التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ حد القذف
مدخل
...
64- كتاب حَدِّ الْقَذْفِ1
1768- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
الْمُوبِقَاتِ... " ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ" ، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْغَيْثِ عَنْهُ2.
1769- حَدِيثٌ: "يُرْوَى أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ
الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِيَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ
الْجَنَّةِ شَاءَ" وَذَكَرَ مِنْ السَّبْعِ "قَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ" ، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ
بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ
الْمُصَلُّونَ، وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ
الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ،
وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا"
، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: وَكَمْ الْكَبَائِرُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هِيَ سَبْعٌ؛ "أَعْظَمُهُنَّ
الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ
حَقٍّ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ
الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ،
لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ،
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، إلَّا
رَافَقَ "مُحَمَّدًا" فِي بُحْبُوحَةِ جَنَّةٍ
أَبْوَابُهَا
__________
1 القذف لغة: الرمي بالحجارة، ثم استعير للقذف بالسان
لجامع بينهما وهو الأذى.
انظر: "تحرير التنبيه" [351].
وصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: الرمي بالزنا.
وعرفه سعدي حلبي بأنه من رمي من أحتصن بالزنا، صريحاً أو
دلالة.
عرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنا في معرض التعبير لا
الشهادة، ويكون للرجل والمرأة.
عرفه المالكية بأنه: رمي مكلف، ولو كافر، حراً مسلماً،
ينفي نسب عن أب أو جد، أو بزنا، إن كلف وعف عنه، ذا آلة أو
إطاقة الوطء بما يدل عرفاً ولو تعاريضاً.
عرفه الحنابلة بأنه: الرمي بالزنا.
انظر:
"نهاية المحتاج" [7/ 435]، "شرح فتح القدير" [5/ 316]،
الصاوي على الشرح الصغير [2/ 354]، "الشرح الصغير" [4/
127]، "مغني ابن قدامة" [7/ 217].
2 أخرجه البخاري [6/ 50]، كتاب الوصايا: باب قول الله
تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} [النساء:10]، حديث
[2766]، وطرفاه في [5764، 6857]، ومسلم [1/ 359- 360-
نووي]، كتاب الإيمان: باب الكبائر وأكبرها، حديث [145/
89]، وأبو داود [3/ 115]، كتاب الوصايا: ما باب جاء في
التشديد في أكل مال اليتيم، حديث [2874]، والنسائي [6/
257]، كتاب الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم، حديث
[3671]، وابن حبان [12/ 371- 372]، في كتاب الحظر
والإباحة، حديث [5561]، والبيهقي [8/ 20، 249]، [9/ 76]،
[6/ 284]، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 106- 107-
بتحقيقنا]، كتاب الإيمان: باب الكبائر، حديث [45]، كلهم من
طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث.
قال أبو داود: أبو الغيث: سالم مولى ابن مطيع.
(4/174)
مَصَارِيعُ الذَّهَبِ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ
الْأَزْرَقُ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَصْلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ بِلَفْظِ:
"مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ
الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، كَانَ
لَهُ الْجَنَّةُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الْإِشْرَاكُ
بِاَللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ
الزَّحْفِ2" .
وَلَهُ وَلِابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ صُهَيْبٍ مَوْلَى
الْعَتْوَارِيِّينَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ
يَقُولَانِ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ،
وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ
السَّبْعَ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ" 3.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عبد الله بن عمرو
__________
1 أخرجه الطبراني [17/ 47- 48]، حديث [101]، من طريق العباس بن الفضل
بن الأزرق ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان
أنه حدثه عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه... فذكر الحديث.
قال الهيثمي في "المجمع" [1/ 53]: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله
موثوقون.
قلت: العباس بن الفضل؛ قال الذهبي في "الميزان" [4/ 53]: قال البخاري:
ذهب حديثه.
وقال يحيى بن معين: كذاب خبيث.
وقال ابن المديني: ضعيف.
قلت: لكن للحديث طريقاً آخر إلا أنه مختصر.
أخرجه أبو داود [3/ 115- 116]، كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في
أكل مال اليتيم، حديث [2875]، والنسائي [7/ 89]، كتاب تحريم الدم: باب
ذكر الكبائر، حديث [4012]، والحاكم [1/ 59]، كلهم من طريق معاذ بن هانئ
ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه
أنه حدثه وكانت له صحبة –أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله، ما
الكبائر؟ فقال: "هن تسمع" ، فذكر معناه. ورواية الحاكم أتم وهي قريبة
من رواية الطبراني، ورواية أبي داود والنسائي مختصرة.
قال الحاكم: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، فأما
عمير بن قتادة فإنه صحابي، وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به،
وتعقبه الذهبي بأن عبد الحميد بن سنان لم يحتجا به لجهالته.
2 أخرجه النسائي [7/ 88]، كتاب تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، حديث
[4009]، وأحمد [5/ 413]، كلاهما من طريق بقية قال: حدثني بحير بن سعيد
عن خالد بن معدان أن أباهم السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدثه...
فذكره.
3 أخرجه النسائي [5/ 8]، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث [2438]،
والبخاري [4/ 316]، من "تاريخه الكبير" وابن حبان [5/ 43- 44]، كتاب
الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس، حديث [1748]، وابن خزيمة [1/ 163]،
حديث [315]، والبيهقي [10/ 187]، كتاب الشهادات: جماع أبواب من تجوز
شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين المسلمين، والطبري في تفسير
سورة النساء، آية [31] برقم [9186]، والحاكم [2/ 240].
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(4/175)
وَقَالَ: "صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ،
وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ؛ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ
الْجَنَّةِ... " ،الْحَدِيثَ1.
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: "أَدْرَكْت أَبَا
بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْخُلَفَاءِ،
فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ إذَا قَذَفَ إلَّا
أَرْبَعِينَ سَوْطًا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" بِهَذَا إلَّا
أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي بَكْرٍ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ؛ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ3.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ عَلَى الْمُغِيرَةِ
بْنِ شُعْبَةَ بِالزِّنَى؛ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ، وَنُفَيْعٌ،
وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ زِيَادٌ، وَكَانَ رَابِعَهُمْ، فَجَلَدَ عُمَرُ
الثَّلَاثَةَ، وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ
عَلَيْهِ أَحَدٌ"4، الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرِكِ"،
وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، وَأَبُو
مُوسَى فِي "الذَّيْلِ" مِنْ طُرُقٍ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا
مِنْهُ5.
وَجَمِيعُ الرِّوَايَاتِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ: أَبُو بَكْرَةَ،
وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: "نُفَيْعٌ"
بَدَلُ "شِبْلٍ" –وَهْمٌ-؛ فَنُفَيْعٌ اسْمُ أَبِي بَكْرَةَ لَمْ
يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَأَفَادَ الْوَاقِدِيُّ
أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ
أَمِيرًا يَوْمَئِذٍ عَلَى "الْبَصْرَةِ"، فَعَزَلَهُ عُمَرُ وَوَلَّى
أَبَا مُوسَى.
وَأَفَادَ الْبَلَاذِرِيُّ: أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي رُمِيَ بِهَا:
أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ مِحْجَنِ بْنِ الْأَفْقَمِ الْهِلَالِيَّةُ،
وَقِيلَ: إنَّ الْمُغِيرَةَ كَانَ تَزَوَّجَ بِهَا سِرًّا، وَكَانَ
عُمَرُ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ السِّرِّ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى
__________
1 ذكره السيوطي في "الدر المنثور" [2/ 262]، وعزاه إلى ابن مردويه وابن
المنذر والطبراني عن ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من صلى الصلوات الخمس... " الحديث.
2 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 828]، كتاب الحدود: باب الحد في القذف
والنفي والتعريض.
3 أخرجه البيهقي [8/ 251]، كتاب الحدود: باب العبد يقذف حراً.
4 أخرجه البيهقي [./ 234]، كتاب الحدود: باب شهود الزنا إذا لم يكملوا
أربعة.
وعزاه ابن حجر في "الفتح" [5/ 584]، للحاكم.
5 أخرجه البخاري [5/ 582]، كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق
والزاني، والحديث وصله الطبري في تفسير سورة النور: آية [5]، حديث
[25781]، قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن
الحارث بن كلدة حدهم وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل،
ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذبت شبل نفسه ونافع وأبى أبو بكرة أن
يفعل قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه.
وقال الشافعي في "الأم" [4/ 151]، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث:
أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة
المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
لأبي بكرة رضي الله عنه: تب تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك، قال
سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفطته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا
سألت من حضر فقال لي عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب، فقلت: هل شككت
فيما قال، فقال: لا هو سعيد بن المسيب غير شك.
(4/176)
فَاعِلِهِ، فَلِهَذَا سَكَتَ الْمُغِيرَةُ.
وَهَذَا لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا بِإِسْنَادٍ، وَإِنَّ صَحَّ كَانَ
عُذْرًا حَسَنًا لِهَذَا الصَّحَابِيِّ.
قَوْلُهُ: "إنَّ عُمَرَ عَرَضَ لِزِيَادٍ بِالتَّوَقُّفِ فِي
الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةِ؛ قَالَ: أَرَى وَجْهَ رَجُلٍ لَا
يَفْضَحُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ"، رُوِيَ ذَلِكَ فِي
هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ طُرُقٍ بِمَعْنَاهُ، مِنْهَا: رِوَايَةُ
الْبَلَاذِرِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ.
وَمِنْهَا: رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبي عثمان النهدي، قَالَ: شَهِدَ أَبُو
بَكْرَةَ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَنَافِعٌ عَلَى الْمُغِيرَةِ
أَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إلَى الْمِرْوَدِ فِي
الْمُكْحُلَةِ، وَنَكَلَ زِيَادٌ، فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا رَجُلٌ لَا
يَشْهَدُ إلَّا بِحَقٍّ، ثُمَّ جَلَدَهُمْ الْحَدَّ1
وَمِنْهَا: رِوَايَةُ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ
بْنِ زُهَيْرٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: "إنِّي لَأَرَى
رَجُلًا لَا يَشْهَدُ إلَّا بِحَقٍّ، فَقَالَ زِيَادٌ: أَمَّا الزِّنَا
فَلَا"، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 374]، في أبواب القذف والرجم
والإحصان، باب قوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً}
[النور: 4]، حديث [13564].
(4/177)
|