التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الرِّدَّةِ
مدخل
...
62- كتاب الردة1
حَدِيثُ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ" ، تَقَدَّمَ فِي "الْجِرَاحِ".
1737- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ2، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الطَّبَرَانِيِّ "الْكَبِيرِ"3، وَعَنْ عَائِشَةَ فِي "الْأَوْسَطِ"4.
1738- حَدِيثُ: "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
__________
= وأخرجه سعيد بن منصور [2/ 390]، [2947]، والبيهقي [8/ 181]، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادي مناديه لا يقتل مدير ولا يذفف على جريح.
1 الردة عند الحنفية: عبارة عن الرجوع عن الإيمان.
وعند المالكية: الردة كفر المسلم، يقول صريح أو بلفظ يقتضيه، أو يفعل يتضمنه.
وعند الشافعية: عبارة عن قطع الإسلام من مكلف أو هي قطع الإسلام بنية كفر، أو قول كفر، أو فعل كفر، وكفر، سواء في القول، قاله استهزاءاً، أو عناداً، أو اعتقاداً.
ينظر: "بدائع الصنائع" [7/ 134]، و"فتح القدير" [6/ 68]، و"حاشية الدسوقي" [4/ 301]، و"روضة الطالبين" [10/ 64]، و"قليوبي وعميرة" [4/ 174].
2 أخرجه أحمد [1/ 282، 322، 323]، والبخاري [14/ 267]، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث [6922]، والنسائي [7/ 105]، وابن حبان [12/ 421]، كتاب الحظر والإباحة: فصل في التعذيب، حديث [5606]، وأبو يعلى [4/ 410]، حديث [2533]، والطبراني [10/ 330]، حديث [10638]، والبيهقي [8/ 202]، كلهم من طريق عن علي رضي الله عنه أنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من بدل دينه فاقتلوه" .
وهذا لفظ البخاري وفي ألفاظ الباقين خلاف يسير.
وأخرجه النسائي [7/ 105]، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث [4064]، وابن حبان [10/ 327]، كتاب الحدود: باب الردة، حديث [4475]، وأبو يعلى [4/ 409]، حديث [2532]، والدارقطني [3/ 113]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [108].
كلهم من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من بدل دينه فاقتلوه" .
3 أخرجه الطبراني في "الكبير" [19/ 419]، حديث [1013].
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 264]، رواه الطبراني ورجاله ثقات.
4 أخرجه الطبراني في "الأسط" كما في "مجمع البحرين" للهيثمي [4/ 256]، حديث [2428]، من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن حوشب عنها به.
وقال: لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى.
قال الهيثمي في "المجمع" [6/ 264]: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.

(4/133)


حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ2، وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4.
1739- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحِسَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ "رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا"5، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلُهُ6،
__________
1 أخرجه أحمد [2/ 18، 44، 47، 105، 112، 142]، والبخاري [12/ 143]، كتاب الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث [6104]، ومسلم [1/ 325- النووي]، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث [111/ 60]، وأبو داود [4/ 221]، كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث [4687]، والترمذي [5/ 22]، كتاب الإيمان: باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، حديث [2637]، ومالك في "موطأه" [2/ 984]، كتاب الكلام: باب ما يكره من الكلام، حديث [1]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 512- بتحقيقنا]، كتاب "البر والصلة" باب: "وعيد من سب مسلماً أو رماه بكفر"، حديث [3444، 3445]، وابن حبان [1/ 484]، كتاب الإيمان: باب صفات الرئيس، حديث [250]، والبيهقي [10/ 208]، كتاب الشهادات: باب ما ترك به شهادة أهل الأهواء.
كلهم من طريق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعاً.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
2 أخرجه أحمد [5/ 181]، والبخاري [12/ 82]، كتاب الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن، حديث [6045]، ومسلم [1/ 325- النووي]، كتاب الإيمان: باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث [112/ 61]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 512- بتحقيقنا]، كتاب البر والصلة: باب وعيد من سب مسلماً أو رماه بكفر، حديث [3446]، والبخاري في "الأدب المفرد"، حديث [432]، [433].
3 أخرجه البخاري [12/ 143]، كتاب الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث [6103]، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكر الحديث.
4 اخرجه ابن حبان [1/ 483]، كتاب الإيمان: باب صفات المؤمنين، حديث [248].
5 أخرجه أحمد [6/ 114، 386، 454]، ومسلم [7/ 223- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [131/ 232]، والبيهقي [7/ 278]، والدارمي [2/ 97]، كتاب الأطعمة: باب الأكل بثلاث أصابع، والحاكم [4/ 117]، وصححه ووافقه الذهبي.
6 أخرجه أحمد [3/ 177، 290]، ومسلم [7/ 225- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [2034]، وأبو داود [3/ 365]، كتاب الأطعمة: باب في اللقمة تسقط، حديث [3845]، والترمذي [4/ 259]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط، حديث [1803]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 176]، كتاب آداب الأكل: باب إذا سقطت اللقمة، والبيهقي [7/ 278]، كتاب الصداق: "باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق". وعبد بن حميد [1352]، والخطيب في "تاريخ بغداد" [11/ 117]، كلهم من حديث أنس رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

(4/134)


وَجَاءَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ عِنْدَهُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَبِي هُرَيْرَةَ3.
__________
1 أخرجه أحمد [1/ 221، 293]، والبخاري [10/ 723]، [كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، حديث [5456]، ومسلم [7/ 222- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [129، 130/ 2031]، وأبو داود [2/ 366]، كتاب الأطعمة: باب في المنديل، حديث [3847]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 179]، كتاب آداب: باب مسح اليد بالمنديل بعد اللعق، حديث [6776]، وابن ماجة [2/ 1088]، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [3269]، وعبد بن حميد [626، 629]، والحميدي [1/ 229]، حديث [490]، والبيهقي [7/ 278]، كتاب الصداق: باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها، والدارمي [2/ 95]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 90- بتحقيقنا]، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [2869]، كلهم من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أكل أحدكم، فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها" .
زاد عبد بن حميد في إحدى روايتيه فإن آخر الطعام فيه بركة.
2 أخرجه أحمد [3/ 293، 301، 331، 337، 394]، ومسلم [7/ 223- 224- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [133، 134/ 2033]، وابن ماجة [2/ 1088]، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [3270]، وعبد بن حميد [1067]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 179]، كتاب آداب الأكل: باب العلة في اللعق، حديث [6777]، والترمذي [4/ 259]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط، حديث [1802]، والبيهقي [7/ 278]، كتاب الصداق: باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق.
كلهم من طريق عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة" .
وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه أحمد [3/ 315]، ومسلم [7/ 224- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [135/ 2033]، وابن ماجة [2/ 1091]، كتاب الأطعمة: باب اللقمة إذا سقطت، حديث [3278]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 90- بتحقيقنا]، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [2870]، كلهم من طريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه... فذكر الحديث بنحو حديث أبي الزبير.
3 أخرجه أحمد [2/ 341]، ومسلم [7/ 225- نووي]، كتاب الأشربة: باب لعق الأصابع، حديث [137/ 2035]، والترمذي [4/ 257]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل، حديث [1801]، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة" .
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه.

(4/135)


حَدِيثُ: "مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" ، تَقَدَّمَ فِي "اللِّعَانِ".
1740- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِينَ1، وَزَادَ فِي أَحَدِهِمَا: "فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ"، وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "أُمُّ رُومَانَ"، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ أُمُّ مَرْوَانَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ يَوْمَ "أُحُدٍ"، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ2، وَاحْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّحْقِيقِ".
1741- حَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ... " ، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.
__________
1 أخرجه الدارقطني [3/ 118- 119]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [122]، والبيهقي [8/ 203]، كتاب المرتد: باب قتل المرتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة.
كلاهما من طريق معمر بن بكار السعدي نا إبراهيم بن سعد –زاد البيهقي ثنا محمد بن عبيد بن عتيبة- عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن امرأة... فذكر الحديث.
قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" [4/ 207]، في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره.
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 119]: وأيضاً فيه محمد بن عبد الملك.
وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن معمر بن بكار، ومن طريق ابن أخي الزهري عن عمه بمعناه.
وأخرجه الدارقطني [3/ 119]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [125]، والبيهقي [8/ 203]، كتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الإسلام، وابن عدي في "الكامل" [4/ 1530]، كلهم من طريق عبد الله بن عطارد بن أذينة البصري عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر.
قال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه غير أذينة. قال البيهقي: في هذا الإسناد بعض من يجهل وقد روي من وجه آخر عن ابن المنكدر.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 458]، وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان؛ فقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: متروك، ورواه ابن عدي في "الكامل"، وقال: عبد الله بن عطارد بن أدينة منكر الحديث، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً.
2 أخرجه الدارقطني [3/ 118]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [121]، من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 458]: ومحمد بن عبد الملك هذا، قال أحمد وغيره فيه: يضع الحديث.
3 تقدم تخريجه لشواهده.

(4/136)


1742- قَوْلُهُ: "اشْتَدَّ نَكِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُسَامَةَ حِينَ قَتَلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ، وَقَالَ: إنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنِّي، فَقَالَ: "هَلَّا شَقَقْت عَنْ قَلْبِهِ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بِمَعْنَاهُ1.
1743- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَتَابَ رَجُلًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ"، رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي "كِتَابِ الْحُدُودِ"، مِنْ طَرِيقِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَسَمَّى الرَّجُلَ "نَبْهَانَ".
حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَتَابَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ "ارْتَدَّتْ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "أَنَّ امْرَأَةً يُقَال لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ"، كَفَرَتْ بَعْدَ إسْلَامهَا، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَتُبْ، فَقَتَلَهَا"2، قَالَ اللَّيْثُ: هَذَا رَأْيِي، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَاهُ مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا.
تَنْبِيهٌ فِي السِّيَرِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ"، وَهِيَ غَيْرُ تِلْكَ، وَفِي "الدَّلَائِلِ" لِأَبِي نُعَيْمٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَتَلَ "أُمُّ قِرْفَةَ" فِي سَرِيَّتِهِ إلَى "بَنِي فَزَارَةَ"3.
حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا وَفَدَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ، فَقَالَ مَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ فَقَالَ: قَرَّبْنَاهُ، وَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَأَسْقَيْتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبَ، اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلَغَنِي، مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
__________
1 أخرجه البخاري [7/ 590]، كتاب المغازي، حديث [4269]، ومسلم، كتاب الإيمان، حديث [96]، وأحمد [5/ 205]، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
وأخرجه أبو يعلى [3/ 91- 92]، رقم [1522]، من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن جندب بن عبد الله به.
وقال الهيثمي في "المجمع" [1/ 30]: هو في الصحيح باختصار رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى وفي إسناده عبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج بهما ا.هـ.
وللحديث شاهد من حديث أسامة بن زيد.
2 أخرجه البيهقي [8/ 204]، كتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة.
وأخرجه الدارقطني [3/ 114]، في كتاب الحدود والديات، حديث [110]، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها، قتلة مثلة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها، وأم ورقة الأنصارية كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسميها الشهيدة فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه قتلها غلامها وجاريتها فأتى بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما.
3 أخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" [534- 535/ ] رقم [462].

(4/137)


الْقَارِيّ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا1.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ لم يتأنى بِالْمُرْتَدِّ زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تَسَتُّرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَنَسُ مَا فَعَلَ الستة؛ لرهط مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الذي ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، فَاسْتَرْجَعَ، قُلْت: وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْت أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَوْا أَوْدَعْتُهُمْ السِّجْنَ2
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "مِنْ مُغْرِبَةٍ" يُقَالُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ الْإِضَافَةِ فِيهِمَا، مَعْنَاهُ: هَلْ مِنْ خَبَرٍ جَدِيدٍ جَاءَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ.
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: شُيُوخُ "الْمُوَطَّأِ" فَتَحُوا الْغَيْنَ وَكَسَرُوا الرَّاءَ وَشَدَّدُوهَا.
1744- حَدِيثُ: "أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدِ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ" كَانَتْ مُرْتَدَّةً، فَاسْتَرَقَّهَا عَلِيٌّ، وَاسْتَوْلَدَهَا الْوَاقِدِيُّ فِي "كِتَابِ الرِّدَّةِ" مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؛ "أَنَّهُ قَسَمَ سَهْمَ بَنِي حَنِيفَةَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، وَقَسَمَ عَلَى النَّاسِ أَرْبَعَةً، وَعَزَلَ الْخُمُسَ حَتَّى قَدِمَ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ"، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ كَانَتْ مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ.
قُلْت: وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ ابْنِ عَلَمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَنَفِيَّةَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَ عَلِيًّا أَنَّهَا سَتَصِيرُ لَهُ، وَأَنَّهُ يُولَدُ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ أهل الردة جاؤوا تَائِبِينَ: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الْبُغَاةِ".
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 837]، كتاب الأقضية [2/ 837]، كتاب الأقضية: باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، حديث [16]، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" [2/ 87]، كتاب الحدود: باب فيما جاء في قطاع الطريق وحكم من ارتد أو سحر وأحكام آخر، حديث [286]، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 206- 207]، كتاب المرتد: باب من قال يحبس ثلاثة أيام، وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 309]، كتاب المرتد: باب استتابة المرتد، حديث [5032].
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 207]، كتاب المرتد: باب من قال: يحبس ثلاثة أيام.

(4/138)