الكافي
في فقه أهل المدينة المالكي كتاب الذبائح
باب الذكاة وحكمها
...
كتاب الذبائح
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
باب الذكاة وحكمها
كل مقدور عليه يجوز ذبحه صنفان أحدهما حكمه
الذبح والآخر حكمه النحر والذبح أن يقطع
الحلقوم والودجان ولا يراعي مالك قطع المرئ
وإن قطع الودجين وأكثر الحلقوم أجزأ عند أكثر
أصحاب مالك ومن لم يجز على ذلك ورفع يده قبل
تمام بلوغ الذكاة ثم رجع في الفور فأكمل
الذكاة أجزأه وقيل لا يجزئه والأول أصح لأنه
جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها.
وينبغي أن تكون القلصمة إلى الرأس فإن لم تكن
فلا بأس والنحر والطعن في اللبة ولو ذبح ما
السنة في ذكاته النحر أو نحر ما السنة في
ذكاته الذبح من غير ضرورة لم يؤكل كراهية لا
تحريما فإن كان من ضرورة فلا بأس به وقال عبد
العزيز بن أبي سلمة وجماعة من أهل المدينة
وغيرهم
(1/427)
إن ذلك جائز من
غير ضرورة ولا بأس أن تنحر البقر وأن تذبح من
ضرورة وغير ضرورة والاختيار الذبح وأما الغنم
فلا تنحر إلا على ما ذكرنا.
وكذلك الإبل لا تذبح إلا على ما وصفنا.
ومن نسي أن يسمي على الذبيحة لم يضره ذلك ولا
بأس بأكلها وإن ترك التسمية عامدا لم تؤكل عند
مالك ومن أهل المدينة وغيرهم من قال: لا يضر
المسلم ترك التسمية عامدا ولا ناسيا لأنه ذبح
بملته ودينه، ألا ترى أن المجوسي لو سمى لم
ينفع ذلك شيئا !.
ومن ذبح حيوانا من قفاه لم يؤكل وذكاة الذبيحة
ذكاة لجنينها إذا لم يدرك حيا وكان قد نبت
شعره وتم خلقه فإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعره
لم يؤكل إلا أن يدرك حيا فيذكى ومن استوحش من
الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة
الإنسي وكذلك المتردي في البئر لا تكون الذكاة
فيه إلا فيمن بين الحلق واللبة على سنة
الذكاة.
وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة
وغيرهم والصحيح في ذلك ما ذهب إليه مالك.
وأما المتردية والنطيحة والموقودة وأكيلة
السبع فإن كل واحدة من هذه إذا ذكيت وعينها
تطرف ونفسها تجري وقد حركت يدا أو ذنبا أو
رجلا وحياتها مجتمعة جازت فيه الذكاة وذلك ما
لم تنتقض بينتها مثل أن تنخع فيظهر نخاعها أو
تنتشر أحشاؤها أو يقطع صلبها أو موضع الذكاة
منها السبع وفي هذه المسألة خلاف كبير
لأصحابنا وغيرهم، وهذا هو الصحيح في ذلك عن
مالك ومن يرضى قوله من أهل العلم في ذلك ولم
يختلف العلماء في المريضة يبلغ منها المرض
مبلغا لا يرجى معه لها بقاء أنها تؤكل إذا
ذكيت وفيها حياة،
(1/428)
قال ابن القاسم
عن مالك: إذا ذكيت المريضة ونفسها تجر وإن كما
لا يرجى أن تعيش فلا بأس بها.
وذكر ابن وهب في موطئه قال: قال مالك في شاة
تردت فكسرت وأدركها صاحبها وهي تتحرك فذبحها
فسال الدم ولم تتحرك قال: أرى إن كان صاحبها
ذبحها ونفسه تجر وهي تطرف أن يأكلها.
ويستحب للمسلم أن يستقبل بذبيحته القبلة ومن
ذبح إلى غير القبلة فلا شيء عليه.
(1/429)
باب ما يجوز أن يذبح به
كل شيء يذبح مما له حد يمر في اللحوم مرور
الحديد وينهر الدم جاز أكل ما ذبح به إلا
الظفر والسن فإن ذلك خنق والمعنى في ذلك إذا
لم يكونا منزوعين فإذا كان ذلك لم تقع بهما
ذكاة.
واختلف في العظم فقيل: لا تقع به ذكاة على حال
لنهي الوارد في ذلك عن النبي عليه السلام.
وقيل: إنه مكروه ويجوز على كراهيته.
وقيل: لا بأس أن يذكي بالعظم إن كان يفري
(1/429)
باب من تجوز ذبيحته
لا تجوز ذبيحة غير المسلمين وأهل الكتاب ولا
تؤكل ذبيحة المربد وان تهود أو تنصر والمجوس
وأهل الأوثان وسائر
(1/429)
|