المجلد الرابع
التلخيص الحبير ط العلمية - تابع كتاب العدد
باب الاستبراء
...
بسم الله الرحمن الرحيم
3- بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ1
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" ، وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا فِي "كِتَابِ الْحَيْضِ".
حَدِيثُ: "لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك" ، تَقَدَّمَ فِي الْعَدَدِ.
1652- حَدِيثُ: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ تَنَازَعَا عَامَ الْفَتْحِ فِي وَلَدِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَكَانَ زَمْعَةُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَخِي كَانَ عَهِدَ إلَيَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ عَبْدٌ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا3.
__________
1 الاستبراء مأخوذ من التَّبَرِّي، وهو التخلُّيص، وإن كان مصدراً إلا أن المزيد يؤخذ من المجرد، ومما هو أقل منه زيادة، وهو لغة الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض.
وشرعاً: هو الكَشْفُ عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ النسب وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق.
2 أخرجه البخاري 4/ 342 كتاب البيوع باب تفسير المشبهات [53- 2] كتاب الخصومات باب دعوة الوصي للميت [2421] وأخرجه أيضاً برقم [2218، 2523، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182] ومسلم 2/ 1080 كتاب الرضاع باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات [1457/ 36] وأبو داود 1/ 692 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2273] والنسائي 6/ 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وابن ماجة 1/ 646 كتاب النكاح، باب الولد للفراش [2004] والدارمي 2/ 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والدارقطني 4/ 241 كتاب الأقضية والأحكام [133- 136] ومالك في الموطأ 2/ 739 كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد في المسند [6/ 37، 129، 200، 226، 237، 246، 247] والبغوي في شرح السنة 5/ 198 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2371- بتحقيقنا] والبيهقي في السنن 7/ 412 والطحاوي [3/ 104] والقضاعي في مسند الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي 1/ 250 [200].
3 أخرجه أحمد [2/ 239، 280، 386، 409، 466، 475، 492] والبخاري 12/ 33 كتاب الفرائض باب الولد للفراش [6750] و12/ 130 كتاب الحدود باب للعاهر الحجر [6818] ومسلم 2/ 1081 كتاب الرضاع باب الرضاع باب الولد للفراش [1458] والنسائي 6/ 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش والترمذي 3/ 463 كتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش [1157] وابن ماجة 1/ 646، 647، كتاب النكاح باب الولد للفراش [2006] والدارمي 2/ 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والبيهقي 7/ 412 كتاب اللغات باب الولد للفراش والحميدي [1085] والقضاعي في مسند الشهاب [282- 283] وعبد الرزاق في المصنف 7/ 443 =

(4/3)


حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ مِنْ سَبْيِ "جَلُولَاءَ"، فَنَظَرْت إلَيْهَا، فَإِذَا عُنُقُهَا، مِثْلُ إبْرِيقِ الْفِضَّةِ، فَلَمْ أَتَمَالَكْ أَنْ وَقَعْت عَلَيْهَا، فَقَبَّلْتهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، وَلَمْ
__________
= [13821] والخطيب في التاريخ [4/ 295] وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وأبي أمامة.
أمَّا حديث عثمان: رواه أبو داود 1/ 692 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2275] " حدثناً موسى بن إسماعيل، ثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال: فسألهما فاعترفا فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين" ورواه الطحاوي [3/ 104] مختصراً.
وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 16 وفيه أن عثمان رفعهما إلى علي فقضى فيهما بقضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن "الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين.
وقال الهيثمي: "رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات" ا.هـ.
أمَّا حديث ابن مسعود:
رواه النسائي 6/ 181 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وأبو يعلى في مسنده 9/ 80 [5148] وابن حبان كما في موارد الظمآن [1336] والخطيب في تاريخ بغداد 11/ 116 أما حديث أبي أمامة رواه أحمد 5/ 267 وابن ماجة 1/ 647 كتاب النكاح باب الولد للفراش [2007].
وورد أيضاً من حديث ابن الزبير: أخرجه النسائي 6/ 180- 181 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "راجالة ثقات" ورواه ابن ماجة 1/ 646 كتاب النكاح باب الولد للفراش [2005] والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 104 والبيهقي في السنن 7/ 402 كتاب اللعان باب الولد للفراش وأبو يعلى 1/ 177 [199] كلهم من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب.
وحديث علي ابن أبي طالب قال الهيثمي في المجمع 5/ 16 "رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات" ا.هـ وهو في المسند 1/ 104 وقال البزار كما في كشف الأستار 2/ 197 [1510]: "لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد وأحسب الحجاج أخطأ فيه، إنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي يعقوب في إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان".
وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالولد للفراش.
رواه البزار كما في كشف الأستار 2/ 197، 198 [1511] حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا يعقوب بن محمد، ثنا عبد العزيز بن عمران، عن أبيه عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به.
قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد.
قال الهيثمي في المجمع 5/ 16: "فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك" ا.هـ. =

(4/4)


يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ"1، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْكِتَابِ الْأَوْسَطِ": نَا2 عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا3 حجاج، نَا4 عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّخْمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَوْمَ "جَلُولَاءَ" فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَقَمْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَبْحَثُ عَمَّنْ خَرَّجَ هَذَا الْأَثَرَ فَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ.
قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مصنفه" [من طريق هشيم]5 عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، ورواه الْخَرَائِطِيُّ فِي "اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ" مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ نَحْوُهُ.
__________
= -وحديث ابن عمر رواه البزار [1512 كشف الأستار] وفيه سنان بن الحارث قال الهيثمي في المجمع 5/ 16: "فيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات".
- وحديث معاوية: أخرجه أبو يعلى 13/ 382- 384 [7389] قال الهيثامي 5/ 17: "رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات" وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/ 68- 69 [1675] وعزاه لأبي يعلى.
- وحديث الحسن رواه أحمد 2/ 492 حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال: "بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أن الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر" قال الهيثمي في المجمع 5/ 16: "رواه أحمد مرسلاً ورجاله رجال الصحيح".
- وحديث ابن عباس رواه الدارقطني 2/ 142 كتاب زكاة الفطر [18] والطبراني 11/ 183 [11434] من طريق داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال، فذكره، قال الهيثمي 5/ 17: "فيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات".
- وحديث البراء بن عازب وزيد أرقم رواه الطبراني في الكبير 5/ 191 [5057] قال الهيثمي 5/ 18: "رواه الطبراني وفيه موسى بن عثمان الحضري وهو ضعيف".
- وحديث عبادة بن الصامت قال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع".
- وحديث أبي مسعود: رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "وفيه من لا يعرف" ا.هـ.
- وحديث واثلة بن الأسقع رواه الطبراني في الكبير 22/ 83 [201] قال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف".
- وحديث أبي وائل رواه الطبراني كما في المجمع 5/ 18 وقال: "مرسل ورجاله ثقات".
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" [4/ 229- 230].
2 في الأصل: حدثنا.
3 في الأصل: حدثنا.
4 في الأصل: حدثنا.
5 سقط في ط.

(4/5)


حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا بِحَيْضَةٍ، وَاسْتِبْرَاؤُهَا بِقُرْءٍ وَاحِدٍ" ، مَوْقُوفٌ، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ" ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ1، زَادَ أَبُو أُسَامَةَ: "وَكَذَا إنْ عَتَقَتْ أَوْ وُهِبَتْ".
حَدِيثُ عُمَرَ: "لَا تَأْتِينِي أُمُّ وَلَدٍ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ" ، الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْتَزِلُوهُنَّ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ2.
وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ فِي إرْسَالِ الْوَلَائِدِ يوطئن، بِمَعْنَى حَدِيثِ سَالِمٍ، وَلَفْظُهُ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ" 3.
قَوْلُهُ: "الْمَنْصُوصُ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ إذَا نَفَاهُ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ نفوا أولاد جواري لهم، هذا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُمْ بِلَا إسْنَادٍ فِي "الْأُمِّ"؛ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ4، فَيُنْظَرُ فِي أَسَانِيدِهِ".
قُلْتُ: أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ؛ أَمَّا عُمَرُ: فَعَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَحَمَلَتْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُلْحِقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ، فَاسْتَبْشَرَ5.
وَأَمَّا زَيْدٌ: فَعَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: "كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، فَلَمَّا وَلَدَتْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، وَضَرَبَهَا مِائَةً، ثُمَّ
__________
1 أخرجه مالك [2/ 593] كتاب "الطلاق"، باب: "عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها"، حديث [92] من طريق نافع عن ابن عمر –رضي الله عنه- ومن طريقة الشافعي [2/ 58] كتاب "الطلاق"، باب "في العدة"، حديث [189] ومن طريق الشافعي أخرجة البيهقي [7/ 447] كتاب "العدد"، باب "استبراء أم الولد".
2 أخرجه الشافعي في "الآم" [7/ 229] بهذا الإسناد ومن طريقه البيهقي [7/ 413] كتاب "اللعان"، باب: "الفوائد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح".
3 أخرجه الشافعي في الأم [7/ 229] بهذا الإسناد ومن طريقه البيهقي [7/ 413] كتاب "اللعان"، باب: "الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح".
4 ينظر الأم [7/ 229]، والسن الكبرى للبيهقي [7/ 413].
5 أخرجه عبد الرازق في "مصنفة" [7/ 136] في أبواب "اللعان"، باب: الرجل يطأ سريته وينتفي منها"، حديث [12536].

(4/6)


أَعْتَقَ الْغُلَامَ"1، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ مِثْلُهُ2.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ: فَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ "أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا، فَوَلَدَتْ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا"3، وَعَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ4 قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا أَنَّهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِ جَارِيَتِهِ"5.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق [7/ 135] في الموضع السابق، حديث [12531].
2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 135] [12532] إلا أنه قال: "كانت الجارية فارسية".
3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 135] [12534].
4 في الأصل زناد وهو خطأ والصواب المثبت.
5 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفيه" [7/ 136] [12535] عن زيادة قال: "كنت عند ابن عباس يسب الغلام وأمه، فتناوله بلسانه قال: إنه لابنك، فدعاه وحمل أمه على راحلة".
قال وكان ابن عباس: "انتفى منه".

(4/7)