التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الايلاء
مدخل
...
كتاب الْإِيلَاءِ4
1611 - حَدِيثُ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَلْيُكَفِّرْ
__________
4 الإيلاء لغة: بالمد: الحلف، وهو: مصدر. يقال آلى بمدة
بعد الهمزة، يؤلي إيلاء، وتألى، والألية بوزن فعيلة:
اليمين، وجمعها إلايا: بوزن خطايا، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت فيه الألية برت
والألوة بسكون اللام، وتثليث الهمزة: اليمين أيضا.
انظر: الصحاح، 6/227، المغرب 28، لسان العرب 1/117،
المصباح المنير 1/35=
(3/472)
عَنْ يَمِينِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ سَمُرَةَ وَسَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ.
1612 - حَدِيثُ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ابْنُ مَاجَهْ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إنَّمَا الطَّلَاقُ وَفِيهِ قِصَّةٌ1،
وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَهُ طَرِيقٌ
أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ2، وَفِيهِ يَحْيَى
الْحِمَّانِيُّ3، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ
حَدِيثِ
__________
= واصطلاحا:
عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو
أكثر.
وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو
فوق أربعة أشهر. لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن
الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل. روى البيهقي عن عمر أنه
خرج مرة في الليل في شوارع المدينة فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فوالله لولا الله تخشى عواقبه ... لحرك من هذا السرير جوانبه
مخافة ربي والحياء يصدني ... وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه.
فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل
النساء فقلن له: تصبر شهرين وفي الثالث يقل صبرها، فكتب إلى أمراء
الأجناد أن لا تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، وقولها من
هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي يجلس عليه.
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على
ترك وطء زوجته غير الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحا أو
احتمالا قيد أو أطلق وإن تعليقا.
وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج –القادر على الوطء- بالله تعالى أو صفة
من صفاته على ترك وطء زوجته من قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/261، مغني المحتاج 3/343، الشرح
الصغير 2/278، 279، المطلع 343، تحفة المحتاج 8/188، شرح المحلى على
المنهاج 24.
1 أخرجه ابن ماجة 1/672، كتاب الطلاق: باب طلاق العبد، 2081، قال:
حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن
موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتى النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمة
وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنبر فقال: "يا أيها الناس: ما بال أحدكم يزوج
عبده أمة ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" .
قال البوصيري في الزوائد 2/140: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة اهـ.
ورواه البيهقي 7/360، كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق العبد بغير إذن
سيده والدار قطني 4/37، كتاب الطلاق، 102، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن
موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلا.
ولكن لم ينفرد به ابن لهيعة فقد رواه البيهقي 7/360، عن الحاكم من طريق
أبي الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال البيهقي: خالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلا.
ورواه الدار قطني 4/37-38، كتاب الطلاق 103، عن عصمة بن مالك –وفيه
القصة- بلفظ: "يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" وإسناده
ضعيف.
2 أخرجه الطبراني 11/300، برقم 11800.
3 قال الحافظ في التقريب 2/352: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. =
(3/473)
عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ رَوَوْا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَطُوفُ لَيْلًا فَسَمِعَ
امْرَأَةً تَقُولُ فِي طَرَفِ بَيْتِهَا:
أَلَا طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهُ ... وَأَرَّقَنِي
أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ
الْحَدِيثَ وفيه فسأل عمر من النِّسَاءَ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ
عَنْ زَوْجِهَا تَصْبِرُ شَهْرًا فَقُلْنَ نَعَمْ قَالَ تَصْبِرُ
شَهْرَيْنِ فَقُلْنَ نَعَمْ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قُلْنَ نَعَمْ
وَيَقِلُّ صَبْرُهَا قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قُلْنَ نَعَمْ
وَيَفْنَى صَبْرُهَا فَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ
غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَرُدُّوهُمْ
وَيُرْوَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ حَفْصَةَ فَأَجَابَتْ بِذَلِكَ.
قُلْت لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا هَكَذَا وَإِنَّمَا رَوَى
الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ السِّيَرِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ
بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ الشِّعْرُ فَقَالَ عُمَرُ لِحَفْصَةَ كَمْ
أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا قَالَتْ سِتَّةَ
أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَذَا ذَكَرَهُ بِالشَّكِّ2.
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ فَأَرْسَلَهُ وَجَزَمَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْهُمْ ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ
وَقَالَتْ نصف سنة فكان لا يُجَهِّزُ الْبُعُوثَ وَيَقْفِلُهُمْ فِي
ستة أشهر.
ورواه الخرايطي فِي اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَفِيهَا يَقُولُونَ إنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ
هِيَ أُمُّ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ.
قُلْت وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أصدق
أن عمر بينا هُوَ يَطُوفُ سَمِعَ امْرَأَةً فَذَكَرَهُ فَقَالَ مَالِكٌ
قَالَتْ أَغْزَيْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَسَأَلَ
حَفْصَةَ فَقَالَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةً فَكَتَبَ
عُمَرُ لَا يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ3.
__________
=وقال الذهبي في الميزان 7/198: وثقه يحيى بن معين وغيره، وأما أحمد
فقال: كان يكذب جهارا.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال البخاري: كان أحمد وعلي يتكلمان فيه.
وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ابن الحماني كذاب.
1 تقدم قريبا.
2 أخرجه البيهقي 9/29، كتاب السير: باب الإمام لا يجمر بالغزي.
3 أخرجه عبد الرزاق 7/151، في أبواب اللعان، باب: حق المرأة على زوجها
وفي كم تشتاق، حديث 12593.
(3/474)
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ
أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
(3/475)
|