التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ذكر خلافه له في كتاب الرهون:
34 - اختلاف المتبايعين في الأجل (1) (2)
"قال ابن القاسم: قال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة فتفوت عنده، فيقتضيه البائع ثمنها فيقول المبتاع: ثمنها إلى أجل كذا، ويقول البائع: ثمنها حال، أنه إذا ادعى أجلا قريبا لا يستنكر، رأيته مصدقا، وإن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله.
وقال ابن القاسم: لا يصدق المبتاع في الأجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالا، إلا أن يكون أقر بأكثر مما ادعاه البائع، فلا يكون للبائع إلا ما ادعى". (3)
قال أبو عبيد: (وقـ) ـد (4) روى ابن وهب وابن نافع وابن أبي أويس عن مالك أنه
_________
(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 298 - 299): ولو اختلف المتبايعان في الأجل، فقال البائع: حال. وقال المشتري: إلى شهر.
فإن لم يتقابضا تحالفا وترادا.
وإن قبض المشتري السلعة، فالقول قوله مع يمينه، على رواية ابن وهب.
وروى ابن القاسم أنهما يتحالفان، إن كانت السلعة قائمة عند البائع أو عند المشتري.

وإن فاتت، فالقول قول المشتري مع يمينه، إلا أن يكون للناس عرف وعادة في تلك السلعة في شرائها بالنقد والأجل فلا يكون لواحد منهما قوله، ويحملان على عرف الناس في تلك السلعة، ويكون القول قول من ادعى العرف.
هذا كله مذهب مالك والليث بن سعد.
وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن: الاختلاف في الأجل كالاختلاف في الثمن، والقول في ذلك واحد.
وقال أبو حنيفة: إذا قال البائع هو حال وقال المشتري إلى شهر فالقول قول البائع مع يمينه، وكذلك إذا قال البائع: إلى شهر. وقال المشتري: إلى شهرين. وهو قول الثوري. انتهى.
وانظر مواهب الجليل (4/ 509).
(2) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(3) المدونة (14/ 308).
(4) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

(1/130)


قال في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعتك بالنقد وقـ (ـال) (1) المبتاع: ابتعت منك [ص60] إلى أجل، إنه إن كانت السلعة قد وصلت إلى (2) المبتاع وبان بها، فالقول قوله بيمينه، وإن كان لم يبن بها، ولا قبضها فالقول قول البائع مع يمينه، والمبتاع بالخيار إن شاء أخذ المبيع بما قال البائع، وإلا حلف بالله ما ابتاعها إلا بما قال وبرئ منها.
وإنما (اجـ) ـتلبت (3) هذه الرواية، وإن كانت موافقة لرواية ابن القاسم ( ... ) (4) لاختلافهم في السبب الموجب لتقوية قول المبتاع في ثمن المبيع وتبدئته باليمين فيه، لأن السبب الموجب لذلك في رواية ابن القاسم القبض مع مقارنة الفوات.
وفي رواية ابن وهب وابن نافع بمجرد القبض دون أن يقترن إليه شيء، وهو الصحيح الذي يوجبه النظر ويقتضيه القياس على أصول مالك.
وإنما وجب أن يكون القول قول المبتاع في ذلك إذا قبض المبيع وصار في يديه، لأن البائع قد رضي بذمته حين دفعه إليه وائتمنه عليه بغير إشهاد ولا ارتهان.
وقد دل على ذلك القرآن، قال الله عز وجل "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا".
فسماه مؤتمنا حين لم يشهد عليه ووعظه في أداء أمانته.
وكل موعوظ في أداء ما أؤتمن عليه، فالقول فيه قوله مع يمينه.
يدل على ذلك قوله تعالى "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يومن بالله واليوم الآخر".
فوعظهن فيما ائتمنهن عليه من الحيض والحمل، لما كان القول فيه قولهن.
_________
(1) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(2) "إلى" غير واضحة تماما.
(3) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(4) بتر في الأصل بمقدار كلمة.

(1/131)


ودليل آخر هو اتفاق الجميع على أن متداعيين لو تداعيا شيئا هو في يد أحدهما أن صاحب اليد منهما أولى بما في يديه ممن لا يد له عليه، وإن كان قد شاركه في مثل دعواه.
وإذا كان الأمر على مثل ما وصفنا وجب (1) أن يكون حكم المتداعيين فيما قدمت ذكره حكمهما و ( ... ) (2) الجامع بينهما قوة (الـ) ـسبب (3) وإنما يكون القول قول المبتاع في ذلك عندي [ص61] (4) إذا كان المبيع مثلـ (ـه) (5) يباع بالدين وبالنقد، فإذا كان الأغلب من حاله النقد، وكان بيعه بالدين نادرا، فالقول في ذلك قول البائع، لأن العرف يصدقه وينافي قول خصمه.
والعرف عند مالك وابن القاسم وجميع العلماء إلا من شذ ممن لا يعد (خـ) ـلافه (6) خلافا، أصل يرجع إليه (7)، ويحمل أهل كل بلد عليه، ألا ترى أنهم يرجعون جميعا إلى العرف في صفة الأثمان إذا وقع التنازع بين المتبايعين فيها، وكذلك في مقدار الحمولة والمعاليق والسير في السفر، يحمل الجميع على المتعارف من ذلك عند وقوع التنازع فيه.
وإذا كان كذلك، وكان المبيع مما مثله يباع بالنقد وبالدين وجب أن يراعى فيه قوة سبب المتداعيين كما يراعى ذلك عند اختلافهما في صفة الثمن إذا ادعى أحدهما دراهم قطعا، وادعى خصمه صحاحا، ولم يكن هناك عرف يحملون
_________
(1) تكررت هذه الكلمة في الأصل.
(2) بتر في الأصل بمقدار كلمتين.
(3) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(4) تكررت عندي في الأصل.
(5) ما بين القوسين به طمس بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(6) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(7) انظر المهذب في أصول الفقه المقارن (3/ 1021) لعبد الكريم النملة، وحكى فيه الخلاف في الاحتجاج به.

(1/132)


عليه، إن القول في ذلك عند ابن القاسم ومالك جميعا قول من قوي سببه بكون المبيع بيده.
لأن الأجل والنقد صفة للثمن، لأنك تقول: درهم معجل ودرهم مؤجل، فتصفه بالتعجيل والتأجيل، كما تصفه بالصحة والتقطيع ولا فرق بين الـ (ـصـ) ـفتين (1)، والله أعلم.
وأما وجه قول ابن القاسم في المبتاع أنه لا يصدق في الأجل، ويؤخذ بما أقر به من المال حالا فلأن الأصل في البيوع النقد، والأجل طارئ عليه، ومن ادعى خلاف الأصل لم يصدق.
ويحتمل أن يفرق على قول ابن القاسم بين الثمن والأجل في ذلك، بأن يقال: إن عقد البيع مفتقر إلى ثمن إذ لا جائز أن يوجد اسم البيع واقعا على مبيع إلا والثمن مقترن ( ... ) (2) (إ) ذا (3) تقارا على ثمن ما، واختلفا في مبلغه وصفته، وأتى كل واحد منهما بما يشبه أن يكون ثمنا للمبيع وصفة للثمن، ولـ (ـم) (4) يكن هناك عرف [ص62] يحتمل عليه، إن القول في ذلك قول من قوي سببه بكون المبيع في يد (هـ) وازن ذلك اتفاق المتبايعين واختلافهما في نهايته.
لأن المبيع لا بد له من ثمن، فوازن ذلك الثمن إذا اختلف المتبايعان في مبلغه اتفاقهما على الأجل واختلافهما في نهايـ (ـتـ) ـه (5).
فأما إذا نفى أحد المتبايعين الأجل، وأثبته الآخر فالقول قول النافي، لأن العقد في الأصل بريء من الأجل حتى يثبت اشتراطه فيه، والبياعات قد تخلو من الآجال،
_________
(1) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(2) بتر في الأصل بمقدار كلمة.
(3) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(4) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(5) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

(1/133)


فلا يكون ذلك قدحا فيها ولا مزيلا لاسم البيع عنها.
وأما الثمن فخلاف ذلك، لأن عقد البيع لا يجوز أن يخلو منه.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، على أن قول مالك في ذلك عندي أولى بالصواب، إذا كان المبيع مما يباع مثله بالنقد والدين على ما بيناه، فاعلمه، وبالله التوفيق.

(1/134)


ذكر خلافه له في كتاب الصلح
35 - من اختلط له دينار بمائة ديز لغيره (1)
"قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال فيمن اختلط له دينار بمائة ديز لغيره أنه يكون شريكا له إن ضاع منها شيء بجزء من مائة جزء وجزء.
قال ابن القاسم: وأنا أرى أن لصاحب المائة تسعة وتسعين ديزا ويقسـ (ـم) (2) صاحب (المائة) (3) وصاحب الدينار الديز الباقي نصفين، لأنه لا يشك أحد، أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة، وكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه. وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة". (4)
قال أبو عبيد: أما قول مالك أنه يكون شريكا بجزء من مائة جزء وجزء، فلأن الدينار لما اختلط بالمائة، وصار في كليتها ولم يتميز عينه منها وجب أن يكون شـ (ـر) يكا (5) له إذا لم يكن متعديا بخلطه.
(أما إذا) (6) كان شريكا (.) (7) له فلا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن ما ضاع من المال [ص63] (المشـ) ـترك (8) فيه بعد خلطه الدينار للشريكين على عدد الأجزاء التي اشتركا بها في المال.
وإذا كان كذلك، وجب أن تكون مصيبة الدينار بينهما على عدد الأجزاء التي
_________
(1) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(2) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(3) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(4) المدونة (11/ 399).
(5) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(6) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق.
(7) بتر في الأصل بمقدار حرف أو حرفين.
(8) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

(1/135)


صارا بها شريكين، لأنها شبهة شركة، (و) شبهة كل عقد مردودة إلى صحيحه.
وهذه جملة لا خلاف فيها بين (مالك) (1) وابن القاسم، والله أعلم.
وأما قول ابن القاسم وأنا أرى لصاحب (المـ) ـائة (2) تسعة وتسعين ديزا، ويقسم صاحب المائة وصاحب الديز الدينار (البـ) ـاقي (3) نصفين، فقد احتج لمذهبه في ذلك بما لا مزيد عليه فيه.
سوى (أنه) (4) لا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن صاحب الدينار شريك لصاحب المائة (5).
وسنة الشركة تقتضي أن يكون ما لكل واحد من الشريكين شائعا في الما (ل) (6) المشترك فيه على قدر الأجزاء التي صارا فيها شريكين.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين عندي، والله أعلم.
_________
(1) طمس في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(2) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(3) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(4) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(5) لا تظهر الكلمة بسبب الرطوبة والإصلاح.
(6) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

(1/136)