التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الظهار
مدخل
...
كتاب الظِّهَارِ1
1613 - حَدِيثُ أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنْ
زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ
فِي اسْمِهَا وَنَسَبَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِيهِ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ تَعَالَى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي
تُجَادِلُك فِي زَوْجِهَا} الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ
مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَبَارَكَ
الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إنِّي لَأَسْمَعُ
كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ
بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي
آخِرِهِ قَالَ وَزَوْجُهَا ابْنُ الصَّامِتِ2، وَأَصْلُهُ
فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ
لَمْ يُسَمِّهَا3.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ
مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي
أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ4.
__________
1 الظهار لغة: الظهار، والتظهر، والتظاهر: عبارة عن قول
الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، مشتق من الظهر، وخصوا
الظهر دون عيره؛ لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة، إذا
غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد: ركوبك
للنكا، حرام علي، كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام
الركوب لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، فأقام الظهر
مقام الركوب، لنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، لأن
الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامها.
انظر: تاج العروس 3/373، الصحاح 2/730، المصباح المنير
2/590، المغرب 299.
واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته، أو جزءا
شائعا منها، بمحرم عليه تأبيدا.
عرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن
حلا.
عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها
بظهر محرم أو جزئه.
عرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر
من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعض منها.
انظر: حاشية ابن عابدين 2/574، شرح فتح القدير 4/245، 246،
مجمع الأنهر 1/446، مغني المحتاج 3/352، المهذب 2/143،
المحلى على المنهاج 4/14، مواهب الجليل 4/111، الخرشي
4/101، حاشية الدسوقي 2/439، الإنصاف 9/193 المغني 3/255.
2 أخرجه ابن ماجة 1/666، كتاب الطلاق: باب الظهار، حديث
2063، والحاكم 4/481، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم
يخرجاه، وقد روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رضي
الله عنها مختصرا.
3 أخرجه البخاري تعليقا 15/324، كتاب التوحيد: باب {وكان
الله سميعا بصيرا} من حديث عروة عن عائشة مختصرا.
4 أخرجه أبو داود 2/662-664، كتاب الطلاق: باب في الظهار،
الحديث 2214، وأحمد 6/410، والطبري في تفسيره 28/5، وابن
الجارود رقم 746، وابن حبان 1334 –موارد =
(3/475)
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ
أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ
جَمِيلَةُ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ امْرَأً بِهِ
لَمَمٌ فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ1،
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ
الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ فَذَكَرَ طَرَفًا مِنْهُ وَقَالَ هَذَا
مُرْسَلٌ لَمْ يُدْرِكْهُ عَطَاءٌ2 وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي
حَاتِمٍ خَوْلَةُ بِنْتُ الصَّامِتِ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ زَوْجُ
ابْنِ الصَّامِتِ وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ
ثَعْلَبَةَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ خُوَيْلَةَ بِنْتَ
خُوَيْلِدٍ3، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ ضَعِيفٌ.
1614 - حَدِيثُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى
نَفْسِهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ رَمَضَانُ
فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ اعْتِقْ رَقَبَةً ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظِ
ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ ثُمَّ وَطِئَهَا
فِي الْمُدَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ
__________
= والطبراني في الكبير رقم 616، والبيهقي 7/389، كتاب الظهار: باب لا
يجرئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا، من طريق اين إسحاق عن معمر بن عبد
الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة
به.
1 أخرجه أبو داود 2/267، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث 2220،
والحاكم 2/481.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه أبو داود 2/267، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث 2218.
3 أخرجه البزار 2/198-199، كشف، والطبري في تفسيره 28/3-4، والبيهقي
7/392، من طريق عبيد الله بن موسى ثنا أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن
أبي صفية عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في
الجاهلية: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، وكان أول من ظاهر في الإسلام
رجل كان تحته ابنة عم يقال لها: خويلة فظاهر منها فأسقط في يده، وقال:
ألا قد حرمت علي، وقالت له مثل ذلك، قال: فانطلق على النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا خويلة، فجعلت تشتكي إلى نبي الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تبارك وتعالى: {قد سمع
الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} [المجادلة: 1] إلى قوله:
{فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:3] قالت: أي رقبة؟ ماله
غيري، قال: فصيام شهرين متتابعين، قالت: والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث
مرات، قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، قالت: يا أبي وأمي ما هي
إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها. فدعا النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشطر وسق ثلاثين صاعا، والوسق وستون صاعا، فقال:
ليطعمه ستين مسكينا وليراجعك.
قال البزار: لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار، عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد، وأبو حمزة لين الحديث، وقد خاف
في روايته، ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار، لأن الزهري رواه عن حميد
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث
اختلافا في صحته بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا بإناء فيه
خمسة عشرة صاعا، وحديث أبي حمزة منكر وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب
لأنه قال: وليراجعك وقد كانت امرأته فما معنى مراجعته امرأته ولم
يطلقها وهذا مما لا يجوز على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة الثمالي.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ذ/8، وقال: رواه البزار وفيه أبو
حمزة الثمالي وهو ضعيف.
(3/476)
أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ
وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ
الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ
غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ" الْحَدِيثُ1.
وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ
وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ كُنْت امْرَأً أُصِيبُ
مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ
رَمَضَانَ خِفْت أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا فَظَاهَرْت
مِنْهَا حَتَّى ينسلخ شهر رمضان فبينا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَكُشِفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَمَا لَبِثْت أَنْ نَزَوْت عَلَيْهَا
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِالِانْقِطَاعِ
وَأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ
__________
1 أخرجه الترمذي 3/503-504، كتاب الطلاق: باب ما جاء في كفارة الظهار،
حديث 1200، والحاكم 2/204، والبيهقي 7/390، من طريق يحيى بن أبي كثير
أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن شوبان. إن سلمان بن صخر
الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى بمضي رمضان فلما
مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك له فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعتق رقبة" قال: لا أجدها. قال: "فصم شهرين
متتابعين" قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينا" قال: لا أجدها،
فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفروة بن عمرو: أعطه
ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا، إطعام ستين
مسكينا.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
2 أخرجه الترمذي 2/334، كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر بواقع قبل
أن يكفر، الحديث، وأحمد 5/436، والدارمي 2/163، 164، كتاب الطلاق: باب
الظهار، وأبو داود 2/660-662، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث 2213،
وابن ماجة 1/665، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث 2062، وابن الجارود
المنتقى ص 248، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث الظهار، وحكاية سلمة
بن صخر، والبيهقي 7/385-386، كتاب الظهار: باب لا يقربها حتى يكفر.
من طريق محمد بن إسحاق بن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن
سلمة بن صخر قال: كنت امرئا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يوؤت أحد
غيري، فلما كان رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ فرقا من أن أصيب من
ليلى منها شيئا فاتايع في ذلك حتى يدركني، النهار وأنا لا أستطيع أن
أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها فوثبت عليه، فلما
أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري فقلت لهم: انطلقوا إلى رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبروه بأمري فقالوا: لا والله لا
نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب فاصنع ما بدا
لك، فخرجت حتى أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فأخبرته خبري فقال لي: "أنت بذاك" ؟ فقلت: أنا بذاك، قال: "أنت بذاك" ؟
قلت: أنا بذاك؟ قال: "أنت بذاك" ؟ قلت: أنا بذاك فامض في حكم الله فإني
صابر محتسب، قال: "اعتق رقبة" ، قال: فضربت صفحة عنقي فقلت: والذي بعثك
بالحق يا رسول الله ما أصبحت أملك غيرها، قال: "فصم شهرين متتابعين" ،
قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم، قال: "فأطعم
ستين مسيكنا" ، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا
عشاء، قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق" ، قال: يحيى والصواب فقل له:
فليرفعها إليك فأطعم عنك منها=
(3/477)
سَلَمَةَ قُلْت حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ
تَنْبِيهٌ: نَصَّ التِّرْمِذِيُّ عَلَى أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ
يُقَالُ لَهُ سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ أَيْضًا وَهَذَا الْحَدِيثُ
اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى صِحَّةِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ
وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي فِي السُّنَنِ لَا
حُجَّةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيقِ وَإِنَّمَا هُوَ ظِهَارٌ
مُؤَقَّتٌ لَا مُعَلَّقٌ.
وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ عَنْ الْبَيْهَقِيّ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
1615 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا لَا تَقْرَبْهَا
حَتَّى تُكَفِّرَ وَيُرْوَى اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ أَصْحَابُ
السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا
قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ "لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا
أَمَرَك اللَّهُ" لَفْظُ النَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ
"اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي
دَاوُد قَالَ "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك" 1، وَرِجَالُهُ
ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ
__________
= وسقا من تمر ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال:
فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم،
فادفعوها إلي، قال فدفعوها لي.
قال الترمذي: حديث حسن ... وقال محمد –يعني البخاري- سلمان بن يسار لم
يسمع عندي من سلمة بن صخر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفيه نظر.
محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
سلمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر.
قال العلائي في جامع التحصيل ص 190-191، سليمان بن يسار أحد كبار
التابعين سمع من جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت، وعائشة، وأبو
هريرة، وميمونة مولاته، وأم سلمة، وابن عباس والمقداد بن الأسود، ورافع
بن خديج، وجابر رضي الله عنهم، وأرسل عن جماعة منهم عمر رضي الله عنه،
قال أبو زرعة، وسلمة بن صخر البياضي قال البخاري: لم يسمع منه وعبد
الله بن حذافة، قال يحيى بن معين لم يسمع منه.
ومحمد بن إسحاق توبع.
أخرجه أبو داود 2217/، وابن الجارود 745، من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة
وعمرو بن الحارث عن بكر بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به،
لتبقى علة الانقطاع.
1 أخرجه أبو داود 2/268، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث 2221-2225،
والترمذي 3/494، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الظهار، حديث 3457، وابن
ماجة 1/666-667، كتاب الطلاق: باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر، حديث
2065، والحاكم 2/204، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريق معتمر بن
سليمان عن أبيه عن أبي العالية عن ابن عباس ... فذكره.
وقال: قال أبي: روى غير معتمر عن أبيه عن صاحب له عن أبي العالية.
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.==
(3/478)
بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَلَا
يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ
طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ
خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي رَأَيْت سَاقَهَا فِي
الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ كَفِّرْ وَلَا
تَعُدْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ
التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ
أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ1، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ لَيْسَ فِي
الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَمْسَكَهُنَّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
وَاحِدَةٌ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ2،
وَمِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمِيعًا عَنْ عُمَرَ
جَمِيعًا فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَفِي رِوَايَةِ
ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
وَاحِدَةٌ3.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ وَالْحَسَنُ وَرَبِيعَةُ
وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
__________
==وتعقب الذهبي الحاكم وقد أخرج الحديث من طريق بأن في الأول العدني
غير ثقة، وإسماعيل وهو واه.
1 أخرجه الترمذي 3/193، كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل
أن يكفر، حديث 1198.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
2 أخرجه البيهقي 7/383-384، كتاب الظهار: باب الرجل يظاهر مع أربع نسوة
له بكلمة واحدة.
3 ينظر: السنن الكبرى 7/383-384.
(3/479)
|