أصول الفقه لابن مفلح الخبر تواتر وآحاد
فالتواتر لغة (1): تتابع شيئين (2) فأكثر بمهلة، ومنه: (ثم
أرسلنا رسلنا تَتْرى). (3)
واصطلاحاً: خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه.
وقيل: "بنفسه" ليخرج ما أفاده بغيره كخيرٍ عُلِمَ صدقه بقرينة
عادة أو غيرها.
والعقلاء: أن التواتر يفيد العلم، لعلمهم (4) ببلاد نائية وأمم
ماضية وأنبياء وخلفاء وملوك بمجرد الإِخبار كعلمهم
بالمُحَسَّات.
وحكي عن قوم -قيل (5): هم البراهمة (6) (7)، وهم لا يجوزون على
__________
(1) انظر: الصحاح/ 843، ولسان العرب 7/ 137.
(2) نهاية 64 أمن (ب).
(3) سورة المؤمنون: آية 44.
(4) في (ح): كعلمهم.
(5) انظر: العدة/ 841.
(6) البراهمة: فرقة ضالة ظهرت في الهند، تنسب إِلى رجل يقال
له: (برهم) أو (برهام)، كان يقول بنفي النبوات وأن وقوعها أمر
مستحيل في حكم العقل؛ لأن الرسول إِما أن يأتي بأمر معقول أو
بأمر غير معقول، فإِن كان الأول فقد كفانا فيه العقل، فلا حاجة
لنا إِلى الرسول، وإن كان الثاني فلا يمكن قبوله؛ لأن قبوله
خروج عن حد الإِنسانية ودخول في حريم البهيمية. وقد انقسموا
إِلى فرق. انظر: الملل والنحل 3/ 342.
(7) نهاية 49 ب من (ظ).
(2/473)
الله بعث الرسل، وقيل (1): هم
السُّمَنِيَّة (2) فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ-: أنه
لا يفيد العلم -وقيل (3): يفيد عن الموجود (4) لا الماضي- لأن
تباينهم يمنع اجتماعهم على خبر كامتناعه (5) على حب طعام واحد.
ثم: الجملة مركبة من واحد، ويمكن كذبه، فكذا هي.
ويلزم (6) تناقض المعلومين بتعارض تواترين، وحصول العلم بنقل
[أهل] (7) الكتاب ما يضاد الإِسلام.
ولأن الضروري لا يختلف (8)، ولا يخالَف، وقد فرقنا ضرورة بين
المتواتر والمُحَسَّات وخالفناكم.
__________
(1) انظر: البرهان/ 578، والمستصفى 1/ 132.
(2) السمنية: طائفة تنسب إِلى (سومنا) بلد في الهند، وكانوا
يعبدون صنماً اسمه (سومنات)، كسره السلطان محمود بن
سُبُكْتِكِين، ولديهم مذاهب غريبة كالقول بالتناسخ وقدم العالم
وإنكار النظر والاستدلال واعتبار الحواس الخمس -وحدها- وسائل
العلم والمعرفة.
انظر: الفرق بين الفرق/ 170، والحور العين/ 139، وفواتح
الرحموت 2/ 113.
(3) انظر: المحصول 2/ 1/ 324.
(4) في (ظ): الوجود.
(5) في (ب) و (ظ): كامتناعهم.
(6) نهاية 130 من (ح).
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(8) وقد وقع التفاوت بين علمنا بما أخبر به أهل التواتر من
وجود بعض الملوك وعلمنا باستحالة اجتماع الضدين. انظر: الإحكام
للآمدي 2/ 16.
(2/474)
ورد ذلك: بأنه تشكيك في الضروري، فلا يسمع.
ثم: الأول ممنوع.
ولا يلزم من ثبوت شيء للواحد ثبوته للجملة، فإِن الواحد جزء
العشرة وليست جزءًا منه، والمعلوم الواحد متناه (1) لا معلومات
الله.
واجتماع التواترين فرض محال.
وأخبار أهل الكتاب -فيما ذكروه- لم تتواتر (2)، والقاطع
يقابله.
ولا نسلم أن الضروري لا يتفاوت، ولا يلزم منه (3) أنه لا يفيد
العلم، ثم: (4) للاستئناس (5)
والمخالفة عناد كما (6) حكي (7) عن بعض السُّوفُسْطائيَّة (8)
-وقال ابن
__________
(1) في (ظ): مبناه.
(2) في (ب): لم يتواتر.
(3) يعني: من تفاوته.
(4) في (ح) ثم الاستئناس.
(5) يعني: ثم لو سلمنا أن العلوم لا تتفاوت جلاء وخفاء
فالتفاوت هنا للأنس وعدمه، لا لكون أحدهما جلياً أو خفياً.
انظر: فواتح الرحموت 2/ 114.
(6) في (ظ): وكما.
(7) انظر: العدة/ 842.
(8) السوفسطائية: هم مبطلو الحقائق، وهم ثلاث فرق في ذلك: فرقة
نفت الحقائق جملة، وفرقة شكت فيها، وفرقة فصلت فقالت: هي حق
عند من هي عنده حق، وهي باطل عند من هي عنده باطل. انظر: الفصل
في الملل والأهواء والنحل 1/ 7.
(2/475)
عقيل (1): أصحاب سُوفُسْطا (2) -: نعلم أن
لا علم أصلاً، وعن بعضهم: لا علم لنا بمعلوم، وعن بعضهم: لا
ننكر العلم لكن لا تقوى عليه القوة البشرية، وعن بعضهم: من
اعتقد شيئًا (3) فهو كما اعتقده. والجواب واحد. (4)
وأنكر الملحدة والرافضة العلم بالعقل، لتناقض, قضاياه لاختلاف
العقلاء.
وهذا تناقض منهم، مع أن العقل حجة الله على المكلف، واختلاف
العقلاء لقصور علم أو تقصير في شرط النظر.
ثم: جميع ذلك شبه لا أثر لها مع العلم كالحسيات (5) مع أن
النظر يختلف فيها والسماع.
وقالت اليهود (6): "من شرطه أن لا يكذب به أحد". وهذا باطل.
مسألة
عند أصحابنا -منهم القاضي في العدة (7) - وعامة الفقهاء
والمتكلمين: أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري.
__________
(1) انظر: الفنون لابن عقيل/ 401 وفي تلبيس إِبليس/ 39: ينسبون
إِلى رجل يقال له: سوفسطا.
(2) يذهب آخرون إِلى أن سوفسطا: اسم للحكمة المموهة والعلم
الزخرف وأنه ليس في لوجود شخص اسمه سوفسطا. انظر: تيسير
التحرير 3/ 32، والمعتبر/ 297.
(3) نهاية 64 ب من (ب).
(4) يعني: فكما تجيبون عليهم نجيب عليكم. انظر: الإِحكام
للآمدي 2/ 18.
(5) في (ح): كالحساب.
(6) انظر: العدة/ 845، والمسودة/ 234.
(7) انظر: العدة/ 847.
(2/476)
واختار القاضي في الكفاية (1) وأبو الخطاب
(2): نظري، وقاله (3) الكعبي وأبو الحسين البصري (4)
المعتزليان والدقاق (5) (6) وأبو المعالي (7).
وعند الغزالي (8): ضروري بمعنى عدم الحاجة إِلى الشعور
بالواسطة مع حضورها (9) في الذهن، غير ضروري (10) بمعنى
استغنائه (11) عنها، فلا بد منها.
وقال بعض أصحابنا (12) لفظية: مراد الأول بالضروري: ما اضطر
العقل
__________
(1) انظر: المسودة/ 234.
(2) انظر: التمهيد/ 108 أ- ب.
(3) انظر: المعتمد/ 552، والبرهان/ 579، والمستصفى 1/ 132.
(4) انظر: المعتمد/ 552.
(5) انظر: التمهيد/ 108أ، والإِحكام للآمدي 2/ 18.
(6) هو: أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن جعفر البغدادي، أصولي
فقيه شافعي، ولد سنة 306 هـ، وتوفي ببغداد سنة 392 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 3/ 229، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 97،
والمنتظم 7/ 222، والواقي بالوفيات 1/ 116، وطبقات الشافعية
للأسنوي 1/ 522، والنجوم الزاهرة 4/ 206.
(7) انظر: البرهان/ 579.
(8) انظر: المستصفى 1/ 331، والإِحكام للآمدي 2/ 18 - 19.
(9) نهاية 131 من (ح).
(10) يعني: وليس ضرورياً بمعنى استغنائه عنها.
(11) في (ظ): الاستغناء به.
(12) انظر: البلبل/ 50.
(2/477)
إِلى تصديقه، والثاني: البديهي الكافي في
الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إِليهما.
وتوقف (1) المرتضى (2) الشيعي (3) والآمدي (4).
وجه الأول: لو كان نظريًا لافتقر إِلى توسط المقدمتين، ولما
حصل لمن لا يتأتى له (5) كصبي ونحوه، ولساغ الخلاف فيه عقلاً
كبقية النظريات.
الوجه الثاني: لو كان ضروريًا ما افتقر، ولا يحصل إِلا بعد علم
أن المخبر عنه مُحَسٌّ من جماعة لا داعي لهم إِلى الكذب، وأن
ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم كونه صدقًا.
رد: بمنع افتقاره إِلى سبق علم ذلك، بل يعلم ذلك عند حصول
العلم بالخبر.
__________
(1) نهاية 50 أمن (ظ).
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 19.
(3) هو: أبو القاسم الشريف علي بن الحسين بن موسى، ينتهي نسبه
إِلى الحسين بن علي ابن أبي طالب، وهو أخو الشريف الرضي، إِمام
في علم الكلام وأصول الفقه والأدب والشعر، توفي ببغداد سنة 436
هـ.
من مؤلفاته: الذريعة في أصول الفقه، والغرر الدرر في الفقه
والنحو.
انظر: وفيات الأعيان 3/ 3، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/
383، وتاريخ بغداد 11/ 402، ومرآة الجنان 3/ 55، وإنباه الرواة
2/ 249، وشذرات الذهب 3/ 256.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 23.
(5) يعني: لمن لا يتأتى له النظر.
(2/478)
ثم: حاصل بقوة قرينة (1) من (2) الفعل،
فالنظر لا يحتاجه.
قالوا: صورة الترتيب (3) ممكنة.
رد: مطرد في كل ضروري (4).
قالوا: لو كان ضروريًا (5) لعلم كونه ضروريًا ضرورة؛ لعدم حصول
علم ضروري لا يشعر بضرورته. (6)
رد: معارض بمثله في النظري. (7)
ثم: لا يلزم من حصول (8) العلم الشعور بالعلم ضرورة، وإن سلّم
فلا الشعور بصفته (9) ضرورة.
قالوا: كالعلم عن خبر الله ورسوله.
رد: لتوقفه على معرفتهما، وهي نظرية.
__________
(1) كذا في النسخ. ولعل الصواب: قريبة.
(2) ضرب على (من) وعدلت العبارة -في (ب) و (ظ) - إِلى (للفعل).
(3) يعني: النظر في المقدمات.
(4) ولا يلزم الاحتياج إِليه. انظر: شرح العضد 2/ 53.
(5) نهاية 65أمن (ب).
(6) في (ظ): بصورته. وفي نسخة في هامشها: من ضرورته.
(7) يعني: لو كان نظريًا لعلم كونه نظريًا بالضرورة كغيره من
النظريات. انظر: المرجع السابق.
(8) في (ظ): حصوله.
(9) من كونه ضروريًا أو نظريًا. انظر: المرجع السابق.
(2/479)
مسألة
للمتواتر شروط متفق عليها:
ففي المخبرين: أن يبلغوا عددًا يمتنع معه التواطؤ على الكذب
لكثرتهم -وفي بعض كلام القاضي (1)، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا:
لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم- مستندين إِلى الحس، مستوين في طرفي
الخبر ووسطه.
وذكر الآمدي (2) من (3) المتفق عليه كونهم بما أخبروا به
عالمين لا ظانين، واعتبره في الروضة (4)، واعتبره في التمهيد
(5) -إِن قلنا: هو نظري- لأنه (6) لا يقع به العلم، ولأن علم
السامع فرع على علم المخبر (7). كذا قال.
ولم يعتبره القاضي وغيره (8) من أصحابنا وغيرهم؛ لأنه إِن أريد
كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم
إِلى الحس.
__________
(1) انظر: العدة/ 856.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 25.
(3) في (ظ): في.
(4) انظر: روضة الناظر/ 96.
(5) انظر: التمهيد/ 109أ.
(6) قال: لأننا لو جوزنا أن يكونوا ظانين أو مخمنين -وهم يظنون
أنهم محقين- لم يقع لنا العلم، فلهذا اعتبرنا أن يكونوا أخبروا
عن يقين مشاهدة أو سماع أو حس ...
(7) فعلم الخبر متى كان ظناً فعلم السامع يجب أن يكون ظنًا.
(8) نهاية 132 من (ح).
(2/480)
ويعتبر (1) تأهل المستمع (2) للعلم، وعدمه
(3) حال الإِخبار؛ لامتناع تحصيل الحاصل، وأن لا يعلمه السامع
ضرورة، قال بعضهم (4): وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل (5) أو
تقليد. (6)
وسبق في المسألة قبلها: أن من قال: "نظري" شَرَطَ سبق العلم
بجميع ذلك، ومن قال: "ضروري" فلا، وضابطه: العلم بحصولها عند
حصول العلم بالخبر، لا أن (7) ضابط حصول العلم به سبق حصول
العلم بها.
* * *
واختلف: هل يعتبر في التواتر عدد؟
فقيل: يعتبر خمسة، وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: عشرة،
وقيل: اثنا عشر بعدد النقباء (8) المبعوثين، وقيل: عشرون
لقوله: (إِن يكن (9)
__________
(1) في (ب) و (ظ): ويعتبر في تأهل. وكانت كذلك في (ح)، ثم ضرب
على (في).
(2) في (ظ): السميع.
(3) يعني: يعتبر عدم حصول العلم حال الإِخبار.
(4) انظر: البلبل/ 52، والمدخل/ 91، وشرح الكوكب المنير 2/
342، والمحصول 2/ 1/ 368، ونهاية السول 2/ 219.
(5) إِن كان من العلماء.
(6) إِن كان من العوام.
(7) في (ظ) لأن.
(8) قال تعالى: (ولقد أخذ الله ميثاق بني إِسرائيل وبعثنا منهم
اثني عشر نقيبًا) سورة المائدة: آية 12. وانظر -في التعريف
بهم-: تفسير القرطبي 6/ 112.
(9) سورة الأنفال: آية 65.
(2/481)
منكم عشرون) (1)، وقيل: أربعون كعدد
الجمعة، وقيل: سبعون لاختيار موسى (2)، وقيل: ثلاثمائة ونيِّف
بعدد أهل بدر (3)، وقيل: ألف وسبعمائة كبيعة الرضوان. (4)
وعند (5) أصحابنا والمحققين: لا ينحصر في عدد، وضابطه: ما حصل
العلم عنده، وذكره في التمهيد (6) عن أكثر العلماء -وعلى هذا
يمتنع (7) الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم منه-
للقطع به (8) من غير
__________
(1) نهاية 65 ب من (ب).
(2) قال تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلاً) سورة الأعراف:
آية 155.
(3) وقعت غزوة بدر في 17 من شهر رمضان سنة 2 هـ. وكان عدد جند
المسلمين فيها 314 رجلاً. فانظر: سيرة ابن هشام 2/ 333 وما
بعدها، والروض الأنف 5/ 253 وما بعدها.
(4) بيعة الرضوان: هي البيعة التي بايع فيها الناس رسول الله
-على الموت أو على أن لا يفروا- تحت الشجرة. وذلك بعد أن بلغ
النبي أن عثمان قد قتل، وكان الرسول قد بعثه إِلى أبي سفيان
وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت للحرب، وذلك عام الحديبية آخر
سنة 6 هـ. فانظر: سيرة ابن هشام 3/ 321. وما ذكره المؤلف من
تحديد العدد بـ 1700 موافق لما في حديث سلمة بن الأكوع عند ابن
أبي شيبة. ورجح في فتح الباري 7/ 440 - 441: أنهم كانوا بين
1400 - 1500.
(5) نهاية 50 ب من (ظ).
(6) انظر: التمهيد/ 108 ب.
(7) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 337.
(8) يعني: للقطع بالعلم.
(2/482)
علم بعدد خاص، والعادة تقطع بأنه لا سبيل
إِلى وجدانه لحصوله بتزايد (1) الظنون على تدريج خفي كحصول
كمال العقل به. (2)
ولا دليل للحصر، وما سبق -مع عدم مناسبته- مضطرب متعارض، ولا
يحصل العلم عند عدد من ذلك ولا بد، بل يختلف باختلاف قرائن
التعريف وقوة السماع والفهم (3) والوقائع.
وقول (4) ابن الباقلاني وأبي الحسين المعتزلي: "من حصل بخبره
علم بواقعة [لشخص] (5) حصل بمثله بغيرها (6) لشخص آخر" إِنما
أرادا مع التساوي مع كل وجه -ومثله بعيد عادة- وإلا لم يصح.
وقال القاضي (7) وأبو الطيب (8) وابن الباقلاني (9) والجبائي
(10): لكن
__________
(1) في (ب): يتزايد.
(2) يعني: بالتدريج.
(3) نهاية 133 من (ح).
(4) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 343، والمدخل / 90، وتيسير
التحرير 3/ 35، وفواتح الرحموت 2/ 117، ومختصر ابن الحاجب 2/
55، والمعتمد/ 561، 563، 564، 564، والمستصفى 1/ 135،
والإِحكام للآمدي 2/ 29، وشرح العضد 2/ 55، وغاية الوصول/ 96.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(6) في (ظ): لغيرها.
(7) انظر: العدة/ 856.
(8) انظر: المسودة/ 236.
(9) انظر: البرهان / 570، 571.
(10) انظر: المعتمد/ 552، 561، والتبصرة/ 295، والمسودة/ 236.
(2/483)
لا يحصل بأربعة -وذكره ابن برهان (1)
إِجماعًا- لأنه لو حصل بهم حصل بخبر كل أربعة كالجم الغفير،
فيعلم الحاكم صدقهم ضرورة، فيكون ورود الشرع بالسؤال عن
عدالتهم باطلاً.
واحتج بهذا (*) في التمهيد (2) على من حَدَّ بأربعة، فدل على
موافقته.
رد: حصول العلم بفعله تعالى، فلا يلزم اطراد، ثم: الشهادة آكد.
ورد بعض أصحابنا (3) ذلك: بأنه فرق (4) في العمل أو الظن بين
مخبر ومخبر، كذا في العلم، والعلم بتأثير الصفات ضروري، ثم
(5): غير الأربعة كهي في السؤال فلا اختصاص، ثم: القضاء أمره
(6) مضبوط (7) ظاهر للعدل (8)، ولهذا لا يحده (9) بعلمه، لكن
لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر، لكن
لا يكاد يقع لإِمكان التواطؤ.
__________
(1) انظر: المسودة/ 236.
(2) انظر: التمهيد/ 108 ب.
(3) انظر: المسودة/ 237.
(4) يعني: فرق القاضي.
(5) تكررت (ثم) في (ب).
(6) نهاية 66 أمن (ب).
(7) في (ظ): مضبوطًا.
(8) يعني: لأجل العدل.
(9) يعني: لا يقيم الحد عليه.
(*) في (ب): بها.
(2/484)
وقال أيضًا: إِن القاضي (1) ذكر أن الحاكم
يحكم (2) بالتواتر (3).
...
ولا يشترط غير ذلك.
وشرط بعض الشافعية الإِسلام والعدالة -وبعضهم: إِن طال الزمان-
لإِخبار النصارى بقتل المسيح.
ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه.
وشرط: (4) طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد.
وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن.
وشرطت الشيعة (5): المعصوم فيهم؟ دفعًا للكذب، واليهود (6):
أهل الذلة والمسكنة فيهم؛ لاحتمال (7) تواطؤ غيرهم على الكذب
لعدم خوفهم، وهو باطل بحصول العلم
__________
(1) جاء ذكر هذا في المسودة بدون نسبته إِلى القاضي.
(2) في (ظ) و (ب): لم يحكم.
(3) فيما يحكم فيه بعلمه.
(4) في (ب): وشرطه.
(5) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 29، وشرح العضد 2/ 55.
(6) انظر: البرهان/ 581، والإحكام للآمدي 2/ 29، والمسودة/
234، وشرح العضد 2/ 55.
(7) نهاية 134 من (ح).
(2/485)
بإِخبار غيرهم (1)، وهم (2) أولى لترفُّعهم
عن الكذب.
وشرط قوم إِخبارهم طوعًا.
وهو باطل؛ فإِن الصدق (3) لا يمتنع حصول العلم به، وإِلا (4)
فات شرط (5).
مسألة (6)
إِذا اختلف المتواتر (7) في الوقائع كحاتم في السخاء: فما
اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم.
* * *
خبر الواحد: ما عدا المتواتر، ذكره في الروضة (8) وغيرها،
وقيل: ما أفاد الظن، ونُقِض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا
يفيده.
وذكر الآمدي (9) ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم: إِن زاد
نَقَلَتُه على
__________
(1) من الشرفاء والعظماء.
(2) في (ظ) و (ب): وهو.
(3) الذي حملوا عليه.
(4) يعني: وإن حملوا على الكذب. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 28.
(5) وهو إِخبارهم عن معلوم محس. انظر: المرجع السابق.
(6) نهاية 51أمن (ظ).
(7) في (ظ): التواتر.
(8) انظر: روضة الناظر/ 99
(9) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 31.
(2/486)
ثلاثة سمي مستفيضاً مشهوراً، وذكره
الإِسفراييني (1)، وأنه (2) يفيد العلم نظرًا، والمتواتر (3)
ضرورة.
مسألة
خبر العدل يفيد الظن، نص أحمد (4) في رواية الأثرم (5): أنه
يعمل به ولا يشهد أنه - عليه السلام - قاله. وأطلق ابن عبد
البر وجماعة (6): أنه قول جمهور أهل الفقه والأثر والنظر،
[وظاهره] (7) ولو مع قرينة، وذكره جماعة قول الأكثر.
__________
(1) يعني: أبا إِسحاق الإسفراييني. انظر: البرهان/ 584.
(2) يعني: المستفيض.
(3) في (ب) و (ظ): والتواتر.
(4) ذكر القاضي في العدة/ 898: أنه رآه في كتاب معاني الحديث
للأثرم.
(5) هو: أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هانئ الطائي، إِمام حافظ
كثير الرواية عن أحمد، توفي سنة 260 هـ.
من مؤلفاته: العلل، ومعاني الحديث.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 66، وتذكرة الحفاظ/ 570، وطبقات
الحفاظ/ 256، وشذرات الذهب 2/ 141، والمنهج الأحمد 1/ 206.
(6) انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 7، 8، والمسودة 244.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(2/487)
ونقل (1) حنبل (2) عن أحمد (3): أخبار
الرؤية (4) [حق] (5) نقطع على العلم بها.
وقال له المروذي (6): هنا إِنسان يقول: "الخبر يوجب عملاً لا
علمًا"، فعابه، وقال: لا أدري ما هذا.
وفي كتاب الرسالة (7) لأحمد بن جعفر (8) عن أحمد: لا نشهد على
__________
(1) نهاية 66 ب من (ب).
(2) هو: أبو علي حنبل بن إِسحاق بن حنبل الشيباني، ابن عم
الإِمام أحمد وتلميذه، ثقة ثبت، توفي بواسط سنة 273 هـ.
من مؤلفاته: المسائل (رواها عن أحمد)، وكتاب في التاريخ.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 143، وتذكرة الحفاظ / 600، وطبقات
الحفاظ/ 268، والمنهج الأحمد 1/ 166، وشذرات الذهب 2/ 163.
(3) انظر: العدة/ 900.
(4) أخبار الرؤية: أخرجها البخاري في صحيحه 1/ 111، 115، ومسلم
في صحيحه/ 163 وما بعدها.
(5) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(6) انظر: العدة/ 899.
(7) جاء في العدة/ 898 - 899: في كتاب الرسالة لأحمد، رواية
أبي العباس أحمد بن جعفر. أقول: ولعله الكتاب المسمى (السنة)
للإمام أحمد؛ لأني وجدت النص المشار إِليه موجودًا فيها.
فانظر: شذرات البلاتين (الذي جمع فيه محمَّد حامد الفقي مجموعة
من الرسائل، منها: السنة) 1/ 46. وانظر: طبقات الحنابلة 1/ 26.
وقد وردت فيها الرسالة 1/ 24 - 36.
(8) هو: أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي
الإِصْطَخْرِي، من أصحاب أحمد، نقل عنه مسائل في الفقه
والعقيدة. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 24.
(2/488)
أحد من أهل القبلة (1) في النار، إِلا أن
يكون في حديث كما جاء (2) نصدقه، ونعلم أنه كما جاء.
قال القاضي (3): ذهب إِلى ظاهر هذا جماعة من أصحابنا: "أنه
يفيد العلم"، وذكره في مقدمة المجرد عن أصحابنا (4)، وجزم به
ابن أبي موسى من أصحابنا (5)، وقاله كثير من أهل الأثر وبعض
أهل النظر والظاهرية (6) وابن خُوَيْزِ مَنْداد (7) المالكي
وأنه يخرج على مذهب مالك (8).
وحمل القاضي (9) كلام أحمد: أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال
بأن تتلقاه الأمة بالقبول، وأن هذا المذهب.
وفي التمهيد (10) -فيما إِذا تلقته-: "هو (11) ظاهر كلام
أصحابنا"،
__________
(1) يعني: لا نشهد أنه في النار.
(2) نهاية 135 من (ح).
(3) انظر: العدة/ 900.
(4) انظر: المسودة/ 247.
(5) انظر: المسودة/ 240.
(6) انظر: الإحكام لابن حزم/ 132.
(7) في (ب) و (ظ): خويز بنداد. وهي في (ح) كذلك، لكن بدون نقط.
والمثبت من نسخة في هامش (ب).
(8) انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 8، والإحكام لابن حزم/
132، والمسودة/ 244.
(9) انظر: العدة/ 900.
(10) انظر: التمهيد / 115 أ.
(11) في (ظ): وهو.
(2/489)
ولم يذكر لنا خلافًا، وقاله المعتزلة (1)
وغيرهم.
وذكر بعض أصحابنا (2): إِفادته للعلم -إِن تلقَّته بالقبول أو
عملت بموجبه لأجله- قول عامة العلماء. زاد بعضهم: من المالكية
فيما ذكره عبد الوهاب، والحنفية فيما أظن، والشافعية وأصحابنا،
وأن هؤلاء اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل به؟ على
قولين. وهما في العدة (3) والتمهيد (4)، قالا: لا يجمعون إِلا
بعد القطع بصحته، ولأنه ثبت بذلك صحته.
وعند ابن الباقلاني (5) وابن برهان (6) والآمدي (7): لا يفيده
فيما تلقته، وقاله بعض أصحابنا (8)، وضَعَّف في الواضح غيره،
وأن الصحابة أجمعت على رد ما انفرد به ابن مسعود من صفات الله.
كذا قال (9).
(1) انظر: المعتمد/ 555.
(2) انظر: المسودة/ 241.
(3) انظر: العدة/ 900.
(4) انظر: التمهيد / 115أ.
(5) انظر: البرهان/ 585، والمسودة/ 240.
(6) انظر: الوصول لابن برهان/ 72 أ.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 41.
(8) كابن الجوزي. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 351.
(9) قال في الواضح 1/ 156: وتثبت بخبر التواتر الأصول، ولا
تثبت بخبر الواحد إِلا الأحكام، وقد قال بعض أصحابنا: إِذا
تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إِثبات الصفات. وليس
بصحيح؛ لأن التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في الراوي أو=
(2/490)
وظاهر ما ذكره في الروضة (1) رواية عن أحمد
وقول (2) الأكثر ومتأخري أصحابنا كقولهم، وقاله (3)
الإِسفراييني إِن تلقته عملاً لا قولاً (4).
وعند النظام (5) (6) يفيد العلم بقرينة، واختاره الآمدي (7)
وغيره،
__________
=لعدم العلم بما يوجب رده أو لأنه غير مقطوع بكذبه ولا هو مما
ينافي ما يجب للقديم لكونه محتملاً للتأويل وصرفه عن ظاهره
بدليل العقل النافي لما لا يليق بالقديم وبالنصوص النافية
للشبيه. فلا يقع من التلقي بالقبول ما يتحصل من تواتر الرواية،
فلذلك ثبت بالتواتر القرآن بإجماع الصحابة، وردوا بإِجماعهم ما
انفرد به ابن مسعود، فصفات الله لا تدنو عن رتبة القرآن؛ لأنه
صفة لله سبحانه، فصار ردهم لخبر الواحد فيما طريقه الكلام
بإِجماعهم دلالة على أنه لا يجوز قبول خبر الواحد إِلا في
الإِضافة إِلى الله، فأما على أن المذكور صفة لله فلا، وليس كل
مضاف إِلى الله صفة لله بدليل الروح المضاف إِليه في حق آدم
وعيسى، وكشفت أدلة القرآن وأدلة العقول على أنها مجرد تشريف
بإِضافة لا أن لله صفة يقال لها الروح ولجت آدم ولا عيسى،
وإينما ذلك قول الحلولية.
(1) انظر: روضة الناظر / 99.
(2) نهاية 51 ب من (ظ).
(3) في (ظ): وقال.
(4) نقل هذا القول في البرهان/ 585، والمسودة/ 240 عن ابن
فورك، وقد ورد فيهما قبل نقله كلامٌ عن أبي إسحاق الإسفراييني،
فلعل الأمر قد خفي على المؤلف.
(5) انظر: المعتمد/ 566، والإِحكام للآمدي 2/ 32، والمسودة/
240.
(6) نهاية 67 أمن (ب).
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 32.
(2/491)
وجزم به في الروضة (1) في مسألة: "ما أفاد
العلم في واقعة أفاده في غيرها"، وقال: القرائن قد تفيد العلم
بلا إِخبار.
وجه (2) الأول (3): لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إِخبار
عدلين بمتناقضين، فلا يتعارض خبران، ولثبتت (4) نبوة مدعي (5)
النبوة بقوله بلا معجزة، ولكان كالمتواتر فيعارض به (6)
المتواتر ويمتنع التشكيك بما يعارضه وكذبُه وسهوُه وغلطه، ولا
يتزايد بخبر ثان وثالث، ويخطئ من خالفه باجتهاد، وذلك خلاف
الإِجماع.
ووجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به، لقوله: (ولا تقف ما ليس
لك به علم) (7)] (إِن يتبعون إِلا الظن) (8).
رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإِجماع المفسرين
(9)، ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في
مقابلة قاطع [بلا دليل، أو
__________
(1) انظر: روضة الناظر/ 95.
(2) نهاية 136 من (ح).
(3) وهو أنه لا يفيد العلم مطلقًا.
(4) في (ب): لتثبت.
(5) في (ظ): من يدعي.
(6) في (ح): فيعارض المتواتر به.
(7) سورة الإِسراء: آية 36.
(8) سورة الأنعام: آية 116.
(9) انظر: تفسير القرطبي 10/ 257.
(2/492)
مطلقًا] (1)، وعمل به (2) هنا (3) للدليل
القاطع (4) وللإِجماع (5).
قالوا: يلزم عدم حفظ الشريعة (6).
ورد: المراد بالذكر في الآية (7) القرآن إِجماعًا (8).
ثم: لا يلزم من الجواز (9) الوقوع.
قالوا: لو لم يفده لم يعمل به في الأصول، ويعمل به (10) فيها
عند أصحابكم وغيرهم، وذكره ابن عبد البر (11) إِجماعًا، وقد
قال أحمد: "لا نتعدى القرآن والحديث"، وذكر ابن حامد (12) في
كفر منكره خلافًا،
__________
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2) يعني: بالظن.
(3) يعني: في الشرعيات.
(4) يفهم من كلام الآمدي في الإِحكام 2/ 36: أن الدليل القاطع
هو الإجماع.
(5) يعني: الإِجماع على العمل به.
(6) فلو جاز الكذب والسهو في الأخبار لم تكن محفوظة. انظر:
العدة/ 904.
(7) سورة الحجر: آية 9: (إِنما نحن نزلنا الذكر وإِنا له
لحافظون).
(8) انظر: تفسير القرطبي 10/ 5.
(9) يعني: جواز السهو والغلط.
(10) انظر: المسودة/ 245، 247، 248، وشرح الكوكب المنير 2/
352، وكشف الأسرار 3/ 27، وشرح تنقيح الفصول/ 372، والمعتمد/
577، والكفاية / 432.
(11) انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 8، والمسودة/ 245.
(12) انظر: المسودة/ 245.
(2/493)
ونقل (1) تكفيره عن إِسحاق بن راهويه (2).
رد: لا يعمل به فيها عند ابن عقيل (3) وغيره، وجزم به في
التمهيد (4) في مسألة "التعبد به"؛ لأن طريقها (5) العلم، ولا
يفيده، والفروع مظنونة.
وعند القاضي (6) وغيره (7): يعمل بما تلقته الأمة (8) بالقبول،
ولهذا قال أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول.
ثم: بمنع اعتبار قاطع في كل الأصول.
__________
(1) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 230 - 236، والإِحكام لابن
حزم/ 111، والمسودة/ 245.
(2) هو: أبو يعقوب إِسحاق بن إِبراهيم بن مَخْلَد الحنظلي
المروزي، محدث فقيه حافظ، جالس أحمد وروى عنه، وناظر الشافعي
ثم صار من أتباعه، توفي بنيسابور سنة 238 هـ.
من مؤلفاته: المسند، والتفسير.
انظر: حلية الأولياء 9/ 234، والفهرست/ 321، وطبقات الفقهاء
للشيرازي/ 94، وطبقات الحنابلة 1/ 109، وطبقات الشافعية للسبكي
2/ 83، ووفيات الأعيان 1/ 179، وتذكرة الحفاظ/ 433، وطبقات
الحفاظ/ 188، والمنهج الأحمد 1/ 108. وشذرات الذهب 2/ 179.
(3) انظر: الواضح 1/ 56 أ.
(4) انظر: التمهيد / 110 أ-ب.
(5) يعني: طريق الأصول.
(6) ذكره في مقدمة المجرد. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 352.
(7) انظر: الواضح 1/ 56أ، والمسودة/ 248.
(8) في (ب) و (ح): العلماء.
(2/494)
ووجه الثالث (1): عصمة الإِجماع عن الخطأ.
رد: (2) عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك
ما لزمهم.
وفيه نظر، لا سيما على القول بأنه بعد القطع (3) بصحته.
ويلزم الآمدي (4) ما ذكره في الإِجماع عن اجتهاد (5).
ووجه الرابع: العلم بخبر ملك بموت (6) ولده مع قرائن، وكذا
نظائره. لا يقال: "علم بمجرد القرائن"؛ لأنه لولا الخبر لجاز
كونها في موت آخر.
ورد القاضي (7) وأبو الخطاب (8) وغيرهما بالمنع لاحتمال غرض
لعبة (9) ومبايعة وولاية ودفع أذى وغير ذلك، وقد وقع ذلك (10)،
ولذلك لا يمتنع التشكيك.
__________
(1) وهو أنه يفيده فيما تلقته الأمة بالقبول.
(2) نهاية 137 من (ح).
(3) في نسخة في هامش (ظ): القول.
(4) إِذا أنكر إِفادة ما تلقته الأمة بالقبول للعلم.
(5) فقد ذكر في الإحكام 1/ 266: أن الأمة إِذا اتفقت على ثبوت
حكم القياس فإِجماعهم على ذلك يسبقه إِجماعهم على صحة ذلك
القياس، وبذلك يخرج عن كونه ظنيًا. أ. هـ فكذا إِذا أجمعوا على
حكم خبر الواحد.
(6) في (ب) و (ظ): يموت.
(7) انظر: العدة/ 905.
(8) انظر: التمهيد/ 114 ب، 115 أ.
(9) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): غرض كعند مبايعة وولاية.
(10) انظر: العدة/ 905.
(2/495)
مسألة
إِذا أخبر (1) واحد بحضرته - عليه السلام - ولم ينكر دل على
صدقه ظناً -في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي (2)
وغيره- لتطرقِ الاحتمال، وقيل: قطعًا.
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.
وقال بعضهم: إِن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إِلى السكوت-
علم صدقه للعادة.
ورد: يحتمل لم يعلمه إِلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل
سكوتهما (3) , ثم: يحتمل مانع. (4)
وحمل القاضي (5) الرواية عن أحمد في إِفادة خبر العدل للعلم
على صور، منها: هاتان الصورتان.
قال بعض أصحابنا (6): ومنه (7) ما تلقاه - عليه السلام -
بالقبول،
__________
(1) نهاية 52 أمن (ظ).
(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 39 - 40.
(3) في (ب): سكوتها.
(4) منعهم من تكذيبه.
(5) انظر: العدة/ 900 - 901.
(6) انظر: المسودة/ 243 - 244، وشرح الكوكب المنير 2/ 355.
(7) يعني: ومما يوجب العلم.
(2/496)
كإِخباره عن تميم (1) الداري (2)، ومنه
إِخبار شخصيز عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب
وخطأ.
مسألة
إِذا انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله مع (3) مشاركة
خلق كثير -مثل: أن انفرد بأن ملك مدينة قتل عقب الجمعة (4) وسط
الجامع أو خطيبها على المنبر- قُطِع بكذبه عند الجميع، خلافًا
للشيعة. (5)
لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة، فإِنها (6) تحيل السكوت عنه
(7)، ولو
__________
(1) هو: الصحابي تميم بن أوس الداري، ذَكَر للنبي قصة الجساسة
والدجال فحدث بها الرسول على المنبر.
انظر: الاستيعاب / 193، والإِصابة 1/ 367، وتهذيب الأسماء
واللغات 1/ 1/ 381.
(2) في قصة الجساسة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ 2262، وأبو
داود في سننه 4/ 494، 499، والترمذي في سننه 3/ 355، وابن ماجه
في سننه/ 1354، وأحمد في مسنده 6/ 373، 413، والطيالسي في
مسنده (انظر: منحة المعبود 2/ 218).
(3) في (ظ): في.
(4) نهاية 138 من (ح).
(5) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 41، وشرح العضد 2/ 57.
ملاحظة: خالفت الشيعة في المسألة -واحتجوا بما احتجوا به على
أنه إِذا نقل الواحد ما تتوفر الدواعي على نقله لايكون كذباً-
توصلاً منهم إِلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - على إِمامة
علي ولم يتواتر. وهو احتجاج باطل.
(6) يعني: فإِن العادة.
(7) يعني: السكوت عن نقله.
(2/497)
جاز كتمانه لجاز الإِخبار عنه بالكذب
وكتمان مثل بغداد.
وبمثله نقطع بكذب مدعي (1) معارضة القرآن، (2) والنص على علي
(3) كما تدعيه الشيعة.
ولم تنقل (4) شرائع الأنبياء لعدم الحاجة -ونقلت شريعة موسى
وعيسى لتمسكِ قوم بهما- ولا كلام المسيح في المهد لأنه قبل
ظهوره
__________
(1) يعني: مدعي أن القرآن عورض.
(2) نهاية 68 أمن (ب).
(3) روى ابن حبان في الضعفاء من رواية مطر بن ميمون عن أنس عن
النبي قال: (إِن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي وخير من أترك بعدي
يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب). قال ابن حبان: مطر
يروي الموضوعات.
وللطبراني في الأوسط عن ابن مسعود: كنت مع النبي ليلة الجن،
وفيه: قال: (نُعِيَتْ نفسي) قال: قلت: فاستخلف، قال: قلت: علي
بن أبي طالب، قال: (والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة).
وقد أورد ابن الجوزي الحديثين في "الموضوعات" وقال: إِنهما
موضوعان.
انظر: الموضوعات لابن الجوزي 1/ 346 - 347، وتخريج أحاديث
المنهاج/ 297، والجرح والتعديل 4/ 1/ 287، وميزان الاعتدال 4/
127.
(4) هذا جواب كلام مقدر: الحوامل المقدرة على كتمان الأخبار
كثيرة لا يمكن ضبطها، فكيف الحزم بعدمها؟ ومع جوازها لا يحصل
الجزم، ويدل عليه أمور، منها: أن النصارى لم ينقلوا كلام
المسيح في المهد مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله. ومنها:
معجزات الرسول -كانشقاق القمر- لم تتواتر، بل نقلت آحادًا.
ومنها: أن كثيراً من الأمور الكثيرة الوقوع مما تعم به البلوى
لم يتواتر، بل نقل آحادًا كإِفراد الإِقامة ...
انظر: شرح العضد 2/ 57.
(2/498)
واتباعه (1).
ومعجزات نبينا: ما كان بحضرة خلق تواترًا (2)، ولم يستمر
استغناء بالقرآن، وِإلا فلا يلزم (3)؛ لأنه نقله من رآه.
ومثل: إِفراد (4) الإِقامة -وإِفراد (5) الحج (6) ومسح الخف
(7) والرجم (8) - لم يترك نقله، فمنه ما تواتر، وما لم يتواتر
لم يكن بحضرة
__________
(1) في نسخة في هامش (ب)، ونسخة في هامش (ظ): وانتقاله.
(2) كذا في النسخ. ولعل صوابه: تواتر.
(3) يعني: فلا يلزم تواتره.
(4) أحاديث إِفراد الإِقامة أخرجها البخاري في صحيحه 1/ 121،
ومسلم في صحيحه/ 286، وأبو داود في سننه 1/ 349، والترمذي في
سننه 1/ 124، والنسائي في سننه 2/ 3، وابن ماجه في سننه/ 241.
(5) في (ب) و (ظ): وأفرد.
(6) أحاديث إِفراد الحج أخرجها البخاري في صحيحه 2/ 142، ومسلم
في صحيحه/ 870، 886، 904، وأبو داود في سننه 2/ 377، والترمذي
في سننه 2/ 158، والنسائي في سننه 5/ 145، وابن ماجه في سننه /
988.
(7) أحاديث مسح الخف أخرجها البخاري في صحيحه 1/ 47، ومسلم في
صحيحه / 228، وأبو داود في سننه 1/ 103، والترمذي في سننه 1/
63، والنسائي في سننه 1/ 81، وابن ماجه في سننه 181.
(8) أحاديث الرجم أخرجها البخاري في صحيحه 8/ 164 - 165، ومسلم
في صحيحه/ 1316 - 1325، وأبو داود في سننه 4/ 569 وما بعدها،
والترمذي في سننه 2/ 442 وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ 852 -
854.
(2/499)
خلق أو لجواز الأمرين (1) أو اختلاف السماع
(2) أو غير ذلك.
وقولهم: يجوز ترك النقل لغرض أو أغراض.
رد: بالمنع لما سبق، وأنه لو جاز لجاز كذبهم لذلك (3) (4)؛
لأنهما قبيح (5).
مسألة
يجوز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً، خلافًا للجبائي. (6)
لنا: لا يلزم منه محال.
وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي.
ولا يلزم الأصول لما سبق (7) في إِفادته للعلم، ولا نقل القرآن
لقضاء العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد به في الإِخبار عن الله
بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها، ولا التناقض (8)
بالتعارض؛ لأنه
__________
(1) كإفراد الإِقامة وتثنيتها مثلاً. انظر: الإِحكام للآمدي 2/
45، وشرح العضد 2/ 58.
(2) لاحتمال أن المؤذن كان يفرد تارة ويثني أخرى، فنقل كلٌّ
بعض ما سمعه، وأهمل الباقي لعلمه بأنه من الفروع المتسامح
فيها. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 45.
(3) في (ظ): كذلك.
(4) يعني: لذلك الغرض.
(5) كذا في النسخ. ولعل العبارة: لأن كلاً منهما قبيح.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 45، وشرح العضد 2/ 58.
(7) انظر: ص 493 - 494 من هذا الكتاب.
(8) نهاية 52 ب من (ظ).
(2/500)
يندفع بالترجيح (1) أو التخيير أو الوقف،
ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض (2).
مسألة
يجب العمل بخبر الواحد.
وجوزه قوم.
وقوم: التعبد (3) به عقلاً، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس
فيه ما يوجبه؟ على قولين (4).
واعتبر الجبائي (5) -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو
انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.
وحكي عنه (6): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.
ومنعه الرافصة (7)، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة
(8) ونكاح المتعة (9) والنقض بلحم
__________
(1) نهاية 139 من (ح).
(2) يعني: قولوا بالتعبد في حالة عدم التعارض. انظر الإِحكام
للآمدي 2/ 50.
(3) يعني: جوزوا التعبد به عقلاً.
(4) انظر: المسودة/ 238.
(5) انظر: المغني لعبد الجبار 17/ 380، والمعتمد/ 622،
والإِحكام للآمدي 2/ 94.
(6) انظر: المعتمد/ 622، والبرهان 607.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 51.
(8) روي بأسانيد ضعيفة، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: موضوع
باتفاق أهل العلم. انظر: تفسير الطبري 10/ 425 ط دار المعارف،
وتفسير ابن كثير 2/ 71، ومجمع الزوائد 7/ 17، ومجموع الفتاوى
13/ 354.
(9) كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإِسلام، ثم حرمه الرسول.
ورد ذلك في=
(2/501)
إِبل (1).
ومنع بعض (2) القدرية (3) وبعض المعتزلة (4) وابن (5) داود.
قال القاضي (6) وغيره: يجب عندنا سمعًا، وقاله (7) عامة
الفقهاء والمتكلمين.
ونصر في الكفاية (8): وعقلاً، واختاره أبو الخطاب (9)، وقاله
(10) ان
__________
=أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه 5/ 136، 7/ 12، ومسلم في
صحيحه/ 1025، وأبو داود في سننه 2/ 558، والترمذي في سننه 2/
295، والنسائي في سننه 6/ 125، وابن ماجه في سننه / 631، وأحمد
في مسنده 1/ 103، 2/ 95، 3/ 405، 4/ 55.
(1) أحاديث النقض بلحم الإبل أخرجها مسلم في صحيحه / 275، وأبو
داود في سننه 1/ 128، والترمذي في سننه 1/ 54، وابن ماجه في
سننه/ 166، وأحمد في مسنده 5/ 86، 88 وابن حبان في صحيحه
(انظر: موارد الظمآن / 78).
(2) انظر: المستصفى 1/ 148.
(3) نهاية 68 ب من (ب).
(4) انظر: المعتمد/ 583، والبرهان/ 600.
(5) انظر: اللمع / 43، والإِحكام للآمدي 2/ 51، وشرح العضد 2/
58.
(6) انظر: العدة/ 859 - 861.
(7) في (ظ): قاله.
(8) انظر: المسودة/ 237.
(9) انظر: التمهيد / 110 ب.
(10) انظر: المحصول 2/ 1/ 507، والإحكام للآمدي 2/ 51.
(2/502)
سريج والقفال (1) الشافعيان وأبو الحسين
(2) المعتزلي.
ولم يحتج أحمد (3) في وجوب العمل به إِلا بالشرع.
لنا: كثر جداً قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين شائعًا
(4) من غير نكير، يحصل به إِجماعهم عليه عادة قطعًا.
فمنه: قول أبي بكر -لما جاءته الجدة تطلب ميراثها-: "مالك في
كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس". فسأل الناس، فقال
المغيرة: "حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها
السدس". فقال: "هل معك غيرك؟ ". فقال محمَّد بن مسلمة (5)
مثله، فأنفذه لها أبو بكر. رواه (6) أحمد وأبو داود والنسائي
وابن ماجه
__________
(1) هو: أبو بكر محمَّد بن علي بن إِسماعيل الشاشي (القفال
الكبير)، فقيه أصولي محدث متكلم لغوي، توفي سنة 336 هـ، وقيل:
سنة 365 هـ.
من مؤلفاته: شرح الرسالة، وكتاب في أصول الفقه، وأدب القضاء.
انظر: تبيين كذب المفتري/ 182، ووفيات الأعيان 3/ 338، وطبقات
الشافعية للسبكي 3/ 200، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 282،
وطبقات المفسرين للداودي 2/ 196، وشذرات الذهب 3/ 51.
(2) انظر: المعتمد/ 583، 604.
(3) انظر: العدة/ 859 - 860.
(4) يعني: عملاً شائعًا.
(5) هو: الصحابي محمَّد بن مسلمة بن سلمة الأوسي.
(6) من حديث قبيصة بن ذؤيب، انظر: مسند أحمد 5/ 327، وسنن أبي
داود 3/ 316، (والمعتبر للزركشي/ 35 ب، فقد نسبه -أيضًا-
للنسائي، ولم أجده في=
(2/503)
والترمذي وقال: حسن صحيح.
واستشار عمر الناس في الجنين، فقال المغيرة: "قضى (1) فيه
النبي - صلى الله عليه وسلم - بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ". فقال:
"لتأتين بمن يشهد معك". فشهد له محمَّد بن مسلمة. متفق عليه
(2).
ولأبي داود (3) من حديث طاوس (4) عن عمر: "لو لم نسمع هذا
لقضينا بغيره".
__________
=السنن -المجتبى- فلعله في الكبرى)، وسنن ابن ماجه / 910، وسنن
الترمذي 3/ 283، وأخرجه كذلك الدارمي في سننه 2/ 359، وابن
حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / 300).
قال الزركشي في المعتبر/ 35 ب: وقال ابن حزم: خبر قبيصة لا
يصح؛ لأنه منقطع، قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة
ولا من ابن مسلمة.
ونازعه بعضهم بأن أبا علي الطوسي والترمذي لما ذكراه صححاه،
ومن شرط الصحة الاتصال.
(1) نهاية 140 من (ح).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 11، ومسلم في صحيحه/ 1311 من
حديث أبي هريرة.
(3) انظر: سنن أبي داود 4/ 699.
(4) هو: أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني، من كبار
التابعين، توفي بمكة سنة 106هـ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة
فقيه فاضل.
انظر: حلية الأولياء 4/ 3، ووفيات الأعيان 2/ 194، ومشاهير
علماء الأمصار 122، وتذكرة الحفاظ/ 90، وتقريب التهذيب 1/ 377.
(2/504)
ورواه (1) الشافعي (2) وسعيد من حديث طاوس
عن عمر: أنه سأل عن ذلك، فقال حَمَل بن مالك (3): "إِن النبي -
صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة". وقول عمر ذلك. وطاوس لم
يدركه (4).
ورواه (5) الدارقطني [أيضًا] (6) موصولاً بذكر ابن عباس (7).
وأخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس.
رواه البخاري. (8)
__________
(1) في (ظ): رواه.
(2) انظر: بدائع المنن 2/ 268، والأم 6/ 107، والرسالة/ 427،
وأخرجه- أيضًا- النسائي في سننه 8/ 47 دون قول عمر.
(3) هو: الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي.
(4) انظر: تهذيب التهذيب 5/ 10.
(5) في (ظ): رواه.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(7) انظر: سنن الدارقطني 3/ 115 - 117. وأخرجه -أيضًا- أبو
داود في سننه 4/ 698، وابن ماجه في سننه/ 882، وأحمد في مسنده
4/ 79 - 80، والدارمي في سننه 2/ 117، وابن حبان في صحيحه
(انظر: موارد الظمآن/ 367) ولم يذكروا قول عمر، وأخرجه الحاكم
في مستدركه 3/ 575 مع قول عمر، وسكت عنه.
(8) انظر: صحيح البخاري 4/ 96. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في
سننه 3/ 432، والترمذي في سننه 3/ 73 - 74، وأحمد في مسنده 1/
191، ومالك في الموطأ/ 278، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/
126).
(2/505)
وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى
أخبره الضحاك (1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إِليه:
أن يورث امرأة أَشْيَم (2) من (3) دية زوجها. رواه (4) مالك
وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وروى هؤلاء (5) (6) أن عثمان أخذ بخبر فُرَيْعة بنت مالك (7)
-أخت أبي سعيد الخدري-: أن عدة الوفاة في منزل الزوج (8).
وفي البخاري (9) عن ابن عمر: "أن سعداً (10) حدثه أن النبي -
صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) هو: الصحابي الضحاك بن سفيان بن عوف العامري.
(2) هو الصحابي أشيم الضِّبَابي.
(3) نهاية 69 أمن (ب).
(4) انظر: الموطأ/ 866، ومسند أحمد 3/ 452، وسنن أبي داود 3/
339 - 340، وسنن الترمذي 3/ 288 وقال: حسن صحيح. وأخرجه
-أيضًا- ابن ماجه في سننه/ 883.
(5) انظر: الموطأ/ 591، ومسند أحمد 6/ 370، وسنن أبي داود 2/
723 - 724، وسنن الترمذي 2/ 338.
(6) نهاية 53أمن (ظ).
(7) هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية.
(8) وأخرجه -أيضاً- النسائي في سننه 6/ 199، وابن ماجه في
سننه/ 654 - وليس فيهما ذكر أخذ عثمان بخبرها- والشافعي (انظر:
بدائع المنن 2/ 409)، والدارمي في سننه 2/ 90، وابن حبان في
صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 323)، والحاكم في مستدركه 2/ 208
وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(9) انظر: صحيح البخاري 1/ 47.
(10) هو الصحابي سعد بن أبي وقاص.
(2/506)
مسح على الخفين"، فسأل ابن عمر أباه عنه،
فقال: نعم، إِذا حدثك سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم
-[شيئًا] (1) فلا تسأل عنه غيره.
ورجع ابن عباس إِلى خبر (2) أبي سعيد في تحريم ربا الفضل. رواه
الأثرم وغيره، وقاله الترمذي (3) وغيره. وروى سعيد من طرق عدم
رجوعه. (4)
وتحول أهل قباء (5) إِلى القبلة -وهم في الصلاة- بخبر واحد.
رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة (6)، ومعناه في
الصحيحين من حديث ابن عمر (7).
__________
(1) ما بين المعقوفتين من (ح).
(2) خبر أبي سعيد: أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 74، ومسلم في
صحيحه/ 1208 - 1209، 1211.
(3) في (ظ): الآمدي.
(4) انظر: في مسألة رجوع ابن عباس: صحيح مسلم/ 1216 - 1218،
وسنن الترمذي 2/ 356، وسن ابن ماجه/ 759، والمصنف لعبد الرزاق
8/ 118 - 119، وشرح معاني الآثار 4/ 68، 71، وسنن البيهقي 5/
281 - 282، 285 - 286، والمطالب العالية 1/ 389، وفتح الباري
4/ 381.
(5) نهاية 141 من (ح).
(6) كذا في النسخ. والذي وجدته: في صحيح مسلم/ 374 - 375 من
حديث أنس والبراء، وفي سنن أبي داود 1/ 633 من حديث أنس، وفي
مسند أحمد 2/ 113، 4/ 283 من حديث ابن عمر والبراء. وانظر: نصب
الراية 1/ 530 - 306. ولم أجد لأبي هريرة ذكراً في رواية هذا
الحديث.
(7) انظر: صحيح البخاري 1/ 85، وصحيح مسلم / 375. وقد أخرجه
-أيضًا- البخاري في صحيحه 1/ 84 - 85، ومسلم في صحيحه/ 374 من
حديث البراء.
(2/507)
وقال ابن عمر: "ما كنا نرى بالمزارعة (1)
بأساً حتى سمعت رافع بن خديج (2) يقول: نهى رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - عنها"، فتركها ابن عمر.
وللشافعي ومسلم عن ابن عمر: "كنا نخابر (3)، فلا نرى بذلك
بأسًا، فزعم رافع أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه،
فتركناه من أجله". (4)
وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت، فقال
له ابن عباس: "سَلْ فلانة الأنصارية: هل أَمَرها النبي - صلى
الله عليه وسلم - بذلك؟ " فأخبرته، فرجع زيد يضحك، وقال لابن
عباس: "ما أراك إِلا صدقت". رواه مسلم (5)
__________
(1) في المغني 5/ 309: المزارعة دفع الأرض إِلى من يزرعها أو
يعمل عليها والزرع بينهما.
(2) هو: الصحابي رافع بن خديج الأنصاري الأوسي.
(3) في المغني 5/ 309: المخابرة: المزارعة. وفي النهاية في
غريب الحديث 2/ 7: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث
والربع وغيرهما.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 108، ومسلم في صحيحه/ 1179 -
1181، وأبو داود في سننه 3/ 682، 687، والنسائي في سننه 7/ 40،
44، 46 - 48، وابن ماجه في سننه/ 819، 820، والشافعي (انظر:
بدائع المنن 2/ 199)، وأحمد في مسنده 3/ 463.
(5) انظر: صحيح مسلم/ 963 - 964. وقد أخرجه البخاري في صحيحه
2/ 179 - 180، ومسلم في صحيحه/ 963 - 965، وأبو داود في سننه
2/ 510، والترمذي في سننه 2/ 210، وابن ماجه في سننه/ 1021،
وأحمد في مسنده 1/ 776، والدارمي في سننه 1/ 398، وابن حبان في
صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 251) عن عائشة وعمر وابن عمر وابن
عباس: أن الحائض تقضي المناسك كلها إِلا الطواف، وأن الحائض
تنفر قبل أن تودع.
(2/508)
وغير (1) ذلك مما يطول.
لا يقال: "أخبار آحاد، فيلزم الدور"؛ لأنها متواترة كما سبق في
أخبار الإِجماع. (2)
ولا يقال: "يحتمل أن عملهم بغيرها"، لأنه محال عادة، ولم ينقل،
بل خلافه كما سبق، والسياق يدل عليه.
ولا يقال: "أنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان -حتى رواه أبو
(3) سعيد، متفق عليه- (4) وخبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة: "لا
سكنى لها ولا نفقة"، رواه مسلم (5)، وعائشة خبر (6) ابن عمر في
تعذيب الميت ببكاء أهله (7)؛ لأنهم قبلوه بموافقة غير الراوي
ولم يتواتر (8)، ولا يدل على
__________
(1) في (ب): وغيره.
(2) انظر: ص 387 من هذا الكتاب.
(3) نهاية 69 ب من (ب).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 54 - 55، ومسلم في صحيحه/ 1694
وما بعدها.
(5) انظر: صحيح مسلم/ 1118 - 1119. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في
سننه 2/ 717 - 718، والترمذي في سننه 2/ 425، والدارمي في سننه
2/ 87 - 88، والدارقطني في سننه 4/ 23 - 27.
(6) في (ظ): وخبر.
(7) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 79 - 80، 5/ 77، ومسلم في
صحيحه/ 638 وما بعدها، وأبو داود في سننه 3/ 494، والنسائي في
سننه 4/ 17 - 18، وابن ماجه في سننه/ 508، وأحمد في مسنده 6/
107، ومالك في الموطأ/ 234، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/
205)، والبغوي في شرح السنة 5/ 440، 444.
(8) في (ح): ولم تتواتر.
(2/509)
عدم قبوله لو انفرد، وكان عمر يفعل ذلك
سياسة -ولهذا قال لأبي موسى: "لم أتهمك (1) وخشيت أن يتقول (2)
الناس" -أو للريبة، ولهذا قال عمر عن خبر فاطمة: "كيف (3) نترك
كتاب ربنا لقول امرأة، حفظت أو نسيت؟ "، وقالت عائشة عن ابن
عمر: "ما كذب (4)، ولكنه وَهِمَ" -متفق عليه- أي: لم يتعمد.
ولا يقال: "عملهم بها لكونها أخبار مخصوصة (5) " للعلم بأن (6)
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ / 964، وأبو داود في سننه 5/ 372.
(2) نهاية 142 من (ح).
(3) انظر: هامش قم 5 في ص 509.
(4) أخرج البخاري في صحيحه 5/ 77 عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند
عائشة أن ابن عمر رفع إِلى النبي: (إِن الميت يعذب في قبره
ببكاء أهله). فقالت: وَهِلَ -أي: غلط- ابن عمر، إِنما قال رسول
الله: (إِنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وأن أهله ليبكون عليه الآن).
وفي صحيح مسلم/ 641: فقالت -أي عائشة-: لا والله! ما قال رسول
الله قط: (إِن الميت يعذب ببكاء أحد)، ولكنه قال: (إِن الكافر
يزيده الله ببكاء أهله عذابًا، وإن الله لهو أضحك وأبكى، ولا
تزر وازرة وزر أخرى). وفيه: قالت: إِنكم لتحدثوني غير كاذبين
ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وفيه/ 642: فقالت: رحم الله أبا
عبد الرحمن، سمع شيئًا فلم يحفظه. وفيه/ 643: فقالت: يغفر الله
لأبي عبد الرحمن، أما إِنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. وأخرجه
الترمذي في سننه 2/ 236 - 237 بلفظ: فقالت عائشة: يرحمه الله،
لم يكذب ولكنه وهم ... قال الترمذي حسن صحيح.
(5) يعني: لا يلزم قبول كل خبر.
(6) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): لأن.
(2/510)
عملهم لظهور صدقها لا لخصوصها كظاهر الكتاب
(1) والمتواتر.
وأيضًا: تواتر (2) أنه - عليه السلام - كان يبعث الآحاد إِلى
النواحي لتبليغ الأحكام، مع العلم بتكليف المبعوث إِليهم العمل
بذلك.
ولا يقال: "هذا من الفتيا للعامي"؛ لأن الاعتماد على كتبه مع
الآحاد إِلى الأطراف وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك، وعمل
به الصحابة ومن بعدهم وتأسوا به، وذلك مقطوع به.
فإِن قيل: قد بعث الآحاد إِلى الملوك في الإِسلام، ولا يقبل
فيه واحد.
رد: بالمنع (3) عند القاضي وغيره، وفي الروضة (4) وغيرها:
بعثهم لتبليغ الرسالة (5).
ورده (6) أبو الخطاب (7): "بأن دعاءه إِلى الإِسلام انتشر في
الآفاق، فدعاهم للدخول فيه، على أن ذلك طريقه العقل"، أي: وبعث
للتنبيه على
__________
(1) نهاية 53 ب من (ظ).
(2) فقد بعث معاذًا وعليًا وأبا موسى إِلى اليمن، وأبا عبيدة
إِلى البحرين، وبعث إِلى هرقل بالروم والنجاشي بالحبشة
والمقوقس بمصر، وغالب من تولى أمر ذلك الآحاد. انظر: المعتبر /
36 أ.
(3) يعني: بل يقبل فيه. انظر: العدة / 865.
(4) انظر: روضة الناظر / 110.
(5) والشعبي مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا
يكتفى به. انظر: المرجع السابق.
(6) هذا رد ثان.
(7) انظر: التمهيد/ 112 أ.
(2/511)
إِعمال فكر ونظر، وقاله بعضهم.
واستدل جماعة من أصحابنا وغيرهم بمثل: (إِن الذين يكتمون) (1)
(إِن جاءكم فاسق) (2)] (فلولا نفر) (3) الآيات.
واعترض وأجيب كما (4) سبق (5) في آيات الإِجماع.
قالوا وأجيب بما سبق (6) في عدم العلم (7) به (8)، ثم: يلزمهم
للمنع (9)
__________
(1) سورة البقرة: آية 159: (إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم
الله ويلعنهم اللاعنون).
(2) سورة الحجرات: آية 6: (يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق
بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم
نادمين).
(3) سورة التوبة: آية 122: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
قومهم إِذا رجعوا إِليهم لعلهم يحذرون).
(4) في (ظ): بما.
(5) انظر: ص 371 وما بعدها من هذا الكتاب.
(6) انظر: ص 492 من هذا الكتاب.
(7) يعني في مسألة: عدم إِفادته للعلم. وفي (ح) و (ظ): في عدم
العمل به.
(8) من قوله: (إِن يتبعون إِلا الظن)، (ولا تقف ما ليس لك به
علم).
وجوابه: أن العمل بخبر الواحد ووجوب اتباعه إِنما هو بدليل
مقطوع به مفيد للعلم بذلك وهو الإِجماع.
(9) في (ب) و (ظ): المنع.
(2/512)
دليل (1) (2) قاطع، (3) وقول (4) الشاهد
(5) والمفتي والطبيب.
واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.
ورد: بأصل الفتوى (6).
وقال أبو الخطاب (7): مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول
مفت واحد. (8)
وأما (9) توقفه (10) - عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في
السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره (11) أبو بكر (12) وعمر؛
فلأنه لا يقبل
__________
(1) تكرر (دليل) في (ب).
(2) نهاية 70 أمن (ب).
(3) لأنهم لا يقولون بالظن، ولا قاطع لهم. انظر: شرح العضد 2/
60.
(4) تكرر (قول) في (ب).
(5) هذا نقض لقولهم.
(6) فهي عامة.
(7) انظر: التمهيد/ 111 ب.
(8) نهاية 143 من (ح).
(9) جواب دليل مقدر: توقفه دليل على أنه لا حجة في خبر الواحد.
(10) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 99، ومسلم في صحيحه/ 403 من
حديث أبي هريرة.
(11) في (ب) و (ظ): أخبر.
(12) قال الزركشي في المعتبر/ 46 أ- ب: قوله -يعني ابن
الحاجب-: "حتى=
(2/513)
فيه واحد، ثم: للريبة لظهور الغلط (1)، ثم:
لم يتواتر (2).
واحتج القائل به عقلاً: بأن العمل بالظن في تفصيل جمعة عُلِم
وجوبها يجب عقلاً، كإِخبار عدل بمضرة شيء، وقيام من تحت حائط
مائل يجب؛ لأنه في تفصيل ما علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار
,والشعبي - صلى الله عليه وسلم - بعث للمصالح ودفع المضار,
فالخبر تفصيل لها.
رد: العقل لا يحسن (3)، ثم: لم يجب في العقلي بل هو أولى (4)،
وإن سلم (5) - عملاً بالعادة، ولمعرفة المصلحة فيها وظن المضرة
بالمخالفة- منع في الشرعي لعدم ذلك، وإن سلم فهو قياس (6) ظني
في الأصول.
ثم: المسألة دليلها قطعي عند العلماء، وعند الآمدي (7) وغيره:
ظني، وسبق (8) في الإِجماع مثله، فهنا أولى.
* * *
__________
=أخبره أبو بكر وعمر" كذا في المستصفى والمحصول، ولم يرد
اختصاصهما بالإخبار، بل ظاهر الحديث يدل على أن المخبر كل من
حضر، وفي الصحيح: "وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه"،
فهذا يدل على أنهما من جملة المخبرين، لا أنهم المخبرون.
(1) يعني: غلط المخبر.
(2) يعني: فلا تعملوا به.
(3) وكلامكم مبني على التحسين العقلي.
(4) يعني: غير واجب، بل هو أولى للاحتياط.
(5) يعني: وإن سلم في العقلي.
(6) في (ب): قياسي.
(7) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 52 - 53، 71.
(8) انظر: ص 388، 454 من هذا الكتاب.
(2/514)
فأما (1) إِن كان للعلم طريق لم يجز العمل
بخبر الواحد، ذكره القاضي (2) وغيره هنا.
وذكر بعض (3) أصحابنا (4) عن أبي الخطاب: إِن أمكنه سؤاله
-عليه السلام- فكاجتهاده، واختياره (5): لا يجوز، وأن بقية
أصحابنا -القاضي وابن عقيل- يجوز إِن أمكنه سؤاله أو الرجوع
إِلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا قال]. (6)
وذكر القاضي (7) وأبو الخطاب (8) المسألة فيما بعد، وجزما
بالجواز خلافاً لبعضهم اكتفاء بقول السعاة (9) وغيرهم، ولا
يمتنع في الأحكام كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع
به- وكذا ذكر ابن عقيل.
وفي التمهيد (10) -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول
__________
(1) انظر: المسودة/ 239، 291، والبلبل/ 49، وشرح الكوكب المنير
2/ 376.
(2) انظر: العدة/ 875.
(3) انظر: المسودة/ 239.
(4) نهاية 54أمن (ظ).
(5) يعني: اختيار أبي الخطاب.
(6) ما بين المعقوفتين من (ح).
(7) انظر: العدة/ 986 - 987.
(8) انظر: التمهيد/ 127 ب.
(9) فقد كان الناس يرجعون إِلى قولهم ويقدمون على النبي - صلى
الله عليه وسلم - ولا يسألونه عن شيء من ذلك.
(10) انظر: التمهيد / 142 ب.
(2/515)
متمكن من العلم إِلى الظن، وجوزه بعضهم (1). قال: ولا يصح؛
لأنه لا يجوز تعارضهما. (2)
* * * |