أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْبُيُوعِ، وَالْمُعَامَلَاتِ» «وَالْفَرَائِضِ، وَالْوَصَايَا»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبا: 2- 275) . فَاحْتَمَلَ إحْلَالُ اللَّهِ الْبَيْعَ، مَعْنَيَيْنِ:» « (أَحَدُهُمَا) : أَنْ يَكُونَ أَحَلَّ كُلَّ بَيْعٍ تَبَايَعَهُ الْمُتَبَايِعَانِ «1» -:
جَائِزِي الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ.- عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا. وَهَذَا أَظْهَرُ مَعَانِيه.»
« (وَالثَّانِي) : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَلَّ الْبَيْعَ: إذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : الْمُبَيِّنُ عَنْ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) مَعْنَى مَا أَرَادَ.»
«فَيَكُونُ هَذَا: مِنْ الْجُمْلَةِ «2» الَّتِي أَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَهَا بِكِتَابِهِ، وَبَيَّنَ:
كَيْفَ هِيَ؟ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . أَوْ: مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الْخَاصَّ فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : مَا أُرِيدَ بِإِحْلَالِهِ مِنْهُ، وَمَا حَرَّمَ أَوْ يَكُونُ دَاخِلًا فِيهِمَا. أَوْ: مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَبَاحَهُ، إلَّا مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنْهُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ. كَمَا كَانَ الْوُضُوءُ «3» فَرْضًا عَلَى كُلِّ مُتَوَضِّئٍ:
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ (ج 3 ص 2) ، وفى الأَصْل: «متبايعان» ، وَهُوَ خطأ وتحريف من النَّاسِخ، أَو يكون قَوْله: «جائزى» ، محرفا عَن: «جَائِزا»
(2) فى الْأُم: «الْجمل» ، وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «فى الضَّوْء» ، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.

(1/135)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)

لَا خُفَّيْنِ «1» عَلَيْهِ لَبِسَهُمَا عَلَى كَمَالِ الطَّهَارَةِ.»
«وَأَيُّ هَذِهِ الْمَعَانِي كَانَ: فَقَدْ أَلْزَمهُ اللَّهُ خَلْقَهُ، بِمَا فَرَضَ: مِنْ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «2» .»
«فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ بُيُوعٍ: تَرَاضَى «3» بِهَا الْمُتَبَايِعَانِ.-: اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِمَا أَحَلَّ مِنْ الْبُيُوعِ: مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) [دُونَ مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِهِ «4» ] .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ: 2- 282) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً: فَرِهانٌ «5» مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ «6» أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: 2- 283) .»
__________
(1) فى الأَصْل: «خفان» ، وفى الْأُم: «خفيه» ، وَكِلَاهُمَا تَحْرِيف وَخطأ.
(2) فى الْأُم بعد ذَلِك: «وَأَن مَا قبل عَنهُ فَعَن الله عز وَجل) قبل: لِأَنَّهُ بِكِتَاب الله (تَعَالَى) قبل.» .
(3) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وتراضى» ، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(5) فى الْأُم (ج 3 ص 122) : «فرهن» وهى قِرَاءَة سبعية مَشْهُورَة.
(6) قَوْله: (فَإِن) إِلَخ لم يثبت فى الْأُم.

(1/136)


قَالَ: وَكَانَ. «1» بَيِّنًا- فِي الْآيَةِ- الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ «2» : فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الرَّهْنَ: إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، فَلَمْ»
يَجِدُوا كَاتِبًا.»
«وَكَانَ «4» مَعْقُولًا «5» ، (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فِيهَا: أَنَّهُمْ «6» أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ: احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ: بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ: بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ. لَا: أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَكْتُبُوا، أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا «7» . لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ «8» ) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) يَحْتَمِلُ: كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ: السَّلَفَ خَاصَّةً. وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ «9» وَقُلْنَا «10» بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ: قِيَاسًا عَلَيْهِ
__________
(1) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(2) هُوَ مصدر كالكتابة.
(3) فى الْأُم: «وَلم» .
(4) فى الْأُم: «فَكَانَ» . [.....]
(5) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج 2 ص 215) .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «أَنه» : وَمَا فى الْأُم هُوَ الصَّحِيح أَو الظَّاهِر.
(7) فى الْأُم: «وَلَا أَن يَأْخُذُوا رهنا» وَلَا فرق فى الْمَعْنى. وَانْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج 3 ص 77- 78) : فَفِيهِ تَأْكِيد وتوضيح لما هُنَا.
(8) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(9) رَاجع مَا روى عَنهُ فى ذَلِك، فى الْأُم (ج 3 ص 80- 81) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 18) .
(10) عِبَارَته فى الْأُم (ج 3 ص 81) : «وَإِن كَانَ كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس فى السّلف:
قُلْنَا بِهِ» إِلَخ.

(1/137)


وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ «1» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ «2» : 4- 6) .»
«قَالَ: فَدَلَّتْ الْآيَةُ: عَلَى أَنَّ الْحَجْرَ ثَابِتٌ عَلَى الْيَتَامَى، حَتَّى يَجْمَعُوا خَصْلَتَيْنِ: الْبُلُوغَ وَالرُّشْدَ.»
«فَالْبُلُوغُ «3» : اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً [الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ «4» ] . إلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الرَّجُلُ، أَوْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ «5» : قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَكُونُ ذَلِكَ: الْبُلُوغُ «6» .»
«قَالَ: وَالرُّشْدُ «7» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ: حَتَّى تَكُونَ الشَّهَادَةُ جَائِزَةً وَإِصْلَاحُ الْمَالِ «8» . [وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إصْلَاحُ الْمَالِ «9» ] : بِأَنْ يُخْتَبَرَ الْيَتِيمُ «10» .» .
__________
(1) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَالسَّلَف جَائِز فى سنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، والْآثَار، وَمَا لَا يخْتَلف فِيهِ أهل الْعلم عَلمته» .
(2) فى الْأُم (ج 3 ص 191) زِيَادَة: (وَلَا تَأْكُلُوهَا إسرافا وبدارا أَن يكبروا) .
(3) رَاجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 54- 57) .
(4) زِيَادَة مُوضحَة، عَن الْأُم.
(5) فى مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج 2 ص 223) : «الْجَارِيَة» .
(6) انْظُر مَا ذكره عقب ذَلِك، فى الْأُم (ج 3 ص 191- 192) .
(7) رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 59) .
(8) فى الْمُخْتَصر: «مَعَ إصْلَاح المَال» . [.....]
(9) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.
(10) فى الْمُخْتَصر: «اليتيمان» وَهُوَ أحسن. وَانْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فِيهِ وفى الْأُم.

(1/138)


وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَمَرَ اللَّهُ: بِدَفْعِ أَمْوَالِهِمَا إلَيْهِمَا «1» وَسَوَّى فِيهَا بَيْنَ «2» الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ «3» .»
«وَقَالَ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ «4» : 2- 237) .»
«فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ: أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْمَرْأَةِ نِصْفَ مَهْرِهَا [كَمَا كَانَ عَلَيْهِ: أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْأَجْنَبِيَّيْنِ- مِنْ الرِّجَالِ- مَا وَجَبَ لَهُمْ «5» .] وَأَنَّهَا «6» مُسَلَّطَةٌ عَلَى أَنْ تَعْفُو عَنْ مَالِهَا. وَنَدَبَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) :
إلَى الْعَفْوِ وَذَكَرَ: أَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وَسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِيمَا يَجُوزُ: مِنْ «7» عَفْوِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَا وَجَبَ لَهُ «8» .»
«وَقَالَ تَعَالَى: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً: فَكُلُوهُ [هَنِيئاً مَرِيئاً «9» ] : 4- 4) .»
__________
(1) أَي: اليتيمين بقوله: (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) . وفى الْأُم (ج 3 ص 192) :
«بِدفع أَمْوَالهم إِلَيْهِم» . وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «فيهمَا من» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) انْظُر الْأُم (ج 3 ص 192) .
(4) ذكر فى الْأُم بَقِيَّة الْآيَة، وهى: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) . وهى زِيَادَة يتَعَلَّق بِبَعْضِهَا بعض الْكَلَام الْآتِي.
(5) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(6) فى الْأُم: «ودلت السّنة على أَن الْمَرْأَة مسلطة» إِلَخ. وَكِلَاهُمَا صَحِيح: وَإِن كَانَت دلَالَة السّنة أَعم وأوضح من دلَالَة الْكتاب كَمَا لَا يخفى.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «مِنْهُ» ، وَهُوَ تَحْرِيف،
(8) انْظُر الْأُم (ج 3 ص 192) .
(9) الزِّيَادَة عَن الْأُم.

(1/139)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)

«فَجَعَلَ «1» عَلَيْهِمْ: إيتَاءَهُنَّ «2» مَا فُرِضَ لَهُنَّ «3» وَأُحِلَّ «4» لِلرِّجَالِ:
كُلُّ «5» مَا طَابَ نِسَاؤُهُمْ عَنْهُ نَفْسًا «6» .» .
وَاحْتَجَّ (أَيْضًا) : بِآيَةِ الْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ، وَبِآيَةِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ «7» .
ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا «8» كَانَ هَذَا هَكَذَا: كَانَ لَهَا: أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا مَا «9» شَاءَتْ، بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا «10» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «11» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«أَثْبَتَ «12» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ، وَالضَّعِيفِ، وَاَلَّذِي
__________
(1) فى الْأُم: «فَجعل فى» ، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(2) فى الأَصْل: «إيتاهن» ، وفى الام: «إيتائهن» .
(3) قَالَ بعد ذَلِك، فى الام: «على أَزوَاجهنَّ، يدفعونه إلَيْهِنَّ: دفعهم إِلَى غَيرهم من الرِّجَال: مِمَّن وَجب لَهُ عَلَيْهِم حق بِوَجْه.» . [.....]
(4) فى الام: «وَحل» ، وَمَا فى الأَصْل أنسب.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الاكل» ، وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف، أَو قَوْله:
«مَا» . محرف عَن: «مِمَّا» ، فَلْيتَأَمَّل.
(6) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك فى الام (ج 3 ص 192) .
(7) انْظُر الام (ج 3 ص 193) .
(8) فى الام (ج 3 ص 193) :، «فَإِذا» ، وَهُوَ أحسن.
(9) فى الام: «من» ، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى:
(10) انْظُر- فى هَذَا وَمَا قبله- السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 59- 61) :
(11) انْظُر الام (ج 3 ص 193- 194) .
(12) أَي: بقوله: (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً، أَوْ ضَعِيفاً، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ-: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) : وَفِي الام (ج 3 ص 194) : «وَأثبت» ، وفى الْمُخْتَصر (ج 2 ص 223) : «فَأثْبت» .

(1/140)


وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ [هُوَ «1» ] وَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَنْهُ «2» لِأَنَّهُ أَقَامَهُ فِيمَا لَا غَنَاءَ لَهُ عَنْهُ-: مِنْ مَالِهِ «3» .- مَقَامَهُ.»
«قَالَ: وَقَدْ قِيلَ «4» : (الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) يُحْتَمَلُ: [أَنْ يَكُونَ «5» ] الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ. وَهُوَ أَشْبَهُ مَعَانِيه «6» ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَلَا يُؤْجَرُ الْحُرُّ «7» فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ: إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ: فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ: 2- 280) «8» .» .
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر:
(2) كَذَا بالمختصر (ج 2 ص 223) وفى الأَصْل وَالأُم (ج 3 ص 194) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 61) : «عَلَيْهِ» وَعبارَة الْمُخْتَصر أولى وَأظْهر.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَهُوَ صَحِيح وَاضح. وَفِي الْأُم: «فِيمَا لَا غناء بِهِ عَنهُ من مَاله» وفى الْمُخْتَصر: «فِيمَا لَا غنى بِهِ عَنهُ فى مَاله» . وَلَعَلَّ فيهمَا تحريفا فَلْيتَأَمَّل.
(4) فى الْأُم: «قد قيل» وفى الْمُخْتَصر: «وَقيل» .
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر. [.....]
(6) زَاد فى الْمُخْتَصر: «بِهِ» ولعلها زِيَادَة نَاسخ ثمَّ قَالَ: «فَإِذا أَمر الله (عز وَجل) : بِدفع أَمْوَال الْيَتَامَى إِلَيْهِم بأمرين-: لم يدْفع إِلَيْهِم إِلَّا بهما. وهما: الْبلُوغ والرشد.» .
(7) فى الأَصْل: «وَلَا يُؤَخر الْحَد» وَهُوَ تَحْرِيف خطير يُوقع فى الْحيرَة. والتصحيح عَن عنوان فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 49) . ثمَّ إِن هَذَا القَوْل إِلَى قَوْله: شىء، نجزم بِأَنَّهُ سقط من نسخ الْأُم، وَأَن مَوْضِعه الْبيَاض الَّذِي ورد فى (ج 3 ص 179) ، كَمَا يدل عَلَيْهِ كَلَامه الَّذِي سننقله هُنَا بعد.
(8) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ج 3 ص 179) : «وَقَالَ رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مطل الْغنى ظلم» . فَلم يَجْعَل على ذى دين سَبِيلا فى الْعسرَة، حَتَّى تكون الميسرة. وَلم يَجْعَل رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مطله ظلما، إِلَّا بالغنى. فَإِذا كَانَ مُعسرا: فَهُوَ لَيْسَ مِمَّن عَلَيْهِ سَبِيل، إِلَّا أَن يوسر. وَإِذا لم يكن عَلَيْهِ سَبِيل: فَلَا سَبِيل على إِجَارَته، لِأَن إِجَارَته عمل بدنه. وَإِذا لم يكن على بدنه سَبِيل- وَإِنَّمَا السَّبِيل على مَاله-: لم يكن إِلَى اسْتِعْمَاله سَبِيل» . اهـ وَهُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة والوضوح.

(1/141)


مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103)

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ، وَلا سائِبَةٍ، وَلا وَصِيلَةٍ، وَلا حامٍ: 5- 103) «1» .»
«فَهَذِهِ: الْحُبُسُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْبِسُونَهَا فَأَبْطَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) شُرُوطَهُمْ فِيهَا، وَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِإِبْطَالِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) إيَّاهَا.»
«وَهِيَ «2» : أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَقُولُ: إذَا نُتِجَ فَحْلُ إبِلِي. «3» ، ثُمَّ أَلْقَحَ، فَأُنْتِجَ مِنْهُ-: فَهُوَ «4» : حَامٍ. أَيْ: قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ فَيَحْرُمُ رُكُوبُهُ.
وَيُجْعَلُ ذَلِكَ شَبِيهًا بِالْعِتْقِ لَهُ «5» .»
«وَيَقُولُ فِي الْبَحِيرَةِ، وَالْوَصِيلَةِ- عَلَى مَعْنًى يُوَافِقُ بَعْضَ هَذَا.»
__________
(1) قَالَ فى الْأُم (ج 6 ص 180) : «فَلم يحْتَمل إِلَّا: مَا جعل الله ذَلِك نَافِذا على مَا جعلتموه. وَهَذَا ابطال مَا جعلُوا مِنْهُ على غير طاعه الله عز وَجل» .
(2) انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 163) - بعض مَا ورد فى تَفْسِيرهَا.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم (ج 3 ص 275) : «إبِله» .
(4) فى الْأُم: «هُوَ» ، فَيكون ابْتِدَاء مقول القَوْل.
(5) قَالَ فى الْأُم (ج 6 ص 181) - عقب تَفْسِير الْبحيرَة والسائبة-: «وَرَأَيْت مذاهبهم فى هَذَا كُله- فِيمَا صَنَعُوا-: أَنه كَالْعِتْقِ» .

(1/142)


«وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ «1» : أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ: لَا يَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ، وَلَا عَلَيَّ عَقْلُكَ.»
«وَقِيلَ: أَنَّهُ (أَيْضًا «2» ) - فِي الْبَهَائِمِ-: قَدْ سَيَّبْتُك.»
«فَلَمَّا كَانَ الْعِتْقُ لَا يَقَعُ عَلَى الْبَهَائِمِ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِلْكَ «3» الْبَحِيرَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالِحَامِ، إلَى مَالِكِهِ وَأَثْبَتَ الْعِتْقَ، وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: لِمَنْ أَعْتَقَ «4» [السَّائِبَةَ وَحَكَمَ لَهُ بِمِثْلِ حُكْمِ النَّسَبِ «5» .] » .
وَذَكَرَ فِي كِتَابِ: (الْبَحِيرَةِ) «6» .- فِي تَفْسِيرِ الْبَحِيرَةِ-: «أَنَّهَا:
النَّاقَةُ تُنْتَجُ بُطُونًا، فَيَشُقُّ مَالِكُهَا أُذُنَهَا، وَيُخْلِي سَبِيلَهَا، [وَيَحْلُبُ لَبَنَهَا فِي الْبَطْحَاءِ وَلَا يَسْتَجِيزُونَ الِانْتِفَاعَ بِلَبَنِهَا «7» ] .»
__________
(1) قَالَ فى الْأُم (ج 4 ص 9) : «ويسيبون السائبة، فَيَقُولُونَ: قد أعتقناك سائبة، وَلَا وَلَاء لنا عَلَيْك، وَلَا مِيرَاث يرجع مِنْك: ليَكُون أكمل لتبررنا فِيك.» ،
وَقَالَ أَيْضا فى الْأُم (ج 6 ص 181) : «وَمعنى (يعتقهُ سائبة) هُوَ: أَن يَقُول:
أَنْت حر سائبة، فَكَمَا أخرجتك من ملكى، وملكتك نَفسك-: فَصَارَ ملكك لَا يرجع إِلَى بِحَال أبدا.-: فَلَا يرجع إِلَى ولاؤك، كَمَا لَا يرجع إِلَى ملكك.» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ (ج 3 ص 275) ، وَهُوَ الْمَقْصُود الظَّاهِر. وفى الأَصْل:
«وَقيل أَيْضا إِنَّه» ، وَلَعَلَّ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير من النَّاسِخ.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تِلْكَ» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) رَاجع فِي هَذَا الْمقَام، الْأُم (ج 4 ص 9 و57، وَج 6 ص 182- 183) .
(5) زِيَادَة للايضاح وَتَمام الْفَائِدَة، عَن الام (ج 3 ص 275) .
(6) من الام (ج 6 ص 181) [.....]
(7) الزِّيَادَة للفائدة، وللايضاح، عَن الام.

(1/143)


قَالَ: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا كَانَتْ تِلْكَ خَمْسَةَ بُطُونٍ «1» . وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
[إذَا كَانَتْ تِلْكَ «2» ] الْبُطُونُ كُلُّهَا إنَاثًا.» .
قَالَ. «وَالْوَصِيلَةُ «3» : الشَّاةُ تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ، فَإِذَا وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ الْأَبْطُنِ الَّتِي وَقَّتُوا لَهَا-: قِيلَ: وَصَلَتْ أَخَاهَا.»
«وَقَالَ «4» بَعْضُهُمْ: تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ الْخَمْسَةَ: عَنَاقَيْنِ عَنَاقَيْنِ فِي كُلِّ بَطْنٍ فَيُقَالُ: هَذَا وَصِيلَةٌ: يَصِلُ «5» كُلَّ ذِي بَطْنٍ بِأَخٍ لَهُ مَعَهُ.»
«وَزَادَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ «6» : وَقَدْ «7» يُوصِلُونَهَا: فِي ثَلَاثَةِ أَبْطُنٍ، وَفِي «8» خَمْسَةٍ، وَفِي سَبْعَةٍ «9» .» .
قَالَ: «وَالِحَامُ: الْفَحْلُ يَضْرِبُ فِي إبِلِ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ، فَيُخْلَى، وَيُقَالُ: قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ فَلَا يَنْتَفِعُونَ مِنْ ظَهْرِهِ بِشَيْءٍ.» .
__________
(1) فى الام: «ثمَّ زَاد بَعضهم على بعض، فَقَالَ بَعضهم: تنْتج خَمْسَة بطُون، فتبحر.» .
(2) الزِّيَادَة للايضاح عَن الام.
(3) قَالَ فى الام (ج 4 ص 9) : «وَيَقُولُونَ فى الوصيلة- وهى من الْغنم-: إِذا وصلت بطونا توما، ونتج نتاجها، فَكَانُوا يمنعونها مِمَّا يَفْعَلُونَ بغَيْرهَا مثلهَا.» .
(4) فى الْأُم (ج 6 ص 181) : «وَزَاد» .
(5) فى الْأُم: «تصل» . وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
(6) قَوْله: «وَزَاد بَعضهم، فَقَالَ» عبارَة الام، وَعبارَة الأَصْل: «قَالَ» ،
(7) فى الْأُم: «قد» .
(8) فى الْأُم: «ويوصلونها فى» .
(9) قَالَ فى الْمُخْتَار: «فان ولدت فى الثَّامِنَة جديا ذبحوه لآلهتهم وَإِن ولدت جديا وعناقا، قَالُوا: وصلت أخاها فَلَا يذبحون أخاها من أجلهَا، وَلَا تشرب لَبنهَا النِّسَاء، وَكَانَ للرِّجَال. وَجَرت مجْرى السائبة» .

(1/144)


وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)

قَالَ: «وَزَادَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: يَكُونُ لَهُمْ مِنْ صُلْبِهِ، أَوْ مَا «1» أُنْتِجَ مِمَّا «2» خَرَجَ مِنْ صُلْبِهِ-: عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ فَيُقَالُ: قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ «3» .» .
وَقَالَ فِي السَّائِبَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ «4» [ثُمَّ قَالَ «5» ] : «وَكَانُوا يَرْجُونَ [بِأَدَائِهِ «6» ] الْبَرَكَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيَنَالُونَ بِهِ عِنْدَهُمْ: مَكْرُمَةً فِي الْأَخْلَاقِ «7» ، مَعَ التَّبَرُّرِ «8» بِمَا صَنَعُوا فِيهِ.» وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «9» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ الْوُلَاةِ، مِنْ الْمَبْسُوطِ
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
__________
(1) فى الْأُم «وَمَا» .
(2) فى الأَصْل «فَمَا» ، والتصحيح عَن الْأُم
(3) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 9) .
(4) أَي: مَا يُوَافقهُ فى الْمَعْنى وَهُوَ كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 181) : «والسائبة: العَبْد يعتقهُ الرجل عِنْد الْحَادِث-: مثل الْبُرْء من الْمَرَض، أَو غَيره: من وُجُوه الشُّكْر.- أَو أَن يبتدىء عتقه فَيَقُول: قد أَعتَقتك سائبة (يعْنى: سيبتك.) فَلَا تعود إِلَى، وَلَا لى الِانْتِفَاع بولائك: كَمَا لَا يعود إِلَى الِانْتِفَاع بملكك. وَزَاد بَعضهم، فَقَالَ: السائبة وَجْهَان، هَذَا أَحدهمَا والسائبة (أَيْضا) يكون من وَجه آخر، وَهُوَ: الْبَعِير ينجح عَلَيْهِ صَاحبه الْحَاجة، أَو يبتدىء الْحَاجة-: أَن يسيبه، فَلَا يكون عَلَيْهِ سَبِيل.» . [.....]
(5) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإيضاح.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(7) قَوْله: فى الْأَخْلَاق غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(8) فى الأَصْل: «السرن» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(9) ارْجع إِلَيْهِ فى الْأُم (ج 6 ص 181- 183) فَهُوَ مُفِيد.

(1/145)


لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)

الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تبَارك وَتَعَالَى: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ: 8- 75) .»
«نَزَلَتْ «1» : بِأَنَّ النَّاسَ تَوَارَثُوا: بِالْحِلْفِ [وَالنُّصْرَةِ «2» ] ثُمَّ تَوَارَثُوا:
بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ. وَكَانَ «3» الْمُهَاجِرُ: يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، وَلَا يَرِثُهُ- مِنْ وَرَثَتِهِ- مَنْ لَمْ يَكُنْ مُهَاجِرًا وَهُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ ورثته «4» . فَنزلت: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ) .-: عَلَى مَا فُرِضَ «5» لَهُمْ، [لَا مُطْلَقًا «6» ] .» .
(أَخْبَرَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ- فِيمَا أَخْبَرْتُ-:
أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ)
__________
(1) قَوْله: نزلت إِلَخ هُوَ نَص الرسَالَة (ص 589) . وفى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 155- 156) وَالأُم (ج 4 ص 10) : «توارث النَّاس ... وَالْهجْرَة ثمَّ نسخ ذَلِك.
فَنزل قَول الله ... » .
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.
(3) فى الرسَالَة: «فَكَانَ» .
(4) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 261- 263) .
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة والمختصر وفى الْأُم: «على معنى مَا فرض الله (عز ذكره) ، وَسن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
(6) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإفادة، عَن الْأُم والمختصر. وارجع فى مسئلة الرَّد فى الْمِيرَاث، إِلَى مَا كتبه الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 4 ص 6- 7 و10) : لِأَنَّهُ كَلَام جَامع وَاضح لَا نَظِير لَهُ.

(1/146)


وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)

(نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ: 4- 7) «1» .-: «نُسِخَ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى: مِنْ الْفَرَائِضِ.»
وَقَالَ لِي «2» - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) الْآيَةُ «3» .-: «قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنْ حَضَرَ، وَلْيَحْضُرْ بِخَيْرٍ وَلْيَخَفْ: أَنْ يَحْضُرَ- حِينَ يُخْلِفُ هُوَ أَيْضًا-: بِمَا حَضَرَ غَيْرُهُ «4» .» .
(وَأَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ: فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً: 4- 8) .»
«فَأَمَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنْ يُرْزَقَ مِنْ الْقِسْمَةِ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ: الْحَاضِرُونَ الْقِسْمَةَ. وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَمْرِ- فِي الْآيَةِ-: أَنْ يُرْزَقَ
__________
(1) رَاجع سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، وَكَيْفِيَّة توارث أهل الْجَاهِلِيَّة، واحتجاج أَبى بكر الرَّازِيّ بِالْآيَةِ على تَوْرِيث ذوى الْأَرْحَام، وَمَا رد بِهِ الشَّافِعِيَّة عَلَيْهِ- فى تَفْسِير الْفَخر الرَّازِيّ (ج 3 ص 147- 148) .
(2) هَذَا من كَلَام يُونُس أَيْضا.
(3) انْظُر الْكَلَام فى أَنَّهَا مَنْسُوخَة أَو محكمَة، وفى المُرَاد بِالْقِسْمَةِ- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 266- 267) وتفسيرى الْفَخر (ج 3 ص 148- 149) والقرطبي (ج 5 ص 48- 49) . [.....]
(4) يحسن أَن يرجع إِلَى مَا روى فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 271) عَن ابْن عَبَّاس، فى قَوْله تَعَالَى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ... ذُرِّيَّةً ضِعافاً) فَإِنَّهُ شَبيه بِهَذَا الْكَلَام

(1/147)


مِنْ الْقِسْمَةِ، [مَنْ «1» ] مِثْلُهُمْ-: فِي الْقَرَابَةِ وَالْيُتْمِ وَالْمَسْكَنَةِ.-: مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ.»
«وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ وَهِيَ: أَنْ تُضِيفَ مَنْ جَاءَكَ، وَلَا تُضِيفُ مَنْ لَا «2» يَقْصِدُ قَصْدَكَ «3» : [وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا «4» ] إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ «5» .» .
وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: تَخْصِيصَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -: بِالْإِجْلَاسِ مَعَهُ، أَوْ تَرْوِيغِهِ «6» لُقْمَةً- مِنْ وَلِيَ الطَّعَامَ: مِنْ مَمَالِيكِهِ «7» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَالَ لى بعض أَصْحَابنَا (يَعْنِي: فِي الْآيَةِ.) »
: قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ، وَغَيْرِهِ: مِنْ الْغَنَائِمِ «9» . فَهَذَا:
أَوْسَعُ.»
«وَأَحَبُّ إلَيَّ: [أَنْ «10» ] يُعْطَوْا «11» مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي. وَلَا يُوَقَّتُ «12» ، وَلَا يُحْرَمُونَ.» .
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 91) .
(2) فى الْأُم: «لم» .
(3) أَي: جهتك وناحيتك.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 91) .
(5) فى الْأُم: «تتطوع» .
(6) أَي: تدسيمه.
(7) أخرج الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 5 ص 91) عَن أَبى هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «إِذا كفى أحدكُم خادمه طَعَامه: حره ودخانه فليدعه:
فليجلسه مَعَه. فَإِن أَبى: فليروغ لَهُ لقْمَة، فليناوله إِيَّاهَا» . انْظُر كَلَامه بعد ذَلِك، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 7- 8)
(8) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله.
(9) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 267) مَا روى عَن ابْن الْمسيب فى تَفْسِير الْقِسْمَة.
(10) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 91) .
(11) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «يُعْطون» .
(12) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لَا بِوَقْت» .

(1/148)