التلخيص الحبير ط قرطبة [كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]
(كِتَابُ الْعَارِيَّةِ) 1285 - (1) - حَدِيثُ: «الْعَارِيَّةُ
مَضْمُونَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» .
تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ،
لَكِنْ بِلَفْظِ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» .
وَأَمَّا بِلَفْظِ: «مَضْمُونَةٌ» .
فَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي:
1286 - (2) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ أَدْرُعًا يَوْمَ
حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: بَلْ
عَارِيَّةً مَضْمُونَةً» . أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
صَفْوَانَ، وَقَالَ: «لَا بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً»
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ،
وَأَوْرَدَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَلَفْظُهُ: «بَلْ عَارِيَّةً مُؤَدَّاةً» . وَزَادَ أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ: «فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ
يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ: أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؛ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ» . وَفِي رِوَايَةٍ
لِأَبِي دَاوُد: «أَنَّ الْأَدْرَاعَ كَانَتْ مَا بَيْنَ
الثَّلَاثِينَ إلَى الْأَرْبَعِينَ» ، وَزَادَ فِيهِ مَعْنَى
مَا تَقَدَّمَ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ
مُرْسَلًا،
(3/116)
وَبَيَّنَ «أَنَّ الْأَدْرَاعَ كَانَتْ
ثَمَانِينَ» . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ
وَذَكَرَ «أَنَّهَا مِائَةُ دِرْعٍ وَمَا يُصْلِحُهَا» .
أَخْرَجَهُ فِي أَوَّلِ الْمَنَاقِبِ، وَأَعَلَّ ابْنُ حَزْمٍ،
وَابْنُ الْقَطَّانِ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ. زَادَ ابْنُ
حَزْمٍ: أَنَّ أَحْسَنَ مَا فِيهَا حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ
أُمَيَّةَ يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَفِي
الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ:
«الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» . وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ وَهُوَ
ضَعِيفٌ.
وَعَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
بِلَفْظِ: «إنَّ بَعْضَ أَهْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَيَّعَهَا،
فَضَمِنَهَا لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -» . تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1287 - (3) حَدِيثُ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى
تُؤَدِّيَهُ» . أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ: «حَتَّى
تُؤَدَّى» . وَالْحَسَنُ مُخْتَلَفٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْ
سُمْرَةَ، وَزَادَ فِيهِ أَكْثَرُهُمْ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ
فَقَالَ: هُوَ أَمِينُك لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
(3/117)
|