التلقين
في الفقة المالكي
كتاب الجهاد
الجهاد من فروض الكفاية وقد يتعين في بعض
الأوقات على من يفاجئه العدو ولا يجوز تركه
إلى الهدنة ألا من عذر ولا يكف عنهم إلا بأن
يسلموا أو يدخلوا في ذمتنا ويؤدوا الجزية في
دارنا وينبغي أن يدعوا قبل قتالهم إلا أن
يعاجلونا وتجوز النكاية في العدو بكل ما يقدر
عليه من إحراق الأراضي الزروع والعلوفات وقطع
النخل والشجر وعقر الدواب وإخراب البلاد ولا
تمس النحل إلا أن تكون من الكثرة والاجتماع
يؤثر إتلافها وتخمس الغنيمة كلها عنها وعرضها
سواء إلا الأراضي فإنها تترك وقفا والسلب
وغيره سواء لا يختص به القاتل إلا بإذن الإمام
إذا رأى ذلك ويأخذ الإمام من الغنيمة خمسها
ويقسم بين الجيش أربعة أخماسها ولا يجوز
الغلول ويؤدب فاعله ولا يحرق رحله ولا يحارم
سهمه وللعسكر أكل
(1/91)
الطعام وذبح
الماشية وأخذ العلوفات بغير إذن الإمام ولا
يحتسب له في الغنيمة وما حصل في أيد العدو من
أموال المسلمين فإن أسلموا عليه كان لهم فإن
عاد شيء من ذلك إلى الغنيمة فهو لمن كان يملكه
من المسلمين يأخذه قبل القسم بغير ثمن وهو أحق
به بعده بالثمن.
ولا يجوز قسمه إن علم به والنفل كله من الخمس
ويستحق الإسهام بثلاثة شروط:
أحدها: أن تغنم الغنيمة بقتال أو إيجاف عليها
بخيل أو ركاب فأما ما سوى ذلك ما ينجلي عنه
أهله بغير قتال بل رهبة وفزعا فإنه في غير
المقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين.
والثاني: ما قوتل عليه فالإسهام مستحق فيه
بشهود الواقفة عليه ولا يسهم لمن مات قبلها
ولا لمدد إن جاء بعدها وليس من شروط من يسهم
له أن يكون منه قتال ولا يكون صحيحا غير مريض
ولا أن يبقى إلى انقضائها بل يسهم لمن حضر من
صحيح ومريض قاتل أو لم يقاتل قاتل في أولها أو
بقي إلى انقضائها.
(1/92)
كان مقيما مع
المعسكر أو متشاغلا بكمين أو تجسيس ومثل ذلك
السرية المنفصلة من جملة العسكر برأي الإمام
فإن غنم العسكر شاركوهم في الغنيمة وإن غنمت
السرية فالغنائم بينها وبين باقي العسكر خرجت
بإذن الإمام أو غيره إذنه فإن خرجت ابتداء من
البلد فالغنيمة لها خاصة
والثالث: أن يكون المسهم له من جيش يلزمه
القتال وذلك بأربعة أوصاف العقل والحرية
والذكورية وإطاقة القتال للبالغ والمراهق ومن
سوى هؤلاء من العبيد والمرأة ومن دون المراهق
يرضخ لهم ولا يسهم وكذلك الإجراء والصناع
والمسهم لهم ضربان فرسان وأراجل فللفارس ثلاثة
أسهم سهم بإسمه وسهمان باسم فرسه وللراجل سهم.
ولا يسهم إلا لفرس واحد وإذا أجاز الإمام
الهجن والبراذين أسهم لها ولا يسهم بغل ولا
حمار ولا لما سوى الخيل.
ولا يقتل النساء والصبيان ولا الشيخ الفاني
ولا أهل الصوامع والديارات إلا أن يخاف منهم
أذى أو تدبير وترد لهم أموالهم إلا أن يكون
كثيرا فيؤخذ ويترك لهم اليسير.
(1/93)
وأمان الأمراء
نافذ وأمان غيرهم من سائر الناس عند مالك رحمه
الله عليهم نافذ لا يجوز نقضه وقال غيره إليهم
إجازته ورد فإذا أجيز فسواء كان من رجل أو
امرأة أو عبد أو حر بالغ أو مراهق إذا عقل
الأمان.
والإمام في الأسرى مخير في خصال خمس وهي القتل
والاسترقاق والمن والفداء وعقد الذمة وفي
الجاسوس الاجتهاد وترد الرهائن وإن أسلموا ومن
أسلم صلحا فأرضه ملكا له ومن أسلم من
(1/94)
فتحت أرضهم
عنوة فهي مغنومة لا ترجع إليهم بإسلامهم
يسكنها الإمام من يراه ويأخذ خراجها ممن هي في
يده وحكم الفيء والخمس والخراج والجزية واحد
يأخذ الإمام حاجته منه بغير تقدير ويصرف
الباقي في مصالح المسلمين ويعطي القرابة منه
بالاجتهاد.
(1/95)
|