9- التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 3.
حَدِيثُ نُقِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّفَا "اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ
__________
3 واحد العيدين: عيد، وهو يوم الفطر، ويم الأضحى، وسمي
بذلك، قال القاضي عياض: لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. وقيل:
يعود بالفرح على الناس، وقيل: سمي عيداً تفاؤلا يعود
ثانية.
قال الجوهري: إنما جمع بالياء وأصله الواو، للزومها في
الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.
وشرعت صلاة العيد، في السنة الأولى من الهجرة، كما رواه
أبو داود عن أنس بن مالك، قال: "قدم رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ولهم يومان يلعبون
فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في
الجاهلية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ "إن الله قد أبدلكما خيراً منهما يوم الأضحى ويم
الفطر" .
وقيل: إن أول عيد شرع هو عيد الفطر، في السنة الثانية من
الهجرة، وهذا هو المشهور.
ومشروعية صلاة العيدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وقال تعالى: {فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ففي الآية الأولى إشارة إلى عيد
الفطر، وفي الثانية إشارة إلى عيد الأضحى.
وأما السنة: فقد ثبت بالتواتر؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين.
قال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع أبي بكر وعمر
وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وقد أجمع المسلمون
على مشروعيتها.
حكمها: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ليست فرض عين،
واختلفوا فيما عدا ذلك.
1- قال الحنفية: صلاة العيد واجبة على من تفرض عليه
الجمعة، فتجب على الذكر، الحر، المكلف، المقيم، الصحيح،
الخالي من الأعذار، ولا تجب على امرأة، وخنثى، وعبد، وصبي،
ومسافر، ومريض، ومقعد، ومن به عذر –ولو صلوها صحت منهم،
ولهم ثوابها.
وشرائط صلاط العيد كشرائط وجوب الجمعة وصحتها، سوى الخطبة،
فإنها ليست بشرط في العيد لتأخرها عن الصلاة، والشرط لا
يتأخر عن المشروط، بل هي سنة، وكذا تأخيرها، فلو لم يخطب
أصلا، أو قدمها على الصلاة، صحت، وأساء لترك السنة.
وأيضا الجماعة في العيد تتحق بواحد مع الإمام، بخلاف
الجمعة، وهي واجبة يأثم بتركها، وإن صحت الصلاة، بخلافها
في الجمعة، فلا لا تصح إلا بالجماعة.
واستدل الحنفية لوجوب صلاة العيد، بقول تعالى: {فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ومواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عليها من غير أمر بالخروج
إليها....................=
(2/188)
لِلَّهِ كَثِيرًا" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ
فِي الْحَجِّ1.
قَوْلُهُ يُرْوَى أَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَ الْفِطْرِ مِنْ السَّنَةِ
الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَزَلْ يُوَاظِبُ عَلَى الْعِيدَيْنِ حَتَّى
فَارَقَ الدُّنْيَا وَلَمْ يُصَلِّهَا بِمِنًى لِأَنَّهُ كَانَ
مُسَافِرًا كَمَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي
حَدِيثٍ لَكِنْ اُشْتُهِرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ شُرِعَ
عِيدُ الْفِطْرِ وَأَنَّهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ
الْهِجْرَةِ وَالْبَاقِي كَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ
وَقَدْ احْتَجَّ أَبُو عَوَانَةَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي صَحِيحِهِ
بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ
بِمِنًى بِحَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ أَتَى
الْمَنْحَرَ فَنَحَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ الصلاة وذكر المحب الطبري عَنْ
إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَالَ يُصَلِّي بِمِنًى وَكَذَا ذَكَرَهُ
ابْنُ حَزْمٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاسْتَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهُ.
قَوْلُهُ اسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى
التَّكْبِيرِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاله على الصفا وهو "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا"
الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى
الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَ
وَقَالَ فَذَكَرَهُ وَبَعْضُهُ صَحَّ فِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ
الزُّبَيْرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ
دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.
قَوْلُهُ قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ}
أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الْأَضْحَى.
674 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَافِعًا صَوْتَهُ
بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى الْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بن عمر من طرق مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا
وَصَحَّحَ وَقْفَهُ2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا أَيْضًا3
وَفِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
__________
= قال أبو عمير بن أنس بن مالك: "حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا: أغمي علينا هلال
شوّال، وأصبحنا صياما، فجاء ركب من من آخر النهار، فشهدوا عند رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم رأوا الهلال بالأمس،
فأمرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفطروا، وأن
يخرجوا إلى عيدهم للغد"، والأمر بالخروج، يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا
عذر له بفحوى الكلام.
2- وقالت الحنابلة، وبعض الشافعية، والكرخري من الحنفية: صلاة العيد
فرض كفاية ممن تفترض عليه الجمعة، إذا قام به البعض، سقط الطلب عن
الباقين، وكان فرض كفاية؛ لأنها شعيرةٌ من شعائر الدين؛ ولأنها يتوالى
فيها التكبير، فأشبهت صلاة الجنازة، وإذا اتفق أهل بلد على تركها،
فاتلهم الإمام، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والكرخي من الحنفية.
1 سيأتي تخريجه في كتاب الحج.
2 أخرجه الحاكم "1/298" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/279" كتاب صلاة
العيدين: باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر وإذا غدا إلى صلاة
العيدين.
وأخرجه الشافعي في "الأم" "1/231" في "المسند" "1/53" رقم "444، 445"
عن ابن عمر موقوفاً ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/29"
كتاب صلاة العيدين: باب التكبير ليلة الفطر، حديث "1869". وقد رجح
الوقف البيهقي في "السنن الكبرى" "3/279" وقال: الصحيح موقوف.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/231" وفي "المسند" "1/53" رقم "444،
445".
وينظر التعلييق السابق.
(2/189)
مَرْفُوعًا زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ إسْنَادُهُ
غَرِيبٌ1.
قَوْلُهُ وَقِيلَ يُكَبِّرُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ
الصَّلَاةِ قَالَ وَهَذَا الْقَوْلُ إنَّمَا يَجِيءُ فِي حَقِّ مَنْ
لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ قَالَ وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِمَا
رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي
الْعِيدِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَيَقْضِيَ الصَّلَاةَ انْتَهَى
وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقْضِي الصَّلَاةَ لَمْ أَرَهُ فِي
شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ لَكِنْ ذَكَرَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي
شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النَّجَّادِ رَوَى
بِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ
مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى قُلْت
وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا بِلَفْظِ فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ
قَطَعَ التَّكْبِيرَ2.
675 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ
تَمُوتُ الْقُلُوبُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ
بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي
الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْهُ قَالَ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَكْحُولٍ3،
__________
1 أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/215" وفي "الأوسط" "5/189" رقم "4370"
من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا بقية قال: ثنا عمر بن
راشد قال: ثنا أبو كثير عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن أبي السري.
وقال في "الصغير": لم يروه عن أبي كثير إلا عمر ولا عن عمر إلا بقية
تفرد به ابن أبي السري.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/200" وقال: وفيه عمر بن
راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال العجلي: لا بأس به.
2 أخرجه ابن أبي شيبة "2/164".
3 أخرجه ابن ماجة "1/567" كتاب الصيام: باب فيمن قام في ليلتي العيد،
حديث "1782" من طريق بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان
عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قام
ليلتي العيد محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" قال الحافظ
البوصيري في "الزوائد" "2/46": هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية ووراته ثقات
لكنه لم ينفرد به بقية عن ثور فقد رواه الأصبهاني في كتاب الترغيب من
طريق عمر ن هارون البلخي وهو ضعيف عن ثور به، وله شاهد من حديث عبادة
بن الصامت رواه الطبران في الأوسط والكبير والأصبهاني من حديث معاذ بن
جبل فيتقوى بمجموع طرقه" ا?.
وكلام البوصير فيه نظر وسيأتي بيانه.
وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" "1/328": إسناده ضعيف.
وقال المنذري في "الترغيب" "1/96": رواه ابن ماجة ورواته ثقات إلا أن
بقية بن مدلس وقد عنعنه.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/330": ذكره الدارقطني في
علله من رواية مكحول عن أبي أمامة وقال: رواه ثور عن مكحول وأسنده معاذ
بن جبل والمحفوظ أنه موقوف على مكحول.
أما حديث عبادة بن الصامت والذي أشار إليه البوصيري:
فأخرجه الطبراني "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوئد" "2/201" وقال
الهيثمي: وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن
مهدي وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة.
(2/190)
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ1
وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طُرُقٍ2 وَرَوَاهُ
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ
ثَوْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وبشر منهم
بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ
بْنِ جَبَلٍ3 وَرَوَى الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ فَضْلِ رَجَبٍ لَهُ مِنْ
طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ "خَمْسُ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ
مَنْ وَاظَبَ عليهم رَجَاءَ ثَوَابِهِنَّ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِنَّ
أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبِ يَقُومُ
لَيْلَهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ
الْأَضْحَى وَلَيْلَةُ عَاشُورَاءَ وَلَيْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ"
وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي غُنْيَةِ الملتمس بإسناده إلَى عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَيْك
بِأَرْبَعِ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يُفْرِغُ فِيهِنَّ
الرَّحْمَةَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ
شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ
لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ
الْفِطْرِ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ
شَعْبَانَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ مِنْ زِيَادَاتِهِ وَوَصَلَهُ
ابْنُ نَاصِرٍ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ لَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ
ذَكَرَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ
بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ
ابْنُ سَهْلٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ4 وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْأَعْرَابِيُّ
فِي مُعْجَمِهِ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ فِي
الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ كُرْدُوسٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ
وَفِي إسْنَادِهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ تَالِفٌ.
676 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَغْتَسِلُ للعيدين بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5،
__________
1 أخرجه الشافعي "1/231".
2 ينظر "العلل المتناهية" "2/547" رقم "898".
3 ينظر "مسند الفردوس" "2/620" رقم "5937".
4 ينظر "مسند الفردوس" "2/196" رقم "2975".
5 أخرجه ابن ماجة "1/417" كتاب إقامة الصلاة: باب الاغتسال في العيدي
"1315" وابن عدي في "لكامل" "2/646" والبيهقي "3/278" كتاب صلاة
العيدين: باب غسل العيدين من طريق جبارة بن المغلس ثنا حجاج بن تميم
ثني ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قال البوصيري في
"الزوائد" "1/431": هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة وكذلك حجاج ومع ضعفه قال
فيه العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها.
وقال ابن عدي: جبارة ليس بمستقيم. ا?.
وجبارة بن المغلس، واه قال ابن نمير: صدوق كان يوضع له الحديث يعني:
فلا يدري وقال البخاري: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: كذاب.
وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر المغني "1/127" والتقريب "1/124".
وحجاج بن تميم ضعفه الأزدي وغيره.
ينظر المغني "1/149" والتقريب "1/152".
(2/191)
وَالْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَغَوِيُّ
وَابْنُ قَانِعٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ
الْمُسْنَدِ من حديث الفاكه وإسناداهما ضَعِيفَانِ1 وَرَوَاهُ
الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
أَيْضًا2.
وَفِي الْبَابِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ4
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ اغْتَسَلَ
لِلْعِيدِ وَقَالَ إنَّهُ السُّنَّةُ5.
فَائِدَةٌ قَالَ الْبَزَّارُ لَا أَحْفَظُ فِي الِاغْتِسَالِ فِي
الْعِيدَيْنِ حَدِيثًا صَحِيحًا.
677 - حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا
نَجِدُ فِي الْعِيدِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْحَاكِمُ فِي
الْمُسْتَدْرَكِ وَفَضَائِلِ الْأَوْقَاتِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ
طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ بَزْرَجٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقِيلَ عَنْ
إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ وَإِسْحَاقُ مَجْهُولٌ قَالَهُ
الْحَاكِمُ وَضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي
الثِّقَاتِ6 وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ
__________
1 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "4/781" وابن ماجة "1/417"
كتاب إقامة الصلاة، باب الاغتسال في العيدين "1316" من طريق يوسف بن
خالد السمتي ثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن
سعد عن جده الفاكه بن سعد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان فاكه يأمره
أهله بالغسل في هذه الأيام.
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/431": هذا إسناد ضعيف فيه يوسف بن
خالد قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق ا?. وقال الفلاس: كان يكذب،
وقال النسائي: كذاب متروك.
وقال الحافظ: تركوه وكذبه ابن معين.
ينظر المغني "2/762" والتقريب "2/380".
2 أخرجه البزار "1/311- كشف" رقم "648" ثنا محمد بن معمر ثنا عبد
العزيز ثنا مندل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل للعيدين قال الهيثمي في "مجمع
الزوائد" "2/201": رواه البزار وفيه مندل وفيه كلام ومحمد هذا ومن فوقه
لا أعرفهما.
وضعفه الحافظ في "التلخيص" "2/80" فقال: وإسناده ضعيف وقال: البزار: لا
أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحاً ا?. قال ابن القيم في "زاد
المعاد" "1/442": ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان
يغتسل يوم العيد قبل خروجه ا?. قلت أخرجه مالك "1/171" كتاب العيدين:
باب العمل في غسل العيدين وإسناده صحيح.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/232" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة
السنن والآثار" "3/28" كتاب صلاة العيدين: باب الغسل للعيدين، حديث
"1864".
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/232" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة
السنن والآثار" "3/28".
6 أخرجه الحاكم "4/230" والطبراني في "الكبير" "3/93" رقم "2756" من
طريق عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني إسحاق بن بزرج عن الحسن به.
وقال الحاكم: لولا جهالة إصحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة ووافقه
الذهبي.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/231": ليس هو بمجهول فقد
ضعفه الأزدي ومشاه ابن حبان.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3/90" رقم "2756".
(2/192)
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ
الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ1 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان يلبس برد حِبَرَةً فِي كُلِّ عِيدٍ2 وَرَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ الصَّلْتِ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَزَادَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ فَظَهَرَ أَنَّ
إبْرَاهِيمَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَأَنَّ رِوَايَةَ إبْرَاهِيمَ
مُرْسَلَةٌ3.
678 - حَدِيثُ "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ
وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٌ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ
خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِتَمَامِهِ4 وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ
بِالْجُمْلَةِ الْأُولَى5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ
حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ
عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "إذَا شَهِدَتْ
إحْدَاكُنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَمَسَّنَّ طِيبًا" 7.
فَائِدَةٌ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتَه فِي الْعِيدَيْنِ8.
قَوْلُهُ وَذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي
خُرُوجِهِنَّ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَمَّا الْيَوْمَ
فَيُكْرَهُ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرُوا وَرُوِيَ هَذَا
الْمَعْنَى عَنْ عَائِشَةَ انْتَهَى كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ
عَائِشَةَ لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَهُوَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ9.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ يَوْمًا وَفِي يَمِينِهِ قِطْعَةُ حَرِيرٍ وَفِي شِمَالِهِ
قِطْعَةُ ذَهَبٍ فَقَالَ "هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
حِلٌّ لِإِنَاثِهَا" تَقَدَّمَ فِي بَاب الْآنِيَةِ.
__________
1 أخرجه ابن خزيمة "3/132" رقم "1766".
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/233".
3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم "1001".
4 أخرجه أبو داود "1/155" كتاب الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى
المساجد، حديث "565" وابن خزيمة "3/90" رقم "1679" وابن حبان "2211".
5 أخرجه البخاري "2/444" كتاب الجمعة، حديث "900" ومسلم "4/212- نووي"
كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد، حديث "136/442".
6 أخرجه أحمد "5/192، 193" وابن حبان "2208".
7 أخرجه مسلم "4/214- نووي" كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد
حديث "142/ 443".
8 أخرجه ابن ماجة "1/415" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج
النساء في العيدين "1309" من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن
عابس عن ابن عباس أن النبي صلى الله كان يخرج بناته ونساءه في العيدين.
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/428": هذا إسناد ضعيف لتدليس
الحجاج بن أرطأة.
9 تقدم تخريجه.
(2/193)
679 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ
جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ
بِالدِّيبَاجِ أَبُو دَاوُد عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
وَفِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ1 وَهُوَ فِي
مُسْلِمٍ مُطَوَّلٌ.
تَنْبِيهٌ: حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهَا
فِي الْحَرْبِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ
حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ
جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا إذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ
أَوْ جَمَعَ2 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى3 وَرَوَى
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ الْمُكَفَّفِ
بِالدِّيبَاجِ وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى
أُمِّ هَانِئٍ مُضَعَّفٌ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ
بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُزَرَّرَةٌ أَوْ مُكَفَّفَةٌ بِحَرِيرٍ
فَقَالَ لَهُ "طَوْقٌ مِنْ نَارٍ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
680 - حَدِيثُ عَلِيٍّ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ الْحَرِيرِ إلَّا فِي مَوْضِعِ إصْبَعٍ أَوْ
إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ
لَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ4.
حَدِيثُ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ
أُمَّتِي أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى
وَتَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي.
681 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5 إلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ الْجُلُوسَ
لَكِنْ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ النَّهْيُ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى
الْمَيَاثِرِ6.
682 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ
لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي
لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
عَنْ أَنَسٍ وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّفَرِ وَزَعَمَ
الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ انْفِرَادَهُ بِهَا وَعَزَاهُ إلَيْهِمَا
ابْنُ الصَّلَاحِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَالنَّوَوِيُّ.
قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ
الرَّحْمَنِ شَكَيَا الْقَمْلَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ فَرَخَّصَ
لَهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
__________
1 أخرجه أبو داود "4/49" كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم وخيط
الحرير، حديث "4054".
2 أخرجه مسلم "14/ 57- 65- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب الإستعمال
إناء الذهب الفضة، حديث "2069".
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "5/473" رقم "9619".
4 أخرجه مسلم "14/ 65- نووي" كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء
الذهب والفضة، حديث "15/4069".
5 أخرجه البخاري "10/304" كتاب اللباس: باب افتراش الحرير، حديث "5837"
ومسلم "14/ 51- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء
الذهب والفضة، حديث "5/2067".
6 أخرجه مسلم "10/ 10- نووي" كتاب اللباس: باب النهي عن التختم في
الوسطى حديث "2078".
(2/194)
قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ السَّفَرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ
لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ انْتَهَى وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ
فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ الْحَرِيرُ
فِي الْحَرْبِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ فِي شرح الإمام كَأَنَّ
مُنْشَأَ الْخِلَافِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي ذِكْرِ السَّفَرِ
وَعَدَمِ ذِكْرِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُ الْقَيْدِ
فِي الرِّوَايَةِ وَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ
وَصْفٌ عُلِّقَ الْحُكْمُ بِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا
فَلَا يُلْغَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ
مِنْ خَصَائِصِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ
الْعَوَّامِ1.
683 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنَا مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ
فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ
وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَرْكَبْ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ
وَأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ.
684 - حديث روي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا وَلَّاهُ الْبَحْرَيْنِ "أَنْ عَجِّلْ
الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ وَذَكِّرْ النَّاسَ" الشَّافِعِيُّ
عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ بِهِ،
__________
1 أخرجه البخاري "6/100" كتاب الجهاد، باب الحرير في الحرب، حديث
"2919" ومسلم "3/1646" كتاب اللباس باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان
به حكة أو نحوها، حديث "24، 25/ 2067". وأحمد "3/127" وأبو داود
"4/329" كتاب اللباس باب في لبس الحرير لعذر، حديث "4056" والترمذي
"4/218" كتاب اللباس باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب.
والنسائي "8/202" كتاب الزينة باب الرخصة في لبس الحرير، وابن ماجة
"2/1188" كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير، حديث "3592" كلهم
من حديث أنس قال "رخص رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة بهما".
2 أخرجه أبو داود "1/301" كتاب الصلاة، باب: يصلي بالناس العيد في
المسجد إذا كان يوم مطر، حديث "1160".
وابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة: باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد
إذا كان يوم مطر، حديث "1313".
والحاكم "1/295".
كلهم من طريق عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله
التميمي يحدث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ أبو يحيى التميمي صدوق،
إنما المجروح يحيى بن عبيد الله ابنه، ووافقه الذهبي.
قلت: بل هو ضعيف كما قال الحافظ وعلته:
أولا: أبو يحيى عبيد الله وهو ابن عبد الله بن موهب القرشي قال المزي
في تهذيب الكمال "19/80": قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه يحيى
بن عبيد الله، أحاديثه مناكير، لا يعرف ولا أبوه.
وذكره ابن حبان في الثقات.
ثانيا: عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة مجهول "التقريب "5340".
وفي إسناده أيضا الوليد بن مسلم وهو مدلس.
(2/195)
وَهَذَا مُرْسَلٌ قُلْت وَضَعِيفٌ أَيْضًا1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ
لَمْ أَرَ لَهُ أَصْلًا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ2 وَفِي
كِتَابِ الْأَضَاحِيّ لِلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَنَّا مِنْ طَرِيقِ
وَكِيعٍ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ
عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قِيدِ
رُمْحَيْنِ وَالْأَضْحَى عَلَى قِيدِ رُمْحٍ3.
685 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ إلَى الْمُصَلَّى فلا يبتدي إلَّا بِالصَّلَاةِ
مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4.
686 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَتَنَفَّلْ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ
وَأَحْمَدُ في مسنده في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَزَادَ
فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَفِي لَفْظٍ إذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/386" ومن طريقه البيهقي "3/282" كتاب
صلاة العيدين: باب الغدو إلى العيدين عن إبراهيم بن محمد أخبرني أبو
الحويرث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى عمرو
بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر.
وإسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي: متروك
"التقريب" "243" وأبو الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث
الزرقي المدني وهو سيء الحفظ.
2 ينظر السنن الكبرى "3/282".
3 إسناده ضعيف من أجل معلى بن هلال وهو ابن سويد اتفق النقاد على
تكذيبه "التقريب" "6855".
4 أخرجه البخاري "2/448- 449" كتاب العيدين باب الخروج إلى المصلى،
حديث "956" ومسلم "2/6059 كتاب صلاة العيدين "9/889" من حديث أبي سعيد
الخدري.
وأخرجه أيضا النسائي "3/187" كتاب العيدين: باب استقبال الإمام الناس
بوجهه في الخطبة، وأحمد "3/36، 42، 54" وأبو يعلى "2/498" رقم "1343"
والبيهقي "3/297".
5 أخرجه البخاري "2/476": كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها،
الحديث "989"، ومسلم "2/606" كتاب صلاة العيدين: باب ترك الصلاة قبل
العيد وبعدها، الحديث "13/884"، وأبو داود "1/685": كتاب الصلاة: باب
الصلاة بعد صلاة العيد، الحديث "1159"، والترمذي "2/417- 418": كتاب
العيدين: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدهما، الحديث "537" والنسائي
"3/193": كتاب صلاة العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدهما، وابن
ماجة "1/410": كتاب إقامة الصلاة، باب "160" حديث "1291" وأحمد "1/355"
وابن الجارود في "المنتقى" رقم "261" وابن خزيمة "2/345" والطيالسي
"1/147- منحة" رقم "709" والبيهقي "3/295" كتاب صلاة العيدين: باب صلاة
العيد ركعتان، والبغوي في "شرح السنة" "2/609- بتحقيقنا" كلهم من طريق
عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها..."
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
6 - حديث أبي سعيد:
أخرجه أحمد "3/36" وابن ماجة "1/410" كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة
قبل العيد وبعدها "1293" والحاكم "1/297" كتاب العيدين: باب لا يصلي
قبل العيد ولا بعدها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار
عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
قال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح.
وقال الحافظ البوصييري في "الزوائد" "1/423": هذا إسناد حسن.
(2/196)
ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ
وَالْحَاكِمِ1 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي
الْأَوْسَطِ لَكِنْ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وأخرج
البزار مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةٍ
لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ
قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ2
وَيَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ
النَّفْيَ إنَّمَا وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمُصَلَّى.
قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَلَا
بَعْدَهَا هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ
فَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَنَسٌ أَنَّهُمْ
كَانُوا يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ3
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا
"لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا" 4.
687 - حَدِيثُ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا الْبُخَارِيُّ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْكُلَهُنَّ
وِتْرًا فَذَكَرَهَا تَعْلِيقًا بِلَفْظِ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا
وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ.
688 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا
يَطْعَمَ يَوْمَ
__________
1 - حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد "2/71" والترمذي "2/418- 419" كتاب العيدين باب لا صلاة قبل
العيدين ولا بعدها "538" والحاكم "1/295" كتاب العيدين: باب لا يصلى
قبل العيد ولا بعدها.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 - حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه البزار "1/313 – كشف" رقم "654" في قصة طويلة وقال البزار لا
نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/206" وقال: فيه من لا أعرفه.
3 السنن الكبرى "3/303" كتاب صلاة العيدين، باب: "المأموم يتنفل قبل
صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه".
4 أخرجه أحمد "2/180" وابن ماجة "1/410" كتاب إقامة الصلاة: رقم "1292"
كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/423": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه
أحمد بن منيع في مسنده.
5 أخرجه أحمد "3/126"، والبخاري "2/446": كتاب العيدين: باب الأكل يوم
الفطرن الحديث "953"، والحاكم "1/294": كتاب العيدين، باب لا يخرج يوم
الفطر حتى يطعم، وابن حبان "7/52- 53" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث
"2814" كلهم من طريق عبيد الله بن بكر بن أنس عن أنس فذكره والألفاظ
متباينة وفيها زيادة ونقص، ولفظ ويأكلهم أفراداً الذي نبه عليه المصنف
عند أحمد، والذي علقه البخاري عقب الموضع السابق بلفظ: "ويأكلهن تمرا"،
ولفظ ابن حبان "ما خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً".
(2/197)
الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ قُلْت فَحَدِيثُ أَنَسٍ
سَيَأْتِي بَعْدَهُ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا
وَالْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ2 وَرَوَاهُ
أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمْرٍ وَضَعَّفَهُ3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ4 وَذَكَرَهُ
__________
1 أحمد "5/353" والترمذي "2/27" كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطر قبل
الخروج، الحديث "540"، وابن ماجة "1/558" كتاب الأكل يوم الفطر، الحديث
"1756"، والدارقطني "2/45": كتاب العيدين، الحديث "7"، والحاكم
"1/294": كتاب العيدين: باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم.
وابن حبان "7/52" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2812".
والبيهقي "3/283" كتاب صلاة العيدين، باب: ترك الأكل يوم النحر حتى
يرجع من حديث بريدة -رضي الله عنه-.
قال الترمذي: حديث بريدة بن حصيب الأسملي حديث غريب.
وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة عن غير هذا الحديث وقد استحب أهل
العلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئاً، ويستحب له أن يفطر على تمر،
ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع ا?. من الترمذي.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وثواب بن عتبة المهري
قليل الحديث، ولم يخرج بنوع يسقط به حديثه، وهذه سنة عزيزة من طريق
الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين.
2 الذي عند الترمذي من حديث أنس بن مالك برقم "543"، وهو الحديث السابق
برقم "687" وحديث علي أخرجه العقيلي "2/168" في ترجمة سواد بن مصعب
المؤذن الأعمى من طريقه عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن عن علي
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يخرج يوم الفطر
حتى يطعم.
ومن طريقه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "1005".
وقال العقيلي: حدثني محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: سمعت يحيى بن بن
معين سئل عن سوار بن مصعب، فقال: كان ضعيفا.
ونقل عن البخاري أنه قال: منكر الحديث.
وذكر له هذا الحديث الذي بين أيدينا ثم قال بعده: ولا يتابع عليه ولا
على كثير من حديثه، وفي الأكل يوم الفطر قبل الصلاة رواية صالحة عن أنس
وغيره.
3 أخرجه العقيلي "3/173" في ترجمة عمر بن صهبان من طريقه عن ابن عمر
-رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لا يغدوا يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر".
وقال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثنا معاوية بن صالحن قال:
سمعت يحيى بن معين، قال: عمر بن صهبان مديني حديثه ليس بذاك.
وحدثني آدم بن موسى، سمعت البخاري قال: عمر بن صهبان قال إبراهيم بن
أبي يحيى: منكر الحديث.
4 أخرجه أحمد "3/28" البزار "1/312" كتاب صلاة العيدين، باب: الأكل يوم
الفطر قبل الصلاة، حديث "652" كما في كشف الأستار.
وأبو يعلى "2/500" حديث "1347" كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو، عن
عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطعم يوم الفطر قبل أن
يخرج وهذا لفظ أبي يعلى والبزار بنحوه، وزاد أبو يعلى: "ولا يصلي قبل
الصلاة، فإذا انصرف صلى ركعتين"................=
(2/198)
الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ1 وَسَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ وَمَوْقُوفًا عَلَى عُرْوَة.
689 - حَدِيثُ رَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى
حَتَّى يَرْجِعَ وَيَطْعَمُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ
إلَى الصَّلَاةِ قُلْت لَمْ أَرَهُ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ الطَّبَرَانِيِّ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2.
690 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صلى العيدين ثُمَّ خَطَبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ3.
691 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي
الثَّانِيَةِ خَمْسًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ4 وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ5 وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ
__________
= قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد وحديث أبي سعيد
من هذا الطريق حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب
الهاشمي صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخره التقريب "3617" بقية
رجاله ثقات.
والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/237" "1004"
من طريق محمد بن عمر الواقدي بإسناده إلى أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويأمر
الناس بذلك".
قال الطبراني: لا يروى عن أبي سعيد غلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/202": رواه أبو يعلى وأحمد والبزار
والطبراني في الأوسط... وفي إسناد الطبراني الواقدي وفيه كلام كثير،
وفيما قبله عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق ا?.
1 أخرجه الشافعي "1/52" في صلاة العيدين، حديث "443" من طريق صفوان أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يطعم قبل أن يخرج إلى
الجبَان يوم الفطر ويأمر به" .
2 تقدم.
3 وأما كونهما بلا أذان ولا إقامة: أخرجه البخاري "2/451" كتاب
العيدين: باب المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، الحديث "959"
و"960"، ومسلم "2/604" كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث
"5/886"، من حديث جابر، وابن عباس قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا
يوم الأضحى.
وأخرجه مسلم "2/604": كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث
"7/87"، وأبو داود "1/680": كتاب الصلاة: باب ترك الأذان في العيد،
الحديث "1148"، والترمذي "2/22": كتاب العيدين، باب صلاة العيدين بلا
أذان ولا إقامة، الحديث "530"، من حديث جابر بن سمرة، قال: صليت مع
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العيد غير مرة ولا مرتين
بغير أذان ولا إقامة.
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
4 أخرجه الترمذي "2/416" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التكبير في صلاة
العيدين، حديث "536"، وابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في
كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث "1279" والدارقطني "2/48" في
كتاب العيدين، حديث "23"، وابن عدي في "الكامل" "6/58" في ترجمة كثير
بن عمرو والبيهقي "3/286" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في صلاة
العيدين.
قال الترمذي: حديث حسن.
5 تقدمت ترجمته.
(2/199)
وَالتِّرْمِذِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَنْكَرَ
جَمَاعَةٌ تَحْسِينَهُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدَ
وَعَلِيٌّ وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَرَوَاهُ
أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا2 وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ
فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ وَفِيهِ اضْطِرَابٌ عَنْ
ابْنِ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُقَيْلٍ وَمَرَّةً
عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمَرَّةً عَنْ
يُونُسَ وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ
الثَّلَاثَةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ
عَنْ عُرْوَةَ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ الْأَعْرَجِ،
__________
1 أخرجه أبو داود "1/181" كتاب الصلاة، باب التكبير في صلاة العيدين،
حديث "1151" وابن ماجة "1/407" كتاب الصلاة: باب كم يكبر الإمام في صلا
العيدين، حديث "1278" وأحمد "2/180" وابن الجارود في المنتقى حديث
"262" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/399" والدارقطني "2/48" كتاب
العيدين، حديث "22" والبيهقي "3/285- 286" كتاب صلاة العيدين: باب
التكبير في صلاة العيدين، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في
الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها.
قال البخاري: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً ينظر علل الترمذي الكبير "ص93،
94".
2 أخرجه أبو داود "1/161" كتاب الصلاة، باب التكبير في صلاة العيدين،
حديث "1150" وأحمد "2/412" والدارقطني "2/47" كتاب العيدين: باب صلاة
العيدين، حديث "18" والحاكم "1/298" كتاب العيدين باب تكبيرات العيدين
سوى الافتتاح، والبيهقي "3/287" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير في
صلاة العيدين، من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة
عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكبر في
العيدين سبعاً في الركعة الأولى وخمساً في الثانية سوى تكبيرتي الركوع.
وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به ابن لهيعة وقد استشهد به مسلم في موضعين
ا?.
تنبيه: روى أبو داود والدارقطني والبيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله
بن وهب عن ابن لهيعة به.
لذا نقل البيهقي عن الذهلي قال: هذا هو المحفوظ لأن ابن وهب قديم
السماع من ابن لهيعة ا?.
واختلف في هذا الحديث على ابن لهيعة فأخرجه أبو داود "1/680" كتاب
الصلاة: باب التكبير في العيدين، حديث "1149" والدارقطني "2/407" كتاب
إقامة الصلاة: باب كم يكبر الإمام في صلاة العيد، حديث "13" والحاكم
"1/298" كتاب العيدين، والبيهقي "3/286" كتاب صلاة العيدين باب التكبير
في صلاة العيدين، عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري به.
وأخرجه أحمد "2/357" عن ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3/278" رقم "3298" عنه عن الأسود عن عروة
بن الزبير عن أبي واقد الليثي وعائشة.
(2/200)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَصَحَّحَ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهْ من حديث سعد القرظ2 وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي
الْعِلَلِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ
إنَّهُ بَاطِلٌ3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ4 وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ5
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ6
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
مِثْلُهُ وَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَقَالَ
أَبُو حَاتِمٍ هُوَ خَطَأٌ8 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَحْمَدَ
أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ يُرْوَى فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ
حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ الطُّرُقُ إلَى
عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي
هُرَيْرَةَ فَاسِدَةٌ9.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا رَوَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ10 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا:
__________
1 ينظر نصب الراية "2/216".
2 أخرجه ابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام
في صلاة العيدين، حديث "1277".
3 ينظر علل الحديث لابن أبي حاتم "1/207".
4 أخرجه البزار "1/314- كشف" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في العيد
وخروج العنزة، حديث "655".
قال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد والحسن
البجلي لين الحديث، سكت الناس عن حديثه، وأحسبه الحسن بن عمارة.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/207": رواه البزار فوفيه الحسن بن حماد
البجلي ولم يضعفه أحد ولم يوثقه، وقد ذكره المزي للتمييز وبقية رجاله
ثقات.
5 ينظر علل الدارقطني "4/286".
6 أخرجه البيهقي في "السنن" "3/289" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير
في صلاة العيدين، من طريق عطاء كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة
تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة.
وقال: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه في "معرفة السنن والآثار" "3/42" كتاب صلاة العيدين، باب
التكبير في صلاة العيدين، حديث "1903".
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الززوائد" "2/207" عن
ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يكبر في
العيدين ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمساً وكان يذهب
بطريق ويرجع بأخرى" .
قال الهيثمي: فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف.
7 أخرجه الدارقطني "2/48" في كتاب العيدين، حديث "24".
قال العظيم آبادي: فرج بن فضالة قال الترمذي في "علله الكبير": سألت
محمداً عن هذا الحديث، فقال: فرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما
رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله.
8 ينظر "العلل" "1/172".
9 ينظر "مستدرك الحاكم" "1/298".
10 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "3/292" كتاب صلاة العيدين، باب
التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5678".
(2/201)
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ1.
تَنْبِيهٌ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَة أَنَّ سَعِيدَ
بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى
وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا
تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ
أَبُو مُوسَى وَكَذَلِكَ كُنْت أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْت
عَلَيْهِمْ2 وقال البيهقي خولف راويه فِي مَوْضِعَيْنِ فِي رَفْعِهِ
وَفِي جَوَابِ أَبِي مُوسَى وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوهُ إلَى
ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَفْتَاهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ
وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَدَارُهُ عَلَى ابْنِ
لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ4.
692 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى ب {ق، وَالْقُرْآنِ
الْمَجِيدِ} وَفِي الثَّانِيَةِ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ
الْقَمَرُ} مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ5.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/494" كتاب الصلاة، باب: في التكبير
في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5704" عن ابن عباس أنه كان يكبر في
العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام وي الآخرة ستة بتكبيرة
الركعة كلهن قبل القراءة".
2 أخرجه أبو داود "1/299" كتاب الصلاة، باب التكبيرة في العيدين، حديث
"1153"، وابن أبي شيبة "1/493" كتاب الصلاة، باب: في التكبيرة في
العيدين واختلافهم فيه، حديث "5695" والبيهقي "3/289- 290" كتاب صلاة
العيدين، باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعاً.
3 ينظر السنن "الكبرى" للبيهقي "3/290".
4 أخرجه أبو داود "1/299" كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، حديث
"1149".والدارقطني "2/47" في كتاب العيدين، حديث "18" والحاكم "1/298"
وسكت عنه وتابعه الذهبي.
5 أخرجه مسلم "2/607": كتاب صلاة العيدين: باب ما يقرأ في صلاة
العيدين، الحديث "14/ 891"، ومالك "1/180": كتاب العيدين، باب التكبير
والقراءة في العيدين، الحديث "8"، والشافعي "1/158": كتاب الصلاة: باب
صة صلاة العيدين، الحديث "461"، وأحمد "5/217- 218"، وأبو داود
"1/683": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، الحديث "1154"،
والترمذي "2/23": كتاب العيدين، باب القراءة في العيدين، الحديث "532"،
والنسائي "3/183- 184": كتاب العيدين، باب القراءة في العيدين بقاف
واقتربت، وابن ماجة "1/408": كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة
العيدين، الحديث "1282"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/413": كتاب
الصلاة، باب التوقيت في القراءة في الصلاة، والبيهقي "3/294": كتاب
صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين، من حديث عببد الله بن عبد الله
بن عتبة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان
يقرأ به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضحى
والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة
وانشق القمر.
(2/202)
وَفِي الْبَابِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ
أَيْضًا لَكِنْ ذكر بسبح وهل أَتَاك1 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ
الْبَزَّارِ لَكِنْ بِ ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) وَ ( الشَّمْسِ
وَضُحَاهَا )"2.
قول وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ آيَةٍ
لَا طَوِيلَةٌ وَلَا قَصِيرَةٌ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ
رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا قُلْت
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا وَسَنَدُهُ
قَوِيٌّ3 وَفِيهِ:
__________
1 أخرجه مسلم "3/249- الأبي" كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة
الجمعة، حديث "62/878".
وأبو داود "1/293" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة، حديث
"1122".
والترمذي "2/413" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في العيدين،
حديث "533"
والنسائي "2/112" كتاب الجمعة، باب: ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير
في القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1423".
وفي الكبرى "1/537" كتاب الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة، حديث
"1740" وابن ماجة "1/408" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء
في القراءة في صلاة العيدين، حديث "1281".
وأحمد "4/273، 276، 277".
والحميدي "2/411" "921".
والدارمي "1/376- 377" كتاب الصلاة: باب: القراءة في العيدين.
وابن خزيمة "2/358" حديث "1463".
وابن الجارود "265".
والبيهقي "3/294" كتاب صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين.
والبغوي "2/588- بتحقيقنا" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة،
حديث "1086".
كلهم من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن
النعمان بن بشير -رضي الله عنه- فذكره.
قال الترمذي: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح.
2 أخرجه البزار "1/314" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ في صلاة العيدين،
حديث "656".
من طريق أيوب بن سيار عن يعقوب بن زيد عن ابن عباس -رضي الله عنه-...
فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" "2/207": رواه البزار وفيه أيوب بن سيار وهو
ضعيف.
3 أخرجه الطبراني "5/351" حديث "5/95" والبيهقي "3/292" كتاب صلاة
العيدين، باب: يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الإحرام.
كلاهما من حديث إبراهيم بن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج
إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد، فقل لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف
التكبير فيه، فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد
ربك وتصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم تدعو وتكبر
وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر
وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ وتركع ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ثم تكبر
وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك.
وهذا لفظ البيهقي ولفظ الطبراني أتم.
قال البيهقي: وهذا من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه فنتابعه
للوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خلافه عن غيره، ونخالفه في عدد
التكبيرات وتقديمهن على القراءة بحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا
وبالله التوفيق.=
(2/203)
عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى مِثْلُهُ1.
قَوْلُهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي
التَّكْبِيرَاتِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ2
وَاحْتَجَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِحَدِيثٍ رَوَيَاهُ
مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّفْعِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ
وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَفِي آخِرِهِ ويرفعهما في كل تكبير يُكَبِّرُهَا
قَبْلَ الرُّكُوعِ3.
693 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى
رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ
حِبَّانَ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4
وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّسَائِيُّ
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ5 وَرَوَى
أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ زِيَادٍ وَالِدِ الْهِرْمَاسِ عَنْ
الْهِرْمَاسِ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْعَقَبَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَأَنَا
مُرْتَدِفٌ خَلْفَ أَبِي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.
__________
= قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/208": رواه الطبراني في الكبير،
وإبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة، وهو مرسل ورجاله ثقات.
وأما المروي من فعل ابن مسعود -رضي الله عنه- فهو عند الطبراني "9/352"
"9517- 9520".
وعبد الرزاق في "مصنفه" "3/293" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في
الصلاة يوم العيد، حديث "5685- 5686"، وروى الطبراني كما في "مجمع
الزوائد" "2/208" عن ابن مسعود "أن بين كل تكبيرة قدر كلمة" وقال: وفيه
عبد الكريم وهو ضعيف.
1 أخرجه الطبراني "9/352" "9516" بنحو حديث عبد الله السابق.
وأخرجه عبد الرزاق "3/294" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة
يوم العيد، حديث "5687".
2 أخرجه البيهقي "3/293" كتاب صلاة العيدين، باب رفع اليدين في تكبير
العيد.
3 أخرجه البيهقي "3/292- 293" كتاب صلاة العيدين، باب رفع اليدين في
تكبير العيد.
4 لم أقف عليه من حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجة والنسائي، وقد
أخرجه ابن حبان "7/56" كتاب الصلاة، باب: العيدين، حديث "2825" ابن
خزيمة "2/348" حديث "1445".
وأبو يعلى "2/402" حديث "1182".
كلاهما ممن طريقين عن وكيع، حدثنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد
الله بن أبي سرح عن أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خطب يوم العيد على راحلته. وهو إسناد صحيح رجاله رجال
الشيخين، قال الهيثمي في "محمع الزوائد" "2/208": رواه أبو يعلى ورجاله
رجال الصحيح.
5 أخرجه النسائي "3/185" كتاب العيدين، باب: الخطبة على البعير، حديث
"1572".
وابن ماجة "1/408" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الخطبة في العيدين،
حديث "1284، 1285" وأحمد "4/306".
6 أخرجه البخاري "1/190" كتاب العلم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رب مبلغ أوعى من سامع" ، حديث "67"، و"1/240"
كتاب العلم: باب ليبلغ الشاهد الغائب، حديث "105" و"3/670" كتاب الحج:
باب الخطبة أيام منى، حديث "1741" و"6/338" كتاب بدء الخلق، باب ما جاء
في سبع أرضين، حديث "3179"، ومسلم "3/1305- 1306" كتاب القيامة: باب
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث "29/1679" وأبو داود
"1/599" كتاب المناسك: باب الأشهر الحرم، حديث "1947، 1948" وابن ماجة
"1/85" المقدمة: باب من بلغ علما، حديث "233" وأحمد "5/37، 39، 49"
وابن خزيمة "2952" وابن حبان "9/158" رقم "3848" والبيهقي "5/140، 165،
166" من حديث أبي بكرة.
(2/204)
قَوْلُهُ الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ فِعْلِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ
الرَّاشِدِينَ هُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَ
قَبْلَ الْخُطْبَةِ1.
قَوْلُهُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ مُقْتَضَاهُ
أَنَّهُ احْتَجَّ بِالْقِيَاسِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
__________
1 أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أحمد "2/12- 38" والبخاري "3/130"
كتاب العيدين، باب: الخطبة بعد العيد، حديث "963" ومسلم "3/440" في
كتاب صلاة العيدين، حديث "8/888" والترمذي "2/411" كتاب الصلاة، باب:
ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، حديث "531" والنسائي "3/183" كتاب
العيدين، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة، حديث "1563".
وابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في صلاة العيدين، حديث
"1276".
والبغوي في "شرح السنة" "2/600- بتحقيقنا" كتاب العيدين، باب: لا أذان
ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة، حديث "1069".
وأخرجه أحمد "2/92" وابن خزيمة "3/348"، حديث "1443" وابن حبان "7/66"
كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2826" ولم يذكروا فيه أبو بكر ولا عمر
كلهم من طرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- فذكره...
مطولاً ومقتصراً على فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأما حديث عبد الله بن عباس:
أخرجه أحمد "1/227، 242، 285، 336، 345، 346" والبخاري "3/130" كتاب
العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث "962".
ومسلم "3/ 438" في كتاب صلاة العيدين، حديث "1/884".
وأبو داود "1/298" كتاب الصلاة، باب ترك الأذان يوم العيد، حديث "146".
والنسائي "3/184" كتاب العيدين، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة،
حديث "1568".
وابن ماجة "1/406" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في صلاة العيدين، حديث
"1273".
وابن خزيمة "3/356" حديث "1458".
وابن حبان "7/64" كتاب الصلاة، باب: العيدين، حديث "2824".
والبغوي في "شرح السنة" "2/601" كتاب العيدين، باب: لا أذان ولا إقامة
لصلاة العيد وتقديم الصلاة، حديث "1097" من حديث عبد الله بن عباس -رضي
الله عنه-، وفيه أنه قدم الصلاة على الخطبة، والروايات مختصرة ومطولة،
وفيها أنه أتى النساء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوعظهن، وفي
بعضها ذكرصلاة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- مثل صلاة النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2 أخرجه ابن ماجة "1/409" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الخطبة في
العيدين، حديث "1289" من طريق إسماعيل بن مسلم ثنا أبو الزبير عن جابر،
قال: "خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فطر أو
أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام" قال البوصيري في "الزوائد"
"/422": هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر
ضعيف.
(2/205)
قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ الْخُطْبَةَ بِتِسْعِ
تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ السُّنَّةُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ1.
694 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي
آخَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 قَالَ
الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ
مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ5 وَأَبِي رَافِعٍ6 رَوَاهُمَا
ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
__________
1 أخرجه البيهقي "3/299" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في الخطبة في
العيدين، وأخرجه ابن أبي شيبة "1/496" كتاب صلاة العيدين، باب: في
التكبير في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5722" من طريق محمد بن هلال،
قال سمعت سالم بن عبد الله وعبيد بن عبد الله يأمران الضحاك يوم الفطر
وكان على المدينة أن يكبر في أول ركعة سبعة ويقرأ {سَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الآخرة خمساً ويقرأ {اقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}
2 أخرجه البخاري "2/472" كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رحع يوم
العيد، حديث "986".
3 أخرجه الترمذي "2/26" كتاب العيدين: باب الخروج إلى العيد من طريق
والرجوع من طريق "539" وابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة: باب ما
جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من طريق غيره "1301" وأحمد
"2/338" والحاكم "1/296" وابن خزيمة "2/362" رقم "1468" وابن حبان
"592- موارد" والدارمي "1/308" والبغوي في "شرح السنة" "2/608-
بتحقيقنا" من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج يوم العيد في
طريق رجع في غيره. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
4 أخرجه أحمد "2/109" وأبو داود "1/683- 684" كتاب الصلاة: باب الخروج
للعيد من طريق ويرجع من طريق "1156" وابن ماجة "1/412" كتاب إقامة
الصلاة: باب الخروج يوم العيد "1299" والحاكم "1/269" والبيهقي "3/309"
من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى.
قال المباركفوري في "التحفة" "3/78": ورجال إسناد ابن ماجة ثقات وفي
إسناد أبي داود عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال.
5 أخرجه ابن ماجة "1/411- 412" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في
الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره "1298" من طريق عبد الرحمن
بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد
بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق
بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط
وأخرجه البيهقي أيضاً "3/309" بهذا الإسناد.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/425": هذا إسناد ضعيف.
6 أخرجه ابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج يوم
العيد من طريق والرجوع من غيره "1300" من طريق مندل ابن علي عن محمد بن
عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأتي العيد ماشياً ويرجع في غير الطريق الذي
ابتدأ فيه.
(2/206)
حَاطِبٍ رَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ1 وَعَنْ سَعْدٍ
رَوَاهُ الْبَزَّارُ2.
695 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ
بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَمَدَّ التَّكْبِيرَ إلَى
الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ
شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا
يُحْتَجُّ بِهِ4 وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٍ
أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مَدَارُهَا عَلَيْهِ من جَابِرٍ
اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهَا فِي شَيْخِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ5 وَرَوَاهُ
الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي
الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَصَحَّ
مِنْ فِعْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ6
وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ،
__________
1 وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/204" وقال: رواه الطبراني في
الكبير وفيه خالد بن إياس وهو متروك.
2 أخرجه البزار "1/312- 313 –كشف" رقم "653" من طريق المعافي بن عمران
عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع من
طريق غير الطريق الذي خرج فيه.
قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد وخالد ليس بالقوي
والمهاجر صالح الحديث مشهور روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/203- 204" وقال: رواه البزار وفيه خالد
بن إلياس وهو متروك ا?.
وخالد روى له الترمذي وابن ماجة.
قال الحافظ في "التقريب" "1/211": متروك الحديث.
3 أخرجه الدارقطني "2/49" كتاب العيدين، حديث "28".
والبيهقي "3/315" كتاب صلاة العيدين، باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير
خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، كلاهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر
الجعفي به.
قال العظيم آبادي: قال ابن القطان: "جابر الجعفي سيء الحال وعمرو بن
شمر أسوأ حالا منه بل هو من الهالكين، قال السعدي: عمرو بن شمر زائع
كذاب. وقال الفلاس: واهي. وقال البخاري منكر الحديث، وزاد أبو حاتم:
وكان رافضياً يسب الصحابة، روى فضائل أهل البيت أحاديث موضوعة، فلا
ينبغي أن يعلل الحديث إلا بعمرو بن شمر مع أنه قد اختلف عليه فيه؛
فرواه عنه سعيد بن عثمان وأسد بن زيد، فقالا: عن عمرو بن شمر عن جابر
عن أبي الطفيل عن علي وعمار، ورواه مصعب بن سلام عن عمرو بن شمر، فقال
فيه عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن
أبيه علي بن حسين عن جابر بن عبد الله، وروى محمود بن نصر عن عمرو بن
شمر عن جابر عن محمد بن علي عن جابر، فأسقط من الإسناد علي بن حسين،
وهكذا رواه عن عمرو بن شمر عن رجل يقال له نائل بن نجيح وقرن بأبي جعفر
عبد الرحمن بن سابط وزاد في المتن كيفية التكبير، انتهى كلامه ملخصاً.
قاله الزيلعي ا?. نصب الراية "2/224".
4 ينظر السنن "3/315" ولكنه قال: ولا يحتج بهما.
5 أخرجه الدارقطني "2/49، 50" في كتاب العيدين، حديث "25، 27، 29".
وقد تقدم الكلام على الاختلاف في شيوخ جابر من كلام ابن القطان قريباً.
6 أخرجه الدارقطني "2/49" في كتاب العيدين، حديث "26" من طريق عمر بن
شمر عن جابر عن أبي الطفيل وعمار أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت
في.=
(2/207)
وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ مَجْهُولٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْكُرَيْزِيُّ
فَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ
النَّحْرِ إلَى صُبْحِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ نَحْوُهُ1.
قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا
يَفْعَلَانِ ذَلِكَ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ2
وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي
شَيْبَةَ3.
قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4
وَقَالَ إنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ انْتَهَى وَرَوَى ابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ أَيْضًا خِلَافَهُ5.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَأْتِي.
696 - حَدِيثُ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ
بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ
يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
عُمُومَةٍ لَهُ بِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ السَّكَنِ
وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ عُمُومَةً لَهُ وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي
الْعِلَلِ6،
__________
= الفجر، وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام
التشريق".
وأخرجه الحاكم "1/299" من طريق فطر بن خليفة... فذكره بنحو حديث
الدارقطني.
ومن طريقه رواه البيهقي في "المعرفة" "3/61" كتاب صلاة العيدين، باب:
التكبير في أيام العيد، حديث "1948".
ثم قال: وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمير -هكذا قال- عن جابر الجعفي عن
ابن الطفيل وكلا الإسنادين ضيعف وهذا أمثلهما.
1 أخرجه الدارقطني "2/51" في كتاب العيدين، حديث "32".
2 أخرجه الدارقطني "2/50- 51" والبيهقي "3/313" كتاب صلاة العيدين،
باب: "من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر
خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/489" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو
إلى أي ساعة، حديث "5640"، قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن
عمر -رضي الله عنه- أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة
العصر من يوم النفر".
4 أخرجه البيهقي "3/313" كتاب صلاة العيدين، باب: "من قال يكبر في
الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر
أيم التشريق" وحديث ابن عباس مثل لفظ عمر السابق.
5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/489" كتاب الصلاة، باب: التكبير في
أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "5636"، "من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر
أيام التشريق يكبر في العصر" "5637" بنحوه كلاهما من حديث زيد بن ثابت.
6 أخرجه أحمد "5/58" وأبو داود "1/300" كتاب الصلاة: باب إذا لم يخرج
الإمام للعيد، حديث "1556"..............=
(2/208)
وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ
فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَبُو عُمَيْرٍ مَجْهُولٌ كَذَا قَالَ
وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ صَحَّحَ لَهُ1.
697 - حَدِيثٌ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَصَلَّى الْعِيدَ
أَوَّلَ النَّهَارِ وَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ هَذَا يَوْمٌ
قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ
مَعَنَا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ
فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي
الْجُمُعَةِ فَقَالَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ" 2
صَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ:
__________
= وابن ماجة "1/529" كتاب الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية
الهلال، حديث "1653".
والدارقطني "2/171" كتاب الصيام، باب: في الشهادة على رؤية الهلال،
حديث "13، 14"
وعبد الرزاق "4/165" كتاب الصيام، باب: أصبح الناس صياماً وقد رؤي
الهلال، حديث "7339".
والبيهقي "4/249" كتاب الصيام، باب: الشهادة تثبت على رؤية الهلال
الفطر بعد الزوال، كلهم من طريق أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة
له من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكره مثله
ونحوه. قال البيهقي: كذلك رواه بمعناه شعبة وهشيم بن بشير عن أبي بشر
جعفر بن أبي وحشية وهو إسناد حسن وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلهم ثقات فسواء سموا أو لم
يسموا.
وأخرجه ابن حبان "8/237" كتاب الصوم، باب: رؤية الهلال، حديث "3456".
والبزار "1/462" كتاب الصيام، باب: الشهادة على هلال شوال، حديث "972".
والبيهقي "4/249" كتاب الصيام، باب الشهادة تثبت على رؤية الهلال الفطر
بعد الزال، كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة
عن قتادة عن أنس -رضي الله عنه- أن قوما شهدوا عند النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رؤية الهلال هلال شوال فأمرهم أن
يفطروا وأن يغدوا على عيدهم".
قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي
عمير بن أنس أن عمومة له شهدوا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
وبقول البزار قال أبو حاتم في العلل "1/235".
1 أبو عمير بن أنس قال عنه المصنف في "التقريب" "8344": ثقة.
وقال عنه الذهبي في الميزان "7/408" "10486": أبو عمير بن أنس بن مالك
عن عمومة له في ثبوت العيد الزوال وصلاة العيد من الغد، لا يعرف إلا
بهذا الحديث وبحديث آخر، تفرد به عنه أبو بشر.
قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وصحّح حديثه ابن المنذر وابن حزم
وغيرهما، فذلك توثيق له. فالله أعلم ا?. من الميزان.
2 أخرجه "4/372" وأبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم
الجمعة يوم عيد، حديث "1070".
والنسائي "3/194" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن
شهد العيد، حديث "1590".
وابن ماجة "1/415" كتاب الإقامة، باب: ما جاء إذا اجتمع العيدان في
يوم، حديث "1310"
والدارمي "1/378" كتاب الصلاة، باب: إذا اجتمع عيدان في يوم.
وابن خزيمة "2/359" حديث
"1464"........................................=
(2/209)
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
عَبَّاسٍ عَنْهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ1 وَقَالَ ابْنُ
الْمُنْذِرِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ وَإِيَاسُ بْنُ أَبِي
رَمَلَةَ رَاوِيهِ عَنْ زَيْدٍ مَجْهُولٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ "قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا
عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا
مُجْمِعُونَ" وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ بِهِ وَتَابَعَهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْبُكَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ لِرِوَايَةِ حَمَّادٍ
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَكَذَا صَحَّحَ ابْنُ
حَنْبَلٍ إرْسَالَهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
__________
= وابن أبي شيبة "2/8" كتاب الصلاة، باب: في العيدين يجتمعان يجزئ
أحدهما من الآخر، حديث "5846" والحاكم "1/288"، وابن أبي حاتم في
"العلل" "1/470" "807" والبيهقي "3/317" كتاب صلاة العيدين، باب:
اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة.
كلهم من طريق إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة الثقفي عن إياس بن أبي رملة
الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم -رضي الله
عنهما-... فذكر الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم،
ووافقه الذهبي.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/225": قال النووي في "الخلاصة": إسناده
حسن.
1 أخرجه أبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم
عيد، حديث "1071" من طريق محمد بن طريف البجلي ثنا أسباط عن الأعمش عن
عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير... فذكر الحديث.
وأخرجه النسائي "3/194" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة
لمن شهد العيد، حديث "1591".
وابن خزيمة "2/359- 360" حديث "1465" وابن أبي شيبة "2/7" كتاب الصلاة،
باب: في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر، حديث "5836" من طريق
عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن
الزبير... فذكره.
قال ابن خزيمة: قول ابن عباس: أراد ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون
أراد سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجائز أن يكون سنة
أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في
تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع
بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة
العيد.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/225": قال النووي: سنده على شرط مسلم.
2 أخرجه أبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم
عيد، حديث "1073" وابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في إذا
ما اجتمع العيدان في يوم، حديث "1311" والحاكم "1/288" والبيهقي
"3/318"، وأبو حاتم في العلل "1/469" "805" كلهم من طريق بقية...
فذكره.
وأخرجه البيهقي "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب اجتماع العيدين بأن
يوافق العيد يوم الجمعة، من طريق زياد بن عبد الله... فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن بقية بن الوليد لم يختلف
في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة
وعبد العزيز وكلهم ممن يجمع حديثه، ووافقه الذهبي.=
(2/210)
سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْصُولًا
مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَوَالِي وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَوَقَعَ
عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَدَلَ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ نَبَّهَ هُوَ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ
أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ بن عمر وإسناده ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَرَوَاهُ
__________
= قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/469- 470": هذا حديث غريب من حديث
مغيرة ولم يرفعه غير شعبة وهو أيضا غريب عن شعبة ولم يروه عنه بقية وقد
رواه زياد البكائي وصالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع متصلاً
وهو غريب منه، ورواه جماعة عن عبد العزيز عن أبي صالح عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ولم يذكروا أبا هريرة.
وقال: وكذا قال أحمد بن حنبل إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً،
وتعجب من بقية كيف رفعه، وقد كان بقية يروي عن الضعفاء ويدلس.
قال البيهقي: رواه أيضا عبد العزيز بن منيب المروزي عن علي بن الحسن بن
شقيق ثنا أبو حمزة عن عبد العزيز موصولا، وهو في التاريخ، ورواه سفيان
الثوري عن عبد العزيز فأرسله.
1 أخرجه البيهقي "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن
يوافق العيد يوم الجمعة.
قال البيهقي: وفي إسناده ضعف.
ووري ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مقيداً بأهل العالية إلا أنه منقطع.
وذكره البيهقي ثم قال: وروي ذلك بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان -رضي
الله عنه- مقيداً بأهل العالية موقوفا عليه ا?.
2 أخرجه ابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع
العيدان في يوم، حديث "1312" وابن أبي حاتم في "العلل" "1/470" "806"
كلاهما من طريق جبارة بن المغلس قال نا مندل بن علي بن إبراهيم عن عبد
العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى بالناس، ثم قال: "من شاء أن
يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف".
قال البوصيري في "الزوائد" "1/429": هذا إسناد ضعيف، بضعف جبارة ومندل.
وله شاهد من حديث زيد بن أرقم رواه النسائي في الصغرى.
ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد اله بن ا لسائب، وقال هذا حديث
صحيح على شرط الشيخين. انتهى من الزائد.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/470": وهذا لا يصح؛ مندل بن علي ضعيف
جداً فليس بشيء قال يحيى: هو كذاب.
وقال ابن نمير كان يوضع الحديث فيحدث به. وأصلح ما روي حديث زيد بن
أرقم ا?.
* في العلل قال عبد الله بن عمر بدلاً من عبد العزيز بن عمر والصواب ما
أثبتناه.
3 أخرجه الطبراني "12/435" حديث "13591" من طريق عيسى بن إبراهيم
البركي ثنا سعيد بن راشد السماك ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر -رضي
الله عنه- قال:... فذكر الحديث.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/198": رواه الطبراني في الكبير من
رواية إسماعيل بن إبراهيم التركي عن زياد بن راشد أبي محمد السماك ولم
أجد من ترجمتهما.
هكذا في المطبوع تحرف عيسى بن إبراهيم البركي إلى إسماعيل بن إبراهيم
التركي، وتحرف راشد إلى زياد.
وعيسى بن إبراهيم البركي،؛ صدوق له أوهام، كذا قال الذهبي في الميزان
"5/373" "6555"، وقال: قال ابن معين: لا يسوي شيئاً أو ليس حديثه بشيء
كذا في الكمال للحافظ عبد الغني.
قال شيخنا أبو الحجاج وذلك وهم إنما ذلك القرشي، وهو أقدم من هذا.
قال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي ليس به بأس ا?. من الميزان. وأما سعيد
بن راشد السماك؛ قال عنه الذهبي في الميزان "3/198": قال البخاري: منكر
الحديث.
وقال ابن عباس عن يحيى ليس بشيء.
وقال النسائي متروك.
(2/211)
الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ عُثْمَانَ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ
قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
قَوْلُهُ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا يُكَبِّرَانِ
ثَلَاثًا ثَلَاثًا رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدَيْنِ
ضَعِيفَيْنِ2 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ صَحَّ
عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان ذي التَّغْلِيظِ فِي لُبْسِ
الصِّبْيَانِ الْحَرِيرَ هَذَا لَا يُعْرَفُ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ
الْجَوَازُ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ فِي كِتَابِ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ
وَالْحَرِيرِ.
__________
1 أخرجه البخاري "11/141" كتاب الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي،
وما يتزود منهان حديث "5572" تعليقا.
قال ابن حجر: وقد ورد في أصل المسألة حديث مرفوع ا?.
والحديث وصله الشافعي "1/159" كتاب الصلاة، باب: في صلاة العيدين، حديث
"465" من طريق مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر، ومن طريقه
البيهقي في "سننه" "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن
يوافق يوم العيد يوم الجمعة.
وحديث عثمان مقيد بأهل العوالي.
2 أخرجه الدارقطني "2/159" كتاب الصلاة، باب: في صلاة العيدين، حديث
"32"
وسبب ضعفه هو محمد بن عمر وهو من رجال إسناده، قال العظيم آبادي في
التعليق المغني "2/50": هو الواقدي ضعيف جداً لا يحتج بمثله.
(2/212)
|