أحكام القرآن للجهضمي

قال الله تبارك وتعالى سورة انزلناها وفرضناها

224 - حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن عيسى عن ابن ابي نجيح
عن مجاهد في قوله جل وعز وفرضناها قال الامر بالحلال والنهي عن الحرام
قال الله تبارك وتعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
قال القاضي قد ذكرنا هذا في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

(1/153)


قال الله تبارك وتعالى ولا تاخذكم بها رافة في دين الله

225 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان
عن الحسن ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال ان يعطل الحد

226 - حدثنا محمد بن ابي بكر ونصر بن علي قالا حدثنا يزيد بن زريع عن يونس
عن الحسن ولا تاخذكم بها رافة في دين الله قال لا تعطل الحدود

227 - حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبد الملك العرزمي
عن عطاء ولا تاخذكم بها رافة في دين الله قال لا تعطل الحدود

228 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج بن ارطاة قال

(1/154)


سالت عطاء عن قوله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال انه ليس بالقتل

229 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن هارون عن ابي مصلح
عن الضحاك ولا تاخذكم بها رافة قال في تعطيل الحد

230 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود
عن سعيد بن جبير ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال في الجلد

231 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن ابراهيم قال في الضرب

232 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب
عن الشعبي قال في الضرب

(1/155)


233 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا موسي بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن عبد الله قال
ضرب ابن عمر جارية له احدثت فجعل يضرب رجليها واحسبه قال ظهرها فقلت ولا تاخذكم بها رافة قال ايبني واخذني بها رافة ان الله لم يامرني ان اقتلها ولا اجعل جلدها في راسها اما انا فقد اوجعت حيث اضرب

234 - حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن عمران بن حدير
سالت مجلز عن الرافة فقلت انا لنرحمهم اذا نزل بهم ذاك قال ليس ذلك بذاك انما الرافة ترك الحدود اذا رفعت الى السلطان

(1/156)


235 - وحدثنا به ابو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير
عن ابي مجلز في قوله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال اقامة الحدود اذا رفعت الى السلطان

236 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج
عن عطاء
وعن ابن ابي نجيح
عن مجاهد قالا ليس بالقتل ولكن في اقامة الحد

237 - حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة ولا تاخذكم بهما رافة قال رحمة
قال السعيد قال قتادة الضرب الشديد

238 - حدثنا ابو ثابت المدني قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني ابن زيد بن اسلم
عن ابيه في قول الله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال لا تدعهما رحمة لهما من اقامة الحد عليهما

(1/157)


239 - حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال في ان تعطلوه ولا تقيموه

240 - حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابن ابي نجيح
عن مجاهد
وعبد الملك
عن عطاء ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله في ان لا يعطل فيترك
قال الله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

241 - حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرنا ابن نجيح
عن عطاء ان الطائفة رجلان
وقال مجاهد رجل واحد

(1/158)


242 - مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ابي نجيح في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال
قال مجاهد اقله رجل وقال عطاء اقله رجلان

243 - وحدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر
عن مجاهد في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة من الواحد الى الالف

244 - حدثنا به محمود قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر
عن مجاهد وذكر مثله

245 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا
قال حدثنا شعبة عن ابي بشر
عن مجاهد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة واحد الى الالف

(1/159)


قال شعبة ثم قرا ابو بشر وان طائفتان من المؤمنين

246 - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة
عن محمد بن كعب قال سمعته يقول ان نعف عن طائفة منكم قال كان رجل

247 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عون بن معمر عن ابراهيم الصايغ
عن عطاء وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قلت يكفيه ان يكون معه رجل او رجلان من اهل بيته قال نعم

248 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن ابي ذئب عن الزهري وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ثلاثة فصاعدا

(1/160)


249 - حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد
عن قتادة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليكون ذلك عظة وعبرة لهم

250 - حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر
عن قتادة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال نفر من المسلمين

251 - حدثنا ابو بكر ونصر بن علي ومحمد بن ابي بكر قالوا حدثنا عبد الاعلى عن هشام
عن الحسن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال عشرة

252 - حدثنا ابو بكر قال حدتنا بن العوام عن اشعث عن ابيه قال

(1/161)


شهدت ابا برزة ضرب امة له فجرت وعليها ملحفة قد جللت بها وعنده طائفة من الناس ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

253 - حدثنا ابو ثابت قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني الليث في قول الله جل وعز وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة اربعة نفر فصاعدا لا يكون في الزنا اقل من اربعة للشهادة
فقلت له فيجزئ السلطان ان يحضر اربعة نفر عذاب الزاني فقال نعم
قلت كذلك الرجل في امته اذا قام عليها الحد يحضر اربعو نفر فقال لي نعم

254 - حدثنا ابو ثابت قال قال ابن وهب
وقال لي مالك بن انس مثل هذا كله
قال القاضي الذي تاول في طائفة انه رجل فما فوق ذلك وتلا قول الله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فليس الوجه فيه

(1/162)


والله اعلم على ما تاول لان قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما يدل على ان اللفظ وقع على الجماعة اذا قاتلت الجماعة ثم يدخل الواحد في ذلك اذا قاتل واحدا بالمعنى لانه انما امر بذلك فيهم من اجل فعلهم فاذا فعل الواحد فعلا يوجب عليه ذلك المعنى دخل فيه واما اللفظ فللجماعة ومما يدل على ان اللفظ للجماعة قوله فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفى الى امر الله فقد اتي اللفظ على تانيث الجماعة وامرت الجماعة الطائفة التي تبغي فجاء اللفظ كله على الجماعة وانما يدخل الواحد في ذلك حين اشبه معناه هو
والذي روي عن محمد بن كعب في قول الله ان نعف عن طائفة منكم انه كان رجلا فان اللفظ انما خرج مخرج الجماعة لان الله عز وجل قال ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم انه نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين فعلم انهم جماعة وانه ان يعف عن طائفة منهم بالتوبة مما كانوا فيه من الكفر الذي وصفه الله يعذب طائفة منهم بالتوبة مما كانوا فيه من الكفر الذي وصفه الله يعذب طائفة ممن لم تتب فان كان الذي تاب منهم رجلا فما فوقه دخل في المعنى وان كان الذي لم يتب رجلا فما فوقه دخل المعني اذ كانوا انما يستحقون ذلك بافعالهم
والطائفة التي تحضر عذاب الزاني لم يحضروا لفعل كان منهم

(1/163)


في انفسهم وانما احضروا ليكونوا شهودا لعذاب غيرهم
فان كل الواحد شهود يقوم مقام الجماعة فينبغي ان يقاس عليه وان لم يكن يقوم مقامهم خرج من حكمهم بالمعني واللفظ جميعا فاما المعني فهو ماوصفنا ان الشاهد لا يقوم مقام الجماعة من الشهود ولا سيما في هذا الامر الذي يدل ظاهرة اذا حضر من بين الحدود بان يحضره الشهود على ان ذلك المعنى يحتاج اليه فيمن يحضر بين المحدود وبين غيره وهو ان يقذفه قاذف بعدما يقام عليه حد الزنا فان اتي القاذف باربعة فشهدوا ان حاكما قد حد المقذوف في الزنا سقط عن القاذف الحد
وكذلك لو كانت امه لرجل فحدها سيدها في الزنا ثم اعتقت فقذفها رجل فاتى القاذف باربعة فشهدوا انها كانت امة وان سيدها قد كان حدها في الزنا لسقط عن القاذف الحد فهذا هو الظاهر الذي يدل الخصوص في احضار الشهود عذاب الزاني
واما قول قتادة في حضور الشهود ليكون ذلك عظة وعبرة لغيرهم فانه لو كان
لهذا المعنى لكان اوكد في كثرة العدد الذي يحضرون لان الشهرة انما تكون بالجماعة الذين يكثر عددهم وليس سدل المعنى الا على ما وصفنا والله اعلم لانه تحصيل حكم بين الناس واذا وقع شئ فكان فيه معنى حكم يحدث كان اغلب مما لا حكم فيه

(1/164)


واما اللفظ فان لفظ الطائفة في القران وفيما يتعارفه الناس بينهم انها الجماعة قال الله جل وعز اذا همت طائفتان منكم ان تفشلا فيقال انهم بنو سلمة وبنو حارثة وكان يقال لهما الجناحان لان منازل بني حارثة كانت في الطرف من هذه الناحية ومنازل بني سلمة كانت في الطرف الاخر وكانت المنازل التي بين ذلك من وراء رسول الله صلي الله عليه وسلم ووراء اصحابه في قتال الخندق
وقال تبارك وتعالى واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم
وقال عز وجل لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم
ولو قال الرجل رايت في موضع كذا طائفة من الناس علم الناس انه يعني جماعة
قال الله تبارك وتعالى الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
قال القاضي وقد روي في هذا الباب اختلاف
فاما من روي عنه انه قال في الرجل يزني بالمراة ثم يتزوجها لا يزالان زانيين ما اجتمعا

(1/165)


255 -
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن محمد عن سالم بن أبي الجعد قال
قال عبد الله إذا كان أحدهما زنى فهما زانيان ما اجتمعا

256 - حدثنا به علي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سالم بن أبي الجعد
عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما اصطحبا

257 - وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد وشعبة قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن ابيه ...
عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمراة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما عاشا

258 - حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن ابيه
عن ابن مسعود قال هما زانيان ما اجتمعا

259 - حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن ابيه
عن عبد الله قال لا يزالان زانيين ما اجتمعا

(1/166)


260 - حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة والحكم عن سالم بن ابي الجعد عن ابيه
عن ابن مسعود في الذي يزني المراة ثم يتزوجها لا يزالا زانيين
وقال قتادة في حديثة ما اجتمعا

261 - حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي
ان ابن مسعود وعائشة قالا في الذي يزني بالمراة ثم يتزوجها قالا هما زانيان ما اجتمعا

262 - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن الشعبي قال
قالت عائشة لا يزالان زانيين ما اصطحبا

(1/167)


263 - حدثنا او بكر قال حدثنا وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي
عن علي قال جاء اليه رجل قال ان لي ابنة عم اهواها وقد كنت نلت منها فقال ان كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا وان كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا باس

264 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا اسباط عن مطرف عن ابي الجهم
عن البراء في الرجل يفجر بالمراة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين ابدا
قال القاضي واما من روي عنه خلاف هذا

265 - حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى ابن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع ابن عمر قال
بينا ابو بكر الصديق في المسجد اذ جاء رجل فلاث عليه لوثا

(1/168)


من كلام وهو دهش فقال ابو بكر لعمر قم فانظر في شانه فان له شئنا فقام اليه عمر فقال ان ضيفا ضفافه فزنى بابنته فضرب عمر في صدره وقال فبحك الله الا سترت على ابنتك فامر بهما ابو بكر فضربا ثم زوج احدهما الاخر ثم امر بهما ان يغربا حولا

266 - حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا عبيد عن نافع
ان رجلا استكره جارية فافتضها فجلده ابو بكر ولم يجلدها ونفاه سنة ثم جاء فزوجها اياه بعد ذلك وجلده عمر ونفى احدهما الى خيبر والاخر الى فدك

267 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن نافع
ان ابا بكر جلد ونفاهما ثم

268 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا حفص عن اشعث عن الزهري ...

(1/169)


ان رجلا فجر بامرة وهما بكران فجلدهما ابو بكر ونفاهما ثم زوجها اياه بعد الحول

269 - حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه قال
تزوج سباع بن ثابت ابنه موهب بن رباح ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرخا ففجر الغلام بها فظهر بها حمل فسئلت فاعترفت فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما وحرص ان يجمع بينهما فابى ذلك الغلام
قلت لسفيان ان ابن جريح لايقول عن ابيه قال سفيان هكذا حدثني عبيد الله ثم قال سفيان وهو احفظ عن عبيد الله مني

270 - حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الحكم بن ابان عن سالم بن عبد الله بن عمر
عن ابن مسعود في الرجل يفجر بالمراة قال ينصحها

(1/170)


قال علي وسمعت سفيان قد سئل عن حديث الحكم بان هذا فقال سفيان ما سمعته الا من الحكم بن ابان قال سالت سالم بن عبد الله عنه فقرا هذه الاية وهو الذى يقبل التوبة عن عباده قال فحسبت ان هذا من هذا وهو من سفيان
من ابن مسعود لانه يروى من حديث سالم بن ابي الجعد عن ابيه عن ابن مسعود فاذا قد اصاب الحكم بن ابان

271 - حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمر قال اخبرني الحكم بن ابان قال سالت سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمراة ثم ينكحها فقال سالم
سئل عن ذلك ابن مسعود فقال وهو الذى يقبل التوبة عن عباده

(1/171)