التلقين
في الفقة المالكي
كتاب المناسك
الحج فرض واجب علي مستطيعه من أحرار المكلفين
الرجال والنساء، مرة في العمر وشرط وجوبه
أربعة: البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة.
وشروط أدائه شيئان: الإسلام مع القول بأن
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإمكان المسير
وذلك يختلف باختلاف العادة في الطرق من الأمن
والخوف فأما الاستطاعة فمعتبرة بحال المستطيع
فمن قدر على الوصول الى البيت من غير تكلف
بذلة يخرج بها عن عادته لزمه ذلك.
فان كان ممن لات يمكنه الحج الا بزاد وراحله
لم يلزمه الا بحصولهما له وان وجد الزاد وعدم
الراحلة لم يلزمه الا أن تكون عادته المشي
كالفيوج ومن جرى مجراهم فيلزمه وان وجد راحلة
وعدم الزاد لم يلزمه الا أن تكون عادته
المسألة.
(1/78)
وليس المحرم
للمرأة من الاستطاعة فإن وجد رفقة مأمونة
لزمها الحج رجالا كانوا أو نساء ويلزم الأعمى
إذا وجد قائدا والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان
يركب وغالبه السلامة.
وفرض الحج ساقط عن المعضوب الذي لا يستمسك على
الراحلة ولا يلزمه أن يحج غيره عنه.
وفرض الحج على الفور لا يجوز للقادر عليه
تأخيره وقد قيل السنة والسنتين وذلك استحسان
ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته.
ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه في رأس
ماله ولا في ثلثه إلا أن يوصى به فيكون في
ثلثه ويلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به
من ينوب عنه ويكره لمن لم يؤد فرض نفسه أن
ينوب عن غيره وإن فعل جاز ولم ينقب إحرامه به
إلى نفسه ويكره التنقل بالحج قبل أداء فرضه
ويصح إن وقع ولا ينقلب إلى الفرض والنيابة في
الحج بأجر أو بغير أجر سواء والإجازة للحج
صحيحة وهي على ضربين إجارة بعوض يكون ثمنا
للمنافع كسائر الإجارات فذلك يكون ملكا
للمستاجر فما عجز عن كفايته لزمه اتمامه من
ماله وما فضل عن كفاية كان له والوجه الآخر
يسميه أصحابنا البلاغ وهو أن يدفع اليه ما
لايحج به فهذا لا يجوز له صرفه في غير الحج
فإن احتاج إلى زيادة رجع بها وإن فضل شيء رده
(1/79)
والعمرة سنة
مؤكدة مرة في العمر ويكره تكرارها في السنة
مرارا وحكمها في الاستطاعة والنيابة والإجازة
حكم الحج.
فصل
وللحج ميقاتان ميقات زمان وميقات مكان فميقات
الزمان شهور الحج وهي شوال وذو القعدة وذو
الحجة قيل جمعية وقيل العشرة الأول منه وفائدة
الفرق تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر
الحج ويكره الإحرام به قبل أشهره ويصح إن وقع
ولا ينقب عمرة ولا ميقات للعمرة من الزمان
ويصح الإحرام بها في كل وقت من السنة من غير
كراهة الإ في أيام منى لمن حج.
وميقات المكان خمسه مواقيت منقسمة على جهات
الحرم وهي ذو الحليفة وقرن لأهل نجد والجحفة
لأهل الشام ومصر والمغرب ويلملم لأهل اليمن
وذات عرق لأهل العراق وخراسان والمشرق.
والأفضل الإحرام بالحج من ميقاته زمانا ومكانا
ويكره تقديمه عليه ويلزم إن فعل وميقات العمرة
من مواقيت الحج التي ذكرناها إلا لمن كان في
الحرم فالاختيار له أن يحرم من الجعرانة أو
التنعيم ولا يجوز لأحد يريد دخول مكة أن
يدخلها إلا محرما إلا لمن كان يكثر الترداد
إليها كالحنطابين ومن يحمل الفاكهه أو من يخرج
عنها من أهلها لحاجة ثم يعود ومن سوى هؤلاء
فلا يدخلها إلا محرما فإن خالف ذك فقيل عليه
الدم وقيل أساء ولا دم عليه ولا يجوز لمريد
الإحرام إذا مر على بعض هذه المواقيت أن
يتجأوزه فيحرم بعده لا إلى ميقات سواه ولا إلى
غير ميقات إلا أن يتعداه إلى ميقات له كشامي
يمر بذي الحليفة فأخر الإحرام إلى الجحفة
والمار على ميقات من هذه المواقيت لا يخلو من
ثلاثة أحوال.
أحدها: أن يكون مر عليها لحاجة دون مكة فهذا
ليس عليه أن يحرم فإن تجددت له نية في الاحرام
بعد تجأوزه أحرم من حيث هو ولم يلزمه عود إلى
الميقات فإن تجأوز موضعه ثم أحرم لزمه الدم.
والثاني: أن يريد دخول مكة فهذا يلزمه
الإحرام.
(1/80)
والثالث: أن
يمر عليها مريد الإحرام فيلزمه الإحرام منها
ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعدها فإن تجأوزها
رجع ما لم يحرم ولا دم عليه فإن أحرم مضى
ولزمه الدم ولا ينفعه رجوعه ومن منزله بعد
المواقيت إلى مكة فيمقاته منزله فإن أحرم بعده
فعليه دم.
والإحرام من الحرم جائز لمريد الحج ولا يجوز
لمريد العمرة أن يحرم إلا من الحل فإن أحرم من
الحرم كان عليه أن يخرج إلى الحل ليجمع في
إحرامه بين الحل والحرم وفي إحرام القارن من
مكة خلاف.
فصل
وأركان الحج أربعة وهي: الإحرام والطواف
والسعي والوقوف بعرفه وزاد عبد الملك رمي جمرة
العقبة والقاطع للحج شيئان فوات وإفساد
فالفوات متعلق بالوقوف والفساد متعلق بالإحرام
وذلك يذكر فيما بعد.
والإحرام هو اعتقاد دخوله في الحج وبذلك يصير
محرما وله الشروط من السنن والفروض.
فأما السنن والمندوبات فأن يحرم من الميقات
نفسه إن كان منزله منه أو قبله أو مر عليه وأن
يغتسل له وأن يتجرد الرجل من مخيط الثياب
والخفاف وأن يكشف وجهه ورأسه وأن يصلي نفلا ثم
يحرم عقبيه فإن كان في وقت يمنع فيه النفل
أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه النفل إلا أن
تمنعه ضرورة وإن أحرم
(1/81)
عقيب مكتوبة
جاز وعقيب النفل أفضل منه بغير صلاة جملة فإذا
فرغ من صلاته ركب راحلته فإذا استوت به أحرم
ولا ينتظر أن تنبعث به وإن كان ماشيا فحين
يأخذ في المشي ويهلل للتلبية حين اعتقاده
للإحرام رافعا بها صوته إلا النساء فيكره لهن
رفع الصوت.
فأما واجباته فإن يحرم من الميقات ولا يتجأوزه
وأن يتجرد من مخيط الثياب وقت إرادته الإحرام
ومن كل ما يمنع في الإحرام مما يفسده إذا طرأ
عليه والتلبية سنة مؤكدة يبتدئها عند الإحرام
ثم في أدبار الصلوات وعند كل شرف ويقطعها بعد
الزوال من يوم عرفة وقيل عند الرواح إلى
الموقف ويكف عنها في الطواف والسعي ويتشاغل
بالدعاء ولا يكثر منها إكثارا يخرجه إلى
الإسراف فإن قلل منها ولو مرة فلا دم عليه.
فإن لم يأت بها جملة فعليه الدم والاختيار أن
يقتصر في إحرامه على النية في تعيين ما ينويه
دون التلفظ به.
وصفة الإحرام بالعمرة صفته بالحج إلا وقت قطع
التلبية فالمستحب للمحرم بها من بعض المواقيت
أن يقطعها إذا انتهى إلى الحرم وللمحرم بها من
الجعرانة إلى دخول مكة ومن التنعيم إلى رؤية
البيت.
فصل
الإحرام يمنع الرجل عشرة أشياء: لبس المخيط
كله وتغطية رأسه ووجهه ولبس الخفين والشمشكين
مع القدرة على النعلين وحلق شعر رأسه وغيره من
جميع بدنه والطيب وقص الأظفار وقتل القمل وقتل
الصيد وعقد النكاح والوطء في الفرج وإنزال
الماء الدافق والاستمتاع بما دون الوطء مكروه
إلا أن يقارنه الإنزال فيفسده وذلك يذكر فيما
بعد والمرأة مسأوية للرجل في ذلك كله إلا في
اللباس فإن عليها كشف وجهها ما فوق الدقن منه
وكفيها فإن
(1/82)
غطت بعض ذلك
فانتفعت بترفيه فعليها الفدية وكذلك إن لبست
القفازين.
ويلزم الرجل الفدية بتغطية رأسه أو بعضه ولا
يلزمه بتغطية وجهه وتلزمه بلبس المخيط والخفين
وبفعل كل ما ذكرناه من محظورات الإحرام من
إماطة الأذى وللمرأة لبس الخفين والمخيط كله
والأحسن الإحرام في البياض ولا بأس به في غيره
من الألوان إلا المعصفر فيكره له وللمحرم حك
رأسه وجلده ويرفق فيما لا يراه من جسده خيفة
قتل الدواب وكذلك يكره له غسل رأسه بما لا
يأمن معه ذلك وله أكل ما طبخ بطيب واختلف فيا
خلط به الطيب من الطعام من غير طبخ. وللرجل أن
يكتحل بما لاطيب فيه ولا فدية عليه وعلى
المرأة في الكحل
الفدية بما فيه طيب وبما لا طيب فيه وما يوجب
الفدية من ذلك فيوجبها عمدا وسهوا أو اضطرارا
وجهلا والفدية الواجبة به ثلاثة أنواع صيام
وصدقة ونسك مخير فيها غير مرتبة فالصيام ثلاثة
أيام يستحب تتابعها والإطعام ستة مساكين مدين
والنسك شاة وليس لشىء منها مكان مخصوص.
فصل
ويحرم على المحرم في الحل والحرم وعلى الحلال
في الحرم الاصطياد وإتلا صيد البر كله ما أكل
لحمه وما لم يؤكل مما لا يبتدىء بالضرر ويلزم
الجزاء بقتله أو بتعريضه للقتل إلا أن يتبين
سلامته مما عرض له وعلى المشارك من إكمال
الجزاء ما على المنفر ويستوي في ذلك عمده
وسهوه وخطأوه وجهله وضرورته واختياره ولا يسقط
إلا في صولة إذا قصد دفعه فأدى إلى تلفه وأكل
الصيد للمحرم جائز إذا لم يصد لأجله أو المحرم
سواه فإن أكل مما صيد له دون غيره فعليه
الجزاء.
(1/83)
ومن قتل صيدا
فأكله فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله ولا
يجوز أن يدل أحدا محرما على صيد ومن فعل ذلك
أثم وكان الجزاء على القاتل دون الدال وللحلال
أن يذبح صيدا مملوكا في الحرم وينهى عن قطع
شجر الحرم ولا جزاء فيه والجزاء الواجب بإتلاف
الصيد مثل المقتول أو مقارية في الخلقة
والصورة إن كان له مثل كالنعامة المشبهة
للبدنة وحمار الوحش والإبل المشبهين للبقرة
وحمار مكة المشبهة للشاة يخرجه هديا وما لا
مثله فيه حكومة وذلك كالأرنب واليربوع وحمام
الحل.
واختلف في حمام الحرم سوى مكة فقيل كحمام مكة
وقيل كحمام الحل وصفة الجزاء فيما له مثل أن
يحكم قاتل الصيد حكمين سواه فيخبرا له بين
إخراج مثل الصيد المتلف من بهيمة الأنعام وبين
قيمته طعام من غالب أنواعه بموضع الإتلاف أو
بدلا من الإطعام صياما عن كل مد يوما أو كسوة
ثوبا بالغا ما بلغ وفي صغير الصيد مثل ما في
كبيرة من الجنس والصفة وأما لا مثل له فقيمة
لحمه دون ما يراد له من الأعراض.
وللمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر
ولا جزاء عليه فيها وذلك كالأسد والذئب والنمر
والفهد.
ومن الطير الغراب والحدأة فأما الكلب العقور
والحية والفأرة والزنبور والعقرب فله قتل ذلك
بغير معنى الصيد وليس من ذلك الصقر
(1/84)
والبازي ولا
القرد والخنزير إلا أن يتبدئ شيء من ذلك
بالضرر وقتل صغار ما يجوز قتل كباره من الصيد
كالسباع والطير مكروه ولا جزاء فيه فأما صغار
الحيات والعقارب والزنانبير فغير مكروه ولا
يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا
الصيام ولا تصح تذكية المحرم الصيد ومن لم يجد
من المحرمين إلا صيدا وميتة أكل الميتة ولم
يذبح الصيد.
فصل
والإحرام على ثلاثة أوجه إفراد وتمتع وقران
والإفراد أفضلها ثم التمتع فأما القران فصفته
اشتراك العمرة والحج في إحرام واحد وذلك على
ضربين ابتداء وإردافا فالابتداء أن يحرم بهما
في حال واحدة معتقدا ذلك في نيته دون لفظه
والإرداف أن يبتديء الإحرام بالعمرة وحدها ثم
يردف الحج عليها فقيل ما لم يشرع في الطواف
وقيل ما بقي عليه شيء من عملها وفعل القارن
كفعل المنفرد فيما يصفه وما يلزمه من فدية أو
جزاء ويكفيه طواف وسعي واحد وللصيد جزاء وأنما
يختلفان في النية.
وأما المتمتع فله ستة شروط يجمعها أن يقال هو
أن يأتي غير الملكي إلى أفقه أو ما كان في
حكمه من مسافه ومتى انخرم بعض هذه الأوصاف خرج
عن المتمع الموجب للدم وتفصيلها أن له ستة
شروط أحدهما الجمع بين العمرة والحج في عام
واحد والثاني في سفر واحد والثالث تقديم
العمرة على الحج والرابع أن يأتي بها أو
ببعضها في اشهر الحج والخامس أن يحرم بعد
الإحلال منها بالحج والسادس أن يكون المتمع
مقيما بغير مكة فأما الأفراد فما عرى من صفة
التمتع والقرآن ولا يكون القران إلا بين عمرة
وحجة ولا يكون بين عمرتين ولا حجتين.
ولا يصح إرداف عمرة على حجة فمن أحرم بحجتين
أو بعمرتين لزمته واحدة ولا قضاء عليه للأخرى
ومن أردف عمرة على حج لم يلزمه شيء بالإرداف
ولا دم علي المكي في قرانه إفا عند عبدالملك
والواجب بكل واحد من التمتع والقران هدي ينحره
بمنى ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر فمن
(1/85)
لم يجده صيام
ثلاثة أيام في الحج وهي من وقت إخراجه إلى يوم
عرفة فإن فاته ذلك فأيام التشريق وسبعة أيام
يصومها في أهله ويجزئه إن صامها راجعا في
طريقه ولا يجزئ الصوم ما دام متمكنا من الهدي.
فصل
ويستحب لمن دخل مكة محرما أن يدخل من كداء
الثنية التي بأعلا مكة فيبدأ بالمسجد فيستلم
الحجر بغية إن قدر فإن لم يقدر وضع يده عليه
ثم وضعها على فيه من غير تقبيل ثم يبدأ بطواف
القدوم وسنته لغير المكي وصفة الطواف كله صفة
واحدة وهي أن يبدأ بعد استلامه فيجعل البيت.
أشواط الثلاثة الأولى خببا والأربعة مشياص
فيستلم الحجر كلما مر به فإذا أتمه صلى عند
المقام ركعتين ثم عاد فاستلم الحجر ثم مضى
للسعي فيصعد على الصفا حتى يرى البيت فيكبر
ويهل ويدعو بما يريده ثم ينحدر ماشيا إلى
المروة فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك فإذا أكمل
سبعة أشواط يبتدا بالصفا ويختم بالمروة فقد
كمل سبعة ويستحب له أن يسعى في الوادي بين
الشعبين فإذا فرغ من ذلك فإن كان في وقته فضل
خرج إلي منى
(1/86)
يوم التروية
فصلى بها الظهر والعصر وبات بها ثم راح إلى
عرفة ليقف بها بعد الزوال وقطع التلبية حينئذ
فجمع بها بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يقف
حيث يقف الناس فالاختيار أن يقف راكبا وأي
موضع جاز ويتنكب عن بطن عرفة ثم يستديم الوقوف
إلي غروب الشمس فإذا غربت وهو بها دفع
المزدلفة فيجمع بها بين المغرب والعشاء وبات
بها في أي موضع شاء ما عدا بطن محسر ويحرك
دابته إذا انتهى إليه فإذا صلى الفجر أتى
المشعر الحرام فوقف عنده وكبر الله راكبا ثم
نحر هديا إن كان معه ثم حلق أو قصر والحلاق
للرجال أفضل ثم عاد إلى مكة فطاف طواف الإفاضة
ثم رجع إلى منى فبات بها ليالي أيام التشريق
يرمي في كل يوم الجمار الثلاثة كل جمرة بسبع
حصيات.
وينصرف نهار أيامها في حوائجه فإذا خرجت
أيامها وفرغ من رميه عاد إلي مكة فطاف طواف
الوداع ثم انصرف هذا جملة أفعال الحج والمكي
وغيره فيه سواء إلا في شيئين طواف القدوم
وطواف الوداع فإن المكي غير مخاطب بهما ويقتصر
على طواف الإفاضة إلا ما يتنقل به ويكون سعيه
عقيب طواف الإفاضة والأفضل في أفعال الحج كلها
أن تكون بطهارة فإن أتى بها محدثا جاز إلا
الطواف فلا يجوز إلا بطهارة ولا يجزئ منكسا
ولا يجزئ إلا باستيفاء أشواطه فمن ترك شوطا أو
بعضا منه أو من السعي عاد على إحرامه من بلاده
لإتمامه وفي ترك ركعتي
(1/87)
الطواف لمن رجع
إلى بلده دم وفي ترك طواف القدوم لغير المراهق
دم وفي ترك المبيت بالمزدلفه لغير العذر دم
وللأمام تقديم ضعفة أهله ليلة المزدلفه إلى
منى بشرط الدم وقيل إنها رخصت له خصوصا
والحلاق نسك يثاب فاعله وما يفعل بمنى من رمى
ونحر وحلاق فلا شيء في تقديم بعض منه على بعض
إلا تقديم الحلاق على الرمي ففيه دم ولحج
تحللان تحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة بمنى
يوم النحر وهذا التحيسل يبيح لبس المخيط
وإماطة الأذى وغير ذلك ما عدا قتل الصيد
والنساء ويكره الطيب ولا شيء فيه والتحلل
الأكبر هو طواف الإفاضة يباح معه الصيد
والنساء وجميع محظورات الإحرام.
ويفسد الحج الوطء في الفرج كان معه إنزال أم
لا وكل أنزال عن استمتاع بقلبة أو جسة أو
استدامة نظر أو فكر ما لم يكن أحد التحللين
وإكان بعد الرمي وقبل الطواف فعليه العمرة
والهدي على الظاهر من المذهب.
ويجب على مفسد الحج والعمرة المقضي فيهما
واستيفاء أفعالهما وعليه قضاء فرضهما وتطوعهما
ويتفرق الزوجان إذا أراد القضاء حين يحرمان
ويلزم بفساد الحج بدنه تكون هديا ولا يكون
الهدي إلا من بهيمة الأنعام يسوقه من الحل إلى
الحرم وينحره في الحج بمنى ويلزم مريد نحره
بمنى أن يقفه بعرفة فإن فاته ذلك نحره بمكة
والمنحر في الحج منى وفي العمرة مكة.
وتقلد البدن وتشعر وكذلك البقر إن كان لها
أسنة
(1/88)
ولا تقلد الغنم
ولا تشعر ويؤكل من الهدايا كلها إلا جزاء
الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع
إذا عطب قبل محله.
فصل
ومن أحصر بعدو فله التحليل بغير هدي ولا قضاء
عليه إلا أن يكون ضرورة فيأتي بفرضه الذي عليه
في الأصل والمحصر بمرض أو بما سوى العدو فلا
رخصة له في التحليل وكذلك ضال الطريق ومن فاته
الوقت لم يتحلل إلا بعمل العمرة وعلى جميعهم
الهدي ولا رمى عليهم ولا شيء من أفعال
المناسك.
وللصغير حج يحرم به وليه وإن كان لا يعقل
والزائد على نفقته في مقامه من حال وليه ومن
بلغ من الصبيان أو عتق من العبيد بعد تلبسه
بالإحرام أتمه ولم يجزئه عن حجة الإسلام.
وليس لامرأة أن تحرم بغير الفريضة الإ بإذن
زوجها فإن فعلت فله أن يحللها ولا لعبد أن
يحرم بغير إذن سيده فإن فعل فلسيده أن يحله.
(1/89)
فصل
جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم
النحر جمرة العقبة بسبع وفي كل يوم الثلاث
الجمار بإحدى وعشرين حصاة ولا يرمي إلا بعد
الزوال إلا في يوم النحر وله أن يتعجل بأن
يرمي ثاني النحر وثالثه ثم ينفر ولمن كان من
رعاة الإبل ترك الرمي ثاني النحر ويرمي ثالثه
ليومه ولأمسه وينفر ويسقط عنه رمي الغد ما لم
يبت أحد من الفريقين فيلزمه الوقوف إلى أن
يرمي وطواف الوداع مستحب لا دم على تاركه.
(1/90)
|