التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ ضمان الولاة
مدخل
...
68- كتاب ضَمَانِ الْوُلَاةِ
حَدِيثُ: "حَدَّ الشَّارِبَ أَرْبَعِينَ" ، تَقَدَّمَ.
1805- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "لَيْسَ أَحَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ
الْحَدُّ فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا
إلَّا حَدَّ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ
بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَلَئِنْ مَاتَ مِنْهُ، وَدَيْتُهُ، إمَّا
قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى
عَاقِلَةِ الْإِمَامِ، شَكَّ فِيهِ الشَّافِعِيُّ" ، هُوَ
كَمَا قَالَ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِهِ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ3.
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "مَا
كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ
فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا، إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛
فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَسُنَّهُ" .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَمْ يَسُنَّ فِيهِ
شَيْئًا؛ إنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ" 4.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَرَادَ -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-
أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّهُ بِالسِّيَاطِ، وَقَدْ سنه بالنعال
وأطراف الثِّيَابِ5.
__________
3 أخرجه الشافعي في "الأم" [6/ 176]، ومن طريقه البيهقي في
"السنن الكبرى" [8/ 321]، كتاب الأشربة: باب الشارب يضرب
زيادة على الأربعين.
4 أخرجه البخاري [12/ 66]، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد
والنعال، حديث [6778]، ومسلم [3/ 1332]، كتاب الحدود: باب
حد الخمر، حديث [39/ 1707]، وأبو داود [4/ 626]، كتاب
الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث [4486]، وابن
ماجة [2/ 858]، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [2569]،
وأحمد [1/ 125]، وأبو يعلى [1/ 281]، رقم [336]، والطحاوي
في "شرح معاني الآثار"، كتاب الحدود: باب حد الخمر،
والبيهقي [8/ 321]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الشارب
يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال: ما كنت
لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب
الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتبين فيه شيئاً.
5 ينظر: "السنن الكبرى" [8/ 321].
(4/222)
وَقَالَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي "الْأَحْكَامِ": مَعْنَاهُ
لَمْ يُقَدِّرْهُ.
قُلْت: وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد ظَاهِرَةٌ فِي تَأْوِيلِ الْمَجْدِ،
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.
حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي الَّتِي أُرْسِلَ إلَيْهَا لِرِيبَةٍ
فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا؛ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا عَلَى عُمَرَ
بِوُجُوبِ دِيَةِ الْجَنِينِ"، وَهَذَا تَقَدَّمَ فِي "الدِّيَاتِ"،
وَأَنَّ الَّذِي تَوَلَّى الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ "عَلِيٌّ".
(4/223)
|