التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ العتق
مدخل
...
84- كتاب الْعِتْقِ1
2145- حَدِيثُ: "مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ
بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ
حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَفِيهِ تَقْيِيدُ الرَّقَبَةِ
بِكَوْنِهَا مُسْلِمَةً، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَوَاثِلَةَ، وَأَحْمَدَ
مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمُرَّةَ بْنِ
كَعْبٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَتَقَدَّمَ فِي
"الْوَصَايَا".
2146- قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً
مُؤْمِنَةً، كَانَ فِدَاؤُهُ مِنْ النَّارِ" ، أَحْمَدُ
مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ3.
__________
1 العتق لغة: الحرية، يقال منه: عتق يعتق عتقاً: بكسر
العين وفتحها، عن صاحب "المحكم"، وغيره، وعتيقة وعتاقاً
وعتاقة فهو عتيق، وعاتق، حكاها الجوهري، وهم عتقاء، وأمة
عتيق، وعتيقة، وإماء عتائق، وحلف بالعتاق، يفتح العين، أي:
بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا
سبق ونجا، وعتق الفرخ: إذا طار واستقل، لأن العبد يتخلص
بالعتق، ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري، وغيره: إنما قيل لمن
أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة، وفك رقبة، فخصت الرقبة دون سائر
الأعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع، لأن حكم السيد عليه،
وملكه له كحبل في رقته، وكالغل المانع له من الخروج، فإذا
أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك.
انظر: "ترتيب القاموس" [3/ 129].
اصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله
تعالى.
عرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي.
عرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة.
عرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق.
انظر: "البحر الرائق" [4/ 238]، "تبيين الحقائق" [3/ 66]،
"مغني المحتاج" [4/ 491]، "بلغة السالك" [2/ 441]، "كشاف
القناع" [4/ 508]، "الكافي" [2/ 961]، "الإشراف" [2/ 371].
2 أخرجه البخاري [11/ 599]، كتاب كفارات الأيمان: باب قول
الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]،
حديث [6715]، ومسلم [2/ 1147]،
كتاب العتق: باب فضل العتق، حديث [23/ 1509]،
والنسائي في "الكبرى" [3/ 168]، كتاب العتق: باب فضل
العتق، حديث [4875]، والترمذي [4/ 97]، كتاب النذور
والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، حديث [1541]،
وأحمد [2/ 420، 422، 529]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم
[968]، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 310- 311]، والبيهقي
[6/ 273]، والخطيب في "تارخ بغداد" [5/ 225]، والبغوي في
"شرح السنة" [5/ 252- بتحقيقنا]، كلهم من طريق سعيد بن
مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
3 أخرجه أحمد [4/ 147]، والطيالسي [1/ 243]، [1193]، وأبو
يعلى [1760]، والحاكم [2/ 211]، وصححه ووافقه الذهبي. =
(4/502)
2147- حَدِيثُ: "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً
مُسْلِمًا؛ كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ... " ، الْحَدِيثَ، أَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ1،
وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى2.
2148- حَدِيثُ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ
مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ
عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ
الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" ، وَفِي
رِوَايَةٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ
فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ" ،
وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَعَتَقَ
أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ؛ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ" ،
وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ
لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ، فَهُوَ عَتِيقٌ" ، مُتَّفَقٌ
عليه بهذه الألفاظ كلها وَزِيَادَةٍ3.
__________
= وقال الهيثمي في "المجمع" [4/ 245]: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني
ورجاله رجال "الصحيح" خلا قيس الجذامي، ولم يضعفه أحمد.
وينظر: سنن النسائي في "الكبرى" [3/ 168- 171]، و"شرح السنة" [5/ 252-
255]، و"المستدرك" [2/ 211- 213]، و"نصب الراية" [3/ 277- 278].
1 أخرجه أبو داود [3966]، والترمذي [1634]، في فضائل الجهاد، والنسائي
[6/ 26]، في الجهاد: باب ثواب من رمى في سبيل الله، وأحمد [4/ 113،
386]، مرفوعاً ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار.
وسعيد بن منصور [2419، 2420]، والطبراني في "تفسيره" [30/ 129]،
والدولابي في "الكنى" [1/ 90]، وابن حبان [4297]، والطحاوي في "مشكل
الآثار" [1/ 310]، والبيقهي [9/ 161].
2 أخرجه أحمد [4/ 404]، والنسائي في "الكبرى" [3/ 169]، كتاب العتق:
فضل في العتق، حديث [4878]، وفي الباب عن أبي هريرة وكعب بن مرة رضي
الله عنهما.
فأما حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري [5/ 174]، في العتق: باب في العتق وفضله [2517]، [1/
607]، في كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ} [6715]، ومسلم [2/ 1047]، في العتق: باب فضل العتق [23/
1509]، والنسائي في "الكبرى" [3/ 168]، في العتق: فضل العتق [4874-
4876] [2/ 420، 422، 429، 430، 447، 525]، والبيهقي [10/ 271]، والبغوي
في "شرح السنة" [5/ 252، 409]، من طريق عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة
مرفوعاً، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله كل عضو منه عضواً من النار حتى
يعتق فرجه بفرجه.
فأما حديث كعب بن مرة فرواه أبو داود [2/ 425]، في العتق: باب أي
الرقاب أفضل؟ [39]، وابن ماجة [2/ 843]، في العتق: باب العتق [2522]،
والنسائي في "الكبيرى" [3/ 169- 170]، [4880- 4884]، وأحمد [4/ 235]،
مرفوعاً: من أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه بكر
عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يجزئ بكل
عظمتين منهما عظم منه.
3 أخرجه مالك [2/ 772]، كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له في
مملوك، حديث [1]، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" [2/ 66]،
كتاب العتق: باب ما جاء في العتق =
(4/503)
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا يُجْزِئُ وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أَنْ
يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ" ،
__________
= وحق المملوك، حديث [217]، والبخاري [5/ 151]، كتاب العتق: باب إذا
أعتق عبداً بين اثنين، حديث [2522]، ومسلم [2/ 1139]، كتاب العتق، حديث
[1/ 1501]، وأبو داود [4/ 256]، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي،
حديث [3940]، وابن ماجة [2/ 844]، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في
عبد، حديث [2528]، وابن الجارود في "المنتقى"، حديث [970]، وأبو يعلى
[10/ 177]، رقم [5802]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 106]، كتاب
العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما، وأحمد [2/ 112،
156]، البيهقي [10/ 274]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو
موسر، وأبو نعيم في "الحلية" [9/ 160]، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق شركاً
له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
وقد اختلف في زيادة "فقد عتق منه ما عتق" هل هي في قوله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم هي من قول نافع رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر
بهذه الزيادة من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كمالك
وجرير بن حازم عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية.
أما رواية مالك فقد تقدمت وهي الرواية السابقة.
أما رواية جرير بن حازم:
فأخرجها مسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد،
حديث [49/ 1501]، وأحمد [2/ 105]، والبيهقي [10/ 279]، كتاب العتق: باب
من أعتق شركاً في عبد وهو معسر، كلهم من طريق جرير بن حازم عن نافع عن
ابن عمر به بلفظ: من أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال قدر ما
يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق.
أما رواية عبيد الله بن عمر:
فأخرجها البخاري [5/ 151]، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين،
حديث [2523]، ومسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في
عبد، حديث [48/ 1051]، وأبو داود [4/ 257]، كتاب العتق: باب من روى أنه
لا يستسعي، حديث [3943]، وأحمد [2/ 142]، والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" [3/ 106]، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه
أحدهما، والدارقطني [4/ 123- 124]، كتاب المكاتب، حديث [7]، والبيهقي
[10/ 280]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر، كلهم من
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه
كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل
المعتق فأعتق منه ما أعتق" . هذا لفظ البخاري.
أما رواية إسماعيل بن أمية:
فأخرجها الدارقطني [4/ 123- 124]، كتاب المكاتب، حديث [7]، من طريق
إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق شركاً له في عبد أقيم عليه قيمة عدل
فأعطى شركاءه وعتق عليه العبد إن كان موسراً وإلا عتق منه ما عتق، ورق
ما بقي" .
ومن هذه الروايات نجد أنه قد اتفق على رواية هذا الحديث بزيادة "وإلا
عتق منه ما عتق" كل من مالك وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر وإسماعيل
بن أمية. =
(4/504)
مُسْلِمٌ، وَتَقَدَّمَ فِي "خِيَارِ الْمَجْلِسِ".
__________
= وقد رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة وهم: جويرية بن
أسماء ومحمد بن إسحاق ولليث بن سعد وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب وصخر بن
جويرية والزهري وأسامة بن زيد وهشام بن سعد.
رواية جويرية بن أسماء:
أخرجه البخاري [5/ 137]، كتاب الشركة: باب في الرقيق، حديث [2503]،
وأبو داود [4/ 257]، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث
[3945]، والبيهقي [10/ 277]، كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع
بالقيمة، من طريق جويرية بن أسماء.
رواية محمد بن إسحاق:
أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 105]، كتاب العتاق: باب
العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما، من طريق محمد بن إسحاق.
رواية الليث بن سعد:
أخرجها مسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد،
حديث [49] 1501، وأحمد [2/ 156]، والبيهقي [10/ 275]، كتاب العتق: باب
من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، من طريق الليث بن سعد.
رواية موسى بن عقبة:
أخرجها البخاري [5/ 151]، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين،
حديث [2525]، والبيهقي [10/ 275]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في
عبد وهو موسر، من طريق موسى بن عقبة.
رواية ابن أبي ذئب:
أخرجها مسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 106]، كتاب العتاق: باب العبد يكون
بين رجلين فيعتقه أحدهما، والبيهقي [10/ 175]، كتاب العتق: باب من أعتق
شركاً له في عبد وهو موسر، كلهم من طريق ابن أبي ذئب.
رواية صخر بن جويرية:
أخرجها الدارقطني [4/ 129]، كتاب المكاتب: الحديث [13] والطحاوي [3/
106]، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما، من طريق
صخر.
رواية الزهري:
أخرجها الدارقطني [4/ 123]، كتاب المكاتب: حديث [6]، من طريق الزهري.
رواية أسامة بن زيد:
أخرجها مسلم [3/ 1276]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد،
حديث [49/ 1501]، والبيهقي [10/ 275]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً
له في عبد وهو موسر، من طريق أسامة بن زيد.
رواية هشام بن سعد:
أخرجه البيهقي [10/ 277]، كتاب العتق: باب يعتق بالقبول ويدفع بالقيمة
من طريق هشام بن سعد، كلهم عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. =
(4/505)
...................................................................................
__________
= وقد رواه أيوب ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر وقد شكا في كونها
مرفوعة أو هي من قول نافع.
رواية أيوب:
أخرجه البخاري [5/ 151]، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث
[2524]، ومسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من عتق شركاً له في عبد،
حديث [49/ 1501]، وأحمد [2/ 15]، وعبد الرزاق [9/ 151]، رقم [5/ 167]،
وأبو داود [4/ 257]، كتاب العتق: باب من روى أنه لايستسعي، حديث
[3942]، والترمذي [3/ 629]، كتاب الأحكام: باب العبد يكون بين الرجلين،
حديث [1346]، والنسائي [7/ 319]، كتاب البيوع: باب الشركة في الرقيق،
والبيهقي [10/ 276- 277]، كتاب العتق: باب يكون حراً يوم تكلم بالعتق،
كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق نصيباً له في مملوك أو شركاً له في
عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق" ، قال نافع:
وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في
الحديث. لفظ البخاري.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
رواية يحيى بن سعيد:
أخرجه مسلم [3/ 1276]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد،
حديث [49/ 1501]، والبيهقي [10/ 277]، كتاب العتق: باب يعتق بالقول
ويدفع بالقيمة، من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر بمثل رواية
أيوب.
قال يحيى: لا أدري شيئاً من قبله كان يقول أي نافع أم هو شيء في
الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" [5/ 174]: هذا شك من أيوب في هذه
الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة
وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما قال: وإن لم يكن له
مال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع
من قبله، أخرجه النسائي. وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة
يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي.
ولفظ النسائي: وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله
يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع، ورواها من
وجه آخر عن يحيى فجزم أنها عن نافع وأخرجها في المرفوع من وجه آخر وجزم
مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من
قبله. ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر لكن اختلف
عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد
الله مقدم وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما سيأتي وإسماعيل بن أمية عند
الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة قال
الشافعي: لا أحسب عالماً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من
أيوب لأنه كان ألزم له منه حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك
فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت
لابن معين مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك ا.هـ.
وقد توبع نافع على هذا الحديث تابعه سالم بن عبد الله بن عمر. =
(4/506)
2149- حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ
مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ" 1، أَحْمَدُ
__________
أخرجه البخاري [5/ 179]، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين،
حديث [2521]، ومسلم [3/ 1287]، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركاً له في
عبد، حديث [50، 51/ 151]، وأبو داود [4/ 258]، كتاب العتق: باب من روى
أنه لا يستسعي، حديث [3946]، والترمذي [3/ 629]، كتاب الأحكامك باب
العبد يكون بين الرجلين، حديث [1347]، والنسائي [7/ 319]، كتاب البيوع:
باب الشركة في الرقيق، وأحمد [2/ 34]، وعبد الرزاق [9/ 150]، رقم
[16712]، والحميدي [2/ 295]، رقم [670]، والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" [3/ 106]، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين، وابن حبان
[4312- الإحسان]، والبيهقي [10/ 275]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً
له في عبد وهو موسر، كلهم من طريق سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "متى أعتق عبداً بين اثنين فإن كان
موسراً قوم عليه ثم يعتق" .
قال الترمذي: حسن صحيح.
1 أخرجه أبو داود [4/ 259- 260]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم، حديث
[3949]، والترمذي [3/ 646]، كتاب الأحكام: باب من ملك ذا رحم محرم،
حديث [1365]، والطيالسي [1/ 245- منحة]، حديث [1205]، وابن الجارود في
"المنتقى" رقم [973]، والطبراني في "الكبير" رقم [6852]، والحاكم [2/
214]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، والبيهقي [10/ 289]،
كتاب العتق: باب من يعتق بالملك، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 261- 262-
بتحقيقنا]، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو
حر" .
قال الترمذي: لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم
هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا ا.هـ.
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود [3950]، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله.
وقال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد.
وقال الحافظ في "التلخيص" [4/ 212]: قال الترمذي: لم يروه إلا حماد بن
سلمة عن قتادة عن الحسن، رواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً وشعبة
أحفظ من حماد ا.هـ.
الحديث أخرجه ابن ماجة [2/ 843]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم فهو
حر، حديث [2524]، والترمذي [3/ 646]، والحاكم [3/ 638]، من طريق محمد
بن بكر البرساني عن حماد عن قتادة وعاصم الأحول. كلاهما عن الحسن عن
سمرة به.
وقال الترمذي: لا نعلم أحداً ذكر في هذا الحدث عاصماً الأحوال عن حماد
بن سلمة غير محمد بن بكر ا.هـ.
وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة أيضاً.
لكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر:
أخرجه النسائي في "الكبير" [3/ 173]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم
محرم، حديث [4897]، وابن ماجة [2/ 844]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم
فهو حر، حديث [2525]، وابن الحارود في "المنتقى" [972]، والطحاوي في
"شرح معاني الآثار"، كتاب العتاق: باب من ملك ذا رحم محرم منه، والحاكم
[2/ 214]، كتاب العتق: باب من ملك ذا =
(4/507)
وَالْأَرْبَعَةُ، قَالَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ
إلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ،
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا،
وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ
الْمَدِينِيِّ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا
يَصِحُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالْحَاكِمُ، مِنْ طَرِيقِ صمرة عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّسَائِيُّ:
حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَمْ يُتَابَعْ ضَمْرَةُ
عَلَيْهِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهِمَ فِيهِ
ضَمْرَةُ، وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: "نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"،
__________
=رحم محرم فهو حر، والبيهقي [10/ 290]، كتاب العتق: باب من يعتق
بالملك، كلهم من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن
ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حديث سمرة.
وعلقه الترمذي [3/ 647]، كتاب الأحكام: باب من ملك ذا رحم محرم، حديث
[1365]، وقال: ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو حديث خطأ
عند أهل الحديث.
وقال النسائي: هذا حديث منكر.
وقال البيهقي: إنه وهم فاحش والمحفوظ بهذا الإسناد، حديث النهي عن بيع
الولاء وعن هبته.
أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد
وافقه على تصحيحه ابن حزم في "المحلى" [9/ 202]، فقال: هذا خبر صحيح
تقوم به الحجة كل رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا أو دعوى أنه
أخطأ فيه باطل لأنها دعوى بلا برهان ا.هـ.
وصححه أيضاً عبد الحق الأشبيلي وابن القطان.
قال الزيلعي في "نصب الراية" [3/ 279]: قال عبد الحق في "أحكامة": تفرد
به ضمير بن ربيعة الرملي عن الثوري وضمرة ثقة والحديث إذا أسنده ثقة
ولا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من واقفه انتهى، قال
ابن القطان: وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب ولو نظرنا الأحاديث لم
نجد منها ما روي متصلاً ولم يرو من وجه آخر منقطعاً أو مرسلاً أو
موقوفاً إلا القليل وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على ألسنة الناس فجعل
ذلك علة في الأخبار لا معنى له ا.هـ.
وقد أحسن ابن التركماني الرد على البيهقي في شأن تضعيف البيهقي لهذا
الحديث.
فقال في "الجوهر النقي" [10/ 290]: ليس انفراد ضميرة به دليلاً على أنه
غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين لم يكن
بالشام رجل يشبهه كذا قال ابن حنبل وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً لم
يكن هناك أفضل منه وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فليسطين في
زمانه...
والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره تفرده فلا أدري من
أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي، قال ابن حزم: هذا حديث
صحيح تقوم به الحجة كل رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ودعوى
أنه أخطأ فيه باطل لأنه دعوى بلا برهان ا.هـ.
وللحديث شاهد آخر عن عائشة.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 26]، من طريق بكر بن خنيس عن عطاء بن
عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ملك ذا رحم محرم عتق" .
(4/508)
وَرَدَّ الْحَاكِمُ هَذَا بِأَنْ رَوَى مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ
الْحَدِيثَيْنِ بِالْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ
وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَعَ
فِي قِسْمَةِ بَعْضِ الْغَنَائِمِ بِالْبَعْرِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ
أَقْرَعَ مَرَّةً بِالنَّوَى"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ
عَنْ "الْوَسِيطِ": لَيْسَ لِهَذَا صِحَّةٌ.
حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِسِتَّةِ مَمْلُوكِينَ أَعْتَقَهُمْ
رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ"،
مُسْلِمٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا"، وَكَرَّرَهُ
الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ.
قَوْلُهُ: "وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ: أَنَّ قِيمَتَهُمْ كَانَتْ
مُتَسَاوِيَةً"، لَمْ أَرَهُ.
قَوْلُهُ: "أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ
غَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ رَجُلًا حَتَّى نَكَحَهَا، وَأَتَتْ مِنْهُ
بِوَلَدٍ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا، وَيَجِبُ عَلَى
الْمَغْرُورِ قِيمَتُهُ لِمَالِكِ الْأَمَةِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ
وَعُثْمَانَ ذَلِكَ1، وَإِطْلَاقُ الْإِجْمَاعِ بِاعْتِبَارِ
أَنَّهُمَا لَا يُعْرَفُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ.
__________
1 أخرجه البيهقي في "المعرفة" [5/ 356]، كتاب النكاح: باب رجوع المغرور
بالمهر، حديث [1257]، من طريق الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر
وعثمان رضي الله عنهما... فذكره.
(4/509)
بَابُ الْوَلَاءِ2
2150- حَدِيثُ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3.
__________
2 الولاء لغة: من أثار: العتق، مأخوذ من الولي بمعنى القرابة، يقال
بينهما ولاء: أي قرابة حكيمة حاصلة من العتق أو الموالاة، وفيه قوله
عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب" ، وقيل: الولاء والولاية
بالفتح النصرة وفي "الصحاح": الولاء ولاء المعتق وفي الحديث: "نهى عن
بيع الولاء وعن هبته"، والولاء: الموالون، والموالاة ضد المعاداة،
والمعاداة والعداوة يمعنى واحد.
انظر: "الصحاح" [6/ 2530].
اصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: التناصر سواء كان الإعتناق أو بعقد الموالاة وأيضاً
بأنه تناصر يوجب الإرث والعقل والولاء عند الحنفية نوعان ولاء: عتاقه
وولاء موالاة.
عرفه الشافعية بأنه: عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن
عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه
والعقل عنه.
عرفه المالكية بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي.
انظر: "شرح فتح القدير" [9/ 218]، "الاختيار" [3/ 211]، "نهاية
المحتاج" [7/ 394]، "الدسوقي على شرح الكبير" [4/ 415]، "الشرح الصغير"
[4/ 177]، "كشاف القناع" [4/ 498].
3 تقدم تخريجه في البيوع.
(4/509)
2151- حَدِيثُ: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا
يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" 1، الشَّافِعِيُّ عَنْ
__________
1 أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الولاء" كما في "تلخيص
الحبير" [4/ 213]، ومن طريقه الشافعي في "مسند" [2/ 72]، كتاب العتق:
باب المكاتب والولاء، حديث [237]، والحاكم [4/ 341]، كتاب الفرائض: باب
الولاء لحمة كلحمة النسب، والبيهقي [10/ 292]، كتاب الولاء: باب من
أعتق مملوكاً له، كلهم من طريق محمد بن الحسن الشيباني عن يعقوب بن
إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وتعقبه الذهبي فلم يصححه.
وقال البيهقي عقب الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث
خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلاً ا.هـ.
وهذا المرسل أخرجه البيهقي [10/ 292]، كتاب الولاء: باب من أعتق
مملوكاً له.
قال الألباني في "الأدواء" [6/ 110]: وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما
يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في المراسل من علوم الحديث
فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو واحد مما في المرسل فلا
أرى وجهاً لتخطئته بالمراسل بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر ا.هـ.
وللحديث طرق أخرى عن ابن دينار عن بن عمر.
وقد خولف محمد بن الحسن في هذا الحديث خالفه بشير بن الوليد فرواه عن
يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن
عمر.
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الجوهر النقي" [10/ 293]، وتوبع بشر
على هذه الرواية فقال ابن التركماني: وتابع بشيراً على ذلك محمداً بن
الحسن فرواه أبي يوسف كذلك قال البيهقي في كتاب "المعرفة": ورواه محمد
بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله
بن دينار عن ابن عمر ا.هـ.
ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيباني كان يرويه عن عبد الله بن دينار
ومرة يدخل عبيد الله بن عمر بن يعقوب وعبد الله بن دينار.
وقد تابع بشيراً أيضاً على هذه الرواية عبد الله بن نمير.
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 53]، ثنا أبو زرعتة قال: حدثنا محمد
بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله
بن دينار عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"الولاء لا يباع ولا يوهب" .
وأخرجه البيهقي [10/ 293]، من طريق الطبراني ثنا يحيى بن عبد الباقي
ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن
عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الولاء لحمة
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" .
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة.
قال البيهقي: رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه
الجماعة: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فكان الخطأ وقع من غيره.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 232]، من طريق الحسن بن أبي الحسن
المؤذن ثنا ابن أبي فديك ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن
دينار عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"إنما الولاء نسب لايصلح بيعه ولا شراؤه" . =
(4/510)
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ
الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، لَكِنْ قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ فِي "الْمَعْرِفَةِ": كَأَنَّ الشَّافِعِيَّ
حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ، فَنَسِيَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
مِنْ إسْنَادِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ
"الْوَلَاءِ" لَهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الثِّقَاتِ رَوَوْهُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَهَذَا
اللَّفْظُ إنَّمَا هُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةِ، ثُمَّ
سَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ ، عَنْ
الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ ضَمْرَةُ - يَعْنِي
بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ -
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ عَلَى الصَّوَابِ؛ كَرِوَايَةِ
الْجَمَاعَةِ، فَالْخَطَأُ فِيهِ مِمَّنْ دُونَهُ، وَقَدْ جَمَعَ أَبُو
نُعَيْمٌ طُرُقَ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ
هِبَتِهِ، فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ لَهُ، فَرَوَاهُ
عَنْ نَحْوٍ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ
عَنْهُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
وَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَى
الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،
__________
= وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد أي الحسن بن أبي
الحسن.
وقال: قوله عن نافع عن عبد الله لا أدري وهم فيه أو تعمد فأراد تقلب
الإسناد وإنما أراد أن يقول عن نافع وعبد الله بن دينار.
وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى.
حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه البيهقي [10/ 294]، كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له من طريق
سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "هؤلاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب" .
حديث عبد الله بن أبي أوفى.
أخرج ابن عدي في "الكامل" [5/ 1988]، والطبراني كما في "مجمع الزوئد"
[4/ 234]، من طريق عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي
أوفى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولاء
لحمه كلحمة النسب" .
قال ابن عدي: لم يروه عن ابن أبي خالد غير عبيد.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب.
وقول ابن عدي فيه نظر فقد رواه عن ابن أبي خالد أيضاً يحيى بن هشام
السمار.
أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" [2/ 8]، والخطيب في "تاريخ بغداد"
[12/ 61]، والسمار كذبه ابن معين.
(4/511)
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ لَفْظِ أَبِي يُوسُفَ،
وَالطَّائِفِيُّ فِيهِ مَقَالٌ، وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ
عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيَحْيَى
بْنُ سُلَيْمٍ ضعيف سيء الْحِفْظِ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ فِي "تَهْذِيبِهِ"، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي
"مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَظَاهِرُ إسْنَادِهِ
الصِّحَّةُ، وَهُوَ يُعَكِّرُ عَلَى الْبَيْهَقِيّ؛ حَيْثُ قَالَ
عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ: يُرْوَى بِأَسَانِيدَ أُخَرَ كُلُّهَا
ضَعِيفَةٌ.
حَدِيثُ: "النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"،
تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ"
وَالْمُسْنَدِ وَالسِّتَّةِ وَغَيْرِهَا.
حَدِيثُ: "لن يجزئ ولد ولده، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا
فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ" ، تَقَدَّمَ.
2152- حَدِيثُ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ" ، أَصْحَابُ السُّنَنِ
وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَفِي
الْبَابِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ2،
وَعَمْرِو بْنِ عَوْفِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ إِسْحَاقَ وَابْنِ أبي شيبة،
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ
رَافِعٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمُ3، وَفِي "الْأَدَبِ
الْمُفْرَدِ"، لِلْبُخَارِيِّ4.
2153- حَدِيثُ: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ
بَاطِلٌ... " الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ5.
حَدِيثُ: "أَنَّ بِنْتًا لِحَمْزَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً، فَمَاتَتْ
الْجَارِيَةُ عَنْ بِنْتٍ وَعَنْ الْمُعْتِقَةِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفَ مِيرَاثِهَا لِلْبِنْتِ،
وَالنِّصْفَ لِلْمُعْتِقَةِ"، تَقَدَّمَ فِي "الْفَرَائِضِ".
حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ... " ،
الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الطَّلَاقِ"، وَأَنَّ لَفْظَ الْعَتَاقِ لَا
يَصِحُّ.
حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عن إبراهيم بن عُمَرَ: "إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ
تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا؛ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِ
أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أَعْتَقَ الْأَبُ؛
جَرَّ الْوَلَاءَ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ"6، الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ:
هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرُوِيَ مَوْصُولًا، وَرَوَاهُ بِذِكْرِ
الْأَسْوَدِ بَيْنَ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ.
حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ الزُّبَيْرَ
وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ فِي
__________
1 أخرجه أحمد [6/ 8]، وأبو داود [2/ 123]، كتاب الزكاة: باب الصدقة على
بني هاشم، حديث [1650]، والترمذي [3/ 37]، كتاب الزكاة: باب ما جاء في
كراهية الصدق للنبي صلى الله وأهل بيته وموليه، حديث [657]، والنسائي
[5/ 107]، كتاب الزكاة: باب مولى القوم منهم، حديث [2612]، وابن حبان
[8/ 88]، كتاب الزكاة: باب مصارف الزكاة، حديث [3293].
2 أخرجه الطبراني [17/ 118]، برقم [291].
3 أخرجه أحمد [4/ 340]، والحاكم [4/ 73]، وصححه ووافقه الذهبي.
4 أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ص [30- 31]، برقم [75].
5 تقدم تخريجه.
6 أخرجه البيهقي [10/ 306]، كتاب الولاء: باب ما جاء جر الولاء.
(4/512)
مَوْلَاةٍ كَانَتْ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ،
فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ الْعَبْدَ
فَأَعْتَقَهُ، فَقَضَى عُثْمَانُ بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ"1،
الْبَيْهَقِيُّ كَمَا عَزَاهُ إلَيْهِ، وَذَكَرَ عَنْ عُثْمَانَ فِي
ذَلِكَ اخْتِلَافًا.
حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ،
فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، فَعَتَقُوا بِعَتَاقَةِ أُمِّهِمْ، ثُمَّ
أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدُ أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِعَصَبَةِ أُمِّهِمْ"،
الْبَيْهَقِيُّ بِهِ2.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّهُ قَالَ الْعَبْدُ يَجُرُّ وَلَاءَهُ
إذَا أُعْتِقَ"، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ3.
قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ مَقَالَتِهِمْ"،
لَمْ أَرَهُ.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ؛ "أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ"،
رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْهُمَا4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَزَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ، كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ5، وَعَنْ يَزِيدَ،
عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الثَّلَاثَةِ مِثْلُهُ6،
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
حَدِيثُ: "لَا يَرِثْنَ إلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ" ، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ7، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
إبْرَاهِيمَ: "كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ لَا
يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءِ، إلَّا مَا أعتقن".
__________
1 ينظر: المصدر السابق [10/ 306- 307].
2 ينظر: الموضع السابق [10/ 307].
3 البيهقي في الموضع السابق.
4 أخرجه البيهقي [10/ 303]، كتاب الولاء: باب الولاء للكبر من عصبة
المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق.
5 أخرجه عبد الرزاق [9/ 30- 31]، كتاب الولاء: باب الولاء للكبر، حديث
[16238]، والبيهقي [10/ 303]، في كتاب الولاء، باب: الولاء للكبر من
عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق،
من طريق يزيد عن أشعث عن الشعبي عن الثلاثة مثله.
6 ينظر السابق.
7 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 276]، كتاب الفرائض: باب فيما ترث النساء من
الولاء ما هو؟ حديث [31506].
(4/513)
|