التنبيه
على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المبحث الخامس: منهج
التحقيق
بعدما تعرفنا على الكتاب ومؤلفه والبيئة المؤثرة فيه بقي أن نختم هذه
الدراسة بالحديث عن منهج التحقيق. وقبل ذلك أبدأ بوصف النسخ المعتمدة.
* المطلب الأول وصف النسخ:
نسخة (ق):
مكانها: القروين. رقمها: 1875
عدد أسطرها: 27 سطراً. عدد كلماتها: حوالي 28 كلمة في السطر.
عدد صفحاتها: 206 صفحة من الحجم الكبير.
الناسخ علي بن أحمد. تاريخ النسخ: جماد الأول 749 هـ.
الخط: مغربي متوسط الجودة.
يبتدئ من أول الكتاب، وينتهي بآخر كتاب الجهاد.
الصفحة الأولى تختلف عن باقي صفحات الكتاب، خطها دقيق وفيه خروم كثيرة. أما
باقي صفحات الكتاب فهي جيدة من حيث العموم، وقليلة الخروم والطمس.
خالية من السماع والتمليك. يبدو أن ناسخها راجعها وأثبت بعض التصحيحات في
الهامش. كتبت عناوين الكتب والأبواب والفصول بخط كبير متميز.
(1/193)
نسخة (ر):
مكانها: الخزانة العامة بالرباط. رقمها: 397 جلبت من الزاوية الناصرية
بتمكروت، رقمها هناك: 127 ص.
عدد أسطرها: 31 سطراً. عدد كلماتها: حوالي 19 كلمة في السطر.
عدد صفحاتها: 258 صفحة في سفر من الحجم الكبير.
خطها: أندلسي متوسط الجودة.
خالية من السماع والتمليك. ليس فيه تاريخ النسخ، ولا اسم الناسخ.
فيها تصحيحات على الهامش، مما يدل أنها مراجعة. قليلة الخروم والطمس،
ولكنها كثيرة السقط.
كتبت عناوين الكتب والأبواب بخط غليظ.
مبتورة الأول تبتدئ بأحكام المياه. وتنتهي بكتاب الأطعمة والأشربة. جاء في
أسفل الصفحة الأخيرة: (وبتمامه تم الجزء الأول من كتاب "التنبيه على مبادئ
التوجيه" للفقيه الجليل الحافظ أبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير
التنوخي رحمة الله عليه ويتلوه في السفر الثاني كتاب الأيمان والنذور وصلى
الله على آله وصحبه وسلم).
نسخة (ص):
مكانها: خزانة القرويين بفاس. غير مرقمة، وضعت في صناديق ضمن المبتورات.
عدد أسطرها: 27 سطراً، في السطر حوالي: 26 كلمة. عدد أوراقها 50 ورقة من
الحجم الكبير.
خطبها مغربي واضح تبتدئ من أول الكتاب، إلى باب الصلاة على الدابة من كتاب
الصلاة الأول.
تاريخ التحبيس 801 هـ. غير مرقمة.
(1/194)
كتب على الصفحة الأولى: (السفر الأول من
كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه. تأليف الشيخ الإمام العلامة الزاهد الورع
أبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي رحمه الله.
فيه من الكتب: كتاب الطهارة. كتاب الصلاة الأول. كتاب الصلاة الثاني كتاب
الجنائز كتاب الصيام كتاب الاعتكاف كتاب الزكاة الأول كتاب الزكاة الثاني
كتاب الأيمان والنذور كتاب العقيقة كتاب الصيد كتاب الذبائح.
الحمد لله حبس هذا الكتاب على خزانة جامع الأندلس شرفه الله، أحمد العبدري
... تحبيسها؟؟؟ دائم الأبد لا يبدل عن حاله ولا يغير بمزيد لأصله والله
حسبه. بتاريخ يوم الجمعة من شهر ربيع الثاني عام واحد وثمانمائة.
نسخة (ت):
مكان وجودها: خزانة الجامع الأعظم بتازة. رقمها: 217.
عدد أسطرها 30 سطراً. في السطر حوالي 29 كلمة. عدد الصفحات: 242 صفحة. في
سفر ضخم.
الخط: مغربي دقيق.
الناسخ غير مذكور، ولا تاريخ النسخ. خال من السماع. محبس على الجامع الأعظم
بتازة.
مبتورة الأول كتب فوق الصفحة الأولى: إبراهيم بن بشير حبس على الجامع
الأعظم بتازة رعاها الله.
والنسخة جيدة من حيث الجملة، لولا بعض الخروم والطمس الذي أصاب أول صفحاتها
وآخرها،
تبتدئ من قوله في كتاب الطهارة: (فصل وأما الرجلان فالنظر فيهما ...).
وتنتهي بقوله: (فصل وإذا ورث الخيار عن الميت).
(1/195)
نسخة (م):
مكانها: القرويين. رقمها: 819.
عدد أسطرها: 35 سطراً. في السطر حوالي 29 كاملة.
وهي في سفر من الحجم الكبير. غير مرقمة الأوراق.
خطها: مغربي رديء. فيه خروم كثيرة، وطمس تصعب الاستفادة منه.
ليس فيها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ. ولا ما يدل على السماع ولا التمليك.
* المطلب الثاني: النسخ المعتمدة
لقد تعرفت على كتاب التنبيه، من خلال نسخته الموجودة بالخزانة العامة
بالرباط. فوقر في خلدي أن هذا الكتاب يستحق، لا بل يجب أن يحقق، وأن يخرج
للوجود، فبدأت أبحث عن نسخه في الفهارس المتوفرة، فوقفت على بعض أجزائه في
خزانة القرويين بفاس تحت رقم: 1132 وهي التي أشرت إليها بـ: "ل".
فاعتقدت أن الكتاب بإمكانه أن يحقق من خلال هاتين النسختين. فأقدمت على
تسجيله، ثم شرعت في نسخ نسخة "ر" ريثما أحصل على صورة لنسخة "ل" والتي طال
انتظاري لها أكثر من ثمانية أشهر!!
فلما حصلت على تلك النسخة، وشرعت في المقابلة الأولية لاختيار النسخة الأم.
فوجئت بأمر لم يكن يخطر في بالي، ولم يكن في حسباني، وذلك أني وجدت نفسي،
كأني أمام كتابين مختلفين [رغم أنه كتب على كل واحد منهما: كتاب التنبيه
على مبادئ التوجه لإبراهيم ...].
فوجدت النسختين تختلفان في بعض الأحيان تماماً في المضمون، وفي بعض الأحيان
تختلفان في التعبير وتتفقان في المعنى. وفي بعض الأحيان الأخرى تكون "ل"
كالشارحة للكتاب، أو "ر" مختصرة له.
فذهلت لما رأيت، وكادت الآمال المعقودة على الكتاب تتبخر.
(1/196)
فمكثت قرابة سنة أو أكثر، أبحث في الفهارس
عن نسخة أو نسخ أخرى علي أجد فيها ما أحل به هذه النازلة المعضلة، ولما لم
اظفر بشيء عزمت على تغيير الموضوع. فبدأت من جديد أبحث عن كتاب يستحق
التحقيق. وفي هذه المرحلة التقيت مع أحد الأساتذة الفضلاء، فأخبرني بأن له
صورة لكتاب التنبيه جلبها من خزانة الجامع الأعظم بتازة فقلت له: إني بحثت
في فهارسها ولم أجد الكتاب ضمنه، فقال لي: إنه فعلاً، لم يذكر في الفهرسة
(1). فأمدني مشكورًا بصورة من الكتاب. فوجدت هذه النسخة تتقارب كثيراً مع
نسخة "ر" فتنفست الصعداء وبدأ يلوح لي بصيص من الأمل. وعلمت حينئذ أن
الاعتماد على الفهارس غير مجد، وأن الطريقة المثلى هي جرد المكتبات
والتعامل معها مباشرة. وأنى لي ذلك؟ وقد أحيطت هذه الأخيرة بترسانة من
القوانين الصارمة والمعقدة. ورغم هذا فإني قصدت خزانة القرويين، فوجدتها
مغلقة في وجه الزوار استعداداً لنقلها إلى المبنى الجديد، فتوسلت للمسؤولين
هناك وتلطفت معهم. فاستجابوا لي مشكورين، وقدموا لي المساعدات الممكنة.
فعثرت، بل اكتشفت ثلاث نسخ كانت غير معروفة من قبل. الأولى وقد أشرت إليها
بـ "م" كتب عليها في الفهارس: أنه كتاب الفقه لمؤلف مجهول. والثانية أشرت
إليها بـ: "ق" عثرت عليها في جناح بكر غير مفهرس، وأعطي لها حينئذ الرقم
التالي: 1875، والثالثة أشرت إليها بـ: (ص) وهي عبارة عن قطعة كانت في
الصناديق ضمن المبتورات ولا رقم لها.
فهذه النسخ ر، وت، وق، وم، وص. وجمتها متقاربة تصلح للمقابلة. والنسخة
الشاذة هي التي أشرت إليها بـ: ل، ألغيتها وأنا مطمئن البال مرتاح النفس،
لعدة أسباب أذكر منها ثلاثة فقط:
أولاً: مخالفتها للنسخ الخمسة المذكورة. وحتى لا يبقى الكلام تجريدياً
أجليه ببعض الأمثلة:
1 - جاء في مقدمة الكتاب في سبب تأليفه ما يلي: (وبعد، فإنه لما
__________
(1) أعني الفهرسة الأولى المرقونة أمَّا الفهرسة التي طبعتها وزارة الأوقاف
مؤخرًا فقد ذكر فيها.
(1/197)
انتهض إلى الطلب من لم يمارس قراءة الكتاب،
ابتدأنا لهم موعداً ...).
أما في "ل" ففيها ما يلي: (أما بعد فإنه لما انتهض خاطري إلى شرح كتاب
المدونة أردت أن أسلك فيه الإيجاز والاختصار).
لاحظ كيف أن الدافع لتأليف الكتاب في باقي النسخ هو محاولة نفع الطلاب
الذين لم يتمرسوا على قراءة الكتاب، الذي هو المدونة بينما الدافع في "ل"
هو: انتهاض خاطره لشرح المدونة.
2 - جاء في نفس المقدمة في النسخ المعتمدة: (أحكام الشريعة تنحصر في ثلاثة
أقسام: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه.
والمطلوب فعله ينقسم قسمين: مطلوب طلباً لا خيرة للمكلف في تركه وهذا هو
الفرض، ومطلوب طلباً للمكلف خيرة في تركه وهذا هو المندوب.
والمطلوب تركه ينقسم قسمين: مطلوب طلباً لا خيرة للمكلف فيه وهذا هو
الحرام، ومطلوب طلباً للمكلف فيه خيرة وهذا هو المكروه.
والمأذون في فعله وتركه وهو المباح. ولا تقسيم فيه.
والفرض يسمى على الحقيقة واجباً ولازماً وحتماً، والحرام يسمى محظوراً
وممنوعاً.
والمندوب ينقسم ثلاثة أقسام.)
وجاء في نسخة "ل": (أحكام الشريعة تنحصر في خمسة أقسام: الواجب والمحرم
والمباح والمكروه والمندوب ... ؟؟ قارن بين هذين النصين، فالخلاف فيهما بين
وواضح.
ثانياً: وقفت على ما يدل على أن نسخة "ل" لم تكن معتمدة عند المتقدمين، فقد
نقل محمد بن يوسف العبدري (ت) 897هـ نصاً من التنبيه في كتابه التاج
والإكليل، وبعد مقارنته بالنسخ المتوفرة، تبين لي أنه لم يكن يعتمد على
نسخة "ل" لأن النص مخالف لها ومطابق لباقي النسخ والنص هو التالي: (ولا شك
أنه [إذا كان مطلقاً] فيبني على الرؤية أو العدد كما
(1/198)
قدمناه. فإن كان في مهواة لا يمكنه التوصل
إلى الروَّية بني على العدد وأكمل كل شهر ثلاثين. فإن التبست عليه المشهور
اجتهد وبنى على غلبة ظنه).
بينما في "ل" فيه: (لا شك أن الأسير الذي قبض في بلاد الروم إن أرسل فإنه
يصوم لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، فإن كان في مهواة لا يمكنه التوصل إلى
الرؤية بني على العدد فأكمل كل شهر ثلاثين يوماً فإن إلتبست عليه الشهور،
اجتهد وبنى على أغلبية ظنه).
ثالثاً: ضياع أربع أسطر تقريباً من كل صفحة في "ل" اثنان في الأعلى واثنان
في الأسفل، نتيجة لمحاولة إصلاح قديمة. بالإضافة إلى اختلاط أوراقها وضياع
ترتيبها.
لأجل هذا وغيره اضطرت مكرهاً، لعدم الاعتماد على هذه النسخة، والتي اشتملت
في بعض الأحيان على زيادات نفيسة جداً، وتوسعاً في ذكر الأدلة وأسباب
الخلاف. وهذا لا يعني أنني ألغيتها كلياً. بل كنت أستأنس بها وأستعين بها
من حين لآخر كما هو مبين في هوامش الفروق.
بعد هذا، هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح. وهو ما السر في اختلاف هذه النسخة عن
غيرها؟ في الحقيقة إن اختلافها يعد لغزاً، ولعل مزيدًا من البحث يحل هذا
اللغز. لكن الذي يمكن أن أجزم به هو: استبعاد تصرف النساخ فيها، لأنها
تصرفات خارجة عن إطار النسخ، فبقي احتمال أن تكون هذه النسخة، إبرازة من
إبرازات الكتاب. بمعنى أن الكتاب أخرجه المؤلف ثم أعاد فيه النظر من بعد.
ويحتمل أن يكون أحد التلاميذ أو أحد العلماء تصرف في الكتاب.
* المطلب الثالث: مسلكي في التحقيق
حاولت في البداية أن أختار نسخة لتكون هي النسخة المعتمدة أثبتها في المتن،
وأذكر الفروق بينها وبين باقي النسخ في الهامش. وهذا هو المنهج الأسلم
والأحكم، ولكن للأسف الشديد لم أفلح في ذلك، ولم
(1/199)
أتمكن من ترجيح نسخة على أخرى، وبدأت أجيل
النظر بين النسخ الأربع (ق) و (ر) و (ت) و (ص) بعدما استبعدت (م) فلم أجد
في هذه النسخ ما يدل على أن آية واحدة منها نسخة المؤلف الأصلية، أو نسخة
أحد تلامذته، أو مقابلته على النسخة الأصلية، أو متصلة بالسماع إلى المؤلف.
فلما لم أظفر بأي شيء من ذلك. انتقلت إلى المفاضلة بين النسخ عن طريق ترشيح
الأقل خرومًا وطمسًا، والأكثر صواباً. فابتعدت بهذه الطريقة نسخة "ت" لكثرة
خرومها، ووجود طمس في أول وآخر كل صفحة منها. واستبعدت كذلك نسخة "ص" وإن
كانت جيدة لأنها عبارة عن قطعة تحتوي على كتاب الطهارة وجزء يسير من كتاب
الصلاة الأول فقط.
فبقي الاختيار بين نسخة "ر" و"ق" والحق أن نسخة "ق" رجحت كفتها على نسخة
"ر" لكثرة خروم وسقوط وأخطاء هذه الأخيرة وقلتها في الأولى.
فراودتني فكرة اختيار نسخة "ق" وجعلها أصلاً، وبذلك أنأى بنفسي عن عهدة
اختيار الكلمة الإنسب، عند اختلاف النسخ. ولكن لم أتمكن من ذلك، إذ وجدت
هذه النسخة كثيرة الأخطاء كذلك. وكون ما في غيرها أولى بالإثبات مما فيها.
فاضطررت مكرهاً بعد تقليب النظر والتهيب أن أسلك مسلك الانتقاء على خطورته
ومشقته. فأقدمت عليه أقدّم رجلاً وأخّر أخرى، لعلمي بخطورة هذا المسلك
وصعوبة اختيار اللفظة الصحيحة من بين ألفاظ النسخ. ورغم استحضاري لهذا كله
فإني لما ترجمت الفكرة إلى عمل، تكشف لي أن الأمر أكثر مما كنت أتوقع.
وأعظم مما كنت أتصور فقد واجهت أخطاء لا حصر لها، وتصرفًا من النساخ غريب
يصل إلى حد العبث أحياناً. بل أكثر من هذا وجدت نفسي في بعض الأحيان أمام
تعارض وتناقض بين النسخ لا يحتمل التأويل، ولا يدخل في التصحيف والأخطاء
المعتادة عند النساخ.
هذا فضلاً عن الأخطاء الإملائية والنحوية التي قد تتفق عليها كل النسخ في
بعض الأحيان.
(1/200)
ولكي أجعل القارئ أمام وضعية هذه النسخ
أسوق أمثلة توضح ذلك. ولن أتعرض للفروق العادية التي تكون بسبب التحريف
والتصحيف، والتي لا تخل منها المخطوطات. ولكن أذكر الفروق الغريبة التي
جعلتني أتعامل مع النسخ بحذر شديد. وقد قسمت هذه الفروق إلى قسمين:
قسم تكون فيه النسخ متعارضة تماما. تدل كل واحدة منهما على نقيض ما تدل
عليه الأخرى كأن تدل واحدة على الوجوب، والأخرى على التحريم. أو تدل واحدة
على ارتباط الحكم بالليل والأخرى تدل على ارتباطه بالنهار وهكذا ...
وقسم جاء نتيجة تصرف النساخ الواضح.
وهذه أمثلة من القسم الأول:
- إذا كان الماء دون القلتين حمل الخبث /// في (ر)، و (ق): فوق (1).
- ولا يجزي من مسح رأسه على حائل /// في (ر) و (ص) و (ق): دون (2).
- فيأتي بركعة بأم القرآن وحدها /// في (ق) و (ت): خاصة وفي (م): بأم
القرآن وسورة (3).
- في مقدار ثلاث ركعات بعد مغيب الشفق /// في (ق): قبل (4).
يقطع بغير سلام وهذا جواب من لا يراعي الخلاف /// في (ق): يقطع بسلام وهذا
جواب من يراعي الخلاف (5).
__________
(1) انظر ص: 224 من هذا الكتاب.
(2) انظر ص: 268 من هذا الكتاب.
(3) انظر ص: 488 من هذا الكتاب.
(4) انظر ص: 382 من هذا الكتاب.
(5) انظر ص: 402 من هذا الكتاب.
(1/201)
فالمنصوص صحة الصلاة /// في (ق): بطلان
(1).
صحت صلاته على كراهية فيها/// في (ق): لا عن كراهة (2).
لأنها حاضت بعد وقتها /// في (ق): قبل (3).
أن المذهب على قولين في فرضيته /// في (ق): على قول واحد (4).
والرداء مستحب في غير الأئمة /// في (ر): في حق (5).
ما أدرك فهو آخر صلاته /// في (ق): أول (6).
وكذلك لو سافر في البر بأهله /// في (ت): البحر (7).
فهل يصلي التي في ذمته سفرية أو حضرية؟ /// في (ت): وقتها (8).
يجري الخلاف في الإعادة بعد الوقت /// في (ر): في الوقت (9).
- وهي عبارة عن ظلمة أحد المنيرين، الشمس والقمر، أو بعضهما /// في (ق): لا
بعضهما (10).
أن الفجر الأول المستطيل /// في (ت): الأول غير المستطيل (11).
إمساك جزء من الليل /// في (ر): النهار (12).
واستقرأ أبو الحسن اللخمي وجوب صومه /// في (ق): جواز (13).
__________
(1) انظر ص: 403 من هذا الكتاب.
(2) انظر ص: 422 من هذا الكتاب.
(3) انظر ص: 475 من هذا الكتاب.
(4) انظر ص: 481 من هذا الكتاب.
(5) انظر ص: 485 من هذا الكتاب.
(6) انظر ص: 488 من هذا الكتاب.
(7) انظر ص: 551 من هذا الكتاب.
(8) انظر ص: 555 من هذا الكتاب.
(9) انظر ص: 646 من هذا الكتاب.
(10) انظر ص: 647 من هذا الكتاب.
(11) انظر ص: 702 من هذا الكتاب.
(12) انظر ص: 704 من هذا الكتاب.
(13) انظر ص: 713 من هذا الكتاب.
(1/202)
ويجوز أن يقوم من المصحف إذا استمر على
القراءة فيه، لا أن ينظر فيه /// في (ق) و (ت) و (م): ولا يصح أن يقرأ في
المصحف إذا استمر على القراءة فيه إلا أن ينظر (1).
يستوي الإنفاق بعد الحول قبل الشراء أو بعده في إيجاب الزكاة /// في (ر):
إسقاط (2).
وعلى صاحب الثلاثين نصف /// في (ر): الثلث (3).
هذه نماذج من الفروق بين النسخ، وهي فروق غير عادية، سببت لي كثيراً من
القلق والتعب.
القسم الثاني: تصرف النساخ
كما هو معلوم فإن النسخ أمانة، ولا يحق للناسخ أن يتدخل في المنسوخ بزيادة
أو نقص أو تبديل أو تغيير. وهذا ما لم يلتزم به النساخ، فقد وصل بهم الأمر
إلى حد انفراد كل نسخة بلفظة تخالف ما في غيرها. أما التقديم والتأخير،
التعبير بأساليب مختلفة تؤدي نفس المعنى فهذا كثير جداً. فمن أمثلة انفراد
كل نسخة بلفظة أذكر المثالين التاليين:
- وقد قدمنا أن الرفع من الفضائل. وسببه إما تأهب /// في ص: تهيئاً وفي
(ت): تهيب وفي ق: تنبيهاً (4).
- وهذا ينبغي أن يختلف في حق الموتى /// في (ت): حكم الكفن. وفي (ر): حق
الورثة (5).
__________
(1) انظر ص: 763 من هذا الكتاب.
(2) انظر ص: 793 من هذا الكتاب.
(3) انظر ص: 725 من هذا الكتاب.
(4) انظر ص: 404 من هذا الكتاب.
(5) انظر ص: 688 من هذا الكتاب.
(1/203)
أما التقديم والتأخير والتعبير بأساليب
مختلفة تؤدي نفس المعنى فأذكر من أمثلته ما يلي:
- باب في أحكام القصر في السفر/// في (ق) و (ر): الصلاة (1).
- ثم ذكر أنه لم يصل الفريضة /// في (ق) و (ت): وقد علم أنه قد أخل بركعتين
من الفريضة (2) أن السلام لا يكون عقيب السجود /// في (ر): إلا عقيب التشهد
(3).
والجواز للنساء خاصة /// في (ق): والمنع للرجال خاصة (4).
- وعدم الإجزاء مع غير قصدها /// في (ت): مع عدمها وفي (ق): مع فقدها (5).
لأن أرباب الماشية يقيمون /// في (ق) و (ت) و (م): يجتمعون (6).
* المطلب الرابع: عملي في التحقيق
لقد اختلفت مناهج المحققين وتضاربت أساليبهم في التحقيق، ولم يتمكنوا من
الاتفاق على منهج موحد، فمنهم من يقصر التحقيق على إخراج النص، إخراجاً
سليمًا، قريباً مما كتبه المؤلف على اختلاف بينهم في بعض الأمور كجواز
التدخل في المتن أو عدم جوازه وغير ذلك.
ومنهم من يتعدى ذلك إلى خدمة النص بحل إشكالاته والتعريف بأعلامه وتخريج
أحاديثه وتوثيق أقواله وشرح غريبه ... إلخ. وقد وقع اختلاف كبير كذلك بين
المحققين في تحديد ما يحتاج إلى تعريف أو تعليق، وقدر ذلك.
__________
(1) انظر ص: 536 من هذا الكتاب.
(2) انظر ص: 584 من هذا الكتاب.
(3) انظر ص: 588 من هذا الكتاب.
(4) انظر ص: 687 من هذا الكتاب
(5) انظر ص: 747 من هذا الكتابه
(6) انظر ص: 912 من هذا الكتاب.
(1/204)
ومنهم من يتجاوز كل هذا إلى اغناء النص
بالشروح والتعليقات المستفيضة والترجيح بين الآراء والتوسع فيما اختصره
المؤلف وإضافة ما فاته.
ولقد آثرت أن أسلك في تحقيق هذا الكتاب المنهج الثاني الذي يقوم على خدمة
النص. لأسباب رجحت كفتها عندي. وبما أن هذا المنهج هو أيضاً مختلف في بعض
تفاصيله وجزئياته، فلا مناص لي من توضيح ما اخترت منه:
1 - حاولت قدر المستطاع أن أخرج النص بأفضل أسلوب وأشرق عبارة تتفق مع
المعنى المراد. وذلك وفق منهج الاتقاء القائم على اختيار أصح العبارات،
وإثباتها في النص، والإشارة إلى العبارات المرجوحة، فإن لم يتيسر لي ذلك،
أو تساوت عندي العبارات، أثبت ما جاء في نسخة "ر" أو "ق" غالباً. وللقارئ
إذا ما لاحظ اضطراباً وقلقاً في العبارة أن يختار من الحواشي اللفظة التي
يراها أنسب.
كما قمت بكتابة النص وفق قواعد الإملاء المعاصرة وضبطه بالنقط والفواصل
وعلامات الاستفهام والتعجب، ويعلم الله كم عانيت في سبيل ذلك. فالنسخ لا
تميز بين ألف الممدودة والمقصورة والتاء المبسوطة والمربوطة والهمزة تحذف
دائماً في آخر الكلمة ووسطها إذا لم تكن أصلية. أما وضع النقطة والفاصلة
فإنه احتاج مني إلى تركيز ودقة متناهية، وتكرار القراءة مرات عدة لفهم
المعنى المقصود. إذ المعنى مرتبط بوضع النقطة، فإن وضعت في غير محلها اختل
المعنى.
2 - كما قمت بوضع عناوين للفصول والمسائل المتناولة داخل فصول الكتاب،
ووضعتها بين قوسين تمييزاً لها عن العناوين التي وضعها المؤلف.
3 - ذكرت أرقام الآيات القرآنية والسور التي وردت فيها.
4 - قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في النص وذكرت مصادرها، وألفاظها
الأصلية. وقد أشرت في بعض الأحيان إلى درجة الأحاديث في الصحة أو الضعف.
(1/205)
5 - كما عرّفت بالأعلام التي تحتاج إلى
تعريف عند أول ورودها في النص المحقق أما الأعلام التي ورد ذكرها في قسم
الدراسة فأكتفي بذكر اسمها الكامل وتاريخ وفاته.
6 - كما قمت ببعض التعليقات على النص المحقق من حين لآخر تجلية وتوضيحاً
لبعض المسائل العلمية.
7 - أما بالنسبة لتوثيق النقول والأقوال فقد لاحظت أن الكتاب عبارة عن نقول
وأقوال يحكي المؤلف من خلالها خلاف المذهب، فرأيت إن تتبعت تلك الأقوال في
مظانها فسيتطلب مني ذلك وقتاً طويلاً جداً قد لا تجود به أنظمة البحث
المعاصرة.
بل رأيت إنه سيكون جهداً يبذل في عمل قليل الجدوى إذ تلك الأقوال مستفيضة
ومنتشرة وناقلها عدل ضابط فلا داعي للتكلف في ذلك، وقد وجدت من العلماء من
يستنكر إهدار الجهود في مثل هذا العمل، وإغفال ما هو أهم منه. أذكر منهم
أبا زهرة الذي قال: (ولقد نهج ذلك المنهج المتكلف شبابنا الذين يكتبون،
فظنوا أنه كلما عني أحدهم بالإكثار من المصادر كان ذلك دليلاً على أنه يفهم
نظام البحث الحديث وأنه مجدد فيما يكتب، وأن كتابته قد بلغت الذروة وبلغت
الغاية. بل وصلت إلى النهاية، حتى لقد وجدنا بعضهم يجتهد في أن يأتي
للأمثال الفقهية بمصادرها فيأتي للمثل الواحد بعدة مصادر مخطوطة وغير
مخطوطة. والمثل مذكور في الكتب المتداولة المشهورة التي هي أوثق أحياناً من
المخطوط) (1).
من أجل هذا رأيت أن أسلك مسلكًا وسطاً لا أتخل فيه عن توثيق الأقوال
نهائياً ولا أقوم باستقصائها كلها بل أكتفي بما تدعو الضرورة إليه.
وقد رأيت أنه لا بدّ من توثيق النصوص المنقولة عن المدونة على اعتبار أنها
هي محور الكتاب وعليها معتمده، فعمدت إلى تلك النصوص،
__________
(1) مالك ص: 8.
(1/206)
فما وجدته بحرفه وضعته بين قوسين تمييزاً
له عن النصوص التي نقلها بمعناها.
كما أني رأيت أن كلام اللخمي هو أيضاً جدير بأن يوثق على اعتبار أن ابن
بشير قصد تتبعه بالنقد والتعقيب.
أما ما سوى هذين فإني لم أقصد إلى استقصاء توثيق أقوالهم وتتبعها بل قصدت
إلى أخذ نماذج في كل الكتاب ليظهر من خلالها منهجه في النقل والاستشهاد.
8 - كما قمت بوضع فهارس للآيات والأحاديث والأشعار والمصادر والمواضيع.
(1/207)
|