غريب الحديث للقاسم بن سلام

وشق لبن وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه أُتِي بوشيقة يابسة من لحم صيد فَقَالَ: إِنِّي حرَام.

(3/32)


قَوْله: الوشيقة اللَّحْم يُؤْخَذ فيغلي إغلاءة ثمَّ يحمل فِي الْأَسْفَار وَلَا ينضج فيتهرّأ وَزعم بَعضهم أَنه بِمَنْزِلَة القديد لَا تمسّه النَّار يُقَال [مِنْهُ: قد -] وشقتُ اللَّحْم أشِقه وَشْقا واتّشقتُ اتشاقا [و -] قَالَ الشَّاعِر: [الطَّوِيل]
إِذا عَرَضَتْ مِنْهَا كهاة سَمِينَة ... فَلَا تهد مِنْهَا واتّشق وتَجَبْجَبِ
الجُبجُبة: الزَّبيل من الْجُلُود.

(3/33)


وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي لَبَن الْفَحْل أَنه يُحَرِّم. قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بْن الْحَسَن وَغَيره [من أهل الْعلم -] يفسرونه أَنه الرجل تكون لَهُ الْمَرْأَة وَهِي ترْضع بلبنه. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأما كَلَام الْعَرَب فَيَقُولُونَ: بلبانه قَالُوا: فَكل من أَرْضَعَتْه بذلك اللَّبن فَهُوَ ولد زَوجهَا محرّمون عَلَيْهِ وعَلى وَلَده من ولد تِلْكَ الْمَرْأَة وَمن ولد غَيرهَا لِأَنَّهُ أبوهم جَمِيعًا وَبَيَان ذَلِك فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنه سُئِلَ عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فأرضعت إِحْدَاهمَا جَارِيَة وَالْأُخْرَى غُلَاما أَيحلُّ للغلام أَن يتَزَوَّج الْجَارِيَة فَقَالَ: لَا اللقَاح وَاحِد. قَالَ أَبُو عبيد:

(3/34)


فَهَذَا تَأْوِيل لبن الْفَحْل. [قَالَ -] وَكَذَلِكَ حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قبل هَذَا فِيهِ بَيَان [أَيْضا -] عَن عَائِشَة قَالَت: اسْتَأْذن عَلَيْهَا أَبُو القعيس بعد مَا حجبت فَأَبت أَن تَأذن لَهُ فَقَالَ: أَنا عمّك أَرْضَعتك امْرَأَة أخي فَأَبت أَن تَأذن لَهُ حَتَّى جَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَذكرت لَهُ ذَلِك فَقَالَ: هُوَ عمّكِ فليلج عَلَيْك.

صحف كفأ نجش وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكتفئ مَا فِي صحفتها فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا وَلَا تناجشوا وَلَا يَبِيع بَعْضكُم على [بيع -] بعض.

(3/35)


قَوْله: لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا يَعْنِي بأختها ضرّتها. وَقَوله: لتكتفئ مَا فِي صحفتها أصل الصحفة الْقَصعَة وَجَمعهَا صحاف. 75 / ب وَقَوله: / لتكتفئ إِنَّمَا هُوَ [مثل يَقُول: لَا تميل حَظّ تِلْكَ إِلَى نَفسهَا ليصير حَظّ أُخْتهَا من زَوجهَا كُله لَهَا وَإِنَّمَا قَوْله: لتكتفئ -] تفتعل من كفأت الْقدر وَغَيرهَا إِذا كببتها ففرغت مَا فِيهَا. وَقَوله: لَا تناجشوا فَإِن النجش أَن يُعْطي الرجل صَاحب السّلْعَة بسلعته أَكثر من ثمنهَا وَهُوَ لَا يُرِيد شراءها إِنَّمَا يُرِيد أَن يسمعهُ غَيره مِمَّا لَا يضّر لَهُ بهَا فيزيد لزيادته وَمِنْه الحَدِيث الَّذِي يرْوى عَن ابْن أبي أوفى: الناجش آكل رَبًّا خائن. وَقَوله: لَا يبع على بيع أَخِيه قد فسرناه فِي غير هَذَا الْموضع.

(3/36)


خرج وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قضى أنّ الْخراج بِالضَّمَانِ. مَعْنَاهُ وَالله أعلم الرجل يَشْتَرِي الْمَمْلُوك فيستغله ثمَّ يجد بِهِ عَيْبا كَانَ عِنْد البَائِع يقْضِي أَنه يرد العَبْد على البَائِع بِالْعَيْبِ وَيرجع بِالثّمن فَيَأْخذهُ وَتَكون لَهُ الْغلَّة طيبَة وَهِي الْخراج وَإِنَّمَا طابت لَهُ الْغلَّة لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنا للْعَبد لَو مَاتَ مَاتَ من مَال المُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِي يَده [و -] هَذَا مُفَسّر فِي حَدِيث لشريح فِي رجل اشْترى من رجل غُلَاما فَأصَاب من غَلَّته ثمَّ وجد بِهِ دَاء كَانَ عِنْد البَائِع فخاصمه إِلَى شُرَيْح فَقَالَ: ردّ الدَّاء بدائه وَلَك الْغلَّة بِالضَّمَانِ.

جزى قَالَ أَبُو عبيد: أَلا ترى أَنه قد ألزمهُ بدائه أَن يردّه هَذَا ليعلم أَنه لَو مَاتَ كَانَ من مَال المُشْتَرِي فَلهَذَا طابت لَهُ

(3/37)


الْغلَّة [قَالَ -] وَحَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام هَذَا أصل لكل من ضمن شَيْئا أَنه يطيب لَهُ الْفضل إِذا كَانَ ذَلِك على وَجه الْمُبَايعَة لَا على الْغَصْب. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: لَيْسَ على مُسلم جِزْيَة. قَالَ: مَعْنَاهُ الذِّمِّيّ الَّذِي يسلم وَله أَرض خراج فَترفع عَنهُ جِزْيَة رَأسه وتترك عَلَيْهِ أرضه يودي عَنْهَا الْخراج. وَمن ذَلِك حَدِيث عمر وَعلي رَضِي اللَّه عَنْهُمَا أَن رجلا من الشعوب أسلم وَكَانَت تُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة فَأتى عمر فَأخْبرهُ فَكتب أَن لَا تُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الشعوب هَهُنَا الْعَجم وَفِي غير هَذَا الْوَضع أَكثر من الْقَبَائِل

(3/38)


والشعوب الْمنية. وعَن الزبير بن عدي قَالَ: أسلم دهقان على عهد عَليّ رَحمَه اللَّه فَقَالَ لَهُ: إِن قُمْت فِي أَرْضك رفعنَا الْجِزْيَة عَن رَأسك وأخذناها من أَرْضك وَإِن تحولت عَنْهَا فَنحْن أَحَق بهَا. فَهَذَا وَجه حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْجِزْيَة وَإِنَّمَا احْتَاجَ النَّاس إِلَى هَذِه الْأَحَادِيث فِي زمن بني أُميَّة لِأَنَّهُ يروي عَنْهُم أَن الرجل من أهل الذِّمَّة من أهل السوَاد كَانَ يسلم وَلَا يسقطون الْجِزْيَة عَن رَأسه ويأخذونها مِنْهُ مَعَ الْجِزْيَة من أرضه وَكَانَ الْحجَّاج يحْتَج فِيهِ

(3/39)


[و -] يَقُول: إِنَّمَا هم قِنّنا وعبيدنا فَإِذا أسلم عبد الرجل فَهَل يسْقط عَنهُ الْإِسْلَام الضريبة وَكَانَ خَالِد بْن عبد الله [الْقَسرِي -] يخْطب بِهِ فِيمَا يحْكى عَنهُ على الْمِنْبَر وَلِهَذَا استجاز من استجاز من الْقُرَّاء الْخُرُوج عَلَيْهِم مَعَ ابْن الْأَشْعَث وَعَن يزِيد بْن أبي حبيب قَالَ: أعظم مَا أَتَت هَذِه الْأمة بعد نبيها ثَلَاث خِصَال: مقتل عُثْمَان وإحراق الْكَعْبَة وَأخذ الْجِزْيَة من الْمُسلمين. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة وَالْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة.

(3/40)


كيل قَالَ أَبُو عبيد: وَقد اخْتلف فِي هَذَا الحَدِيث فبعضهم يَقُول: الْمِيزَان ميزَان أهل الْمَدِينَة والمِكيال مِكيال أهل مَكَّة. يُقَال: إِن هَذَا الحَدِيث أصل لكل شَيْء من الْكَيْل وَالْوَزْن إِنَّمَا يأتمّ النَّاس فيهمَا بِأَهْل مَكَّة وَأهل الْمَدِينَة وَإِن تغير ذَلِك فِي سَائِر الْأَمْصَار أَلا ترى أَن أصل التَّمْر بِالْمَدِينَةِ كيل وَقد صَار وزنا فِي كثير من الْأَمْصَار وَأَن السَّمن عِنْدهم وزْن وَهُوَ كيْل فِي كثير من الْأَمْصَار فَلَو أسلم رجل تَمرا فِي حِنْطَة لم يصلح لِأَنَّهُ كيل فِي كيل وَكَذَلِكَ السّمن إِذا أسلمه فِيمَا يُوزن لم يصلح لِأَنَّهُ وزن فِي وزن وَالَّذِي يعرف بِهِ أصل الْكَيْل وَالْوَزْن أَن كل مَا لزمَه اسْم الْمَخْتُوم والقفيز / والمَّكوك والمدّ والصاع فَهُوَ كيل وكل مَا لزمَه اسْم الأرطال 76 / الف والأواقي فَهُوَ وزن أَلا تسمع حَدِيث عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ فِي الأواقي حِين قَالَ فِي عَام الرَّمَادَة: وَكَانَ يَأْكُل الْخبز بالزيت فقرقر بَطْنه فَقَالَ: قَرْقِرْ مَا شِئْت فَلَا يزَال هَذَا دأبك مَا دَامَ السّمن يُبَاع بالأواقي فَهَذَا.

(3/41)


يبين لَك أَن أصل السّمن وزن إِلَّا أَن يُرَاد بالأرطال المكاييل فَإِن الْمِكْيَال يُسمى رطلا.

زبد وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام حِين أهدي إِلَيْهِ عِيَاض بْن حمَار قبل أَن يسلم فَرده وَقَالَ: إِنَّا لَا نقبل زَبْد الْمُشْركين. زبد الْمُشْركين: رِفْدُهم وَهَكَذَا هُوَ [عندنَا -] فِي الْكَلَام يُقَال [مِنْهُ -] : زَبَدْت الرجل أزْبدُه زَبَدا إِذا رفدته ووهبت لَهُ.

قصر ربع وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمُزَارعَة أَن أحدهم كَانَ يشْتَرط ثَلَاثَة جداول والقُصارة وَمَا سقِِي الرّبيع وَنهى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن ذَلِك.

(3/42)


قَوْله: يشْتَرط ثَلَاثَة جداول يَعْنِي أَنَّهَا كَانَت تشْتَرط على الْمزَارِع أَن يَزْرَعهَا خَاصَّة لربّ المَال. وَأما القُصارة فَإِنَّهُ مَا بَقِي فِي السنبل من الْحبّ بَعْدَمَا يداس ويُدْرَس وَأهل الشَّام يسمونه القِصْري. وَكَذَلِكَ [يرْوى -] فِي حَدِيث جَابر بن عبد الله قَالَ: كُنَّا نخابر على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فنصيب من القِصْري وَمن ذكا وكَذَا فَقَالَ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو يمنحها أَخَاهُ. وَأما مَا سقِِي الرّبيع فَإِن الرّبيع النَّهر الصَّغِير مثل الْجَدْوَل وَالسري وَنَحْوه وَجمعه أربعاء.

(3/43)


وَإِنَّمَا كَانَت هَذِه شُرُوطًا يشترطها رب المَال لنَفسِهِ خَاصَّة سوى الشَّرْط على الثُّلُث وَالرّبع فنرى أَن نهي النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن الْمُزَارعَة إِنَّمَا كَانَ لهَذِهِ الشُّرُوط لِأَنَّهَا مَجْهُولَة لَا يدْرِي أتسلم أَو تعطب فَإِذا كَانَت الْمُزَارعَة على غير هَذِه الشُّرُوط بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو النّصْف فَهِيَ طيبَة إِن شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

نكل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: إِن اللَّه يحب النَّكل على النَّكل قيل: وَمَا النكل علىالنكل قَالَ: الرجل المجرَّب الْقوي المبدئ المعيد على الْفرس الْقوي المجرَّب أَو المِحْرب الشَّك من أبي عبيد المبدئ المعيد. قَوْله: النكل قَالَ الْفراء: يُقَال: رجل نَكَل ونِكْل وَمَعْنَاهُ قريب من التَّفْسِير الَّذِي فِي الحَدِيث قَالَ: وَيُقَال أَيْضا: رجل بدل وَبدل وَمثل

(3/44)


ومِثْل وشَبَه وشِبْه قَالَ: لم أسمع فِي فَعَل وفِعْل غير هَذِه الْأَرْبَعَة الأحرف. والمبدئ المعيد: الَّذِي قد أبدأ فِي غَزْوَة وَأعَاد أَي [قد -] غزا مرّة بعد مرّة وجرب الْأُمُور أعَاد فِيهَا وأبدأ.

ضبع وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن رجلا أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله أكلتنا الضَبع فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: غير ذَلِك أخوف عِنْدِي أَن تصب عَلَيْكُم الدُّنْيَا صبا. قَوْله: الضبع هِيَ السّنة المجدبة وَلها أَسمَاء أَيْضا [وَهِي -] الأزمة واللزبة وَيُقَال لَهَا [أَيْضا -] : كحل إِلَّا أَن الضبع بِالْألف

(3/45)


وَاللَّام وَلم نسْمع هَذِه الأحرف الْأُخْرَى إِلَّا بِغَيْر ألف وَلَام كَأَنَّهَا اسْم مَوْضُوع قَالَ سَلامَةُ بن جندل يمدح قوما: [الْبَسِيط]
قوم إِذا صرّحت كحل بيوتهمُ ... مأوى الضياف ومأوى كل قُرضوبِ
فالقرضوب فِي هَذَا الْبَيْت الْفَقِير وَالْجمع قراضبة وَيُقَال فِي غير هَذَا الْموضع القراضبة اللُّصُوص واحدهم قِرضاب وقُرضوب وصَعلوك وسُبروت [وَاحِد -] قَالَ الشَّاعِر 13 فِي الضبع: [الْبَسِيط]

(3/46)


أَبَا خراشة أما أَنْت ذَا نَفَرٍ ... فانّ قومِي لم تأكلهم الضبع

وحر فتن إِلَّا خطط وأَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من سره أَن يذهب عَنهُ كثير من وحر صَدره فليصم شهر الصَّبْر وَثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر. قَالَ الْكسَائي والأصمعي قَوْله: وحر صَدره الوحر غشه وبلابله وَيُقَال: إِن أصل هَذَا دويبة يُقَال لَهَا: الوحرة وَجَمعهَا وحر / شبهت الْعَدَاوَة والغل بذلك والوغر شَبيه بِهِ أَيْضا يُقَال مِنْهُ: قد وَغِرَ 76 / ب صَدْرُ فلَان عَلَيْك يَوْغَرُ وَغرا ووَحِرَ يوحَرُ وَحَرا. قَالَ الْأَصْمَعِي: يُقَال: رجل سَمْح لَا غير وَرجل وغْر لَا غير لَا يُقَال: سمح وَلَا وغر.

(3/47)


جذم سمل عسب قشا شخص أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام: من تعلّم الْقُرْآن ثمَّ نيسبه لَقِي اللَّه تَعَالَى وَهُوَ أَجْذم. قَوْله: أَجْذم هُوَ الْمَقْطُوع الْيَد يُقَال مِنْهُ: [قد -] جَذِمَت يدُه تَجذَم جَذَما إِذا انْقَطَعت وَذَهَبت وَإِن قطعتها أَنْت قلت: جذمتُها جَذْما فَأَنا أجذمها. وَمن ذَلِك حَدِيث عَليّ [بن أبي طَالب -] رَحمَه الله: من نكث بيعَته لَقِي اللَّه يَوْم الْقِيَامَة أَجْذم لَيست لَهُ يَد فَهَذَا تَفْسِير

(3/48)


الأجذم وَقَالَ المتلمس: [الطَّوِيل]
وَهل كنت إِلَّا مِثلَ قَاطع كَفه ... بكفٍّ لَهُ أُخْرَى فَأصْبح أجذما

(3/49)


فرص بصر رأى قشر قرفص أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام الَّذِي تحدثه عَنهُ قَيلة حِين خرجت قيلة إِلَيْهِ وَكَانَ عَم بناتها أَرَادَ أَن يَأْخُذ بناتها مِنْهَا قَالَ: فَلَمَّا خرجت بَكت هنيَّة مِنْهُنَّ أصغرهن وَهِي الحديباء

(3/50)


كَانَت قد أَخَذتهَا الفَرصة وَعَلَيْهَا سُبَيِّج لَهَا من صوف فرحمتها فحملتها مَعهَا فبيناهما ترتكان إِذْ تنفّجت الأرنب فَقَالَت الحديباء: الفَصيّة وَالله لَا يزَال كعبك عَالِيا قَالَت: فأدركني عمّهن بِالسَّيْفِ فأصابت ظُبَته طَائِفَة من قُرُون رأسيه وَقَالَ: ألقِي إليّ ابْنة أخي يَا دَفار فألقيتها إِلَيْهِ ثمَّ انْطَلَقت إِلَى أُخْت لي ناكح فِي بني شَيبَان أَبْتَغِي الصَّحَابَة إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَبَيْنَمَا أَنا عِنْدهَا لَيْلَة تحسب عني نَائِمَة إِذْ دخل زَوجهَا عَلَيْهَا من السامر فَقَالَ: وأبيكِ لقد أصبت لقيلة صَاحب صدق حُرَيْث ابْن حسان الشَّيْبَانِيّ فَقَالَت أُخْتِي: الويل لي لَا تخبرها فتتبع أَخا بكر ابْن وَائِل بَين سمع الأَرْض وبصرها لَيْسَ مَعهَا رجل من قَومهَا قَالَت: فصحبته صَاحب صدق حَتَّى قدمنَا على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَصليت مَعَه الْغَدَاة حَتَّى إِذا طلعت الشَّمْس دَنَوْت فَكنت إِذا رَأَيْت رجلا ذَا رُواء أَو ذَا قِشر طمح بَصرِي إِلَيْهِ فجَاء رجل فَقَالَ: السَّلَام عَلَيْك يَا رَسُول الله فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وَعَلَيْك السَّلَام وَهُوَ قَاعد القرفصاء وَعَلِيهِ أسمال مٌلَيَّتَين وَمَعَهُ عُسَيِّب نَخْلَة مَقْشُوّ

(3/51)


غير خوصتين من أَعْلَاهُ قَالَت: فَتقدم صَاحِبي فَبَايعهُ على الْإِسْلَام ثمَّ قَالَ: يَا رَسُول الله اكْتُبْ لي بالدهناء فَقَالَ: يَا غُلَام اكْتُبْ لَهُ قَالَت: فشُخَص بِي وَكَانَت وطني وداري فَقلت: يَا رَسُول الله الدهناء مُقَيّد الْجمل ومرعى الْغنم وَهَذِه نسَاء بني تَمِيم وَرَاء ذَلِك فَقَالَ: صدقت المسكينة الْمُسلم أَخُو الْمُسلم يسعهما المَاء وَالشَّجر ويتعاونان على الفَتّان ويروى: الفُتّان فَقَالَ رَسُول اللَّه عَلَيْهِ السَّلَام: أيلام ابْن هَذِه أَن يفصل الخُطة وينتصر من وَرَاء الحجزة

رتك فصى ظبا دفر سمع أَبُو عُبَيْدٍ -] : قَوْلهَا: قد أَخَذتهَا الفرصة وهِيَ الرّيح الَّتِي تكون مِنْهَا الحدب والعامة تَقُولهَا: [الفُرسَة -] بِالسِّين وَأما المسموع من الْعَرَب فبالصاد. و [أما -] قَوْلهَا: وعَلَيْهَا سُبَيِّج لَهَا فَإِنَّهُ ثوب يعْمل من

(3/52)


الصُّوف لَا أَحْسبهُ يكون إِلَّا أسود. وَقَوْلها: ترتكان تسرعان تَعْنِي أَنَّهُمَا ترتكان بعيرهما إِذا أَسْرعَا فِي السّير يُقَال: قد رَتَك الْبَعِير تَرتِك رَتَكا ورَتَكانا وأرتكْته فَأَنا أُرتكه إرتاكا. وَقَوْلها: قَالَت الحُديباء: الفَصيّة فَإِنَّهَا تفاءلت بانتفاج الأرنب والأَصْل فِي الفصية الشَّيْء تكون فِيهِ ثمَّ تخرج مِنْهُ إِلَى غَيره ومِنْهُ قَوْلهم: تفصّيت من كَذَا وَكَذَا أَي خرجت [مِنْهُ -] فَكَأَنَّهَا أَرَادَت أَنَّهَا كَانَت فِي ضيق وَشدَّة من قبل عَم بناتها فتفصت فَخرجت إِلَى السعَة أَلا تسمع إِلَى قَوْلهَا: وَالله لَا يزَال كعبك عَالِيا وَأما قَوْلهَا: فأدركني عمّهن بِالسَّيْفِ فأصابت ظُبَته طَائِفَة من

(3/53)


قُرُون رأسيه فَإِن ظبته حَده وَجمعه: ظُبات وظِبون وَهُوَ مَا يَلِي الطّرف مِنْهُ وَمثله ذبابه قَالَ الْكُمَيْت: [الوافر]
يرى الراؤون بالشَّفرات منا ... كنارِ أبي حُباحِبَ والظبينا

77 - / الف / وَقَول الرجل للْمَرْأَة: ألقِي إِلَيّ ابْنة أخي يَا دَفارِ فالدفار المنتنة وَمِنْه قيل للْأمة: يَا دفار. وَمِنْه قَول عمر رَضِي اللَّه عَنهُ: يَا دفراه وَزعم الْأَصْمَعِي أَن الْعَرَب تسمي الدُّنْيَا: أم دفر. وَقَوْلها: تحسب عني نَائِمَة فَإِنَّهَا أَرَادَت تحسب أَنِّي نَائِمَة

(3/54)


وَهَذِه لُغَة بني تَمِيم قَالَ ذُو الرمة: [الْبَسِيط]
أعَنْ ترسمتَ من خَرقاءَ منزلَة ... مَاء الصبابة من عَيْنَيْك مسجومُ
أَرَادَ أأن فَجعل مَكَان الْهمزَة عينا. وَقَول أُخْت قيلة: لَا تخبرها فتتبع أَخا بكر بْن وَائِل بَين سمع الأَرْض وبصرها قَالَ بَعضهم يَقُول: بَين طولهَا وعرضها وهَذَا معنى تخرج [مِنْهُ -] وَلَكِن الْكَلَام لَا يُوَافقهُ وَلَا أَدْرِي مَا الطول والعَرض من السّمع وَالْبَصَر وَلَكِن وَجهه عِنْدِي وَالله أعلم أَنَّهَا أَرَادَت أَن الرجل يَخْلُو بهَا لَيْسَ مَعَهُمَا أحد يسمع كَلَامهمَا وَلَا يبصرهما إِلَّا الأَرْض القفر فَصَارَت الأَرْض خَاصَّة كَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تسمعها وتبصرها دون الْأَشْيَاء وَالنَّاس وَإِنَّمَا هَذَا مثل لَيْسَ على

(3/55)


أَن الأَرْض تسمع وتبصر وَقد روى عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه أقبل من سفر فَلَمَّا رأى أُحَدا قَالَ: هَذَا جبل يحبنا ونحبه والجبل لَيست لَهُ محبَّة ومِنْهُ قَول اللَّه تَعَالَى {جِدَاراً يُّرِيْدُ أَنْ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهَ} والجدار لَيست لَهُ إِرَادَة وَالْعرب تكلم بِكَثِير من هَذَا النَّحْو كَانَ الْكسَائي يَحْكِي عَنْهُم أَنهم يَقُولُونَ: منزلي ينظر إِلَى منزل فلَان ودورنا تناظر وَيَقُولُونَ: إِذا أخذت فِي طَرِيق كَذَا وَكَذَا فَنظر إِلَيْك الْجَبَل فَخذ يَمِينا عَنهُ وَإِنَّمَا يُرَاد بِهَذَا كُله قرب ذَلِك الشَّيْء مِنْهُ وَمِنْه حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا ترَاءى ناراهما وَمثل هَذَا فِي الْكَلَام كثير.

(3/56)


وَقَول قَيلَة: كنت إِذا رَأَيْت رجلا ذَا رُواء أَو ذَا قِشْر طمح بَصرِي إِلَيْهِ والرُّواء: المنظر. والقِشْر: اللبَاس. وَقَوْلها: نظرت فَإِذا رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام قَاعد القُرفُصاءَ عَلَيْهِ أسمال مُلَيتَّين وَمَعَهُ عُسَيِّب نَخْلَة مَقْشوّ فإنّ القرفُصاء جِلسة المُحْتَبي إِلَّا أنّه لَا يحتبي بِثَوْب وَلَكِن يَجْعَل يَدَيْهِ مَكَان الثَّوْب. وَأما الأسمال فَإِنَّهَا الْأَخْلَاق وَالْوَاحد مِنْهَا: سَمَل وَيُقَال: قد سَمَل الثَّوْب وأسمَل لُغَتَانِ. والعسيّب: جريد النّخل. والمقشوّ: المَقْشُورُ قَالَ الْفراء يُقَال: قَشوَت وجهَه أَي قَشَرته. وَمِنْه حَدِيث مُعَاوِيَة أنّه دخل عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُل لِيَاء مُقَشيّ. وَقَوْلها: فَلَمَّا ذكرت الدهناء شُخص بِي يُقَال للرجل إِذا أَتَاهُ أَمر

(3/57)


يُقلِقه ويُزعِجه: قد شخصِ بِهِ وَلِهَذَا قيل للشَّيْء الناتئ: شاخص وَلِهَذَا قيل: شُخُوص الْبَصَر إِنَّمَا هُوَ ارتفاعه وَمِنْه: شخوص الْمُسَافِر إِنَّمَا هُوَ خُرُوجه [من مَكَانَهُ -] وحركته من مَوْضِعه. وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: ويتعاونان على الفَتَّان فَإِنَّهُ يُقَال أَيْضا: الفُتّان وَهُوَ وَاحِد ويروى: الفَتّان والفُتّان فَمن قَالَ: الفَتان فَهُوَ وَاحِد وَهُوَ الشَّيْطَان وَمن قَالَ: الفُتّان فَهُوَ جمع وَهُوَ يُرِيد الشَّيَاطِين وَاحِدهَا فاتن والفاتن: المُضلّ عَن الْحق قَالَ اللَّه عزّ وجلّ: [ {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ إلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ} وَسُئِلَ الْحسن عَن ذَلِك فَقَالَ: مَا أَنْتُم عَلَيْهِ بمضلّين إلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ قَالَ: إِلَّا من كتب عَلَيْهِ أَن يصلى الْجَحِيم.

(3/58)


وَقَوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -] : أيلام ابْن هَذِه أَن يفصل الخُطة يَعْنِي إِذا نزل بِهِ أَمر مُلتَبس مُشكل لَا يُهتدى لَهُ أَنه لَا يعيا بِهِ وَلكنه يفصله حَتَّى يبرمه وَيخرج مِنْهُ وَإِنَّمَا وَصفه بجودة الرَّأْي. وَقَوله: وينتصر من وَرَاء الحَجَزة فإنّ الحَجَزة الرِّجَال الَّذين يحجزون بَين النَّاس وَيمْنَعُونَ بَعضهم من بعض يَقُول: فَهَذَا إِن ظلم بظلامه فَكَانَ لمظالمه من يمنعهُ من هَذَا فَإِن عِنْد هَذَا من المنعة والعزّ مَا ينتصر من ظالمه وَإِن كَانَ أُولَئِكَ قد حجزوه عَنهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقه. وَفِي هَذَا الحَدِيث أَن رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام حَمده على دفع الظُّلم عَن نَفسه وَترك الاستخذاء فِي ذَلِك وَفِي التَّنْزِيل مَا يصدق ذَلِك قَالَ اللَّه عز وَجل {وَالَّذِيْنَ إذَاَ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ}

(3/59)


وعَن إِبْرَاهِيم فِي هَذِه الْآيَة قَالَ: كَانُوا يكْرهُونَ أَن يستذلوا. 77 / ب

ملج عيف عفف / وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تُحرَم الإملاجة وَلَا الإملاجتان. قَالَ الْكسَائي وَأَبُو الْجراح وَغَيرهمَا [قَوْله: الإملاجة والإملاجتان -] يَعْنِي الْمَرْأَة ترْضع الصَّبِي مصّة أَو مصتين و [المص -] هُوَ المَلْج يُقَال [مِنْهُ -] : ملج الصَّبِي أمه يملجها ملجا يُقَال: مَلِجَ يَمْلَج ومَلَجَ يملُج وَمن هَذَا قيل: رجل مَصّان ومَلْجان وَمَكَان ومقان.

(3/60)


كل هَذَا من المص يعنون أَنه يرضع الْغنم من اللؤم وَلَا يحلبها فَيسمع صَوت الْحَلب وَلِهَذَا قيل: قد أملجت صبيها إملاجا فَذَلِك قَوْله: الإملاجة والإملاجتان وَلِهَذَا قيل: لئيم راضع فَإِذا أردْت أَن تكون الْمَرْأَة هِيَ الَّتِي ترْضع فتجعل الْفِعْل لَهَا قلت: أملجت والإملاجة هِيَ أَن تمصّه هِيَ لَبنهَا. وَأما حَدِيث الْمُغيرَة بْن شُعْبَة: لَا تحرّم العَيْفَة فَإنَّا لَا نرى هَذَا مَحْفُوظًا وَلَا نَعْرِف العيفةَ فِي الرَّضَاع وَلَكِن نرَاهَا العُفَّة وَهِي بَقِيَّة اللَّبن فِي الضَّرعْ بعد مَا يُمتكّ أَكثر مَا فِيهِ وَقد يُقَال لَهَا: العفافة قَالَ الْأَعْشَى يصف ظَبْيَة وغزالها: [الْخَفِيف]

(3/61)


وتعادى عَنهُ النَّهَار فَمَا تع ... جوه إِلَّا عُفافة أَو فُواقُ
[قَالَ الْأَصْمَعِي: العفافة مَا فِي الضَّرع من اللَّبن قبل نزُول الدِرّة والغرار آخرهَا -] . يُقَال: قد امتكّ الفصيل مَا فِي ضرع أمّه إِذا لم يُبقِ فِيهِ من اللَّبن شَيْئا ويمتكّ يخرج جَمِيع مَا فِيهِ. وَهَذَا حَدِيث ثَبت عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: لَا تحرّم الإملاجة وَلَا الإملاجتان وَفِي حَدِيث آخر: لَا تحرّم المصّة وَلَا المصّتان. وَالَّذِي أجمع عَلَيْهِ أهل الْعلم من أهل الْحجاز وَالْعراق أَن المصّة الْوَاحِدَة تُحَرّم وَحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا ثَبت اولى بِأَن يعْمل بِهِ [وَيتبع -] .

(3/62)


خشش وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: دخلت امْرَأَة النَّار فِي هرة ربطتها فَلم تطعمها وَلم تسقها وَلم ترسلها فتأكل من خَشَاش الأَرْض. الخشاش: الْهَوَام ودواب الأَرْض وَمَا أشبههَا فَهَذَا بِفَتْح الْخَاء. وَأما الخِشاش بِالْكَسْرِ فخشاش الْبَعِير [وَهُوَ -] الْعود الَّذِي يَجْعَل فِي أَنفه. قَالَ الْأَصْمَعِي: الخِشاش مَا كَانَ فِي الْعظم مِنْهُ والعِران مَا كَانَ فِي اللَّحْم والبُرَة مَا كَانَ فِي المنخر. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: والخزامة

(3/63)


هِيَ الْحلقَة الَّتِي تجْعَل فِي أنف الْبَعِير فَإِن كَانَت من صُفْر فَهِيَ بُرِة وَإِن كَانَت من شعر فَهِيَ خِزامة وَقَالَ غير أبي عُبَيْدَة: وَإِن كَانَت عودًا فَهِيَ خِشاش قَالَ الْكسَائي: يُقَال من ذَلِك كُله: خزمت الْبَعِير وعرنته وخششته وَهُوَ مَخْزُوم ومعرون ومخشوش وَيُقَال من الْبرة خَاصَّة بِالْألف: أبريته فَهُوَ مُبرىً وناقة مبراة.

دفف صَوت وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: فصل مَا بَين الْحَلَال وَالْحرَام الصَّوْت والدُّفّ فِي النِّكَاح. أما الدُّفّ فَهُوَ هَذَا الَّذِي يضْرب بِهِ النِّسَاء وَقد زعم بعض النَّاس أَن الدُّفّ لُغَة فَأَما الْجنب فالدُفّ لَا اخْتِلَاف فِيهِ بِالْفَتْح. وَقَوله: الصَّوْت فَإِن النَّاس يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فبعض النَّاس يذهب بِهِ إِلَى السماع وَهَذَا خطأ فِي التَّأْوِيل على رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ عندنَا إعلان النِّكَاح واضطراب الصَّوْت بِهِ وَالذكر فِي النَّاس كَمَا يُقَال: فلَان قد ذهب صَوته فِي النَّاس وَكَذَلِكَ قَالَ عمر رَضِي اللَّه عَنهُ:

(3/64)


أعْلنُوا هَذَا النِّكَاح وحَصِّنوا هَذِه الْفروج.

وَله حول وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تُولّه وَالِدَة عَن وَلَدهَا وَلَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تستبرئ بِحَيْضَة. قَوْله: لَا تُوَلّه وَالِدَة عَن وَلَدهَا فالتولية أَن يفرق بَينهمَا فِي البيع. وكل أُنْثَى فَارَقت وَلَدهَا فَهِيَ واله قَالَ الْأَعْشَى يذكر بقرة أكل السبَاع وَلَدهَا: [الْبَسِيط]
فَأَقْبَلت والها ثَكْلى على عَجَل ... كُلٌّ دهاها وكُلٌّ عِنْدهَا اجْتمعَا
/ ويروى: على حزن. 78 / الف وَقَوله: لَا تُوطأ حَائِل حَتَّى تستبرئ بِحَيْضَة فالحائل الَّتِي [قد -] وطِئت فَلم تحمل يُقَال: حَالَتْ النَّاقة وَالْمَرْأَة وَغير ذَلِك إِذا كَانَت

(3/65)


غير حَامِل فَهِيَ تحول حِيالا وَالْجمع من ذَلِك حُوَّل وحُولل وَهَذَا على غير قِيَاس يُقَال فِي الحولل: إِنَّه مصدر يُقَال: حَالَتْ حِيالا وحُوللا فزادوا لاما كَمَا زادوا الدَّال فِي السودد وَإِنَّمَا أَصْلهَا دَال وَاحِدَة وَكَذَلِكَ عُوط وعُوطط مثل حُول وحُولل فِي الْمَعْنى وَاحِد وَكَذَلِكَ الْحَرْب إِذا خمدت بعد وقود قيل: حَالَتْ حيالا وَإِن هَاجَتْ بعد ذَلِك قيل: [قد -] لقحت عَن حِيال. وَأما قَوْله: وَلَا حَامِل حَتَّى تضع فَإِنَّهُ فِي السَّبي أَن تسبى الْمَرْأَة وَهِي حَامِل فَلَا يحل وَطْؤُهَا حَتَّى تضع [مَا فِي بَطنهَا -] وَكَذَلِكَ فِي الشِّرَاء أَيْضا وَكَذَلِكَ الْحَائِل فِي الشرى والسبي جَمِيعًا وَكَذَلِكَ فِي الْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَغير ذَلِك.

لعب وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا يأخذُنّ أحدكُم مَتَاع أَخِيه لَا عبا جادا.

(3/66)


[قَالَ: قَوْله: لاعبا جادا -] يَعْنِي أَن يَأْخُذ مَتَاعه لَا يُرِيد سَرقته إِنَّمَا يُرِيد إِدْخَال الغيظ عَلَيْهِ يَقُول: فَهُوَ لاعب فِي مَذْهَب السّرقَة جادّ فِي إِدْخَال الْأَذَى والروع عَلَيْهِ وَهَذَا مثل حَدِيثه: لَا يحل لمُسلم أَن يُروِّع مُسلما ومثل حَدِيثه إِذا مرّ أحدكُم بِالسِّهَامِ فليمسك بنصالها وَمثل حَدِيثه أَنه مرّ بِقوم يتعاطون سَيْفا فنهاهم عَنهُ. وكل هَذَا كَرَاهَة لروعة الْمُسلم وَإِدْخَال الْأَذَى عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الآخر لَا يُرِيد قَتله وَلَا جرحه.

نقع وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه نهى أَن يمْنَع نقع الْبِئْر.

(3/67)


يَعْنِي فضل المَاء من مَوْضِعه الَّذِي يخرج مِنْهُ من الْعين أَو من غير ذَلِك من قيل أَن يصير فِي إِنَاء أَو وعَاء لأحد فَإِذا صَار كَذَلِك فصاحبه أَحَق بِهِ وَهُوَ مَال من ناله وَأما حَدِيثه الآخر أَنه قَالَ: من منع فَضْل المَاء ليمنع بِهِ فضل الكلاِ مَنعه اللَّه فَضله يَوْم الْقِيَامَة وَتَفْسِيره: الْبِئْر تكون فِي بعض الْبَوَادِي وَيكون قربهَا كلأ فَرُبمَا سبق إِلَيْهَا بعض النَّاس فمنعوا من جَاءَ بعدهمْ فَإِذا منعوهم المَاء فقد منعوهم الْكلأ لأَنهم إِذا أرعوها الْكلأ ثمَّ لم يرووها من المَاء قَتلهَا الْعَطش فَهَذَا تَأْوِيل قَوْله: من منع فضل المَاء ليمنع بِهِ فضل الكلاِ مَنعه اللَّه فَضله يَوْم الْقِيَامَة وَمِنْه حَدِيثه الآخر: قَالَ حَرِيم الْبِئْر أَرْبَعُونَ ذِرَاعا من حواليها لأعطان

(3/68)


الْإِبِل وَالْغنم قَالَ: وَابْن السَّبِيل أول شَارِب لَا يمْنَع فضل المَاء ليمنع بِهِ فضل الكلاِ.

بزل خلف قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعْنَاهُ هَذِه الْبِئْر الَّتِي وَصفنَا يكون فِي قرب الكلاِ لَيست فِي مِلك أحد فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يُناخ فِيهَا إبل وَلَا يشغل بِغنم وَلَا غَيره أَرْبَعِينَ ذِرَاعا فِي كل حواليها إِلَّا للواردة قطّ قدر مَا ترد [وتعطن -] فَإِذا انْقَطع ذَلِك فَلَا حق لَهَا فِيهِ وَيكون ابْن السَّبِيل أَحَق بِهِ حَتَّى يَسْتَقِي ثمَّ الَّذِي يَأْتِي بعده فَلَا حق لَهُ فِيهَا وَيكون ابْن السَّبِيل أَحَق بِهِ حَتَّى يَسْتَقِي ثمَّ الَّذِي يَأْتِي بعده كَذَلِك أَيْضا فَهَذَا قَوْله: [و -] ابْن السَّبِيل أول شَارِب

لبن حقق جذع ربع سدس أَبُو عُبَيْدٍ -] : وَقد يكون فضل المَاء [أَيْضا -] أَن يَسْتَقِي الرجل أرضه فيفضل بعد ذَلِك مَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يمْنَع فضل ذَلِك المَاء كَذَلِك يرْوى عَن عبد الله بن عمر.

ربع هبع حور فصل مخض أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام فِي ذكر أَسْنَان

(3/69)


الْإِبِل وَمَا جَاءَ فِيهَا فِي الصَّدَقَة وَفِي الدِّيَة وَفِي الْأُضْحِية. قَالَ الْأَصْمَعِي وَأَبُو زِيَاد الْكلابِي وَأَبُو زيد الْأنْصَارِيّ [وَغَيرهم -] دخل كَلَام بَعضهم فِي [كَلَام -] بعض قَالُوا: أول أَسْنَان الْإِبِل إِذا وضعت النَّاقة فَإِن كَانَ ذَلِك فِي أول النِّتَاج فولدها رُبَع وَالْأُنْثَى ربعَة 78 / ب وَإِن كَانَ فِي آخِره فَهُوَ هُبَع وَالْأُنْثَى هُبَعة وَمن الرُّبع حَدِيث عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ / حِين سَأَلَهُ رجل من الصَّدَقَة فَأعْطَاهُ رُبعة يتبعهَا ظئراها. وَهُوَ فِي هَذَا كُله حُوار فَلَا يزَال حُوارا حولا ثمَّ يفصل فَإِذا فصل عَن أمه فَهُوَ فصيل والفصال هُوَ الْفِطَام وَمِنْه الحَدِيث: لَا رضَاع بعد فصَال. فَإِذا اسْتكْمل الْحول وَدخل فِي الثَّانِي فَهُوَ ابْن مَخَاض وَالْأُنْثَى ابْنة مَخَاض وَهِي الَّتِي تُؤْخَذ فِي خمس وَعشْرين من الْإِبِل صَدَقَة عَنْهَا وَإِنَّمَا سمي ابْن مَخَاض لِأَنَّهُ قد فصل عَن أمه وَلَحِقت أمه بالمخاض

(3/70)


وَهِي الْحَوَامِل فَهِيَ من الْمَخَاض وَإِن لم تكن حَامِلا. فَلَا يزَال ابْن مَخَاض السّنة الثَّانِيَة كلهَا فَإِذا استكملها وَدخل فِي الثَّالِثَة فَهُوَ ابْن لبون وَالْأُنْثَى ابْنة لبون وَهِي الَّتِي تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة إِذا جَاوَزت [الْإِبِل -] خمْسا وَثَلَاثِينَ وَإِنَّمَا سمي ابْن لبون لِأَن أمه كَانَت أَرْضَعَتْه السّنة الأولى ثمَّ كَانَت من الْمَخَاض السّنة الثَّانِيَة ثمَّ وضعت فِي الثَّالِثَة فَصَارَ لَهَا ابْن فَهِيَ لبون وَهُوَ ابْن لبون وَالْأُنْثَى ابْنة لبون. فَلَا يزَال كَذَلِك السّنة الثَّالِثَة كلهَا فَإِذا مَضَت الثَّالِثَة وَدخلت الرَّابِعَة فَهُوَ حِينَئِذٍ حِقّ وَالْأُنْثَى حِقّة وَهِي الَّتِي تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة إِذا جَاوَزت الإبلخمسا وَأَرْبَعين وَيُقَال: [إِنَّه -] إِنَّمَا سمي حِقّا لِأَنَّهُ قد اسْتحق أَن يحمل عَلَيْهِ ويركب وَيُقَال هُوَ حِقّ بيّن إلحِقّة وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى حِقّة قَالَ الْأَعْشَى: [المتقارب]
بِحقّتها ربطت فِي اللجي ... ن حتىالسديس لَهَا قد أسن
واللجين مَا يلّجن من الْوَرق وَهُوَ ان يدق حَتَّى يتلزّج ويلزَق بعضه

(3/71)


بِبَعْض. فَلَا يزَال كَذَلِك حَتَّى يستكمل الْأَرْبَع وَيدخل فِي السّنة الْخَامِسَة فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَع وَالْأُنْثَى جَذَعة وَهِي الَّتِي تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة إِذا جاوَزتِ الْإِبِل سِتِّينَ ثمَّ لَيْسَ شَيْء فِي الصَّدَقَة سنّ من الْأَسْنَان من الْإِبِل فَوق الْجَذعَة. فَلَا يزَال كَذَلِك حَتَّى تمْضِي الْخَامِسَة فَإِذا مَضَت الْخَامِسَة وَدخلت [السّنة -] السَّادِسَة وَألقى ثنيته فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيّ وَالْأُنْثَى ثنى ثنية وَهُوَ أدنى مَا يجوز من أَسْنَان الْإِبِل فِي النَّحْر هَذَا من الْإِبِل وَالْبَقر والمعز لَا يُجزئ مِنْهَا فِي الْأَضَاحِي إِلَّا الثني فَصَاعِدا وَأما الضَّأْن خَاصَّة فَإِنَّهُ يُجزئ مِنْهَا الْجذع لحَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي ذَلِك. وَأما الدِّيات فَإِنَّهُ يدْخل فِيهَا بَنَات الْمَخَاض وَبَنَات اللَّبُون والحِقاق والجِذاع. هَذَا فِي الْخَطَأ فَأَما فِي شبه الْعمد فَإِنَّهَا حِقاق وجِذاع. وَمَا بَين ثنية إِلَى بازل

(3/72)


عامها كلهَا خَلِفَة والخلفة: الْحَامِل وَتَفْسِير ذَلِك أَن الرجل إِذا قتل الرجل خطأ وَهُوَ أَن يتَعَمَّد غَيره فَيُصِيبهُ فَتكون الدِّيَة على الْعَاقِلَة أَربَاعًا: خمْسا وَعشْرين بنت مَخَاض وخمسا وَعشْرين بنت لبون وخمسا وَعشْرين حِقة وخمسا وَعشْرين جَذَعة وَبَعض الْفُقَهَاء يَجْعَلهَا أَخْمَاسًا: عشْرين بنت مَخَاض وَعشْرين بنت لبون وَعشْرين ابْن لبون ذكرا وَعشْرين حِقة وَعشْرين جَذَعة. فَهَذَا الْخَطَأ وَأما شبه الْعمد فَأن يتَعَمَّد الرجل الرجل بالشَّيْء لَا يقتل مثله فَيَمُوت مِنْهُ فَفِيهِ الدِّيَة مغلّظة أَثلَاثًا: ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حِقّة وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعة وَأَرْبع وَثَلَاثُونَ مَا بَين ثنية إِلَى بازل عامها كلهَا خَلِفَة وَالْأُنْثَى ثنية. ثمَّ لَا يزَال الثني من الْإِبِل ثنيًا حَتَّى تمْضِي السَّادِسَة فَإِذا مَضَت وَدخل فِي السَّابِعَة فَهُوَ حِينَئِذٍ رباع وَالْأُنْثَى ربَاعية. فَلَا يزَال كَذَلِك حَتَّى تمْضِي السَّابِعَة فَإِذا مَضَت وَدخل فِي الثَّامِنَة [و -] ألْقى السن الَّتِي بعد الرّبَاعِيّة فَهُوَ حِينَئِذٍ سَديس وسَدَس لُغَتَانِ. وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى لَفْظهمَا فِي هَذَا السن وَاحِد. فَلَا يزَال كَذَلِك حَتَّى تمْضِي الثَّامِنَة فَإِذا مَضَت الثَّامِنَة وَدخل فِي التَّاسِعَة [و] فطر نابه وطلع فَهُوَ حِينَئِذٍ بازِل وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بازل بِلَفْظَة. فَلَا يزَال بازلا حَتَّى تمْضِي التَّاسِعَة

(3/73)


فَإِذا مَضَت وَدخل [فِي -] الْعَاشِرَة فَهُوَ حِينَئِذٍ مخلِف. ثمَّ لَيْسَ لَهُ 79 / الف اسْم بعد الإخلاف وَلَكِن يُقَال لَهُ: بازل عَام وبازل عَاميْنِ / ومخلف عَام ومُخلِف عَاميْنِ إِلَى مَا زَاد على ذَلِك فَإِذا كِبر فَهُوَ عَوْد وَالْأُنْثَى عِوْدة. فَإِذا هرم فَهُوَ قحر. وَأما الْأُنْثَى فَهِيَ الناب والشارف وَمِنْه الحَدِيث فِي الصَّدَقَة: خُذ الشارف وَالْبكْر. وَفِي أَسْنَان الْإِبِل أَشْيَاء كَثِيرَة وَإِنَّمَا كتبنَا مِنْهَا مَا جَاءَ فِي الحَدِيث [خَاصَّة -] .

شجج حرص وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمُوَضّحَة [مَا جَاءَ عَن غَيره فِي الشجاج -] . قَالَ الْأَصْمَعِي وَغَيره فِي الشجاج دخل كَلَام بَعضهم فِي بعض: أول الشجاج الحارصة وَهِي الَّتِي تحرص الْجلد يَعْنِي الَّتِي تشقه قَلِيلا وَمِنْه قيل: حرص القَصار الثَّوْب إِذا شقَّه وَقد يُقَال لَهَا الحرصة أَيْضا

(3/74)


بضع لحم سمحق لطا قَالَ أَبُو عبيد: وَسمعت إِسْحَاق الْأَزْرَق يحدّث عَن عَوْف قَالَ شهِدت فلَانا قد سَمَّاهُ إِسْحَاق _ يَعْنِي بعض قُضَاة أهل الْبَصْرَة قضى فِي حرصتين بِكَذَا وَكَذَا. ثمَّ الباضعة وَهِي الَّتِي تشق اللَّحْم تبضعه بعد الْجلد. ثمَّ المتلاحمة وَهِي الَّتِي أخذت فِي اللَّحْم وَلم تبلغ السمحاق والسمحاق جلدَة رقيقَة أَو قشرة رقيقَة بَين اللَّحْم والعظم قَالَ الْأَصْمَعِي: وكل قشرة رقيقَة [أَو جلدَة رقيقَة -] فَهِيَ سمحاق فَإِذا بلغت الشَّجَّة تِلْكَ القشرة الرقيقة حَتَّى لَا يبْقى بَين الْعظم وَاللَّحم غَيرهَا فَتلك الشَّجَّة هِيَ السمحاق [و -] قَالَ الْوَاقِدِيّ: هِيَ [عندنَا -] المِلْطا غير مَمْدُود وَقَالَ غَيره:

(3/75)


هِيَ الملطاة

وضح هشم نقل أُمَم قَالَ [أَبُو عُبَيْدٍ -] : وَهِي الَّتِي جَاءَ فِيهَا الحَدِيث يقْضِي فِي المِلْطا بدمها. ثمَّ الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي تَكشِط عَنْهَا ذَلِك القشر أَو تشقّ عَنْهَا حَتَّى يَبْدُو وَضَح الْعظم فَتلك الْمُوَضّحَة وَلَيْسَ فِي شَيْء من الشِّجاج قصاص إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة خاصّة لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا شَيْء لَهُ حد مَعْلُوم يَنْتَهِي إِلَيْهِ سواهَا وَأما غَيرهَا من الشجاج فَفِيهَا دِيَتهَا. ثمَّ الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم. ثمَّ المُنَقَّلة وَهِي الَّتِي تنقل مِنْهَا فَراش الْعِظَام. ثمَّ الآمة و [قد -] يُقَال لَهَا: المأمومة وَهِي [الَّتِي -] تبلغ أم الرَّأْس يَعْنِي الدِّمَاغ. قَالَ أَبُو عبيد: يُقَال فِي قَوْله: يقْضى فِي المِلْطا بدمها [يَعْنِي أَنه -]

(3/76)


إِذا شجّ الشاجّ حكم عَلَيْهِ للمشجوج بمبلغ الشجّة سَاعَة شج وَلَا يستأنى بهَا [قَالَ -] : وَسَائِر الشجاج يُستأني بهَا حَتَّى ينظر إِلَى مَا يصير أمرهَا ثمَّ يحكم فِيهَا حِينَئِذٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَمر عندنَا فِي الشِّجاج كلهَا والجراحات كلهَا أَنه يستأني بهَا وَعَن عمر بْن عبد الْعَزِيز رَحمَه الله قَالَ: مَا دون الْمُوَضّحَة خدوش فِيهَا صلح.

دمى دفع كبر قَالَ أَبُو عبيد: وَمن الشجاج أَيْضا عَن غير هَؤُلَاءِ [الَّذين سمينا -] الدامية وَهِي الَّتِي تُدمي من غير أَن يسيل مِنْهَا دم وَمِنْهَا الدامغة وَهِي الَّتِي يسيل مِنْهَا دم.

همز موت نفث شعر نفخ [أَبُو عبيد] : فِي حَدِيث النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كَانَ إِذا استفتح الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة قَالَ: أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم من همزه ونفثه ونَفْخه قيل: يَا رَسُول الله مَا همزه ونفثه ونفخه قَالَ: أما همزه فالمُوتة وَأما نفثه فالشعر وَأما نفخه فالكِبْر. فَهَذَا تَفْسِير من النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ولتفسيره عَلَيْهِ السَّلَام

(3/77)


تَفْسِير [أَيْضا -] فالموتة الْجُنُون وَإِنَّمَا سَمَّاهُ همزًا لِأَنَّهُ جعله من النخس والغمز وكل شَيْء دَفعته فقد همزته. وَأما الشّعْر فَإِنَّهُ إِنَّمَا سَمَّاهُ نفثًا لِأَنَّهُ كالشيء ينفثه الْإِنْسَان من فِيهِ مثل الرّقية وَنَحْوهَا. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِلَّا الشّعْر الَّذِي كَانَ الْمُشْركُونَ يَقُولُونَهُ فِي النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَأَصْحَابه لِأَنَّهُ قد رويت عَنهُ رخصَة فِي الشّعْر من غير الشّعْر الَّذِي قيل فِيهِ وَفِي أَصْحَابه. وَأما الْكبر فَإِنَّمَا سمي نفخًا لما يوسوس إِلَيْهِ الشَّيْطَان فِي نَفسه فيعظمها عِنْده ويحقر النَّاس فِي عينه حَتَّى يدْخلهُ لذَلِك الْكبر والتجبر والزهو.

قرن وَقَالَ [أَبُو عبيد] : فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ لعَلي عَلَيْهِ السَّلَام: إِن لَك بَيْتا فِي الْجنَّة وَإنَّك لذُو قرنيها. قَالَ أَبُو عبيد: قد كَانَ بعض أهل الْعلم يتَأَوَّل هَذَا الحَدِيث أَنه ذُو قَرْني الْجنَّة يُرِيد طرفيها وَإِنَّمَا يأول ذَلِك لذكره الْجنَّة فِي أول الحَدِيث

(3/78)


وَأما أَنا فَلَا أَحْسبهُ أَرَادَ ذَلِك وَالله أعلم وَلكنه أَرَادَ إِنَّك ذُو قَرْني هَذِه الْأمة فأضمر الْأمة [وَإِن كَانَ لم يذكرهَا -] . وَهَذَا سَائِر كثير فِي الْقُرْآن وَفِي كَلَام الْعَرَب وَأَشْعَارهَا أَن يكنوا عَن الِاسْم من ذَلِك قَول الله تَعَالَى {وَلوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} / وَفِي مَوضِع آخر {مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّة} 79 / ب فَمَعْنَاه عِنْد النَّاس الأَرْض و [هُوَ -] لم يذكرهَا وَكَذَلِكَ قَوْله تعالي {إِنِّيْ أحبَبْتُ حُبَّ الْخْيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبَّيْ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} يفسرون أَنه أَرَادَ الشَّمْس فأضمرها وَقد يَقُول الْقَائِل: مَا بهَا أعلم من فلَان يَعْنِي الْقرْيَة وَالْمَدينَة والبلدة وَنَحْو ذَلِك

(3/79)


وَقَالَ حَاتِم طَيء: [الطَّوِيل]
أماوِيّ مَا يُغنى الثراءُ عَن الْفَتى ... إِذا حشرجَتْ يَوْمًا وضاق بهَا الصدرُ ... أَرَادَ النَّفس فأضمرها. وَإِنَّمَا اخْتَرْت هَذَا التَّفْسِير على الأول لحَدِيث عَن عليّ نَفسه هُوَ عِنْدِي مفسَّر لَهُ وَلنَا وَذَلِكَ أَنه ذكر ذَا القرنَين فَقَالَ: دَعَا قومه إِلَى عبَادَة اللَّه فضربوه على قرنيه ضربتين وَفِيكُمْ مثله. فنرى أَنه أَرَادَ بقوله هَذَا نَفسه يَعْنِي أَنِّي أَدْعُو إِلَى الْحق حَتَّى أُضرب على رَأْسِي ضربتين يكون فِيهَا قَتْلِي.

نزه وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل فَإِذا مرّ بِآيَة فِيهَا ذكر الْجنَّة سَأَلَ وَإِذا مرّ بِآيَة فيا ذكر النَّار

(3/80)


تعوّذ وَإِذا مرّ بِآيَة فِيهَا تَنْزِيه لله سبّح. قَوْله: تَنْزِيه يَعْنِي مَا ينزه عَنهُ تبَارك وَتَعَالَى اسْمه من أَن يكون لَهُ شريك أَو ولد ومَا أشبه ذَلِك وأصل التَّنْزِيه الْبعد مِمَّا فِيهِ الأدناس والقرب إِلَى مَا فِيهِ الطَّهَارَة والبراءة وَمِنْه قَول عمر رَضِي اللَّه عَنهُ حِين كتب إِلَى أبي عُبَيْدَة رَضِي اللَّه عَنهُ: إِن الْأُرْدُن أَرض غَمِقة وَأَن الْجَابِيَة أَرض نَزِهة فاظهر بِمن مَعَك من الْمُسلمين إِلَيْهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا أَرَادَ بالغَمِقة ذَات الندا والوباء وَأَرَادَ بالنزهة الْبعد من ذَلِك ثمَّ كثر اسْتِعْمَال النَّاس النزهة فِي كَلَامهم حَتَّى جعلوها فِي الْبَسَاتِين والخُضَر وَمَعْنَاهُ رَاجع إِلَى ذَلِك الأَصْل.

سهه سته وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن الْعين وكاء السه فَإِذا نَام أحدكُم فَليَتَوَضَّأ. وَفِي حَدِيث آخر: إِذا نَامَتْ العينان اسْتطْلقَ الوكاء.

(3/81)


قَوْله: السه [يَعْنِي -] حَلقَة الدُّبر والوِكاء أَصله [هُوَ -] الْخَيط أَو السّير الَّذِي يُشَدّ بِهِ رَأس القِربة فَجعل الْيَقَظَة للعين مثل الوِكاء للقِربة يَقُول: فَإِذا نَامَتْ الْعين استرخى ذَلِك الوِكاء فَكَانَ مِنْهُ الْحَدث وَقَالَ الشَّاعِر فِي السه: [الطَّوِيل]
شَأَتْك قُعَين غَثّها وسمينُها ... وَأَنت السَّه السُّفْلى إِذا دُعِيَتْ نَصْرُ
وَقَالَ آخر: [الرجز]
اُدعُ فُعيلا باسمها لَا تنسهْ ... إنّ فعيلا هِيَ صئبان السَّهْ

صرى وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: إِن آخر من يدْخل الْجنَّة لرجل يمشي على الصِّرَاط فينكّب مرّة وَيَمْشي مرّة وتسفعه النَّار مرّة

(3/82)


فَإِذا جَاوز الصِّرَاط ترفع لَهُ شَجَرَة فَيَقُول: يَا رب أدْنِني من هَذِه [الشَّجَرَة -] أستظل ّبها ثمَّ ترفع لَهُ أُخْرَى فَيَقُول مثل ذَلِك ثمَّ يسْأَله الْجنَّة فَيَقُول اللَّه جلّ ثَنَاؤُهُ: مَا يَصريك مني أَي عَبدِي أيرضيك أَن أُعْطِيك الدُّنْيَا وَمثلهَا مَعهَا قَوْله: يصريك يقطع مسألتك مني وكل شَيْء قطعته ومنعته فقد صريته [و -] قَالَ الشَّاعِر [هُوَ ذُو الرمة -] : [الطَّوِيل]
[فودَّعْنَ مشتاقا أصبن فُؤَاده -]
هواهُنّ إِن لم يَصرِهِ اللَّه قاتلهْ
يَقُول: إِن لم يقطع اللَّه هَوَاهُ لَهُنَّ ويمنعه اللَّه من ذَلِك قَتله.

(3/83)