التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

كتاب الزكاة الثاني
(اختصاص وجوب الزكاة بالنعم)
وقد تقدم أن الشريعة علقت الزكاة بالأموال النامية، وإن منها النعم (1) فلا تجب الزكاة عندنا إلا فيها. وهذا لاختصاص النص بها، ولأنها المعدة للنماء غالباً، وفيها الدر والنسل والأصواف والأشعار والأوبار. وغير ذلك من الحيوان، لا يوجد فيها كمال النماء على هذه الصفة. لكن إن [ضرب] (2) نوع من الوحش في نوع من هذه حتى كان عنه النتاج، فهل تجب في المتولد عنها زكاة أم لا؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: وجوب الزكاة، والثاني: إسقاطها، والثالث: وجوبها إذا كانت الأمهات من النعم، وسقوطها إن كانت من الوحش. وقد استقرئ هذا القول من المدونة لقوله: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (3). وسبب الخلاف ما قدمناه من اجتماع موجب ومسقط أيهما يغلب؟ وأما القول الثالث فإن الأصول تقتضي أن الولد تبع للأم في الحرية والرق، وأيضًا فإن النطفة كالمستهلك (4) والولد جزء (5) من الأم. ولعل وجه الإسقاط أيضًا أن النسل لا يكون [إلا] (6) من هذا المتولد، والنسل هو معظم النماء.
__________
(1) في (م): الغنم.
(2) ساقط من (ر).
(3) المدونة: 1/ 323.
(4) في (م) و (ق) كالمستهلكة.
(5) في (ق) كالجزء.
(6) ساقط من (ق) و (ت).

(2/868)


فصل (نصاب الإبل والواجب فيها)
وإذا تقرر اختصاص الزكاة بالنعم (1)، فالنظر فيها أولًا في ركنين: أحدهما: النصاب الذي تعلق به الزكاة (2)، والثاني: في قدر المخرج (3).
وأما النصاب فاجتمعت الأحاديث على بيانها، وتعلق بها أيضًا حكم المخرج على الجملة. ولنبينها ثم نذكر مواضع الخلاف؛ فأما الإبل فلا شيء فيما دون الخمس منها، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أربعة عشر، فإذا زادت واحدة (4) ففيها [ثلاث شياه إلى تسع عشرة، وإذا زادت واحدة ففيها (5) أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها] (6) بنت مخاض (7)، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فهاهنا وقع في الحديث في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (8).
__________
(1) في (م) الغنم.
(2) في (ق) النصاب التي تتعلّق الزكاة بها، وفي (م) النصاب الذي يتعلق الزكاة بها، وفي (ر) النصاب الذي يتعلق بها المخرج.
(3) في (ر) الزكاة.
(4) في (م) وق فإذا بلغت خمسة عشر.
(5) في (ق) فإذا بلغت عشرين.
(6) ساقط من (ر).
(7) سيورد المؤلف معاني كل من بنت المخاض وابن اللبون والحقة والجذعة في الفصل الموالي.
(8) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الزكاة 1454، والترمذي في الزكاة 621 واللفظ له عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ كِتَابَ الصدقَةِ فَلَمْ يُخْرِجهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقرَنَهُ بِسَيفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبو بَكْر حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ في خَمّسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ: وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاه وَفِي عِشرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ وَفِي خَمّسٍ وَعِشْرِينَ بِنتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمّسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ =

(2/869)


واختلف المذهب في الزيادة المعتبرة على العشرين ومائة، هل تكون بالعشرات أو بالواحدة؟ في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: اعتبار الزيادة بالعشرة، فلا تنتقل عن الحقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، والثاني: أنها تنتقل فيكون فيها ثلاث بنات لبون، والثالث: أنها صورة (1) يخير فيها الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون.
وسبب الخلاف أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا زَادَتْ"، ومقتضى اللفظ اعتبار زيادة الواحدة فأكثر، لكنه قال: "في كُل خَمْسِينَ حِقَّة وَفِي كُل أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُون"، فراعى زيادة العشرات (2)؛ فمن التفت إلى اللفظ الأول غير بزيادة (3) الواحدة، ومن التفت إلى اللفظ الثاني راعى زيادة العشرة (4)، وقد اختلف المتأخرون في توجيه القول الثالث؛ فمنهم من يراه مبنيًا على الشك والتردد وإجمال (5) الحديث، ومنهم من يراه مبنيًا على أنه مقتضى الحديث، ويكون الساعي مخيرًا في هذا المقدار كتخيره إذا بلغت مائتين (6) على ما سنذكره. ومبنى هذا الاختلاف نذكره فيما بعد.
فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون. ولا خلاف في المذهب في هذا المقدار. ثم لا تتغير (7) الزيادة بعد ذلك إلا بالعشرات. وتقريب النظر في ذلك أن الثلاثين ومائة فيها حقة وابنتا لبون كما ذكرنا، فكلما
__________
= فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونِ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَإذَا زَادَت فَفِيها حِقَّةْ إِلَى سِتَّينَ فَإِذا زَادَت فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمسِ وَسَبعِينَ فَإذا زَادَتْ فَفِيها ابنَتا لَبُون إِلَى تِسْعِينَ فَإِذا زَادَت فَفِيها حِقَّتَانِ إِلَى عشرِينَ وَمِائَة فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عشرِينَ وَمِائَةِ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةْ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ" الحديث.
(1) في (ر) ضورة.
(2) في (ر) وإنما زيادة العشرة
(3) في (ر) اعتبر زيادة.
(4) في (ق) العشرات.
(5) في (ق) و (ت) احتمال.
(6) في (ر) مائة.
(7) في (ق) لا تعتبر.

(2/870)


زادت عشرة أزيلت (1) بنت لبون وجعل مكانها حقة. فإذا صار الجميع حقاقًا (2) وزادت عشرة، رد الكل بنات لبون وزيد في العدد واحدة. ثم إن زادت عشرة أزيلت بنت لبون ورد في مكانها حقة. هكذا أبدًا.
ومثال ذلك إذا زادت على الثلاثين ومائة عشرة، وجبت فيها حقتان وبنت لبون. فقد أزلنا بنت لبون ورددنا مكانها حقة، فإذا زادت عشرة وجبت ثلاث حقاق، فإذا زادت عشرة صار المأخوذ أربع (3) بنات لبون، فإذا زادت عشرة وجبت حقة وثلاث (4) بنات لبون. هكذا أبدًا. وأصله على التقريب ما قلناه. والمعوّل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في كُل خَمسِينَ حِقَّة وَفِي كُل أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُون". وإذا بلغت مائتين فهاهنا إن عددت بالأربعينات كان فيها خمس بنات لبون، فإن عددت بالخمسينات كان فيها أربع حقاق، فيكون الساعي مخيرًا. وفي المذهب تفصيل نذكره بعد.
...

فصل (أسنان الإبل وحكمها)
ويفتقر إلى معرفة الأسنان المذكورة في الحديث، وولد الناقة في أول السنَّة يسمى حُوَارًا، وهذا هو المحتاج إليه على ما ذكره الفقهاء في كتبهم، وإن كان له تفصيل أسماء يفتقر إليها في علم اللغة (5). فإذا دخل في السنَّة الثانية سمي ابن مَخَاضِ والأنثى بنت مخاض، ومعنى ذلك أن الأم صارت في حد المخاض لأنها تحمل سنة وتغب (6) أخرى. فإذا دخل في السنَّة الثالثة سمي ابن لَبُونِ، بمعنى أن أمه صارت في حد مَن لها لبن ترضع به.
__________
(1) في (ر) أوجبت.
(2) في (ر) حقتان.
(3) في (م) خمس.
(4) في (م) أربع.
(5) في (ق) تفصيل إنما يحتاج إليها في علم اللغة.
(6) في (ر) تعب.

(2/871)


فإذا دخل في السنَّة الرابعة سميت الأنثى منه حِقَّة، بمعنى أنها استحقت الحمل للحمولة، والفحل تلقح (1) حينئذ. وإن كان الذكر لا يلقح إلا في السنَّة السادسة. فإذا دخلت في الخامسة سميت جَذَعَة، وهي آخر ما تؤخذ في الزكاة. وفي السنَّة السادسة ثَنِيَّة (2)، ولا حاجة لنا إلى ذلك ولا ما بعده، إذ لا يتعلق به حكم الزكاة.

(بعض حِكَمِ ذلك)
وقد تصرفت الشريعة في هذه النصب (3) تصرفًا مناسبًا يعقل معناه على الجملة وإن كان فيه شوب (4) التعبد على التفصيل. فَعُدَّ مالكِ الأربعة فدون فقيرًا، كما عُدَّ مالك دون العشرين [دينارا] (5) فقيرًا، ومالك الخمس (6) غنيًا فيستحق أن يؤخذ منه. لكن إن أخذ من عين المال أجحف به. والشركة أيضًا في الحيوان مضرة فيعوض عن القدر الواجب بشاة، ثم لا يجب في الزيادة القليلة شيء بخلاف العين لأنّ إخراج الجزء من العين ممكن، وهاهنا لا يمكن إلا بالشركة، ففيها مضرة. فراعت الشريعة زيادة الخمسة إلى أن تبلغ خمسًا وعشرين فحينئذ يستحق الإخراج من الإبل، فيؤخذ من الخمسة وعشرين بنت مخاض، إذ ما قبلها لا يستغني عن أمه ولا يقدر الساعي على حمله (7). ثم يراعى الزيادة بالعشرة كرتين، ثم بالخمسة عشرة كرتين، ولا يؤخذ ما فوق الجذعة لأنها من كرائم (8) الأموال. وإنما تكررت بنت لبون وحقة فتؤخذان مرتين مرتين إذا أثنى العدة (9) التي وجبت فيه أولًا. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على أن الشرف
__________
(1) في (ق) و (ت) تلحق.
(2) في (ر) مسنة.
(3) في (ر) هذا النصيب، وفي (ت) هذا النصب، وفي (م) هذا النصاب.
(4) في (ر) شرف.
(5) ساقط من (م).
(6) في (ر) الخمسين.
(7) في (ق) جلبه وفي (م) حلبه.
(8) في (م) كريم.
(9) في (م) ثبت العدد، وفي (ق) إذا ... العدد.

(2/872)


يحصل في المأخوذ بالأنوثية أو بزيادة السن, فقال: "في الخمسة والعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر" (1). ونبّه بالذكورية هاهنا لأنه إنما انتقل (2) إلى السنن الأعلى مع فقد السنن الأدنى لكون الأنوثية فضلًا والذكورية نقصًا. وهذا التعليل أهم (3) مما قيل من أنه إنما ذكر الذكوربة احترازًا من الخنثى، وهذا يعلم بطلانه قطعًا، وأن صاحب الشريعة لا يتعرض لمثل هذه الصورة إذ هي نادرة تكاد ألا توجد، نعم ولو وجدت لم يكن للاحتراز منها فائدة.
...

فصل (المأخوذ من الإبل عند فقد بعض الأصناف أو وجودها)
وإذا وصلت (4) الإبل خمس وعشرين، فلا يخلو من أن يوجد فيها بنت مخاض وابن لبون جميعًا، أو يفقدا جميعًا، أو يوجد أحدهما ويفقد الآخر.
فإن وجدًا جميعًا فلبس إلا بنت مخاض، إلا أن يرضى الساعي بابن اللبون ويراه نظرًا للمساكين، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجزي، والثاني: أنه لا يجزي. وهذا بناء على أن القيم لا تجزي بدلًا عن الأعيان الواجبة في الزكاة. وأما القول الأول فهو بناء على أن القيم تجزي، أو على أن هذا قد يجب يومًا [ما] (5). ولم يخرج بالكلية عن النوع الواجب مخالف (6) القيم.
فإن فقدا جميعًا، فالمنصوص من المذهب أن على رب المال أن يأتي بابنة مخاض، طاع أو كره. وتأول ابن المواز على أن ابن القاسم أنه قال:
__________
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو عند النسائي في الزكاة 2447 بلفظ: "فإذَا بَلَغَتْ خَمسًا وَعِشرِينَ فَفِيها بنْتُ مَخَاض إلَى خَمس وَثَلَاِثينَ فَإن لَمْ تَكُن بنتُ مَخَاض فَابنُ لَبُون ذَكرٌ".
(2) في (ق) آل.
(3) في (ق) و (م) أوضح.
(4) في (ق) و (م) و (ر) حصلت.
(5) ساقط من (ر).
(6) في (ت) فخالف، وفي (ر) فيخالف.

(2/873)


إن أتى بابن لبون قبل منه. وأنكره بعض المتأخرين ورأوا أن المذهب كله على ما ذكرناه من المنصوص. ويحتمل أن يكون المذهب على قولين، ويكون سبب الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن لم توجد فابن لبون" هل معناه: فابن لبون إذا وجد فيها، أو ابن لبون مطلقًا سواء كان فيها أو لم يكن.
وإن وجد أحدهما دون الثاني، فليس إلا ما وجد، وهذا لا خلاف فيه لتناول الحديث له نصًا ومفهومًا.
...

فصل (مسألة التخيير فيما زاد من الإبل على المائة والعشرين إلى المائة والثلاثين)
وقد قدمنا الخلاف في ما بين العشرين ومائة (1) إلى الثلاثين ومائة، وذكرنا أن أحد الأقوال (2) التخيير. واختلف المتأخرون: هل القول بالتخيير شك في المقدار الواجب فيكون للساعي أن يبتدئ النظر عند نزول المسألة، أو هو (3) قول يقتضيه لفظ الحديث والنظر. وعلى هذا اختلف (4)؛ هل يكون التخيير ثابتًا وإن لم يكن في الإبل إلا أحد السنَّين، أو إنما (5) يكون التخيير مع وجودهما جميعاً. وفي المذهب في ذلك قولان. فإن قلنا إن التخيير شك في المقدار، وإنما يبتدئ الساعي النظر عند وقوع النازلة، فإذا قوي في نفسه أحد الأمرين، كلف رب الإبل (6) أن يأتي بحقتين (7) أو ثلاث بنات لبون على قدر ما يؤديه إليه اجتهاده.
__________
(1) في (ر) مائتين.
(2) في (م) الأقاويل.
(3) في (م) وهو.
(4) في (ت) والنظر وعلى هذا الاختلاف، وفي (ر) والنظر على هذا الاختلاف.
(5) في (ر) وإنما.
(6) في (ق) و (ت) المال.
(7) في (ر) و (ت) بحقتين إن شاء، وفي (ق) بحقتين إن شاء الله.

(2/874)


وإن قلنا إن التخيير من مقتضى الحديث والنظر، فأيهما دفع رب المال أجزأه، وإن لم يوجد فيها إلا أحد السنين لم يكلف الآخر.
...

فصل (من المخير في الواجب في المائتين؟)
وقد قدمنا أن الواجب في المائتين؛ إما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون. وهل يكون الساعي في ذلك مخيراً أو رب المال؟ في المذهب ثلاثة أقوال:
أحدها: تخيير الساعي (1)، والثاني: تخيير رب المال، والثالث: تخيير الساعي إذا وجدا جميعًا. وأما إن فقدا جميعًا أو فقد أحدهما، فالتخيير لرب المال.
والأول نظرًا إلى أن الواجب أحد السنين، فيختار وكيل المسلمين (2). والثاني: نظرًا إلى أن اختياره (3) قد يضر بصاحب الإبل وكل صنف منها واجب حقيقة (4). وهذا المعنى راعاه في القول الثالث فرأى أنه لا مضرة عليه إذا كانا جميعاً موجودين في الإبل.
...

فصل (المأخوذ في الإبل المزكاة بالغنم)
وإذا كانت الإبل مزكاة بالغنم، وهي المسماة شنقًا (5)، فهل يؤخذ
__________
(1) في (ر) أن الخيار للساعي.
(2) في (ق) المساكين.
(3) في (م) اجتهاده.
(4) في (ت) على الحقيقة.
(5) في (ق) بالشنف.
والشنق وهو ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة. انظر مواهب الجليل 2/ 268. قال أبو عبيد: يجعل الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل. الغريب 4/ 142.

(2/875)


من المعز أو من الضأن؟ أما إن تطوع (1) المزكي بالأفضل أخذ منه، وإن طلب الأدنى (2) فأراد إخراج المعز، فإن كانت هي كسبه وكسب أهل البلد أخذت منه. وإن كان كسبه مخالفًا لكسب أهل البلد فقولان: أحدهما: مراعاة كسبه لأنه المأخوذ به، وفي تكليفه إخراج ما ليس في ملكه مشقة عليه، والثاني: مراعاة كسب أهل البلد, لأنّ كسبه نادر والنادر لا يراعى.
...

فصل (حكم إعطاء أفضل من الواجب)
وإذا وجبت على إنسان سن فبدل أفضل منها ورضي به المصدق، فلا شك في الإجزاء. وإن أخذ على الفضل (3) ثمنًا، أو أعطى النقص وأكمل النقص بالثمن، فهل يجزي؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجزي وجائز ابتداء. والثاني: أنه مكروه، وإن وقع أجزأه. والثالث: أنه لا يجزي إلا أن يعطي أفضل ويأخذ ثمنًا فيرد الثمن المأخوذ. وهذا مع فوات المأخوذ.
وأما إن كان قائمًا، فيسترده على هذا القول ويخرج مقدار هذا الواجب. ونفي الإجزاء مبني على منع إخراج القيم. وأما الإجزاء فمبني على أحد الأمرين: إما لجواز إخراج القيم، وإما لأنه قد أخرج النوع على الجملة. وأما الكراهية فهي مراعاة الخلاف مع [كون] (4) القول بالإجزاء.
...
__________
(1) في (ق) طاع.
(2) في (ق) الادون.
(3) في (ر) الأفضل.
(4) ساقط من (ق).

(2/876)