أصول الفقه لابن مفلح

مسألة
المندوب لغة (4): المدعو (5) لمهم، من الندب وهو الدعاء.
وشرعًا: فعل تعلق به الندب، وقد سبق (6).
* * *
وهو مأمور به حقيقة عند أحمد (7) وأكثر أصحابه -وجزم به التميمي عن أحمد- وفي الروضة (8)، وحكاه ابن عقيل (9) عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء.
__________
(1) في (ب) و (ح): أو أبي المعالي. وانظر المسودة/ 86.
(2) في (ح): ذاك.
(3) نهاية 32 ب من (ب).
(4) انظر: لسان العرب 2/ 251، وتاج العروس 1/ 481 (ندب).
(5) نهاية 26 أمن (ظ).
(6) انظر: ص 183 من هذا الكتاب.
(7) انظر: العدة/ 158، 248، ومسائل الإمام أحمد للنيسابوري 1/ 45.
(8) انظر: الروضة/ 35.
(9) انظر: المسودة/ 6.

(1/229)


وعند الحلواني (1) من أصحابنا: مجازًا (وهـ)، (2) واختاره في التمهيد (3) في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده".
وللمالكية والشافعية قولان. (4)
وذكر بعض أصحابنا (5) أن المرغب فيه من غير أمر، هل يسمى طاعة وأمراً حقيقة؟ فيه أقوال، لنا ثالثها: طاعة لا مأمور به.
وذكر بعض أصحابنا أنه طاعة وقربة إِجماعاً.
[وفي الواضح (6): النظر في دلائل العبر، قال قوم: "طاعة"، ولا يصح؛ لأنها موافقة الأمر، وهو في طرق النظر طالب متعرف، لا عارف. كذا قال (7)] (8).

وجه الأول: دخوله في حد الأمر، [وانقسام الأمر إِليهما]. (9)
__________
(1) في المسودة/ 6، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 164 صرح باسمه، وهو "عبد الرحمن الحلواني"، وقد تقدمت ترجمته ص 132 من هذا الكتاب.
(2) انظر: فواتح الرحموت 1/ 111، وتيسير التحرير 2/ 222، وكشف الأسرار 1/ 119.
(3) انظر: التمهيد/ 44 أ.
(4) انظر: المستصفى 1/ 75، والإحكام للآمدي 1/ 120، وشرح العضد 2/ 5، والمحصول 1/ 2/ 353، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172.
(5) انظر: المسودة/ 8، والتحرير/ 11 ب.
(6) انظر: الواضح 1/ 29 ب.
(7) في (ظ): قاله.
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(1/230)


ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.
[قال ابن عقيل: (1) لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. (2)
رد: بالمنع.
ثم: للثواب عليه.
رد: فيكون مأمورًا به للثواب، كالواجب.
رد: بأنه يعصي بتركه.
رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإِن لم يتضمن ثوابًا وعقابًا، وبأن الثواب بعضه.
ووجه الثاني: قوله -عليه السلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). (3) متفق عليه (4).
ولعصى بتركه.
__________
(1) انظر: الواضح 1/ 251 أ.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3) نهاية 64 من (ح).
(4) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة:
أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 85، 2/ 4، ومسلم في صحيحه/ 220، والنسائي في سننه 1/ 12، 266 - 267، وابن ماجه في سننه/ 105 من حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في سننه 1/ 40 والترمذي في سننه 1/ 18 - 19 من حديث أبي هريرة، ومن حديث زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذي -عن الأول-: حديث صحيح. وقال -عن الثاني-: حديث حسن صحيح.
وانظر -أيضاً-: التلخيص الحبير 1/ 62، ونصب الراية 1/ 9.

(1/231)


رد: المراد (1) أمر الإِيجاب، ولهذا قيده بالشقة.
وكذا (2) قوله -عليه السلام- لبريرة: (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: أتأمرني؟ قال: (لا، إِنما أنا أشفع)، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه (3) البخاري (4).
[ثم: يسمى عاصياً.
قال ابن عقيل (5) هذا قياس المذهب، لقول أحمد في تارك الوتر (6):
__________
(1) في (ب) و (ظ) -هنا- زيادة: "بها"، فجاء الكلام هكذا: رد: المراد بها أمر الإِيجاب.
(2) من قوله: "وكذا قوله" إِلى قوله: "رواه البخاري" مثبت من (ح)، وقد جاء مكان هذا الكلام في (ب) و (ظ) ما نصه: "وكذا خبر بريرة الآتي في: الأمر للوجوب".
(3) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه:
أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 48، وأبو داود في سننه 2/ 670، والنسائي في سننه 8/ 245، وابن ماجه في سننه/ 671.
وانظر: التلخيص الحبير 1/ 773، ونصب الراية 3/ 206.
(4) هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إِبراهيم الجعفي، الإِمام الحافظ الشهير، صاحب الرحلات في طلب الحديث، توفي سنة 256 هـ.
من مؤلفاته: الجامع الصحيح، والتاريخ، وخلق أفعال العباد، والضعفاء، والأدب المفرد. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 67، وطبقات الحنابلة 1/ 271، وشذرات الذهب 2/ 134، والمنهج الأحمد 1/ 133.
(5) انظر: الواضح 1/ 251 ب.
(6) في هامش (ظ): يأتي بعد ذلك في المكروه ما يتعلق بقول أحمد في تارك الوتر.

(1/232)


"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
وقال (1): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (2)
ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
رد: بالمنع.
[وقال ابن عقيل (3): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (4)
ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.
رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (5) والتمهيد (6) والواضح (7) وغيرها.
وأجاب بعض أصحابنا (8): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.
__________
(1) انظر: المرجع السابق 1/ 252 ب.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3) انظر: الواضح 1/ 252 ب.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)
(5) انظر: العدة/ 255، 374 - 375.
(6) انظر: التمهيد/ 24 أ- ب.
(7) انظر: الواضح 1/ 249 ب- 250أ، 251 ب.
(8) انظر: المسودة/ 7.

(1/233)


ولأنه (1) يجب أن يقتضي الفور.
وسلّمه القاضي (2) وأبو الخطاب (3). (4)
وقال ابن عقيل (5): وتكراره كواجب.

مسألة
الندب (6) تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة (7) وغيرهما، وقاله ابن الباقلاني (8) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (9).
__________
(1) في (ب) و (ظ): وأيضًا.
(2) انظر: العدة/ 256.
(3) انظر: التمهيد/ 24 ب- 25 أ.
(4) نهاية 33 أمن (ب).
(5) انظر: الواضح 1/ 271 ب- 272 أ.
(6) في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): المندوب.
(7) قال في المسودة/ 35: "ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف، وابن عقيل في الجزء الثالث". وانظر الروضة / 25 - 26، 46 - 47، حيث عرف التكليف في الشريعة بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وهو ممن يقول بأن المندوب مأمور به، فيكون الندب تكليفاً. واتظر الواضح 1/ 21 ب فقد جعل المندوب داخلا تحت التكليف، لكن في كلامه -أيضًا- ما يقتضي خلال ذلك؛ حيث عرف التكليف بأنه إِلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، إِما في فعله أو في تركه -الواضح 1/ 15 ب- والندب لا إلزام فيه، فلا يكون تكليفاً.
(8) انظر: البرهان للجويني / 101.
(9) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172 - 173، وشرح العضد 2/ 5. والإحكام للآمدي 1/ 121، والوصول لابن برهان/ 6 أ.

(1/234)


ومنعه بعض أصحابنا (1) والأكثرون. (2)
وهي لفظية. (3)

مسألة
إِذا طال واجب لا حد له -كطمأنينة وقيام- فما زاد على قدر الإِجزاء (4) نفل (و)؛ لجواز تركه مطلقًا.
وعند الكرخي الحنفي (5): واجب؛ لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام القاضي (6)، وأن الثاني قول بعض الشافعية.
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة (7) أدركها (وهـ ش) (8)، لأن الاتباع
__________
(1) كابن حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 405.
(2) انظر: فواتح الرحموت 1/ 112، والإِحكام للآمدي 1/ 121، وتيسير التحرير 2/ 224، وشرح العضد 2/ 5، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172، وشرح تنقيح الفصول/ 79.
(3) نهاية 26 ب من (ظ).
(4) في (ظ): فما زاد على قدر الإِجزاء (و) نفل ولجواز.
(5) حكاه في التمهيد/ 43 ب، والمسودة/ 58.
(6) انظر: العدة/ 410، والمسودة/ 58.
(7) أى: طمأنينة الإِمام.
(8) انظر: المغني 1/ 363، والإِنصاف 2/ 223، والشرح الكبير 2/ 9، وتبيين الحقائق 1/ 184 - 185، والمجموع 4/ 113.

(1/235)


يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
ولنا وجه (1): لا يدركها (وم).
وأخذ القاضي (2) من إِدراكه كالكرخي.
وردَّه ابن عقيل (3) وأبو الخطاب (4)، وردَّا قول (5) من قال لوكيله: "تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] (6) بكثير، بالمنع (7)، ثم: سلمه (8)، لأنه لو أراد مقدارًا ذكره.

مسألة
المكروه لغة (9) من الكريهة، والشدة في الكرب.
__________
(1) انظر: الإِنصاف 2/ 223.
(2) انظر: العدة/ 411.
(3) انظر: الواضح 2/ 24 أ.
(4) انظر: التمهيد/ 43 ب.
(5) انظر: العدة 412.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(7) انظر: الواضح 2/ 25 ب- 26أ، والتمهيد/ 43 ب- 44 أ.
(8) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "ثم سلماه"؛ فقد سلمه كل منهما.
انظر: المرجعين السابقين.
(9) انظر: لسان العرب 17/ 430 - 431، وتاج العروس 9/ 408 (كره).

(1/236)


وشرعاً: (1) فعل تعلَّق به الكراهية ,كما سبق (2).
وهو -في كونه منهياً عنه حقيقة، ومكلفاً به- كالمندوب.
ويطلق -أيضًا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.
ويتوجه فيه ما سبق (3) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.
ولهذا في الروضة (4): وهو ما تركه خير من فعله.
وذكر بعض أصحابنا (5) وجهاً لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن (6)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (7): هو إِلى الحرام أقرب.
والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (8)، وغير ممتثل.
قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: "أساء، لمخالفته"، وذكر
__________
(1) نهاية 65 من (ح).
(2) انظر: ص 184 من هذا الكتاب.
(3) انظر: ص 230 من هذا الكتاب.
(4) انظر: الروضة/ 41.
(5) انظر: الإِنصاف 12/ 248، وشرح الكوكب المنير 1/ 419.
(6) انظر: فواتح الرحموت 1/ 58.
(7) انظر: المرجع السابق.
(8) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 420، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ 64.

(1/237)


غيره في مأموم وافق إِمامًا في أفعاله: أساء.
وظاهر كلام بعضهم (1): تختص (2) الحرام.

ولا يأثم. (3)
وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله -عليه السلام-: (من رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه (4)، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير سنة، واحتجا بقول (5) أحمد فيمن ترك الوتر: "رجل سوء" (6)
__________
(1) انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد / 64.
(2) أي: تختص الإساءة بالحرام. وفي (ب): يختص.
(3) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد/ 64، وشرح الكوكب المنير 1/ 421.
(4) هذا جزء من حديث ورد في النهي عن التبتل.
أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 2، ومسلم في صحيحه/ 1020، والنسائي في سننه 6/ 60 من حديث أنس.
وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 58 من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 158 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، 3/ 241، 259، 285 من حديث أنس، 5/ 409 من حديث رجل من الأنصار.
(5) انظر: العدة/ 410، وبدائع الفوائد 4/ 111. والمغني 2/ 133.
(6) في هامش (ظ): ذكر الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري، في الوتر: قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال في رواية جعفر بن محمد: هو رجل سوء، لا شهادة له.
فاختلف أصحابنا في وجه ذلك:
فمنهم: من حمله على أنه أراد أنه واجب -كما قاله أبو بكر جعفر- وهو بعيد؛=

(1/238)


مع أنه سنة (1) -وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده- وفي العدة (2) والتمهيد (3): "ذمَّه، مع قوله: الوتر سنة"، ونقل (4) أبو طالب (5):
__________
= فإِن أحمد صرح بأنه سنة.
ومنهم من قال: أراد إِن داوم على تركه، أو أكثر منه، فإنه ترد شهادته بذلك؛ لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة، وكذا حكم سائر السنن الرواتب. وهذا قول المحققين من أصحابنا. ومنهم من قال: هو يدل على أن ترك المستحبات المؤكدة يلحق بها إثم دون إِثم ترك الفرائض.
وقال القاضي أبو يعلى: من داوم على ترك السنن الرواتب آثم، وهو قول إِسحاق بن راهويه، قال في كتاب الجامع: لا يعذب أحد على ترك شيء من النوافل، وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنناً غير الفرائض التي فرضها الله تعالى، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بالسنن التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل: الفطر، والأضحى، والوتر، والأضحية، وما أشبه ذلك، فإن تركها تهاوناً بها فهو معذب إِلا أن يرحمه الله تعالى، وإِني لأخشى في ركعتي الفجر والمغرب لما وصفها الله تعالى في كتابه وحرض عليها؛ قال: (فسبحه وأدبار السجود)، وقال: (فسبحه وإِدبار النجوم)، وقال سعيد بن جبير: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي.
(1) نهاية 33 ب من (ب).
(2) انظر: العدة/ 254.
(3) انظر: التمهيد/ 24 ب.
(4) أي: نقل عن الإمام أحمد.
(5) أحمد بن حميد المشكاني، المتخصص بصحبة الإِمام أحمد، صحبه قديماً إِلى أن مات، وروى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه، توفي سنة 244 هـ. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 39.

(1/239)


"الوتر سنة سنَّهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن ترك سنة (1) من سننه (2) فرجل سوء".

مسألة
الأمر لا يتناول المكروه (و) خلافاً (3) للرازي (4) الحنفي.
فلا يستدل (5) لصحة طواف المحدث بقوله: (وليطوفوا) (6)، ولعدم ترتيب (7) وموالاة في الوضوء بالآية. (8)
وذكر أبو محمد التميمي (9) الأول قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يُحِلُّها للأول.
__________
(1) في (ح): سنته.
(2) في (ح): سنته.
(3) انظر: أصول السرخسي 1/ 64.
(4) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، فاضل من أهل الري، ولد سنة 305 هـ، وسكن بغداد، وانتهت إِليه رئاسة الحنفية، وخوطب في أن يلي القضاء، فامتنع، توفي ببغداد سنة 370 هـ. من مؤلفاته: أحكام القرآن، وأصول الفقه. انظر: الجواهر المضية 1/ 84، وتاج التراجم/ 6.
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 240.
(6) سورة الحج: آية 29: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرورهم وليطوفوا بالبيت العتيق).
(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 355 - 356، 360.
(8) سورة المائدة: آية 6: (يا أيها الذين آمنوا إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلى الكعبين).
(9) نهاية 27 أمن (ظ).

(1/240)


ومرادهم ما ذكروه في المسألة من الصفة (1) المشروطة (2). (3)