التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الخمر
مدخل
...
67- كتاب حد شارب الْخَمْرِ
قَوْلُهُ: قِيلَ: إنَّ المراد بـ"الإثم" فِي قَوْله
تَعَالَى: {قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ... } [لأعراف:
33] أَيْ: الْخَمْرَ؛ قَالَ الشَّاعِرُ [من الوافر]:
شَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَاك
الْإِثْمُ يَذْهَبُ بِالْعُقُولِ1
انْتَهَى.
وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْقَزَّازُ فِي "جَامِعِهِ"،
وَأَنْكَرَهُ النَّحَّاسُ.
1785- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ،
وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ" ، مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: "كُلُّ
مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" 2، وَرَوَاهُ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِهَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ
بِالتَّقْدِيمِ
__________
1 ينظر: "لسان العرب" [قفل]، و"تاج العروس" [قفل].
2 أخرجه مسلم [3/ 1588]، كتاب الأشربة: باب بيان أن كل
مسكر خمر، حديث [75/ 2003]، وأبو داود [4/ 85]، كتاب
الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3679]، والنسائي [8/
296- 297]، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر،
والترمذي [4/ 290]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب
الخمر، حديث [1861]، وأبو عوانة [5/ 270- 271]، وأحمد [2/
29، 134، 137]، وعبد الرزاق [9/ 221]، رقم [17004]، وابن
الجارود [857]، وابن حبان [5342- الإحسان]، وأبو يعلى [10/
189]، رقم [5816]، والطبراني في "الصغير" [1/ 54]،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 216]، والدارقطني [4/
248]، كتاب الأشربة، والبيهقي [8/ 293، 296]، وأبو نعيم في
"الحلية" [6/ 352- 353]، وفي "تاريخ أصفهان" [1/ 172]،
والخطيب في "تاريخ بغداد" [6/ 294]، والبغوي في "شرح
السنة" [6/ 117- بتحقيقنا]، من طريق عن نافع عن ابن عمر
به.
أخرجه النسائي [8/ 297]، والترمذي [4/ 257]، كتاب الأشربة:
باب ما جاء كل مسكر حرام، حديث [1864]، وابن ماجة [2/
1124]، كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام، حديث [3390]، وابن
الجارود [859]، وأبو يعلى [9/ 470]، رقم [5621، 5622]،
وابن حبان رقم [5245- الإحسان]، وأحمد [2/ 16، 21]،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 215]، ووكيع في "أخبار
القضاء" [3/ 43]، والدارقطني [4/ 249]، كتاب الأشربة، وأبو
نعيم في "الحلية" [9/ 232]، وفي "تاريخ أصفهان" [1/ 355]،
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وصححه ابن حبان.
وأخرجه ابن ماجة [2/ 1124]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر
كثيره فقليله حرام، حديث [3392]، وابن عدي في "الكامل" [3/
1068]، من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" .
وهذا إسناد صعيف زكريا بن منظور ضعفه أحمد وابن معين
والنسائي.
وقال الحافظ البوصيري في "الزوائد" [3/ 106]: هذا إسناد
فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف ا.هـ. وقد ورد هذا الحديث من
طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر فقال ابن أبي حاتم في
"العلل" [2/ 30- 31]، رقم [1567]: سألت أبي عن حديث رواه
يعقوب بن كعب الحلبي =
(4/198)
وَالتَّأْخِيرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ كَذَلِكَ.
1786- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا
وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا،
وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ1" ، أَبُو
دَاوُد بِهَذَا، وَفِيهِ عَبْدُ
__________
= عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل مسكر حرام" . قال أبي:
ثنا إبراهيم بن المنذر عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل نافع أبي: وهذا عندي
أصح بلا نافع.
وأخرجه ابن ماجة [2/ 1023]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله
حرام، حديث [3387]، وأحمد [2/ 91]، وأبو يعلى [9/ 356]، رقم [5466]،
والبيهقي [8/ 296]، من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل مسكر حرام" .
وأخرجه ابن عدي [3/ 1216]، من طريق سعيد بن مسلمة الآمدي سمعت أيوب عن
محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "كل مسكر حرام وكل مسكر خمر" .
وقال ابن عدي: وإنما رواه الثقات عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ا.هـ.
وسعيد بن مسلمة صعيف:
قال الحافظ في "التقريب" [1/ 305]: ضعيف.
وأخرجه ابن عدي [6/ 2254]، عن طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا مطيع
الأنصاري المديني عن زيد بن أسلم ونافع وأبي الزناد عن ابن عمر به
مرفوعاً.
وهذا سند ضعيف جداً محمد بن القاسم الأسدي. قال الحافظ في "التقريب"
[2/ 201]: كذبوه.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 27]، رقم [1556]: وسألته عن حديث
رواه أحمد بن القاسم الأسدي ثنا أبو يحيى الأنصاري المديني الأعور عن
نافع وزيد بن أسلم وأبي الزناد كلهم عن ابن عمر عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل مسكر حرام" ، قلت لأبي: من أبو
يحيى هذا؟ قال: هو مجهول وأبو الزناد لم يدرك ابن عمر.
وله طريق آخر يرويه طاوس عن ابن عمر.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 29]، رقم [1564]: وسألته عن حديث رواه
نصر بن علي عن أبيه عن إبراهيم بن نافع عن أبيه عن ابن طاوس عن أبيه عن
ابن عمر قال: خطب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر
الخمر فقال رجل: يا رسول الله أرأيت المزر قال: ما المزر قال: حبة
باليمن قال: هل يسكر قالوا: نعم قال: كل مسكر حرام.
قال أبي: هذا حديث منكر لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر وبعبد
الله بن عمرو أشبه.
1 أخرجه أحمد [2/ 25، 71]، وأبو داود [4/ 326]، كتاب الأشربة: باب
العنب يعصر للخمر، حديث [3674]، والبيهقي [5/ 327]، كتاب البيوع: باب
كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله عز وجل،
والطبراني في "التاريخ الصغير" [1/ 266]، كلهم من وكيع بن الجراح حدثنا
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وقع عند أبي داود
والبيهقي: أبو علقمة وهو خطأ وصوابه أبو طعمة ينظر "التقريب" [8325/
1]، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر رضي الله عنه
يقول:... فذكره. =
(4/199)
الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
السَّكَنِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ: "وَآكِلَ ثَمَنِهَا" 1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ وَزَادَ: "وَعَاصِرَهَا،
وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَى له" ، رواه الترمدي وَابْنُ
مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ2، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ3، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"4، وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ
__________
= قال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا سعيد المدني، تفرد به
فليح. وهذا الإسناد فيه أبو طعمة، قال عنه الحافظ في "التقريب": لم
يثبت أن مكحولاً رماه بالكذب [247- تقريب] وقال عنه: مقبول أي عند
المتابعة وإلا فلين. وقد تابعه هنا عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي.
قال الذهبي في "الميزان" [4/ 301]: لا يعرف.
قال ابن معين: لا أعرفه، ولا أعرف عبد الرحمن بن آدم. وقال ابن عدي:
هذا إن كان مثل ابن معين قال: لا أعرفهما. فمثل ذلك مجهول وإذا عرفه
غيره لم يعتمد على معرفته؛ لأن ابن معين به تستبرأ أحوال الرجل.
قلت: لكن للحديث طريق آخر.
أخرجه أحمد [2/ 97]، والحاكم [2/ 32]، وصححه ووافقه الذهبي. كلاهما من
طريق فليح عن سعد بن عبد الرحمن وقال الحاكم: سعيد وصوابه سعيد بن عبد
الرحمن بن وائل الأنصاري في "الجرح والتعديل" [4/ 42]، عن عبد الله بن
عبد الله بن عمر عن أبيه... فذكره.
* عند الحاكم تحرفت ابن وائل إلى كما تحرفت سعيد إلى سعد عند أحمد.
وفيه فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ.
وسعيد بن عبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر
فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وبقية رجاله ثقات.
1 أخرجه ابن ماجة [2/ 1121- 1122]، كتاب الأشربة: باب لعنت الخمر على
عشرة أوجه، حديث [2380]، من طريق وكيع بإسناد أبي داود السابق.
2 أخرجه الترمذي [3/ 580]، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً،
حديث [1295]، وابن ماجة [2/ 1122]، كتاب الأشربة: باب لعنت الخمر على
عشرة أوجه، حديث [3381]، كلاهما من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن
أنس بن مالك به.
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس
وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3 أخرجه أحمد [1/ 316]، وابن حبان [12/ 179]، كتاب الأشربة: فصل في
الأشربة، حديث [5356]، والحاكم [2/ 31]، كلهم من طريق حيوة بن شريح،
قال: حدثني مالك بن خير الزبادي، أن مالك بن سعيد التجيبي حدثه أنه سمع
ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عيه وسلم أتاه جبريل فقال: "إن
الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها
وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها" .
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 ذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" [2/ 27]، حديث [1558]، وقال: سألت
أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي الحناط عن الشعبي عن
علقمة عن عبد الله =
(4/200)
مَرْفُوعًا: "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ
الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ" 1،
وَرَوَاهُ أبو داود وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
1787- حَدِيثُ جَابِرٍ2: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَالْفَرْقُ مِنْهُ
حَرَامٌ" ، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ3، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ؛ لَكِنَّ لَفْظَهُ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ،
فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ
ثِقَاتٌ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ
عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا
أَسْكَرَ كَثِيرُهُ" 4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ،
وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ.
__________
= عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبي: رواه الحسن بن
صالح عن عيسى الحناط عن الشعبي عن من حدثه عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أبي: لا أبعد عيسى أن يكون قال مرة كذا ومرة
كذا: هذا من عيسى.
1 أخرجه أبو داود [3/ 279]، كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة،
حديث [3485]، والدارقطني [3/ 7]، في كتاب البيوع، حديث [21]، وأبو نعيم
في "حيلة الأولياء" [8/ 327]، كلهم من طريق عبد الله بن وهب ثنا معاوية
بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
رضي الله عنه.
قال أبو نعيم: تفرد به ابن وهب عن معاوية فيما قاله سليمان.
2 أخرجه الترمذي [4/ 292]، كتاب الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره
فقليله حرام، حديث [1865]، وأبو داود [4/ 87]، كتاب الأشربة: باب النهي
عن المسكر، حديث [3681]، وابن ماجة [2/ 1125]، كتاب الأشربة: باب ما
أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3393]، وابن الجارود في "المنتقى"
[291]، باب ما جاء في الأشربة، حديث [860]، والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" [4/ 217]، كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ، والبيهقي [8/
296]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن حبان [1385-
موارد] من طريق محمد بن المنكدر عن جابر به.
وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان.
3 أخرجه ابن ماجة [2/ 1124]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله
حرام، حديث [3392]، من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن
عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل مسكر
حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" .
4 أخرجه النسائي [8/ 301]، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر
قليله، والدارمي [2/ 113]، كتاب الأشربة: باب ما قيل في المسكر
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 216]، وأبو يعلى [2/ 55]، رقم
[694، 695]، وابن حبان [1386- موارد] والبيهقي [8/ 296]، من طريق عامر
بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: أنهاكم عن قليل ما
أسكر كثيره.
صححه ابن حبان.
(4/201)
فَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ1، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ
سَيَأْتِي بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ خَوَّاتٍ فِي الْمُسْتَدْرِكِ2،
وَحَدِيثُ سَعْدٍ فِي النَّسَائِيّ3، وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو فِي
ابْنِ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا4، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ5
وَزَيْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ6.
1788- حَدِيثُ: "مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ
مِنْهُ حَرَامٌ" ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي
__________
1 أخرجه الدارقطني [4/ 250]، كتاب الأشربة [21]، من طريق عيسى بن عبد
الله بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن
أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" قال أبو الطيب
آبادي في "التعليق المغني" [4/ 250- 251]، فيه عيسى بن عبد الله عن
آبائه تركه الدارقطني.
2 أخرجه الحاكم [3/ 413]، والدارقطني [4/ 254]، كتاب الأشربة [44]
والعقيلي في "الضعفاء" [2/ 233]، من طريق عبد الله بن إسحاق بن الفضل
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: ثنا أبي عن صالح بن خوات بن
صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" . وسكت عنه
الحاكم والذهبي وضعفه العقيلي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 60]، وقال: رواه الطبراني في
"الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي: له
أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا الحديث.
3 تقدم قبل هذا بحديثين.
4 أخرجه أحمد [2/ 167]، والنسائي [8/ 300]، كتاب الأشربة: باب تحريم كل
شراب أسكر كثيره وابن ماجة [2/ 1125]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره
فقليله حرام، حديث [3394]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 217]،
والدارقطني [4/ 254]، كتاب الأشربة [43]، والبيهقي [8/ 296]، كتاب
الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام من طرق عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده.
5 أخرجه أحمد [2/ 91]، والطبراني [12/ 381]، حديث [13411].
6 أخرجه الطبراني [5/ 139]، حديث [4880]، و"الأوسط" كما في "مجمع
البحرين" [7/ 98- 99]، حديث [4110]، من طريق إسماعيل بن قيس بن زيد بن
ثابت، حدثني أبي حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي
الله عنه.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 60]، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال
الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه إسماعيل بن قيس
وهو ضعيف جداً.
7 أخرجه أحمد [6/ 131]، وأبو داود [3/ 729]، كتاب الأشربة: باب النهي
عن المسكر، حديث [3687]، والترمذي [4/ 293]، كتاب الأشربة: باب ما جاء
ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [1866]، وابن حبان [12/ 203]، كتاب
الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5383]، والدارقطني [4/ 255]، في كتاب
الأشربة وغيرها، حديث [48]، والبيهقي [8/ 296]، كتاب الأشربة: باب ما
أسكر كثيره فقليله حرام.
كلهم من طريق مهدي بن ميمون نا أبو عثمان الأنصاري قال: سمعت القاسم بن
محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة قالت: ما أسكر الفرق فملء الكف منه
حرام: زاد بعضهم: كل مسكر =
(4/202)
كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بِلَفْظِ: "فَالْوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
1789- حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: نَزَلَ
تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبُ،
وَالتَّمْرُ، وَالْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالْعَسَلُ" ، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، وَفِي آخِرِهِ:
"وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ" 1.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ،
وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنْ التمر، وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرٌ،
وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرٌ" 2.
1790- قَوْلُهُ: "وَمَا لَا يُسْكِرُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ، لَكِنْ
يُكْرَهُ شُرْبُ المنصف وَالْخَلِيطَيْنِ؛ لِوُرُودِ النَّهْيِ
عَنْهُمَا في الحديث.
قال: والمنصف: مَا عُمِلَ مِنْ تَمْرٍ وَرُطَبٍ، وَالْخَلِيطَانِ: مِنْ
بُسْرٍ وَرُطَبٍ.
وَقِيلَ: مَا عُمِلَ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ".
__________
= حرام: في أوله.
وأخرجه أحمد [6/ 71]، والدارقطني [4/ 254]، في كتاب الأشربة وغيرها،
حديث [46]، والبيهقي [8/ 296]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما أسكر
كثيره فقليله حرام. كلهم من طريق أبي عثمان عن القاسم بن محمد عن عائشة
نحوه.
قال الترمذي: قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام، وقال: هذا حديث
حسن، وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري
نحو رواية مهدي بن ميمون وأبو عثمان الأنصاري: اسمه عمرو بن سالم،
ويقال: عمر بن سالم أيضاً.
1 أخرجه البخاري [8/ 126]، كتاب التفسير: باب لا تحرموا طيبات ما أحل
الله، رقم [4619]، وأطرافه في [5581- 5588- 5589- 7337]، ومسلم [4/
2322]، كتاب التفسير: باب في نزول تحريم الخمر، رقم [32، 33، 33،
3032]، وأبو داود [2/ 349]، كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمر، رقم
[3669]، والترمذي [4/ 297]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي
يتخذ منها الخمر، رقم [1874] نحوه، والنسائي [8/ 295]، كتاب الأشربة:
باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر، رقم [5578- 5579]،
والنسائي في "الكبرى" [4/ 180، 181]، كتاب الأشربة المحظورة: باب ذكر
الأشربة المحظورة، رقم [6782/ 5- 6783/ 5- 6783/ 6- 6784/ 6- 6785/ 8-
6886/ 9]، والبيهقي [8/ 288]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في
تفسير الخمر الذي نزل تحريمها.
قال الترمذي: هذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر، وقال ابن المديني: قال
يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي الحديث، وقد روي من غير
وجه أيضاً عن الشعبي عن النعمان بن بشير ا.هـ.
قلت: أخرجه النسائي عنه في "الكبرى" [4/ 181]، كتاب الأشربة المحظورة:
باب ذكر الأشربة المحظورة رقم [6787/ 10].
وأخرجه النسائي في "الصغرى" [8/ 295]، كتاب الأشربة: باب ذكر أنواع
الأشياء التي كان منها الخمر حين نزل تحريمها، رقم [5580] عن ابن عمر
رضي الله عنهما.
2 أخرجه أحمد [2/ 118].
(4/203)
كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ
وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ
جَمِيعًا"1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ: "أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ
وَالرُّطَبُ".
وَفِي لَفْظٍ: "نَهَى عَنْ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا"، قَالَ:
قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وما هما؟ قال: "المر وَالزَّبِيبُ" .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَأَبِي سَعِيدٍ3، وَابْنِ
عُمَرَ4، وَابْنِ عَبَّاسٍ5، رواها مُسْلِمٌ، وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ6، وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي
قَتَادَةَ: "نَهَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجع
بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ"7.
__________
1 أخرجه أحمد [3/ 363]، والبخاري [10/ 67]، كتاب الأشربة: باب من رأى
أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، حديث [5601]، ومسلم [3/
1574]، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباد التمر والزبيب مخلوطين، حديث
[16- 19/ 1986]، وأبو داود [4/ 99]، كتاب الأشربة: باب في الخليطين،
حديث [3073]، والترمذي [4/ 298]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في خليط
البسر والتمر، حديث [1876]، والنسائي [8/ 290- 291]، كتاب الأشربة: باب
خليط البسر والرطب، خليط البسر والتمر، خليط البسر والزبيب، وابن ماجة
[2/ 1125]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الخليطين، حديث [3395]،
والبيهقي [8/ 306]، كتاب الأشربة: باب الخليطين.
2 أخرجه أحمد [2/ 445، 526]، ومسلم [3/ 1576]، كتاب الأشربة: باب
كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [226/ 1989]، والبيهقي [8/
307]، كتاب الأشربة: باب الخليطين. من حديث أبي هريرة.
3 أخرجه أحمد [3/ 71]، ومسلم [3/ 1574- 1575]، كتاب الأشربة: باب
كراهية انتباذ التمر، حديث [20، 21/ 1987]، والترمذي [4/ 298]، كتاب
الأشربة: باب ما جاء في خلط البسر والتمر، حديث [1877]، والنسائي [8/
290]، كتاب الأشربة: باب خليط الزهو والبسر من حديث أبي سعيد الخدري:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن التمر والزبيب أن
يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما.
4 أخرجه مسلم [3/ 1577]، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر
والزبيب مخلوطين، حديث [28، 29/ 1991].
5 أخرجه مسلم [3/ 1576]، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر
والزبيب مخلوطين، حديث [28/ 1990].
6 أخرجه النسائي [8/ 291- 292]، كتاب الأشربة: باب ذكر العلة التي من
أجلها نهى عن الخليطين، حديث [5563].
7 أخرجه أحمد [5/ 310]، والبخاري [10/ 67]، كتاب الأشربة باب من رأى أن
لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً... حديث [5202]، ومسلم [3/ 1575]،
كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [24/
1988]، وأبو داود [4/ 100]، كتاب الأشربة: باب في الخليطين، حديث
[3704]، والنسائي [8/ 289- 290]، كتاب الأشربة: =
(4/204)
قَوْلُهُ: "وَهَذَا كَالنَّهْيِ عَنْ الظُّرُوفِ الَّتِي كَانُوا
يَنْبِذُونَ فِيهَا؛ كَالدُّبَّاءِ وَهُوَ الْقَرْعُ.
وَالْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ.
وَالنَّقِيرِ: وَهُوَ أَصْلُ الْجِذْعِ، يُنْقَرُ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ
الْإِنَاءُ.
وَالْمُزَفَّتِ: وهو المطلي بالزفت.
والمقير وهو يُطْلَى بِالْقَارِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ،
والحنتم، والنقير، والمقير" 1.
ورواه الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ2، وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ: "نَهَى عَنْ
الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ"، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ:
"وَالْحَنْتَمِ"3.
وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: "نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ،
وَالنَّقِيرِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ4، وَلَهُ طُرُقٌ، فَمِنْهَا
فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ: عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد، عَنْ
عَلِيٍّ؛ فِي النَّهْيِ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ5،
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: "نَهَى وَفْدَ عَبْدِ القيس أن ينتبذوا
فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ"6.
1791- حَدِيثُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" ، مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ7
وَابْنِ عُمَرَ8 وَبُرَيْدَةَ9.
__________
= باب خليط الزهو والرطب، وابن ماجة [2/ 1125- 1126]، كتاب الأشر: باب
النهي عن الخليطين، حديث [3397]، من حديث أبي قتادة.
1 أخرجه مسلم [3/ 1578]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الأنتباذ في
المزفت، حديث [33/ 1993].
2 أخرجه البخاري [1/ 157]، كتاب الإيمان، حديث [53]، ومسلم [1/ 46]،
كتاب الإيمان، حديث [23/ 17].
3 أخرحه البخاري [10/ 44]، كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل، حديث
[5587]، ومسلم [3/ 1576]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ، حديث
[1992].
4 أخرجه البخاري [10/ 60]، كتاب الأشربة: باب ترخيص النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأدعية والظروف بعد النهي، حديث
[5596].
5 أخرجه البخاري [10/ 59]، كتاب الأشربة: باب ترخيص النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأدعية والظروف بعد النهي، حديث
[5594]، ومسلم [3/ 1577]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ، حديث
[34/ 1994].
6 أخرجه البخاري [10/ 59]، كتاب الأشربة: باب ترخيص النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأدعية والظروف بعد النهي حديث [5595]،
ومسلم [3/ 1577]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ، حديث [35/
1995].
7 أخرجه مالك [2/ 845]، كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر، حديث [9]،
والبخاري [10/ 41]، كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل، حديث [5585]،
ومسلم [3/ 1585]، كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، حديث [67/
2001]، وأبو عوانة [5/ 261، 262]، وأبو داود [4/ 88]، كتاب الأشربة:
باب النهي عن المسكر، حديث [3682]، والنسائي [8/ =
(4/205)
1792- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ
يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" وَيُرْوَى أَنَّهُ
قَالَ: "وَإِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ" ، ابْنُ
حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "نَبَذْتُ
نَبِيذًا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ: "مَا هَذَا" ؟ قُلْتُ: اشْتَكَتْ
ابْنَةٌ لِي، فَنَعَتُّ لَهَا هَذَا، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ
يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" ، لَفْظُ
الْبَيْهَقِيّ. وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ
شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ" 1، وَذَكَرَهُ
__________
= 297- 298]، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والترمذي [4/
291]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في كل مسكر حرام، حديث [1863]، وابن
ماجة [2/ 1123]، كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام، حديث [3386]،
والدارمي [2/ 113]، كتاب الأشربة: باب ما قيل في المسكر وأحمد [6/ 36،
96، 97، 190، 225]، والطيالسي [1478]، وعبد الرزاق [9/ 220- 221]، رقم
[17002]، والحميدي [1/ ]، رقم [281]، وابن الجارود [855]، وابن طهمان
في مشيخته ص [133] رقم [76]، وأبو يعلى في "مسنده" [8/ 20]، رقم
[4523]، وابن حبان [5321- الإحسان]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
[4/ 216] والدارقطني [4/ 251]، وابن عبد البر في "التمهيد" [7/ 124-
125]، والبيهقي [8/ 291]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 113- بتحقيقنا]،
من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
8 أخرجه أحمد [2/ 16]، ومسلم [7/ 112- 113]، كتاب الأشربة: باب بيان أن
مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث [73، 74، 75/ 2003]، والترمذي [4/
290]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، حديث [1861]، والنسائي
[8/ 296]، كتاب الأشربة: باب اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، حديث
[5582- 5586]، وابن الجارود في "المنتقى" [857]، وابن حبان [12/ 177]،
كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5354]، والدارقطني [4/ 249]، في
كتاب الأشربة وغيرها، حديث [11- 18]، وعبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 221]،
كتاب الأشربة: باب ما ينهى عنه من الأشربة، حديث [17004]، والطحاوي في
"شرح معاني الآثار" [4/ 215- 216]، كتاب الأشربة: باب ما يحرم من
النبيذ، والبيهقي [8/ 293]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الدليل على
أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الأسم والتحريم إذا كانت
مسكرة، [8/ 296]، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأبو نعيم في
"الحلية" [6/ 252- 253]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 118- بتحقيقنا]،
كتاب الأشربة: باب وعيد شارب الخمر، حديث [2906- 2908].
كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام،
والروايات مختصرة ومطولة.
9 أخرجه مسلم [7/ 106- 107- الأبي]، كتاب الأشربة: باب النهي عن
الإنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه
اليوم حلال ما لم يصر مسكراً، حديث [64/ 977].
1 أخرجه أبو يعلى [12/ 402]، رقم [6966]، والبزار كما في "المجمع" [5/
89]، وابن حبان [1397- موارد]، البيهقي [10/ 5]، باب النهي عن التداوي
بالمسكر، من حديث أم سلمة قلت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يغلي: فقال: "ما هذا" ؟ =
(4/206)
الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ1، وَقَدْ أَوْرَدْته
فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ" مِنْ طُرُقٍ إلَيْهِ صَحِيحَةٍ.
وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ
بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: "أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْد
الْجُعْفِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، وَكَرِهَ أَنْ
يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: "إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ" ،
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ
بِشِفَاءٍ" 2.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ
سُوَيْد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
حَدِيثُ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ" ،
تَقَدَّمَ فِي "اللِّعَانِ".
1793- قَوْلُهُ: "وَأَيْضًا فَالْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ" ، يُشِيرُ
إلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ
ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "كِتَابِ ذَمِّ الْمُسْكِرِ" مَرْفُوعًا3.
1794- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ، فَقَالَ: "اضْرِبُوهُ"،
فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ"، الْحَدِيثُ رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ.
__________
= فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا، فقال: "إن الله لم يجعل شفائكم
فيما حرم عليكم" . لفظ البيهقي. وقال الباقون: لم يجعل شفاءكم في حرام.
وذكره الهيثمي في "المجمع" [5/ 89]، وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال
أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. وقال
النووي في "المجمع" [9/ 43]: وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي
في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً فإنه مستور والأصح جواز
الاحتجاج برواية المستور ورواه البيهقي أيضاً.
1 أخرجه البخاري [11/ 208]، كتاب الأشربة: باب "شرب الحلواء والعسل" في
الترجمة ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" [5/ 29- 30].
2 أخرجه أحمد [4/ 311]، ومسلم [7/ 91- الأبي]، كتاب الأشربة: باب تحريم
التداوي بالخمر، حديث [12/ 1984]، وأبو داود [4/ 7]، كتاب الطب: باب في
الأدوية المكروهة، حديث [3873]، والترمذي [4/ 387]، كتاب الطب: باب ما
جاء في كراهية التداوي بالمسكر، حديث [2046]، والدارمي [2/ 112- 113]،
كتاب الأشربة: باب ليس في الخمر شفاء، وابن ماجة [3500]، وابن حبان [4/
231- 232]، كتاب الطهارة: باب النجاسة وتطهيرها، حديث [1389، 1390]،
وعبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 251]، كتاب الأشربة: باب التداوي بالخمر،
حديث [17100]، والبيهقي [10/ 4]، كتاب الضحايا: باب النهي عن التداوي
بالمسكر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
3 أخرجه النسائي [8/ 315- 316]، كتاب الأشربة: باب ذكر المتولدة عن شرب
الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله من وقوع المحارم،
حديث [5666، 5667]، وعبد الرزاق [9/ 236]، كتاب الأشربة: باب ما يقال
في الشراب، حديث [17060]، وابن حبان [4/ 342- 343- موارد]، برقم
[1375]، والبيهقي [8/ 287]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في
تحريم الخمر.
(4/207)
هُوَ كَمَا قَالَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
مِنْ طُرُقٍ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي
"الْعِلَلِ": سَأَلْت أَبِي عَنْهُ وَأَبَا زُرْعَةَ، فَقَالَا: لَمْ
يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ1.
1795- حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ استشار الناس، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَرَى
أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا
سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَحَدُّ الْمُفْتَرِي
ثَمَانُونَ، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ" مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"،
وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ
عُمَرَ، فَذَكَرَهُ2 وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ ثَوْرًا لَمْ يَلْحَقْ
عُمَرَ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي
"الْكُبْرَى"3، وَالْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ
عَبَّاسٍ5، وَفِي صُحْبَتِهِ نَظَرٌ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي
"الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ،
وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ
النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ،
فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ6"، وَلَا يُقَالُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ وَعَلِيٌّ أَشَارَا بِذَلِكَ جَمِيعًا؛ لِمَا ثَبَتَ فِي
"صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَنْ عَلِيٍّ
__________
1 أخرجه الشافعي [2/ 90]، في كتاب الحدود: باب في حد الخمر، حديث
[292]، وأبو داود [4/ 162- 163]، كتاب الحدود: باب الحد في الخمر، حديث
[4477، 4478]، وباب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث [4487، 4489]،
والنسائي في "السنن الكبرى" [3/ 251- 252]، كتاب الحد في الخمر: باب
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين أخبر قتادة عن أنس، والحاكم [4/ 373- 375]،
وينظر "علل الحديث" [1/ 446- 447].
2 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 842]، ومن طرقه الشافعي في "المسند" [2/
90]، رقم [293].
3 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" [3/ 252- 253/ ]، كتاب الحد في
الخمر: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس.
4 أخرجه الحاكم [4/ 375- 376].
5 أخرجه عبد الرزاق [7/ 378]، رقم [13542].
6 أخرجه البخاري [12/ 64]، كتاب الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
[6773]، ومسلم [3/ 1330]، كتاب الحدود: باب في الحد من الخمر، حديث
[4479]، والترمذي [4/ 38]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد السكران،
حديث [1443]، وابن ماجة [2/ 858]، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث
[2570]، والدارمي [2/ 175]، كتاب الحدود: باب في حد الخمر، وأحمد [3/
115/ 176، 180]، والطيالسي [1/ 302- منحة]، رقم [1538]، وأبو يعلى [5/
275]، رقم [829]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 157]، باب حد
الخمر، والبيهقي [8/ 319]، كتاب الحدود والحد فيها كلهم من طريق قتادة
عن أنس به.
وقال الترمذي: حديث أنس حسن صحيح. والحديث أخرجه البغوي في "شرح السنة"
[5/ 494- بتحقيقنا]، من طريق البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة
عن قتادة عن أنس به.
(4/208)
فِي جَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ،
وَقَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ
أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ
إلَيَّ"1، فَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُشِيرُ بِالثَّمَانِينَ مَا
أَضَافَهَا إلَى عُمَرَ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ
يُقَالَ: إنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بِاجْتِهَادٍ، ثُمَّ تَغَيَّرَ
اجْتِهَادُهُ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ فِي كِتَابِ "وَهْجُ الْجَمْرِ فِي
تَحْرِيمِ الْخَمْرِ"، صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ
هَمَمْتُ أَنْ أَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ2"،
وَهَذَا لَمْ يُسْبَقْ هَذَا الرَّجُلُ إلَى تَصْحِيحِهِ، نَعَمْ حَكَى
ابْنُ الطَّلَّاعِ أَنَّ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْإِعْرَابِ": صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَوَرَدَ مِنْ
طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ أَنَّهُ جَلَدَ ثَمَانِينَ.
1796- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
أَمَرَ بِجَلْدِ الشَّارِبِ أَرْبَعِينَ"، هُوَ لَفْظُ أَبِي دَاوُد
فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، الْمُتَقَدِّمِ.
قُلْت: "لَيْسَ فِيهِ صِيغَةُ أَمْرٍ"، وَلَا ذِكْرُ "أَرْبَعِينَ"،
بَلْ لَفْظُهُ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بشارب وهو بـ"حنين"، فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ
أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي
أَيْدِيهِمْ؛ حَتَّى قَالَ لَهُمْ: ارْفَعُوا، فَرَفَعُوا، ثُمَّ
جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ
صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ
خِلَافَتِهِ، ثم جلد عثمان الحدين: ثَمَانِينَ، وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ
أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ3.
__________
1 أخرجه أحمد [1/ 82- 140- 144]، ومسلم [7/ 231- 232- نووي]، كتاب
الحدود: باب حد الخمر، حديث [38/ 1707]، وأبو داود [4/ 163- 164]، كتاب
الحدود: باب الحد في الخمر، حديث [4480- 4481]، والنسائي في "الكبرى"
[3/ 248]، كتاب الحد في الخمر: باب حد الخمر، حديث [5269]، وابن ماجة
[2/ 858]، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [2571]، والدارمي [2/
175]، كتاب الحدود: باب الحد في الخمر مختصراً، وعبد الرزاق [13545]،
بنحوه. كلهم من حديث حصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن
عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ عليه رحلان
أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه يتقيأ. فقال عثمان إنه لم
يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده.
فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها –فكأنه وجد عليه- فقال: يا عبد
الله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك.
ثم قال: جلد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين، وجلد أبو
بكر أربعين، وعمر ثمانين، كل سنة، وهذا أحب إلي. وهذا لفظ مسلم.
2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 379- 380]، في أبواب القذف والرجم والإحصان،
باب: حد الخمر، حديث [13548]، عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن.
قال: هم عمر... فذكره.
وهذا إسناد فيه عمرو بن عبيد معتزلي مشهود كان داعية إلى بدعته اتهمه
جماعة مع أنه كان عابداً "التقريب" [5106].
3 تقدم تخريجه قريباً.
(4/209)
1797- حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَارِبٍ، فَأَمَرَ عِشْرِينَ رَجُلًا فَضَرَبَهُ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ، بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ"،
لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، بَلْ فِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَكِرَ، فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ
رَجُلًا، فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ"، وَفِي رِوَايَةٍ
لَهُ: "أَنْ يَجْلِدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ، بِالنِّعَالِ
وَالْجَرِيدِ1"، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد مِنْ
طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ: "جَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ"،
نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: "ضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوًا مِنْ
أَرْبَعِينَ"، قَالَ: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
نَحْوُهُ مُرْسَلًا.
وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي
الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ
أَرْبَعِينَ"2.
قَوْلُهُ: "هَلْ يَتَعَيَّنُ الضَّرْبُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ،
أَوْ يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى السِّيَاطِ؟ وَجْهَانِ، وَظَاهِرُ
الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جَائِزٌ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ:
فَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَبِهِ وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ؛ وَأَمَّا
الثَّانِي: فَبِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَيْهِ"،
انْتَهَى.
فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَزْهَرَ، وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ
بْنِ يَزِيدَ فِي الْبُخَارِيِّ3، وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ.
وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ،
وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ ذَكَرَ
الْمُصَنِّفُ عَنْهُمْ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي.
1798- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّعَالِ، وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ، وَضَرَبَ
أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا؛ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَالْكُلُّ
سُنَّةٌ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَاسَانَ حُضَيْنِ بْنِ
الْمُنْذِرِ، قَالَ: شَهِدْتُ عثمان أتى بالوليد بْنَ عُقْبَةَ،
فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ: "يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ،
فَقَالَ: يَا حَسَنُ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَأَبَى، فَقَالَ: يَا عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ
يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ؛ جَلَدَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو
بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا
أَحَبُّ إلَيَّ4" انْتَهَى، وَلَمْ أَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي
صَدْرِ الْحَدِيثِ.
__________
1 أخرجه البيهقي في "في السنن الكبرى" [8/ 317].
2 تقدم تخريج كل هذه الروايات.
3 أخرجه أحمد [3/ 449]، والبخاري [14/ 13]، كتاب الحدود: باب الضرب
بالجريد والنعال، حديث [6779]، كلاهما من طريق مكي بن إبراهيم عن
الجعيد عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتي بالشارب على
عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإمرة أبي بكر وصدراً
من خلافة عمر، فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر مرة
عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقول جلد ثمانين.
4 تقدم تخريجه قريباً.
(4/210)
1799- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ
أَنْ يَجْلِدَ رَجُلًا، فَأَتَى بِسَوْطٍ خَلَقٍ، فَقَالَ فَوْقَ
هَذَا، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ"، لَمْ أر
هَذَا فِي الشَّارِبِ؛ نَعَمْ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ عُمَرَ،
وَسَيَأْتِي، وَوَقَعَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ حَدِّ
الزَّانِي، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ: "أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا،
فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ
فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ
هَذَيْنِ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ،
فَجُلِدَ1 بِهِ" ، وَهَذَا مُرْسَلٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نحوه2، وآخر عن ابْنِ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقِ
كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ
الثَّلَاثَةُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا.
1800- حَدِيثُ: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ" ،
مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظٍ آخَرَ3، وَرَوَاهُ
أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "نُهِيَ أَنْ تُضْرَبَ
الصُّورَةُ4"، وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرَ بِمَعْنَاهُ5.
__________
1 أخرجه مالك في "موطأه" [2/ 825]، كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن اعترف
على نفسه بالزنا، حديث [12]، عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه
بالزنا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...
الحديث. ومن طريقه الشافعي [6/ 201]، كتاب الحدود وصفة النفي، باب
السوط الذي يضرب به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 326]، كتاب
الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب.
قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من
أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به.
2 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 369]، في أبواب القذف والرجم
والإحصان، حديث [13515].
3 أخرجه مسلم [4/ 2016]، كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه،
حديث [112/ 2612]، وأحمد [2/ 244]، والحميدي [1121]، وابن حبان [5605]،
والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 327]، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا ضرب...
وأخرجه أبو داود [4/ 167]، كتاب الحدود: باب في ضرب الوجه في الحد،
حديث [4493]، من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ
السابق. وأخرجه البخاري [5/ 215]، كتاب العتق: باب إذا ضرب العبد
فليجتنت الوجه، حديث [2559]، وأحمد [2/ 313]، من طريق معمر عن هجام عن
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا قاتل أحدكم أخاه.
وللحديث طرق أخرى عند مسلم [4/ 2016- 2017].
4 أخرجه البخاري [11/ 108]، كتاب الذبائح والصيد: باب الوسم والعلم في
الصورة، حديث [5541].
5 أخرجه مسلم [3/ 1673]، كتاب الباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان
في وجهه ووسمه فيه، حديث [106/ 2116]، بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
(4/211)
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ" ،
التِّرْمِذِيُّ وابن ماجة من حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ
إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ، وَأَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ
بْنِ حِزَامٍ؛ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ2.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ3، وَفِيهِ
الْوَاقِدِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه الترمذي [4/ 19]، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد
منه أم لا؟ حديث [1401]، وابن ماجة [2/ 888]، كتاب الديات: باب لا يقتل
الوالد بولده، حديث [2661]، والدارمي [2/ 190]، كتاب الديات: باب القود
بين الوالد والولد والدرقطني [3/ 142]، كتاب الحدود والديات، حديث
[185]، والبيهقي [8/ 39]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، والسهمي
في "تاريخ جرجان" ص [429- 430]، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 18]، كلهم
من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تقام الحدود في
المسجد ولا يقاد بالولد الوالد" .
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا.هـ.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تقرد به إسماعيل عن عمرو ا.هـ.
قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه.
تابعه سعيد بن بشير.
أخرجه الحاكم [4/ 369]، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد
بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا يقاد
ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد .
وتابعه عبد الله بن الحسن.
أخرجه الدارقطني [3/ 142]، كتاب الحدود والديات، حديث [184]، والبيهقي
[8/ 39]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، من طريق عقبة بن مكرم
ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار
عن طاوس عن ابن عباس به.
وتابعه قتادة أيضاً.
أخرجه البزار كما في "نصب الراية" [4/ 340]، عن قتادة عن عمرو بن دينار
عن طاوس عن ابن عباس به.
2 أخرجه أبو داود [4/ 167]، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد في المسجد،
حديث [4490]، والحاكم [4/ 378]، وأحمد [3/ 434]، والدارقطني [3/ 85-
86]، والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 328]، من حديث حكيم بن حزام.
3 أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [1/
100]، رقم [36]، وعزاه الحافظ هناك للحارث.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [2/ 28]، وقال: رواه الطبراني في
"الكبير" وفيه الواقدي وهو ضعيف ا.هـ.
والحديث في "المعجم الكبير" [2/ 139- 140]، رقم [1590].
(4/212)
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "نُهِيَ
أَنْ يُجْلَدَ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ"، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ1.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا
لِلْجَلَّادِ: "لَا تَرْفَعْ يَدَك حَتَّى تَرَى بَيَاضَ إبِطِك"
الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الْأَحْوَلَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
قَالَ: "أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي حَدٍّ، فَأُتِيَ
بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا، ثُمَّ
أُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا،
فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ وَلَا تَرَى
إبِطَك، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ"2، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ فِي قِصَّةٍ3.
وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ
سَوْطَيْنِ، وَضَرْبُ الْحَدِّ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ"، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ
هَكَذَا.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ
حَقَّهُ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ4.
حَدِيثُ عُمَرَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ"، الْبَيْهَقِيّ
نَحْوُهُ5.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "اضْرِبْ
الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
__________
1 أخرجه ابن ماجة [2/ 867]، كتاب الحدود: باب النهي عن إقامة الحدود في
المساجد، حديث [2600]، من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نهى عن إقامة الحد في المسجد.
وقال البوصيري في "الزوائد" [2/ 321]: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
2 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 529]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الضرب في
الحد، حديث [28673]، وعبد الرزاق [7/ 369]، في أبواب القذف والرجم
والإحصان، باب {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}
[النور: 2]، والبيهقي [8/ 326]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء
في صفة السوط والضرب. كلاهما من طريق عاصم الأحول.
وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 530]، كتاب الحدود: باب في السوط من يأمر به
أن يدق، حديث [2867]، من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسبم أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكره.
3 أخرجه البيهقي [8/ 326]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة
السوط والضرب.
4 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 529]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الضرب في
الحد، حديث [28675]، وعبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 370]، في أبواب القذف
والرجم ولإحصان، باب: ما جاء في الضرب في الحد، حديث [13517].
وأخرجه البيهقي [8/ 327]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة
السوط والضرب من طريق سعيد بن منصور.
5 تقدم تخريجه في حديث عمر رضي الله عنه.
(4/213)
وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ البزار في كتاب "أَحْكَامِ الْقُرْآنِ" مِنْ
طَرِيقِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ، فَقَالَ: "أُتِيَ أَبُو
بَكْرٍ بِرَجُلٍ انْتَفَى مِنْ ابْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
"اضْرِبْ الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الرَّأْسِ"1، وَفِيهِ
ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَفِي الْبَابِ قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ صبيع، وَهِيَ
فِي أَوَائِلِ مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ.
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: "لَا يُجْلَدُ إلَّا
بِالسَّوْطِ" ، يُؤْخَذُ مِنْ الَّذِي مَضَى أَنَّهُمْ قَالُوا
لِلْجَلَّادِ: "لَا تَرْفَعْ يَدَك" .
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِ فِي أَنَّ الجلد
ثمانين، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ"، أَمَّا
رُجُوعُهُ عَنْ رَأْيِهِ فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي
سَاسَانَ، وَأَنَّهُ قَالَ فِي الْأَرْبَعِينَ، وَهَذَا أحب إلي، ولكن
كَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ لَا فِي خِلَافَتِهِ، نَعَمْ:
الظَّاهِرُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [6/ 5]، كتاب الحدود: باب في الرأس
لضرب في العقوبة، حديث [29033]، من طريق وكيع عن المسعودي عن القاسم أن
أبا بكر... فذكره.
والمسعودي كان اختلط.
(4/214)
بَابُ التَّعْزِيرِ2
حَدِيثُ سَرِقَةِ التَّمْرِ: "إذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فِيهِ
الْقَطْعُ، وَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ الْغُرْمُ، وَجَلَدَاتُ
نَكَالٍ" ، تَقَدَّمَ فِي "السَّرِقَةِ"، وَأَنَّ النَّسَائِيَّ
رَوَاهُ.
1801- قَوْلُهُ: "رَوَى التَّعْزِيرَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ"3، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،
وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَيَأْتِي
فِي
__________
2 التعزير في الأصل: الرد والردع وهو المنع، وفي الشرع: هو التأدب دون
الحد.
وفي "الكشاف": العزر: المنع، ومنه التعزير لأنه منع من معاودة القبيح.
والتعزير يكون بالحبس وقد يكون بالصفع أو تعريك الأذن أو الكلام العنيف
أو نظر القاضي إليه بوجه عبوس أو الضرب.
والتعزير على أربع مراتب: فتعزير الأشراف كالدهاقنة والقواد وغيرهم:
الإعلام والجر إلى باب القاضي، وتعزير أشراف كالفقهاء العلوية: الإعلام
فقط بأن يقول: بلغني أنك فعلت كذا فلا تفعل، وتعزير الأوساط كالسوقية:
الإعلام والجر والحبس، وتعزير الأخساء: الإعلام والجر والضرب والحبس...
وفي "التاتارخانية": التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي والوالي جاز،
وفي جملة ذلك: الرجل الذي لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. كذا
في "التقرير".
ينظر: "أنيس الفقهاء" ص [174، 175].
3 أخرجه أبو داود [4/ 46]، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين، حديث
[3630]، والترمذي [4/ 20]، كتاب الديات: باب في الحبس والتهمة، حديث
[1417]، والنسائي [8/ 67]، كتاب السارق: باب امتحان السارق بالضرب
والحبس، وأحمد [5/ 2]، وعبد الرزاق [8/ 306]، =
(4/214)
"السِّيَرِ" تَحْرِيقُ مَتَاعِ الْغَالِّ، وَمَضَى فِي "حَدِّ
الزِّنَا" نَفْيُ الْمُخَنَّثِينَ.
1802- حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ
أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ" ، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، وَتَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ
وَالْأَصِيلِيُّ مِنْ جِهَةِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ، وَقَالَ
الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ وَصَلَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ إسْنَادَهُ،
فَلَا يَضُرُّ تَقْصِيرُ مَنْ قَصَّرَ فِيهِ.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: صَحَّحَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، وَتَعَقَّبَهُ
الرَّافِعِيُّ فِي "التَّذْنِيبِ" فَقَالَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ:
__________
= رقم [18891]، والحاكم [4/ 102]، كتاب الأحكام، وابن الجارود في
"المنتقى" رقم [1003]، والطبراني في "الكبير" [19/ 414]، رقم [996،
997، 998]، والبيهقي [6/ 53]، كتاب التفليس: باب حبس المتهم إذا اتهم،
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك ونبيشة.
حديث أبي هريرة:
أخرخه البزار [2/ 128- كشف]، رقم [1360، 1361]، والعقيلي في "الضعفاء"
[1/ 52]، وابن عدي في "الكامل" [1/ 243]، والحاكم [4/ 102]، كلهم من
طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلاً في تهمة يوماً
وليلة استظهاراً.
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه
وإبراهيم ليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة.
وقال العقيلي: لا يتابع إبراهيم على هذا.
وقال ابن عدي: رواه عن عراك بن مالك يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره
مرسلاً وموصولاً.
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إبراهيم متروك.
والحديث ذكره أيضاً الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 207]، وقال: رواه
البزار وفيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك.
حديث أنس بن مالك:
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" [1/ 53- 54]، وابن حبان في "المجروحين" [1/
116]، من طريق إبراهيم بن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن
يحيى بن سعيد عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس
في تهمة.
قال العقيلي: إبراهيم بن زكريا مجهول وحديثه خطأ.
قال ابن حبان: ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري
وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
حديث نبيشة:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [4/ 206]، وقال
الهيثمي: وفيه من لم أعرفه.
(4/215)
"بَعْضُ الْأَئِمَّةِ" صَاحِبَ التَّقْرِيبِ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ
أَظْهَرَ أَنْ تُضَافَ صِحَّتُهُ إلَى فَرْدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ؛
فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ1.
__________
1 أخرجه البخاري [12/ 182]، كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب، حديث
[6848]، وأبو داود [2/ 573]، كتاب الحدود: باب في التعزير، حديث
[4491]، والترمذي [4/ 51]، كتاب الحدود: باب ما جاء في التعزير، حديث
[1463]، وابن ماجة [2/ 867]، كتاب الحدود: باب التعزير، حديث [2601]،
وأحمد [3/ 466، 4/ 45]، والدارمي [2/ 176]، كتاب الحدود: باب التعزير
في الذنوب، الطحاوي في "مشكل الآثار" [3/ 164]، وابن الجارود في
"المنتقى" رقم [850]، والبيهقي [8/ 327]، والبغوي في "شرح السنة" [5/
501- بتحقيقنا]، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة كان
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات
إلا في حد من حدود الله" .
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج
وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث
قال: وقد روى ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال: عن عبد الرحمن بن جابر
عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو خطأ والصحيح
حديث الليث بن سعيد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي
بردة من نيار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا.هـ.
وكلام الترمذي فيه نظر فقد تابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث على روايته
الحديث عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن
أبي بردة به.
أخرجه البخاري [12/ 183]، كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب، حديث
[6850]، ومسلم [3/ 1332]، كتاب الحدود: باب قدر أسواط التعزير، حديث
[40/ 1708]، وأبو داود [2/ 574]، كتاب الحدود: باب في التعزير، حديث
[4492]، والدارقطني [3/ 207- 208]، والحاكم [4/ 369- 370]، والبيهقي
[8/ 327]، كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان
بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار به. وقال
مال أبو حاتم الرازي إلى تصحيح الطريقين: الطريق الذي ذكر فيه جابر
والطريق الآخر الذي لم يذكر فيه فقال ولده في "العلل" [1/ 451- 452]،
رقم [1356].
سألت أبي عن حديث رواه الليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن
عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار عن البني صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود
الله" . قال أبي رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يجلد فوق عشر أسواط
إلا في حد" . قال أبي: رواه حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم عن ابن
جابر عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت لأبي:
أيهما أصح قال: حديث عمرو بن الحارث لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة
بن نيار قصر أحدهما ذكر جابر وحفظ الآخر جابراً.
وقد رجح الحافظ ابن حجر في "الفتح" [12/ 184]، صحة الطريقين فقال رحمه
الله: وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح
الثاني أيضاً، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف ثم قال: القول
قول الليث ومن تبعه، وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع فقال: القول قول
عمرو بن الحارث وقد اتبعه أسامة بن زيد، قلت: ولم يقدح هذا الاختلاف عن
الشيخين في مسحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أن يكون
عبد الرحمن =
(4/216)
قَوْلُهُ: "وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى
الْعَشْرِ؛ وَإِنَّمَا الْمُرَاعَى النُّقْصَانُ عَنْ الْحَدِّ،
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَمَنْسُوخٌ؛ عَلَى مَا ذَكَرَهُ
بَعْضُهُمْ، وَاحْتُجَّ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ
إنْكَارٍ"، انْتَهَى.
وَقَدْ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: أُحِبُّ أَنْ يُضْرَبَ بِالدِّرَّةِ،
فَإِنْ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى
الْعَشَرَةِ، فَإِنْ ضُرِبَ بِالدِّرَّةِ فَلَا يُزَادُ عَلَى
التِّسْعَةِ وَثَلَاثِينَ انْتَهَى، وَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ السِّيَاطِ
وَالدِّرَّةِ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْيِيدِ الْخَبَرِ بِالْأَسْوَاطِ،
وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي
مِقْدَارِ التَّعْزِيرِ آثَارٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَأَحْسَنُ مَا يُصَارُ
إلَيْهِ فِي هَذَا مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ مِنْ
طُرُقٍ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إلَى مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ،
قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز: "أن لا يَبْلُغَ فِي
التَّعْزِيرِ أَدْنَى الحدود، أربعين سوط" 1.
قُلْتُ: "فَتَبَيَّنَ بِمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ اخْتِلَافِ
الصَّحَابَةِ؛ ألا اتِّفَاقَ عَلَى عَمَلٍ فِي ذَلِكَ، فَكَيْفَ
يُدَّعَى نَسْخُ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، وَيُصَارُ إلَى مَا
يُخَالِفُهُ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ، وَسَبَقَ إلَى دَعْوَى عَمَلِ
الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ الْأَصِيلِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَعُمْدَتُهُمْ
كَوْنُ عُمَرَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَأَنَّ الْحَدَّ
الْأَصْلِيَّ أَرْبَعُونَ، وَالثَّانِيَةَ ضَرَبَهَا تَعْزِيرًا؛
لَكِنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ الْمُتَقَدِّمَ دَالٌّ على أنما عمر ضَرَبَ
ثَمَانِينَ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا الْحَدُّ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا
يُؤَيِّدُ ذَلِكَ، وَأَمَّا النَّسْخُ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا
بِدَلِيلٍ، نَعَمْ لَوْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ لَدَلَّ عَلَى أَنَّ
هُنَاكَ نَاسِخًا، وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْحَدِيثَ
مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْدِيبِ الصَّادِرِ مِنْ غَيْرِ الْوُلَاةِ؛
كَالسَّيِّدِ يَضْرِبُ عَبْدَهُ، وَالزَّوْجِ امْرَأَتَهُ، وَالْأَبِ
وَلَدَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".
__________
= وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر
لسليمان بحضرة بكير ثم تحديث سليمان بكيراً به عن عبد الرحمن، أو أن
عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث به تارة
بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة، وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج
به لاضطرابه، وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي
لا يضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح، وقد وجدت
له شاهداً بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد
الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه: لا يحل أن يجلد فوق عشرة
أسواط إلا في حد. وله شاهد آخر عن أبي هريرة عن ابن ماجة ستأتي الإشارة
إليه.
أما الشاهد الذي أشار إليه الحافظ عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجة [2/
867- 868]، كتاب الحدود: باب التعزير، حديث [2602]، من طريق عباد بن
كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تعزروا فوق عشرة أسواط.
قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 322]: هذا إسناد ضعيف عباد بن كثير
الثقفي قال فيه أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها، وقال البخاري:
تركوه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وفي حديثه عن الثقات نكارة وقال
النسائي: متروك الحديث، وقال العجلي: ضعيف متروك الحديث.
1 أخرجه البيهقي [8/ 327]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في
التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين، من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم
أنبأنا مغيرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز فذكره.
(4/217)
1803- حَدِيثُ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا فِي
الْحُدُودِ" ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ
عَدِيٍّ، وَالْعُقَيْلِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَهُ طُرُقٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
يَثْبُتُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْقَرَوِيِّ، عَنْ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ
ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: هُوَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَاطِلٌ، وَالْعَمَلُ فِيهِ عَلَى الْفَرْوِيِّ.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ"، وَابْنُ
عَدِيٍّ أَيْضًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، بِلَفْظِ:
"أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا
بَعْدَهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْت مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ
يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَقُولُ: "يُتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذِي
الْهَيْئَةِ عَنْ عَثْرَتِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا"، وَقَالَ عَبْدُ
الْحَقِّ: ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي بَابِ "وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الرَّقَاشِيِّ"، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً.
قُلْتُ: وَوَاصِلٌ هُوَ أَبُو حَرَّةَ، ضَعِيفٌ، وَفِي إسْنَادِ ابْنِ
حِبَّانَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، وَقَدْ نَصَّ أَبُو زُرْعَةَ
عَلَى ضَعْفِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ1.
__________
1 أخرجه أحمد [6/ 181]، وأبو داود [4/ 133]، كتاب الحدود: باب في الحد
يشفع فيه، حديث [4375]، والنسائي في "الكبرى" [4/ 310، 311]، كتاب
الرجم: باب التجاوز عن ذلة ذي الهيئة، حديث [7293، 7294، 7298]،
والدارقطني [3/ 207]، في كتاب الحدود والديات، وابن حبان [5/ 75-
الموارد]، حديث [1520]، وابن عدي في "الكامل" [5/ 1945]، والعقيلي [2/
343]، برقم [943]، والبخاري في "الأدب المفرد" [465]، وأبو نعيم في
"الحلية" [9/ 43]، كلهم من طرق عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها.
قال ابن عدي: رواه عبد الملك بن زيد المديني: عن محمد بن أبي بكر بن
حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
وهذا منكر بهذا الإسناد، يرويه عبد الملك، ويرويه عنه محمد بن إسماعيل
بن أبي فديك.
ورواه أبو حرة الرقاشي واصل بن عبد الرحمن: عن محمد، عن عمرة، عن
عائشة.
وأبو حرة ضعيف الحديث.
ورواه عبد الله بن هارون بن موسى الفروي أبو علقمة: عن عبد الله بن
مسلمة بن قعنب، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس.
وهذا بهذا الإسناد باطل، كأنه حمل فيه على الفروي هذا، لأن الإسناد إلى
أنس ثقات.
قال الحافظ ابن حجر في أجوبته على صاحب المصابيع [1/ 87]، أخرجه أبو
داود والنسائي من حديث عائشة، واخرجه ابن عدي من الطريق الذي أخرجه أبو
داود منه، وهو من رواية عبد الملك بن زيد من ولد محمد بن أبي بكرة عن
عمرة عن عائشة، وقال: منكر بهذا الإسناد؛ لم يروه غير عبد الملك.
قلت: أخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن
محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة، وأخرجه أيضاً من طريق آخر عن عمرة،
ورجالها لا بأس بهم، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله؛ فلا يتأتى لحديث
يروى بهذه الطرق أن يسمى موضوعاً ا.هـ.
(4/218)
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي
"كِتَابِ الْحُدُودِ"، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
رَفْعُهُ: "تَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ
يَأْخُذُ بِيَدِهِ عِنْدَ عَثَرَاتِهِ" ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
"الْأَوْسَطِ" بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ1.
قال الشافعي: وذووا الْهَيْئَاتِ الَّذِينَ يُقَالُونَ عَثَرَاتِهِمْ؛
هُمْ الَّذِينَ لَيْسُوا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ، فَيَزِلُّ أَحَدُهُمْ
الزَّلَّةَ؟.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فِي عَثَرَاتِهِمْ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: الصَّغَائِرُ.
وَالثَّانِي: أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ زَلَّ فِيهَا مُطِيعٌ.
قَوْلُهُ: "كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى: لَا يَبْلُغُ النَّكَالُ
أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَوْطًا، وَيُرْوَى ثَلَاثِينَ إلَى
أَرْبَعِينَ"، أَمَّا الْأَوَّلُ: فَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ:
وروينا عنه أن لا يَبْلُغَ بِعُقُوبَةٍ أَرْبَعِينَ.
1804- قَوْلُهُ: "وَقَدْ أَعْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوا التَّعْزِيرَ؛ كَاَلَّذِي غَلَّ
فِي الْغَنِيمَةِ؛ وَكَاَلَّذِي لَوَى شِدْقَهُ بِيَدِهِ حِينَ حَكَمَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ فِي
شِرَاجِ الْحُرَّةِ، وَأَسَاءَ الْأَدَبَ، انْتَهَى.
فَأَمَّا الْغَالُّ: فَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ
وَالْحَاكِمُ حَدِيثَهُ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ الْعَاصِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إذَا أَصَابَ غَنِيمَةً، أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي
النَّاسِ، فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهُ، وَيَقْسِمُهُ،
فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ النِّدَاءِ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ،
فَقَالَ: هَذَا كَانَ فِيمَا أَصَبْنَاهُ، فَقَالَ: سَمِعْت بِلَالًا
يُنَادِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَك أَنْ تَجِيءَ
بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ، فَقَالَ: كَلًّا، كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْك"2.
__________
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 280]، من طريق
زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقيلوا... " الحديث.
قال الطبراني: لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد
الله بن يزيد.
قال الهيثمي في "المجمع" [6/ 285]: رواه الطبراني عن محمد بن عاصم عن
عبد الله بن محمد بن يزيد الرفاعي، ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" أيضاً كما في "مجمع البحرين" [4/ 279]، من
طريق بشير بن عبيد الدارسي ثنا محمد بن حميد العتكي عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال... فذكره بلفظ المصنف.
قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا محمد بن حميد تفرد به بشر.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 285]: رواه الطبراني في "الأوسط"
وفيه بشير بن عبيد الله الدارسي وهو ضعيف.
2 أخرجه أحمد [2/ 213]، وأبو داود [3/ 68- 69]، كتاب الجهاد: باب في
الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله، حديث [2712]،
والحاكم [2/ 127]، وابن حبان [11/ 138]، كتاب السير: باب العنائم
وقسمتها، حديث [4809]، و[4858]، والبيهقي [6/ 293]، =
(4/219)
فَائِدَةٌ: يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَقَ مَتَاعَ الْغَالِّ"1، لَكِنْ قَالَ
الْبُخَارِيُّ: إنَّهُ لَا يَصِحُّ.
__________
= كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب بيان مصرف العنيمة في ابتداء الإسلام،
[9/ 102]، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة، ولا يحرق متاعه
ومن قال يحرق.
كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
قال... فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
1 أخرجه أبو داود [2/ 77]، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث
[2715]، والحاكم [2/ 130- 131]، وابن الجارود [1082]، من طريق الوليد
بن مسلم قال: زهير بن محمد به.
وقال الحاكم: حديث صحيح ووافقه الذهبي.
قال ابن القيم في "شرح أبي داود" [7/ 283]: وعلة هذا الحديث أنه من
رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب وزهير هذا ضعيف ا.هـ.
وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب من قوله أي موقوفاً، وللحديث شاهد
من حديث عمر رضي الله عنه.
أخرجه أحمد [1/ 22]، وأبو داود [2/ 76]، كتاب الجهاد: باب في عقوبة
الغال، حديث [2713]، والترمذي [3/ 11]، كتاب الحدود: باب ما جاء في
الغال ما يصنع به، حديث [1486]، والحاكم [2/ 127- 128]، والبيهقي [9/
103]، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة، والغوي في "شرح
السنة" [5/ 622- بتحقيقنا]، من طريق صالح بن محمد بن زائد قال: دخلت مع
مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل سالماً عنه فقال: سمعت أبي يحدث
عن عمر بن الخطاب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"إذا وجدتم الرجل قد غل فأخرقوا متاعه واضربوه" .
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وهذا من أوهامهما. فإن صالح بن محمد بن زائدة جرحه البخاري وغيره
وسيأتي ذلك.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه قال: وسألت البخاري عن هذا
الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي
وهو منكر الحديث. والحديث صعفه أيضاً أبو داود فقد أخرجه عقب الحديث
حديثاً آخر من طريق أبي إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن
هشام ومعنا ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل
متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه.
وقال أبو داود: هذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أخرق
رحل زياد بن سعد كان قد غل وضربه.
والحديث ذكره البخاري في "التاريخ الصغير" [2/ 96]، وقال: صالح بن محمد
بن زائدة أبو واقد الليثي تركه سليمان بن حرب منكر الحديث روى عن سالم
عن أبيه عن عمر رفعه: "من غل فأحرقوا متاعه" ، لا يتابع عليه وقال
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغل: "صلوا على صاحبكم"
ولم يحرق متاعة ا.هـ.
وقد أسند البيقهي [9/ 103]، عن البخاري أن قال في هذا الحديث: أنه
باطل.
قد ضعف هذا الحديث أيضاً البيهقي. قال أبو الطيب آبادي في "عون
المعبود" [7/ 382]: قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه
إلا من هذا الوجه وقال سألت محمداً عن =
(4/220)
وَأَمَّا حَدِيثُ شِرَاجِ الْحُرَّةِ؛ فَتَقَدَّمَ فِي "بَابِ إحْيَاءِ
الْمَوَاتِ"، وَلَا أَعْلَمُ مَنْ الَّذِي رَوَى فِيهِ أَنَّ
الْأَنْصَارِيَّ لَوَى شِدْقَهُ أَوْ يَدَهُ.
حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ عَزَّرَ مَنْ زَوَّرَ كِتَابًا"، لَمْ
أَجِدْهُ، لَكِنْ فِي "الْجَعْدِيَّاتِ" لِلْبَغَوِيِّ قَالَ: نَا
عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، نَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَتَى عُمَرُ
بِشَاهِدِ زُورٍ، فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ،
يَقُولُ: هَذَا فُلَانٌ شَهِدَ بِزُورٍ، فَاعْرِفُوهُ، ثُمَّ حَبَسَهُ،
وَعَاصِمٌ فِيهِ لِينٌ1.
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ:
يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، فَقَالَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، فِيهِنَّ
تَعْزِيرٌ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ حَدٌّ"، الْبَيْهَقِيّ، مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، لَيْسَ
عَلَيْهِ حَدٌّ
__________
= هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو الليثي
وهو منكر الحديث وقال محمد يعني البخاري: وقد روى في غير حديث عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغل فلم يأمر فيه بحرق متاعه
هذا آخر كلامه، وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة
وقد قيل: أنه تفرد به وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في
الغلول وهو باطل ليس بشيء وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح
بن محمد قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال ابن القيم في "شرح سنن
أبي داود" [7/ 381]: وقد ذكر أبو عمرو بن عبد البر هذا الحديث وزاد
فيه: "واضربوا عنقه" بدل واضربوه قال عبد الحق: هذا حديث يدور على صالح
بن محمد وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره ا.هـ.
وقد ضعفه أيضاً الطحاوي كما في "الفتح" [6/ 217]، فقال: لو صح الحديث
لا حتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال وضعفه الحافظ ابن حجر أيضاً
في المصدر السابق.
وصالح بن محمد قد ضعفه كثير من الأئمة غير البخاري فقال ابن معين: ضعيف
ليس حديثه بذاك وقال مرة: ليس بذاك وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صعيف
الحديث.
وقال أبو حاتم أيضاً والنسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: صعيف.
وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مستقيمة وبعضها فيها إنكار وهو من الضعفاء
الذي يكتب حديثهم.
وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد ولم يعلم ويرسل المسند
ولا يفهم فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك.
وقال أبو أحمد الحاكم: حديث ليس بالقائم.
وقال الساجي: منكر الحديث فيه ضعف ينظر: "التهذيب" [4/ 401- 402]، ومما
سبق يتبين ضعف الحديث لوجود صالح بن محمد في سنده وقد علمت ما فيه
لتعرف ما في قول الحاكم من التساهل.
1 أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" [2/ 148]، رقم [2289]، ومن
طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" [10/ 141]، كتاب آداب القاضي: باب ما
يفعل بشهادة الزور.
(4/221)
مَعْلُومٌ1؛ يُعَزِّرُهُ الْوَالِي بِمَا يَرَى، وَلَهُ طَرِيقٌ
أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ
الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ2، وَزَادَ: وَإِنَّمَا فِيهِ
عُقُوبَةٌ مِنْ السُّلْطَانِ، فَلَا يَعُودُوا، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ.
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 253]، كتاب السرقة: باب ما جاء في الشتم دون
القذف. وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 560]، كتاب الحدود: باب في الرجل يقول
للرجل: يا خبيث، يا فاسق، حديث [28964]، من طريق شريك عن عبد الملك بن
عمير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قول الرجل للرجل: يا خبيث
يا فاسق، قال: هن فواحش، وفيهن عقوبة ولا نقولهن فنعودهن
2 ينظر الموضع السابق من البيهقي.
(4/222)
|