المائدة - تفسير الدرر المنثور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)

أخرج أحمد عن أبي هريرة قال « حرمت الخمر ثلاث مرات ، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما؟ فأنزل الله { يسألونك عن الخمر والميسر } [ البقرة : 219 ] الآية . فقال الناس ما حرم علينا ، إنما قال إثم كبير ، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين ، أمّ أصحابه في المغرب ، خلط في قراءته ، فأنزل الله أغلظ منها { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } [ النساء : 43 ] وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغتبق ، ثم نزلت آية أغلظ من ذلك { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } قالوا : انتهينا ربنا ، فقال الناس : يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر ، وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح } إلى آخر الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : » لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم « .
وأخرج الطيالسي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال : » نزل في الخمر ثلاث آيات ، فأوّل شيء نزل { يسألونك عن الخمر والميسر } [ البقرة : 219 ] الآية . فقيل حرمت الخمر فقالوا : يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله ، فسكت عنهم . ثم نزلت هذه الآية { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] فقيل : حرمت الخمر . فقالوا : يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة ، فسكت عنهم ، ثم نزلت { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر . . . } الآية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرمت الخمر « .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والنحاس في ناسخه عن سعد بن أبي وقاص قال : » فيَّ نزل تحريم الخمر ، صنع رجل من الأنصار طعاماً ، فدعانا فأتاه ناس ، فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الخمر . وذلك قبل أن تحرم الخمر . فتفاخروا فقالت الأنصار : الأنصار خير وقالت قريش : قريش خير . فأهوى رجل بلحي جزور فضرب على أنفي ففزره ، فكان سعد مفزور الأنف ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فنزلت هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى آخر الآية « .
وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه . أن أول ما حرمت الخمر أن سعد بن أبي وقاص وأصحاباً له شربوا فاقتتلوا فكسروا أنف سعد ، فأنزل الله { إنما الخمر والميسر . . . } الآية .
وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص قال


« نزلت فيَّ ثلاث آيات من كتاب الله نزل تحريم الخمر ، نادمت رجلاً فعارضته وعارضني ، فعربدت عليه فشججته ، فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } ونزلت فيَّ { ووصينا الإنسان بوالديه حسناً } [ العنكبوت : 8 ] حملته أمه كرهاً إلى آخر الآية ونزلت { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } [ المجادلة : 12 ] فقدمت شعيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لزهيد ، فنزلت الآية الأخرى { أأشفقتم أن تقدموا . . . } [ المجادلة : 13 ] الآية » .
وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار ، شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض ، فلما أن صحوا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه وبرأسه ولحيته ، فيقول : صنع بي هذا أخي فلان ، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن ، والله لو كان بي رؤوفاً ما صنع بي هذا ، حتى وقعت الضغائن في قلوبهم ، فأنزل الله هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } فقال ناس من المتكلفين : هي رجس ، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر ، وفلان قتل يوم أحد ، فأنزل الله هذه الآية { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية .
وأخرج ابن جرير عن بريدة قال « بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر جلاء ، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { منتهون } فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم ، قال : وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضاً وبقي بعض في الإناء ، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ، ثم صبوا ما في باطيتهم ، فقالوا : انتهينا ربنا » .
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يا أهل المدينة إن الله يعرض عن الخمر تعريضاً لا أدري لعله سينزل فيها أمر ، ثم قام فقال : يا أهل المدينة إن الله قد أنزل إليَّ تحريم الخمر ، فمن كتب منكم هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها » .
وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن سابط قال : زعموا أن عثمان بن مظعون حرم الخمر في الجاهلية ، وقال : لا أشرب شيئاً يذهب عقلي ، ويضحك بي من هو أدنى مني ، ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد ، فنزلت هذه الآية في سورة المائدة في الخمر ، فمر عليَّ رجل فقال : حرمت الخمر ، وتلا هذه الآية فقال : تباً لها قد كان بصري فيها ثابتاً .


وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال « لما نزلت في البقرة { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } [ البقرة : 219 ] شربها قوم لقوله منافع للناس وتركها قوم لقوله إثم كبير منهم عثمان بن مظعون ، حتى نزلت الآية التي في النساء { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] فتركها قوم وشربها قوم ، يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشربونها بالليل ، حتى نزلت الآية التي في المائدة { إنما الخمر والميسر . . . } الآية . قال عمر : أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام بعداً لك وسحقاً ، فتركها الناس ووقع في صدور أناس من الناس منها ، فجعل قوم يمر بالراوية من الخمر فتخرق فيمر بها أصحابها فيقولون : قد كنا نكرمك عن هذا المصرع ، وقالوا : ما حرم علينا شيء أشد من الخمر ، حتى جعل الرجل يلقى صاحبه فيقول : إن في نفسي شيئاً . فيقول له صاحبه : لعلك تذكر الخمر . فيقول : نعم . فيقول : إن في نفسي مثل ما في نفسك ، حتى ذكر ذلك قوم واجتمعوا فيه فقالوا : كيف نتكلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد ، وخافوا أن ينزل فيهم ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعدوا له حجة ، فقالوا : أرأيت حمزة بن عبد المطلب ، ومصعب بن عمير ، وعبد الله بن جحش أليسوا في الجنة؟ قال : بلى . قالوا : أليسوا قد مضوا وهم يشربون الخمر؟ فحرم علينا شيء دخلوا الجنة وهم يشربونه . فقال : قد سمع الله ما قلتم ، فإن شاء أجابكم ، فأنزل الله { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } قالوا : انتهينا ، ونزل في الذين ذكروا حمزة وأصحابه { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا . . . } الآية » .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { يسألونك عن الخمر والميسر } قال : الميسر . هو القمار كله { قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } قال : فذمهما ولم يحرمهما وهي لهم حلال يومئذ ، ثم أنزل هذه الآية في شأن الخمر وهي أشد منها فقال { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] فكان السكر منها حراماً ، ثم أنزل الآية التي في المائدة { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام . . . } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } فجاء تحريمها في هذه الآية ، قليلها وكثيرها ، ما أسكر منها وما لم يسكر .
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال : أول ما نزل تحريم الخمر { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير . . . } [ البقرة : 219 ] الآية . فقال بعض الناس : نشربها لمنافعها التي فيها ، وقال آخرون لا خير في شيء فيه إثم ، ثم نزلت { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] الآية . فقال بعض الناس : نشربها ونجلس في بيوتنا ، وقال آخرون : لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين ، فنزلت { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر .


. . } الآية . فانتهوا فنهاهم فانتهوا .
وأخرج عبد بن حميد « عن قتادة في قوله { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] قال : كان القوم يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا عنها قال : وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حين أنزلت هذه الآية : قد تقرَّب الله في تحريم الخمر ، ثم حرمها بعد ذلك في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب ، وعلم أنها تسفِّه الأحلام ، وتجهد الأموال ، وتشغل عن ذكر الله وعن الصلاة » .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { فهل أنتم منتهون } قال : فانتهى القوم عن الخمر وأمسكوا عنها قال : وذكر لنا أن هذه الآية لما أنزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أيها الناس إن الله قد حرم الخمر فمن كان عنده شيء فلا يطعمه ولا تبيعوها ، فلبث المسلمون زماناً يجدون ريحها من طرق المدينة لكثرة ما أهرقوا منها » .
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس . أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر : لو فرضنا لهم حداً ، فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ، ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين ، حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب ، فأمر به لن يجلد فقال : لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله . قال : وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال : فإن الله تعالى يقول في كتابه { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } فإنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات { ثم اتقوا وأحسنوا } شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً والخندق والمشاهد . فقال عمر : ألا تردون عليه؟ فقال ابن عباس : هؤلاء الآيات نزلت عذراً للماضين وحجة على الباقين ، عذراً للماضين لأنهم لقوا الله قبل أن حرم عليهم الخمر ، وحجة على الباقين لأن الله يقول { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام } حتى بلغ الآية الأخرى ، فإن كان من { آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا } فإن الله نهى أن يشرب الخمر . فقال عمر : فماذا ترون؟ فقال علي بن أبي طالب : نرى أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر عمر فجلد ثمانين .
وأخرج ابن مردويه عن أنس عن أبي طلحة زوج أم أنس قال « لما نزلت تحريم الخمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتفاً يهتف : ألا أن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها فمن كان عنده منه شيء فليهرقه .


قال أبو طلحة : يا غلام حل عُزّلى تلك المزاد ، ففتحها فأهرقها وخمرنا يومئذ البسر والتمر ، فأهرق الناس حتى امتنعت فجاج المدينة « .
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : » كنا نأكل من طعام لنا ونشرب عليه من هذا الشراب ، فأتانا فلان من نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تشربون الخمر وقد أنزل فيها . قلنا ما تقولون؟ قال : نعم ، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ومن عنده أتيتكم ، فقمنا فأكفينا ما كان في الإناء من شيء « .
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال » كان عند أبي طلحة مال ليتيم ، فاشترى به خمراً ، فلما حرمت الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اجعله خلاً؟ فقال : لا ، أهْرقْهُ « .
وأخرج ابن مردويه عن أنس . أن الآية التي حرم الله فيها الخمر نزلت وليس في المدينة شراب يشرب إلا من تمر .
وأخرج أبو يعلى عن أنس قال : لما نزل تحريم الخمر فدخلت على ناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي ، وقلت : انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزل تحريم الخمر ، وشرابهم يومئذ البسر والتمر .
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : كانوا يشربون الخمر بعد ما أنزلت التي في البقرة ، وبعد التي في سورة النساء ، فلما نزلت التي التي في سورة المائدة تركوه .
وأخرج مسلم وأبو يعلى وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال » يا أيها الناس إن الله أعرض بالخمر ، فمن كان عنده منها شيء فليبع ولينتفع به ، فلم نلبث إلا يسيراً ثم قال : إن الله قد حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يبع ولا يشرب . قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها فسفكوها في طرق المدينة « .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها ، والمسكر من كل شراب .
وأخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان قال : قلت لجابر بن عبد الله متى حرمت الخمر؟ قال : بعد أحد صبحنا الخمر يوم أحد حين خرجنا إلى القتال .
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال : حرمت الخمر يوم حرمت ، وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب .
وأخرج ابن مردويه عن جابر قال » كان رجل عنده مال أيتام ، فكان يشتري لهم ويبيع ، فاشترى خمراً فجعله في خوابي ، وإن الله أنزل تحريم الخمر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله إنه ليس لهم مال غيره فقال : أهرقه . فأهرقه « .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء ، وما خمرهم يومئذ إلا الفضيخ .


وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : حرمت الخمر يوم حرمت ، وما بالمدينة خمر إلا الفضيخ .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال : إن هذه الآية التي في القرآن { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } هي في التوراة ، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزفن والمزامير والكبارات . يعني البرابط ، والزمارات ، يعني الدف ، والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها ، وأقسم ربي بيمينه وعزة حيله لا يشربها عبد بعدما حرمتها عليه إلا عطشته يوم القيامة ، ولا يدعها بعد ما حرمتها إلا سقيته إياها من حظيرة القدس .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « حرم الله الخمر ، وكل مسكر حرام » .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : لقد أنزل الله تحريم الخمر ، وما بالمدينة زبيبة واحدة .
وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن الجارود وابن مردويه عن أبي سعيد قال « كان عندنا خمر ليتيم ، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : ليتيم؟ فقال : اهريقوها » .
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : حرمت الخمر وهي تخمر في الجراري .
وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال : نزل تحريم الخمر وما في أسقيتنا إلا الزبيب والتمر ، فأكفأناهما .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من التمر خمر ، ومن العسل خمر ، ومن الزبيب خمر ، ومن العنب خمر ، ومن الحنطة خمر ، وأنهاكم عن كل مسكر » .
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت { يسألونك عن الخمر والميسر . . . } [ البقرة : 219 ] الآية . كرهها قوم لقوله { فيهما إثم كبير } وشربها قوم لقوله { ومنافع للناس } حتى نزلت { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] فكانوا يَدَعونها في حين الصلاة ، ويشربونها في غير حين الصلاة . حتى نزلت { إنما الخمر والميسر . . . } الآية ، فقال عمر : ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر .
وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : نزلت في الخمر أربع آيات { يسألونك عن الخمر والميسر . . . } الآية . فتركوها ، ثم نزلت { تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً } [ النحل : 67 ] فشربوها ، ثم نزلت الآيتان في المائدة { إنما الخمر والميسر . . . } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } .
وأخرج ابن جرير عن السدي قال : نزلت هذه الآية { يسألونك عن الخمر والميسر . . . . } الآية . فلم يزالوا بذلك يشربونها حتى صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا ساقيهم وعلي بن أبي طالب يقرأ { قل يا أيها الكافرون } [ الكافرون : 1 ] فلم يفهمها ، فأنزل الله يشدد في الخمر { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فكانت حلالاً يشربونها من صلاة الغداة حتى يرتفع النهار ، فيقومون إلى صلاة الظهر وهم مصحون ، ثم لا يشربونها حتى يصلوا العتمة ، ثم يقومون إلى صلاة الفجر وقد صحوا ، فلم يزالوا بذلك يشربونها حتى صنع سعد بن أبي وقاص طعاماً ، فدعا ساقيهم رجل من الأنصار ، فشوى لهم رأس بعير ثم دعاهم عليه ، فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا ، وأخذوا في الحديث ، فتكلم سعد بشيء ، فغضب الأنصاري ، فرفع لحي البعير فكسر أنف سعد ، فأنزل الله نسخ الخمر وتحريمها { إنما الخمر والميسر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } .


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : نزل تحريم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب ، وليس للعرب يومئذ عيش أعجب إليهم منها .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع قال : لما نزلت آية البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن ربكم يقدم في تحريم الخمر ، ثم نزلت آية النساء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن ربكم يقرب في تحريم الخمر ، ثم نزلت آية المائدة ، فحرمت الخمر عند ذلك » .
وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي قال « نزلت أربع آيات في تحريم الخمر أولهن التي في البقرة ، ثم نزلت الثانية { من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً } [ النحل : 67 ] ، ثم أنزلت التي في النساء ، بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الصلوات إذ غنى سكران خلفه ، فأنزل الله { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . . . } [ النساء : 43 ] الآية . فشربها طائفة من الناس وتركها طائفة ، ثم نزلت الرابعة التي في المائدة ، فقال عمر ين الخطاب ، انتهينا يا ربنا » .
وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال « لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه الناس وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر ، فسألوه عن ذلك؟ فأنزل الله { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } [ البقرة : 216 ] فقالوا : هذا شيء قد جاء فيه رخصة ، نأكل الميسر ونشرب الخمر ونستغفر من ذلك ، حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ { قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد } [ الكافرون : الآيات الثلاث ] فجعل لا يجوّد ذلك ولا يدري ما يقرأ ، فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] فكان الناس يشربون الخمر حتى يجيء وقت الصلاة فيدعون شربها ، فيأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون ، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } فقال : انتهينا يا رب » .
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


« لا يموت مدمن خمر إلا لقي الله كعابد وثن ، ثم قرأ { إنما الخمر والميسر . . . } الآية » .
وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبدالله بن عمرو . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله حرم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، والغبيراء ، وكل مسكر حرام » .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله حرم عليكم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام » .
وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ، ما فيها شراب العنب .
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن جابر بن عبد الله . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح « إن الله حرَّم بيع الخمر ، الأنصاب ، والميتة ، والخنزير ، فقال بعض الناس : كيف ترى ، في شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود ، ويستصبح بها الناس؟ فقال : لا ، هي حرام ، ثم قال عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحوم ، جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه » .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال « قدم رجل من دوس على النبي صلى الله عليه وسلم براوية من خمر أهداها له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ فأقبل الدوسي على رجل كان معه فأمره ببيعها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الذي حرَّم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها؟ وأمر بالمزاد فأهريقت حتى لم يبق فيها قطرة » .
وأخرج ابن مردويه عن تميم الداري أنه « كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر ، فلما كان عام حرمت الخمر جاء براوية ، فلما نظر إليها ضحك وقال : هل شعرت أنها قد حرمت؟ فقال : يا رسول الله أفلا نبيعها فننتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود ، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم ، فأذابوه اهالة فباعوا منه ما يأكلون ، والخمر حرام ثمنها حرام بيعها » .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة والطحاوي وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عمر . أنه قام على المنبر فقال : أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة . من العنب ، والتمر ، والبر ، والشعير ، والعسل ، والخمر ، ما خامر العقل .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال : إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء . من التمر ، والزبيب ، والعسل ، والبر ، والشعير ، فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر .


وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » .
وأخرج الحاكم وصححه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الزبيب والتمر هو الخمر ، يعني إذا انتبذا جميعاً » .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن من الحنطة خمراً ، ومن الشعير خمراً ، ومن الزبيب خمراً ، ومن التمر خمراً ، ومن العسل خمراً ، وأنا أنهاكم عن كل مسكر » .
وأخرج الحاكم وصححه عن مريم بنت طارق قالت : « كنت في نسوة من المهاجرات ، حججنا فدخلنا على عائشة ، فجعل نساء يسألنها عن الظروف؟ فقالت : إنكم لتذكرون ظروفاً ما كان كثير منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتقين الله واجتنبن ما يسكركن ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر حرام ، وإن أسكرها ماء حبها فلتجتنبه » .
وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن أبي هريرة « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » .
وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن الحسن قال : الميسر . القمار .
وأخرج البيهقي في سننه عن نافع . أن ابن عمر كان يقول : الميسر . القمار .
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في سننه عن مجاهد قال : الميسر كعاب فارس ، وقداح العرب ، وهو القمار كله .
وأخرج البيهقي عن مجاهد قال : الميسر القمار كله ، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان .
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراً فإنها من الميسر » .
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الشعب عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجراً فإنها من الميسر » .
وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم وهاتين اللعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجراً فإنهما ميسر العجم » .
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجراً فإنها ميسر العجم .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : كل القمار من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب .


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال : النرد والشطرنج من الميسر .
وأخرج عبد بن حميد عن علي قال : الشطرنج ميسر الأعاجم .
وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد . أنه سئل عن النرد أهي من الميسر؟ قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في الشعب عن القاسم . أنه قيل له : هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج؟ قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب من طريق ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال : خطبنا ابن الزبير فقال : يا أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها النرد شير ، وإن الله يقول في كتابه { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } ، وإني أحلف بالله لا أوتى بأحد لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره ، وأعطيت سلبه من أتاني به .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله » .
وأخرج أحمد عن أبي عبد الرحمن الخطمي « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي ، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي » .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبدالله بن عمرو قال : اللاعب بالنرد قماراً كآكل لحم الخنزير ، واللاعب بها من غير قمار كالمدهن بودك الخنزير .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن مجاهد قال : اللاعب بالنرد قماراً من الميسر ، واللاعب بها سفاحاً كالصابغ يده في دم الخنزير ، والجالس عندها كالجالس عند مسالخه ، وإنه يؤمر بالوضوء منها ، والكعبين والشطرنج سواء .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن أبي كثير قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالنرد ، فقال : « قلوب لاهية ، وأيد عاملة ، وألسنة لاغية » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال : النرد ميسر العجم .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال : الشطرنج من النرد ، بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبيدالله بن عمير قال : سئل ابن عمر عن الشطرنج فقال : هي شر من النرد .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال : تلك المجوسية لا تلعبوا بها . وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الملك بن عمير قال : رأى رجل من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن في كل يوم اثنتي عشرة مرة ، إلا أصحاب الشاه يعني الشطرنج .


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن قتادة قال : الميسر القمار ، كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد سليباً حزيناً ينظر إلى ماله في يد غيره ، وكانت تورث بينهم العداوة والبغضاء فنهى الله عن ذلك ، وتقدم فيه وأخبر إنما هو رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : كل شئ فيه قمار فهو من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين . أنه رأى غلماناً يتقامرون في يوم عيد فقال : لا تقامروا فإن القمار من الميسر .
وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال : ما كان من لعب فيه قمار ، أو قيام ، أو صياح ، أو شر ، فهو من الميسر .
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن شريح . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث من الميسر : الصفير بالحمام ، والقمار ، والضرب بالكعاب » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة ، فقال : شيطان يتبع شيطانة » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال : شهدت عثمان وهو يخطب ، وهو يأمر بذبح الحمام ، وقتل الكلاب .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن خالد الحذاء عن رجل يقال له أيوب قال : كان ملاعب آل فرعون الحمام .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال : من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب بن قال : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين .
وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي في الميسر قال : كانوا يشترون الجزور فيجعلونها أجزاء ، ثم يأخذون القداح فيلقونها ، وينادي : يا ياسر الجزور يا ياسر الجزور ، فمن خرج قدحه أخذ جزءاً بغير شيء ، ومن لم يخرج قدحه غرم ولم يأخذ شيئاً .
وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس . أنه كان يقال : اين ايسار الجزور؟ فيجتمع العشرة ، فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال ، فيجيلون السهام فتصير بتسعة حتى تصير إلى واحد ، ويغرم الآخرون فصيلاً فصيلاً إلى الفصال ، فهو الميسر .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها ، والأزلام قداح كانوا يقتسمون بها الأمور .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانت لهم حصيات ، إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها .
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله { والأزلام } قال : هي كعاب فارس التي يقتمرون بها ، وسهام العرب .


وأخرج أبو الشيخ عن سلمة بن وهرام قال : سألت طاوساً عن الأزلام؟ فقال : كانوا في الجاهلية لهم قداح يضربون بها قدح معلم يتطيرون منه ، فإذا ضربوا بها حين يريد أحدهم الحاجة فخرج ذلك القدح لم يخرج لحاجته ، وإن خرج غيره خرج لحاجته ، وكانت المرأة إذا أرادت حاجة لها لم تضرب بتلك القداح ، فذلك قوله الشاعر :
إذا جددت أنثى لأمر خمارها ... أتته ولم تضرب له بالمقاسم
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله { رجس } قال : سخط .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير في قوله { رجس } قال : إثم { من عمل الشيطان } يعني من تزيين الشيطان { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر } يعني حين شج الأنصاري رأس سعد بن أبي وقاص { ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } فهذا وعيد التحريم { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول } يعني في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام { فإن توليتم } يعني أعرضتم عن طاعتهما { فاعلموا أنما على رسولنا } يعني محمداً صلى الله عليه وسلم { البلاغ المبين } يعني أن يبين تحريم ذلك .
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال : لما نزل تحريم الخمر قالوا : يا رسول الله فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فنزلت { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح . . . } الآية .
وأخرج الطياليسي وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر ، فلما نزل تحريمها قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح . . . } الآية .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال « بينا أدير الكاس على أبي طلحة ، وأبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وسهيل بن بيضاء ، وأبي دجانة ، حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر ، فسمعنا منادياً ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت . قال : فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب ، وكسرنا القلال ، وتوضأ بعضنا ، واغتسل بعضنا ، وأصبنا من طيب أم سليم ، ثم خرجنا إلى المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { فهل أنتم منتهون } فقال رجل : يا رسول الله فما منزلة من مات منا وهو يشربها؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا .


. . } الآية « .
وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ، فنزل تحريم الخمر ، فنادى مناد ، فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت . فقال لي : اذهب فأهرقها . قال : فجرت في سكك المدينة ، قال : وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر ، فقال بعض القوم : قتل قوم وهي في بطونهم ، فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا . . . } الآية .
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن جابر بن عبد الله قال : اصطبح ناس الخمر يوم أحد ، ثم قتلوا شهداء .
وأخرج الطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : » لما نزل تحريم الخمر قالت اليهود : أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح . . . } الآية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي : أنت منهم « .
وأخرج الدارقطني في الأفراد وابن مردويه عن ابن مسعود قال : » لما نزل تحريم الخمر قالوا : يا رسول الله كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . . . } الآية « .
وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله { ليس على الذين آمنوا . . . } الآية . يعني بذلك رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمر ، فلم يكن عليهم فيها جناح قبل أن تحرم ، فلما حرمت قالوا : كيف تكون علينا حراماً وقد مات إخواننا وهم يشربونها؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . . . } يقول ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمها إذ كانوا محسنين متقين ، والله يحب المحسنين .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : نزلت { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } فيمن كان يشربها ممن قتل ببدر وأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : لما أنزل الله تحريم الخمرة في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب ، قال في ذلك رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصيب فلان يوم بدر ، وفلان يوم أحد ، وهم يشربونها فنحن نشهد أنهم من أهل الجنة ، فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين } يقول : شربها القوم على تقوى من الله وإحسان ، وهي لهم يومئذ حلال ، ثم حرمت بعدهم فلا جناح عليهم في ذلك .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس في قوله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح } قال : قالوا : يا رسول الله ما نقول لإخواننا الذين مضوا كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فأنزل الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } من الحرام قبل أن يحرم عليهم { إذا ما اتقوا وأحسنوا } وأحسنوا بعدما حرم عليهم ، وهو قوله


{ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف } [ البقرة : 275 ] .
وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن مردويه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبدالله بن مسعود قال : « لما نزلت { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا . . . } الآية . قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم » قيل لي : أنت منهم « » .
وأخرج الدينوري في المجالسة وابن مردويه وأبو نعيم عن ثابت بن عبيد قال : جاء رجل من آل حاطب إلى علي ، فقال : يا أمير المؤمنين إني أرجع إلى المدينة ، وإنهم سائلي عن عثمان ، فماذا أقول لهم؟ قال : أخبرهم أن عثمان كان من { آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين } .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار « أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام ، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان : شربتم الخمر؟ فقالوا : نعم ، لقول الله { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } حتى فرغوا من الآية . فكتب فيهم إلى عمر ، فكتب إليه إن أتاك كتابي هذا نهاراً فلا تنظر بهم الليل ، وإن أتاك ليلاً فلا تنظر بهم النهار ، حتى تبعث بهم إليَّ لا يفتنوا عباد الله ، فبعث بهم إلى عمر ، فلما قدموا على عمر قال : شربتم الخمر؟ قالوا : نعم . فتلا عليهم { إنما الخمر والميسر . . . } إلى آخر الآية . قالوا : اقرأ التي بعدها { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } قال : فشاور فيهم الناس ، فقال لعلي : ما ترى؟ قال : أرى أنهم شرَّعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه ، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله ، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا على الله الكذب ، وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا على بعض . قال : فجلدهم ثمانين ثمانين .
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن الله لعن الخمر ، ولعن غارسها ، ولعن شاربها ، ولعن عاصرها ، ولعن مؤويها ، ولعن مديرها ، ولعن ساقيها ، ولعن حاملها ، ولعن آكل ثمنها ، ولعن بائعها « .
وأخرج وكيع والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


« من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب » .
وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب ، لم يشربها في الآخرة وإن أُدخل الجنة » .
وأخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبدالله . « أن رجلاً قدم من اليمن ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم » أويسكر هو؟ قالوا : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار « » .
وأخرج عبد الرزاق والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمرو . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، وإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قيل : وما طينة الخبال؟ قال : صديد أهل النار » .
وأخرج البيهقي عن عبدالله بن عمرو بن العاص . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من شرب الخمر شربة لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحاً ، فلا أدري أفي الثالثة أو في الرابعة؟ قال : فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة » .
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبدالله بن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال : عصارة أهل النار » .
وأخرج ابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن عبدالله بن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وشاربها ، وآكل ثمنها » .
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أتاني جبريل فقال : يا محمد إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، وساقيها ، ومسقيها » .
وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن عثمان . سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول


« اجتنبوا أم الخبائث ، فإنه كان رجل فيمن كان قبلكم يتعبد ويعتزل النساء ، فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه خادمها ، فقالت : إنا ندعوك لشهادة ، فدخل فطفقت كلما دخل عليها باب أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة عندها غلام ، وباطية فيها خمر ، فقالت : أنا لم أدعك لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام ، أو تقع عليَّ ، أو تشرب كأساً من هذا الخمر ، فإن أبيت صحت وفضحتك ، فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال : اسقني كأساً من هذا الخمر ، فسقته كأساً من الخمر ، ثم قال : زيديني ، فلم يرم حتى وقع عليها ، وقتل النفس ، فاجتنبوا الخمر فإنه - والله - لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبداً ، ليوشكن أحدهما أن يخرج صاحبه » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عثمان موقوفا .
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر » .
وأخرج ابن ماجة وابن مردويه والبيهقي عن أبي الدرداء قال « أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئاً ، وإن قطِّعت أو حرِّقت ، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً فمن تركها متعمداً برئت منه الذمة ، وأن لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر » .
وأخرج البيهقي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تبارك وتعالى بنى الفردوس بيده ، وحظره على كل مشرك وكل مدمن الخمر سكير » .
وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يرفع لهم إلى السماء عمل : العبد الآبق من مواليه حتى يرجع فيضع يده في أيديهم ، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ، والسكران حتى يصحو » .
وأخرج البيهقي عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر » .
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر » .
وأخرج البيهقي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر » .
وأخرج البخاري في التاريخ عن سهل بن أبي صالح عن محمد بن عبيدالله عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من لقي الله وهو مدمن خمر لقيه كعابد وثن » .
وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً مثله ، وقال البخاري ولا يصح حديث أبي هريرة .


وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من مات مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن » .
وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من شرب شراباً يذهب بعقله فقد أتى باباً من أبواب الكبائر » .
وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن عبدالله بن عمرو قال : لأن أزني أحب إليَّ من أن أسكر ، ولأن أسرق أحب إليَّ من أن أسكر ، لأن السكران يأتي عليه ساعة لا يعرف فيها ربه .
وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة ، ثم قال : لباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة » .
وأخرج الحاكم وصححه عن أبي موسى . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، وقاطع الرحم ، ومصدِّق بالسحر ، ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة ، قيل : وما نهر الغوطة؟ قال : نهر يخرج من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار ريح فروجهم » .
وأخرج الحاكم وصححه « عن ابن عمر : أن أبا بكر ، وعمر ، وناساً جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ، فأرسلوني إلى عبدالله بن عمرو أسأله ، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر . فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ووثبوا جميعاً حتى أتوه في داره ، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلاً فخيره بين أن يشرب الخمر ، أو يقتل نفساً ، أو يزني ، أو يأكل لحم خنزير ، أو يقتلوه . فاختار الخمر ، وإنه لما شربه لم يمتنع من شيء أرادوه منه ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت عليه بها الجنة ، فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية « » .
وأخرج الحاكم وصححه « عن أبي مسلم الخولاني . أنه حج ، فدخل على عائشة ، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها ، فجعل يخبرها فقالت : كيف تصبرون على بردها؟ قال : يا أم المؤمنين ، إنهم يشربون شراباً لهم يقال له الطلا . قالت : صدق الله وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، سمعته يقول » إن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها « » .


وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بعثني الله رحمة وهدى للعالمين ، وبعثني بمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية ، ثم قال : من شرب خمراً في الدنيا سقاه الله كما شرب منه من حميم جهنم ، معذب بعد أو مغفور له » .
وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ، بعثني لأمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية والأوثان ، وحلف ربي عز وجل بعزته لا يشرب الخمر أحد في الدنيا إلا سقاه الله مثلها من الحميم يوم القيامة مغفور له أو معذب ، ولا يدعها أحد في الدنيا إلا سقيته إياها في حظيرة القدس حتى تقنع نفسه » .
وأخرج الحاكم عن ثوبان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا حلفت على معصية فدعها واقذف ضغائن الجاهلية تحت قدمك ، وإياك وشرب الخمر فإن الله لم يقدس شاربها » .
وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ . قيل : يا رسول الله ، متى؟ قال : إذا ظهرت المعازف والقينات ، واستحلت الخمر » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف . قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومتى ذلك؟ قال : إذا ظهرت المعازف ، وكثرت القينات ، وشربت الخمر » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف . قلت : يا رسول الله ، وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال : إذا ظهرت القيان ، وظهر الزنا ، وشرب الخمر ، ولبس الحرير ، كان ذا عند ذا » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الترمذي عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء ، قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال : إذا كان المغنم دولاً ، والأمانة مغنماً ، والزكاة مغرماً ، وأطاع الرجل زوجته ، وعقَّ أمه ، وبرَّ صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ، ولبس الحرير ، واتخذوا القيان والمعازف ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فليرتقبوا عند ذلك ثلاثاً : ريحاً حمراء ، وخسفاً ، ومسخاً » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « تمسخ طائفة من أمتي قردة ، وطائفة خنازير ، ويخسف بطائفة ، ويرسل على طائفة الريح العقيم بأنهم شربوا الخمر ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القيان ، وضربوا بالدفوف » .


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ ، وذلك إذا شربوا الخمر ، واتخذوا القينات ، وضربوا بالمعازف » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير . قالوا : يا رسول الله ، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله؟ قال : بلى ، ويصومون ويصلون ويحجون . قال : فما بالهم؟ قال : اتخذوا المعازف والدفوف والقينات ، فباتوا على شربهم ولهوهم ، فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير » .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ . قالوا : متى ذلك يا رسول الله؟ قال : إذا أظهروا المعازف ، واستحلوا الخمور ، ولبس الحرير » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث قال « ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر وضربهم بالبرابط والقيان » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف ، وليأتين الله على أهل حاضرتهم بجبل عظيم حتى ينبذه عليهم ، ويمسخ آخرون قردة وخنازير » .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليبيتن رجال على أكل وشرب وعزف ، يصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير » .
وأخرج ابن عدي والحاكم والبيهقي في الشعب وضعفه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف . قالوا : ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال : إذا رأيتم النساء ركبن السروج ، وكثرت المعازف ، وفشت شهادات الزور ، وشربت الخمر لا يستخفى به ، وشربت المصلون في آنية أهل الشرك من الذهب والفضة ، واستغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال ، فإذا رأيتم ذلك فاستدفروا واستعدوا ، واتقوا القذف من السماء » .
وأخرج البيهقي وضعفه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا استعملت أمتي خمساً فعليهم الدمار : إذا ظهر فيهم التلاعن ، ولبس الحرير ، واتخذوا القينات ، وشربوا الخمر ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء » .
وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب ، فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير ، وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس ، فيقولون : قد خسف الليلة ببني فلان ، وخسف الليلة بدار فلان ، وليرسلن عليهم حاصباً من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور ، وليرسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عاداً على قبائل فيها ، وعلى دور بشربهم الخمر ، ولبسهم الحرير ، واتخاذهم القينات ، وأكلهم الربا ، وقطيعتهم الرحم » .


وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم القردة والخنازير » .
وأخرج البيهقي عن معاذ وأبي عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوّة ، ثم يكون رحمة وخلافة ، ثم كائن ملكاً عضوضاً ، ثم كائن عتواً وجبرية وفساداً في الأرض ، يستحلون الحرير والخمور والفروج ، يرزقون على ذلك وينصرون ، حتى يلقوا الله عز وجل » .
وأخرج البيهقي عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذ خمراً فقد تقدم في النار على بصيرة » .
وأخرج البيهقي عن ابن عمر : أنه كان يكره أن تسقى البهائم الخمر .
وأخرج البيهقي عن عائشة : أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر .
وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من شرب الخمر فاجلدوه . قالها ثلاثاً ، فإن شربها الرابعة فاقتلوه » .
وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري « أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن سأله قال : إن قومي يصنعون شراباً من الذرة يقال له المزر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أيسكر؟ قال : نعم ، قال : فانههم عنه . قال : نهيتهم ولم ينتهوا . قال : فمن لم ينتهِ في الثالثة منهم فاقتله » .
وأخرج عبد الرزاق عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر فاضربوه ، ثم قال في الرابعة : من شرب الخمر فاقتلوه » .
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا شربوا فاجلدوهم . قالها ثلاثاً ، فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم »
قال معمر : فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال : قد ترك القتل ، قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده ، ثم أتى به فجلده الرابعة أو أكثر .
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاقتلوهم ، ثم قال : إن الله قد وضع عنهم القتل ، فإذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ذكرها أربع مرات » .


وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من شرب الخمر فحدُّوه ، فإن شرب الثانية فحدُّوه ، فإن شرب الرابعة فاقتلوه » ، قال : فأتى بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي ، ثم أتى به الثانية فكذلك ، ثم أتى به الرابعة فحدَّه ووضع القتل .
وأخرج عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب « أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلاً في الخمر أربع مرات ، ثم أن عمر بن خطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات » .
وأخرج الطبراني عن أبي الرمد البلوي « أن رجلاً منهم شرب الخمر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه ، فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة ، فجعل على العجل فضربت عنقه » .
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يدخل الجنة عاق ، ولا منان ، ولا مدمن خمر » ، قال ابن عباس : فذهبنا ننظر في كتاب الله ، فإذا هم فيه في العاق { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم } [ محمد : 22 ] إلى آخر الآية . وفي المنان { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } [ البقرة : 262 ] وفي الخمر { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر } إلى قوله { من عمل الشيطان } .
وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن مردويه عن الديلمي قال « وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنا نصنع طعاماً وشراباً فنطعمه بني عمنا ، فقال : هل يسكر؟ قلت : نعم . فقال : حرام . فلما كان عند توديعي إياه ذكرته له ، فقلت : يا نبي الله ، إنهم لن يصبروا عنه . قال : فمن لم يصبر عنه فاضربوا عنقه » .
وأخرج ابن سعد وأحمد عن شرحبيل بن أوس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » .
وأخرج أحمد والطبراني عن أم حبيبة بنت أبي سفيان « أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ، ثم قالوا : يا رسول الله ، إن لنا شراباً نصنعه من التمر والشعير ، فقال : الغبيراء؟ قالوا : نعم . قال : لا تطعموه . قالوا : فإنهم لا يدعونها . قال : من لم يتركها فاضربوا عنقه » .
وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الذين يشربون الخمر وقد حرم الله عليهم لا يسقونها في حظيرة القدس » .


وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال « من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة أربعين صباحاً ، فإن مات في الأربعين دخل النار ولم ينظر الله إليه » .
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يلقى الله شارب الخمر يوم القيامة وهو سكران ، فيقول : ويلك ، ما شربت . . . ؟! فيقول : الخمر . قال : أو لم أحرمها عليك؟ فيقول : بلى . فيؤمر به إلى النار » .
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو ، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم ، واتخاذهم القينات ، وشربهم الخمر ، وبأكلهم الربا ، ولبسهم الحرير » .
وأخرج عبد الرزاق عن عبدالله بن عمرو قال : إنه في الكتاب مكتوب : أن خطيئة الخمر تعلو الخطايا كما تعلو شجرتها الشجر .
وأخرج عبد الرزاق عن مسروق بن الأجدع قال : شارب الخمر كعابد الوثن ، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن جبير قال : من شرب مسكراً لم يقبل الله منه ما كانت في مثانته منه قطرة ، فإن مات منها كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، وهي صديد أهل النار وقيحهم .
وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر قال : من شرب مسكراً من الشراب فهو رجس ، ورجس صلاته أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن شرب أيضاً فهو رجس ، ورجس صلاته أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لها قال : في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال .
وأخرج عبد الرزاق عن أبان رفع الحديث قال : إن الخبائث جعلت في بيت فأغلق عليها ، وجعل مفتاحها الخمر ، فمن شرب الخمر وقع بالخبائث .
وأخرج عبد الرزاق عن عبيد بن عمير قال : إن الخمر مفتاح كل شر .
وأخرج عبد الرزاق عن محمد المنكدر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر صباحاً كان كالمشرك بالله حتى يمسي ، وكذلك إن شربها ليلاً كان كالمشرك بالله حتى يصبح ، ومن شربها حتى يسكر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً ، ومن مات وفي عروقه منها شيء مات ميتة جاهلية » .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حلف الله بعزته وقدرته لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر إلا سقيته بما انتهك منها من الحميم معذب بعد أو مغفور له ، ولا يتركها وهوعليها قادر ابتغاء مرضاتي إلا سقيته منها فأرويته في حظيرة القدس » .
وأخرج عبد الرزاق عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : يجيء يوم القيامة شارب الخمر مسوداً وجهه ، مزرقَّة عيناه ، مائلاً شقه .


أو قال : شدقه مدلياً لسانه ، يسيل لعابه على صدره ، يقذره كل من يراه .
وأخرج أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة ، ألا وكل مسكر خمر ، وإياكم والغبيراء » .
وأخرج أحمد عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، وإن عاد كان مثل ذلك ، فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال : فإن عاد كان حتماً على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله ، ما طينة الخبال؟ قال : عصارة أهل النار » .
وأخرج ابن أبي سعد وابن أبي شيبة عن خلدة بنت طلق قالت : قال لنا أبي : « جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء صحار ، فسأله ما ترى في شراب نصنعه من ثمارنا؟ قال : تسألني عن المسكر ، لا تشربه ولا تسقه أخاك ، فوالذي نفس محمد بيده ما شربه رجل قط ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة » .
وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد . أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من شرب الخمر لم يرضَ الله عنه أربعين ليلة ، فإن مات مات كافراً ، وإن تاب تاب الله عليه ، وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال . قلت : يا رسول الله ، وما طينة الخبال؟ قال : صديد أهل النار » .
وأخرج أحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال « الريب من الكفر ، والنوح عمل الجاهلية ، والشعر من أمر إبليس ، والغلول جمر من جهنم ، والخمر جامع كل إثم ، والشباب شعبة من الجنون ، والنساء حبائل الشيطان ، والكبر شر من الشر ، وشر المآكل مال اليتيم ، وشر المكاسب الربا ، والسعيد من وُعِظ بغيره ، والشقي من شقي في بطن أمه » .
وأخرج البيهقي في الشعب عن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لم يزل جبريل ينهاني عن عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال » .
وأخرج البيهقي عن أم سلمة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كان في أول ما نهاني عنه ربي وعهد إليَّ بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر لملاحاة الرجال »
والله تعالى أعلم .


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94)

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره ، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاؤوا تناولوه بأيديهم ، فنهاهم الله أن يقربوه ، فمن قتله منكم متعمداً قال : إن قتله متعمداً أو ناسياً أو خطأ حكم عليه ، فإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } قال : النبل والرمح ينال كبار الصيد ، وأيديهم تنال صغار الصيد ، أخذ الفروخ والبيض . وفي لفظ : أيديكم . أخذكم إياهن بأيديكم من بيضهن وفراخهن ، ورماحكم . ما رميت أو طعنت .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد { ليبلونكم الله بشيء من الصيد } قال : ما لا يستطيع أن يرمي من الصيد .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية ، فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم ، لم يروا مثله قط فيما خلا ، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون { ليعلم الله من يخافه بالغيب } .
وأخرج ابن أبي حاتم من طرق قيس بن سعد عن ابن عباس . أنه كان يقول في قوله : { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } : أن يوسع ظهره وبطنه جلداً ، ويسلب ثيابه .
وأخرج أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال : كان إذا ما أخذ شيئاً من الصيد أو قتله جلد مائة ، ثم نزل الحكم بعد .
وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال : يملأ بطنه وظهره إن عاد لقتل الصيد متعمداً ، وكذلك صنع بأهل وج أهل واد بالطائف ، قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثاً أو قتل صيداً ضرب ضرباً شديداً وسلب ثيابه .
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال : هي والله موجبة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد . مثله .


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95)

أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فنهى المحرم عن قتله في هذه الآية ، وأكله .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } قال : حرم صيده ههنا ، وأكله ههنا .
وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ومن قتله منكم متعمداً } قال : إن قتله متعمداً أو ناسياً أو خطأ حكم عليه ، فإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه . وفي قوله { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال : إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه فيه ، فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فإن قتل إبلاً ونحوه فعليه بقرة ، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً ، فإن لم يجد صام عشرين يوماً ، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً ، والطعام مدٌّ مدٌّ يشبعهم .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحكم . أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عطاء قال : يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله { ومن قتله منكم متعمداً } قال : متعمد القتلة ناسياً لإحرامه ، فذلك الذي يحكم عليه ، فإن قتله ذاكراً لإحرامه متعمد القتلة لم يحكم عليه .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمداً وهو يعلم أنه محرم ومتعمد قتله قال : لا يحكم عليه ولا حج له .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : العمد هو الخطأ المكفر ، أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه .
وأخرج ابن جرير عن الحسن { ومن قتله منكم متعمداً } للصيد ناسياً لإحرامه ، فمن اعتدى بعد ذلك متعمداً للصيد يذكر إحرامه لم يحكم عليه .
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس { ومن قتله منكم متعمداً } قال : إذا كان ناسياً لإحرامه وقتل الصيد متعمداً .
وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال : من قتله متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه فعليه الجزاء ، ومن قتله متعمداً لقتله غير ناس لإحرامه ، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .
وأخرج الشافعي وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : من قتله متعمداً غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ، ومن قتله ناسياً لإحرامه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر .


وأخرج الشافعي وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال : قلت لعطاء { ومن قتله منكم متعمداً } فمن قتله خطأ يغرم ، وإنما جعل الغرم على من قتله متعمداً قال : نعم ، تعظم بذلك حرمات الله ، ومضت بذلك السنن ، ولئلا يدخل الناس في ذلك .
وأخرج الشافعي وابن المنذر عن عمرو بن دينار قال : رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمداً ، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا .
وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ ، يعني في المحرم يصيب الصيد .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن الزهري قال : يحكم عليه في العمد وفي الخطأ منه .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس عليه شيء .
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير . في المحرم إذا أمات صيداً خطأ فلا شيء عليه ، وإن أصاب متعمداً فعليه الجزاء .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاوس قال : لا يحكم على من أصاب صيداً خطأ ، إنما يحكم من أصابه عمداً ، والله ما قال الله إلا { ومن قتله منكم متعمداً } .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال : إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم ، فإن وجد جزاؤه ، ذبحه وتصدَّق بلحمه ، وإن لم يجد جزاؤه ، قوّم الجزاء دراهم ، ثم قوّمت الدراهم حنطة ، ثم صام مكان كل نصف صاع يوماً . قال { أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً } وإنما أريد بالطعام الصيام ، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ، في الرجل يصيب الصيد وهو محرم قال : يحكم عليه جزاؤه ، فإن لم يجد قال : يحكم عليه ثمنه فقوّم طعاماً فتصدق به ، فإن لم يجد ، حكم عليه الصيام .
وأخرج ابن المنذر عن عطاء الخراساني في قوله { فجزاء مثل } قال : شبهه .
وأخرج ابن المنذر عن الشعبي { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال : نده .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال : سأل مروان بن الحكم ابن عباس وهو بوادي الأزرق قال : أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له نداً؟ فقال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : عليه من النعم مثله .


وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : إن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدنة ، وإن قتل بقرة أو أيلاً أو أروى فعليه بقرة ، أو قتل غزالاً أو أرنباً فعليه شاة ، وإن قتل ظبياً أو جرياً أو يربوعاً ، فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن .
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل : أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟ قال : أليس يقول الله { فجزاء مثل ما قتل } ؟
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله { فجزاء مثل ما قتل } قال : ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان في قوله { فجزاء مثل ما قتل } قال : فما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار والنعامة ، فجزاؤه من البدن ، وما كان من صيد البر ذوات القرون ، فجزاؤه من البقر ، وما كان من الظباء ، ففيه من الغنم ، والأرنب فيه ثنية من الغنم ، واليربوع فيه برق وهو الحمل ، وما كان من حمامة أو نحوها من الطير ففيها شاة ، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قتلت صيداً فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص ، أغرم مثله؟ قال : نعم ، إن شئت . قال عطاء : وإن قتلت ولد بقرة وحشية ، ففيه ولد بقرة إنسية مثله ، فكل ذلك على ذلك .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال : ما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار أو النعامة فعليه مثله من الإبل ، وما كان ذا قرن من صيد البر من وعل أو إبل فجزاؤه من البقر ، وما كان من ظبي فمن الغنم مثله ، وما كان من أرنب ففيها ثنية ، وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير ، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام ، وما كان من طير البر ففيه أن يقوم ويتصدق بثمنه ، وإن شاء صام لكل نصف صاع يوماً ، وإن أصاب فرخ طير برية أو بيضها ، فالقيمة فيها طعام أو صوم على الذي يكون في الطير .
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء . أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا : في النعامة بدنة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر . أن عمر قضى في الأرنب جفرة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : في الحمار بقرة .


وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال : إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء . أن رجلاً أغلق بابه على حمامة وفرخيها ، ثم انطلق إلى عرفات ومنى ، فرجع وقد ماتت ، فأتى ابن عمر فذكر ذلك له ، فجعل عليه ثلاثة من الغنم ، وحكم معه رجل .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : في طير الحرم شاة شاة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : في الجراد قبضة من طعام .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال : تمرة خير من جرادة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن القاسم قال : سئل ابن عباس عن المحرم يصيد الجرادة؟ فقال : تمرة خير من جرادة .
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال : ما أصاب المحرم من شيء حكم فيه قيمته .
وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في بيضة النعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين » .
وأخرج الشافعي عن أبي موسى الأشعري وابن مسعود موقوفاً . مثله .
وأخرج ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وأحمد عن رجل من الأنصار . « أن رجلاً أوطأ بعيره ادحي نعامة فكسر بيضها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين « » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبدالله بن ذكوان . « أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل محرم أصاب بيض نعام قال : عليه في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الزناد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . نحوه .
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق أبي المهزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في بيض النعام ثمنه » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال : في بيض النعام قيمته .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : في بيض النعام قيمته .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : في كل بيضتين درهم ، وفي كل بيضة نصف درهم .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن قبيصة بن جابر قال : حججنا زمن عمر فرأينا ظبياً ، فقال أحدنا لصاحبه : أتراني أبلغه؟ فرمى بحجر فما أخطأ خششاه فقتله ، فأتينا عمر بن الخطاب فسألناه عن ذلك وإذا إلى جنبه رجل ، يعني عبد الرحمن بن عوف ، فالتفت إليه فكلمه ثم أقبل على صاحبنا فقال : أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل : لقد تعمدت رميه وما أردت قتله . قال عمر : ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها وأسق إهابها ، يعني ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء ، فقمنا من عنده فقلت لصاحبي : أيها الرجل ، أعظم شعائر الله ، الله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه ، اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك .


قال قبيصة : وما أذكر الآية في سورة المائدة { يحكم به ذوا عدل منكم } قال : فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة ، فعلا صاحبي ضرباً بها ، وهو يقول : أقتلت الصيد في الحرم وسفهت الفتيا ، ثم أقبل عليَّ يضربني فقلت : يا أمير المؤمنين ، لا أحل لك مني شيئاً مما حرم الله عليك . قال : يا قبيصة ، إني أراك شاباً حديث السن ، فصيح اللسان فسيح الصدر ، وإنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة وخلق سيء ، فيغلب خلقه السيء أخلاقه الصالحة ، فإياك وعثرات الشباب .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران . أن أعرابياً أتى أبا بكر فقال : قتلت صيداً وأنا محرم ، فما ترى عليَّ من الجزاء؟ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهوجالس عنده : ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك! قال أبو بكر : فما تنكر؟ يقول الله { يحكم به ذوا عدل منكم } فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن بكر بن عبد الله المزني قال : كان رجلان من الأعراب محرمان ، فأجاش أحدهما ظبياً فقتله الآخر ، فأتيا عمر وعنده عبد الرحمن بن عوف ، فقال له عمر : ما ترى؟ قال : شاة . قال : وأنا أرى ذلك ، اذهبا فاهديا شاة ، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه : ما درى أمير المؤمنين ما يقول حتى سأل صاحبه! فسمعها عمر فردهما ، وأقبل على القائل ضرباً بالدرة وقال : تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا؟ ، إن الله يقول { يحكم به ذوا عدل منكم } ثم قال : إن الله لم يرض بعمر وحده فاستعنت بصاحبي هذا .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن طارق بن شهاب قال : أوطأ أربد ظبياً فقتله وهو محرم ، فأتى عمر ليحكم عليه ، فقال له عمر : احكم معي . فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر ، ثم قال عمر { يحكم به ذوا عدل منكم } .
وأخرج ابن جرير عن أبي مجلز : أن رجلاً سأل ابن عمر عن رجل أصاب صيداً وهومحرم وعنده عبدالله بن صفوان فقال ابن عمر له : إما أن تقول فأصدقك أو أقول فتصدقني . فقال ابن صفوان : بل أنت فقل . فقال ابن عمر ووافقه على ذلك عبدالله بن صفوان .
وأخرج ابن سعد وابن جرير وأبو الشيخ عن أبي حريز البجلي قال : أصبت ظبياً وأنا محرم ، فذكرت ذلك لعمر فقال : ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك ، فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعداً ، فحكما عليَّ تيساً أعفر .


وأخرج ابن جرير عن عمرو بن حبشي قال : سمعت رجلاً سأل عبدالله بن عمر عن رجل أصاب ولد أرنب فقال : فيه ولد ماعز فيما أرى أنا ، ثم قال لي : أكذاك؟ فقلت : أنت أعلم مني . فقال : قال الله { يحكم به ذوا عدل منكم } .
وأخرج أبو الشيخ عن أبي مليكة قال : سئل القاسم بن محمد عن محرم قتل سخلة في الحرم ، فقال لي : احكم . فقلت : أحكم وأنت ههنا؟ فقال : إن الله يقول { يحكم به ذوا عدل منكم } .
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد قال : لا يصلح إلا بحكمين لا يختلفان .
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر بن محمد بن علي ، أن رجلاً سأل علياً عن الهدي ، ممَّ هو؟ قال : من الثمانية الأزواج ، فكأن الرجل شك! فقال علي : تقرأ القرآن؟ فكأن الرجل قال نعم . قال : أفسمعت الله يقول { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام } [ المائدة : 1 ] قال : نعم . قال : وسمعته يقول { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } [ الحج : 34 ] { ومن الأنعام حمولة وفرشاً } [ الأنعام : 142 ] فكلوا من بهيمة الأنعام ، قال : نعم . قال : أفسمعته يقول { من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين } [ الأنعام : 143 ] قال : نعم . قال : أفسمعته يقول { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } [ المائدة : 95 ] إلى قوله { هدياً بالغ الكعبة } قال الرجل : نعم . فقال : إن قتلت ظبياً فما علي؟ قال : شاة . قال علي : هدياً بالغ الكعبة . قال الرجل : نعم . فقال علي : قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر قال : إنما الهدي ذوات الجوف .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان { هدياً بالغ الكعبة } قال : محله مكة .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : الهدي والنسك والطعام بمكة ، والصوم حيث شئت .
وأخرج أبو الشيخ عن الحكم قال : قيمة الصيد حيث أصابه .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { أو كفارة طعام مساكين } قال : الكفارة في قتل ما دون الأرنب إطعام .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : من قتل الصيد ناسياً أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر ، فعليه مثله { هدياً بالغ الكعبة } فإن لم يجد فابتاع بثمنه طعاماً ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : قال لي الحسن بن مسلم : من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون فيه شاة فصاعداً فذلك الذي قال الله { فجزاء مثل ما قلتم من النعم } وأما { كفارة طعام مساكين } فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي ، العصفور يقتل فلا يكون هدي قال { أو عدل ذلك صياماً } عدل النعامة أو عدل العصفور ، أو عدل ذلك كله .


قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال : كل شيء في القرآن أو ، فلصاحبه أن يختار ما شاء .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي . أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئاً من الصيد عليه جزاؤه من النعم ، فإن لم يجد ، قوم الجزاء دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاماً بسعر ذلك اليوم فتصدق به ، فإن لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يوماً .
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء ومجاهد في قوله { أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً } قالا : هو ما يصيب المحرم من الصيد لا يبلغ أن يكون فيه الهدي ، ففيه طعام قيمته .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء في الآية قال : إن أصاب إنسان محرم نعامة فإن له إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء ، جزوراً أو عدلها طعاماً ، أو عدلها صياماً له ، ايتهن شاء من أجل قوله عز وجل ، فجزاؤه كذا . قال : فكل شيء في القرآن ، أو ، فليختر منه صاحبه ما شاء . قلت له : أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال : ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني . أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية ، قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء ، نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار ، وما كان فمن لم يجد فالأول ، ثم الذي يليه .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك . مثله .
وأخرج ابن جرير عن الشعبي في محرم أصاب صيداً بخراسان قال : يكفر بمكة أو بمنى ، ويقوِّم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء .
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس وعطاء . مثله .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أين يتصدق بالطعام؟ قال : بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة .
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره ، فإن الله يقول { هدياً بالغ الكعبة } إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل لصيامه وقت؟ قال : لا إذا شاء وحيث شاء ، وتعجيله أحب إليَّ .


وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما عدل الطعام من الصيام؟ قال : لكل مد يوم يأخذ ، زعم بصيام رمضان وبالظهار ، وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله { أو عدل ذلك صياماً } قال : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال : إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي { ليذوق وبال أمره } قال : عقوبة أمره .
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة { ليذوق وبال أمره } قال : عاقبة عمله .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر { عفا الله عما سلف } عما كان في الجاهلية { ومن عاد فينتقم الله منه } قال : في الإسلام .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء { عفا الله عما سلف } قال : عما كان في الجاهلية { ومن عاد } قال : من عاد في الإسلام { فينتقم الله منه } وعليه مع ذلك الكفارة . قال ابن جريج : قلت لعطاء : فعليه من الآثام عقوبة؟ قال : لا .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس . في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه من واحدة ، فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله ، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ، ثم تلا { ومن عاد فينتقم الله منه } ولفظ أبي الشيخ : ومن عاد قيل له اذهب ، ينتقم الله منك .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس قال : من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله ، ومن قتله متعمداً حكم عليه فيه مرة واحدة ، فإن عاد يقال له : ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي . أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم ، فسأل شريحاً فقال : هل أصبت قبل هذا شيئاً؟ قال : لا . قال : أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك ، ولوكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : رخص في قتل الصيد مرة ، فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم . في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال : كانوا يقولون : من عاد لا يحكم عليه ، أمره إلى الله .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : يحكم عليه في العمد مرة واحدة ، فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له : اذهب ينتقم الله منك ، ويحكم عليه في الخطأ أبداً .


وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال : يحكم عليه كلما عاد .
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق زيد أبي المعلى عن الحسن . أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم فتجوز عنه ، ثم عاد فأصاب صيداً آخر ، فنزلت نار من السماء فأحرقته ، فهو قوله { ومن عاد فينتقم الله منه } .
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلاً عاد ، فبعث الله عليه ناراً فأكلته .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليقتل المحرم الفأرة ، والعقرب ، والحدأ ، والغراب ، والكلب العقور » ، زاد في رواية « ويقتل الحية » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم : الحداء ، والغراب ، والكلب ، والفأرة ، والعقرب » .
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرماً أن يقتل حية في الحرم بمنى .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقتل المحرم الذئب » .


( معلومات الكتاب )