تفسير الإمام الشافعي

سورة الطور
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ)
الأم: باب (تفريع حج الصبي والمملوك) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: فما الحجة أن للصبي حجاً، ولم
يكتب عليه فرضه؟
قيل: إن اللَّه بفضل نعمته أناب الناس على الأعمال
أضعافها، ومَن على المؤمنين بأن ألحقَ بهم ذرياتهم، ووفر عليهم أعمالهم.
فقال: (أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) الآية.
فلما مَنَّ على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل، كان أن من عليهم بأن بكتب لهم عمل البر في الحج، وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى - ثم ذكر دليلاً حديث المرأة التي رفعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً - فقالت: يا رسول ألهذا حج؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، ولَكِ أجر " الحديث -.

(3/1289)


ترتيب مسند الشافعى: الباب السادس (في صفة الصلاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير
ابن مطعم، عن أبيه أنه قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالطور في المغرب" الحديث.

(3/1290)


سورة النجم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1)
الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) :
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي
ذئب، عن الحرث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن، عن ثوبان، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين" الحديث.
قال: أرادا الشهرة.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي
ذئب، عن يزيد، عن عبد اللَّه بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: "أنه قرأ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنجم فلم يسجد فيها" الحديث.
وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم، ولكنا نحب أن لا يترك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في النجم وترك.

(3/1291)


حدثنا الربيع بن سليمان:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي النجم سجدة، ولا أحب أن يدع شيئاً من
سجود القرآن، وإن تركه كرهته له، وليس عليه قضاؤه، لأنه ليس بفرض.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: يرد على من زعم أن لا سجود في المفصل
إجماعاً -؛ رويتم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنه سجد في النجم"، ثم لا تروون عن غيره خلافه.
الأم (أيضاً) : سجود القرآن:
أخبرنا الربيع قال:
أخبرني الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عاصم، عن
زر، عن علي رضي اللَّه تعالى عنه قال: عزائم السجود (الم (1) تَنْزِيلُ)
و (حم (1) تَنْزِيلٌ) و (النجم) الآية، و (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)
ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه.
الأم (أيضاً) : باب (سجود القرآن) :
وقال الشَّافِعِي رحمه الله: وأخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج أن
عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قرأ: " (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى)
فسجد فيها ثم قام، فقرأ بسورة أخرى" الحديث.

(3/1292)


قال الله عزَّ وجلَّ: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)
الأم: من يلحق بأهل الكتاب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة، أهل التوراة
من اليهود، والإنجيل من النصارى، وكانوا من بني إسرائيل، وأحطنا أن الله - عز وجل - أنزل كتباً غير التوراة، والإنجيل، والفرقان، قال الله عزَّ وجلَّ: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) .
فأخبر - اللَّه تعالى - أنَّ لأبراهيم صحفاً.
الأم (أيضاً) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والكتابان المعروفان التوراة والإنجيل ولله كتب
سواهما، قال - أي: المحاور - وما دل على ما قلت؟
قلت: قال اللَّه - عز وجل -: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى) . الآيتان.
فالتوراة كتاب موسى، والإنجيل كتاب عيسى، والصحف كتاب إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - ما لم تعرفه العامة من العرب.

(3/1293)


الأم (أيضاً) : باب (أخذ الولي بالولي)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن أبجر، عن أبان
ابن لقيط، عن أبي رمثة، قال: دخلت مع أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
من هذا؟ " قال: ابني يا رسول اللَّه أشهد به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه" الحديث.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن
عمرو بن أوس، قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال اللَّه - عز وجل -: (وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) . الآيتان.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي سمعت - واللَّه أعلم - في قول الله تعالى:
(أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية.
أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره، وذلك في بدنه دون ماله، وإن قتل أو كان
حداً لم يقتل به غيره، ولم يؤخذ، ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين اللَّه تعالى؛ لأن الله جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم، وعاقبهم عليها، وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في ماله، إلا حيث خصَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته، فأما ما سواهما فأموالهم ممنوعة من

(3/1294)


أن تؤخذ بجناية غيرهم.
وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة
وغير ذلك، و - ذلك - ليس من وجه الجناية.
الأم (أيضاً) : الفداء بالأساوى:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف " الحديث.
إنما هو أن المأخوذ مشرك، مباح الدم والمال، لشركه من جميع جهاته.
والعفو عنه مباح، فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول: أخذتَ، أي: حُبستَ بجريرة حلفائكم ثقيف، ويحبسه بذلك ليصير إلى أن يخلوا من أراد، ويصيروا إلى ما أراد.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد غلط بهذا بعض من يشدد الولاية فقال:
يؤخذ الولي - بالولي - من المسلمين، وهذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجلين مسلمين:
"هذا ابنك؟ " قال: نعم، قال: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجنى عليه" الحديث، وقضى الله عزَّ وجلَّ: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية.
ولما كان حبس هذا حلالاً بغير جناية غيره، وإرسأله مباحاً.
كان جائزاً أن يحبس بجناية غيره؛ لاستحقاقه ذلك بنفسه، ويخلى تطوعاً إذا نال به بعض ما يحب حابسه.
مختصر المزني: باب (في المرور بين يدي المصلي) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قيل: - أي: المحاور - فما يدل عليه من كتاب الله
من هذا؟
قيل: قضاء اللَّه (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية - والله أعلم - أنه
لا يبطل عمل رجل عمل غيره، وأن يكون سعى كل لنفسه وعليها، فلما كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره.

(3/1295)


قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)
الأم: المشي إلى الجمعة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومعقول أن السعي في هذا الموضع: العمل قال اللَّه - عز وجل -: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) .
وقال: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال زهير:
سعى بعدهُمَ قومٌ لكي يُدْركُوهُمُ ... فلم يَفْعَلُوا ولم يُلِيمُوا ولم يَألُوا
مختصر المزني: مقدمه اختلاف الحديث:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - قد روينا ورويت أن
رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أن تحج عن أبيها، ورجلاً أن يحج عن أبيه، فقلنا نحن وأنت به، وقلنا نحن وأنت معاً: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصلي أحد عن أحد، فذهب بعض أصحابنا إلى أنَّ ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: لا يحج أحد عن أحد، أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه؟
فقال: الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم، فلا يجوز أن يعمله المرء إلا عن نفسه، وتأول قول اللَّه - عز وجل -:
(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) الآية.
وقال السعي: العمل، والمحجوج عنه غير عامل، فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛

(3/1296)


ممن يثبت أهل الحديث حديثه، وأن اللَّه فرض طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن ليس لأحد خلافه، ولا التأول معه؛ لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن اللَّه معناه.
مختصر المزني (أيضاً) (باب (في بكاء الحي على الميت)
بعد أن ذكر حديث عمر رضي اللَّه عنه:
"إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه الحديث.
وَرَد أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما روت عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له أشبه أن يكون محفوظاً عنه، بدلالة الكتاب ثم السنة.
فإن قيل: فأين دلالة الكتاب؟
قيل في قوله - عز وجل - (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) الآية.
وذكر غيرها من الآيات المتعلقة بالموضوع
وحديث: "إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43)
مختصر المزني: باب (في بكاء الحي على الميت) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلما مات عمر - رضي الله عنه - ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر، لا واللَّه ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اللَّه يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه

(3/1297)


فقالت عائشة رضي الله عنها حسبكم القرآن: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .
وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما عند ذلك.
واللَّه - قال: (أَضْحَكَ وَأَبْكَى) الآية.
قال ابن مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61)
أحكام القرآن: باب (ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في آيات متفرقة) :
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أخبرني أبو عبد الله (أحمد بن محمد بن مهدي
الطوسي) ، أخبرنا محمد بن النذر بن سعيد، أخبرنا محمد بن عبد الله بن
عبد الحكم قال:
سمعت الشَّافِعِي يقرل: في قول اللَّه - عز وجل -: (وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) الآية، قال: يقال: هو الغناء، بالحميرية.
وقال بعضهم: غضاب مبرطِمُون.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: من السمود، وكل ما يحدِّث الرجل به: فَلَهَا
عنه، ولم يستمع إليه فهو: السُّمُود.

(3/1298)


قال الله عزَّ وجلَّ: (فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)
الأم: باب (سجود التلاوة والشكر) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي النجم سجدة. . . ثم يقول -: فأحب أن يبدأ
الذي يقرأ السجدة فيسجد، وأن يسجد من سمعه.
فإن قال قائل: فلعل أحد هذين الحديثين نسخ الآخر؟
قيل: فلا يدعي أحد أن السجود في النجم منسوخ إلا جاز لأحد أن يدعي أن ترك السجود منسوخ، والسجود ناسخ، ثم يكون أولى؛ لأن السنة السجود، لقول اللَّه جل وعز: (فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا)
ولا يقال لواحد من هذا ناسخ ولا منسوخ، ولكن يقال هذا اختلاف من
جهة المباح.
مختصر المزني: باب (سجود القرآن) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأما حديث زيد أنه قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم -: (النجم)
فلم يسجد، فهو - والله أعلم - أن زيداً لم يسجد وهو القارئ، فلم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن عليه فرضاً فيأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
حدثنا الربيع:

(3/1299)


أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن
عطاء بن يسار، أن رجلاً قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم -: (السجدة) فسجد، فسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك: (السجدة) فسجدت، وقرأت عندك (السجدة) فلم تسجد؟
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"كنت إماماً فلو سجدت سجدت معك" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إني لأحسبه زيد بن ثابت؛ لأنه يحكى أنه قرأ عند
النبي - صلى الله عليه وسلم -: (النجم) فلم يسجد، وإنما روى الحديثين معاً، عطاء بن يسار.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأحب أن يبدأ الذي يقرأ: (السجدة) فيسجد.
ويسجدوا معه.
فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين. . . إلخ -
ثم كمل ما ورد في الفقرة الأولى حرفياً -.

(3/1300)