8- التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ 4 .
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يُصَلِّ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ
تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ صَلَاةُ عَلِيٍّ لَيْلَةَ
الْهُرَيْرِ وَصَلَاةُ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ يَأْتِيَ
الْكَلَامُ عَلَيْهَا آخِرَ الْبَابِ.
667 - حَدِيثُ "صَلَاتُهُ بِبَطْنِ نَخْلٍ وَهِيَ أَنْ
يُصَلِّيَ مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ" رَوَاهَا
جَابِرٌ وَأَبُو بَكْرَةَ فَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ
فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى
بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى
بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ
طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ أَنَّهُ سَلَّمَ
مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى5 وَأَمَّا أَبُو بَكْرَةَ
فَرَوَى أَبُو دَاوُد حَدِيثَهُ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ،
__________
4 الخوف ضد الأمن، وحكم صلاته حكم صلاة الأمن، وإنما
أفردت؛ لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة، وغيرها ما
لا يحتمل فيها عند غيره.
والأصل فيها قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء 102].
وقد جاءت الأخبار في وصف كيفيتها على ستة عشر نوعاً، مع
خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي" ، كما استمرت الصحابة على
فعلها بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
5 علقه البخاري "7/426": كتاب المغازي: باب غزوة ذات
الرقاع، الحديث "4136" وأخرجه مسلم "1/576": كتاب
المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "312"، من حديث أبي
سلمة بن....................=
(2/178)
وَالدَّارَقُطْنِيّ فَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ
أَنَّهَا الظُّهْرُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ
أَنَّهَا الْمَغْرِبُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ أَبَا
بَكْرَةَ أَسْلَمَ بَعْدَ وُقُوعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِمُدَّةٍ
وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ1.
تَنْبِيهٌ: لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ
بِبَطْنِ نَخْلٍ.
668 - حَدِيثُ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِعُسْفَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي
حَثْمَةَ2،
__________
= عبد الرحمن عن جابر، أنه صلى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صلاة الخوف، فصلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع ركعات وصلى بكل
طائفتين ركعتين.
وأخرجه النسائي "3/178": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، الدارقطني
"2/61": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "13" والبيهقي
"3/259": كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، كلهم من
طريق قتادة عن الحسن، عن جابر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صلى بأصحابه؛ بطائفة منهم، ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين،
ثم سلم.
1 أخرجه الطيالسي "1/151": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، وأبو داود
"2/40": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعيتن، الحديث "1248"،
والنسائي "3/178": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"1/311": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/61": كتاب
الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "12"، "13"، والبيهقي "3/259":
كتاب صلاة الخوف: باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، كلهم من طريق
الحسن عنه، قال: صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خوف
الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم،
فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه
فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك يفتي الحسن.
قال أبو داود: "وكذلك في المغرب تكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثاً".
وقد ورد هذا في نفس الحديث: أخرجه الحاكم "1/337": كتاب صلاة الخوف،
باب صلاة المغرب في الخوف مرتين، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة: باب
صفة صلاة الخوف، الحديث "14" والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب
الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، من طريق عمر بن خليفة البكراوي، ثنا
أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بالقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات،
ثم انصرف وجاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات.
وقال الحاكم: "سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب لم يكتبه إلا
بهذا الإسناد، قال الحاكم، وهو صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: "ما أظن راويهما إلا واهما"
2 أخرجه البخاري "7/422": كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، الحديث
"4131"، ومسلم "1/575": كتاب المسافرين، باب صلاة الخوف، الحديث
"309/841"، وأبو داود "2/30": كتاب الصلاة: باب يقوم صف مع الإمام، وصف
وجاه العدو، الحديث "1237"، والترمذي "2/40": كتاب السفر، باب صلاة
الخوف، الحديث "562"، والنسائي "3/178": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف،
وابن ماجة "1/400" كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "1259"،
وأحمد "3/448"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/313": كتاب الصلاة:
باب صلاة الخوف، البيهقي "3/253": كتاب صلاة الخوف: باب كيفية صلاة
الخوف، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن صالح بن خوّات، عن
سهل بن أبي خثمة مرفوعا............=
(2/179)
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ1.
قَوْلُهُ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي
الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ
أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ
الْأُولَى وَالْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ
الْكَيْفِيَّةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا خِلَافُ التَّرْتِيبِ فِي السُّنَّةِ
فَإِنَّ الثَّابِتَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَأَهْلُ الصَّفِّ
الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَالشَّافِعِيُّ عَكَسَ
ذَلِكَ وَقَالُوا الْمَذْهَبُ مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّ
الشَّافِعِيَّ قَالَ إذَا رَأَيْتُمْ قَوْلِي مُخَالِفًا لِمَا فِي
السُّنَّةِ فَاطْرَحُوهُ.
__________
= وأخرجه مالك "1/183" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "2"،
عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، أن سهل بن أبي
خثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة
مواجهة للعدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم فإذا استوى
قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يسلمون وينصرفون
والإمام، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون
وراء الإمام فيركع بهم الركعة، ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم
الركعة الباقية، ثم يسلمون.
1 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/150" كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف،
الحديث "723"، وعبد الرزاق "2/505" كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف،
الحديث "4237"، وأحمد "4/59، 60"، وأبو داود "2/28": كتاب الصلاة: باب
صلاة الخوف، الحديث "1236"، والنسائي "3/177": كتاب صلاة الخوف: باب
صلاة الخوف، وابن أبي شيبة "2/216": باب صلاة الخوف، وابن الجارود
"ص88": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "232"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "1/318" كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59"
كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والحاكم "1/337": كتاب صلاة الخوف: باب
صلاة المغرب في الخوف، والبيهقي "3/256، 257" كتاب صلاة الخوف: باب
العدو يكون وجاه القبلة، والطبري في "تفسيره" "4/158"، وابن حبان،
"587- موارد"، من طريق مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: "كنا مع رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعسفان، وعلى المشركين خالد بن
الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا
عليهم وهم في الصلاة، فأنزل الله القصرين الظهر والعصر، فلما حضرت
العصر، قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستقبل
القبلة، والمشركون أمامه فصلي خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صف واحد، بعد ذلك صف آخر فركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وركعوا جمعياً، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام
الآخر يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا؛ سجد الآخرون الذين
كانوا خلفه، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، ويمتد الصف
الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وركعوا جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون
يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصف
الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعاً"، فصلاها
بعُسْفَان، وصلاها يوم بني سليم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وواققه الذهبي، وصححه
ابن حبانن والدارقطني، والبيهقي، وقال البغوي في "شرح السنة"
"2/597-بتحقيقنا": صحيح.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/374- 375"، وزاد نسبته إلى
سعد بن..، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني.
(2/180)
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُسْلِمًا وَأَبَا دَاوُد وَابْنَ
مَاجَهْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْمَسَانِيدِ لَمْ يَرْوُوا
إلَّا الثَّانِيَ نَعَمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ طَائِفَةً
سَجَدَتْ مَعَهُ ثُمَّ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ مَعَهُ
الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا وَهَذَا يَحْتَمِلُ التَّرْتِيبَيْنِ مَعًا
ولم يقل الشافعي في الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي ذَكَرْتهَا صَلَاةُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَلَكِنْ قَالَ
هَذَا نَحْوُهَا انْتَهَى كلامه وأشار إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ
الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ لَمْ يَرْوُوا الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ
صَحِيحٌ كَمَا ذُكِرَ وَقَدْ بَيَّنَّا رِوَايَاتِهِمْ.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْمُبْهَمَةُ الَّتِي فِيهَا الِاحْتِمَالُ
الَّذِي أَبْدَاهُ فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إلَّا كَصَلَاةِ
أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ إلَّا
أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَتْ مَعَهُ
طَائِفَةٌ ثُمَّ قَامَ وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا
لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَامَ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا الْحَدِيثَ
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ1.
قَوْلُهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَحْرُسُونَ فِي الرُّكُوعِ
أَيْضًا فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ انْتَهَى
وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ2
وَزَعَمَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ وَجْهٌ شَاذٌّ3 فَإِنْ أَرَادَ فِي
صِفَةِ صَلَاةِ عُسْفَانَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَلَا.
قَوْلُهُ وَاشْتُهِرَ أَنَّ الصَّفَّ الثَّانِيَ يَحْرُسُونَ فِي
الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ كَذَلِكَ وَرَدَ فِي
الْخَبَرِ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ الَّذِي
تَقَدَّمَ فَفِيهِ لَمَّا حَضَرْت الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ وَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفٌّ وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ
صَفٌّ آخَرَ فَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وسجد الصف
الذين يَلُونَهُ وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ الْحَدِيثَ.
669 - حَدِيثٌ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ
الرِّقَاعِ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ
بْن خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَرَوَاهَا أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
وَرَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا
الشَّيْخَانِ4 وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فَرَوَاهُ
مَالِكٌ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ
__________
1 أخرجه أحمد "1/256" والنسائي "3/170" كتاب صلاة الخوف: باب صلاة
الخوف، والبيهقي "3/259" كتاب صلاة الخوف: باب العدو يكون وجاه القبلة.
2 أخرجه البخاري "3/104" كتاب الخوف، باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة
الخوف، حديث "944".
3 ينظر "المجموع" "4/288- 289".
4 أخرجه البخاري "7/421": كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، الحديث
"1429"، ومسلم "1/575": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث
"310/842"، ومالك "1/183": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "1"
وأحمد "3/448"، وأبو داود "2/30" كتاب الصلاة: باب إذا صلى ركعة ثبت
قائمة، الحديث "1238"، والنسائي "3/171": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف،
وابن الجارود "ص 90": كتاب الصلاة، باب في صلاة الخوف، الحديث "235"،
والدارقطني "2/60" كتاب العيدين: باب صلاة الخوف، الحديث "11"،
والبيهقي "3/253"، كلهم من طريق مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن
خوّات به.
والحديث في الموطأ "1/183" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، حديث "1".
ومن طريقه أيضا أخرجه البغوي في "شرح السنة" "2/592 –بتحقيقنا".
(2/181)
بَاقِي السِّتَّةِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَلَفْظُ النَّسَائِيّ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ
الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خلفه وصفا مصافوا الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ
رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ
رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً ركعة ورواه الْبُخَارِيُّ
وَالْأَرْبَعَةُ مَوْقُوفًا أَيْضًا1 وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَلَفْظُهُ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قِبَلَ نَجْدٍ فوازينا العدو فصاففناهم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ
وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا الْحَدِيثَ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ2
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى
__________
1 تقدم تخريجه.
2 حديث ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه كان
إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام، وطائفة من الناس فيصلي بهم
ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه
ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم
يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين فتقدم كل
واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم، ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام،
فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك
صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مستقبلي القبلة، أو غير
مستقبليها" .
قلت: الحديث رواه مالك "1/184": كتاب صلاة الخوف، الحديث "3"، عن نافع
أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: فذكره، ثم قال في
آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال السيوطي في "تنوير الحوالك" "1/193": قال ابن عبد البر: "هكذا روى
مالك هذا الحديث عن نافع، على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة، ولم
يشكوا في رفعه، منهم: ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأبو أيوب بن موسى،
قال: وكذا رواه الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه خالد بن
معدان عن ابن عمر مرفوعاً".
- أما رواية موسى بن عقبة عن نافع:
أخرجها البخاري "2/431": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "943"،
ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، الحديث "306"
والنسائي "3/173": كتاب صلاة الخوف، وأحمد "2/155"، والطحاوي "1/312":
كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، وأبو عوانة "1/358": كتاب الصلاة، باب
صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف،
الحديث "7"، وأبو نعيم "8/261"، والبيهقي "4/260": كتاب صلاة الخوف،
باب يصلي بكل طائفة ركعة، ولفظه عن نافع عن ابن عمرو، قال: "صلى رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف، فذكره".
- رواية أبو أيوب بن موسى:
أخرجها أحمد "1/132"، وابن جرير في "تفسيره" "4/256"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "1/312": كتاب صلاة الخوف، عن نافع عن ابن عمر
موقوفا....................=
(2/182)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ
فَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلٌ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً
ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ وَاسْتَقْبَلَ
هَؤُلَاءِ الْعَدُوَّ الْحَدِيثَ1
__________
= ورواه عن نافع، عبيد الله بن عمر:
أخرجه ابن ماجة "1/399": كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الخوف، وابن جرير
"4/256"، وعبد الله بن نافع خرّجه ابن جرير "4/256".
- أما رواية الزهري عن سالم:
فأخرجها عبد الرزاق "2/507": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث
"4242"، وأحمد "2/150"، والبخاري "2/429": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف،
الحديث "942"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف،
الحديث "305/839"، وأبو داود "2/35": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة
ركعة، الحديث "1243"، والترمذي "2/39": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف،
الحديث "561"، والنسائي "3/171": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف،
وابن الجارود "ص 89": كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، الحديث "233"،
وابن جرير "4/256"، أبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب فرض صلاة
الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "6"،
والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، كلهم من
طريق معمر، عن الزهري.
وأخرجه أحمد "2/150"، وأبو عوانة "2/357" كتاب الصلاة: باب فرض صلاة
الخوف، وابن جرير "4/256"، من طريق ابن جريج، عن الزهري عن سالم، عن
أبيه.
وأخرجه أحمد "2/150"، والدارمي "1/375" كتاب الصلاة: باب في صلاة
الخوف، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "142"،
والنسائي "3/71": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة
الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري
عن سالم، عن أبيه.
أخرجه مسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث
"305/839"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312"، من طريق فليح، عن
الزهري، عن سالم، عن أبيه.
1 حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: "صلى رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلوا
العدو، فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين، وانصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، ثم
جاء الآخرون فقالموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هولاء فصلوا
لأنفسهم ركعة، ثم سلموا وذهبوا، فقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك
إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا".
أخرجه أبو داود "2/37": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث
"1244"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/311": كتاب الصلاة: باب
صلاة الخوف، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف،
الحديث "15"، والبيهقي "3/261": كتاب صلاة الخوف: باب كبر بالطائفين
جميعاً، كلهم من طريق خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود به.
وقال البيهقي: "هذا الحديث مرسل، أبو عبيدة يدرك أباه، وخصيف الجزري
ليس بالقوي".
قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 204- 205" رقم "324": عامر بن عبد
الله بن مسعود أبو عبيدة، وقيل اسمه كنيته، روى شعبة عن عمرو بن مرة
قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله لم يسمع من أبيه شيئاً، قال
ما أذكر منه شيئاًن وقد روى عبد الواحد بن زياد، عن أبي مالك الأشجعي
عن أبي عبيدة، قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح فضعف أبو حاتم هذه
الرواية، وقال أبو زرعة: أبو عبيدة عن أبي.=
(2/183)
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ
الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مُطَوَّلًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ1.
فَائِدَةٌ: رُوِيَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَوْعًا ذَكَرَهَا ابْنُ
حَزْمٍ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ وَبَعْضُهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ
وَمُعْظَمُهَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ
مِنْهَا الأنواع الثلاث الْمُتَقَدِّمَةَ وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ
أَنَّهُ اخْتَارَ الرَّابِعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ ذِي قَرَدٍ الَّتِي
أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ2 فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهَا فَقَالَ
رُوِيَ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي قِرْدٍ لِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ
سَلَّمُوا فَكَانَتْ لَهُ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ رَكْعَةٌ
فَتَرَكْنَاهُ3 قُلْت وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ
وَذَكَرَ الْحَاكِمُ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَنْوَاعٍ وَابْنُ حِبَّانَ
تِسْعَةً وَقَالَ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ وَلَكِنَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مِرَارًا
وَالْمَرْءُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ عِنْدَ الْخَوْفِ
مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَهِيَ مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ
وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ
فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا إلَّا صَحِيحًا.
__________
= بكر الصديق، هذا مرسلن وهذا واضح ا?.
وقال الترمذي في السنن "1/28": وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم
يسمع من أبيه شيئا ا?.
وخصيف الجزري: هو ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي.
قال أبو طالب: عن أحمد؛ ضعيف الحديث، وقال ابن حنبل عنه: ليس بحجة، ولا
قوي في الحديث.
وقال عبد الله عن أبيه: ليس بقوي في الحديث، وقال مرة ليس بذاك.
وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح يخلط.
وقال النسائي: عتاب ليس بالقوي ولا ضعيف، وقال مرة، صالح، وقال ابن
عدي: ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة، وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه،
ورواياته.
وقال ابن سعد: كان ثقة، وكذا قال البخاري... قلت: قال ابن المديني: كان
يحيى بن سعيد يضعه، وقال الدارقطني: يعتبر به يهم، وقال الساجي: صدوق،
وقال الآجري عن خصيف متمكنا من الإرجاء يتكلم فيه..." ا?. التهذيب
"3/143- 144".
وقد لخص الحافظ في "التقريب" "1/224"، فقال: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره
ورمي بالإرجاء.
1 أخرجه أبو داود "2/15" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، حديث "1242"
وأحمد "6/275" وابن خزيمة "1363" وابن حبان "589- موارد" والحاكم
"1/336" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/265" كتاب صلاة الخوف، باب من
قال: قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى، كلهم من طريق محمد بن إسحاق
قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
2 أخرجه النسائي "3/169" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. والبيهقي في
"السنن الكبرى" "3/262" كتاب صلاة الخوف: باب من قال صلى بكل طائفة
ركعة ولم يقضوا.
3 ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/11" كتاب صلاة الخوف: باب كيف صلاة
الخوف إذا كان العدو من غير جهة القبلة.
(2/184)
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ آخِرَ
غَزَوَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ
الْوَسِيطَ وَهُوَ غَلَطٌ بَيِّنٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي
شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَلْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ
أَنَّ أَوَّلَ غَزْوَةٍ صَلَّى فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صلاة الْخَوْفَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ.
قَوْلُهُ اُشْتُهِرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ نِسْبَةُ هَذِهِ
الرِّوَايَةِ إلَى خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْمَنْقُولُ فِي أُصُولِ
الْحَدِيثِ رِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
وَرِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَعَلَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ خَوَّاتٌ
أَبُو صَالِحٍ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أُصُولِ
الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ خَوَّاتٍ
وَالْأَمْرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعنى حديث يزيد بْنِ
رُومَانَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
بِإِسْنَادِهِ هَكَذَا مَوْصُولًا1 قُلْت وَهُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ
لِابْنِ مَنْدَهْ فِي تَرْجَمَةِ خَوَّاتٍ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ
رُكْبَاناً} [البقرة: 239] قَالَ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي
الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا تقدم في بباب اسْتِقْبَالِ
الْقِبْلَةِ.
670 - حَدِيثٌ "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْت بَلْ هُوَ مِنْ
أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي السُّنَنِ وَابْنِ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ3.
671 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ فَقَالَ
"اسْتَصْبِحُوا
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/253" كتاب صلاة الخوف: باب كيفية
صلاة الخوف في السفر.
2 أخرجه البخاري "5/147" كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، حديث
"2480" ومسلم "1/415-الأبي" كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قصد
أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، حديث "225/141"
وأبو داود "2/660" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث "4771"
والترمذي "4/29" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد،
حديث "1419" والنسائي "7/114-115" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون
ماله، حديث "4084 إلى 4089" وأحمد "2/163، 193، 206، 209، 210، 215،
216، 217".
تنبيه: وقع وهم للحافظ رحمه الله حيث عزا هذا الحديث للبخاري فقط وقال:
أنه من أفراده، وقد أخرجه مسلم أيضا كما تقدم بيانه.
3 أخرجه أبو داود "2/660" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث
"4772" والترمذي "4/30" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله،
حديث "1421" والنسائي "7/115" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون ماله،
حديث "4090، 4091"، وابن ماجة "2/861" كتاب الحدود: باب من قتل دون
ماله فهو شهيد، حديث "2580" وأحمد "1/ 166، 188، 189، 190" والحميدي
"1/44- 45" رقم "83" والبيهقي "3/266"، و"8/335" وأبو يعلى "950" وابن
حبان "3194".
(2/185)
بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ" الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ مِنْ
طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا
مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ1.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ إنَّهُ غَيْرُ
مَحْفُوظٍ وَإِنَّهُ خَطَأٌ وَإِنَّ الصَّحِيحَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ2
وَسَيَأْتِي حَدِيثُ مَيْمُونَةَ فِي الْبَيْعِ وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ
الْجَوْزِيِّ بِيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَقِيلَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ
عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَيَحْيَى صَدُوقٌ وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ هَذِهِ
شَاذَّةٌ4 وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا وَعَبْدُ
الْجَبَّارِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ قَالَ
وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا5 ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ
طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَوْلُهُ وَقَالَ هَذَا هُوَ
__________
1 أخرجه أبو داود "4/181- 182" كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن،
حديث "3842" وأحمد "2/232، 233، 265" وأبو يعلى "10/216" رقم "5841"
وابن حبان "1390- الإحسان" والبيهقي "9/353" والبغوي في "شرح السنة"
"6/49- بتحقيقنا" من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه" "278" عن معمر عن
الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به.
وقال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" "1/153": هذا حديث غريب
تفرد به معمر عن الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناد... ا?.
2 قال الترمذي "4/256" عقب حديث ميمونة وقال الترمذي: هذا حديث حسن
صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث
ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحوه وهو
حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها
وإن كان مائعا فلا تقربوه هذا خطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن
عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ا?.
3 أخرجه الدارقطني "4/292" بلفظ: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفأرة تقع في السمن والودك قال: "اطرحوا ما
حولها إن كان جامداً وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوا" .
وقد وهم أبو حاتم هذا الطريق في "العلل" "2/12" فقال ولده: وسألته عن
حديث رواه ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري عن سالم
عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفأرة تقع في
السمن قال: "إن كان جامداً" الحديث، قال أبو محمد: ورواه معمر عن
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال
أبي: كلاهما وهم والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
عن ميمونة عن النبي صلى الله ا?. قال الحافظ في "الفتح" "9/586": لكن
السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر.
وقال في "تخريج المختصر" "1/155": هذا حديث غريب... ا?.
4 قال الحافظ في "تخريج المختص" "1/155" ويحيى بن أيوب صدوق له أوهام.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "9/354" كتاب الضحايا: باب من أباح
الاستصباح به وقال: عبد الجبار بن عمر غير محتج به وروي عن ابن جريج عن
ابن شهاب هكذا والطريق غير قوي ا?ـ........................=
(2/186)
الْمَحْفُوظُ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا
وَإِسْنَادُهُ واهي وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ
الْعَبْدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2.
672 - حَدِيثٌ أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ
وَغَيْرَهُمْ صَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ
وَمَنْ مَعَهُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَسَعِيدِ
بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ4.
673 - حَدِيثٌ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ
لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً
وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيُذْكَرُ عَنْ
جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى
الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ5 وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ وَحُفِظَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ
لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ كَمَا رَوَى صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.
قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ أَمَّا أَبُو مُوسَى
فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي
الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى7 وَأَمَّا حُذَيْفَةُ فَأَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ
قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَصَلَّى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً.
وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً8.
__________
= وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/292" وقال: رواه الطبراني في الأوسط
وفيه عبد الجبار بن عمر، قال ابن سعد: كان بأفريقية وكان ثقة وضعفه
جماعة ا?.
1 أخرجه البيهقي "9/354" كتاب الضحايا: باب من أباح الاستصباح به.
2 أخرجه الدارقطني "4/292" كتاب الذبائح والصيد والأطعمة.
3 أخرجه البيهقي "3/252".
وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/226": رواه البيهقي عنهم وعن غيرهم
بإسناد صحيح.
4 أخرجه البيهقي "3/202" دون إسناد وضعفه.
5 أخرجه البيهقي "3/252" دون إسناد وضعفه.
قال ابن الملقن في في "الخلاصة" "1/227": وليلة الهرير حرب جرت بين علي
والخوارج وكان بعضهم يهر على بعض فسميت بذلك وقيل: هي ليلة صفين بين
علي ومعاوية ا?.
6 ينظر "معر السنن والآثار" "3/8".
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/252".
8 أخرجه أحمد "5/385"، وأبو داود "2/38": كتاب الصلاة: باب ما يصلي بكل
طائفة ركعة، الحديث "1246" والنسائي "3/167": كتاب صلاة الخوف: باب
صلاة الخوف، وابن جرير "5/157"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"1/310"، كتاب الصلاة، صلاة الخوف كيف هي، والحاكم "1/335": كتاب
الخوف: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/261" كتاب الصلاة، باب من صلى ركعة
بكل طائفة ولم يقض، وابن أبي شيبة "2/461- 462"، وابن خزيمة "2/293"
رقم "1343"، وابن حبان "586- موارد".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا، ووافقه الذهبي، وصححه ابن
حبان، وابن خزيمة.
(2/187)
قَوْلُهُ وَأَمَّا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِالزِّبْلِ فَجَائِزٌ قَالَ
الْإِمَامُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ أَحَدٌ لِلْحَاجَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ
الضَّرُورَةِ وَقَدْ نَقَلَهُ الْأَثْبَاتُ عَنْ أَصْحَابِ رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتهى وقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ1 وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
خِلَافُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَسْنَدَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظُهُ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنَشْتَرِطُ عليهم أن لا يَزْبُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ2.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "6/139".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "6/139".
(2/188)
|