الأحكام الشرعية الكبرى

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد نبيك الْكَرِيم
كتاب الزَّكَاة

بَاب وجوب الزَّكَاة
البُخَارِيّ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن أبي جَمْرَة قَالَ: سَمِعت ابْن عَبَّاس يَقُول: " قدم وَفد عبد الْقَيْس على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّا هَذَا الْحَيّ من ربيعَة، وَقد حَالَتْ بَيْننَا وَبَيْنك كفار مُضر، فلسنا نخلص إِلَيْك إِلَّا فِي شهر حرَام، فمرنا بأَشْيَاء نَأْخُذ بهَا، وندعو (لَهَا) من وَرَاءَنَا. قَالَ: آمركُم بِأَرْبَع، وأنهاكم عَن أَربع: الْإِيمَان بِاللَّه، شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله - وَعقد وَاحِدَة - وَأقَام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَأَن تُؤَدُّوا لله خمس مَا غَنِمْتُم، وأنهاكم عَن: الدُّبَّاء، والنقير، والحنتم، والمزفت ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا ابْن نمير، ثَنَا أبي، ثَنَا إِسْمَاعِيل - هُوَ ابْن خَالِد - عَن قيس: قَالَ جرير بن عبد الله: " بَايَعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على إقَام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، والنصح لكل مُسلم ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد، عَن زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق، عَن يحيى بن عبد الله بن صَيْفِي، عَن أبي معبد، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

(2/575)


بعث معَاذًا إِلَى الْيمن، فَقَالَ: ادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك، فأعلمهم أَن الله قد افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة فِي أَمْوَالهم، تُؤْخَذ من أغنيائهم، وَترد (فِي) فقرائهم ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا ابْن أبي عمر، ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن سعير بن الْخمس التَّمِيمِي، عَن حبيب بن أبي ثَابت، / عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " بني الْإِسْلَام على خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وَأقَام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَصَوْم رَمَضَان، وَحج الْبَيْت ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وَقد رُوِيَ من غير وَجه عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وسعير بن الْخمس ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى، ثَنَا مُعْتَمر، سَمِعت بهز بن حَكِيم، يحدث عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: قلت: " يَا نَبِي الله، مَا أَتَيْتُك حَتَّى حَلَفت أَكثر من عددهن - لأصابع يَدَيْهِ - أَلا آتِيك، وَلَا آتِي دينك، وَإِنِّي كنت امْرأ لَا أَعقل شَيْئا إِلَّا مَا عَلمنِي الله وَرَسُوله، وَإِنِّي أَسأَلك بِوَجْه الله. بِمَا بَعثك رَبنَا إِلَيْنَا؟ قَالَ: بِالْإِسْلَامِ. قلت: وَمَا آيَات الْإِسْلَام؟ قَالَ: أَن تَقول: أسلمت وَجْهي لله، وتخليت، وتقيم الصَّلَاة، وتؤتي الزَّكَاة، كل مُسلم [على] مُسلم محرم، أَخَوان نصيران، لَا يقبل الله من مُشْرك بَعْدَمَا يسلم عملا أَو يُفَارق الْمُشْركين إِلَى الْمُسلمين ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، أَنا شُعَيْب بن أبي حَمْزَة،

(2/576)


عَن الزُّهْرِيّ، ثَنَا عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود، أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: " لما توفّي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَكَانَ أَبُو بكر، وَكفر من كفر من الْعَرَب، فَقَالَ عمر: كَيفَ تقَاتل النَّاس وَقد قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله، فَمن قَالَهَا فقد عصم مني مَاله وَنَفسه إِلَّا بِحقِّهِ، وحسابه على الله؟ فَقَالَ: وَالله لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة، فَإِن الزَّكَاة حق المَال، وَالله لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدونها إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقاتلتهم على منعهَا. قَالَ عمر: فوَاللَّه مَا هُوَ أَلا أَن قد شرح الله صدر أبي بكر فَعرفت أَنه الْحق ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا حَمَّاد.
وثنا ابْن الْعَلَاء، ثَنَا أَبُو أُسَامَة.
وثنا القعْنبِي، ثَنَا أبي، كلهم عَن بهز بن حَكِيم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي كل سَائِمَة إبل: فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَلَا تفرق إبل عَن حِسَابهَا، من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْن الْعَلَاء: مُؤْتَجِرًا بهَا - فَلهُ أجرهَا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله، عَزمَة من عَزمَات رَبنَا - عز وَجل - لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء ".
قَالَ حَمَّاد: أَنا بهز.
بهز هَذَا وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ، وَأَبوهُ حَكِيم بن مُعَاوِيَة لَيْسَ بِهِ بَأْس، وَلَكِن هَذَا الحكم لَا يُؤْخَذ عَن مثله.

بَاب لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا الْحسن بن الْخضر الْمعدل بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم

(2/577)


ابْن يُونُس، ثَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْأَسدي / بِمَكَّة، ثَنَا حسان بن سياه، عَن ثَابت عَن أنس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".
ذكره أَبُو دَاوُد وَسَيَأْتِي من طَرِيقه فِي بَاب زَكَاة الذَّهَب - إِن شَاءَ الله.

بَاب زَكَاة الْإِبِل
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة ابْن عبد الله بن أنس بن مَالك، أَن أنس بن مَالك حَدثهُ " أَن أَبَا بكر الصّديق كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الْمُسلمين، وَالَّتِي أَمر الله (بِهِ) رَسُوله، فَمن سئلها من الْمُسلمين على وَجههَا، فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا، فَلَا يُعْط: فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم من كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت [سِتا] وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت [سِتا] وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت - يَعْنِي (سِتا) وَسبعين - إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من ألإبل فَفِيهَا شَاة، (وَمن بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة الْجَذعَة، وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ، أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، وَلَيْسَت عِنْده الحقة، وَعِنْده الْجَذعَة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة، وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا بنت لبون، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون،

(2/578)


وَيُعْطِي شَاتين، أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت صدقته بنت لبون، وَعِنْده حقة، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت صدقته بنت لبون وَلَيْسَت عِنْده، وَعِنْده بنت مَخَاض فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض، وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما، أَو شَاتين) وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض، وَلَيْسَت عِنْده / وَعِنْده بنت لبون، فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما، أَو شَاتين، فَإِن لم يكن عِنْده ابْنة مَخَاض على وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَه شَيْء ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ: " أخذت من ثُمَامَة بن عبد الله كتابا زعم أَن أَبَا بكر كتبه لأنس، وَعَلِيهِ خَاتم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حِين بَعثه مُصدقا، فَإِذا فِيهِ: هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فَرضهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ... " فَذكره نَحوه، وَزَاد فِيهِ زَكَاة الْغنم، والرقة، وَسَيَأْتِي ذَلِك ذَلِك من طَرِيق البُخَارِيّ بعد إِن شَاءَ الله.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمُبَارك، ثَنَا المظفر بن مدرك، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ: " أخذت هَذَا الْكتاب من ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس، عَن أنس، أَن أَبَا بكر كتب لَهُم: إِن هَذِه فَرَائض الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الْمُسلمين الَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله ... . " ثمَّ ذكر نَحوه.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد النُّفَيْلِي، ثَنَا عباد بن الْعَوام، عَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم - هُوَ ابْن عبد الله بن عمر - عَن أَبِيه

(2/579)


قَالَ: " كتب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كتاب الصَّدَقَة، فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض فقرنه بِسَيْفِهِ، فَعمل بِهِ أَبُو بكر حَتَّى قبض، ثمَّ عمل بِهِ عمر حَتَّى قبض، وَكَانَ فِيهِ فِي خمس من الْإِبِل شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه، وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا حقة إِلَى سِتِّينَ، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى تسعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان إِلَى عشْرين وَمِائَة، فَإِن كَانَت الْإِبِل أَكثر فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون ... ".
وَذكر الحَدِيث نَحْو حَدِيث البُخَارِيّ فِي زَكَاة الْغنم لم (يعرفهُ) غير سُفْيَان، عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ يضعف فِي الزُّهْرِيّ.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، أَخْبرنِي ابْن الْمُبَارك، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن ابْن شهَاب قَالَ: " هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة، وَهِي عِنْد آل عمر بن الْخطاب، قَالَ ابْن شهَاب: أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله ابْن عمر فوعيتها على وَجههَا، وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز [من] عبد الله بن عبد الله بن عمر، وَسَالم بن عبد الله ... " فَذكر الحَدِيث قَالَ: " فَإِذا كَانَت إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون حَتَّى تبلغ / تسعا وَعشْرين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ وَمِائَة، فَفِيهَا بِنْتا لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَثَلَاثِينَ، فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ وَمِائَة، فَفِيهَا حقتان وَابْنَة لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَأَرْبَعين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت خمسين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث حقاق حَتَّى تبلغ تسعا وَخمسين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت سِتِّينَ وَمِائَة، فَفِيهَا أَربع بَنَات لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَسِتِّينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت سبعين وَمِائَة، فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَسبعين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت ثَمَانِينَ وَمِائَة، فَفِيهَا حقتان وبنتا لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَثَمَانِينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت

(2/580)


تسعين وَمِائَة، فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَتِسْعين وَمِائَة، فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا أَربع حقاق، أَو خمس بَنَات لبون، أَي السنين وجدت أخذت وَفِي سَائِمَة الْغنم ... . " وَذكر بَاقِي الحَدِيث.

بَاب زَكَاة الْغنم
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة ابْن عبد الله بن أنس، أَن أنسا حَدثهُ " أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الْمُسلمين، وَالَّتِي أَمر الله بهَا [رَسُوله] ، فَمن سئلها من الْمُسلمين على وَجههَا، فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط: فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم من كل خمس شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ ففبها ابْنة مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت (سِتا) وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين، فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت (سِتا) وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ، فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين، فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت - يَعْنِي (سِتا) وَسبعين - إِلَى تسعين، فَفِيهَا بِنْتا لبون، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة، فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة، فَفِي كل أَرْبَعِينَ ابْنة لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة، وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَان، فَإِذا زَادَت على مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث، فَإِذا زَادَت على ثَلَاثمِائَة، فَفِي كل مائَة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة / الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا إِن يَشَاء رَبهَا، وَفِي الرقة ربع الْعشْر،

(2/581)


فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين وَمِائَة، فَلَيْسَ فِيهَا شيءإلا أَن يَشَاء رَبهَا ".

بَاب زَكَاة الْبَقر
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن رَافع، ثَنَا يحيى بن آدم، ثَنَا مفضل - وَهُوَ ابْن مهلهل - عَن الْأَعْمَش، عَن شَقِيق، عَن مَسْرُوق، عَن معَاذ " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَعثه إِلَى الْيمن وَأمره أَن يَأْخُذ من كل حالم دِينَارا، أَو عدله معافر، وَمن الْبَقر من ثَلَاثِينَ تبيعا أَو تبيعة، وَمن أَرْبَعِينَ مُسِنَّة ".
تَابعه جرير ويعلى وَمعمر وَشعْبَة وَأَبُو عوَانَة وَيحيى بن سعيد، عَن الْأَعْمَش، عَن شَقِيق، عَن مَسْرُوق، قَالَ يعلى وَمعمر: عَن معَاذ مثله، ذكر ذَلِك أَبُو دَاوُد.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا أَحْمد بن حَرْب، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن مَسْرُوق، عَن معَاذ قَالَ: " لما بَعثه رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعا أَو تبيعة، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن كل حالم دِينَارا، أَو عدله معافر ".
قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح ثَابت مُتَّصِل.
الدراقطني: حَدثنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق، ثَنَا مُحَمَّد بن عبيد الله بن الْمُنَادِي، ثَنَا أَبُو بدر، ثَنَا زُهَيْر، ثَنَا أَبُو إِسْحَاق، عَن الْحَارِث وَعَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ فِي الْبَقر العوامل شَيْء ". وَفِي حَدِيث الْحَارِث: " لَيْسَ على الْبَقر العوامل شَيْء "

(2/582)


بَاب لَا يجمع بَين مفترق
وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة، أَن أنسا حَدثهُ " أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي فرض رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ ".

بَاب زَكَاة الخلطاء
النَّسَائِيّ: أخبرنَا عبد الله بن فضَالة - هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم النسوي - أَنا سُرَيج ابْن النُّعْمَان، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس بن مَالك، عَن أنس بن مَالك " أَن أَبَا بكر الصّديق كتب لَهُ: إِن هَذِه فَرَائض الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الْمُسلمين الَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله الله ... . " فَذكر الحَدِيث " وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ ".
/ بَاب زَكَاة الذَّهَب وَالْوَرق
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان، ثَنَا مَالك، ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة، وَلَا فِي أقل من خمس من الْإِبِل الذود صَدَقَة، وَلَا فِي أقل من خَمْسَة أواقي من الْوَرق صَدَقَة ".

(2/583)


أَبُو دَاوُد: حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْمهرِي، أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي جرير ابْن حَازِم، وَسمي آخر، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَليّ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فَإِذا كَانَت لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عشْرين دِينَارا، فَإِذا كَانَ لَك عشرُون دِينَارا وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك - قَالَ: فَلَا أَدْرِي أعلي يَقُول: بِحِسَاب ذَلِك. أَو رَفعه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".
قَالَ ابْن وهب: إِلَّا ان جَرِيرًا يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك بنأبي الشَّوَارِب، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " قد عَفَوْت عَن صَدَقَة الْخَيل، وَالرَّقِيق، فهاتوا صَدَقَة الرقة: من كل أَرْبَعِينَ درهما درهما، وَلَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة شَيْء، فَإِذا بلغ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة الدَّرَاهِم ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: رُوِيَ هَذَا الحَدِيث: الْأَعْمَش، وَأَبُو عوَانَة وَغَيرهمَا، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ. وَرُوِيَ الثَّوْريّ، وَابْن عُيَيْنَة، وَغير وَاحِد عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْحَارِث، عَن عَليّ. قَالَ: وَسَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيح يحْتَمل عَن أبي إِسْحَاق، وَيحْتَمل أَن يكون روى عَنْهُمَا.
أَبُو بكر بن أبي شيبَة: حَدثنَا عبد الله بن نمير، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم ابْن ضَمرَة، عَن عَليّ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم شَيْء ".

(2/584)


بَاب زَكَاة التَّمْر والحبوب
النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع، ثَنَا روح بن الْقَاسِم، حَدثنِي عَمْرو بن يحيى بن عمَارَة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / قَالَ: " لَا يحل فِي الْبر وَالتَّمْر زَكَاة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق وَلَا يحل فِي الْوَرق زَكَاة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوراق، وَلَا يحل فِي الْإِبِل زَكَاة حَتَّى تبلغ خمس ذود ".
مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور، أَنا عبد الرَّحْمَن - يَعْنِي ابْن مهْدي - ثَنَا سُفْيَان، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن يحيى بن عمَارَة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون خَمْسَة ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أوراق صَدَقَة ".
وحَدثني مُحَمَّد بن رَافع، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا الثَّوْريّ وَمعمر، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة بِهَذَا الْإِسْنَاد بِمثل حَدِيث ابْن مهْدي غير أَنه قَالَ بدل التَّمْر: " ثَمَر.

بَاب فِيمَا سقته السَّمَاء أَو سقِِي بالسانية
مُسلم: حَدثنِي أَبُو الطَّاهِر، ثَنَا ابْن وهب، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، أَن أَبَا الزبير حَدثهُ، أَنه سمع جَابر بن عبد الله، يذكر أَنه سمع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم، العشور، وَفِيمَا سقِِي بالسانية، نصف الْعشْر ".

(2/585)


البُخَارِيّ: حَدثنَا سعيد بن أبي مَرْيَم، ثَنَا عبد الله بن وهب، أَخْبرنِي [يُونُس] بن يزِيد، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم بن عبد الله، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا: الْعشْر، وَمَا سقِِي بالنضح: نصف الْعشْر ".

بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاة الْعِنَب
الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا يزِيد بن سِنَان، وفهد بن سُلَيْمَان، قَالَا: ثَنَا سعيد بن أبي مَرْيَم، ثَنَا مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي، حَدثنِي عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا صَدَقَة فِي شَيْء من الزَّرْع أَو النّخل أَو الْكَرم حَتَّى تكون خَمْسَة أوسق، وَلَا فِي الْوَرق حَتَّى تبلغ مِائَتي دِرْهَم ".
مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي أخرج لَهُ مُسلم مستشهدا، وَلم يحْتَج بِهِ فِي الْأُصُول، وَقد ضعفه أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره، وَوَثَّقَهُ يحيى بن معِين.
وروى التِّرْمِذِيّ: عَن مُسلم بن عَمْرو الْحذاء، عَن عبد الله بن نَافِع الصَّائِغ، عَن مُحَمَّد بن صَالح التمار، عَن ابْن شهَاب، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن عتاب " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يبْعَث على النَّاس من يخرص عَلَيْهِم كرومهم وثمارهم ".
وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِي زَكَاة الكروم: إِنَّهَا تخرص كَمَا يخرص النّخل، ثمَّ تُؤَدّى زَكَاته زبيبا كَمَا تُؤدِّي زَكَاة النّخل تَمرا ".

(2/586)


وَسَعِيد بن الْمسيب لم يسمع من عتاب، ذكر ذَلِك أَبُو دَاوُد فِيمَا حَكَاهُ ابْن / الْأَعرَابِي عَنهُ.
وَذكر أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا الحَدِيث، وَأدْخل بَين سعيد وعتاب الْمسور ابْن مخرمَة، رَوَاهُ من طَرِيق الْوَاقِدِيّ، والواقدي ترك النَّاس حَدِيثه.

بَاب الْخرص
التِّرْمِذِيّ: أخبرنَا مَحْمُود بن غيلَان، ثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، أَنا شُعْبَة، أَخْبرنِي خبيب بن عبد الرَّحْمَن قَالَ: سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود بن نيار يَقُول: جَاءَ سهل بن أبي حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا، فَحدث أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقُول: " إِذا خرصتم فَخُذُوا ودعوا الثُّلُث، فَإِن لم تدعوا الثُّلُث فدعوا الرّبع ".
مُسلم: حَدثنَا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثَنَا سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن عَبَّاس بن سهل السَّاعِدِيّ، عَن أبي حميد قَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -[فِي] غَزْوَة تَبُوك، فأتينا وَادي الْقرى على حديقة لامْرَأَة، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: اخرصوها. فخرصناها وخرصها رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عشرَة أوسق، وَقَالَ: أحصيها حَتَّى نرْجِع إِلَيْك - إِن شَاءَ الله - وانطلقنا حَتَّى قدمنَا تَبُوك، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ستهب عَلَيْكُم اللَّيْلَة ريح شَدِيدَة، فَلَا يُقيم فِيهَا أحد مِنْكُم، فَمن كَانَ لَهُ بعير فليشد عقاله. فَهبت ريح شَدِيدَة، فَقَامَ رجل، فَحَملته الرّيح حَتَّى ألقته بجبلي طَيئ، وَجَاء رَسُول الله ابْن الْعلمَاء صَاحب أَيْلَة إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِكِتَاب، وَأهْدى لَهُ بغلة بَيْضَاء، فَكتب إِلَيْهِ رَسُول الله، وَأهْدى لَهُ بردا، ثمَّ أَقبلنَا حَتَّى قدمنَا وَادي الْقرى، فَسَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمَرْأَة عَن حديقتها كم بلغ ثَمَرهَا؟ فَقَالَت: عشرَة أوسق. وَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِنِّي مسرع فَمن شَاءَ مِنْكُم فليسرع معي، وَمن

(2/587)


شَاءَ فليمكث. فخرجنا حَتَّى أَشْرَفنَا على الْمَدِينَة، فَقَالَ: هَذِه طابة، وَهَذَا أحد، هُوَ جبل يحبنا ونحبه، ثمَّ قَالَ: إِن خير دور الْأَنْصَار دَار بني النجار، ثمَّ دَار بني عبد الْأَشْهَل، ثمَّ دَار بني عبد الْوَارِث بن الْخَزْرَج، ثمَّ دَار بني سَاعِدَة، وَفِي كل دور الْأَنْصَار خير، فلحقنا سعد بن عبَادَة، فَقَالَ أَبُو أسيد: ألم تَرَ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خير دور الْأَنْصَار، فَجعلنَا آخرا، فَأدْرك سعد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، خيرت دور الْأَنْصَار فجعلتنا آخرا، فَقَالَ: أَو لَيْسَ بحسبكم أَن تَكُونُوا من الْخِيَار ".

بَاب ذكر الْمِكْيَال وَالْمِيزَان
النَّسَائِيّ: / أخبرنَا إِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ، وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل ابْن علية، قَالَ إِسْحَاق: عَن الْملَائي، وَقَالَ ابْن علية: ثَنَا أَبُو نعيم - هُوَ الْفضل بن دُكَيْن - كِلَاهُمَا، عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان الجُمَحِي، عَن طَاوس، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ": " الْمِكْيَال على مكيال أهل الْمَدِينَة، وَالْوَزْن على وزن أهل مَكَّة " وَاللَّفْظ لإسحاق.
وحَدثني الْقرشِي: ثَنَا شُرَيْح، ثَنَا عَليّ، ثَنَا حمام، ثَنَا ابْن مفرج، ثَنَا ابْن الْأَعرَابِي، ثَنَا الدبرِي، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، عَن هِشَام بن عُرْوَة " أَن مد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الَّذِي كَانَ يخذ بِهِ الصَّدقَات رَطْل وَنصف ".
وحَدثني الْقرشِي: ثَنَا شُرَيْح، ثَنَا عَليّ، ثَنَا عبد الله بن ربيع، ثَنَا مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق بن السَّلِيم، ثَنَا ابْن الْأَعرَابِي، ثَنَا أَبُو دَاوُد، عَن أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ: " صَاع ابْن أبي ذِئْب خَمْسَة أَرْطَال وَثلث " قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ صَاع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

(2/588)


وَبِه إِلَى عَليّ، ثَنَا حمام، ثَنَا عَبَّاس بن أصبغ، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك بن أَيمن، ثَنَا عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ: " ذكر لي أبي أَنه عير مد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَوَجَدَهَا رَطْل وَثلث فِي الْمَدّ. قَالَ: وَلَا يبلغ من التَّمْر هَذَا الْمِقْدَار، قَالَ: وبحثت أَنا غَايَة الْبَحْث عِنْد كل من وثقت بتمييزه فَكل اتّفق لي على أَن دِينَار الذَّهَب بِمَكَّة وَزنه اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّة وَثَلَاثَة أعشار حَبَّة، بالحب من الشّعير الْمُطلق، وَالدِّرْهَم سَبْعَة أعشار المثقال، فوزن الدِّرْهَم الْمَكِّيّ سبع وَخَمْسُونَ حَبَّة وَسِتَّة أعشار حَبَّة وَعشر عشر حَبَّة، فالرطل مائَة دِرْهَم وَاحِدَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما بالدرهم الْمَذْكُور ".
وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: ": " الوسق سِتُّونَ صَاعا، وَخَمْسَة أوسق ثَلَاثمِائَة صَاع، وَصَاع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خَمْسَة أَرْطَال وَثلث، وَصَاع أهل الْكُوفَة ثَمَانِيَة أَرْطَال، وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ صَدَقَة، والوقية أَرْبَعُونَ درهما، وَخَمْسَة أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَم ".

بَاب النَّهْي أَن تُؤْخَذ كرائم أَمْوَال النَّاس فِي الصَّدَقَة
البُخَارِيّ: حَدثنَا حبَان، أَنا عبد الله، عَن زَكَرِيَّاء بن إِسْحَاق، عَن يحيى ابْن عبد الله بن صَيْفِي، عَن أبي معبد مولى ابْن عَبَّاس [عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -] قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِمعَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن: " إِنَّك ستأتي قوما من أهل الْكتاب، فَإِذا جئتهم فأدعهم إِلَى أَن يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم لَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن

(2/589)


الله قد فرض / عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد على فقرائهم، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فإياك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيِّنَة وَبَين الله حجاب ".

بَاب مَا جَاءَ فِي المعتدي فِي الصَّدَقَة
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا اللَّيْث، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن سعد بن سِنَان، عَن أنس بن مَالك أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " المعتدي فِي الصَّدَقَة كمانعها ".
الصَّحِيح سِنَان [بن] سعد هَكَذَا ذكره البُخَارِيّ وَابْن أبي حَاتِم فِي تاريخيهما، وَسنَان هَذَا وثقة ابْن معِين، وَضَعفه أَحْمد بن حَنْبَل وَالنَّسَائِيّ.

بَاب مَا نهي عَنهُ أَن يخرج فِي الصَّدَقَة
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى بن فَارس، ثَنَا سعيد بن سُلَيْمَان، ثَنَا عباد - هُوَ ابْن الْعَوام - عَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي أُمَامَة بن سهل، عَن أَبِيه: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن الجعرور ولون الحبيق أَن يؤخذا فِي الصَّدَقَة ". قَالَ الزُّهْرِيّ: لونين من تمر الْمَدِينَة.
قَالَ أَبُو دَاوُد: أسْندهُ أَيْضا أَبُو الْوَلِيد، عَن سُلَيْمَان بن كثير، عَن الزُّهْرِيّ مثله.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن زِيَاد الْفَقِيه، ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى.

(2/590)


وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا يُوسُف بن مُوسَى، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيد - هُوَ الطَّيَالِسِيّ - ثَنَا سُلَيْمَان بن كثير، حَدثنَا الزُّهْرِيّ، عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف، عَن أَبِيه " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن لونين من التَّمْر: الجعرور، ولون الحبيق قَالَ: كَانَ النَّاس يتيممون شَرّ ثمارهم، فيخرجونها فِي الصَّدَقَة، فنهوا عَن لونين وَنزلت: {وَلَا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} ".
قَالَ أَبُو الْحسن: وصلَة أَبُو الْوَلِيد عَن سُلَيْمَان، وأرسله عَنهُ غَيره.
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى بن عبد الله بن أنس، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة، أَن أنسا حَدثهُ " أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي أَمر (رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) : وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصدق ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، أَخْبرنِي ابْن الْمُبَارك، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن ابْن شهَاب قَالَ: " هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الَّتِي كتب فِي الصَّدَقَة، وَهِي الَّتِي عِنْد آل عمر بن الْخطاب، قَالَ ابْن شهَاب: أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر ... " فَذكر الحَدِيث وَفِيه: " وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار من الْغنم، وَلَا تَيْس الْغنم إِلَّا أَن يَشَاء الْمُصدق ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء، ثَنَا أبي، ثَنَا سُفْيَان، عَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن وَائِل / بن حجر " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث ساعيا،

(2/591)


فَأَتَاهُ رجل فآتاه فصيلا مخلولا، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: بعثنَا مُصدق الله وَرَسُوله، وَإِن فلَانا أعطَاهُ فصيلا مخلولا، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: اللَّهُمَّ لَا تبَارك (لَهُ) فِيهِ، وَلَا فِي إبِله. فَبلغ ذَلِك الرجل فجَاء بِنَاقَة وَذكر حسنا، قَالَ: أَتُوب إِلَى الله وَإِلَى نبيه. فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: اللَّهُمَّ [بَارك] (لَهُ) فِيهِ، وَفِي إبِله ".

بَاب هَل يُعْطي أفضل مِمَّا عَلَيْهِ
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن مَنْصُور، ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا أبي، عَن ابْن إِسْحَاق قَالَ: حَدثنِي عبد الله بن أبي بكر، عَن يحيى بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زُرَارَة، عَن عمَارَة بن عَمْرو بن حزم، عَن أبي بن كَعْب قَالَ: " بَعَثَنِي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُصدقا فمررت بِرَجُل، فَلَمَّا جمع لي مَاله لم أجد عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا بنت مَخَاض، فَقلت لَهُ: أد بنت مَخَاض، فَإِنَّهَا صدقتك، قَالَ: ذَاك مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَلَكِن هَذِه نَاقَة فتية عَظِيمَة سَمِينَة، فَخذهَا. فَقلت لَهُ: مَا أَنا بآخذ مَا لم أُؤمر بِهِ، وَهَذَا رَسُول الله مِنْك قريب، فَإِن أَحْبَبْت أَن تَأتيه، فتعرض عَلَيْهِ مَا عرضت عَليّ فافعل، فَإِن قبله مِنْك قبلته، وَإِن رده عَلَيْك رَددته، قَالَ: فَإِنِّي فَاعل، فَخرج معي وَخرج بالناقة الَّتِي عرض عَليّ حَتَّى قدمنَا على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ لَهُ: يانبي الله، أَتَى رَسُولك ليَأْخُذ من صَدَقَة مَالِي، وَايْم الله مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُول الله وَلَا رَسُوله قطّ قبله، فَجمعت لَهُ مَالِي، فَزعم أَن مَا عَليّ فِيهِ بنت مَخَاض، وَذَلِكَ مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر، وَقد عرضت عَلَيْهِ نَاقَة فتية عَظِيمَة ليأخذها، فَأبى عَليّ، وَهَا هِيَ ذه، قد جئْتُك بهَا يَا رَسُول الله، خُذْهَا. فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ذَلِك الَّذِي عَلَيْك، فَإِن تَطَوَّعت بِخَير آجرك الله فِيهِ، وقبلناه مِنْك. قَالَ: فها هِيَ ذه يَا رَسُول الله، قد جئْتُك بهَا فَخذهَا، فَأمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقبضها، ودعا لَهُ فِي مَاله بِالْبركَةِ ".
عمَارَة بن عَمْرو لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا يحيى بن عبد الله.

(2/592)


بَاب مَا جَاءَ فِي المَال من الْحُقُوق سوى الزَّكَاة
البُخَارِيّ: حَدثنِي إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر، ثَنَا مُحَمَّد بن فليح، حَدثنِي أبي، عَن هِلَال بن عَليّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمْرَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من حق الْإِبِل أَن تحلب على المَاء ".
/ البُخَارِيّ: حَدثنَا عَليّ بن عبد الله، ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم، ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، ثَنَا الزُّهْرِيّ، ثَنَا عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ، حَدثنِي أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَسَأَلَهُ عَن الْهِجْرَة، فَقَالَ: وَيحك إِن الْهِجْرَة شَأْنهَا شَدِيد فَهَل لَك من إبل؟ قَالَ نعم. قَالَ: فتعطي صدقتها؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فَهَل تمنح مِنْهَا؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فتحلبها يَوْم وُرُودهَا؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فأعمل من وَرَاء الْبحار فَإِن الله لن يتْرك من عَمَلك شَيْئا ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن يحيى الْحَرَّانِي، حَدثنِي مُحَمَّد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن عَمه وَاسع بن حبَان، عَن جَابر بن عبد الله " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر من كل جاد عشرَة أوسق من التَّمْر بقنو يعلق فِي الْمَسْجِد للْمَسَاكِين ".
كمل السّفر الثَّانِي بِحَمْد - الله تَعَالَى - يتلوه فِي أول الثَّالِث - إِن شَاءَ الله -

بَاب لَا صَدَقَة فِي الْخَيل
الْحَمد لله رب الْعَالمين، وصلواته على سيدنَا مُحَمَّد خَاتم النَّبِيين وعَلى آله وَأَصْحَابه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا. حَسبنَا الله وَنعم الْوَكِيل. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . تمّ بِحَمْد الله ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

(2/593)