نواسخ القرآن ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي ... الباب الرابع والثلاثون باب ذكر ادّعي
عليه النسخ في سورة لقمان
قوله تعالى: وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ [لقمان:
23].
ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا منسوخ بآية السيف، وقال بعضهم:
نسخ معناها لا لفظها بآية السيف، وهذا ليس بشيء؛ لأنها إنما
تضمنت التسلية له عن الحزن، وذلك لا ينافي القتال.
***
(1/181)
الباب الخامس والثلاثون باب ذكر ما ادّعي
عليه النسخ في سورة السجدة
قوله تعالى: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ
مُنْتَظِرُونَ [السجدة: 30].
روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسختها آية السيف
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة:
5].
[193]- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله،
قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد
الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: ابنا عبد الوهاب،
عن سعيد، عن قتادة قال: كل شيء في القرآن فأعرض عنهم وانتظر
منسوخ نسخته براءة والقتال.
... الباب السادس والثلاثون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في
سورة الأحزاب
ذكر الآية الأولى
: قوله تعالى: وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ
وَدَعْ أَذاهُمْ [الأحزاب: 48] قال المفسرون: معناه: لا تجازهم
عليه وتوكل على الله في كفاية شرهم. قالوا:
ونسخت بآية السيف.
ذكر الآية الثانية
: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ [الأحزاب: 49].
اختلف العلماء لمن هذه المتعة، فقال الأكثرون: هي لمن لم يسم
لها مهرا لقوله تعالى في البقرة: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً [البقرة: 237].
أحدهما: أنها واجبة للمطلقة التي يسم لها مهرا إذا طلقها قبل
الدخول، وعلى هذا الآية محكمة، وقال قوم المتعة واجبة لكل
مطلقة بهذه الآية ثم نسخت بقوله: فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
[البقرة: 237].
(1/182)
[194]- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا
عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن
أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: بنا أبي، قال:
بنا محمّد بن سواء، قال: بنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن وأبي
العالية، في هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ قالا:
ليست بمنسوخة لها نصف الصداق، ولها المتاع.
قال أحمد: وبنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب،
قال: هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة: وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [البقرة:
237] فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها. قال سعيد: وكان قتادة
يأخذ بهذا.
وقال أحمد: وبنا حسين، عن شيبان، عن قتادة: إِذا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ الآية. قال: قال سعيد
بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف المتعة: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ.
ذكر الآية الثالثة
: قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ
[الأحزاب: 52].
اختلف المفسرون فيها على قولين:
القول الأول: أنها منسوخة
بقوله: إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ [الأحزاب: 50] وهذا
مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين
والضحاك.
[195] (1) - أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين
قال: ابنا
__________
(1) أخرجه أحمد (6/ 180، 201) والنسائي في «المجتبى» (6/ 56)
وفي «الكبرى» (6/ 434/ 11415) وابن سعد في «الطبقات» (8/ 141)
والحاكم (2/ 437) وابن حبان (14/ 281/ 6366) والبيهقي (7/ 54)
والطبري في «تفسيره» (22/ 32) والدارمي في «سننه» (2/ 205/
2241).
من طريق: ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به.
وإسناده صحيح، صرّح ابن جريج فيه بالتحديث في بعض طرق الحديث،
وصحّح إسناده المحدث الألباني في «صحيح سنن النسائي» (2/ 674/
3004).
وأخرجه أحمد (6/ 41) والنسائي في «المجتبى» (6/ 56) والحميدي
في «مسنده» (1/ 115/ 235) والطبري (22/ 24) والترمذي (3216)
والبيهقي (7/ 54) وابن سعد في «الطبقات» (8/ 140) والشافعي في
«الأم» (2/ 140) والنحاس في «ناسخه» (ص 207).
من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة
به.
وإسناده صحيح؛ انظر «صحيح سنن النسائي» (2/ 674/ 3003).
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 212) لعبد الرزاق، وسعيد
بن منصور، وعبد بن حميد، وأبي داود في «ناسخه» وابن المنذر،
وابن مردويه.
(1/183)
البرمكي، قال: ابنا محمّد بن إسماعيل قال:
ابنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا عمران بن محمّد الأنصاري،
قال: بنا أبو عاصم قال: ابنا ابن جريج، عن عطاء، [عن عبيد] بن
عمير، عن عائشة قالت: «ما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
حتى أحل له أن ينكح ما شاء».
قال أبو سليمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات
وغير المهاجرات.
والقول الثاني: أنها محكمة
، ثم فيها قولان:
الأول: إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن
فلم يحل له غيرهن، ولم ينسخ هذا.
[196]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين، قال:
ابنا البرمكي، قال: بنا إسماعيل بن العباس، قال: بنا أبو بكر
بن أبي داود، قال: ذكر محمّد بن مصفى أن يوسف بن السفر حدثهم
عن الأوزاعي، عن عثمان بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي
الله عنهما: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قال: حبسه
الله عليهن كما حبسهن عليه. قال أبو بكر: وبنا إسحاق بن
إبراهيم، قال: بنا حجاج، قال: بنا حماد، عن علي بن زيد، عن
الحسن؛ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قال: قصره الله
على نسائه التسع اللاتي مات عنهن. وهذا قول ابن سيرين وأبي
أمامة بن سهل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والسدي (1).
والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا، الكافرات ولم يجز له أن
يتزوج بكافرة قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن
زيد.
... الباب السابع والثلاثون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في
سورة سبأ
قوله تعالى: قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا
نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ [سبأ: 25].
قال المفسرون: المعنى: لا تؤاخذون بجرمنا ولا نسأل عما تعملون
من الكفر والتكذيب. والمعنى: إظهار التبري منهم، قالوا: وهذا
منسوخ بآية السيف ولا أرى لنسخها وجها، لأن مؤاخذة كل واحد
بفعله لا يمنع من قتال الكفار.
...
__________
(1) انظر «صفوة الراسخ» (ص 127) و «مناهل العرفان» (2/ 267) و
«الإيضاح» (ص 386).
(1/184)
الباب الثامن والثلاثون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة
فاطر
قوله تعالى: إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ [فاطر: 23].
قال بعض المفسرين: نسخ معناها بآية السيف وقد تكلمنا على جنسها
وبينا أنه لا نسخ. |