التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الرضاع
مدخل
...
55- كتاب الرَّضَاعِ6
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ".
__________
6 هو مصدر من: رَضِع بكسر الضاد يَرْضَع بفتحها من باب تَعِبَ، أو ورضع بفتح الضاد يَرْضع بكسرها من باب ضَرَب يَضْرِب.
قال في "المصباح": رضع الصبي رضعا من باب تعب لُغَةٌ لأهل "نجد"، ورضع من باب ضرب لغة لأهل "تهامة"، وأهل "مكة" يتكلمون بها، وعلى هذا فهو مصدر سماعي لا قياسي؛ لأن المصدر القياسي من الباب الأول رَضَعاً بفتح الراء والضاد مع القَصْر، والمصدر من الباب الثاني رضْعاً بسكون الضاد.
وقال جَمْعٌ: إن المصدر من هذه اللُّغة بكسر الضاد، وإنما السكون تخفيف مثل الحلف والحلف.
وقال في "المصباح" أيضاً: رضع يرضع بفتحتين من رضاعاً ورصاعة لغة ثالثة.
وعلى هذه اللغة هو مصدر قياسي، وإذا أريد وَصْف المرأة به يقال: مرضع ومرضعة بإثبات التاء، وحذفها في آخره.
وقال الفراء: إنْ قصد حقيقة الوصف بالإرضاع، فمرض بغير تاء، وإن قصد مجازه يعني: أنها محلُّ الإرضع باعتبار ما كان، أو سيكون فبالهاء، وقوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2] على هذا النحو.
وقد خالف في ذلك الشيخ الشَّرقَاوِيُّ حيث عكس المسألة فقال: يقال للمرأة التي لم تباشر الإرضاع وهي ذات ولد مرضع بحذف التاء، وللتي باشرته مرضعة بالتاء ففعله يجوز فيه فتح الضَّاد وكسرها، ومصدره يجوز فيه إثبات التاء وحذفها، مع فتح الراء وكسرها، وإبدال ضاده تاء. =

(4/7)


1653- حَدِيثُ: "الْإِرْضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ" ، أَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: "لَا رَضَاعَ إلَّا" ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ1، وَأَبُو مُوسَى وَأَبُوهُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولَانِ؛ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي موسى" فذكره بِمَعْنَاهُ2.
__________
= والخلاصة من هذا كُله أن الفعل الماضي من هذه المادة تكسر ضاده وتفتح، والمضارع تفتح ضاده وتكسر، والمصدر منها تفتح راؤه، وهو الأفصح، وتكسر مع فتح الضاد، ويجوز قَلْبُ ضاده تاء، والتاء تحذف في آخره، وقد تثبت فيقال: رضاع ورضاعة ورتاع بفتح الراء وكسرها في الجميع، ومعناه لغة: مَصّ الثدي وشرب لَبَنِهِ.
انظر: لسان العرب: 3/ 1660، المصباح المنير: 1/ 312، المطلع: 350.
واصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: مصُّ لبن آدمية في وقت مخصوص.
وعَرّفه الشافعية بأنه: اسمٌ لحصول لبن امْرَأةٍ، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه.
وعَرفه المالكية بأنه: وصول لَبن المرأة، وإن كانت ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف رضيع وإن بسَعُوطٍ أو حقنة تغذي، أو خلط بغيره، إلا أن يغلب عليه في الحولين، أو بزيادة شهرين، إلا أن يستغنى ولو قيها.
وعرف الحنابلة بأنه: مصّ لبن من له دون حولين لبناً، أو شربه كالسعوط ثاب من حمل من ثدي امرأة.
انظر: تبيين الحقائق: 2/ 181، اللباب: 31، معني المحتاج: 3/ 314، الشرح الصغير: 327، كشف القناع: 5/ 442.
1 أخرجه أبو داود [2/ 222] كتاب "النكاح"، باب: "في رضاعة الكبير"، حديث [2059] قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود به، ومن طريقه أخرجه البيهقي [7/ 461] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاع الكبير"، وابن عبد البر في "التمهيد" [8/ 261].
وأخرجه أبو داود [2/ 222] كتاب "النكاح"، باب: "في رضاعة الكبير"، حديث [2060] مرفوعاً دون ذكر القصة، والدارقطني [4/ 172] في باب الرضاع، والبيهقي [7/ 460، 461] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاع الكبير" من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشى عليها فأصبح يمصه ومجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى، فقال: حرمت عليك فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم" .
2 أخرجه البيهقي [7/ 461] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاع الكبير" عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه- فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود، فقال: سألت أحداً غيري قال: نعم أبا موسى فشدد علي، فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أو قال: بين أظهركم.

(4/8)


1654- حَدِيثُ: "لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ" ، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا، وَقَالَ ابْنُ عدي: يعرف بـ "الهيثم"، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ، وَكَانَ يَغْلَطُ.
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَوَقَفَهُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ2، قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالشَّعْبِيِّ.
وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: "لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" 3.
__________
1 أخرجه الدارقطني [4/ 174] قال الزيلعي في "نصب الراية" [3/ 218، 219]: قال ابن القطان: والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي، وهو لا يعرف، انتهى كلامه، قال صاحب "التنقيح": وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثقة الدارقطني، وقال النسائي: صالح، والهيثم بن جميل وثقة الإمام أحمد، والعجيلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وفقه على ابن عباس، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفاً. ا.هـ.
وأخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية موقوفاً من طريق ابن عيينة، ومن طريقه البيهقي [7/ 462] وأخرجه مالك [2/ 607] كتاب الرضاع، باب: "ما جاء في الرضاعة بعد الكبر"، حديث [14] عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى... فذكره وفيه فقال عبد الله بن مسعود... فذكره ولم يرفعه.
ومن طريقه الشافعي في الأم [6/ 29] كتاب "النكاح"، باب: "رضاعة الكبير".
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [7/ 462] كتاب "الرضاع"، باب: "ما جاء في تحديد ذلك بالحولين".
2 ينظر البيهقي [7/ 462] كتاب الرضاع: باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين.
3 أخرجه الترمذي 3/ 458 في الرضاع، باب ما جاء فيما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين [1152]، والنسائي في الكبرى 3/ 301 في النكاح، باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين [5465/ 2] وابن حبان [1250] موارد من طريق أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 20 وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى [5461/ 15] والبيهقي 7/ 456 عن جرير بن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن" .
وأخرجه الشافعي 2/ 21 برقم [63]، وعنه البيهقي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبي هريرة به موقوفاً كما يشهد له حديث عبد الله بن الزبير رواه ابن ماجة 1/ 626 في النكاح، باب لا رضاع بعد فصال [1946] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن =

(4/9)


1655- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ"1، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا.
قَوْلُهُ: "وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ حُكْمِهَا"، أَيْ: أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهَا "وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ": أَنَّ التِّلَاوَةَ بَاقِيَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَالْمَعْنَى قِرَاءَةُ الْحُكْمِ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا: "تُوُفِّيَ"، قَارَبَ الْوَفَاةَ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ النَّسْخُ مَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى التِّلَاوَةِ.
1656- حَدِيثُ: "لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ" ، مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2، وَأُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ3، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
__________
= أبي الأسود عن عروة عنه مرفوعاً "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء" .
ورواه النسائي [5466/ 3] عن المعتمر قال سمعت عبد الله يعني ابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير به مرفوعاً.
وينظر سنن النسائي الكبرى 3/ 300- 301.
1 أخرجه البخاري مالك [2/ 608] كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث [17] ومسلم [2/ 1075] كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات حديث [24/ 1452] والشافعي [2/ 21] كتاب النكاح باب فيما جاء في الرضاع حديث [66] والدرامي [2/ 157] كتاب النكاح باب كم رضعة تحريم، وأبو داود [2/ 551] كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [2062] والترمذي [3/ 456] كتاب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1150] والنسائي [6/ 100] كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وابن حبان [4207- الإحساء] والبيهقي [7/ 454] كتاب الرضاع باب من قال لا يحرم من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به.
وأخرجه مسلم [2/ 1075] كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات حديث [25/ 1452] والشافعي في "المسند" [2/ 21] كتاب النكاح: باب فيما جاء في الرضاع حديث [67] وسعد بن منصور [1/ 279] رقم [976] وابن الجارود [688] والدارقطني [4/ 181] من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به وأخرجه ابن ماجة [1/ 625] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة والمصتان حديث [1942] من طريق القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة.
2 أخرجه مسلم [3/ 1073- 1074] كتاب الرضاع: باب في المصة والمصتان حديث [17/ 1450] وأبو داود [2/ 552] كتات النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [2063] والنسائي [6/ 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والترمذي [3/ 455] كتاب الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1150] وابن ماجة [1/ 624] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1940] وأحمد [6/ 31، 95، 96] وسعيد بن منصور [1/ 277] رقم [969] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" [ص 88] رقم [312] وأبو يعلى [8/ 239] رقم [4812] وابن حبان [4214- الإحسان] والدارقطني [4/ 172] كتاب الرضاع رقم [3] والبيهقي [7/ 455] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات وابن الجارود [689] كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" .
3 أخرجه مسلم [3/ 1074] كتاب الرضاع: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [18/ 1451] والنسائي [6/ 100- 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن =

(4/10)


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ1، وَقَالَ: الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، يَعْنِي: كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ2.
وَأَعَلَّهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِالِاضْطِرَابِ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ3، وَعَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا وَاسِطَةٍ.
وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَهَا بِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ، وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بُعْدٌ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.
__________
= ماجة [1/ 624] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1940] والدارمي [2/ 157] كتاب النكاح: باب كم رضعة تحرم وسعيد بن منصور [1/ 277] رقم [980] وأحمد [6/ 339] وعبد الرزاق [7/ 469] رقم [13926] والمروزي في "السنة" [ص 88] رقم [311] وأبو يعلى [12/ 498] رقم [2072] وابن حبان [4215- الإحسان] والدارقطني [4/ 175] كتاب الرضاع رقم [27] والطبراني في "الكبير" [25/ 22] رقم [28، 29] والبيهقي [7/ 445] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلاً أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" .
1 أخرجه عبد الرزاق [7/ 469] رقم [13925] والنسائي [6/ 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والشافعي [2/ 21] كتاب النكاح: باب ما جاء في الرضاع [65] والمروزي في "السنة" [ص 88] رقم [313، 314] والبغوي في "شرح السنة" [5/ 63- بتحقيقنا] من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" .
والحديث صححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه" [1251- موارد] وذكره الترمذي في "سننه" [3/ 455] تعليقاً، ورجحه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي [ص 168] على حديث الزبير.
تنبيه: علق الترمذي هذا الحديث في سننه ولم يخرجه بإسناده كما يوهم بذلك كلام الحافظ.
2 تقدم تخريجه من حديث عائشة.
3 أخرجه أبو يعلى [2/ 46] رقم [688] وابن حبان [1252- موارد] من طريق محمد بن دينار الطاحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان" قال الترمذي [3/ 455]: هو غير محفوظ.
وأخرجه من هذا الوجه في "العلل" [ص 167- 168] وقال: سألت محمداً –يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه [عن الزبير] إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا.هـ.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 264] وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان.
4 أخرجه البزار [2/ 168- كشف] رقم [1444] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" [ص89] رقم [318] والبيهقي [7/ 456] من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق عن =

(4/11)


وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا1.
1657- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا من الرضاعة، بعد أن أُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ"، الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
__________
= إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج من أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء" .
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه عروة وهو معروف.ا.هـ. وقد سقط من إسناد البزار اسم عروة والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 264] وقال: رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات وفي الباب من حديث المغيرة بن شعبة ذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 264] عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا تحرم العنقة" قال المرأة تلد فيحضر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
1 ينطر الاستذكار [18/ 288].
2 أخرجه البخاري [9/ 338] كتاب النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع حديث [5239] ومسلم [2/ 1070] كتاب الرضاع باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [144517] ومالك [2/ 601] كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير حديث [2] وأحمد [6/ 38] والدارمي [2/ 156] كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع، وأبو داود [2/ 547] كتاب النكاح باب في لبن الفحل حديث [2057] والترمذي [3/ 453، 454] كتاب الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل حديث [1148] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح باب لبن الفحل، وابن ماجة [1/ 627] كتاب النكاح باب لبن الفحل حديث [1949] وابن الجارود ص [232] كتاب النكاح حديث [692] والحميدي [1/ 113] رقم [230] وعبد الرزاق [7/ 472] رقم [13938] وسعيد بن منصور [1/ 273] رقم [951] وأبو يعلى [7/ 475] رقم [4501] وابن حبان [4206، 4207- الإحسان] والطبراني في "المعجم الصغير" [1/ 88، 89] والدارقطني [4/ 177- 178] والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم آذن له فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألته فقال: "ائذني له فإنه عمك" قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: "تربت يمينك ائذني له فإنه عمك" .
وأخرجه مالك [2/ 601، 602] كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث [3] والبخاري [8/ 392] كتاب التفسير: باب إن تبدوا شيئاً أو تخفوه... حديث [4796] ومسلم [2/ 1070] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [6/ 1445] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل وابن ماجة [1/ 627] كتاب النكاح: باب لبن الفحل حديث [1948] والحميدي [1/ 113] رقم [229] وعبد الرزاق [7/ 472] رقم [13937] وسعيد بن منصور [1/ 273] رقم [951] وابن الجارود [692] والدارقطني [4/ 178] والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. =

(4/12)


قَوْلُهُ: "وَلَبَنُ الْفَحْلِ مُحَرَّمٌ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ"، هَذَا الْمُبْهَمُ هو بن الزبير، رواه الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِسَنَدِهِ إلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: "كَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ، أَرَى أَنَّهُ أَبِي وَأَنَّ وَلَدَهُ إخْوَتِي، لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَرْضَعَتْنِي" ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْحَرَّةِ، أَرْسَلَ إلَيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي أُمَّ كُلْثُومٍ، عَلَى أَخِيهِ حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وكان الكلبية، فَقُلْتُ وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ فَقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ لَك بأخ، أما أنا مَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَمَا هُمْ لَك بِإِخْوَةٍ، قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ، وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا: إنَّ الرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، فَأَنْكَحْتُهَا إيَّاهُ1.
قَوْلُهُ: وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ؛ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً، أَيَنْكِحُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ، إنَّهُمَا أَخَوَانِ لِأَبٍ"، وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2.
1658- قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ،
__________
= وأخرجه مسلم [2/ 1071] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [8/ 1445] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل وعبد الرزاق [7/ 473] رقم [13939] من طريق عطاء بن أبي رباح عن عروة بن الزبير عن عائشة.
وأخرجه مسلم [2/ 1071] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [9/ 1445] والنسائي [6/ 104] كتاب النكاح: باب البن الفحل والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من طريق عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة.
وأخرجه النسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل من طريق وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة، ومن الطرق السابقة يتبين أنه رواه عن عروة جماعة وهم هشام بن عروة والزهري وعطاء بن أبي رياح وعراك بن مالك ووهب بن كيسان.
وللحديث طريق آخر عن عائشة أخرجه [1/ 308- منحة] رقم [1570] من طريق عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة به.
1 أخرجه الشافعي في "المسند" [2/ 25] كتاب النكاح: باب في الرضاع حديث [77].
2 أخرجه مالك [2/ 602- 603] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاعة الصغير"، حديث [5] من طريقه بهذا الإسناد.
ومن طريقة الشافعي في "المسند" [2/ 24] في كتاب "النكاح"، باب: "في الرضاع"، حديث [73]، والترمذي [3/ 445] كتاب "الرضاع"، باب: "ما جاء في لبن الفحل"، حديث [1149] قال الترمذي: وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق.

(4/13)


وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدٍ، وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي زُهْرَةَ"، وَيُرْوَى: أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ...، إلَى آخِرِهِ؛ كَأَنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ مَقْلُوبٌ؛ فَإِنَّهُ نَشَأَ فِي بَنِي زُهْرَةَ، وَارْتَضَعَ فِي بَنِي سَعْدٍ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، أَنَا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ، وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَأَنَّى يَأْتِيَنِي اللَّحْنُ"، وَفِي إسْنَادِهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "كِتَابِ المطر"، وأبو عبيد فِي "الْغَرِيبِ"، والرامهرمزي فِي "الْأَمْثَالِ"، مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" [6/ 35- 36] حديث [5437]، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [8/ 221] فقال وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك ا.هـ.
قلت: وفيه بقية بن الوليد والحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وثلاثتهم مدلسون فضلاً عن صعف الحجاج وعطية.
أما صدر الحديث وهو قوله أنا سيد ولد آدم فهو صحيح وقد ورد ذلك من حديث حماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن سلام.
فأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم 4/ 782 في الفضائل، باب تفضيل نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جميع الخلائق [3/ 2278]، وأبو داود 2/ 630 في السنة، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام [4673]، وأحمد 2/ 540 والبغوي في شرح السنة 7/ 11 برقم [3519] عنه مرفوعاً "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع" .
وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه الترمذي 5/ 288 في التفسير، باب "ومن سورة بنى إسرائيل" [3148] وفي المناقب، باب في فضل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [3615]، وابن ماجة 2/ 1440 في الزهد، باب ذكر الشفاعة [4308] عنه مرفوعاً "أنا سيد ولد آدم ولا فخر..." فذكره بنحو حديث أبي هريرة ورواه الترمذي في الموضع الأول مطولاً.
وقال في الموضعين: هذا حديث حسن صحيح.
وأما حديث أنس فرواه أحمد 3/ 144- 145، والدارمي 1/ 27- 28 في المقدمة، باب ما أعطى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الفضل، وأبو يعلى واللفظ له [4305] عنه مرفوعاً "أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يأخذ يحلقة باب الحنة ولا فخر، ولواء الحميد بيدي ولا فخر" .
وأما حديث عبد الله بن سلام فرواه أبو يعلى [7493]، وابن حبان [2127- موارد] من طريق عمرو الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عنه مرفوعاً.
وذكره الهيثمي في المجمع 8/ 257 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عمرو بن عثمان الكلابي، وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات.
أما قوله: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش فقد ورد أيضاً بلفظ: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش فقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" [ص 95] معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قاله ابن كثير ا.هـ. وذكره القاري في "الأسرار المرفوعة" [248] وقال: قال السيوطي: أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من خرجه ولا أسنده ا.هـ.

(4/14)


كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ دَجْنٍ فَقَالَ: "مَا تَرَوْنَ بَوَاشِقَهَا" ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ: "فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا الَّذِي هُوَ أَعْرَبُ أَوْ أَفْصَحُ مِنْك، فَقَالَ: "حَقٌّ لِي، وَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" 1.
1659- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: "أَنَّهُ نَكَحَ بِنْتًا لِأَبِي إهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْت عُقْبَةَ وَاَلَّتِي نَكَحَهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: لَا أَعْلَمُ أَنَّك أَرْضَعْتِينِي، وَلَا أَخْبَرْتِينِي، فَأَرْسَلَ إلَى آلِ أَبِي إهَابٍ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَك، فركب إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـ"المدينة"، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "كِتَابِ الشَّهَادَاتِ" مِنْ "صَحِيحِهِ"، بِهَذَا السِّيَاقِ سَوَاءٌ2، وَرَوَاهُ فِيهِ مِنْ طريق أُخْرَى، وَسَمَّى فِي بَعْضِهَا الزَّوْجَةَ "أُمَّ يَحْيَى".
وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا: اسْمُهَا "غَنِيَّةُ" بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ3، وَوُهِمَ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُتَّفَقِ.
__________
1 أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" [3/ 104- 106] والرامهرمزي في "الأمثال" ص [247- 248].
ينظر هذا الحديث في "وصف المطر" لابن دريد رقم [4] وأمالي القالي [1/ 8] و"مجالس ثعلب" برواية ابن الأعرابي [2/ 522] و"الأزمنة والأمكنة" للمرزوقي [2/ 99].
2 أخرجه البخاري [9/ 152] كتاب النكاح باب شهادة المرضعة حديث [5104] والطيالسي ص [190] حديث [1337] وأحمد [4/ 7] والدارمي [2/ 157، 158] كتاب النكاح باب شهادة المرآة الواحدة على الرضاع وأبو داود [4/ 27، 28] كتاب الأقضية باب الشهادة في الرضاع حديث [3603] والترمذي [3/ 457] كتاب الرضاع باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حديث [1151] والنسائي [6/ 109] كتاب النكاح باب الشهادة في الرضاع والبيهقي [7/ 463] كتاب الرضاع باب شهادة الخنساء في الرضاع من حديث عقبة بن الحارث.
3 ينظر "الإكمال" لابن ماكولا [6/ 119].

(4/15)