التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ
مدخل
...
83- كتاب الدعاوى2 والبينات
2135- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ"، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ3، وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" ، حَسْبُ، وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ، وَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ: "لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ... " إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ لِابْنِ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ لِلتِّرْمِذِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
2136- حَدِيثُ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ" هُوَ أَوَّلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"4.
2137- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَآخَرَ مِنْ كِنْدَةَ، أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي... "، الْحَدِيثَ،
__________
2 عرفها الحنفية بأنها: إضافة الشيء إلى نفسه حاله المنازعة.
وعرفها الشافعية بأنها: إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم.
وعرفها المالكية بأنها: خبر مثل الإقرار والشهادة، والفرق بين الثلاثة: أن كان حكمه مقصوراً على قائله فهو الإقرار، وإن لم يقصر على قائله، فإن كان للمخبر فيه نفع فهو الدعوى وإن لم يكن للمخبر فيه نفع فهو الشهادة.
وعرفها الحنابلة بأنها: طلب الشيء زاعماً ملكه.
انظر: "تبيين الحقائق" [4/ 290]، "فتح القدير" [8/ 152]، "تكملة حاشية ابن عابدين" [1/ 283]، "معني المحتاج" [4/ 461]، و"الشرح الصغير" [2/ 693]، و"الكافي" [2/ 921]، "الإشراف" [2/ 351].
3 تقدم تخريجه.
4 ينظر: السابق.

(4/495)


مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ بِتَمَامِهِ1، وَالْحَضْرَمِيُّ هُوَ: وَائِلٌ الْمَذْكُورُ، وَالْكِنْدِيُّ هُوَ: امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ، وَاسْمُهُ رَبِيعَةُ.
حَدِيثُ: "قَوْلُهُ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ"، تَقَدَّمَ فِي "النَّفَقَاتِ".
قَوْلُهُ: فِي قِصَّةِ رُكَانَةَ "كَانَتْ امْرَأَةٌ تَدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْ تَطْلِيقَةٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ قَبْلَ التَّحْلِيفِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ"، قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي "الطَّلَاقِ"، وَفِيهِ التَّحْلِيفُ.
2138- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْزَمَ رَجُلًا بَعْدَ مَا حَلَفَ بِالْخُرُوجِ عَنْ حَقِّ صَاحِبِهِ؛ كَأَنَّهُ عَرَفَ كَذِبَهُ"، أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَيْءٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ يُقِمْهَا، فَقَالَ لِلْآخَرِ: احْلِفْ، فَحَلَفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هو ماله عِنْدِي شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلَى، قَدْ فَعَلْت، وَلَكِنْ غُفِرَ لَك بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إلَهِ إلَّا اللَّهُ" 2 وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فقال: بل هُوَ عِنْدَك، ادْفَعْ إلَيْهِ حَقَّهُ، ثُمَّ قَالَ: "شَهَادَتُك أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ كَفَّارَةُ يَمِينِك" ، وَفِي رواية أحمد: "فنزل جبرائيل عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّهُ كَاذِبٌ، إنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَكَفَّارَةُ يَمِينِهِ مَعْرِفَةُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَبِي يَحْيَى، قال: وهو مصدع المعرقب؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: إنَّهُ مِصْدَعٌ، وَتَعَقَّبَهُ الْمِزِّيُّ بِأَنَّهُ وَهْمٌ، قَالَ: بَلْ اسْمُهُ زِيَادٌ؛ كَذَا سَمَّاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ3 بِرِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُخْتَصَرًا: "أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا فَغُفِرَ لَهُ" ، قَالَ: وَشُعْبَةُ أَقْدَمُ سَمَاعًا مِنْ غَيْرِهِ4، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ
__________
1 أخرجه مسلم [1/ 437- نووي]، كتاب الأيمان: باب وعبد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، حديث [224، 224/ 139].
2 أخرجه أحمد [1/ 235، 288، 296، 322]، والنسائي في "الكبرى" [3/ 489]، كتاب القضاء: باب كيف اليمين وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخير فيه، حديث [606، 6007]، والحاكم [4/ 95- 96]، والبيهقي [10/ 37].
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال الهيثمي في "المجمع" [10/ 86]: رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
والحديث أخرجه أبو داود طرفاً منه [3/ 311]، كتاب الأقضية: باب كيف اليمين، حديث [3620].
3 "العلل" [1/ 441- 442]، برقم [1327].
4 أخرجه البيهقي [10/ 37]، كتاب الأيمان: باب ما جاء في اليمين الغموس، والبزار برقم [3068]، وأبو يعلى [6/ 104- 105]، برقم [3368]، كلهم من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه به. =

(4/496)


ثَابِتٍ1، عَنْهُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
قُلْت: أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ أَبُو قُدَامَةَ.
رواه أحمد بن حنبل في مسنده من هذا الطريق ثم قال: قال حماد لم يسمع هذا ثابت من ابن عمر بينهما رجل2 انتهى وهو الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين من مسند ابن عمر في جامع ابن الجوزي.
2139- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ3، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ؛ لَا يُعْرَفُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَرَوَاهُ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ نَافِعٍ.
2140- حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ
__________
= والحديث أورده الذهبي في "الميزان" [2/ 174]، في ترجمتة الحارث بن عبيد وهو أبو قدامة الإبادي البصري المؤذن من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحارث بن عبيد بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد" [10/ 86]، وقال: رواه البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال "الصحيح" قلت: بل معلول بالحارث.
قال عنه أحمد: مضطرب الحديث.
وقال ابن معين: ضعيف.
وقال مرة: ليس بشيء.
وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي.
وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه.
وقال الفلاس: رأيت ابن مهدي يحدث عن أبي قدامة وقال: ما رأيت إلا خيراً.
نظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي.
1 أخرجه أحمد [2/ 118، 127]، والبيهقي [10/ 37]، كتاب الأيمان: باب ما جاء في اليمين الغموس.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 86]: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال "الصحيح" إلا أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر رضي الله عنهما بينهما رجل.
2 "المسند" [2/ 127].
3 أخرجه الدارقطني [4/ 213]، كتاب في الأقضية والأحكام: باب كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رقم [34]، والحاكم [4/ 100]، والبيهقي [10/ 184]، كتاب الشهادات: باب النكول ورد اليمين.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف محمداً وأخشى أن لا يكون الحديث باطلاً.

(4/497)


وَالْبَيْهَقِيُّ1، وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ، وَقَالَ: هُوَ مَعْلُولٌ؛ فَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى.
وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: "أُنْبِئْت أَنَّ رَجُلًا" 3، قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: أَنَا حَدَّثْت أَبَا بُرْدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ4، فَعَلَى هَذَا لَمْ يَسْمَعْ أَبُو بُرْدَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ5، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا، قَالَ حَمَّادٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ فَقَالَ: أَنَا حَدَّثْت بِهِ أَبَا بُرْدَةَ6، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ سِمَاكٍ
__________
1 أخرجه أبو داود [2/ 334]، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة رقم [3613]، والنسائي [8/ 248]، كتاب القضاة: باب القضاء فيمن لم تكن له بينة، رقم [5424]، وابن ماجة [2330]، والحاكم [4/ 94- 95]، والبيهقي [10/ 257]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه ابن حبان [11/ 457]، في كتاب القضاء، حديث [5068]، والبيهقي [10/ 258]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم بينة بدعواه.
والحديث أخرجه أبو داود [3/ 311]، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [3618]، وابن ماجة [2/ 780]، كتاب الأحكام: باب الرجلين يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، حديث [2329]، كلاهما من طريق أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يستهما على اليمين.
وأخرجه الدارقطني [4/ 211]، في كتاب عمر إلى أبي موسى برقم [27]، من طريق خالد به.
وأخرجه أبو داود [3/ 311]، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [3616]، وابن ماجة [2/ 786]، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة، حديث [2346]، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لواحد منهما ببنة فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها" .
3 أخرجه البيهقي [10/ 258]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه.
4 نقله عنه البيهقي في المصدر السابق من طريق الترمذي.
5 الإمام الثبت الحافظ المجود: أبو كامل البغدادي، أصله خرساني.
وثقه أبو داود والنسائي.
"سير أعلام النبلاء" [10/ 124].
6 ينظر: "علل الدارقطني" [7/ 204]، و"تحفة الأشراف" للمزي [6/ 452- 453].

(4/498)


مُرْسَلًا1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَيْنَهُمَا"2، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِذِكْرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِيهِ بِإِسْنَادَيْنِ3، فِي أَحَدِهِمَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَالرَّاوِي عَنْهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَفِي الْآخَرِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَالثَّلَاثَةُ ضُعَفَاءُ.
2141- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4.
2142- حَدِيثُ: "أَنَّ خَصْمَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشُّهُودِ، فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى لِمَنْ خَرَجَ لَهُ السَّهْمُ"، أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَحْوَهُ5، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَفِيهِ شَيْخُهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيّ، وَهُوَ مِنْ أَوْهَامِهِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا، وَقَالَ: اُعْتُضِدَ هَذَا الْمُرْسَلُ بِطَرِيقٍ أُخْرَى، ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
__________
1 ينظر المصدرين السابقين، والبيهقي [10/ 258]، ولمزيد القائدة يرجع "تحفة الأشراف" و"علل الدراقطني" ففيهما تفصيل جيد فلينظر.
2 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 371]، كتاب البيوع: باب في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته، حديث [21157].
3 أخرجه الطبراني [2/ 204]، برقم [1834] من طريق ياسين الزيات عن سماك بن حرب عن مقيم بن طرفة عن جابر رضي الله عنه... فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 206]: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه ياسين الزيات وهو متروك.
وأخرجه الطبراني برقم [1835]، من طريق سويد بن عبد العزيز عن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر رضي الله عنه به، وسويد لين الحديث، وحجاج كثير الخطأ والتدليس.
ينظر: "التقريب" [1/ 340، 152].
4 أخرجه الدارقطني [4/ 209]، كتاب في الأقضية والأحكام: باب كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رقم [21]، والبيهقي [10/ 256]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة.
كلاهما من طريق يزيد عند البيهقي [زيد] بن نعيم نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه عندي... الحديث.
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [4/ 209]: يزيد بن نعيم رأيت في بعض الهوامش المعتمدة أن ابن القطان قال: لا يعرف حاله والله أعلم وأما الذهبي فما ذكره في "الميزان" ا.هـ.
5 تقدم تخريجه.

(4/499)


نَحْوَهُ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ أَبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، مَوْقُوفًا.
2143- حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي تَحْوِيلِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي"، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَبَرِئَ مِنْهَا، فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا، فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: "احْلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبَوْا"1، وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ2 فِي الْوَاضِحَةِ: أَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شريج: أَنَّ سَالِمَ بْنَ غِيلَانَ النحيبي أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ طَلِبَةٌ عِنْدَ أَحَدٍ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ، وَأَخَذَ" ، وَهَذَا مُرْسَلٌ.
حَدِيثُ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَعَلَى دَمٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَعَلَى عَظِيمٍ مِنْ الْأَمْوَالِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "خَشِيت أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ" ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَحْلَفَ مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَغَيْرَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ عَلَى دَمٍ.
__________
1 أخرجه مالك [2/ 851]، كتاب العقول: باب دية الخطأ في القتل، حديث [4]، ومن طريقه الشافعي في "الأم" [7/ 75]، كتاب الدعوى والبينات: باب رد اليمين ومن طريق الشافعي والبيهقي [10/ 183- 184]، كتاب الشهادات: باب النكول ورد اليمين.
2 عبد الملك بن حبيب القرطبي أحد الأئمة ومصنف الواضحة، كثير الوهم صحفي، وكان ابن حزم يقول: ليس بثقة.
قال أبو بكر: وضعفه غير واحد، ثم قال: وبعضهم اتهمه بالكذب.
وقال ابن حزم: ورايته ساقطة مطرحة.

(4/500)


بَابُ الْقَافَةِ3
2144- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ، نَظَرَ إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زيد، قد غطيا رؤوسهما بِقَطِيفَةٍ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، قَالَ الرَّافِعِيُّ: "كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ طَوِيلًا أَقْنَى
__________
3 أخرجه الشافعي في "الأم" [7/ 71]، كتاب الدعوى والبينات: باب اليمين مع الشاهد.
ومن طريقه البيهقي [10/ 176]، كتاب الشهادات: باب تأكيد اليمين بالمكان.
4 أخرجه البخاري [12/ 56]، كتاب الفرائض: باب القائف، حديث [6770]، ومسلم [2/ 1081]، كتاب الرضاع: باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث [38/ 1459]، وأبو داود [2/ 698]، كتاب الطلاق: باب في القافة، حديث [2267]، والترمذي [4/ 440]، كتاب =

(4/500)


الْأَنْفَ أَسْوَدَ، وَكَانَ زَيْدٌ قَصِيرًا أَخْنَسَ الْأَنْفِ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، وَقَصَدُوا بِالطَّعْنِ مُغَايَظَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا حِبَّهُ، فَلَمَّا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ ذَلِكَ، وَلَا يَرَى إلَّا أَقْدَامَهُمَا؛ سَرَّهُ ذَلِكَ، انْتَهَى.
فَأَمَّا أَلْوَانُهُمَا، فَقَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ، وَنَقَلَ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ: كَانَ زَيْدٌ شَدِيدَ الْبَيَاضِ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ زَيْدٌ أَشْقَرَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ كَاللَّيْلِ.
وَأَمَّا كَوْنُهُمَا كَانَا حِبَّهُ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي بَعْثِ أُسَامَةَ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَعْدَهُ" 1، وَنَقَلَ عِيَاضٌ: أَنَّ زَيْدًا كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَكَانَ ابْنُهُ أُسَامَةُ أَسْوَدَ.
قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ دَعَا قَائِفًا فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَوْلُودًا"، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى عُرْوَةَ: "أَنَّ عُمَرَ دَعَا قَائِفًا"، فَذَكَرَهُ2 وَعُرْوَةُ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ.
حَدِيثُ: "أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ، فَدَعَا الْقَائِفَ"، الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ3.
__________
= الولاء والهبة، حديث [2129]، والنسائي [6/ 184]، كتاب الطلاق: باب القافة، وابن ماجة [2/ 787]، كتاب الأحكام: باب القافة، حديث [2349]، وأحمد [6/ 226]، والدارقطني [4/ 240]، كتاب الأقضية والأحكام، رقم [128]، والبيهقي [10/ 262]، كتاب الدعوى البينات: باب القافة ودعوى الولد، من حديث عائشة.
1 أخرجه البخاري [8/ 501- 502]، كتاب المغازي: باب بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه، حديث [4468- 4469]، ومسلم [8/ 201- نووي]، كتاب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، حديث [63، 64/ 2426]، وأحمد [2/ 20، 89، 106]، والترمذي [5/ 676- 677]، كتاب المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه، حديث [3816]، والنسائي في "الكبرى" [5/ 52]، كتاب المناقب: باب زيد بن حارثة رضي الله عنه، حديث [8181].
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه مالك [2/ 840]، كتاب الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث [22]، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر ومن طريقه الشافعي، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" [7/ 470]، كتاب الدععوى: باب القافة ودعوى الولد، حديث [6001]، وأخرجه أيضاً من طريق الشافعي قال: أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم [6002].
3 أخرجه البيهقي في "المعرفة" [7/ 471]، كتاب الدعوى: باب القافة ودعوى الولد، حديث [6003]، من طريق الشافعي، وفي "السنن الكبرى" [10/ 264]، كتاب الدعوى والبينات: باب القافة ودعوى الولد.

(4/501)


قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ رَجَعُوا إلَى بَنِي مُدْلِجٍ، دُونَ سَائِرِ النَّاسِ"، لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.

(4/502)