التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ حَدِّ الزنا
مدخل
...
36- كتاب حد الزِّنَا1
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ" ، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ "بَابِ الْجِرَاحِ".
1745- حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ" ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ بِهَذَا2.
__________
1 الزنا لغة وشرعاً:
الزنا يمد ويقصر: مصدر زني الرجل، يزني زنى وزناء، فجر، وزنت المرأة تزني زنى وزناء فجرت.
وزاني مزاناة وزناء، والمرأة تزاني مزاناة وزناء، أي تباغي، وهو بالقصر لغة أهل الحجاز.
قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} [الاسراء: 32] بالقصر.
ولوقوع الألف ثالثة قلبت ياء والنسبة إليه زنوي.
وبالمد لغة أهل "نجد" و"بني تميم" وأنشد: [البسيط]
أما الزناء فإني لست قاربه ... والمال بيني وبين الخمر نصفان
وقال الفرذدق: [الطويل]
أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ... ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً
والنسبة إليه زنائي، وزناه نسبة إلى الزنا، وهو ابن زنية بالفتح والكسر أي ابن زنا.
ومعناه في كل ما تقدم الفجور، وأما زنى الموضع زنوا فمعناه ضاق، ووعاء زني، أي ضيق.
والاسم منه الزنا بفتح الزاي.
الزنا شرعاً:
عرفه الشافعية: بأنه إدخال مكلف واضح الذكورة، أولج حشفة ذكره الأصلي المتصل، أو قدرها منه عند فقدها، في قبل واضح الأنوثة، ولو غوراء.
وعرفه ابن عرفة: بأنه مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة جلية عمداً.
وقيل: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك فيه باتفاق تعمداً.
وقيل: إيلاج مسلم مكلف حشفة في فرج آدمي، مطيق، عمداً، بلا شبهة.
2 أخرجه مسلم [3/ 1316]، كتاب الحدود: باب حد الزاني، حديث [12/ 1690]، وأبو داود [4/ 569- 570]، كتاب الحدود: باب في الرجم حديث [4415]، والترمذي [4/ 41]، كتاب الحدود: باب الرجم على الثيب، حديث [1434]، والدارمي [2/ 181]، كتاب الحدود: باب في تفسير قول الله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [النساء: 15]، وأحمد [5/ 313، 317، 318، 320، 321]، وابن أبي شيبة [10/ 8]، وأبو داود الطيالسي [1/ 298- منحة]، رقم [1514]، ابن الجارود في "المنتقى" [810]، والطبري في "تفسير" [4/ 198]، وابن حبان [4408/ 4409، 4410، 4426- الإحسان]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 134]، وفي "مشكل الآثار" [1/ 92]، البيهقي [8/ 210]، كتاب الحدود: باب جلد الزانيين ورجم الثيب، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [1/ 113]، من طريق عن الحسن عن =

(4/139)


1746- حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَتَلَوْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا؛ "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ؛ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ، وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ... "، الْحَدِيثَ، وَفِي آخره: "وَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَأُثَبِّتُهُ عَلَى حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ"، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَكَانَ ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ مُطَوَّلًا1، وَلَيْسَ فِيهِ: "فِي حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ"، وَقَالَ : "آيَةُ الرَّجْمِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ".
__________
= حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت به.
والحديث أخرجه الشافعي [2/ 77]، كتاب الحدود: باب الزنا، حديث [252]، والطيالسي [1/ 298- منحة]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 457- بتحقيقنا]، من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد الله قلت: ولعل ذلك من تدليسات الحسن فأسقط حطان بن عبد الله ورواه عن عباد دون واسطة.
تنبيه:
وهذا الحديث [2550]، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت.
قال الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" [4/ 247]: هذا وهم –والله أعلم- فإن المحفوظ بهذا الإسناد، حديث حطان ا.هـ.
وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيضة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خذوا عني جعل الله لهن سبيلاً..." الحديث.
أخرجه أحمد [3/ 476].
قال ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 456]، رقم [1370]: سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً..." الحديث قال أبي: هذا خطأ إنما رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسم ا.هـ.
ومن هذا الطريق ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 267].
وقال: رواه أحمد وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث.
1 أخرجه البخاري [12/ 148، 149]، كتاب الحدود: باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، رقم [6830]، [13/ 315، 316]، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحض على اتفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحرمان: مكة المدينة... ، رقم [7323]، ومسلم [3/ 1317]، كتاب الحدود: باب رجم الثيب الزاني، رقم [15/ 1691]، وأبو داود [2/ 550]، كتاب الحدود: باب في الرجم، رقم [4418]، والترمذي [4/ 38، 39]، كتاب الحدود: باب ما جاء في تحقيق الرجم، رقم [1423]، وابن ماجة [2/ 853]، كتاب العتق: باب الرجم، رقم [2553]، ومالك [2/ 823]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، رقم [8] مختصراً.
والبيهقي [8/ 210- 211]، كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه خطب... فذكر الحديث وفيه آية الرجم.

(4/140)


وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِتَمَامِهِ، وَعَزَاهُ لِلشَّيْخَيْنِ، وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ.
وَفِي رِوَايَةِ للترمذي: "لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ؛ فَإِنِّي قَدْ خَشِيت أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَكْفُرُونَ بِهِ"1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أمامة بنت سَهْلٍ، عَنْ خَالَتِهِ الْعَجْمَاءِ بِلَفْظِ: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، لِمَا قَضَيَا مِنْ اللَّذَّةِ"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ2.
وَفِي "صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ" مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ "الْأَحْزَابِ" مِنْ آيَةٍ؟ قَالَ: قُلْت: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، قَالَ: وَاَلَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، كَانَتْ سُورَةُ "الْأَحْزَابِ" تُوَازِي سُورَةَ "الْبَقَرَةِ"، وَكَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ"، الْحَدِيثَ3.
__________
1 أخرجه الترمذي [4/ 38]، كتاب الحدود: باب ما جاء في تحقيق الرجم، حديث [1431]، ومالك [2/ 824]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [10]، والشافعي [1487]، وأحمد [1/ 36]، من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى: ولقد رجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجمنا بعنده فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها "الشيخ والشيخة" إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها.
واللفظ للشافعي:
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 270- 271]، كتاب الرجم: باب نسخ الجلد عن الثيب، حديث [7146، 7147]، والطبراني في "الكبير" [24/ 350]، رقم [867]، وابن منده في "المعرفة"، كما في "تخريج المختصر" [2/ 304]، لابن حجر كلهم من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء قالت: لقد أقراناها رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة.
وقال الحافظ في "تخريج المختصر": وسنده حسن، وجود إسناده أيضاً ابن كثير في "تحفة الطالب" ص [384]، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 268]، رجاله رجال الصحيح.
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 271- 272]، كتاب الرجم: باب نسخ الجلد عن الثيب، حديث [7150]، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" [5/ 132]، والحاكم [4/ 359]، وابن حبان [1756- موارد].
كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن ذر قال: قال أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب آية؟
قلنا: ثلاثاً وسبعين.
فقال أبي: كانت لتعد سورة البقرة، ولقد كان فيها آية الرجم، والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم.
وهذا لفظ النسائي والألفاظ متقاربة وزاد ابن حبان في أول الحديث لقيت أبي بن كعب فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(4/141)


حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تقدم في "كتاب اللِّعَانِ".
قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَهُ، وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنْ "جُهَيْنَةَ"، انْتَهَى .
أَمَّا حَدِيثُ مَاعِزٍ: فَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَابْنِ
__________
1 أخرجه البخاري [12/ 136]، كتاب الحدود: باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حديث [6825]، ومسلم [3/ 1318]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث [16/ 1691]، وأحمد [2/ 453]، والبيهقي [8/ 219]، كتاب الحدود: باب من أجاز أن لا يحضر الإمام، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 465، 466- بتحقيقنا]، كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله إني زنيت فإعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أبك جنون" ؟ قال: لا يا رسول الله فقال: "أحصنت" ؟ قال: نعم يا رسول الله قال: "اذهبوا فارجموه" .
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة:
أخرجه الترمذي [4/ 27]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث [1428]، وابن ماجة [2/ 854]، كتاب الحدود: باب الرجم، حديث [2554]، وأحمد [2/ 286- 287، 450]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [819]، وابن حبان [2422- الإحسان]، والحاكم [4/ 336]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 465- بتحقيقنا]، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه فقال: إني قد زنيت قال ذلك أربع مرات فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انظلقوا به فأرجموه" ، فانطلقوا به فلما مسته الحجار أدبر يشتد فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعه فذكروا ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "فهلا تركتموه" .
وقال الترمذي: حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان:
وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته، وهو وهم متفق على صحته من حديث أبي هريرة ولكن ليس من هذا الطريق.
وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة.
أخرجه أبو داود [4/ 579]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4429]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 276- 277]، كتاب الرجم: باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، حديث [7164]، وأبو يعلى [10/ 524- 525]، رقم [6140]، كلهم من طريق =

(4/142)


عَبَّاسٍ1 وَجَابِرٍ2، وَلَمْ يُسَمِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فَسَمَّاهُ، قَالَ جَاءَ
__________
= ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة: أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعاً فلما كان في الخامسة قال: "زنيت" ، قال: نعم، قال: "وتدري ما الزنى" ؟ قال: نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: "ما تريد إلى هذا القول" ؟ قال: أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء" ؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه فرجم فسمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً ثم مر بجيفة حمار فقال: "أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار" ، قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: "فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها" .
وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة، لكن أخرجه عبد الرزاق [7/ 322]، رقم [13340] عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود [4/ 579]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4428]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 277]، كتاب الرجم: باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، حديث [7165]، وابن الجارود رقم [814]، وابن حبان [1513- موارد]، والدارقطني [3/ 196- 197]، كتاب الحدود والديات، حديث [339]، والبيهقي [8/ 227]، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات.
وقد اخرجه ابن حبان [1514- موارد]، من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 277]، كتاب الرجم، حديث [7166]، من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير، وصححه ابن حبان.
وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور قلت: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" [5/ 297]، والبخاري في "تاريخه الكبير" [5/ 361]، ولم يدكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات".
1 أخرجه مسلم [3/ 1320]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [19] 1693، وأبو داود [4/ 579]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4425]، والترمذي [4/ 35]، كتاب الحدود: باب التلقين في الحد، حديث [1427]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 279]، كتاب الرجم: باب الاعتراف بالزنا أربع مرات، حديث [7171، 7172، 7173]، وأحمد [1/ 245، 314، 328]، وعبد الرزاق [7/ 324]، رقم [13344]، وأبو داود الطيالسي [1/ 299- منحة]، رقم [1520]، وأبو يلعى [4/ 453]، رقم [2580]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 142]، باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو، كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني عنك" ؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان" ، قال: نعم قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس:
أخرجه البخاري [12/ 138]، كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ حديث [3824]، وأبو داود [4/ 580]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، =

(4/143)


...................................................................................
__________
= حديث [4427]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 278- 279]، كتاب الرجم: باب مسألة المتعترف بالزنا عن كيفيته، حديث [7169]، وأحمد [1/ 238، 270]، والدارمي [3/ 121]، كتاب الحدود والديات، حديث [131، 132]، والبيهقي [8/ 226]، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، وابن حزم في "المحلى" [11/ 179]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 467- بتحقيقنا]، والطبراني في "الكبير" [11/ 338]، رقم [11936]، كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" ؟ قال: لا يا رسول الله قال: أنكتها؟ -لا يكنى- قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرجه أبو داود [4/ 578]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4421]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 279]، كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث [7170]، كلاهما من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مراراً، فأعرض عنه فسأل قومه: "أمجنون هو" ؟ قالوا: ليس به بأس قال: "أفعلت بها" ؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم فانظلق به فرجم ولم يصل عليه.
وأخرجه أحمد [1/ 289، 325]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 278]، كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث [7168]، والدارقطني [3/ 122]، كتاب الحدود والديات، حديث [133]، كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعترف بالزنا فقال: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" .
واللفظ للنسائي في الكبرى.
2 أخرجه البخاري [12/ 129]، كتاب الحدود: باب الرجم بالمصلى، حديث [6820]، ومسلم [3/ 1318]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [16/ 1691]، وأبو داود [4/ 580]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4430]، والترمذي [4/ 28]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث [1429]، والنسائي [4/ 62- 63]، كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على المرجوم، وأحمد [3/ 323]، وابن الجارود رقم [813]، والدارقطني [3/ 127- 128]، كتاب الحدود والديات، حديث [146]، كلهم من طريق عبد الرزاق في "المصنف" [7/ 320]، رقم [13337]، عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه فاعترف عنده بالزنى ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبك جنون" ؟ قال: لا، قال: "أحصنت" ؟ قال: نعم، قال: فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيراً ولم يصل عليه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أما البخاري فقال في روايته: وصلى عليه، وقد رواه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به.
قال الحافظ في "الفتح" [12/ 133]: قوله وصلى عليه: هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره ولم =

(4/144)


مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، الْحَدِيثَ1، وَفِيهِ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
__________
= يصل عليه. قال المزي في حاشية "السنن": رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: وصلى عليه. قلت قد أخرجه أحمد في "مسنده" عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن الحسن بن علي المذكور والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد الإسماعيلي: ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشر أنفس خالفوا محموداً منهم من سكت عن هذه الزيادة ومنهم من صرح بنفيها. ا.هـ.
قلت: وعليه فزيادة وصلى زيادة شاذة تفرد بها محمود بن غيلان وخالف فيها "الثقات".
وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أنه زنى أربعاً فأمر برجمه، وكان قد أحصن.
أخرجه الدارمي [2/ 176]، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج به.
وللحديث طريق آخر عن جابر:
أخرجه أبو داود [4/ 577]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4420]، من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فهلا تركتموه" من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم قال: ولم أعرف هذا الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجلاً من أسلم يحدثون أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ليستثبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث.
1 أخرجه مسلم [3/ 1321]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [22/ 1695]، وأبو داود [4/ 581]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك والنسائي في "الكبرى" [4/ 276]، كتاب الرجم: باب كيف الاعتراف بالزنا، حديث [7163]، وأحمد [5/ 347- 348]، والدارقطني [3/ 91- 92]، كتاب الحدود والديات، حديث [39]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 468، 469- بتحقيقنا]، كلهم من طريق غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: "ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه" ، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فيم أطهرك" ؟ فقال: من الزنى. فسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبه جنون" ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: "أشرب خمراً" ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أزنيت" ؟ =

(4/145)


وَأَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا1.
__________
= فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجار، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: "استغفروا لماعز بن مالك" ، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم" ، قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله: طهرني. فقال: "ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه" ، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: "وما ذاك" ؟ قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: "آنت" قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك" ، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: "إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه" فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها.
قال الدارقطني: حديث صحيح.
وقال النسائي: هذا صالح الإسناد.
1 أخرجه مسلم [3/ 1324]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث [24/ 1996]، وأبو داود [2/ 556]، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث [4440]، والترمذي [4/ 33]، كتاب الحدود: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، حديث [1435]، والدارمي [2/ 180- 181]، كتاب الحدود: باب الحامل إذا اعترفت بالزنا، وأحمد [4/ 429- 430، 438، 440]، وعبد الرزاق [7/ 325]، رقم [13348]، وأبو داود الطيالسي [1/ 299، 300- منحة]، رقم [1524]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [815]، وابن حبان [4424- الإحسان]، والبيهقي [8/ 217]، كتاب الحدود: باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالزنا فقالت: أنا حبلى فدعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني ففعل فأمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر: يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى" .
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وفي الباب من أحاديث الرجم عن جابر بن سمرة، ونعيم بن هزال وأبي بكر الصديق وأبي ذر ورجل من الصاحبة وسهل بن سعد وابن برزة الأسلمي وعن سعيد بن المسيب والشعبي كلاهما مرسلاً.
حديث جابر بن سمرة:
أخرجه مسلم [3/ 1318- 1319]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [17/ 1692]، وأبو داود [4/ 578]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث =

(4/146)


قَوْلُهُ: "وَالرَّجْمُ مِمَّا اُشْتُهِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ وَالْيَهُودِيِّينَ، وَعَلَى
__________
= [4422]، والدارمي [2/ 176- 177]، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا، وأحمد [5/ 91، 99، 102، 103]، وعبد الرزاق [7/ 324]، رقم [13343]، وأبو داود الطيالسي [1/ 299- منحة]، رقم [1522]، وأبو يعلى [13/ 443- 444]، رقم [7446]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 142]، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنى، والبيهقي [8/ 226]، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، من طريق عن سماك بن جرب عن جبار بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاسراً ما عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فلعلك" ؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: "ألا كلما نفروا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة أما إن أمكنني الله من أحد منهم لأنكلن عنهن" .
وللحديث طريق آخر:
أخرجه البزار [2/ 218، 219- كشف]، رقم [1556]، حدثنا صفوان بن المغلس ثنا بكر بن خداش ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده، قال: جاء ماعز إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه فجاءه الثالثة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة فلما قال له ذلك، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه: "قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحاً فارجموه" فسئل عنه فوجد صحيحاً فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلحى جمل فضربه به فقتله فقال أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كلا إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم.
قال الهيثمي في "الكشف": له حديث في الصحيح بغير السياق، وذكره الهيثمي في "المجمع" [6/ 270- 271]، وقال: قلت لسمرة حديث في "الصحيح" بغير سياقه رواه البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
حديث أبي سعيد:
أخرجه مسلم [3/ 1320- 1321]، كتاب الحدود: باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى، حديث [20/ 1694]، وأبو داود [4/ 581]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4431]، وأحمد [3/ 2- 3]، كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلاً من أسلم يقال له: ماعز بن مالك أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني اصبت فاحشة فأقمة على فرده النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراراً: قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال: فرجع إلى الني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة، يعني: الحجارة حتى سكت ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيباً من العشى، فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به" ، قال: فما استغفر له ولا سبه.
حديث نعيم بن هزال:
أخرجه ابن أبي شيبة [10/ 71]، كتاب الحدود: باب الزنى كم مرة يرد، حديث [8816]، وأحمد [5/ 216- 217]، وأبو داود [4/ 573]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4419]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 290- 291]، كتاب الرجم: باب إذا اعترف بالزنا =

(4/147)


ذَلِكَ جَرَى الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، فَبَلَغَ حَدَّ التَّوَاتُرِ"، انْتَهَى، فَأَمَّا مَاعِزٌ وَالْغَامِدِيَّةُ فَتَقَدَّمَا، وَأَمَّا قِصَّةُ
__________
= ثم رجع، حديث [7205]، والطبراني في "الكبير" [22/ 201- 202]، رقم [530، 531]، والحاكم [4/ 363]، كتاب الحدود: باب الحفر عند الرجم، والبيهقي [8/ 228]، كتاب الحدود: باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره، وابن حزم في "المحلى" [11/ 177]، كلهم من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنك قد قلتها أربع فيمن؟ قال: بفلانة، قال: "هل ضاجعتها" ؟ قال: نعم، قال: "هل باشرتها" ؟ قال: نعم، قال: "هل جامعتها" ؟ قال: نعم، قال: فأمر أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بغير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك ففال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث أعله ابن حزم بالإرسال.
قال العلاني في "جامع التحصيل" ص [292]: نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته أخرج له أبو داود والنسائي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال ابن عبد البر هو أولى بالصواب ولا صحبة لنعيم وإنما الصحابة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير ا.هـ.
حديث أبي بكر الصديق:
أخرجه أحمد [1/ 8]، وأبو يعلى [1/ 42، 43]، رقم [40، 41]، والبزار [2/ 217- كشف]، رقم [1554] من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتاه ماعز بن مالك فاعترف بالزنى فرده ثم عاد ثانية فرده ثم عاد الثالثة فرده، فقلت: إن عدت الرابعة رجمك فعاد الرابعة فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحبسه ثم أرسل فسأل عنه قالوا: لا نعلم إلا خيراً فأمر برجمه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزائد" [6/ 269]، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رد ماعزاً أربع مرات ثم أمر برجمه والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: ثلاث مرات وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف.
حديث أبي ذر:
أخرجه أحمد [5/ 179]، والبزار [2/ 217، 219- كشف]، رقم [1555]، كلاهما من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المقدام عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى فأعرض عنه ثلاث مرات ثم رجع فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة فرجم فارتحل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كئيباً حزيناً فسرنا حتى نزلنا منزلاً فسري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة" .
قال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو داود وعبد الملك معروف وعبد الله بن المقدام ونسعة لا نعلمهما ذكرا إلا في هذا الحديث، والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" [6/ 269]، وقال: رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس.
حديث رجل من الصحابة: =

(4/148)


الْيَهُودِيَّيْنِ فَسَيَأْتِي قَرِيبًا، وَأَمَّا عَمَلُ الْخُلَفَاءِ فَسَيَأْتِي عَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.
1747- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّ عَلِيًّا -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- جَلَدَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ، ثُمَّ رَجَمَهَا،
__________
= اخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 289]، كتاب الرجم: باب الرجم كيف يفعل بالرجل وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، حديث [7201]، من طريق سلمة بن كهيل قال: حدثني أبو مالك عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع مرات كل ذلك يرده ويقول: أخبرت أحداً غيري ثم أمر برجمه فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط فذهب يثب فرماه رجل...
حديث سهل بن سعد:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 271]، عنه قال: شهدت ماعزاً حين أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمه فاتبعه الناس يرجمونه حتى لقيه عمر بالجبانة فضربه بلحى جمل فقتله.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو كذاب.
حديث أبي بزرة الأسلمي:
أخرجه ابن أبي شيبة [10/ 78]، كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد، حديث [8831]، وأحمد [4/ 423]، وأبو يعلى [13/ 426]، رقم [7431] من طريق مساور بن عبيد، قال: حدثني ابو برزة قال: رجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً منا يقال له ماعز بن مالك.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 268]، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
مرسل سعيد بن المسيب:
أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 281]، كتاب الرجم: باب اختلاف الزهري وسعيد بن المسيب في هذا الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد زنى، فقال أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لا، قال: فاستتر يستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له عمر ما قال له أبو بكر فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن الآخر قد زنى قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكي؟ ابه جنة؟ فقالوا: والله إنه لصحيح فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبكر أم ثيب" ؟ قال: بل ثيب فأمر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجم.
مرسل الشعبي:
أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 538]، كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد، حديث [28770]، من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فأمر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرجم.
وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة فذكرها في كتابه "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص [59]، رقم [82]، وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن عبد الله وابن عباس ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة وأبي سعيد وأبي داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبي هريرة، والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيب وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذر، وأبن أبي شيبة في "المصنف" عن نصر والد عثمان ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي، وابي مرة في "سننه" عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.

(4/149)


وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ1، وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَرَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ جَلَدَهَا، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ مَنْسُوخٌ بِفِعْلِهِ هَذَا، وَمَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ فَعَنْ عُمَرَ خِلَافُهُ"، انْتَهَى.
فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ فَتَقَدَّمَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ فَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَيْضًا.
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَهُوَ ابْنُ سَمُرَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا2".
وَأَمَّا قِصَّةُ عَلِيٍّ مَعَ شُرَاحَةَ، فَرَوَاهَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيُّ، وَلَمْ يُسَمِّهَا3.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَعَنْ عُمَرَ خِلَافُهُ؛ يَعْنِي: أَنَّ عَلِيًّا فَعَلَ ذَلِكَ مُجْتَهِدًا.
وَأَنَّ عُمَرَ تَرَكَهُ مُجْتَهِدًا فَتَعَارَضَا، وَلَمْ أَرَهُ عَنْ عُمَرَ صَرِيحًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِهِ
__________
1 أخرجه البخاري [12/ 117]، كتاب الحدود: باب رجم المحصن، حديث [6812]، وأحمد [1/ 93، 107، 141، 153]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 140]، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي قال: جلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله.
قال الحافظ في "الفتح" [12/ 119]: قد طعن بعضهم كالحازمي في هذا الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي وأدخل بعضهم ابن أبي ليلى بينهما وقال آخرون: الشعبي عن أبيه عن علي وحزم الدارقطني بأن الزيادة في الإسنادين وهم وبأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي قال: ولم يسمع منه غيره ا.هـ.
وأخرجه أبو يعلى [1/ 249]، رقم [290]، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 329]، من طريق هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي به. وزاد أبو نعيم في الإسناد حصين بن عبد الرحمن مع إسماعيل.
وأخرجه الحاكم [4/ 365]، من طريق جعفر بن عون، وأبو نعيم [4/ 329]، من طريق سفيان كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي وسئل: هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيته أبيض الرأس واللحية قيل: فهل تذكر عنه شيئاً قال: نعم، أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واللفظ للحاكم.
وقال الحاكم: وهذا إسناد صحيح.
والحديث أخرجه البيهقي [8/ 220]، كتاب الحدود: باب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام الرجم، من طريق أبي حصين والأجلح عن الشعبي به.
2 تقدم تخريجه في شواهد حديث ماعز.
3 ينظر تخريجه في الحديث قبل السابق.

(4/150)


حَدِيثَ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إلَّا الرَّجْمُ؛ وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا1.
1748- حَدِيثُ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ فِي الْبَيْعَةِ: "أو تزني الْحُرَّةُ!" الْحَازِمِيُّ فِي "النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ"؛ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي قِصَّةِ مُبَايَعَةِ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ، وَفِيهِ: "فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَا يَزْنِينَ"، قَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟! لَقَدْ كُنَّا نستحيي مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَكَيْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟"، وَهَذَا مُرْسَلٌ2، وَأَسْنَدَهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةِ قَالَتْ: "حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي عَنْ جَدَّتِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ تُبَايِعُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُبَايِعُك على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي" ، قَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟! قَالَ: "وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ" ، قَالَتْ: وَهَلْ تَرَكْت لَنَا أَوْلَادًا فَنَقْتُلَهُمْ! قَالَ: "فَبَايَعَتْهُ... " ، الْحَدِيثَ3، وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ.
وَرَوَى ابْنُ مَنْدَهْ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"؛ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَتْ هِنْدُ لِأَبِي سُفْيَانَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَ مُحَمَّدًا، قَالَ: فَإِنْ فَعَلْت فَاذْهَبِي مَعَكِ بِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِك، قَالَ: فَذَهَبَتْ إلَى عُثْمَانَ، فَذَهَبَ مَعَهَا، فَدَخَلَتْ مُتَنَقِّبَةً، فَقَالَ: تبايعي على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، فَقَالَتْ: أوهل تَزْنِي الْحُرَّةُ؟ قَالَ: وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَك، فَقَالَتْ: إنَّا رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا، وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا، قَالَ: قَتَلَهُمْ اللَّهُ يَا هِنْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْآيَةِ بَايَعَتْهُ، وَقَالَتْ:
__________
1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 141]، كتاب الحدود: باب حد الزاني المحصن ما هو؟.
2 أخرجه ابن سعد في "الطبقات" [8/ 189]، من طريق عمر بن أبي زائدة قال: سمعت الشعبي يذكر أن النساء حئن يبايعن، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاً" .
فقالت هند: إنا لقائلوها.
قال: "فلا تسرقن" .
قالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان.
قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك.
قال: "ولا تزنين" .
قالت هند: وهل تزني الحرة؟.
قال: "ولا تقتلن أولادكن" .
قالت هند: "أنت قتلتهم".
وأخرجه ابن سعد [8/ 188- 189]، من حديث ميمون بن مهران بنحو حديث الشعبي.
3 أخرجه أبو يعلى [8/ 195]، حديث [398]، من طريق غبطة أم عمرو –عجوز من بني مجاشع- حدثتني عمتي عن جدتي عن عائشة رضي الله عنها قالت... فذكره.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 40]: رواه ابو يعلى وفيه من لم أعرفهن.

(4/151)


يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ بَخِيلٌ؛ وَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي، إلَّا مَا أَخَذْت مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا سُفْيَانَ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا يَابِسًا فَلَا، وَأَمَّا رَطْبًا فأحله، قال عروة: لحدثتني عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: "خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" 1.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ أَيْضًا تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِهَذَا السِّيَاقِ.
قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا؛ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرَّاوِي مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَنَسَبَهُ ابْنُ حِبَّانَ إلَى الْوَهَمِ، وَظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَوَّلًا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا، فَيُحْمَلُ -إنْ صَحَّ- عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إلَيْهِ فَجَاءَ، فَقَالَ ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أُخْتِ هِنْدَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ذَهَبَ بِهَا وَبِأُخْتِهَا هِنْدَ تُبَايِعَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اشْتَرَطَ عليهن، قالت هند: أو تعلم فِي نِسَاءِ قَوْمِك مِنْ هَذِهِ الْهَنَاتِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا أَبُو حُذَيْفَةَ: بَايِعِيهِ؛ فَإِنَّهُ هَكَذَا يَشْتَرِطُ2.
وَرَوَاهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ "الِامْتِحَانِ" مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ أَيْضًا، وَفِيهِ: "فَقَالَتْ هِنْدُ: لَا أُبَايِعُكَ عَلَى السَّرِقَةِ؛ إنِّي أَسْرِقُ مِنْ زَوْجِي، فَكَفَّ حَتَّى أَرْسَلَ إلَى أَبِي سُفْيَانَ يَتَحَلَّلُ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا، وَلَا نِعْمَةَ، قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ"3، وَسَاقَ السُّهَيْلِيُّ فِي "الرَّوْضِ" هَذِهِ الْقِصَّةَ عَلَى خِلَافِ هَذَا، فَيُنْظَرُ مِنْ أَيْنَ نَقَلَهُ.
ثُمَّ وَجَدْتُهُ فِي "مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ"؛ وَأَنَّهُ بايعهن [وهو]4 عَلَى "الصَّفَّا"، وَهُوَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُهُنَّ عَنْهُ، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ سُؤَالَهَا عَنْ النَّفَقَةِ كَانَ حَالَ الْمُبَايَعَةِ، وَلَا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ شَاهِدًا لِذَلِكَ مِنْهَا، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ قَطْعًا، وَلَكِنَّ الْخِلَافَ الَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ هَلْ شَهِدَ الْقِصَّةَ حَالَةَ الْمُبَايَعَةِ، أَوْ لَا، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
1749- حَدِيثُ: "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا" ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْرِ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا" ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا"5، وَهُوَ
__________
1 ذكره الحافظ في "الإصابة" [8/ 347]، في ترجمة هند بنت عتبة وعزاه إلى ابن منده.
2 أخرجه الحاكم [4/ 67]، وسكت عنه هو والذهبي.
3 أخرجه الحاكم [2/ 486].
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 سقط في ط.
5 أخرجه أحمد [2/ 13، 19، 142، 143]، والبخاري [3/ 274]، كتاب تقصير الصلاة: باب من كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وليلة سفراً، حديث [1086]، =

(4/152)


مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ1 وَابْنِ عُمَرَ2 أَيْضًا وَأَبِي هُرَيْرَةَ3.
__________
= وطرفه في [1087]، ومسلم [5/ 112- 113- نووي]، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [413/ 1338]، وأبو داود [2/ 140- 141]، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1727]، وابن خزيمة [4/ 133]، [2521]، وابن حبان [6/ 440]، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2729، 2730]، والبيهقي [3/ 138]، كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام.
كلهم من طرق عن عبد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم" .
وأخرجه مسلم [5/ 113- نووي]، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [414، 1338]، وابن حبان [6/ 435]، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2722]، كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة ليال إلا ومعها ذو محرم" .
ولم أجد عند مسلم زيادة منها أو زوجها.
1 أخرجه البخاري [4/ 73]، كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء، حديث [1864]، ومسلم [2/ 975، 976]، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [415، 416/ 827]، وأحمد [3/ 34، 71]، والحميدي رقم [750]، وأبو يعلى [2/ 388- 389]، رقم [1160] من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها" .
وأخرجه أبو داود [1/ 539]، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1726]، والترمذي [3/ 472]، كتاب الرضاع: باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها، حديث [1169]، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها" .
وقال الترمذي حسن صحيح.
2 تقدم تخريجه قريباً في الموضوع الأول.
3 أخرجه مالك [2/ 979]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الواحدة في السفر للرجال والنساء، حديث [37]، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
ومن طريقه الشافعي [1/ 285]، كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه، حديث [747]، واحمد [2/ 236]، وابن خزيمة [4/ 134]، [2524]، والبغوي في "شرح السنة" [4/ 12- بتحقيقنا]، كتاب الحج: باب المرأة لا تحج إلا مع محرم، حديث [1844]، وابن حبان [6/ 437]، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2725]، والبيهقي [3/ 139]، كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام. وأخرجه أحمد [2/ 250- 251، 437، 445، 493، 506]، والبخاري [3/ 274]، كتاب تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وليلة سفراً، حديث [1088]، ومسلم [5/ 114- 115- نووي]، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [419- 421/ 1339]، وأبو داود [2/ 140]، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث =

(4/153)


1750- حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، وَكَانَا قَدْ أُحْصِنَا"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ "مُزَيْنَةَ" سَمِعَهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هريرة، قال: "زنا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنْ الْيَهُودِ، وَقَدْ أُحْصِنَا، حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ... "، فَذَكَر بَاقِيَ الْحَدِيثِ1.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أُحْصِنَا، وَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ"2.
__________
= [1723]، والترمذي [3/ 464]، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، حديث [1170]، وابن ماجة [2899]، وابن خزيمة [4/ 134]، [2523]، والبيهقي [3/ 139]، كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام، وابن حبان [6/ 437]، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2726].
كلهم من طريق عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود [2/ 140]، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1725]، من طريق سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.
1 أخرجه أبو داود [2/ 560- 561]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4450]، وعبد الرزاق [7/ 316]، رقم [13330]، والبيهقي [8/ 246- 247]، من طريق الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم وبعيه، ثم اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن أبي هريرة، وهذا حديث معمر، وهو أتم. قال: زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو جالس في المسخد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن" ؟ قالوا: يحمم، ويجبه ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيات على حمار ويقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سكت ألظ به النشدة؛ فقال: اللهم إذا نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فما أول ما ارتحصتم أمر الله" ؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذا العقوبة بينهم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإني احكم بما في التوراة" فأمر بهما فرجما.
وهذا إسناد ضعيف لضعف أو جهالة الرجل المزني.
2 أخرجه الحاكم [4/ 365]، وأحمد [2368- شاكر]، والطبراني في "الكبير" [10/ 403]، رقم [10821] من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد. =

(4/154)


وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيِّ: "أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنَيَا قَدْ أُحْصِنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُمَا"، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1، وَأَصْلُ قِصَّةِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الزِّنَا وَالرَّجْمِ، دُونَ ذِكْرِ الْإِحْصَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2.
__________
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولعل متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول وليس كذلك فقد روى عن ابن دينار والأثرم.
وقال الذهبي: إسماعيل معروف ا.هـ.
والحديث ليس على شرط مسلم لأن مسلماً لم يخرج للشيباني هذا وذكر الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 274]، وقال: رواه أحمد والطبراني... ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد ا.هـ.
1 أخرجه البزار [2/ 219- كشف]، رقم [1557]، والبيهقي [8/ 215]، كتاب الحدود: باب ما يستدل به على شرائط الإحصان، من طريق سعيد بن أبي مريم أنبأ ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يذكر أن اليهود أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمهما.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 274]، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال فيه: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد –كذا قال وأظنه خطأ- وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ا.هـ.
2 أخرجه مالك [2/ 819]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [1]، والبخاري [6/ 631]، كتاب المناقب: باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146]... حديث [3635]، ومسلم [3/ 1326]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [26/ 1699]، وأبو داود [2/ 558]، كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين، حديث [4446]، والترمذي [4/ 43]، كتاب الحدود: باب ما جاء أخل الكتاب، حديث [1436]، وابن ماجة [2/ 854]، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2556]، والدارمي [2/ 178- 179]، كتاب الحدود: باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين، والشافعي [2/ 81]، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث [264]، وأحمد [2/ 5، 7، 17، 62، 63، 76، 126]، وعبد الرزاق في "المصنف" [7/ 318]، رقم [13331، 13332]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [822]، وأبو داود الطيالسي [1/ 301- منحة]، رقم [1530]، والحميدي [2/ 306]، رقم [696]، والبيهقي [8/ 246]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الذميين، والغوي في "شرح السنة" [5/ 462- بتحقيقنا]، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عيله وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم" ؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فإذا فيها آية الرجم فقال: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحنئ على المرأة يقيها الحجارة. =

(4/155)


فَائِدَةٌ: تَمَسَّك الْحَنَفِيَّةُ فِي أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ، بِحَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
__________
= قال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث طرق آخرى عن ابن عمر.
فأخرجه أحمد [2/ 151]، ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بنحو حديث مالك.
وأخرجه أبو داود [2/ 560]، كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين، حديث [4449]، من طريق ابن وهب، حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر بمثل حديث مالك.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 257- 258]، من طريق خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً، فقال لهم: "ما تجدون في كتابكم" ؟ فذكر الرجم.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
أخرجه مسلم [3/ 1328]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، حديث [28/ 1701]، وأبو داود [2/ 562]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4455]، وعبد الرزاق [7/ 319]، رقم [13333]، كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً من اليهود وامرأة زنيا.
وللحديث طريق آخر عن جابر:
أخرجه أبو داود [2/ 561- 562]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4452]، والبزار [2/ 219، 220- كشف]، رقم [1558]، كلاهما من طريق أبي أسامة ثنا مجالد –قال أبو داود: أخبرنا عن عامر وقال البزار عن الشعبي- عن جابر: جاءت اليهود برجل وامرأة زنيا قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما، كيف تجدان أمر هذين في التوراة، قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشهود فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمهما. ولفظ أبي داود ولفظ البزار مطولاً.
وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد
وذكره الهيثمي في "المجمع" [6/ 274- 275]، وقال: رواه أبو داود وغيره باختصار، رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي وقد صححها ابن عدي ا.هـ.
قلت: وقد سبق للهيثمي تضعيف مجالد في "المجمع" بما لا يحصى. والحديث أخرجه أبو يعلى [3/ 437]، رقم [1928] بلفظ مختصر جداً من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رجم يهودياً ويهودية. وله أيضاً شاهد آخر من حديث جابر بن سمرة:
أخرجه أحمد [5/ 96]، وابن في "زوائد المسند" [5/ 97]، والترمذي [4/ 34]، كتاب الحدود: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، حديث [1437]، وابن ماجة [2/ 854]، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2557]، وأبو يعلى [13/ 448]، رقم [7451]، والطبراني في "الكبير" [2/ 230]، رقم [1954]. كلهم من طريق شريك بن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجم يهودياً ويهودية. =

(4/156)


مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ" 1، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ الْوَقْفَ، وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْإِحْصَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِحْصَانِ الْقَذْفِ.
1751- حَدِيثُ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" ،
__________
= قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود الطيالسي [1/ 301]، رقم [1531]، عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به.
ومن حديث البراء بن عازب:
وفيه أنه رجم يهودياً دون ذكر المرأة.
أخرجه مسلم [3/ 1327]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [28/ 1700]، وأبو داود [2/ 559]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4448]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 294]، كتاب الرجم: باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، حديث [7218]، وابن ماجة [2/ 855]، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2558]، كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهودي محمماً مجلوداً، فدعاهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم" ؟. قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم" ؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد، قلت: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عيله وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] يقول: ائتوا محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن افتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، [المائدة: 44]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ، [المائدة: 45]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] في الكفار كلهما.
1 أخرجه الدارقطني [3/ 147]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [199]، والبيهقي [8/ 216]، كتاب الحدود: باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه... فذكره.
ومن طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي [8/ 215- 216]، موقوفاً.
وأخرجه الدارقطني [3/ 147]، [198]، والبيهقي [8/ 216]، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.
وأخرجه الدارقطني [3/ 146- 147]، حديث [197]، طريق عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه.

(4/157)


أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَاسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكَثِيرٍ، وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي "أَحْكَامِهِ": لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَجَمَ فِي اللِّوَاطِ، وَلَا أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" ، رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أُحْصِنَا أَمْ لَمْ يُحْصَنَا"؛ كَذَا قَالَ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ، وَعَاصِمٌ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: "فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ" ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفٌ فِي ثُبُوتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
1752- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ؛ فَهُمَا زَانِيَانِ" ، الْبَيْهَقِيّ مِنْ
__________
1 أخرجه أبو داود [4/ 158]، في الحدود: باب فيمن عمل عمل قوم لوط [4462]، والترمذي [4/ 47]، في الحدود: باب ما جاء في حد اللوطي، وابن ماجة [2/ 856]، في الحدود: باب من عمل عمل قوم لوط [2561]، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387]، وابو يعلى [2463]، والدارقطني [3/ 124]، [140]، والبيهقي [8/ 231- 232]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 478]، [2587]، من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به.
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" [1/ 554]، [870]، من طريق عبد الله بن جعفر، والحاكم [4/ 355]، وابن الجارود في "المنتقى" [820] من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن عمرو به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [13492]، وأحمد [1/ 2300]، والبيهقي [8/ 232]، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387]، والطبري في "تهذيب الآثار" [1/ 555- 556]، برقم [873- 874] من طريق عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن عباد بن منصور عن عكرمة به.
2 اخرجه ابن ماجة [2/ 856]، كتاب الحدود: باب من عمل عمل قوم لوط، حديث [2562]، والبزار كما في "نصب الراية" للزيعلي [3/ 340]، وأشار إليه الترمذي في "صحيحه" [4/ 58]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللواط.
كلهم من طريق عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل غبر عاصم بن عمر العمري وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه.
وأخرجه الحاكم [4/ 355]، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن ساقط.

(4/158)


حَدِيثِ أَبِي مُوسَى1، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُشَيْرِيُّ2؛ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ فِي "الضُّعَفَاءِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ3؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" عَنْهُ.
1753- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ"، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَمَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ"، وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَوَابِ: "إنَّهَا تُرَى، فَيُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا مَا فُعِلَ"، وَفِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامٌ" ، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَغَيْرِهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ4.
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 233]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللواط من طريق محمد بن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى رضي الله عنه به.
2 قال الذهبي في "الميزان" [6/ 233- 234]، قال ابن عدي: منكر الحديث.
ثم قال: وفيه جهالة. وهو متهم ليس بثقة.
وقد قال فيه أبو الفتح الأزدي: كذاب متروك الحديث.
3 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [2/ 36]: بشر بن الفضل البجلي عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا باشر الرجل الرجل والمرأة المرأة فهما زانيان" .
قال الأزدي: مجهول.
4 أخرجه أبو داود [4/ 159]، في الحدود: باب فيمن أتى بهيمته [4464]، والترمذي [4/ 64]، في الحدود: باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة [1455]، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387]، وأبو يعلى [2462]، والدارقطني [3/ 126- 127]، برقم [143]، والبيهقي [8/ 233]، والحاكم [4/ 356]، من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد [1/ 269]، من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "تهذيب الآثار" [1/ 554]، [870]. من طريق عبد الله بن جعفر كلاهما عن عمرو به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [13492] وأحمد [1/ 300]، وابن ماجة [2/ 856]، في الحدود: باب من أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة [2564]، والدارقطني [3/ 126]، برقم [142]، والطبراني في "تهذيب الآثار" [1/ 554- 555]، برقم [871- 782]، والبيهقي [8/ 232، 234، 237]، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387]، والحاكم [4/ 356]، من طريق داود بن الحصين عن عكرمة به.
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: لا.
واخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" [1/ 555]، [23]، والبيهقي [8/ 32- 33]، وابن حزم في "المحلى" [26/ 387]، والحكم [4/ 355]، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة به.
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. =

(4/159)


وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى فَهِيَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ: "مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، وَقَالَ: اقتلوه واقتلوها؛ لئلا يُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا" 1.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ" ، فَهَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ عَاصِمٍ أَصَحُّ؛ وَلِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي "كِتَابِ اخْتِلَافِ، عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ" مِنْ جِهَةِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قال: إنْ صَحَّ قُلْت بِهِ، وَمَالَ الْبَيْهَقِيّ إلَى تَصْحِيحِهِ لَمَّا عَضَّدَ طَرِيقَ عَمْرِو بن أبي عمرو عنده، مِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ؛ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَيُقَالُ: إنَّ أَحَادِيثَ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ إنَّمَا سَمِعَهَا مِنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُد، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَكَانَ يُدَلِّسُهَا بِإِسْقَاطِ رَجُلَيْنِ، وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يُقَوِّي أَمْرَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1754- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ" ، وَفِي إسْنَادِهِ كَلَامٌ، أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْهُ بِهَذَا2، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ثُمَّ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو يَعْلَى: بَلَغَنَا أَنَّ عَبْدَ الْغَفَّارِ رَجَعَ عَنْهُ3، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: إنهم كانوا لقنوه.
ق وله: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذبح الحيوان إلا لمأكله"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الْغَصْبِ".
1755- حديث: "ادرؤوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" ، التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" 4،
__________
= وزاد الترمذي وأبو داود وغيرهما فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك شيئاً. ولكن أرى رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل.
1 أخرجه البيهقي [8/ 233- 234]، كتاب الحدود: باب من أتى بهيمة.
2 أخرجه أبو يعلى [10/ 389]، حديث [5987]، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 276]: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.
3 ينظر الموع السابق من أبي يعلى.
4 أخرج الترمذي [4/ 33]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود، حديث [1424]، والدارقطني [3/ 84]، كتاب الحدود والديات، حديث [8]، والحاكم [4/ 384]، كتاب الحدود، والبيهقي [8/ 238]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، والخطيب في "تاريخ بغداد" [5/ 331]، كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن =

(4/160)


وَفِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْهُ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ: رِوَايَةُ وَكِيعٍ أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ، قَالَ: وَرَوَاهُ رِشْدِينُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَرِشْدِينُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَرَوَيْنَاهُ عن علي مرفوعا: "ادرؤوا الْحُدُودَ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ1" ، وَفِيهِ الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ؛ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ؛ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود قال: "ادرؤوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، ادْفَعُوا الْقَتْلَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ2" ، وَرُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
__________
= عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" .
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه وهو أصح... ا.هـ.
وقال في "العلل الكبير" ص [228] رقم [409، 410]: سألت محمداً عن هذا الحديث؟
فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فرده الذهبي بقوله: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك.
قال البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعيف. ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعاً ورشدين ضعيف ا.هـ.
1 أخرجه الدارقطني [3/ 84]، كتاب الحدود والديات، حديث [9]، والبيهقي [8/ 238]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، كلاهما من طريق مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ادرؤوا الحدود" .
قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف.
مختار التمار ضعيف، ينظر: "نصب الراية" [3/ 309]، وأبو مطر مجهول لا يعرف قاله أبو حاتم. ينظر: "الجرح والتعديل" [9/ 445].
2 أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [1860]، و"تخريج المختصر" [1/ 443]، كلاهما لابن حجر...
قال مسدد: ثنا يحيى القطان عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: ادرؤوا الحد بالشبهة.
قال الحافظ في "تخريج المختصر" [1/ 443]: وهذا موقوف حسن الإسناد، قال المناوي في "فيض القدير" [1/ 228]: وبه يرد قول السخاوي طرقه كلها صعيفة. نعم أطلق الذهبي على الحديث الضعيف ولعل مرادة المرقوع ا.هـ.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 251]، عن القاسم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه.
وقال: رواه الطبراني من رواية أبي نعيم عن المسعودي وقد سمع من قبل اختلاطه ولكن القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود.

(4/161)


وَمُعَاذٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا1، وَرُوِيَ مُنْقَطِعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ2.
قُلْت: وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ فِي "كِتَابِ الْإِيصَالِ" مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عُمَرَ: "لَأَنْ أُخْطِئَ فِي الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُقَيِّمَهَا بِالشُّبُهَاتِ"3، وَفِي "مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ" لِلْحَارِثِيِّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ الْأَصْلِ مَرْفُوعًا4.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 511]، كتاب الحدود: باب في درء الحدود بالشبهات، حديث [28494]، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذاً وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادراء.
2 أخرجه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في "ذيل تاريخ بغداد" كما في "الجامع الصغير" [314]، و"المقاصد الحسنة" [46] من طريق أبي منصور ومحمد بن أحمد بن الحسين بن النديم الفارسي ثنا جناح بن نذير ثنا أبو عبد الله بن بطة العكبري ثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد ثنا محمد بن أبي بكر المقدسي ثنا محمد بن علي الشامي ثنا أبو عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة فيها: قصة شيخ وجدوه سكراناً فأقام عمر عليه الحد ثمانين فلما فرغ قال: يا عمر طلمتني فإنني عبد فاغتنم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وأدبه فاحملوه على الشبهة فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ادرؤرا الحدود بالشبهة" .
قال السخاوي: قال شيخنا –أي ابن حجر- في سنده من لم يعرف ا.هـ.
والحديث ذكر أنه في "الخلافيات" للبيهقي عن علي وفي "مسند أبي حنيفة" عن ابن عباس ا.هـ.
وقد حسن السيوطي في "الجامع الصغير" رقم [314]، حديث ابن عباس وموقوف ابن مسعود ومرسل عمر بن عبد العزيز بمجموعها.
3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 5119]، كتاب الحدود: باب في درء الحدود بالشبهات، أخرجه [28493].
4 أخرجه بهذا اللفظ أبو محمد البخاري في "مسند أبي حنيفة" كما في "جامع المسانيد" [2/ 183]، للخوارزمي عن أبي سعيد بن جعفر عن يحيى بن فروخ عن محمد بن بشر عن الإمام أبي حنيفة عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" .
وأبو سعيد بن جعفر: هو أباء بن جعفر.
قال الذهبي في "المغني" [1/ 6]، رقم [4]: أبان بن جعفر كما في "اللسان" كما سيأتي.
قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" [1/ 21]: رواى عن محمد بن إسماعيل الصانغ، أورده الذهبي في "ذيل الضعفاء" فقال: كذاب كذا أورده تبعاً للبناني في "الحافل ذيل الكامل" فإنه أورده ونقل عن ابن حبان أنه قال: رأيته وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاث مائة حديث مما لم يحدث به أبو حنيفة قط. قلت –أي الحافظ- كذا سماه ابن حبان وصحفه وإنما هو أباء يهمزة لا بنون ا.هـ.
قلت: ويبدو أن للحديث طريق آخر عن ابن عباس فقد رأيت الحافظ السيوطي ذكره في "الجامع الصغير" رقم [314]، بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى. وعزاه لابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس. =

(4/162)


حَدِيثُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ... " ، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الصِّيَامِ" وَغَيْرِهِ.
1756- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي قَدْ زَنَيْت، فَأَعْرَضَ عَنْهُ... " ، الْحَدِيثَ، التِّرْمِذِيُّ بِتَمَامِهِ دُونَ قَوْلِهِ: "فَقَالَ: أَحْصَنْت" ، وَهُوَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ، وَفِي رِوَايَةِ: رَجُلٍ مِنْ "أَسْلَمَ" وَفِيهَا قَوْلُهُ: "قَالَ: هَلْ أَحْصَنْت" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمَا قَوْلُهُ: "فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ..." إلَى آخِرِهِ، نَعَمْ هَذَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَرَوَى أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1.
قَوْلُهُ: "وَالْإِقْرَارُ مَرَّةً وَاحِدَةً كَافٍ؛ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُنَيْسٍ: "اُغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" ، تَقَدَّمَ فِي "قِصَّةِ الْعَسِيفِ".
حَدِيثُ: "مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ من أبدا لَنَا صَفْحَتَهُ، أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "حَدَّ اللَّهِ" مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ... " ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ... " ، فَذَكَرَهُ، وَفِي آخِرِهِ: "نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ: هُوَ مُنْقَطِعٌ.
__________
= قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" [1/ 447]: وقد وجدت خير ابن عباس في موضع آخر ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل –هو العراقي- رجمه الله في شرح الترمذي قال: وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن عدي في جزء خرجه من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد" .
وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين فهو حسن ا.هـ.
وفي الباب من حديث أبي هريرة:
أخرجه ابن ماجة [2/ 850]، كتاب الحدود: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، حديث [2545]، وأبو يعلى [11/ 464]، رقم [4418]، كلاهما من طريق إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً" .
ولفظ أبي يعلى: ادرؤوا الحدود ما استطعتم.
قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 303]: هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني ا.هـ.
وقال الحافظ في "تخريخ المختصر" [1/ 443]: غريب وإبراهيم بن الفضل مدني ضعيف.
1 تقدم تخريجه في حديث رجم ماعز.

(4/163)


وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ أُسْنِدَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ1. انْتَهَى، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَإِلَّا فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرِكِ" عَنْ الْأَصَمِّ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال بعد رجمه الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ... " ، الْحَدِيثَ2.
وَرَوَيْنَاهُ فِي جُزْءِ هِلَالِ الْحَفَّارِ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الربالي، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ بِهِ إلَى قَوْلِهِ: " فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ" ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"، وَقَالَ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا، وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.
تَنْبِيهٌ: لَمَّا ذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي "النِّهَايَةِ"، قَالَ: إنَّهُ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ: هَذَا مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ الْعَارِفُ بِالْحَدِيثِ، وَلَهُ أَشْبَاهٌ بِذَلِكَ كَثِيرَةٌ أَوْقَعَهُ فِيهَا اطِّرَاحُهُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا كُلُّ فَقِيهٍ وَعَالِمٍ.
1757- حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: "لَعَلَّك قَبَّلْت، لَعَلَّك لَمَسْت" ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْت أَوْ نَظَرْت، قال: لا، قال: أنكحتها؟ -لَا يُكَنِّي-، قَالَ: نَعَمْ" ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "لَعَلَّك قَبَّلْتهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَعَلَّك مَسِسْتهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: فَفَعَلْت بِهَا كَذَا وَكَذَا -وَلَمْ يُكَنِّ؟- قَالَ: نَعَمْ" .
قَوْلُهُ: "وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ فِي قِصَّةِ "مَاعِزٍ": فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ: هَلَّا رَدَدْتُمُوهُ إلَيَّ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: "كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنْ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْت، لعله يستغفر لك، ... "، فذ كر الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَلَمَّا رُجِمَ، فوجد مس الحجارة، حزم، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ" ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
قَوْلُهُ: "وَحَدُّ الْأَحْرَارِ إلَى الْإِمَامِ".
قُلْت: فِيهِ أَثَرٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: "الْجُمُعَةُ وَالْحُدُودُ وَالزَّكَاةُ وَالْفَيْءُ إلَى السُّلْطَانِ" 3.
__________
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريخه.
3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 506]، كتاب الحدود: باب من قال الحدود إلى الإمام، حديث [28439].

(4/164)


1759- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ، وَلَمْ يَحْضُرْ"، هُوَ كَمَا قَالَ فِي مَاعِزٍ، لَمْ يَقَعْ فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ حَضَرَ، بَلْ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ.
وَأَمَّا الْغَامِدِيَّةُ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ1.
1760- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إلَى أَنْ وَصَلْنَا إلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ"، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، وَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، ثُمَّ اشْتَدَّ، وَاشْتَدَدْنَا إلَيْهِ إلَى عَرْضِ "الْحَرَّةِ"، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ "الْحَرَّةِ" حَتَّى سَكَنَ، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ2.
1761- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بريرة بِلَفْظِ: "ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا"3.
تَنْبِيهٌ: ثبوت زناء الْغَامِدِيَّةِ كَانَ بِإِقْرَارِهَا، وَالْأَصْحَابُ يُفَرِّقُونَ، فَيَلْزَمُهُمْ الْجَوَابُ.
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفِرْ للجهنية، هو ظَاهِرُ الْحَدِيثِ كَمَا سَلَفَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ لَكِنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِعَدَمِ الذِّكْرِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ.
1762- حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ: "أن رجلا مقعدا زنا بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يجلد بإثكال النخل"، يروى: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَأْخُذُوا مِائَةَ شِمْرَاخٍ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً"، الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي الزِّنَادِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ4، وَرَوَاهُ البيهقي، وقال: هذا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اجْلِدُوهُ مِائَةَ سوط" ، فقال: يا بني اللَّهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ لَمَاتَ، قَالَ: فَخُذُوا لَهُ عُثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ وَاحِدَةً، وَخَلُّوا سَبِيلَهُ"5، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
__________
1 تقدم تخريج حديث ماعز والغامدية بشواهده قريباً في أول هذا الباب.
2 ينظر السابق.
3 ينظر السابق.
4 أخرجه الشافعي في "مسنده" [2/ 79- 80]، كتاب الحدود: باب في الزنا، حديث [258]، ومن طريقه البيهقي [8/ 230]، كتاب الحدود: باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد.
5 أخرجه أحمد [5/ 222]، وابن ماجة [2/ 859]، كتاب الحدود: باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، حديث [2574].

(4/165)


مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ1، وَقَالَ وَهِمَ فِيهِ فُلَيْحٌ، وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ2، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ3، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4، فَإِنْ كَانَتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً، فَيَكُونُ أَبُو أُمَامَةَ قَدْ حَمَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأَرْسَلَهُ مَرَّةً.
1763- حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" ، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ والبيهقي، من حَدِيثِ عَلِيٍّ5، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ مِنْ لَفْظِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ6،
__________
1 أخرجه الدارقطني [3/ 99]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [64].
2 أخرجه أبو داود [4/ 161]، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض، حديث [4472].
3 أخرجه النسائي [4/ 311، 312]، كتاب الرجم: باب الضرير في أصل الخلقة يصيب الحدود، حديث [7301، 7302]، من حديث أبي أمامة بن سهل.
وقد أخرجه من طرق في نفس الباب وفي الباب الذي بعده بألفاظ متقاربة.
4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 255]، من أبي سعيد رضي الله عنه أن مقعداً ذكر منه زمانه كان عند أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت: هو منه فسئل: عنه، فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلد بأثكال عذق النخل.
قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
5 أخرجه أحمد [95، 135، 145]، وأبو داود [4/ 161]، كتاب الحدود: باب إقامة الحد على المريض، حديث [4473]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 304]، كتاب الرجم: باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه، حديث [7268، 7269]، والدارقطني [3/ 158]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [228]، والبيهقي [8/ 245]، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 136]، كتاب الحدود: باب حد البكر في الزنا، والغوي في "شرح السنة" [5/ 473- بتحقيقنا]، كتاب الحدود: باب المولى يقيم الحد على مملوكه، حديث [2583]، كلهم من حديث علي رضي الله عنه أن جارية ولدت من زنا لبعض نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقم عليها الحد" ، قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال: "إذا جفت من دمها فأقم عليه الحد" ، ثم قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" .
وأخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 299]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7239]، من طريق عبد الأعلى عن ميسرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" .
6 أخرجه مسلم [6/ 230- نووي]، كتاب الحدود: باب تأخير الحد عن النفساء، حديث [34] 1705، من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =

(4/166)


وَغَفَلَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ1.
1764- حَدِيثُ: أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا... " ، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
__________
= زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أحسنت" .
1 أخرجه الحاكم في "مستدركه" [4/ 369]، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه البخاري [4/ 432]، كتاب البيوع: باب بيع العبد الزاني، حديث [2152]، ومسلم [3/ 1328]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [30/ 1703]، وأحمد [2/ 494]، وأبو داود [2/ 566]، كتاب الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن، حديث [4470]، والحميدي [2/ 463]، رقم [1082]، والشافعي [2/ 79]، كتاب الحدود: باب الزنا، حديث [256]، وعبد الرزاق [7/ 392]، رقم [13597، 13599]، وأبو يعلى [11/ 419]، رقم [6541]، والدارقطني [3/ 160- 161]، كتاب الحدود والديات، حديث [2369]، والبيهقي [8/ 242]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد المماليك، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 471- بتحقيقنا]، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري قال بعضهم عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" .
قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق، ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه كإسماعيل وعبيد الله بن عمرو وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق ووقع في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة.
قال الحافظ في "الفتح" [12/ 172]: ووافق الليث على زيادة قوله عن أبيه محمد بن إسحاق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ووافقه إسما عيل –ابن أمية- على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي، ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي ووقع في رواية عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة... ا.هـ.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة:
أخرجه الترمذي [4/ 37]، كتاب الحدود: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، حديث [1440]، والسنائي في "الكبرى" [4/ 299]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت كلاهما في طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فأن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر" .
قال الترمذي: حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح ا.هـ.
وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 299]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7242]. =

(4/167)


1765- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغَامِدِيَّةِ فَرُجِمَتْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ" مُسْلِمٌ مِنْ
__________
= وأخرجه ابن عدي في "الكامل" [3/ 358]، من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن عادت فبيعوها ولو بضفير" .
قال ابن عدي: ذكر الأعمش عير محفوظ إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه، وهذه الأحاديث التي ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهم وقد صحب سعد الثوري بجرجان في بلده روى عنه غرائب عن مسائل كثيرة فتلك المسائل معروفة عنه ولسعد غير ما ذكرت من الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروى عنهم وكان رجلاً صالحاً ولم تؤت أحاديثه التي لم يتابع عليها من تعمد منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه وهكذا الصالحين، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً لأنهم كانوا غافلين عنه وهو من أهل بلدنا ونحن أعرف به ا.هـ.
وسعد ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء" [1/ 254]، رقم [2343]، وقال: سعد بن سعد الساعدي عن الثوري وهاء أبو نعيم ا.هـ.
قلت: وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكر فيه الأعمش.
أخرجه النسائي [4/ 299- الكبرى]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7241]، عن محمد بن بشار –بندار- عن عبد الرحمن بن مهدي به.
وينظر: "تحفة الأشراف" [9/ 342].
وللحديث شواهد عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن زيد:
1- حديث عائشة:
أخرجه ابن ماجة [2/ 857]، كتاب الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء، حديث [2566]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 303]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت حديث [7264]، كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثته أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيرة" .
وقد رواه عروة وعمرة عن عائشة:
أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 303]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7265]، وابن عدي في "الكامل" [5/ 74]، كلاهما من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدثتهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: فذكره.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" [3/ 324]، من طريق الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثه أن عائشة حدثتها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: فذكر الحديث.
قالت: وهذا كله من ضعف عمار بن أبي فروة فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة ومرة يرويه عن عمرة عن عائشة والحديث ذكره البوصيري في "الزوئد" [2/ 310]، وقال: هذا إسناد ضعيف، عمار –كذا قال والصواب عمار- ابن أبي فروة قال البخاري: لا =

(4/168)


حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّتِهَا، وَفِيهِ: "ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ"1.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: قَوْلُهُ: "فَصَلَّى عَلَيْهَا" هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي دَاوُد: "فَصُلِّيَ" بِضَمِّ الصَّادِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد الْأُخْرَى: "ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا".
1766- حَدِيثُ: "الصَّلَاةُ عَلَى الْجُهَنِيَّةِ" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَفِيهِ: "فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا؟: فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المدينة لَوَسِعَتْهُمْ"2.
تَنْبِيهٌ: كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُعْطِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ، وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجُهَنِيَّةِ، وَاَلَّذِي فِي "مُسْلِمٍ" كَمَا تَرَى: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْجُهَنِيَّةِ، وَأَمَّا الْغَامِدِيَّةُ فَمُحْتَمِلَةٌ.
1767- قَوْلُهُ: "وَرَدَ الْخَبَرُ بِنَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ فُلَانَةَ" 3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ: "وَأَخْرَجَ عُمَرُ مُخَنَّثًا"، وَفِي رِوَايَةٍ
__________
= يتابع على حديثه وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء" وذكره ابن حبان في "الثقات" فما أجاد ا.هـ.
2- حديث ابن عمر:
ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 455]، رقم [1366]، فقال: سألت أبي عن حديث رواه مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها... " الحديث. قال أبي: هذا خطأ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي هريرة ا.هـ.
حديث عبد الله بن زيد:
أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 298]، كتاب الرجم: باب حد الزاني البكر، حديث [7238]، من طريق أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان شهد بدراً أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بضفير" .
قال النسائي: أبو أويس ضعيف وإسماعيل ابنه أضعف منه.
قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد كما في "تحفة الأشراف" [4/ 340]، للحافظ المزي.
في "التحفة" قول النسائي: أبو أويس ليس بالقوي.
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه البخاري [11/ 522]، كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، حديث [5886]، وطرفة في [6834]، وأبو داود [4/ 283]، كتاب الأدب: باب في الحكم في المخنثين، حديث [4930]، والنسائي في "الكبرى" [5/ 396]، كتاب عشرة النساء: باب لعن المتبرجات من النساء، حديث [9251، 9252]، وأحمد [1/ 225، 227]، والدارمي [2/ =

(4/169)


لَهُ: "وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ آخَرَ"1.
وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذَا"؟ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إلَى النقيع2... "، الْحَدِيثَ .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ: "كَانَ الْمُخَنَّثُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً: ماتع، وهدم، وهيت، وكان ماتع لِفَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِدٍ، فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى نِسَائِهِ، وَمِنْ الدُّخُولِ إلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي يَوْمِ من الْجُمُعَةِ يَسْأَلُ ثُمَّ يَذْهَبُ، وَنُفِيَ مَعَهُ صَاحِبُهُ هِدْمٌ، وَالْآخَرُ هِيتٌ"3.
تَنْبِيهٌ: هِيتٌ بكسر الهاء بعدها يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ أَسْفَلَ، وَآخِرُهُ تَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ فَوْقُ، وَقِيلَ: صَوَابُهُ بِنُونٍ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ، قَالَهُ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ، وَقَالَ: إنَّ مَا سِوَاهُ تَصْحِيفٌ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ: "وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِنِّيثَ، وَأَخْرَجَ فُلَانًا"4.
"الْآثَارُ"
حَدِيثُ: "أَنَّ أَمَةً لِابْنِ عُمَرَ زَنَتْ، فَجَلَدَهَا، وَغَرَّبَهَا إلَى فَدَكَ"، ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْأَوْسَطِ" عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إلَى فَدَكَ"5.
قَوْلُهُ: "سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ الْأَمَةِ: هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ6، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْت عَنْ
__________
= 280- 281]، كتاب الاستئذان: باب لعن المخنثين والمترجلات، والطبراني في "الكبير" [11/ 283]، حديث [11745]، [11/ 352]، حديث [11990]، كلهم من حديث يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً.
1 أخرجه البيهقي [8/ 224]، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي المخنثين، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً.
2 أخرجه أبو داود [4/ 282]، كتاب الأدب: باب في الحكم في المخنثين، حديث [4928].
3 أخرجه البيهقي [8/ 224]، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي المخنثين.
4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [8/ 106- 107]، وقال: رواه الطبراني وفيه حماد مولى بني أمية.
5 أخرجه البيهقي [8/ 243]، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي الرقيق من طريق أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكره.
6 أخرجه البيهقي [8/ 216]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الأمة تحصن الحر.

(4/170)


الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَ مَا قَالَ يُونُسُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: "سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ عَنْ الْأَمَةِ"، فَذَكَرَهُ.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ غَرَّبَ إلَى الشَّامِ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: نَا هُشَيْمٌ، نَا أَبُو سِنَانٍ والأحلج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ ثَمَانِينَ سَوْطًا، ثُمَّ سَيَّرَهُ إلَى الشَّامِ"، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ1، وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ وَزَادَ: "وَكَانَ إذَا غَضِبَ عَلَى رَجُلٍ سَيَّرَهُ إلَى "الشَّامِ"، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْفِي إلَى الْبَصْرَةِ2.
قُلْت: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نافع: "أن عُمَرَ نَفَى إلَى "فَدَكَ"3، وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ"4، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُثْمَانَ غَرَّبَ إلَى مِصْرَ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَجْهُولٍ: "أَنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ امْرَأَةً فِي زِنًا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إلَى "خَيْبَرٍ" فَنَفَاهَا"5.
حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يُرْجَمُ اللوطي"، البيهقي من طريق: "مِنْ فِعْلِهِ أَنَّهُ رَجَمَ لُوطِيًّا"6.
__________
1 أخرجه البخاري [14/ 126]، كتاب الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان، حديث [6832]، تعليقاً عن ابن شهاب، قال: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب، ثم لم تزل تلك السنة.
2 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 314]، حديث [13321]، من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت الزهري، وسئل: إلى كم ينفى الزاني؟ قال: نفي من المدينة إلى البصرة، ومن المدينة إلى خيبر.
وعلقه البيهقي في "الكبرى" [8/ 222]، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي البكر، عن ابن شهاب أنه قال: وكان عمر ينفى من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر.
3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 315]، حديث [13326].
4 أخرجه الترمذي [4/ 44]، كتاب الحدود: باب ما جاء في النفي، حديث [1438]، والنسائي [4/ 323]، أبواب التعزيرات والشهود: باب التغريب، حديث [7342]، والحاكم [4/ 369]، كلهم من طريق عبد الله بن إدريس الأودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه فذكره.
قال الترمذي: حديث غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
5 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 541- 542]، كتاب الحدود: باب في النفي من أين إلى أين؟ حديث [28798].
6 أخرجه البيهقي [8/ 232]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللوطي.

(4/171)


حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إنِّي زَنَيْت الْبَارِحَةَ، فَسُئِلَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَأَعْلِمُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَارْجُمُوهُ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله عن عُمَرَ: "أَنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: مَتَى عَهْدُك بِالنِّسَاءِ؟ فَقَالَ: الْبَارِحَةَ، قِيلَ: بِمَنْ؟ قَالَ: بأم مثواي، يَعْنِي: رَبَّةَ مَنْزِلِي، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ هَلَكْت، قَالَ: مَا عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ1".
وَرَوَيْنَا فِي فَوَائِدِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الرحيم الجوبري، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: ذُكِرَ الزِّنَا بِالشَّامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَدْ زَنَيْت الْبَارِحَةَ، فَقَالُوا: مَا تَقُولُ؟ فقال: أو حرمه اللَّهُ؟ مَا عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ، فَكُتِبَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ: إنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَعَلِّمُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ"، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ2، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ: "إنَّ الَّذِي كَتَبَ إلَى عُمَرَ بِذَلِكَ، هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ"3، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ هُوَ الَّذِي أَشَارَ بِذَلِكَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، قِصَّةً لِعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي جَارِيَةٍ زَنَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ، وَادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ تَحْرِيمَهُ4.
قَوْلُهُ: "حُكِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أنه أباح وطء الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الرَّهْنِ".
حَدِيثُ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، وقال: لا تقطع يَدَ الْعَبْدِ إذَا سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابٍ وَجَدْت هَذَا؟ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"5.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ يَدَ
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 239]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود والشبهات.
2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 403]، حديث [13643].
3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 402]، حديث [13642].
4 أخرجه عبد الرزاق [7/ 403- 404، 404]، حديث [13644، 13645]، والبيهقي [8/ 238]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. كلاهما من طريق هشام بن يحيى عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به.
5 أخرجه مالك [2/ 833]، كتاب الحدود: باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، حديث [26]، والشافعي [2/ 83]، كتاب الحدود: باب حد السرقة، حديث [269].

(4/172)


غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ، وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إلَى الْوَالِي1، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَائِشَةَ2.
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ.
حَدِيثُ: "أَنَّ عَائِشَةَ قَطَعَتْ أَمَةً لَهَا سَرَقَتْ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، عن عمرو؛ قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ إلَى "مَكَّةَ"، وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: "أَنَّهُ سَرَقَ، وَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"3.
حَدِيثُ: "أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ أَمَةً لَهَا سَحَرَتْهَا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: "أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا"4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِيهِ: "فَأَمَرَتْ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَتَلَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ! امْرَأَةً سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ"5.
حَدِيثُ: "أَنَّ فَاطِمَةَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا زَنَتْ"، الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: "أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ"6. وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: "أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَجْلِدُ وَلِيدَتَهَا خَمْسِينَ، إذَا زَنَتْ".
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 239]، كتاب اللقطة: باب سرقة العبد، حديث [18979].
2 أخرجه عبد الرزاق [10/ 241- 242]، كتاب اللقطة: باب سرقة الآبق، حديث [18986].
3 أخرجه مالك [2/ 832- 833]، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع، حديث [25].
4 أخرجه مالك في "موطأه" [2/ 871]، كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسحر، حديث [14].
5 أخرجه عبد الرزاق [10/ 180]، كتاب اللقطة: باب قتل الساحر، حديث [18747]، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه... فذكره.
وأخرجه البيهقي [8/ 136]، كتاب الحدود: باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسخر به كلام كفر صريح، من طريق أبي معاوية عن عبيدة الله بن عمر بالإسناد السابق.
6 أخرجه الشافعي [2/ 79]، كتاب الحدود: باب في الزنا، حديث [257]، وعبد الرزاق [7/ 394]، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب: زنا الأمة، حديث [13603].
والحديث أخرجه البيهقي [8/ 245]، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت من طريق الشافعي.
وأخرجه عبد الرزاق [13602]، من طريق ابن جريج قال: أخبروني عمرو بن دينار بإسناده نحوه.

(4/173)