|
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك
كتاب
الضحايا
باب ما ينهي عنه من الضحايا
...
"23 - كتاب الضحايا"
"1 - باب ما ينهى عنه من الضحايا"
1041- حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن
البراء بن
ـــــــ.
كتاب الضحايا
1041/1- عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز قال بن عبد البر: كذا روى
مالك هذا الحديث لم تختلف الرواة عنه والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث
عن سليمان بنعبدالرحمن عن عبيد بن فيروز فسقط لمالك ذكر سليمان ولا
يعرف الحديث إلا لسليمان هذا ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز ولا يعرف
عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث وبرواية سليمان هذا عنه ورواه عن سليمان
جماعة من الأئمة منهم شعبة والليث وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب
وغيرهم وقال المزي في الأطراف: رواه مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن
البراء وخالفه بن وهب فرواه عن عمرو بن الحارث والليث وغيرهما كلهم عن
سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد عن البراء وخالفهما روح بن عبادة فرواه
عن أسامة بن زيد عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد ورواه
عثمان بن عمرو بن فارس عن الليث عن سليمان عن القاسم مولى خالد
(2/327)
عازب: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده
وقال: "أربعا" وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله
صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة
البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي.
1042- وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا
والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها قال مالك: وهذا أحب ما سمعت
الي.
ـــــــ.
بن يزيد بن ميمونة عن عبيد بن فيروز قال عثمان فقلت لليث إن شعبة يروي
عن سليمان عن عبيد فقال: لا إنما حدثنا به سليمان عن القاسم مولى خالد
عن عبيد انتهى لا تنقى أي لا نقى لها والنقى الشحم قاله الباجي.
(2/328)
"2 -
باب ما يستحب من الضحايا"
1043- حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر ضحى مرة
بالمدينة قال نافع فأمرني أن اشتري له كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه يوم
الأضحى في مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق
رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان
عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله بن
عمر.
(2/328)
"3 - باب
النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام"
1044- حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار: أن أبا
بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امره أن يعود بضحية أخرى
قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا يا رسول الله قال: "وان لم تجد إلا جذعا
فأذبح" .
1045- وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم: أن عويمر بن
اشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى
الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى.
ـــــــ.
1044/4- عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن دينار في رواية مالك عن بشير
عن أبي بردة قال بن عبد البر: يقال إن بشيرا لم يسمع من أبي بردة واسم
أبي بردة هانئ.
1045/5- عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر قال بن عبد البر: لم يختلف
عن مالك في هذا الحديث ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عبادة عن
عويمر وسماع عباد من عويمر ممكن.
(2/328)
باب ادخار لحوم الضحايا
...
"4 - باب ادخار لحوم الأضاحي"
1046- حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام
ثم قال بعد: "كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا" .
1047- وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه
قال: نهى
ـــــــ.
1047/7 - دف ناس بالدال المهملة وتشديد الفاء أي أتوا والدافة قوم
يسيرون سيرا لينا حضرة الأضحى أي وقت الأضحى ويجملون منها الودك بالجيم
أي يذيبون الشحم.
(2/328)
"5 -
باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة
والبدنة"
1049- حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه
قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن
سبعة والبقرة عن سبعة.
1050- وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا
أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه
وعن أهل بيته ثم تباهي الناس بعد فصارت مباهاة قال مالك: واحسن ما سمعت
في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته
البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم
فيها فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في
النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من
لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما
يكون عن أهل البيت الواحد.
1051- وحدثني عن مالك عن بن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله
عليه وسلم عنه وعن أهل
ـــــــ.
1051/11- عن بن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
وأهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة رواه جويرية عن مالك عن الزهري
قال أخبرني من لا أتهم عن عائشة أنها قالت: فذكره على الشك.
(2/329)
بيته إلا
بدنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك: لا أدري ايتهما قال بن شهاب.
ـــــــ.
ورواه معمر ويونس والزبيري عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة ورواه
بن أخي الزهري عن عمه قال حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة فذكره.
(2/330)
"6 -
باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام
الأضحى"
1052- وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر: قال الأضحى
يومان بعد يوم الأضحى.
000- وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب: مثل ذلك.
1053- وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر: لم يكن يضحي عما في
بطن المرأة قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي
على ثمنها أن يتركها.
ـــــــ.
ورواه معمر ويونس والزبيري عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة ورواه
بن أخي الزهري عن عمه قال حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة فذكره.
(2/330)
|