الأشعري.
قال الذهبي في " المعنى " "2/775": ضعفه الدار قطني اسمه كنيته.
5 أخرجه أحمد "3/87" وأبو داود "2/614" كتاب النكاح باب في وطء السبايا
حديث "57 1 2" والحاكم "195/2" كتاب النكاح، والبيهقي "9/124" كتاب
السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفي "7/449" كتاب العدو، باب استبراء
من ملك الأمة عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في
سبي أوطاس:
"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
6 سقط في الأصل.
7 أخرجه الدار قطني "3/257" كتاب النكاح: باب المهر "50" من طريق سفيان
بن عيينة عن عمرو ابن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه ابن
الجارود ص "244" كتاب النكاح، الحديث "732" وأبو يعلى "40/373- 374"
رقم "2491" من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: " أن رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وعن كل
ذي ناب من السباع وأن توطأ السبايا حتى ضعن".
وأخرجه النسائي "7/301" كتاب البيوع باب بيع المغانم والدار قطني
"3/69" كتاب البيوع حديث "260" وأبو يعلى "4/304" رقم "2414" والحاكم
"2/137" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.
(1/441)
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ1 بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ: "لَا
يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
بِحَيْضَةٍ" 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ
بِحَيْضَةٍ"3 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ
240 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" 4
كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ
عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ
وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ فِي تعليق التَّعْلِيقِ
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ5 ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ
أَيْضًا تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ6 قَوْلُهُ رُوِيَ
عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ
بِالْغَدَاةِ وَتَطْهُرُ بِالْعَشِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يقول عندنا
ههنا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً7
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ
اسْتِحَاضَةٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّهُ
يَخْرُجُ8 مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ
قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ هُوَ عِنْدَ
الدَّارَقُطْنِيِّ9 صَحِيحٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ10 أَيْضًا
__________
1 أخرجه الطبراني في الصغير "1/95" من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل
بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه نهى في وقعة أوطاس
أن يقع الرجل على حامل حتى تضع".
وقال الهيثمي "5/7": رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية
والحجاج وكلاهما مدلس.
2 أخرجه أحمد "4/108- 109" وأبو داود "2/615" كتاب النكاح باب في وطء
السبايا الحديث "2158" والترمذي "3/437" كتاب النكاح- باب ما جاء في
الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث "1131" وابن الجارود ص "244" كتاب
النكاح الحديث "731" والبيهقي "9/124" كتاب السير باب المرأة تسبى مع
زوجها وفى "7/449" كتاب العدو باب استبراء من ملك الأمة.
وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" كما في نصب الراية "4/252، 253" عن
حفص عن حجاح عن عبد الله بن زيد عن علي فذكره.
4 أورده البخاري في الصحيح تعليقاً "1/505": كتاب الحيض: باب إذا حاضت
في شهر ثلاث حيض، قبل حديث "325" عن علي وشريح.
5 ينظر الموضع السابق في البخاري.
6 أخرجه الدار قطني في "سننه" "1/208": كتاب الحيض، حديث "15" من طريق
معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم.
7 أخرجه الدار قطني "1/209"، حديث "17"، عن الحسين بن إسماعيل عن
العباس بن محمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي فذكره.
8 في الأصل: مخرج.
9 أخرجه الدار قطني "1/208"، حديث "11، 12، 13، 14".
10 علقه البخاري في "صحيحه " "1/506- الفتح": كتاب الحيض: باب إذا حاضت
في شهر ثلاث حيض.
(1/442)
241 - قَوْلُهُ: مَذْهَبُ عُمَرَ "مَنْ جَامَعَ في الحيض عليه عِتْقُ
رَقَبَةٍ" لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عُمَرَ هَكَذَا لَكِنْ رَوَى
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:1 جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ, فَأَمَرَهُ
أَنْ يُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ
وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ وَهُوَ
ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ2 فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا وَرَوَى
الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِعُمَرَ كَانَتْ
لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَطَلَبَهَا فَاعْتَلَّتْ
بِالْحَيْضِ فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا
هِيَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ دِينَارٍ3
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قُلْتُ لَكِنْ رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ذَنْبٌ
أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ4
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/443"، حديث "12256" من طريق سعيد بن
جبير عن ابن عباس.
2 أخرجه ابن حبان في "المجروحين " "2/55"، ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد
بن تميم.
3 أخرجه الدارمي "1/255" من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن يزيد
بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن
الخطاب... الحديث.
وذكره أبو داود تحليقاً "1/119" رقم "266" عن الأوزاعي وقال هذا معضل.
وهذا سند منقطع: عبد الحميد لم يدرك عمر.
4 أخرجه الدارمي "1/253".
(1/443)
|