غريب الحديث للقاسم بن سلام

مقل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا وَقع الذُّبَاب

(2/214)


فِي الطَّعَام وَفِي غير هَذَا الحَدِيث: فِي الشَّرَاب فامقلوه فَإِن فِي أحد جناحيه سما (سُمَّا) وَفِي الآخر شِفَاء وَإنَّهُ يقدم السم وَيُؤَخر الشِّفَاء. قَوْله: امقلوه يَقُول: اغمسوه فِي الطَّعَام أَو الشَّرَاب ليخرج الشِّفَاء كَمَا أخرج الدَّاء [و -] الْمقل: هُوَ الغمس. يُقَال للرجلين: هما يتماقلان إِذا تغاطا فِي المَاء. والمقل فِي غير هَذَا النظرُ يُقَال: مَا مقلته عَيْني مُنْذُ الْيَوْم. والمقلة [أَيْضا -] الْحَصَاة الَّتِي يقدر بهَا المَاء وَذَلِكَ إِذا قل المَاء فيشربونه بِالْحِصَصِ كَأَنَّهُ قَالَ: تلقى الْحَصَاة فِي الْإِنَاء ثمَّ

(2/215)


يصبّ عَلَيْهَا المَاء حَتَّى يغمرها فيشربونه فَيكون [ذَلِك -] حِصَّة لكل إِنْسَان وَذَلِكَ فِي المفاوز.

خيل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كَانَ إِذا رأى مخيلة أقبل وَأدبر وَتغَير قَالَت عَائِشَة رَضِي اللَّه عَنْهَا: فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ: [و -] مَا يُدْرِينَا فعله كقوم ذكرهم اللَّه تَعَالَى {فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضْا مُّسْتَقْبِلَ أوْدَيِتِهِمْ} إِلَى قَوْله {عَذَاب أَلِيم} . قَوْله: مخيلة المخيلة: السحابة [و -] جمعهَا مخايل و [قد -] يُقَال للسحاب أَيْضا: الْخَال فَإِذا أَرَادوا أَن السَّمَاء [قد -] تغيمت قَالُوا: قد أخالت فَهِيَ مخيلة بِضَم الْمِيم فَإِذا أَرَادوا السحابة نَفسهَا

(2/216)


قَالُوا: هَذِه مخيلة _ بِالْفَتْح.

أجر وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام إِن رجلا قَالَ: يَا رَسُول اللَّه: إِنِّي أعمل الْعَمَل أسره فَإِذا أطلع عَلَيْهِ سرني فَقَالَ: لَك أَجْرَانِ: أجر السِّرّ وَأجر الْعَلَانِيَة. قَالَ ابْن مهْدي: وَجهه أَنه إِنَّمَا يُسر بِهِ إِذا اطُّلع عَلَيْهِ ليستنّ بِهِ من بعده. قَالَ أَبُو عبيد: يَعْنِي أَنه لَيْسَ يسر بِهِ ليزكّي ويثني عَلَيْهِ خير وَلَيْسَ للْحَدِيث عِنْدِي وَجه إِلَّا مَا قَالَ عبد الرَّحْمَن لِأَن الْآثَار كلهَا تصدقه. وَمن ذَلِك الحَدِيث الْمَرْفُوع: من سنّ سُنَّة حَسَنَة كَانَ لَهُ أجرهَا وَأجر من عمل بهَا. أفلست ترى أَن الْأجر الثَّانِي إِنَّمَا لحقه بأنْ عمل بسنّته وَمِمَّا يُوضح ذَلِك حَدِيث آخر أَن رجلا قَامَ من اللَّيْل يُصَلِّي فَرَآهُ جَار لَهُ فَقَامَ يُصَلِّي فغفر للْأولِ يَعْنِي لِأَن هَذَا اسْتنَّ بِهِ. وَقد حمل

(2/217)


بعض النَّاس هَذَا الحَدِيث على أَنه إِنَّمَا يوجر الْأجر الثَّانِي لِأَنَّهُ يفرح بالتزكية والمدح وَهَذَا من شرّ مَا حمل عَلَيْهِ الحَدِيث أَلا ترى أَن الْأَحَادِيث كلهَا إِنَّمَا جَاءَت بِالْكَرَاهَةِ لأنْ يُزكي الرجل فِي وَجهه وَمن ذَلِك حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه سمع رجلا يثني على آخر فَقَالَ: قطعت ظَهره لَو سَمعهَا مَا أَفْلح. وَمن ذَلِك قَوْله: إِذا رَأَيْتُمْ المداحين فاحثوا فِي وُجُوههم التُّرَاب. وَمِنْه حَدِيث عمر حِين كم (كُمِ) وَهُوَ يثني عَلَيْهِ وَهُوَ جريح فَقَالَ: الْمَغْرُور من غررتموه لَو أَن لي مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا لافتديت بِهِ من هول المطلع. وَفِي هَذَا من الحَدِيث مَا لَا يُحْصى. 64 / ب

طبع / وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: استعيذوا

(2/218)


بِاللَّه من طمع يهدي إِلَى طبع. قَوْله: إِلَى طبع الطَّبْع الدنس وَالْعَيْب وكل شين فِي دين أَو دنيا فَهُوَ طبع يُقَال مِنْهُ: رجل طبع. وَمِنْه حَدِيث عمر بن عبد الْعَزِيز: لَا يتَزَوَّج من الموَالِي فِي الْعَرَب إِلَّا الأشر البَطِر وَلَا يتَزَوَّج من الْعَرَب فِي الموَالِي إِلَّا الطمِع الطَّبْع وَقَالَ الْأَعْشَى يمدح هَوْذَة بْن عَليّ الْحَنَفِيّ: [الْبَسِيط]
لَهُ أكاليل بالياقوت فصّلها ... صواغها لَا ترى عيّبا وَلَا طبعا

بذعر وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه مر على أَصْحَاب

(2/219)


الدَّركلة فَقَالَ: خُذُوا يَا بني أرفدة حَتَّى يعلم الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَن فِي ديننَا فسحة قَالَ: فبيناهم كَذَلِك إِذْ جَاءَ عمر فَلَمَّا رَأَوْهُ ابذعّروا. قَوْله: ابذعرّوا يَعْنِي تفَرقُوا وفرّوا وَيُقَال: ابذعرّ الْقَوْم ابذعرارا [و -] قَالَ الأخطل: [الطَّوِيل]
فطارت شِلالا وابذعرّتْ كَأَنَّهَا ... عِصابة سبي خَافَ أَن تُتقسما
وَالَّذِي يُرَاد من هَذَا الحَدِيث الرُّخْصَة فِي النّظر إِلَى اللَّهْو وَلَيْسَ

(2/220)


فِي هَذَا حجَّة للنَّظَر إِلَى [الملاهي الْمنْهِي -] عَنْهَا من المزاهر والمزامير إِنَّمَا هَذِه لُعبة للعجم. قَالَ أَبُو عبيد: اللُعبة الشَّيْء الَّذِي يلْعَب بِهِ الصّبيان واللعبة: اللَّوْن من اللّعب.

ذبح وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه نهي عَن ذَبَائِح الْجِنّ. قَالَ: وذبائح الْجِنّ أَن يَشْتَرِي الدَّار أَو يسْتَخْرج الْعين وَمَا أشبه ذَلِك فَيذْبَح لَهَا ذَبِيحَة للطيرة. قَالَ أَبُو عبيد: وَهَذَا التَّفْسِير فِي الحَدِيث وَمَعْنَاهُ أَنهم يَتَطَيَّرُونَ إِلَى هَذَا الْفِعْل مَخَافَة أَنهم إِن لم يذبحوا ويطعموا أَن يصيبهم فِيهَا شَيْء من الْجِنّ يؤذيهم فَأبْطل النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ذَلِك وَنهى عَنهُ.

عوه وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا يوردنّ ذُو عاهة على مصح.

(2/221)


قَوْله: ذُو عاهة يَعْنِي الرجل [يُصِيب -] إبِله الْحَرْب أَو الدَّاء فَقَالَ: لَا يوردنها على مصح وَهُوَ الَّذِي إبِله وماشيته صِحَاح [بريئة من العاهة -] . وَقد كَانَ بعض النَّاس يحمل هَذَا الحَدِيث على أَن النَّهْي فِيهِ للمخافة على الصَّحِيحَة من ذَوَات العاهة أَن تعديها وَهَذَا شَرّ مَا حمل الحَدِيث عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رخصَة فِي التطير وَكَيف ينْهَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن هَذَا التطير وَهُوَ يَقُول: الطَّيرَة شرك وَيَقُول: لَا عدوى وَلَا هَامة فِي آثَار عَنهُ كَثِيرَة. [قَالَ -] وَلَكِن وَجهه عِنْدِي وَالله أعلم أَنه خَافَ أَن ينزل بِهَذِهِ الصِّحَاح من أَمر اللَّه مَا نزل بِتِلْكَ فيظن المصح أَن تِلْكَ أعدتها فيأثم فِي ذَلِك أَلا ترَاهُ يَقُول فِي حَدِيث آخر وَقَالَ لَهُ

(2/222)


أَعْرَابِي: النُقبة تكون بمشفر الْبَعِير فتجرب لَهُ الْإِبِل كلهَا قَالَ: فَمَا أعدي الأول فَهَذَا مُفَسّر لذَلِك الحَدِيث. قَالَ: وَقد بَلغنِي عَن مَالك فِي حَدِيث لَهُ رَوَاهُ فِي هَذَا فَقَالُوا: ومَا ذَاك يَا رَسُول الله قَالَ: إِنَّه أَذَى. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمعنى الْأَذَى عِنْدِي المأثم أَيْضا لما ظن من الْعَدْوى.

كرم وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: يَأْتِي على النَّاس زمَان يكون أسعد النَّاس بالدنيا لُكَع بْن لُكَع [و -] خير النَّاس يَوْمئِذٍ مُؤمن بَين كريمين. وَقَوله: بَين كريمين قد أَكثر النَّاس فِيهِ فَمن قَائِل يَقُول: بَين الْحَج وَالْجهَاد وَقَائِل يَقُول: بَين فرسين يَغْزُو عَلَيْهِمَا وَآخر يَقُول: بَين بَعِيرَيْنِ يَسْتَقِي عَلَيْهِمَا ويعتزل أَمر النَّاس وكل هَذَا لَهُ وَجه حسن.

لكع قَالَ [أَبُو عُبَيْدٍ -] : وَلَكِنِّي لم أجد أول الحَدِيث يدل على هَذَا أَلا ترَاهُ يَقُول: [يكون -] أسعد النَّاس / بالدنيا لُكَع بن لكع وَهُوَ 65 / الف عِنْد الْعَرَب العَبْد أَو اللَّئِيم.

ربب قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَكِنِّي أرى وَجهه:

(2/223)


بَين أبوين مُؤمنين كريمين فَيكون قد اجْتمع لَهُ الْإِيمَان وَالْكَرم فِيهِ وَفِي أَبَوَيْهِ. وَمِمَّا يصدق هَذَا الحَدِيث الآخر أَنه قَالَ: من أَشْرَاط السَّاعَة أَن يُرى رِعاء الْغنم رُؤُوس النَّاس وَأَن يرى العراة الْجُوع يتبارون فِي الْبُنيان وَأَن تَلد الْمَرْأَة رَبهَا أَو ربتها. قَوْله: رَبهَا أَو ربتها يَعْنِي الْإِمَاء اللواتي يلدن لمواليهن وهم ذَوُو أَحْسَاب فَيكون وَلَدهَا كأبيه فِي الْحسب وَهُوَ ابْن أمة.

(2/224)


سمع وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: من سمع النَّاس بِعِلْمِهِ سمع اللَّه بِهِ سامع خلقه وحقّره وصغّره. قَالَ أَبُو زيد [الْأنْصَارِيّ -] : يُقَال: سَمِعت بِالرجلِ تسميعا إِذا نددت بِهِ وشهرته وفضحته. وَرَوَاهُ بَعضهم: سمع اللَّه بِهِ أسامع خلقه. فَإِن كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فانه أَرَادَ جمع السّمع أسمع ثمَّ جمع الأسمع أسامع يُرِيد أَن اللَّه تَعَالَى يُسمع أسامع النَّاس بِهَذَا الرجل يَوْم الْقِيَامَة. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمن قَالَ: سامع [خلقه -] جعله من نعت اللَّه تبَارك وَتَعَالَى. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْدٍ -] : أسامع [خلقه -] أَجود وَأحسن فِي الْمَعْنى.

فرأ وزغ بور جلهم وقا أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام حِين اسْتَأْذن عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَان فحجبه ثمَّ أذن لَهُ فَقَالَ: مَا كدت تَأذن لي حَتَّى تَأذن لحجارة الجُلهُمتين فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام: يَا با سُفْيَان أَنْت كَمَا قَالَ الْقَائِل:

(2/225)


كل الصَّيْد فِي بطن الفرا أَو قَالَ: فِي جَوف الفرا شكّ أَبُو عبيد. قَالَ الْأَصْمَعِي: الفرأ مَقْصُور مَهْمُوز قَالَ: وَهُوَ حمَار الْوَحْش قَالَ: وَجمع الفرأ فِراء مَهْمُوز مَمْدُود وأنشدنا فِي نعت الْحَرْب: [الطَّوِيل]
بِضَرْب كآذان الْفراء فضوله ... وَطعن كإيزاغ الْمَخَاض تبورها
أَرَادَ أَن الضَّرْب بِالسَّيْفِ يَقع فِي الأجساد فيكشط عَنْهَا اللَّحْم فَيبقى متدليا كآذان الْحمر يُقَال: كَشَط يكشِط ويكشُط لُغَتَانِ. وَقَوله: كإيزاغ الْمَخَاض يَعْنِي قذف الْإِبِل بأبوالها فَهِيَ توزغ بِهِ [و -] ذَلِك إِذا كَانَت حوامل شبه الطعْن بِهِ. وَقَوله: تبورها تختبرها أَنْت. وَإِنَّمَا مَذْهَب هَذَا الحَدِيث [أَنه أَرَادَ -] عَلَيْهِ السَّلَام [أَن -] يتألفه بِهَذَا الْكَلَام وَكَانَ من الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم فَقَالَ: أَنْت فِي النَّاس كحمار الْوَحْش فِي الصَّيْد يَعْنِي أَنَّهَا كلهَا دونه.

(2/226)


وَقَول أبي سُفْيَان: حِجَارَة الجلهمتين أَرَادَ جَانِبي الْوَادي وَالْمَعْرُوف فِي كَلَام الْعَرَب الجلهتان قَالَ الْأَصْمَعِي: والجلهة مَا استقبلك من حُرُوف الْوَادي وَجَمعهَا: جلاه قَالَ لبيد: [الْكَامِل]
فَعَلا فُروعَ الأيهُقان وأطفلت ... بالجلهتين ظباؤها ونعامها
وَقَالَ الشماخ: [الزّجر]
كَأَنَّهَا وَقد بدا عوارضُ ... وَاللَّيْل بَين قنوين رابضُ
بجلهة الْوَادي قطا نواهُض
[قَالَ: -] وَلم أسمع بالجلهمة إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث وَمَا جَاءَت إِلَّا وَلها

(2/227)


أصل وَالْمَعْرُوف فِي هَذَا جلهة وَالْجمع جلاه.

فَوت وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا تفوت على أَبِيه فِي مَاله فَأتى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَو أَبَا بكر أَو عمر فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ: ارْدُدْ علىابنك [مَاله -] فَإِنَّمَا هُوَ سهم من كنانتك. قَوْله: تفوت مَأْخُوذ من الْفَوْت إِنَّمَا هُوَ تفعّل مِنْهُ كَقَوْلِك من القَوْل: تَقول وَمن الْحول: تحوّل وَمَعْنَاهُ أَن الابْن فَاتَ أَبَاهُ بِمَال نَفسه فوهبه وبذره وَمن ذَلِك قَالَ: ارْدُدْ على ابْنك فَإِنَّمَا هُوَ سهم

(2/228)


من كنانتك يَقُول: ارتجعه من مَوْضِعه فَرده إِلَى ابْنك فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَن يفتات عَلَيْك بِمَالِه. وَمِنْه حَدِيث عبد الرَّحْمَن بْن أبي بكر حِين زوّجت عَائِشَة ابْنَته من الْمُنْذر بْن الزبير وَهُوَ غَائِب فَأنْكر ذَلِك وَقَالَ: أمثِلي يفتات عَلَيْهِ فِي بَنَاته أَي يفات بِهن وَهُوَ غير مَهْمُوز وَكَذَلِكَ كل من أحدث دُونك شَيْئا فقد فاتك بِهِ قَالَ معن بْن أَوْس يُعَاتب امْرَأَته: [الوافر]
فَإِن الصُّبْح منتظر قريب ... وَإنَّك بالملامة لن تفاتي
وَفِي [هَذَا -] الحَدِيث من الْفِقْه أَن الْوَلَد وَمَاله من كسب الْوَالِد. 65 / ب وَمِمَّا يصدقهُ الحَدِيث الآخر عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن أفضل مَا أكل لرجل من كَسبه وَأَن وَلَده من كَسبه. وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة يحْتَج فِي ذَلِك بآيَات من الْقُرْآن: قَوْله تَعَالَى {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الَمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أنْفُسِكُمْ أنْ تأكُلُوْا مِنْ بُيُوِتكُمْ أوْ بُيُوْتِ آبَائِكُمْ أوْ بُيُوْتِ أُمَّهَاتكُم}

(2/229)


حَتَّى ذكر الْقرَابَات كلهَا إِلَّا الْوَلَد فَقَالَ: أَلا ترَاهُ إِنَّمَا ترك ذكر الْوَلَد لِأَنَّهُ لما قَالَ {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} فقد دخل فِيهِ مَال الْوَلَد. قَالَ سُفْيَان: وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {إنَّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَّا} قَالَ: فَهَل يكون النّذر إِلَّا فِيمَا يملك العَبْد. قَالَ أَبُو عبيد: فَهَذَا التَّأْوِيل حجَّة لمن قَالَ: مَال الْوَلَد لِأَبِيهِ مَعَ الحَدِيث الَّذِي ذكرنَا عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام. وَأما حجَّة من قَالَ: كل أحد أحقّ بِمَالِه فَإِنَّهُ يحْتَج بالفرائض يَقُول: أَلا ترى لَو أَن رجلا مَاتَ وَله أَب وورثة لم يكن لِأَبِيهِ إِلَّا السُّدس كَمَا سَمَّاهُ اللَّه وَيكون سَائِر المَال لوَرثَته فَلَو كَانَ أَبوهُ يملك مَال ابْنه لحازه كُله وَلم يكن لوَرَثَة الابْن شَيْء من ولد وَلَا غَيره وَمَعَ هَذَا حَدِيث يروي عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: كلّ أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا أَتَاهُ

(2/230)


فَقَالَ: يَا رَسُول الله [إِن أُمِّي افتُلِتَت -] نَفسهَا فَمَاتَتْ وَلم تُوصِ أفأتصدق عَنْهَا قَالَ: نعم. قَوْله: افتلتت نَفسهَا يَعْنِي مَاتَت فَجْأَة لم تمرض فتُوصي وَلكنهَا أخذت فلتة وَكَذَلِكَ كل أَمر فعل على غير تمكث وتلبث فقد افتُلِتَ وَالِاسْم مِنْهُ الفَلتة. وَمِنْه قَول عمر فِي بيعَة أبي بكر: إِنَّهَا كَانَت فتلة فَوقِي اللَّه شَرها. إِنَّمَا مَعْنَاهُ: البغتة وَإِنَّمَا عوجل بهَا مبادرة لانتشار الْأَمر والشقاق حَتَّى [لَا -] يطْمع فِيهَا من لَيْسَ لَهَا بِموضع وَكَانَت تِلْكَ الفلتة هِيَ الَّتِي

(2/231)


وقى اللَّه بهَا الشرَّ المخوفّ وَقد كتبناه فِي غير هَذَا الْموضع.

أَخا سهم وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَيْهِ فِي مَوَارِيث وَأَشْيَاء قد درست فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لعلَ بَعْضكُم أَن يكون [أَلحن بحجّته من بعض فَمن -] قضيت لَهُ بِشَيْء من حق أَخِيه فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار فَقَالَ كل وَاحِد من الرجلَيْن: يَا رَسُول الله حَقي هَذَا لصاحبي فَقَالَ: لَا وَلَكِن اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِما ثُمَّ ليُحْلِلْ كل وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه. قَوْله: لَعَلَّ بَعْضكُم يكون أَلحن بحجّته من بعض يَعْنِي أفطن لَهَا وأجدل واللحن: الفطنة بِفَتْح الْحَاء. وَمِنْه قَول عمر بْن عبد الْعَزِيز: عجبت لمن لاحن النَّاس كَيفَ لَا يعرف جَوَامِع الْكَلم. يُقَال مِنْهُ: رجل لَحِن إِذا كَانَ فَطِنا قَالَ لبيد يذكر رجلا كَاتبا:
[الْكَامِل]

(2/232)


متعود لَحِن يُعيد بكفه ... قَلما على عُسُب ذَبِلن وبانِ
واللحن فِي أَشْيَاء سوى هَذَا مِنْهُ: الْخَطَأ فِي الْكَلَام وَهُوَ بجزم الْحَاء يُقَال: قد لحن الرجل لحنا وَمِنْه قَول عمر بْن الْخطاب قَالَ: تعلمُوا اللّحن والفرائض وَالسّنَن كَمَا تعلمُونَ الْقُرْآن. وَمن اللّحن الترجع فِي الْقِرَاءَة بالألحان وَمِنْه حَدِيث أبي الْعَالِيَة: كنت أَطُوف مَعَ ابْن عَبَّاس وَهُوَ يعلمني لحن الْكَلَام وَإِنَّمَا سَمَّاهُ لحنا لِأَنَّهُ إِذا بصّره الصَّوَاب فقد بصّره اللّحن. وَمن اللّحن أَيْضا قَوْله تَعَالَى {ولَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ} فَكَانَ تَأْوِيله وَالله أعلم فِي فحواه وَفِي مَعْنَاهُ.

(2/233)


ومذهبه فِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه قَوْله: اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا يَقُول: توخيا الْحق فَكَأَنَّهُ قد أَمر الْخَصْمَيْنِ الْآن بِالصُّلْحِ. 66 / الف وَقَوله: اسْتهمَا أَي اقترعا فَهَذَا حجَّة لمن قَالَ بالقُرعة فِي الْأَحْكَام قَالَ اللَّه عز وَجل فِي قصَّة يُونُس عَلَيْهِ السَّلَام / {فساهم فَكَانَ من المدحضين} و [قَالَ -] فِي قصَّة مَرْيَم عَلَيْهَا السَّلَام {إذْ يُلْقُوْنَ اَقْلاَمَهُمْ أيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} وكل هَذَا حجَّة فِي الْقرعَة. وَفِي الحَدِيث من الْفِقْه أَيْضا أَنه لَا يحل للمقضي لَهُ حرَام بِأَن قضى لَهُ القَاضِي بذلك أَلا ترَاهُ يَقُول: من قضيت لَهُ بِشَيْء من حق أَخِيه فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار وَمِمَّا يبين ذَلِك حكمه فِي ابْن أمة زَمعَة حِين قضى بِهِ للْفراش فَجعله أَخا سَوْدَة ابْنة زَمعَة فِي الْقَضَاء ثمَّ أمرهَا أَن تحتجب مِنْهُ.

(2/234)


صقب وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: الْمَرْء أَحَق بصَقَبه. [قَوْله: أَحَق بصَقَبه -] يَعْنِي الْقرب. وَمِنْه حَدِيث عَليّ رَحمَه الله كَأَنَّهُ إِذا أُتي بالقتيل وَقد وجد بَين القريتين حمله على أصقب القريتين إِلَيْهِ. قَالَ ابْن قيس الرقيات: [المنسرح]
كوفيّةٌ نازحٌ محلتها ... لَا أممَ دارُها وَلَا صقبُ
قَوْله: الْأُمَم الْموضع القاصد الْقَرِيب [وَمِنْه قيل للشَّيْء إِذا كَانَ مقاربا: هُوَ أَمر مؤام -] : والصقَب أقرب مِنْهُ. و [إِنَّمَا -] معنى الحَدِيث فِي قَوْله: الْمَرْء أَحَق بصقبه أَن الْجَار أَحَق بِالشُّفْعَة إِذا كَانَ جارا وَلم يسمع فِي الْآثَار بِحَدِيث أثبت فِي الشُّفْعَة للْجَار من هَذَا وَحَدِيث آخر عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قضى بالجوار.

(2/235)


وَسَائِر الْأَحَادِيث أَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَهَذَانِ الحديثان حجَّة لمن قضى للشَّرِيك بِالشُّفْعَة. وَقد يجوز أَن يُقَال ذَلِك للشَّرِيك فِي الدَّار أَيْضا: جَار وَهُوَ أصقب الْجِيرَان إِلَيْك. فَفِيهِ حجَّة لمن قَالَ: الشُّفْعَة للشَّرِيك دون الْجَار وَحجَّة أَيْضا لمن قَالَ: الشُّفْعَة للْجَار لِأَن الْمَعْنى يحتملهما.

قلل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا بلغ المَاء قُلّتين لم يحمل نجسا. قَوْله: قُلَّتَيْنِ يَعْنِي من هَذِه الحِباب العِظام واحدتها قُلة وَهِي مَعْرُوفَة بالحجاز قَالَ: وَبَعْضهمْ يَقُول: الْقلَّة الْعَظِيمَة وَقد تكون بِالشَّام

(2/236)


وَجَمعهَا قلال. وَقَالَ بَعضهم: إِنَّهَا الجرار وَهُوَ شَبيه بِبَيْت الأخطل لِأَن الْحمار لَا يحمل حُبين فَهَذَا تَأْوِيل قُلّتين وَقَالَ حسان بن ثَابت يرثى رجلا: [الطَّوِيل]
وأقفر من حُضّاره وِرْدُ أَهله ... وَقد كَانَ يُسقى فِي قِلال وحَنْتمِ
وَقَالَ الأخطل: [الْكَامِل]
يَمْشُونَ حول [مكدم قد كدّحت -]
متنيه حملُ حناتم وقِلالِ
[قَالَ أَبُو عبيد: -] فَهَذَا تَأْوِيل الْقلَّتَيْنِ وَهُوَ يرد قَول من قَالَ فِي المَاء: إِذا بلغ كُرا لم يحمل نجسا وَهُوَ يروي عَن ابْن سِيرِين.

كرر قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَسمعت أَبَا يُوسُف يُفَسر الْكر مَا ينجس من المَاء مِمَّا لَا ينجس قَالَ: هُوَ

(2/237)


أَن يكون المَاء فِي حَوْض عَظِيم أَو غَدِير أَو مَا أشبه ذَلِك فَيبلغ من كثرته [أَنه -] إِذا حرك مِنْهُ جَانب لم يضطرب الْجَانِب الآخر فَهَذَا عِنْده لَا يحمل نجسا فَإِذا بلغ اضطرابه إِلَى الْجَانِب الآخر فَهَذَا قد ينجس وَلَا أعلمني إِلَّا قد سَمِعت مُحَمَّد بن الْحسن [يَقُول] مثله أَو نَحوه فحسبتهما يذهبان من الكُر إِلَى أَن المَاء يكر بعضه على بعض فَحدثت بِهِ الْأَصْمَعِي فَأنْكر أَن يكون هَذَا من كَلَام الْعَرَب أَن يُقَال: قد بلغ المَاء كرا إِذا كَانَ يكر عَلَيْك وَذهب الْأَصْمَعِي بالكر إِلَى الْمِكْيَال الَّذِي يُكَال بِهِ كَأَنَّهُ يَقُول: إِذا كَانَ فِيمَا يحزره ويقدره مثل ذَلِك وَهَذَا عِنْدِي وَجه الحَدِيث وَالله أعلم.

قوع وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من كَانَت لَهُ إبل أَو بقر أَو غنم لم يؤد زَكَاتهَا بُطح لَهَا يَوْم الْقِيَامَة بقاع قرقر تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أُخراها عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاها. قَوْله: بقاٍع قَرقَرٍ قَالَ الْأَصْمَعِي: القاع [الْمَكَان -] المستوي لَيْسَ

(2/238)


فِيهِ ارْتِفَاع وَلَا انخفاض

قرقر قرق قَالَ أَبُو عبيد: وَهِي القيعة [والقيعة: الْجِمَاع -] أَيْضا. قَالَ اللَّه [تبَارك و -] تَعَالَى: {كَسَرَابٍ بِقِيْعةٍ} و [يُقَال: -] القِيعة / جمع قاع. والقرقر: المستوي أَيْضا يُقَال: قاع قَرقَر وقَرِق وقرقوس _ 66 / ب

(2/239)


أَي مستو قَالَ عبيد بْن الأبرص يصف الْإِبِل: [الْبَسِيط]
هُدلا مشافِرها بُحّا حناجرُها ... تُزجي مرابيعها فِي قَرقَر ضاحي
[المرابيع مَا ولدت فِي أول النِّتَاج فِي الرّبيع -] [والقرقر: الْمَكَان المستوي. والضاحي: الظَّاهِر البارز للشمس -] . وَقد رُوِيَ فِي بعض الحَدِيث: بِقاع قَرِق وَهُوَ مثل القَرْقر [فِي الْمَعْنى -] . وأنشدنا الْأَحْمَر فِي سير الْإِبِل: [الرجز]
كَأَن أَيْدِيهنَّ بالقاع القَرِق ... أَيدي جَوَاز يتعاطين الوَرِق
شبه [بَيَاض أَيدي -] الْإِبِل ببياض أَيدي الْجَوَارِي.

صرى حفل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تَصُروا الْإِبِل

(2/240)


وَالْغنم فَمن اشْترى مُصَرّاة فَهُوَ بِأحد النظرين إِن شَاءَ ردّها وردّ مَعهَا صَاعا من تمر. قَوْله: مصراة يَعْنِي النَّاقة أَو الْبَقَرَة أَو الشَّاة الَّتِي قد صَرَى بهَا اللَّبن فِي ضرْعهَا يَعْنِي حُقن فِيهِ وَجمع أَيَّامًا فَلم تحلب أَيَّامًا وأصل التصرية حبس المَاء وَجمعه يُقَال مِنْهُ: صَرّيت المَاء وصريته قَالَ الْأَغْلَب:
[الرجز]
رَأَتْ غُلَاما قد صرى فِي فِقْرته ... مَاء الشبابِ عنفوانُ شِرّته
وَيُقَال: هَذَا مَاء صرى مَقْصُور قَالَ عبيد [بن الأبرص -] : [الْبَسِيط]

(2/241)


يَا رُب ماءٍ صرى وردته ... سَبيله خَائِف جديبُ
وَيُقَال مِنْهُ: سميت الْمُصراة كَأَنَّهَا مياه اجْتمعت وَكَأن بعض النَّاس يتأوّل من الْمُصراة أَنه من صِرار الْإِبِل وَلَيْسَ هَذَا من ذَلِك فِي شَيْء لَو كَانَ من ذَاك لقَالَ: مَصْرُورة وَمَا جَازَ أَن يُقَال ذَلِك فِي الْبَقر وَالْغنم لِأَن الصرار لَا يكون إِلَّا لِلْإِبِلِ. وَفِي حَدِيث آخر أَنه نهى عَن بيع المحفّلة وَقَالَ: إِنَّهَا خلابة. فالمحفّلة هِيَ الْمُصراة بِعَينهَا. وعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: من اشْترى محفّلة فردّها فليردّ مَعهَا صَاعا.

خلب وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا سميت محفّلة لِأَن اللَّبن قد حفّل فِي ضرْعهَا وَاجْتمعَ وكل شَيْء كثّرته فقد حفّلته وَمِنْه قيل: قد احتفل الْقَوْم إِذا اجْتَمعُوا كَثُرُوا وَلِهَذَا سمي محفل الْقَوْم وَجمع المحفل محافل.

(2/242)


وَقَوله: [لَا -] خِلابة يَعْنِي الخداع يُقَال مِنْهُ: خلبتَه أخلُبه خِلابة إِذا خدعته. وَمِنْه حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا كَانَ يُخدع فِي البيع فَقَالَ لَهُ [رَسُول الله - صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم: إِذا بايعتَ فَقل: لَا خِلابة. وَفِي حَدِيث [الْمُصراة والمحفّلة -] أصل لكل من بَاعَ سلْعَة وَقد زينها بِالْبَاطِلِ أَن البيع مَرْدُود إِذا علم بِهِ المُشْتَرِي [لِأَنَّهُ غش وخِداع -] . وَقَوله: ويردّ مَعهَا صَاعا كَأَنَّهُ إِنَّمَا جعله قيمَة لما نَالَ المُشْتَرِي من اللَّبن وَكَانَ أَبُو يُوسُف [يَقُول: إِنَّمَا -] عَلَيْهِ الْقيمَة.

قلح وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: مَالِي أَرَاكُم تدخلون عَليّ قلحا

(2/243)


قَوْله: قُلْحا الْوَاحِد مِنْهُم: أقلَح وَالْمَرْأَة قَلحاء وَجَمعهَا قُلح وَالِاسْم مِنْهُ: القَلَح قَالَ الْأَعْشَى يذم قوما [و -] يصفهم بالدرن وَقلة التنظف: [الرمل] . ... قد بنى اللُّؤْم عَلَيْهِم بيتَه ... وَفَشَا فيهم مَعَ اللُّؤم القَلَحْ
وَهِي صفرَة تكون فِي الْأَسْنَان ووسخ يركبهَا من طول ترك السِّوَاك. وَمعنى هَذَا الحَدِيث أَنه حثهم على السِّوَاك وَقَالَ: تدخلون على غير مستاكين

(2/244)


حَتَّى صَار ذَلِك كالقَلَح فِي أسنانكم. [قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ -] : وَمِنْه حَدِيثه الآخر أَن النَّاس استبطأوا الْوَحْي فَقَالَ رَسُول اللَّه عَلَيْهِ السَّلَام: وَكَيف لَا يبطئ وَأَنْتُم لَا تسوكون أَفْوَاهكُم وَلَا تقلمون أظفاركم وَلَا تنقون براجمكم

كيل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا أَتَاهُ وَهُوَ يُقَاتل العدوّ فَسَأَلَهُ سَيْفا يُقَاتل بِهِ فَقَالَ لَهُ: فلعلك إِن أَعطيتك أَن تقوم فِي الكيّول فَقَالَ: لَا فَأعْطَاهُ سَيْفا فَجعل يُقَاتل بِهِ و [هُوَ -] يرتجز وَيَقُول: [الرجز]

(2/245)


إِنِّي امْرُؤ عاهدني خليلي ... أَن لَا أقوم الدَّهْر فِي الكيولِ
أضْرب بِسيف اللَّه والرسولِ
فَلم يزل يُقَاتل حَتَّى قتل. قَوْله الكيول يَعْنِي مُؤخر الصُّفُوف وسمعته من عدَّة من أهل الْعلم وَلم أسمع هَذَا الْحَرْف إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث. 67 / الف

عشر حلل خلل / وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ للنِّسَاء: إنّكنّ أَكثر أهل النَّار وَذَلِكَ لأنكنّ تكثرن اللعنَ وتكفرن العشير.

(2/246)


قَوْله: تكفرن العشير يَعْنِي الزَّوْج سمي عشيرًا لِأَنَّهُ يعاشرها وتعاشره. [و -] قَالَ الله [تبَارك و -] تَعَالَى {لَبِئْسَ الْمَوْلىَ وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ} وَكَذَلِكَ حَلِيلَة الرجل هِيَ امْرَأَته وَهُوَ حَلِيلهَا سميا بذلك لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يحالّ صَاحبه يَعْنِي أَنَّهُمَا يحلان فِي منزل وَاحِد وَكَذَلِكَ كل من نازلك أَو جاورك فَهُوَ حَليلُك وَقَالَ الشَّاعِر:
[الوافر]
ولستُ بأطلس الثوبَين يُصبي ... حليلَته إِذا هدأ النيامُ
فَهُوَ هَهُنَا لم يرد بالحليلة امْرَأَته لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْس أَن يصبي امْرَأَته وَإِنَّمَا أَرَادَ جارته لِأَنَّهَا تحالّه فِي الْمنزل. وَيُقَال أَيْضا: إِنَّمَا سميت الزَّوْجَة حَلِيلَة لِأَن كلّ وَاحِد مِنْهُمَا يحلّ إِزَار صَاحبه. وَكَذَلِكَ الْخَلِيل سمي خَلِيلًا لِأَنَّهُ يخال صَاحبه من الْخلَّة وَهِي الصداقة يُقَال مِنْهُ: خاللت الرجل خلالا ومخالّة وَمِنْه قَول امْرِئ الْقَيْس:

(2/247)


ولستُ بِمَقْلِيّ الْخلال وَلَا قالي
يُرِيد بالخلال المخالّة. وَمِنْه الحَدِيث عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: إِنَّمَا الْمَرْء بخليله أَو [قَالَ -] : على دين خَلِيله شكّ أَبُو عبيد فَلْينْظر امْرُؤ من يخال. [قَالَ -] : وَكَذَلِكَ القعيد من المقاعدة والشريب والأكيل من المشاربة والمواكلة وعَلى هَذَا كل هَذَا الْبَاب.

فرر عثن وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام حِين خرج هُوَ وَأَبُو بكر مُهَاجِرين إِلَى الْمَدِينَة من مَكَّة فمرا بسراقة بْن مَالك بْن جعْشم فَقَالَ: هَذَانِ فرّ قُرَيْش أَلا أردّ على قُريش فَرّها قَوْله: فرّ قُرَيْش يُرِيد الفارّين من قُرَيْش يُقَال مِنْهُ: رجل فرَّ ورجلان فرَّ وَرِجَال فر لَا يثني وَلَا يجمع. قَالَ أَبُو ذُؤَيْب يصف

(2/248)


صائدًا أرسل كلابا على ثَوْر فَحمل عَلَيْهَا الثور ففرت مِنْهُ فَرَمَاهُ الصَّائِد ليشغله عَن الْكلاب فَقَالَ: [الْكَامِل]
فَرمى ليُنْقِذَ فرّها فهوى لَهُ ... سهٌم فأنفذ طرّتيه المنزعُ
يَعْنِي السهْم أنقذ طرتيه وهما جانباه. وَفِي حَدِيث سراقَة أَنه طلبهما فرسخت قَوَائِم دَابَّته فِي الأَرْض فَسَأَلَهُمَا أَن يخليا عَنهُ فَخرجت قَوَائِمهَا وَلها عُثان. قَوْله عثان أَصله الدُّخان وَجمع العثان عواثن وَجمع الدُّخان دواخن فَهَذَا جمع على غير قِيَاس وَلَا نعلم [فِي الْكَلَام شَيْئا يشبههما -] . وَإِنَّمَا أَرَادَ بقوله: وَلها عثان الْغُبَار شبه الْغُبَار غُبَار

(2/249)


قَوَائِمهَا بالدخان.

بوأ وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي قَوْله تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتَلَى الْحُرُّ بِالُحَّر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنَثَى بالأُنْثَى} [قَالَ -] : كَانَ بَين حيين من الْعَرَب قتال وَكَانَ لأحد الْحَيَّيْنِ طول على الآخرين وَقَالُوا: لَا نرضى إِلَّا أَن يقتل بِالْعَبدِ [منا -] الْحر مِنْهُم وبالمرأة الرجل قَالَ: فَأَمرهمْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يتباءوا. مثل يتباعوا وَقيل: يتباوأوا. قَالَ أَبُو عبيد: هُوَ عِنْدِي يتباوأوا مثل يتقاولوا. وَفِي

(2/250)


حَدِيث [آخر -] أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: الجِراحات بَوَاء يَعْنِي [أَنَّهَا -] مُتَسَاوِيَة فِي الْقصاص وَأَنه لَا يقْتَصّ للمجروح إِلَّا من جارحة الْجَانِي عَلَيْهِ [بِعَيْنِه -] وَأَنه مَعَ هَذَا لَا يُؤْخَذ إِلَّا مثل جراحته سَوَاء فَذَلِك البواء قَالَت ليلى الأخيلية فِي مقتل تَوْبَة بن الْحمير: [الطَّوِيل]
فَإِن تكن الْقَتْلَى بَوَاء فَإِنَّكُم ... فَتى مَا قتلتم آل عَوْف بْن عَامر
وَيُقَال مِنْهُ: قد بَاء فلَان بفلان إِذا قتل بِهِ وَهُوَ يبوء بِهِ وأنشدنا الْأَحْمَر لرجل قتل قَاتل أَخِيه فَقَالَ: [الطَّوِيل]
فَقلت لَهُ بُؤ بامرئ لِستَ مثله ... وَإِن كنتَ قُنْعانا لمن يطْلب الدما
قَالَ: يَقُول: أَنْت وَإِن كنت فِي حَسَبك مُقْنَعا لكل من طَلَبك بثأره

(2/251)


فلستَ مِثل أخي. وَإِذا أقّص السلطانُ أَو غَيره رجلا من رجل فَقَالَ: أبأت فلَانا بفلان قَالَ طفيل الغنوى: [الطَّوِيل]
أبأنا بِقَتلانا من الْقَوْم ضِعفَهم ... وَمَا لَا يُعدّ من أسيرٍ مكلب ... وَزعم الْأَصْمَعِي أَن المكلب هُوَ المكبل من المقلوب وَقَالَ غَيره: مكلب مشدد بالكلب وَهُوَ القدْ.

شبع ثوب وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام [أَنه قَالَ -] المتشبع بِمَا لَا يملك كلابس ثوبي زور.

(2/252)


قَوْله: المتشبع / بِمَا لَا يملك يَعْنِي المتّزيّن بِأَكْثَرَ مِمَّا عِنْده يتكثر 67 / ب بذلك ويتزّين بِالْبَاطِلِ كَالْمَرْأَةِ تكون للرجل وَلها ضرّة فتشبع بِمَا تدّعى من الحُظوة والحِظوة لُغَتَانِ عِنْد زَوجهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا عِنْده لَهَا تُرِيدُ بذلك غيظ صاحبتها وَإِدْخَال الْأَذَى عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الرِّجَال أَيْضا. وَأما قَوْله: كلابس ثوْبَيْ زُوْر فَإِنَّهُ عندنَا الرجل يلبس الثِّيَاب تشبه ثِيَاب أهل الزّهْد فِي الدُّنْيَا يُرِيد بذلك النَّاس وَيظْهر من التخشّع والتقشّف أَكثر مِمَّا فِي قلبه مِنْهُ فَهَذِهِ ثِيَاب الزُّور والرياء وَفِيه وَجه آخر إِن شِئْت أَن يكون أَرَادَ بالثياب الْأَنْفس وَالْعرب تفعل ذَلِك كثيرا. يُقَال [مِنْهُ -] : فلَان نقي الثِّيَاب إِذا كَانَ بريا من الدنس والآثام وَفُلَان دنس الثِّيَاب إِذا كَانَ مغموصا عَلَيْهِ فِي دينه قَالَ امْرُؤ الْقَيْس يمدح قوما:
[الطَّوِيل]

(2/253)


ثِيَاب بني عَوْف طهارَى نقية ... وأوجههم بيض الْمُسَافِر غرّانُ ... يُرِيد بثيابهم أنفسهم لِأَنَّهَا مبرأة من الْعُيُوب وَكَذَلِكَ قَول النَّابِغَة:
[الطَّوِيل]
رقاق النِّعَال طيّبٌ حُجُزاتُهم ... يحيّون بالريحان يومَ السباسبِ
يُرِيد بالحجزات الْفروج أَنَّهَا عفيفة. ونرى وَالله أعلم أَن قَول اللَّه [تبَارك و -] تَعَالَى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} من هَذَا قَالَ الشَّاعِر يذم رجلا: [الرجز]
لَا هُمّ إنّ عَامر بن جهم ... أوذم حجا فِي ثيابٍ دُسْمِ
يَعْنِي أَنه حج وَهُوَ متدنس بِالذنُوبِ.

(2/254)


غفر وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كَانَ يشرب فِي بَيت سَوْدَة

(2/255)


رَضِي اللَّه عَنْهَا شرابًا فِيهِ عسل كَانَت تَعِدّه لَهُ فتواصت اثْنَتَانِ من أَزوَاجه: عَائِشَة وَحَفْصَة وَفِي حَدِيث: فتواصت ثِنْتَانِ من أَزوَاجه وَلم يسمهما إِذا دخل عَلَيْهِمَا أَن تقولا: مَا ريح المغافير أكلت مَغَافِير قَالَ: فَلَمَّا قَالَتَا ذَلِك لَهُ ترك الشَّرَاب الَّذِي كَانَ يشربه. قَالَ الْكسَائي وَأَبُو عَمْرو: قَوْله: المغافير شَيْء شَبيه بالصمغ يكون فِي الرمث وَشَجر فِيهِ حلاوة. قَالَ أَبُو عَمْرو: يُقَال مِنْهُ: قد أَغفر الرمث إِذا ظهر ذَلِك فِيهِ. وَقَالَ الْكسَائي: يُقَال: خرج النَّاس يتمغفرون إِذا خَرجُوا يجتنونه من شَجَره وَوَاحِد المغافير مُغفور. وَقَالَ الْفراء: فِيهِ لُغَة أُخْرَى: المغاثير بالثاء [قَالَ: -] وَهَذَا مثل قَوْلهم: جدَث وجَدَف وكقولهم: ثُوم وفُوم وَمَا أشبهه فِي الْكَلَام مِمَّا ندخل فِيهِ الْفَاء على الثَّاء والثاء على الْفَاء.

(2/256)


شقص وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كوى سعد ابْن معَاذ أَو أسعد بْن زُرَارَة فِي [أكحَله بمِشْقَصٍ -] ثمَّ حسمه. قَوْله: بمشقص هُوَ نصل السهْم إِذا كَانَ طَويلا وَلَيْسَ بالعريض

حسم [قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ -] : فَإِذا كَانَ عريضا ولَيْسَ بالطويل فَهُوَ معبلة وَجمعه معابل. وَمِنْه حَدِيثه الآخر أَنه قصَر من شعره عِنْد الْمَرْوَة بمشقص. وَمِنْه حَدِيث عُثْمَان رَحمَه اللَّه حِين دخل عَلَيْهِ فلَان وَهُوَ مَحْصُور وَفِي يَده مشقص فَكَانَ من أمره الَّذِي كَانَ. وَأما قَوْله: ثمَّ حسمه فالحسم أَصله الْقطع وَمِنْه قيل: حسمت هَذَا الْأَمر عَن فلَان أَي قطعته 13 وَإِنَّمَا أَرَادَ بالحسم

(2/257)


[هَهُنَا -] أَنه قطع الدَّم عَنهُ. وَمِنْه حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي اللص حِين قطعه فَقَالَ: [اقطعوه ثمَّ -] احسموه قَالَ: يَعْنِي اكووه لينقطع الدَّم. قَالَ أَبُو عبيد: وَلم أسمع بالحَسْم فِي قطع السَّارِق عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث. وَكَذَلِكَ حَدِيثه: عَلَيْكُم بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَحْسمة للعرق ومذهبة للأشَر.
وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي المخنث الَّذِي كَانَ يدْخل على أَزوَاجه فَقَالَ لعبد اللَّه بْن أبي أُميَّة أخي أم سَلمَة: إِن فتح الله

(2/258)


علينا الطَّائِف غَدا دللتك على ابْنة غيلَان فَإِنَّهَا تقبل بِأَرْبَع وتدبر بثمان فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام: لَا يدْخل هَذَا عليكن. فَقَوله: تقبل بِأَرْبَع يَعْنِي أَربع عُكَن فِي بَطنهَا فَهِيَ تقبل بِهن وَقَوله: تدبر بثمان يَعْنِي أَطْرَاف هَذِه العكن الْأَرْبَع وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُحِيطَة بالجنبين حَتَّى لحقت بالمتنين من مؤخرها من هَذَا الْجَانِب أَرْبَعَة أَطْرَاف وَمن الْجَانِب الآخر مثلهَا فَهَذِهِ ثَمَان وَإِنَّمَا أنث فَقَالَ: بثمان وَلم يقل: بِثمَانِيَة وهِيَ الْأَطْرَاف وَاحِد الْأَطْرَاف طرف وَهُوَ ذكر لِأَنَّهُ لم يقل: ثَمَانِيَة / أَطْرَاف وَلَو جَاءَ بِلَفْظ الْأَطْرَاف لم يجد بدا من التَّذْكِير وَهُوَ 68 / الف كَقَوْلِهِم: هَذَا الثَّوْب سبع فِي ثَمَان والثمان يُرِيد بهَا الأشبار فَلم يذكرهَا

(2/259)


لما لم يَأْتِ بِلَفْظ الأشبار والسبع إِنَّمَا تقع على الأذرع فَلذَلِك أنث والذراع أُنْثَى وَكَذَلِكَ قَوْلهم: صمنا من الشَّهْر خمْسا سَمِعت الْكسَائي وَأَبا الْجراح يقولانه وَقد علمنَا أَنه إِنَّمَا يُرَاد بِالصَّوْمِ الْأَيَّام دون اللَّيَالِي فَلَو ذكر الْأَيَّام لم يجد بدا من التَّذْكِير فَيَقُول: صمنا خَمْسَة أَيَّام كَقَوْلِه تَعَالَى {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانَيِةَ أَيَّامِ حُسُوْماً} فَهَذَا مَا فِي الحَدِيث من الْعَرَبيَّة. وَفِيه من الْفِقْه دُخُوله كَانَ على أَزوَاج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مخنثا فَهُوَ رجل يجب عَلَيْهِنَّ الاستتار مِنْهُ وَإِنَّمَا وَجهه عندنَا أَنه كَانَ عِنْد النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام من غير أولي الإربة من الرِّجَال فَلهَذَا كَانَ ترك النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام إِيَّاه أَن يدْخل على أَزوَاجه فَلَمَّا وصف [الَّذِي وصف -] من الْمَرْأَة علم أَنه لَيْسَ من أُولَئِكَ فَإِنَّهُ أَمر

(2/260)


بِإِخْرَاجِهِ أَلا ترَاهُ يَقُول [لَهُ -] : أَلا أَرَاك تعقل مَا هَهُنَا فَعِنْدَ ذَلِك نهى عَن دُخُوله [عَلَيْهِنَّ -] وَكَذَلِكَ يرْوى عَن الشّعبِيّ أَو سعيد بْن جُبَير أَنه قَالَ فِي غير أولي الإربة من الرِّجَال [قَالَ -] : هُوَ الْمَعْتُوه وَهَذَا عِنْدِي أولى من قَول مُجَاهِد فِي قَوْله: غير أولي الإربة من الرِّجَال قَالَ: الَّذِي لَا إرب لَهُ فِي النِّسَاء قَالَ مُجَاهِد مثل فلَان قَالَ أَبُو عبيد: وَحَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام خلاف هَذَا أَلا ترى أَنه قد يكون لَا إرب لَهُ فِي النِّسَاء وَهُوَ مَعَ هَذَا يعقل أمرهن وَيعرف مساويهن من محاسنهن وَالَّذِي فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كَانَ عِنْده لَا يعقل [هَذَا -] فَلَمَّا رَآهُ قد عقله أَمر بِإِخْرَاجِهِ.

هدن دخن قذى وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام حِين ذكر الْفِتَن فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَة: أبعد هَذَا الشَّرّ خير فَقَالَ: وهُدنة على دَخَن وَجَمَاعَة على أقذاء.

(2/261)


قَوْله: هدنة على دخن تَفْسِيره فِي الحَدِيث: لَا ترجع قلوبُ قوم على مَا كَانَت عَلَيْهِ والهدنة: السّكُون [بعد الهيج] وَمذهب الحَدِيث على هَذَا. وأصل الدخن أَن يكون فِي لون الدَّابَّة أَو الثَّوْب أَو غير ذَلِك كدورة [إِلَى سَواد -] قَالَ المعّطل الْهُذلِيّ يصف السَّيْف: [الْكَامِل]
لَين حسام لَا يُليق ضريبة ... فِي مَتنه دَخَن وَأثر أخلسُ
[قَوْله: دخن يَعْنِي الكدورة وَهُوَ السوَاد -] وَلَا أَحسب الدخن أخِذ إِلَّا من الدُّخان وَهُوَ شَبيه بلون الْحَدِيد فوجهه أَنه يَقُول: تكون الْقُلُوب

(2/262)


هَكَذَا لَا يصفو بَعْضهَا لبَعض وَلَا ينصع حبها كَمَا كَانَت وَإِن لم تكن فيهم فتنةَ. وَأما قَوْله: جمَاعَة على أقذاء قَالَ: فَإِن هَذَا مثل يَقُول: اجْتِمَاعهم على فَسَاد من الْقُلُوب وَهَذَا مشبه بأقذاء الْعين.

مذى مذل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: الْغيرَة من الْإِيمَان والمِذَاء من النِّفَاق وَبَعْضهمْ يَقُول: المِذال بِاللَّامِ وَلَا أرى الْمَحْفُوظ إِلَّا الأول. وَتَفْسِيره عِنْد الْفُقَهَاء أَن يدْخل الرجل الرِّجَال على أَهله وَهَذَا [هُوَ -]

(2/263)


الَّذِي يرْوى فِي حَدِيث آخر أَنه [الَّذِي -] يُقَال لَهُ: القُنذع وَهُوَ الديوث والقنذع (القنذع) بِالْفَتْح وَالضَّم _ وَهُوَ الديوث وَلَا أَحسب هَاتين الْكَلِمَتَيْنِ إِلَّا بالسُّرْيَانيَّة فَإِن كَانَ المِذاء هُوَ الْمَحْفُوظ فَإِنَّهُ أَخذ من الْمَذْي يَعْنِي أَن يجمع بَين الرِّجَال وَبَين النِّسَاء ثمَّ يخليهم بماذي بَعضهم بَعْضًا مِذاء لَا أعرف للْحَدِيث وَجها غَيره وَقد حكى عَن بعض أهل الْعلم أَنه قَالَ [يُقَال -] : أمذيت فرسي إِذا أَرْسلتهُ يرْعَى وَيُقَال: مذيته فَإِن كَانَ من هَذَا فَإِنَّهُ يذهب بِهِ إِلَى أَنه يُرْسل الرِّجَال على النِّسَاء وَهُوَ وَجه. وَأما المِذال بِاللَّامِ فَإِن أَصله أَن يمذل الرجل بسره و [قد -] يُقَال: يمذل أَيْضا يَعْنِي يقلق بِهِ حَتَّى يظهره وَكَذَلِكَ يقلق بمضجعه حَتَّى يتَحَوَّل عَنهُ إِلَى غَيره وبماله حَتَّى يُنْفِقهُ قَالَ الْأسود بن يعفر:
[الْكَامِل]
وَلَقَد أروح على التجارِ مرجّلا ... مَذِلاً بِمَالي لينًا أجيادي

(2/264)


[يعْنى عُنُقه أَنه ليّن لشبابه -] . [يَقُول: أَجود بِمَالي لَا أقدر على إِمْسَاكه -] وَقَالَ الرَّاعِي: [الْكَامِل] 68 / ب ... مَا بَال دفك بالفراش مذيلا ... أقَذًى بِعَيْنِك أم أردْت رَحيلا
وَقَالَ سَابق البربرى: [الوافر]
فَلَا تمذل بسرك كل سر ... إِذا مَا جَاوز الِاثْنَيْنِ فاشي
فَأَرَادَ بِالْحَدِيثِ أَنه اطلع الرِّجَال على سره فِيمَا بَينه وَبَين أَهله وَأَنه زَالَ لَهُم عَن فرَاشه عَن قلقة بِهِ.