الناسخ والمنسوخ لقتادة

كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالي
عن قتادة بن دعامة السدوسي
من سورة البقرة
أخبرنا الفقيه المكي أبو الحرم مكي بن عبد الرحمن بن سعيد بن عتيق 1وجماعة قال أنا الحافظ شيخ الإسلام فخر الأنام جمال الحفاظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة السلفي الأصبهاني2 في العشر الآخر من صفر سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة بثغر الإسكندربة في منزله قراءة عليه وأنا أسمع قلت وفي طبقة السماع بخط السلفي هذا تسميع صحيح كما كتب وكتب أحمد بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا الشيخ أبو الحسين 3المبارك بن
__________
1 لم أقف علي ترجمته.
2 من الحفاظ المكثرين، توفي سنة 576هـ "تذكرة الحفاظ 1298، الوافي بالوفيات 7/351، طبقات الشافعية 4/43".
3 في الإنباه ووفيات الأعيان: أبو الحسن.

(1/31)


عبد الجبار بن أحمد الصيرفي1 ببغداد من أصل سماعه أنا أبو طاهر محمد بن علي بن يوسف بن العلاف2 أنا أبو بكر أحمد بن جعفر3 ابن محمد بن سلم الختلي أنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي4 ثنا محمد بن كثير العبدي5 ثنا همام بن يحيى 66 ب قال سمعت قتادة يقول في قول الله عز وجل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ7} قال كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجهه الله تعالى نحو الكعبة البيت الحرام8.
وقال في آية أخرى {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} 9 أي تلقاءه ونسخت هذه ما كان قبلها من أمر القبلة10.
__________
1 أستاذ ابن الشجري المتوفي 542 هـ في الحديث "ينظر: هامش أنباه الرواة 2/301 نقلا عن ابن مكتوم، وفيات الأعيان 6/46"
2 لم أقف علي ترجمته
3 الختلي مقرئي مفسر محدث، توفي سنة 365 هـ"العبر 2/335، طبقات القراء 1/44"
4 محدث مكثر، توفي سنة 305 هـ "معجم الأدباء 16/204، تذكرة الحفاظ 670، لسان الميزان 4/438".
5 من المحدثين توفي 223 هـ "الوافي بالوفيات 4/374، تهذيب التهذيب 9/417".
6 من المحدثين توفي 163 هـ "العبر1/343، ميزان الإعتدال 4/309، طبقات الحفاظ 86".
7 البقرة 115. وينظر: تفسير الرازي4/33، تفسيسر البيضاوي 1/58، روح المعاني 1/198.
8 ينظر: النحاس 14، ابن سلامة 12، البغدادي ق 7 ب، مكي 112، ابن الجوزي 199، العتائقي 29، ابن المتوج 39.
9 البقرة 144.
10 ينظر أيضا: تفسير الطبري 2/19، زاد المسير 1/156.

(1/32)


وعن قوله عز وجل: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} 1 فأمر الله عز وجل: نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره ولم يؤمر يومئذ بقتالهم فأنزل الله عز وجل: في براءة فأتى الله فيها بأمره وقضائه فقال {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} إلى {وَهُمْ صَاغِرُونَ} 2 فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وأمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يفدوا بالجزية3.
وعن قوله عز وجل: {وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} 4 فأمر الله عز وجل: نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال5.
وقال في آية أخرى {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} 6 كان القتال فيه كبيراً كما قال الله عز وجل: فنسخ هاتين الآيتين في براءة {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} 7 وقال عز وجل: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} يعني بالكافة جميعا {كَمَا
__________
1 البقرة 109.
2 التوبة "براءة" 29.
3 ينظر ابن حزم 123. النحاس 26، ابن سلامة 12، مكي 108، ابن الجوزي 199، العتائقي 28، ابن المتوج 38.
4 البقرة 191.
5 نقل مكي قول قتادة 131. وينظر أيضا: ابن حزم 124، االنحاس 26، ابن سلامة 19، ابن الجوزر 200، العتائقي 33، ابن المتوج 55.
6 البقرة 217.
7 التوبة 5.

(1/33)


يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} 1 وقال {الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} قال كان عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له لا نسلاخ في المحرم فأمر الله عز وجل: لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا مضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله2.
وعن قوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 3 فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم أنه نسخ منها عدة المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل: في سورة الأحزاب4: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} فهذه ليس عليها عدة إن شاءت تزوجت من يومها.
وقد نسخ من الثلاثة قروء اثنان {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} 5 فهذه العجوز قد قعدت من الحيض {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} 6 فهذه البكر التي لم تبلغ الحيض فعدتها ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرهما في شيء.
ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
__________
1 التوبة 26.
2 ينظر: ابن حزم 124، النحاس 30، ابن سلامة 20، مكي 134 وفيه قتادة، ابن الجوزي 201، العتائقي 34، الن المتوج 57.
3 البقرة 228ز
4 آية 49.
5 الطلاق 4.
6 الطلاق 4.

(1/34)


يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 1 فهذه أيضا ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها.
وعن قوله عز وجل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} 2 أي في القروء الثلاثة فنسخ منها المطلقة ثلاثا قال الله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} 3.
وعن قوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ} 4 والخير المال كأن يقال ألف فما فوق ذلك فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء5 فجعل للوالدين نصيباً معلوماً وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب.
وعن قوله عز وجل: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} 6 القمار كله {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} وذمهما ولم يحرمهما وهي لهم حلال يومئذ ثم أنزل الله عز وجل: بعد ذلك هذه الآية في شأن.
__________
1 الطلاق 4.
2 البقرة 228.
3 البقرة 230. وينظر ابن حزم 125، النحاس 62، ابن سلامة 24، البغدادي ق 16. مكي 148 وفيه قول قتادة، ابن الجوزي، العتائقي 35، ابن المتوج65.
4 البقرة 180.
5 الآية 11 {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} . وينظر ابن حزم 124، النحاس 18، ابن سلامة 16، مكي 19، ابن الجوزي 200، العتائقي 30، ابن المتوج49.
6 البقرة 219.

(1/35)


الخمر وهي أشد منها فقال َ {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} 1 فكان السكر منها حراما عليهم ثم إن الله عز وجل: أنزل الآية التي في سورة المائدة فقال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ} إلى قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} 2 فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها ما أسكر وما لم يسكر3.
وعن قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} 4 قال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء5 فجعل لها فريضة معلومة الثمن إن كان له ولد والربع إن لم يكن له ولد وعدتها {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} 6 فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول ونسخت الفريضة الثمن والربع ما كان قبلها من النفقة في الحول7.
وعن قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
__________
1 النساء 43. قال الرضي في حقائق التأويل 345: "فالصحيح أن الآية منسوخة بقوله تعالي: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ....} وبقوله تعالي "البقرة 219": {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ..} .
2 المائدة 9 – 91.
3 ينظر: ابن حزم 124، النحاس 39، ابن سلامة 20، مكي 139، ابن الجوزي 201، العتائقي 34، ابن المتوج 58.
4 البقرة 240.
5 الآية 12.
6 البقرة 234.
7 ينظر: ابن حزم 125، النحاس 72، ابن سلامة 26، مكي 153، ابن الجوزي 201، العتائقي 37، ابن المتوج 70.

(1/36)


كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ إلى قوله مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} 1 كانت فيها رخصة الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما لا يطيقان الصوم أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً أو يفطرا ثم نسخ تلك الآية التي بعدها فقال: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} 2 فنسختها هذه الآية فكان أهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا القيام أن يطعما مكان كل يوم مسكينا وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنها والمرضع إذا خشيت على ولدها3.
حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله4 أخي مطرف بن عبد الله5 أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحبلى والمرضع.
وعن قتادة وإن {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} 6 ثم أنزل الله عز وجل: الآية التي بعدها فيها تخفيف ويسر وعافية {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً} أي طاقتها {لَهَا مَا كَسَبَتْ} 7، فنسختها هذه الآية8.
__________
1 البقرة 183 – 184.
2 البقرة 185.
3 ينظر: ابن حزم 124، تالنحاس 20، ابن سلامة 18، مكي 127، وفيه قول قتادة، ابن الجوزي 200، العتائقي 33، ابن المتوج 54.
4 من المحدثين، توفي سنة 108هـ وقيل: 111هـ. "طبقات ابن سعد 7/155، طبقات ابن خياط 497، تهذيب التهذيب 11/341".
5 من المحدثين الثقات، توفي سنة 87هـ. "طبقات ابن خياط 467، حلية الأولياء 2/198، تذكرة الحفاظ 64".
6 البقرة 284.
7 البقرة 286.
8 ينظر: ابن حزم 125، النحاس 85، ابن سلامة 27، مكي 167، ابن الجوزي201.

(1/37)


حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى1 عن أبي هريرة2 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل: تجاوز لأمتي عن كل شيء تحدث أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به" 3.