المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ باب ذكر آي1 في سورة البقرة في ذلك
الْآيَةِ الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ} 2 قال مجاهد3 هي نفقة النقل وقال آخرون هي الزكاة
وتحتمل العموم فالآية محكمة4 وزعم بعضهم أنها نفقة كانت واجبة
قبل الزكاة وزعم أنه كان فرض أن يمسك مما في يده قدر كفاية
يومه وليلته ويفرق الباقي عَلَى الْفُقَرَاءِ ثُمَّ نُسِخَ
ذَلِكَ بِآيَةِ الزَّكَاةِ5 وهو بعيد.
الثانية: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا} 6 زعم
قوم إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ
الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} 7 وهذا لا يصح لأنه
إن8 أشير إلى من كان في زمن نبي تابعا لنبيه قبل بعثة نبي آخر
فَأُولَئِكَ عَلَى الصَّوَابِ.
وَإِنْ أُشِيرَ إِلَى مَنْ كان في زمن نبينا فإن من ضرورته أن
يؤمن بنبينا عليه السلام ولا وجه للنسخ ويؤكده أنها خبر والخبر
لا ينسخ9.
__________
1 ساقطة من ب.
2 آية 3.
3 مجاهد بن جبر المكي، تابعي حافظ مفسر، مقرئ فقيه. توفي سنة
103هـ. "طبقات ابن خياط 280، حلية الأولياء 3/279، تذكرة
الحفاظ 1/92 طبقات المفسرين للداودي 2/305".
4 مابين القوسين ساقط من ب.
5 وهي الآية 60 من سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} . وينظر
ابن سلامة 11 وأحكام القرآن لابن العربي 1/10 والدر المنثور
1/27.
6 آية 62.
7 آلا عمران 85.
8 "إن" ساقطة من أ.
9 ينظر ابن سلامة 11.
(1/14)
الثالثة: {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً} 1
الجمهور على أن المراد بها الشرك فلا يتوجه النسخ وقيل الذنوب
دون الشرك فيتوجه بقوله {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ} 2 ويمكن حمله على من أتى السيئة مستحلا فلا نسخ3.
الرابعة: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} 4 قيل الخطاب لليهود
فالتقدير من ساءلكم عن بيان محمد فاصدقوه وقيل أي كلموهم بما
تحبون أن يقال لكم فعلى هذا الآية محكمة وقيل الْمُرَادَ
بِذَلِكَ مُسَاهَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي دُعَائِهِمْ5 إِلَى
الْإِسْلامِ فَالْآيَةُ عِنْدَ هَؤُلاءِ6 مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ
السَّيْفِ7 وفيه بعد لأن لفظ الناس عام فتخصيصه بالكفار8 يحتاج
إلى دليل.
الخامسة: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ} 9 زعم قوم
__________
1 آية 81.
2 النساء 48.
3 تفسير الطبري 1/385.
4 آية 83.
5 في أوب: في كتمانهم لا إلي ... وما أثبتناه من نواسخ القرآن
لابن الجوزي "ينظر النسخ 543".
6 ما بين القوسين ساقط من ب.
7 آية السيف في أصح الأقوال هي الآية 5 من سورة التوبة:
{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . "الإتقان 3/69
وابن حزم 374 وابن خزيمة 265". وذهب عبد الكريم الخطيب في
كتابة "من قضايا القرآن" ص 26 إلي أن آية السيف هي الآية 36من
التوبة: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ} .
8 ب: بالكتاب. وينظر النحاس 23.
9 آية 109.
(1/15)
أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ1
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ لم يأمر بالعفو مطلقا بل إلى
غاية ومثل هذا لا يدخل في المنسوخ.
السادسة: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} 2
ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية اقتضت جواز التوجه إلى جميع الجهات
فاستقبل رسول الله بيت المقدس ليتألف أهل الكتاب ثم نسخت بقوله
{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 3 فإنما يصح
القول بنسخها إذا قدر فيها إضمار تقديره فولوا وجوهكم في
الصلاة أنى شئتم ثم ينسخ ذلك القدر. والصحيح4 أنها محكمة لأنها
أخبرت أن الإنسان أين تولى فثم وجه الله ثم ابتدأ الأمر
بالتوجه إلى الكعبة لا على وجه النسخ5.
السابعة: {وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} 6 قال
بعضهم هذا يقتضي نوع مساهلة الكفار ثم نسخ بآية السيف7 وهو
بعيد لأن من شرطها التنافي ولا تنافي وأيضا فإنه خبر.
الثامنة: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} 8. زعم
__________
1 ابن سلامة 12.
2 آية 115.
3 البقرة 144.
4 ب: فالصحيح.
5 ينظر النحاس 14 وتفسير الرازي 4/33 وتفسير البيضاوي 1/58
وروح المعاني 1/198.
6 آية 139.
7 ابن سلامة 14.
8 آية 159.
(1/16)
بَعْضُ مَنْ قَلَّ فَهْمُهُ أَنَّهَا
نُسِخَتْ بِالاسْتِثْنَاءِ بعدها1 وهذا لا يلتفت إليه وذلك
كلما أتى من هذا الجنس فإن الِاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ بَعْضِ
مَا شَمَلَهُ اللَّفْظُ وَلَيْسَ بناسخ.
التاسعة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ} 2. ذهب بعضهم إلى أن دليل الخطاب منسوخ
لأنه لما قال {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} اقتضى أنه لا يُقْتَلَ
الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَكَذَا لَمَّا قَالَ {وَالْأُنْثَى
بِالْأُنْثَى} اقْتَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ الذَّكَرُ
بِالأُنْثَى مِنْ جهة دليل الخطاب فذلك منسوخ بقوله
{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}
3 وهذا ليس بشيء يعول عليه لوجهين أحدهما أنه إنما ذكر في
المائدة ما كتبه أهل التوراة وذلك لا يلزمنا فإن قيل شَرْعَ
مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ
وَخِطَابُنَا بَعْدَ خِطَابِهِمْ قَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ
فَتِلْكَ الْآيَةُ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِهَذِهِ
مِنْ هَذِهِ بِتِلْكَ وَالثَّانِي أَنَّ دَلِيلَ الخطاب إنما
يكون حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وَقَدْ ثَبَتَ بِلَفْظِ
الْآيَةِ أَنَّ الْحُرَّ يُوَازِي الحرة فلأن يوازي العبد
أولى4.
العاشرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ} 5. ذهب كثير من
العلماء إلى نسخها بآية الميراث6. ونص
__________
1 وهو قوله تعالي: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} "الآية 160". وقد قال بهذا ابن حزم
375 وابن سلامة 14.
2 آية 178.
3 المائدة 45.
4 ينظر النحاس 16.
5 آية 180.
6 هي الآية 11 من سور النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} . ينظر النحاس 18
ومقالات الإسلاميين 2/252.
(1/17)
أحمد1 على ذلك فقال: الوصية للوالدين
منسوخة.
الحادية عشرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 2 ذهب بعضهم إلى أن الإشارة
إلى صفة الصوم وكان قد كتب على من قبلنا أنه إذا نام أحدهم في
الليل لم يجز له الأكل إذا انتبه بالليل ولا الجماع3 فنسخ ذلك
عنا بقوله {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
إِلَى نِسَائِكُمْ} الآية4 والصحيح أن الإشارة إلى نفس الصوم
والمعنى كتب على من قبلكم أن يصوموا وليست الإشارة إلى صفة
الصوم ولا إلى عدده5 فالآية على هذا محكمة6.
الثانية عشرة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} 7 في
هذا مضمر تقديره وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ثم نسخت
بقوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 8.
__________
1 أحمد بن محمد بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة
الأربعة. توفي سنة 241هـ "تأريخ بغداد 4/412 طبقات الحنابلة
1/4، تهذيب التهذيب 1/72؟، روضات الجنات 1/84".
2 آية 183.
3 في أ: الجماع.
4 البقرة 187. وينظر تفسير الطبري 2/167.
5 في أ: عدد.
6 ينظر النحاس 19، 22.
7 آية 184.
8 البقرة 185.
(1/18)
الثالثة عشرة: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا} 1 قيل
المنسوخ منها أولها لأنه اقتضى أَنَّ الْقِتَالَ إِنَّمَا
يُبَاحُ فِي حَقِّ مَنْ قاتل من الكفار دون من لم يقاتل ثم نسخ
بآية السيف وهذا القائل إنما أخذه من دليل الخطاب ودليل الخطاب
إنما يكون حجة إذا لَمْ يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ أَقْوَى مِنْهُ
وَقَدْ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَآيَةِ السَّيْفِ
وَغَيْرِهَا وقال آخرون المنسوخ منها {وَلا تَعْتَدُوا} قالوا
والمراد به ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام والحرم ثم
نسخ بآية السيف وهذا بعيد والصحيح إحكام جميع الآية2.
الرابعة عشرة: {وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} 3 ذهب قوم إلى أن هذا
منسوخ بآية السيف4 والصحيح أنه محكم وأنه لا يجوز أن يقال أحل5
في المسجد الحرام حتى يقاتلوا فإنما أحل القتال لرسول الله
ساعة من نهار وكان ذلك تخصيصا له لا على وجه النسخ.
الخامسة عشرة {فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ} 6 قال بعضهم إن انتهوا عن الكفر فعلى هذا الآية محكمة
وقال آخرون عن قتال المسلمين لا عن الكفر فتوجه النسخ بآية
السيف7.
__________
1 آية 190.
2 ينظر تفسير الطبري 2/189 وابن سلامة 19 وتفسير الرازي 5/139.
3 آية 191.
4 ينظر النحاس 26 وابن سلامة 19.
5 في أ: أحد.
6 آية 192.
7 يتظر ابن حزم 378 والعتائقي 33.
(1/19)
السادسة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ
الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ
كَبِيرٌ} 1 نسخت الآية بآية السيف2.
السابعة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ3} قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا
تحريمها ثم نسخها {فَاجْتَنِبُوهُ} 4.
الثامنة عشرة: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ5} قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع
فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان
وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة6.
التاسعة عشرة: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى
يُؤْمِنَّ} 7 هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس
بنسخ وقد غلط من سماه نسخا8. وكذلك العشرون وذلك قوله
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ} 9 عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه
النسخ10.
__________
1 آية 217.
2 ينظر النحاس 30 وابن سلامة 20.
3 آية 219.
4 المائدة 90 وهي {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ} . وينظر النحاس 39 وابن سلامة 20 – 23.
5 آية 219.
6 ينظر النحاس 53.
7 آية 221.
8 ينظر النحاس 55 وابن حزم 381.
9 آية 228.
10 ينظر النحاس 62.
(1/20)
الحادية والعشرون: {وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً
لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} 1
قال المفسرون2 كانت الجاهلية تمكث زوجة المتوفي فِي بَيْتِهِ
حَوْلا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مِيرَاثِهِ فأقرهم بهذه الآية
على مكث الحول ثم نسخها {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} 3.
الثانية والعشرون: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} 4 اختلفوا فيه
فقيل هو من العام المخصص خص منه أهل الكتاب فعلى هذا هو محكم
وقيل نزلت قَبْلَ الأَمْرِ بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ
السَّيْفِ5.
الثالثة والعشرون: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو
تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} 6 قيل نسخت بِقَوْلِهِ
{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} 7 وقال ابن
عباس8 نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها وقال مجاهد في الشك
واليقين فعلى هذا الأية محكمة ويؤكده9 أنه خبر10.
__________
1 آية 240.
2 تفسير الطبري
3 البقرة 234. وينظر النحاس 72 وابن حزم 382 وأحكام القرآن
لابن العربي 1/207.
4 آية 256.
5 ينظر النحاس 79 وابن سلامة 27.
6 آية 284.
7 البقرة 286.
8 عبد الله بن عباس، ابن عم الرسول صلي الله عليه وسلم، كان من
علماء الصحابة، توفي بالطائف وقد كف بصره سنة68هـ "طبقات ابن
خياط 4، نكت الهميان
180، مقدمة في أصول التفسير 96، مجمع الزوائد 9/276 – 285".
9 في أ: ويؤكد هذا.
10 ينظر النحاس 85 وابن سلامة 27.
(1/21)
|