التنبيه
على مبادئ التوجيه - قسم العبادات باب في حكم المسح
على الخفين
واجتمعت الأمة على وجوب ملاقاة العضو بالماء إلا أن تدعو الضرورة إلى ستره
كالجبيرة. وهل يجوز أن يمسح على العمامة من لم يضطر إلى ذلك؟ فمذهب فقهاء
الأمصار أنه لا يجوز.
وأما الخفان ففي المذهب في مسحهما ثلاثة أقوال: أحدها: جواز المسح للحاضر
والمسافر، والثاني: جوازه (5) للمسافر دون الحاضر، وهذان
__________
(1) هكذا في (ر) وهو ساقط من (ص) و (ق) و (ت) و (م).
(2) في (ق) الثالثة.
(3) في (ت) و (ق) في نفس وفي (ص) في نفسها.
(4) في (ق) و (ت) خاصة وفي و (م) بأم القرآن (و).
(5) في (ت) جواز مسحها.
(1/332)
في المدونة (1). والثالث: أنه لا يمسح في
حضر ولا سفر، حكاه ابن وهب (2) وأشهب عن مالك، وهذه الرواية ينبغي أن
تتناول على أن قصده: الغسل أولى. وقد قال ابن القصار: إنكار المسح فسق.
وقال ابن حبيب: لا ينكره إلا مخذول (3). وقال أبو حامد الغزالي (4): أجمع
فقهاء الأمة (5) عليه، وإنما يخالف فيه الروافض. وحكى ابن القصار أن رواته
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعون نفساً رووه قولاً وفعلاً، ولهذا لم
يختلف مذهب أبي حنيفة في جوازه مع أنه زيادة على النص والزيادة على النص
نسخ عنده، لكنه رأى أن الحديث عنده في حيز التواتر، فذلك الذي أوجب أن قال
به. وأكثر الأحاديث يقتضي المسح في السفر (6). وفي بعضها ما يدل على المسح
في الحضر (7). وبين الأصوليين خلاف في زيادة العدل هل تقبل أم لا؟
وإذا ثبت ذلك فالنظر في المسح في وجهين (8): أحدهما: صورته، والثاني:
شروطه.
__________
(1) في (ت) و (م) في المذهب. المدونة: 1/ 41.
(2) انظر النوادر والزيادات 1/ 93.
(3) انظر النوادر والزيادات 1/ 94.
(4) هو: محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد
الطوسي الغزالي ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة. صنف كتبًا انتشرت في الآفاق
توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة. طبقات الشافعية 2/ 393 - 394
(261).
(5) في (ق) و (م) الأمصار.
(6) منها ما أخرجه البخاري في الوضوء (206) واللفظ له، ومسلم في الطهارة
(274) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ
النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزعَ
خُفَّيْهِ فَقَالَ: "دَعْهمَا فَأِنَّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"
فَمَسَحَ عَلَيْهمَا.
(7) منها ما أخرجه الترمذي في الطهارة (95) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ
عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى
الخُفُّيْنِ فَقَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ"
وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحُ.
(8) في (ق) و (ت) و (ص) من وجهين و (م) على وجهين.
(1/333)
(صورة المسح)
فأما صورته فالمذهب فيها (1) على ثلاثة أقوال: أحدهما: أن (2) يبتدئ من
مقدم الرجلين حتى ينتهي إلى العقب ويجعل يده اليمنى من أعلى الخف، واليسرى
من أسفله. والثاني (3): أنه يجعل الابتداء بالعقب فيجعل اليمنى من أعلى
الخف واليسرى من أسفلها حتى ينتهي إلى مقدم الرجل. والثالث: أنه يجعل
اليمنى من أعلى القدم (4). واليسرى من [أسفل] (5) العقب ويذهب بهما
مخالفاً. واستحسن الأشياخ هذا لئلا يكون في أسفل الخف ما يلوث به ما يستر
العقب. وإذا ابتدأ منه فإنه لا يلوثه شيء. وفي الكتاب في صفته (أن مالكاً
أراهم المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدميه،
ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفيه ومر بهما وبلغ باليسرى حتى
بلغ بهما إلى عقبيه وأمرهما على عقبه إلى موضع الوضوء، وذلك أصل الساق وحد
الكعبين) (6). وظاهر هذا أنه يمسح (7) الرجلين في مرة واحدة. وهكذا تأوله
أبو القاسم ابن شلبون (8)، وحمله أبو محمد بن أبي زيد وغيره من الأشياخ على
كل رجل تفرد بالمسح (9)، وإنما جمعهما في اللفظ، ولا يتبع غضون الخف (10)
-وهو ما
__________
(1) في (ق) فيه.
(2) في (ق) و (م) و (ت) و (ص) أنه.
(3) في (ق) من أسفله حتى ينتهي إلى مقدم الخف والثاني.
(4) في (ق) المقدم.
(5) ساقط من (ر) و (ق) و (ت).
(6) المدونة 1/ 39.
(7) في (ت) وطاهر أنه يمسح، وفي (ق) وظاهر كأنه يسمع، وفي (ص) وظاهر هاهنا
أنه ينسح.
(8) هو: عبد الخالق أبو القاسم بن شلبون بن أبي سعيد خلف، تفقه بابن أبي
هشام، وكان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد أبي محمد بن
أبي زيد. سمع من ابن مسرور الحجام، وألف كتاب القصد أربعين جزءاً. توفي سنة
إحدى وتسعين وقيل سنة تسعين وثلاثمائة. الديباج المذهب ص: 158، وشجرة
النور. ص: 97 (228).
(9) في (ت) و (ص) على أن كل رجل تفرد بالمسح، وفي (ق) أن كل رجل ينفرد.
(10) في (ص) و (ت) و (ق) الخفين.
(1/334)
تكسر (1) منهما وانطوى بعضه على بعض- فإن
اقتصر على الأعلى دون الأسفل أو اقتصر على الأسفل دون الأعلى ففي المذهب في
جملة ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: الإجزاء، وهو رواية أشهب، وعدم الإجزاء [حتى
يوعب الأعلى والأسفل وهو بناء من هذا القائل على المسح إنما هو عوض عن
الغسل، والغسل يجب استيعابه فليكن المسح كذلك. والقول الثالث المقتصر على
الأسفل لا يجزي، والمقتصر على الأعلى يجزيه، وهو المشهور من المذهب] (2).
والخلاف في هذا كالخلاف في مسح الرأس. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه أنه قال: "لو كان هذا الدين يؤخذ بالقياس لأجزأ مسح أسفل الخفين عن
أعلاهما ولم يجز أعلاه عن أسفله" (3). وهذا إشارة إلى إجزاء الأعلى عن
الأسفل. وعدم إجزاء الأسفل عن الأعلى توقيف، ولا يكون توقيفاً إلا ما علم
من جهة [صاحب] (4) الشريعة.
وإذا قلنا بإجزاء مسح الأعلى فهل يعيد المقتصر عليه في الوقت أم لا؟ قولان:
أحدهما: إنه لا يعيد، والثاني: إنه يعيد مراعاة للخلاف.
...
فصل (في شروط المسح)
وأما شروط المسح فشرطان (5): أحدهما: يرجع إلى الماسح، والثاني:
__________
(1) في (ر) و (ق) و (ت) ينكسر.
(2) ساقط من (ر) و (ق) و (ص).
(3) أخرجه أبو داود في الطهارة (162)، والدارقطني في سننه 1/ 204، وقال ابن
حجر في فتح الباري 4/ 192: "رجال إسناده ثقات". ولفظ أبي داود: "لَوْ كَانَ
الدِّينُ بِالرَّأيِ لَكَانَ أسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ
أَعْلاَهُ، وَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ
عَلَىَ ظَاهِرِ خُفَّيْهِ".
(4) ساقط من (ق) و (ت).
(5) في غير (ت) فصفات.
(1/335)
إلى المسموح؛ فأما ما يرجع إلى الماسح فمنه
كونه مسافراً، وقد تقدم. ومنه كونه كامل الطهارة. فإن غسل رجلاً فأدخلها في
الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها، فالمشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. وهو
على الخلاف في ارتفاع الحدث عن كل عضو بإكماله أو بإكمال الطهارة. وكذلك
يختلف فيمن نكس وضوءه فغسل رجليه ثم أدخلهما الخفين ثم [غسل] (1) بقية
الأعضاء. ولو أدخلهما بعد التيمم ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يمسح،
والشاذ أنه يمسح. وهو على الخلاف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا (2)؟
ويشترط في جواز المسح أن يلبسهما لضرورة المشي فإن لبسهما بغير ضرورة ذلك،
كالمرأة تلبس الخفين وقد خضبت بالحناء، وكذلك الرجل يريد أن ينام أو يحدث
فيلبس خفيه ليمسح عليهما. فلا يجوز لهما ذلك ابتداء. فإن فعلاه فهل تصح
صلاتهما بذلك المسح أم لا؟ ففيه قولان: أحدهما: الصحة لما ثبت من جواز
المسح مطلقاً، والثاني: أنه لا تجزيه (3) الصلاة لأن المسح رخصة وردت في
اللابس لضرورة المشي فلا يلحق به (4) غيره.
وأما ما يرجع إلى الممسوح فأن يكون خفا من خفاف العرب (5)، صحيحاً أو
مقطوعاً قطعاً يسيراً لا يظهر منه القدم، ويمكنه مداومة المشي فيه، ويكون
ساترًا لمحل الغسل، ولا يكون عاصيًا بلبسه. فإن كان من غير أخفاف العرب (6)
كالجوربين، فإن لم يكن على محل الفرض جلد فلا يجوز المسح، وإن كان عليه جلد
ففيه قولان.
واختلف قوله في المدونة في الجرموقين يكون عليها جلد مخروز هل يجوز المسح
عليهما أم لا؟ (7).
__________
(1) ساقط من (ر).
(2) في (ت) أم لا ففيه قولان.
(3) في (ت) لا تجوز.
(4) في (ص) فلا يجاريه.
(5) في (ت) و (ص) الأعراب.
(6) في (ص) و (ر) الأعراب.
(7) المدونة 1/ 40.
(1/336)
واختلف في مراده بالجرموقين فقيل: هما
الجوربان، وقيل: هما خف على خف، وقيل: هما خفان دون الساقين غليظان، لا ساق
لهما يستعملهما المسافرون مشاتًا. وجميع هذه الصفات مختلف في المذهب في
جواز المسح عليهما.
وسبب الخلاف أن المسح رخصة. وبين الأصوليين خلاف في الرخص (1) هل تقتصر على
ما وردت أو يقاس عليها؟ وأما صفة (2) الخف فلا يشترط فيها عندنا إلا ما
قدمته. لكن اختلف المذهب هل يشترط في ذلك ألا يبدو (3) القدم -وهو الذي عول
عليه في الكتاب (4) - أو يشترط إمكان مداومة المشي به، وهو الذي اعتمده
البغداديون من أهل المذهب. وأما اشتراط كونه ساترًا لمحل فرض الغسل فهو
المعروف من المذهب. وقد روى الوليد بن مسلم (5) عن مالك في المحرم يقطع
الخفين أسفل من الكعبين، أنه يمسح على الموجود منهما ويغسل ما ظهر من موضع
الغسل. وقد أنكر الباجي وغيره هذه الرواية. ورأوا أنها غلط عن مالك والوليد
هذا أكثر صحبة (6) للأوزاعي فكثيراً ما ينقل مذهب الأوزاعي (7) ويغلط في
نسبته (8) إلى مالك.
__________
(1) في (ق) و (ت) الرخصة.
(2) في (ر) و (ت) صحة.
(3) في (ت) يبدو منه.
(4) المدونة 1/ 40.
(5) هو: الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقي، مولى بني أمية، الفقيه الثقة
الأمين، روى عن مالك الموطأ وكثيرًا من المسائل والحديث، وعن ابن جريج
والليث والثوري وغيرهم وعنه إسحاق بن راهويه وجماعة خرج عنه البخاري ومسلم
ولد سنة 119 وتوفي سنة 226 شجرة النور.
ص: 58 (22).
(6) في (ق) نقلاً.
(7) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام أبو عمرو
الأوزاعي، كان يسكن بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات .. حدث
عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر وعمرو بن شعيب ومكحول وقتادة،
والزهري .. وخلق كثير من التابعين وغيرهم. كان ثقة خيرًا فاضلاً مأموناً
كثير العلم والحديث والفقه حجة توفي سنة سبع وخمسين ومئة. سير أعلام
النبلاء 5/ 107، 117.
(8) في (ر) نسبتها.
(1/337)
والجمع بين الغسل والمسح كأنه خلاف الإجماع
لأن الإجماع منعقد على أنه يغسل الرجل أو يمسحها (1) على مذهب من قال به،
إلا أن يسترها الخف ففيه ما قدمناه من الخلاف. وأيضاً فإن مسح الخف إنما
رخص فيه لمشقة النزع، وإذا قطع الخف دون الكعبين فلا مشقة في نزعه.
وإن لبس خفين عاصياً بلبسهما كالمحرم يلبسهما من غير ضرورة؛ ففي جواز المسح
له قولان: المشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. وفي المذهب أصل مطرد في
كل عاص هل تباح له الرخص بما يعود بالرفق له، كالمسافر سفراً محرماً يريد
قصر الصلاة أو الإفطار في رمضان في [معصية] (2) ففي المذهب قولان: المشهور
أنه لا يترخص بذلك. والشاذ أنه يترخص به.
وسبب الخلاف هل شرعت هذه الرخص معونة على الأفعال فلا يستعين على ما هو فيه
عاص، أو شرعت تخفيفاً على الإطلاق فيترخص بها جميع من وجدت فيه الصفات التي
جعلت علامة على الترخيص؟
...
فصل (حكم نزع الخف بعد غسلهما)
وإذا غسل رجليه فلبس (3) خفيه ثم نزعهما فلا يؤمر بإعادة الغسل. ولو أحدث
بعد لبس الخفين ثم توضأ ومسح على الخفين ثم نزعهما فإنه يؤمر بغسل رجليه،
فإن أخر غسلهما (4) جرى على الخلاف في
__________
(1) في (ق) ويمسح.
(2) ساقط من (ص).
(3) في (ر) ولبس.
(4) في (ق) و (ت) غسل رجليه.
(1/338)
الموالاة، وكذلك يجري في حكم ابتداء الوضوء
بنزع الخفين على القول بأن التفرقة تفسد الطهارة لعذر كان أو لغير عذر.
هكذا رواه بعض الأسكندرانيين (1) عن مالك أن نازع الخف يبتدئ الوضوء من
أوله، فإن أخرج رجلاً وامتنع عليه نزع الرجل الأخرى حتى خاف إن اشتغل بذلك
فوات الوقت؛ ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يغسل الرجل المنزوعة ويمسح
الأخرى قياساً على الجبيرة، والثاني: أنه ينتقل إلى التيمم لأن الرجلين في
حكم العضو الواحد، ولا يجتمع في العضو الواحد أصل وبدل (2)، والثالث أنه
يمزق الخف ويغسل الرجل. وهذا كله على الخلاف في القياس على الرخص؛ فمن قاس
على ذلك قال بالمسح على الخف فيكون كالجببرة، ومن لم يقس عليها ولم يلتفت
إلى إضاعة المال في طلب فروض الصلاة قال يمزق الخف، ومن التفت إلى إضاعة
المال ردها إلى أصل التيمم، فإن الإنسان له السفر في المفازات التي لا ماء
فيها، يَطْلُبُ بذلك الربح في المال. فقال: هاهنا ينتقل إلى التيمم.
(مدة المسح)
والمشهور من المذهب أن المسح غير مؤقت بزمان، وله أن يستديمه ما لم يلزمه
غسل الجنابة. لكن يستحب له إن كان حاضراً (3) - وجوزنا له المسح على القول
بجواز المسح للحاضر- أن ينزعهما لكل جمعة لغسل الجمعة.
وروي عن مالك أن المسح مؤقت للمسافر بثلاثة أيام وللحاضر يوم
__________
(1) يقصد بالأسكندرانيين؛ الطبقة الأولى من أهل الإسكندرية، الذين أخذوا عن
مالك قبل ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأضرابهم، كعبد الرحمن بن خالد بن يزيد
وسعيد بن عبد الله المعافري وزين بن شعيب وعبد الحكم القرشي وغيرهم.
(2) في (ر) مسح وغسل.
(3) في (ص) قاصدًا.
(1/339)
وليلة. وأكثر الأحاديث تقتضي نفي التوقيت (1). وفي صحيح مسلم أنه - صلى
الله عليه وسلم - وقَّت للحاضر والمسافر بما ذكرناه (2). وبين الأصوليين
خلاف في زيادة العدل هل تقبل أم لا.
... |