الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الصَّفِّ، وَالْجُمُعَةِ،
وَالْمُنَافِقِينَ، وَالتَّغَابُنِ، وَالطَّلَاقِ،
وَالتَّحْرِيمِ
(1/745)
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قُرِئَ عَلَى
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،: «أَنَّ هَذِهِ السُّوَرَ،
مَدَنِيَّاتٌ نَزَلْنَ بِالْمَدِينَةِ»
(1/745)
وَحَدَّثَنَا يَمُوتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ،: " أَنَّ سُورَةَ الصَّفِّ، نَزَلَتْ
بِمَكَّةَ، وَأَنَّ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ
نَزَلَتَا بِالْمَدِينَةِ، وَأَنَ سُورَةَ التَّغَابُنِ
نَزَلَتْ بِمَكَّةَ إِلَّا آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا نَزَلْنَ
بِالْمَدِينَةِ فِي عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ شَكَا
إِلَى [ص:746] النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَفَاءَ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} [التغابن:
14] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَأَنَّ سُورَةَ الطَّلَاقِ،
وَالتَّحْرِيمِ، مَدَنِيَّتَانِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ يُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ
كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ السُّوَرِ قَوْلُهُ
تَعَالَى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:
16] قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، وَذَكَرْنَا
قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}
[آل عمران: 102] وَفِيهِنَّ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ} [الطلاق: 4] قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ،
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ نَاسِخٌ لِحُكْمِ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ
فَلَا اخْتِلَافَ فِي حَكْمِهَا: أَنَّهَا إِذْ وَلَدَتْ
فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَمِنَ
الصَّحَابَةِ مَنْ يَقُولُ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ،
فَمِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدِ انْقَضَتْ
عِدَّتُهَا مِنْهُمْ [ص:747] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ
قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ بَعْدَ تِلْكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:
وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ، قَالَ جَلَّ وَعَزَّ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وَلَمْ
يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا، وَكَذَا السُّنَّةُ
(1/745)
|