أصول الفقه لابن مفلح الشرائط في الراوي
منها: العقل إِجماعًا.
ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق،
بل أولى؛ لأنه (3) مكلف يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق.
وبأنه لا يقبل إِقراره على نفسه، فهنا (4) أولى. (5)
ونقض: بمحجور عليه وعبد. (6)
وعن أحمد (7): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (8)
__________
(1) نهاية 70 ب من (ب).
(2) فلو جاز العدول لجاز تعارضهما.
(3) يعني: لأن الفاسق.
(4) يعني: في مجال الرواية.
(5) من قوله (ونقض) إِلى قوله (أولى) تكرر في (ب).
(6) وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 71.
(7) انظر: المغني 10/ 144.
(8) في (ظ): ابن عشرة.
(2/516)
-واختلفت (1) الصحابة (2) والتابعون فيها-
فهنا أولى.
وقال بعض (3) أصحابنا: قد (4) يتخرج فيه (5) روايتان كشهادته.
قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.
رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (6). وفيه
نظر.
وإن تَحَمل صغيرًا [عاقلاً ضابطًا] (7) وروى كبيرًا قُبِل عند
أحمد (8) والجمهور؛ لإِجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل
ابن عباس (9) وابن الزبير (10)، ولإِسماع الصغار، وكالشهادة
وأولى.
__________
(1) في (ظ): واختلف.
(2) انظر: المصنف لعبد الرزاق 8/ 348 - 351، وسنن البيهقي 10/
161 - 162، والمحلى 10/ 613 - 617، والأم 7/ 48، والمغني 10/
144.
(3) انظر: المسودة/ 258.
(4) مسحت (قد) من (ظ).
(5) يعني: في خبر المميز.
(6) يعني: على طهره. انظر: المحصول 2/ 1/ 565، ونهاية السول 2/
294.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(8) انظر: العدة/ 949، والتمهيد / 117 ب.
(9) توفي الرسول ولابن عباس 13 سنة على المشهور. انظر:
الإِصابة 4/ 142، وفتح الباري 9/ 84، 11/ 90.
(10) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، من صغار الصحابة، ولد
سنة 2 هـ، وقيل: سنة 1 هـ، وتوفي سنة 73 هـ.
انظر: الاستيعاب/ 905، والإِصابة 4/ 89.
(2/517)
ومنها: الإِسلام إِجماعًا؛ لتهمة عداوة
الكافر للرسول وشرعه.
ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم:
الشافعية، (1) وجزم به القاضي (2) وأبو الخطاب (3) وغيرهما،
وعلَّلوا بخوف الكذب لموافقة هواه، ونُقِض: بالداعية في
الفروع.
ولم يفرق الحنفية (4) والآمدي (5) وجماعة بين الداعية وغيره.
وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي (6).
وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول (7) -: إِن دعا كَفَرَ،
قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية
والخوارج.
__________
(1) انظر: اللمع/ 45.
(2) انظر: العدة/ 948.
(3) انظر: التمهيد / 119 أ.
(4) انظر: كشف الأسرار 3/ 25 - 26، وتيسير التحرير 3/ 41 - 42،
وفواتح الرحموت 2/ 142.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 73، 83.
(6) انظر: المسودة/ 262.
(7) كتاب الفصول لابن عقيل: أحد مطولات كتب الفقه الحنبلي،
ويسمى -أيضًا-: كفاية المفتي، توجد في دار الكتب المصرية رقم
13 فقه حنبلي نسخة خطية من الجزء الثالث من الكتاب، وتقع في
230 ورقة، تبدأ بفصول الخراج بالضمان، وتنتهي بآخر الوكالة،
كما يوجد منه جزء مصور في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمَّد
بن سعود الإِسلامية رقم 1922، يشمل الجهاد وعقد الذمة والسبي.
(2/518)
وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد (1):
القبول -اختاره أبو الخطاب (2)، وقاله أبو الحسين (3) المعتزلي
وغيره، وأطلقه الحنفية (4) - لعدم علة المنع، (5) ولما في
الصحيحين وغيرهما من (6) المبتدعة (7) كالقدرية والخوارج (8)
والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إِجماع.
[لا يقال: "قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو
للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يُتكلم فيه]
(9)، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر (10) [لكثرة تفسيق
الطوائف وتكفير بعضهم بعضًا.
__________
(1) انظر: المسودة/ 263، 264.
(2) انظر: التمهيد/ 118 ب.
(3) انظر: المعتمد/ 617 - 618.
(4) انظر: كشف الأسرار 3/ 26 - 27، وتيسير التحرير 3/ 42،
وفواتح الرحموت 2/ 140.
(5) نهاية 145 من (ح).
(6) في (ظ) في.
(7) نهاية 71 أمن (ب).
(8) نهاية 54 ب من (ظ).
(9) ما بين المعقوفتين من (ظ)، وقد تكرر فيها -أيضًا- بنفس
ترتيب الكلام في النسختين الأخريين، وسأشير إِليه بعد قليل،
وأرى أن مكان الكلام المناسب هو هذا.
(10) في (ح): والأكثر.
(2/519)
ولأنها حاجة عامة، فهي أولى من تصديقه أنه
ملكه وفي استيدانه (1) وإِرساله بهدية، وهي إِجماع ذكره (2)
القرطبي (3)، وخص الآية (4) به (5)، ولا تهمة لعموم روايته له
ولغيره]. (6)
ولأنه يوثق به لتديُّنه، وكفره بتأويل أخطأ فيه، [وهو يظن أنه
على حق] (7) فلم يبتع غير الإِسلام دينًا بخلاف غيره فإِنه
يقدم على ما
__________
(1) كذا في النسختين. ولعل صوابه: استدانته.
(2) انظر: تفسير القرطبي 16/ 312.
(3) هو: أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري
الخزرجي، فقيه مالكي مفسر محدث، توفي سنة 671 هـ.
من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، وشرح أسماء الله الحسنى.
انظر: الديباج/ 184، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 65، وشذرات
الذهب 5/ 335، وشجرة النور الزكية/ 197.
(4) وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق ...)
سورة الحجرات: آية 6.
(5) يعني: بهذا الإِجماع.
(6) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وقد جاء مكانه في (ح):
(لأنه إِن وجد متفق عليه فنادر).
وقد جاء في النسخ -بعد هذا- الكلام المحصور بين المعقوفتين
(انظر: هامش 9 من الصفحة السابقة) وقد ذكرت أن مكانه المناسب
هو ذاك.
(7) ما بين المعقوفتين من (ح) و (ظ).
(2/520)
يعتقده (1) محرماً لغرضه، فمثله يكذب ولا
يوثق به.
واعترض بقوله: (إِن جاءكم فاسق) الآية (2).
أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا وغيرهم، وقاله ابن عقيل في
غير الداعية، وقاله القاضي -في شرح (3) الخرقي (4) - في
المقلد.
قال [بعض (5) أصحابنا] (6): ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إِنما هو
لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن
قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته، ولهذا (7) جعل القاضي
(8) الدعاء (9) إِلى البدعة قسمًا غير داخل في مطلق العدالة.
__________
(1) في (ب): ما يعتقد.
(2) سورة الحجرات: آية 6.
(3) يعني: شرح مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي - للقاضي أبي
يعلى، يوجد بعضه مخطوطًا.
(4) هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، من مشاهير
فقهاء الحنابلة، توفي بدمشق سنة 334 هـ.
من مؤلفاته: المختصر في الفقه.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 75، وشذرات الذهب 2/ 336، والمدخل /
209.
(5) انظر: المسودة/ 264.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(7) تكرر (ولهذا) في (ب).
(8) انظر: العدة/ 948.
(9) في (ب) و (ظ): الداعي. وفي المسودة/ 264: عدم الدعاء.
أقول: ولعله الصواب.
(2/521)
ثم: المراد (1) غير البتدع بدليل ما سبق
وسببها (2) وسياقها.
والثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (3) وغيره (وم) وقاله ابن
الباقلاني والجبائية (4) والآمدي (5) وجماعة (6)، كما (7) لو
تديَّن بالكذب (8) كالخَطَّابية (9) من الرافضة، لما (10) سبق.
__________
(1) في (ح): ثم المراد فاسق بالفعل بدليل.
(2) سببها: أن الرسول بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إِلى بني
المصطلق ليأخذ منهم الصدقات -وكان بينهم وبين الوليد عداوة في
الجاهلية- فلما أتاهم رحبوا به وأقروا بالزكاة وأعطوا ما عليهم
من الحق، فرجع الوليد إِلى الرسول فقال: منعوا الصدقة ورجعوا
عن الإِسلام، فغضب الرسول وأرسل إِليهم، فأتوه، فقال: أمنعتم
الزكاة وطردتم رسولي؟ فقالوا: والله ما فعلنا ... فأنزل الله
الآية. أخرج ذلك الطبري في تفسيره 26/ 78 - 79، والواحد في في
أسباب النزول/ 222 - 223.
(3) انظر: التمهيد/ 119 أ.
(4) انظر: المسودة/ 263، والمعتمد/ 617، والكفاية/ 120،
والإحكام للآمدي 2/ 83، وشرح العضد 2/ 62، ونهاية السول 2/
295، وشرح نخبة الفكر/ 156.
(5) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 73، 83.
(6) في (ح): وجماعة منهم.
(7) تكرر (كما) في (ب).
(8) في (ب): كالكذب.
(9) نسبة إِلى أبي الخطاب محمَّد الأجدع مولى بني أسد، كان
ينسب نفسه إِلى أبي عبد الله جعفر بن محمَّد الصادق، ولكن
الصادق تبرأ منه، وأمر أصحابه بالبراءة منه لما اطلع على كفره
بنسبته وآبائه إِلى الألوهية وقوله: إِنهم أبناء الله وأحباؤه.
وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الألوهية لنفسه، وزعم أتباعه أن
جعفرًا إِله غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من علي. ثم إِن
أبا الخطاب خرج على والي الكوفة في أيام المنصور، فبعث إِليه
المنصور بعيسى بن موسى في جيش كثيف فقتله. وقد افترق أتباعه
بعد قتله إِلى فرق. انظر: الفرق بين الفرق/ 247، والحور العين/
169، ومقالات الإِسلاميين 1/ 76، والملل والنحل 1/ 300.
(10) جاء قبل (لما) عبارة (وهو يظن أنه على حق) في (ب) و (ظ).
(2/522)
والثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة
(وش) وأكثر الفقهاء وبعض الحنفية (1)، لعظم الكفر، فيضعف
العذر، ويقوى عدم الوثوق، ولم يفرقوا بين المكفر (2) وغيره.
(3)
وقد قال أبو الخطاب (4) -عن قول أحمد (5): يُكتب عن القدرية-:
وهم عنده كفار. وكذا اختاره بعض الشافعية. (6)
وقال بعض (7) الأصوليين (8): (9) من كَفَّره فهو كالكافر عنده،
وأن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قُبِل لقوة الشبهة من
الجانبين.
وقال بعض أصحابنا (10): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين
الحاجة إِلى الرواية عنهم وعدمها.
__________
(1) انظر: كشف الأسرار 3/ 26 - 27، وتيسير التحرير 3/ 42،
وفواتح الرحموت 2/ 140، والإِحكام للآمدي 2/ 83، وشرح المحلي
على جمع الجوامع 2/ 147، وتوضيح الأفكار 2/ 215.
(2) نهاية 146 من (ح).
(3) يعني: لم يوضحوا ضابط المكفر وغيره.
(4) انظر: التمهيد / 119 أ.
(5) انظر: العدة/ 948.
(6) انظر: المحصول 2/ 1/ 567، والإحكام للآمدي 2/ 73.
(7) انظر: شرح العضد 2/ 62.
(8) في (ب) و (ظ): العلماء.
(9) نهاية 71 ب من (ب).
(10) انظر: المسودة/ 264 - 265.
(2/523)
قال أحمد (1): "احتملوا من المرجئة الحديث،
ويُكتب عن القدري إِذا لم يكن داعية"، واستعظم الرواية عن رجل
(2)، وقال: ذاك جهمي امتحن فأجاب. وأراد: بلا إِكراه.
وفي شرح مقدمة (3) مسلم: إِن العلماء من المحدثين والفقهاء
والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية (4) من كفر ببدعته اتفاقًا.
* * *
أما (5) الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه
ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى.
فمن شرب نبيذًا مختلفاً فيه: فالأشهر عندنا: يحد ولا يفسق (وش)
(6)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد الشهادة أوسع، ولأنه يلزم
من الحد التحريم فيفسق به، أو إِن تكرر.
__________
(1) انظر: العدة/ 948.
(2) هو: سعد العوفي. انظر: المرجع السابق. وهو رجل ضعيف. انظر:
تاريخ بغداد 9/ 126، ولسان الميزان 3/ 18.
(3) للنووي، فانظر: شرحه على صحيح مسلم 1/ 60.
(4) نهاية 55 أمن (ظ).
(5) في (ظ): وأما.
(6) انظر: المحصول 2/ 1/ 572، والإحكام للآمدي 2/ 83.
(2/524)
وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإِرشاد (1)
والمبهج (2) (وم)؛ (3) لأنه يدعو إِلى المجمع عليه (4)، وللسنة
المستفيضة (5)
وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله (6) أبو ثور (7)،
للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدًا وجوبه في
موضع، ولا أثر لاعتقاد الإِباحة.
ومثل المسألة متعة النكاح إِن قيل: لا إِجماع فيها، ولهذا سوى
بينهما القاضي (8) في الأحكام السلطانية (9)، وكذا ربا الفضل،
والماء من الماء.
__________
(1) وهو كتاب الإِرشاد في المذهب - لابن أبي موسى الحنبلي.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 182. يوجد مخطوطًا في المكتبة الوطنية
بباريس برقم 1105، وقد حققه الشيخ عبد الرحمن الجار الله، لنيل
درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض.
(2) لأبي الفرج المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 486 هـ. انظر:
ذيل طبقات الحنابلة 1/ 71. ولم أعثر عليه.
(3) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 362.
(4) يعني: يجر إِلى شرب المجمع عليه وهو الخمر.
(5) يعني: في تحريم هذا المختلف فيه. انظر: صحيح البخاري 7/
106 - 108، وصحيح مسلم/ 1574 وما بعدها، وسنن أبي داود 4/ 92،
99، وسنن الترمذي 3/ 195 - 196، 198، وسنن النسائي 8/ 288 وما
بعدها، وسنن ابن ماجه / 1125 - 1127.
(6) في (ظ): وقال.
(7) انظر: المغني 9/ 160.
(8) انظر: الأحكام السلطانية/ 278، 281.
(9) الأحكام السلطانية: كتاب تكلم فيه مؤلفه عن الإِمامة، وما
يجوز للإمام فعله من الولايات. وهو مطبوع.
(2/525)
وذكر بعض أصحابنا -قياس رواية (1) فسق
الشارب- من لعب بشَطرَنْج وتسمع غناء بلا آلة، وذكر بعضهم
رواية فيمن أخر الحج قادرًا، ونقله صالح (2) والمروذي (3) في
تأخير الزكاة.
وهذا (4) كله في مجتهد (5) ومقلد، وإلا فلا يجوز أن يقدم على
ما لا يعلم (6) جوازه إِجماعًا، واختلف كلام القاضي في فسقه،
وفَسَّقه ابن الباقلاني (7)، وقال: ضم جهلاً إِلى فسق، ورده
بعض الشافعية (8): بالفرق بعدم الجُرْأة (9).
وفَسَّق (10) ابن عقيل عامياً شرب نبيذاً، ولا يعارض ذلك قوله:
من زوج أمته أو أم ولده، ووطئها جهلاً: هل يأثم لتركه السؤال
أم لا لعدم شكه في
__________
(1) نهاية 147 من (ح).
(2) هو: أبو الفضل، أكبر أولاد الإِمام أحمد، ولد سنة 203 هـ،
وروى عن أبيه مسائل كثيرة، توفي بأصبهان سنة 266 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 173.
(3) في (ظ): صالح المروذي.
(4) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 408، 409.
(5) في (ظ): مجتهد أو مقلد.
(6) نهاية 72 أمن (ب).
(7) انظر: المحصول 2/ 1/ 574، والإحكام للآمدي 2/ 83.
(8) انظر: المحصول 2/ 1/ 575، والإِحكام للآمدي 2/ 83.
(9) في (ظ): الجزاه.
(10) في (ح): وقاله ابن عقيل في عامي شرب نبيذًا.
(2/526)
التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره (1)
بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي (2) -في بطلان الصلاة بكلام
الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم (3).
واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.
قال الحلواني (4) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول
الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا لبعض
المتكلمين (5). كذا أطلقه، وسبق (6) في الإِجماع وخبر الواحد،
ويأتي (7) في الأمر.
* * *
ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد
(8): لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.
والشرط غلبة (9) ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إِذًا، ذكره
__________
(1) في (ب) و (ظ): لعدم عذره.
(2) وهو كتاب الكافي في الفقه الحنبلي - لابن قدامة المقدسي.
مطبوع.
(3) انظر: الكافي 1/ 209 - 210.
(4) انظر: المسودة/ 473.
(5) انظر: المعتمد للقاضي/ 273.
(6) انظر: ص 388، 454، 493، 514 من هذا الكتاب.
(7) انظر: ص 668.
(8) انظر: العدة/ 949.
(9) في (ب): عليه.
(2/527)
الآمدي (1) وجماعة، وهو محتمل.
وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال:
إِذا غلب عليه الخطأ.
وذكر أصحابنا في الفقه (2): لا تقبل (3) شهادة معروف بكثرة غلط
وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئًا، فالظاهر منهم التسوية،
وذكره جماعة من الشافعية (4) وغيرهم، قالوا: إِذا لم يحدث من
أصل صحيح.
فإِن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة (5) وغيرها؛ لأنه لا
غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه (6) يحتمل ما قال الآمدي
(7): يُحمل على غالب حال الرواة، فإِن جهل حالهم اعتبر (8)
حاله.
فإِن قيل: ظاهر (9) (10) حال العدل لا يروي إِلا ما يضبطه، وقد
__________
(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 75.
(2) انظر: المغني 10/ 170.
(3) في (ب): لا يقبل.
(4) نهاية 55 ب من (ظ).
(5) انظر: روضة الناظر/ 114.
(6) في (ح): ويتوجه أن يحتمل.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.
(8) يعني: اختبر. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.
(9) يعني: فإِن قيل: إِنه -وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا-
فالراوي عدل، والظاهر منه ... انظر: المرجع السابق.
(10) نهاية 72 ب من (ب).
(2/528)
أنكر (1) على أبي هريرة (2) الإِكثار،
وقُبِل (3). (4)
ود: لكنه (5) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم
(6) الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.
فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (7) باحتمال،
كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.
ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (8)
واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
* * *
ومنها: العدالة (9) -إِجماعًا- لما سبق.
__________
(1) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة ... انظر: المرجع
السابق.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 31، 3/ 109، ومسلم في صحيحه/
1939 - 1941.
(3) في (ب) و (ح): وقيل. ولم تنقط في (ظ).
(4) يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي
إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/
75.
(5) يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام
للآمدي 2/ 76.
(6) نهاية 148 من (ح).
(7) في (ح): فلا يتركه.
(8) وهو النسيان. انظر: المرجع السابق.
(9) العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى
والمروءة جميعاً وترك=
(2/529)
قال في التمهيد (1): يحتمل: باطنًا،
كالشهادة -وذكره الآمدي (2) عن الاَّ كثر، منهم: الشافعي
وأحمد- ويحتمل: ظاهرًا، اختاره القاضي (3)؛ للمشقة، وللشافعية
(4) خلاف.
ويعتبر (5) أن لا يأتي كبيرة للآية (6) في القاذف، وقيس عليه
(7).
وقال أصحابنا: إِن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص
العدد ليس من جهته، وقد اختلفوا (8) في الحد، زاد في العدة
(9): وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه
الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما
__________
=الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة، حتى تحصل ثقة النفوس بصدق
من اتصف بها. انظر: الغني 10/ 148، وشرح الكوكب المنير 2/ 384.
(1) انظر: التمهيد/ 119أ.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 78.
(3) انظر: العدة/ 925، 937.
(4) انظر: اللمع/ 46، والمستصفى 1/ 157 - 158، والمحصول 2/ 1/
576، والإِحكام للآمدي 2/ 78.
(5) في (ظ): ويحتمل.
(6) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك
هم الفاسقون إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِن الله
غفور رحيم). سورة النور: الآيتان 4، 5.
(7) يعني: وقيس على القذف بقية الكبائر.
(8) كذا في النسخ. وسترد هذه الجملة (وقد اختلفوا في الحد) بعد
قليل.
(9) انظر: العدة/ 948.
(2/530)
يسوغ فيه الاجتهاد. وكذا زاد ابن عقيل، و
[قد] (1) قال: نص على الشهادة، فالخبر أولى. كذا قال، وهو سهو.
وجزم صاحب المغني (2) برد شهادته (3) وبفسقه، لقول عمر لأبي
بكرة (4): "إِن تبتَ قبلتُ شهادتك" (5). احتج به أحمد وغيره،
واتفق (6) الناس على الرواية عن أبي بكرة.
والمذهب عندهم: يحد.
وعن أحمد والشافعي (7): لا، فيتوجه منها بقاء عدالته، وقاله
__________
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2) انظر: المغني 10/ 180.
(3) وبقبول روايته.
(4) هو: الصحابي نُفَيْع بن الحارث بن كَلَدة -وقيل: نفيع بن
مسروح- الثقفي، مشهور بكنيته، كان قد تدلى إلى النبي من حصن
الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة، وهو ممن شهد على المغيرة ابن
شعبة بالزنا، فلم تتم الشهادة فجلده عمر، ثم سأله الرجوع عن
ذلك فلم يفعل وأبى، فلم يقبل له شهادة، توفي بالبصرة سنة 51
هـ. انظر: الاستيعاب/ 1530، والإِصابة 6/ 467، وتهذيب الأسماء
واللغات 1/ 2/ 198، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 404.
(5) ترجم البخاري في صحيحه 3/ 170: باب شهادة القاذف ... وجلد
عمر أبا بكرة ... وقال: من تاب قبلت شهادته. وأخرجه الطبري في
تفسيره 18/ 60 بلفظ المؤلف، والبيهقي في سننه 10/ 152 بلفظ
المؤلف وبألفاظ أخرى، وعبد الرزاق في مصنفه 7/ 384 بلفظ: توبوا
تقبل شهادتكم.
(6) انظر: تهذيب التهذيب 10/ 469، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/
404.
(7) انظر: المهذب 2/ 332، ونهاية المحتاج 7/ 417.
(2/531)
الشافعية (1)، وهو معنى ما جزم به الآمدي
(2) ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف،
اقتصروا على هذا، وكيف يقال مع حده عند الأئمة (3) الأربعة
(4)؟
وصرح الإِسماعيلي (5) بالفسق، وفَرَّق بأن الرواية (6) لا تهمة
فيها، وبأنه لم (7) يمتنع من قبوله أحد مع إِجماعهم على منع
الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإِجماع. كذا قال.
والأظهر العمل بالآية، وهذا رام [وإِلا لم يحد] (8)، ولا وجه
للتفرقة كما
__________
(1) انظر: اللمع/ 46، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 165.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 89، وشرح العضد 2/ 66.
(3) في (ب): الآية.
(4) انظر: المهذب 2/ 332، ونهاية المحتاج 7/ 416، وبدائع
الصنائع / 4182، والكافي لابن عبد البر / 1071.
(5) هو: أبو بكر أحمد بن إِبراهيم بن إِسماعيل الجرجاني، كبير
الشافعية بناحيته، إِمام حافظ فقيه محدث، ولد سنة 277 هـ،
وتوفي سنة 371 هـ.
من مؤلفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 95، وتبيين كذب المفتري/ 192،
وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 7، وتذكرة الحفاظ/ 947.
(6) نهاية 73 أمن (ب).
(7) في (ب): لا.
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2/532)
قاله الحنفية (1) والمالكية، لكن إِن حد لم
يقبله الحنفية (2) ولو تاب (3)، وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب
منها، فلهذا (4) روى عنه الناس، ومات بعد الخمسين.
وقال بعض أصحابنا: صرح القاضي (5) في قياس الشبه (6) من العدة
بعدالة من أتى كبيرة، لقوله: (7) (فمن ثقلت) (8) الآية (9).
وعن أحمد -فيمن أكل الربا-: إِن أكثر (10) لم يُصَلَّ خلفه.
قال القاضي (11) [وابن عقيل] (12): فاعتبر الكثرة.
__________
(1) انظر: كشف الأسرار 2/ 402، 404، وفواتح الرحموت 2/ 144،
148.
(2) هذا رواية عن أبي حنيفة، قال في فواتح الرحموت 2/ 144: وهو
خلاف الظاهر من المذهب. وانظر: كشف الأسرار 2/ 404، وتيسير
التحرير 3/ 46 - 47، 55.
(3) أما المالكية فتقبل شهادة من حد إِذا تاب. انظر: المدونة
5/ 158، والكافي لابن عبد البر/ 897.
(4) نهاية 149 من (ح).
(5) انظر: العدة/ 204 أ.
(6) في (ب): الشبهه.
(7) نهاية 56 أمن (ظ).
(8) سورة الأعراف: آية 8.
(9) الذي في العدة: (فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة
راضية) سورة القارعة: الآيتان 6، 7.
(10) في (ظ): أكثره.
(11) انظر: العدة/ 925.
(12) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2/533)
وفي المغني (1): إِن أخذ صدقة محرمة
-وتكرر- رُدَّتْ.
وأما الصغائر: فإِن كُفِّرَتْ باجتناب الكبائر -كما دل عليه
الكتاب (2) والسنة (3)، وقاله جماعة من أصحابنا وكثير من
العلماء، وقاله (4) (ع)، زاد ابن عقيل (5): أو بمصائب الدنيا-
لم تقدح (6)، وإلا قدحت؛ لأنه صح عن ابن عباس: "لا صغيرة مع
إِصرار، ولا كبيرة مع استغفار". رواه (7) ابن
__________
(1) انظر: المغني 10/ 164.
(2) قال تعالى: (إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريمًا) سورة النساء: آية 31.
(3) أخرج مسلم في صحيحه/ 209، والترمذي في سننه 1/ 138، وابن
ماجه في سننه/ 196، وأحمد في مسنده 2/ 229: عن أبي هريرة عن
النبي قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى
رمضان مكفرات ما بينهن إِذا اجتنبت الكبائر). وأخرج مسلم في
صحيحه/ 206 عن عثمان قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من امرئ
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إِلا
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتِ كبيرة، وذلك الدهر
كله). وأخرج النسائي في سننه 7/ 88، وأحمد في مسنده 5/ 413 -
واللفظ له-: عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال: (من جاء
يعبد الله لا يشرك به شيئاً ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم
رمضان ويجتنب الكبائر فإِن له الجنة). وانظر: الآداب الشرعية
للمؤلف 1/ 143.
(4) في (ب) و (ظ): وقاله بعضهم (ع)، وانظر: الآداب الشرعية 1/
146 - 147.
(5) انظر: المرجع السابق 1/ 142.
(6) في (ب): لم يقدح.
(7) انظر: تفسير الطبري 5/ 27، وتفسير القرطبي 5/ 159،
والمقاصد الحسنة/ 467، وكشف الخفاء 2/ 508، والآداب الشرعية 1/
144.
(2/534)
جرير وابن أبي حاتم (1).
ويتوجه إِن قيل: قول الصحابي حجة، وإلا فلا.
ثم جزم صاحب (2) الروضة: إِن غلب عليه الطاعات لم يقدح، لقوله:
(فمن يعمل) الآية (3).
وقيل: يقدح تكرار صغيرة.
وقيل: تكرارها ثلاثًا.
وفي الترغيب (4) وغيره: يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة.
والمعاصي كبائر وصغائر ضط جمهور العلماء.
__________
(1) هو: أبو محمَّد عبد الرحمن بن محمَّد بن إِدريس التميمي
الحنظلي الرازي، إِمام حافظ ناقد ثقة ثبت بحر في علم معرفة
الرجال، أخذ علم أبيه وأبي زرعة الرازي، توفي سنة 327 هـ.
من مؤلفاته: الجرح والتعديل، والعلل، والتفسير.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 55، وميزان الاعتدال 2/ 587، وفوات
الوفيات 1/ 542، وتذكرة الحفاظ/ 839، وطبقات الشافعية للسبكي
3/ 324.
(2) قال في الكافي 3/ 519: اعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب؛
لأن الحكم للأغلب بدليل قوله: (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم
المفلحون) سورة الأعراف: آية 8.
وانظر: المغني 10/ 149.
(3) سورة الأنبياء: آية 94، وسورة الزلزلة: آية 7.
(4) وهو كتاب ترغيب القاصد في تقريب المقاصد، في الفقه الحنبلي
- لابن تيمية محمَّد ابن الخضر الحراني الحنبلي المتوفى سنة
622 هـ.
(2/535)
ثم: الأخبار في الصحاح (1) وغيرها مختلفة
في عدد الكبائر، وكلام العلماء.
والكبيرة عند أحمد (2): ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في
الآخرة، لوعد (3) الله (4) مجتنبيها (5) بتكفير الصغائر، ولأنه
معنى قول ابن عباس (6)، ذكره أحمد وأبو عبيد.
وفي المعتمد للقاضي: (7) لا يُعلمان إِلا بتوقيف.
* * *
والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد (8)، فلا تقدح (9) كذبة
واحدة، للمشقة وعدم (10) دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من
الفصول:
__________
(1) انظر: صحيح البخاري 3/ 172، 4/ 10، 8/ 3، 4، 17، 61 - 62،
137، 9/ 3 - 4، 14، وصحيح مسلم/ 91 - 92، وسنن أبي داود 3/
295، 5/ 352، وسنن الترمذي 2/ 341، 3/ 208، 4/ 302 - 303 وسنن
النسائي 7/ 88، 8/ 63، والمستدرك للحاكم 1/ 59، وتفسير الطبري
5/ 27 وما بعدها.
(2) انظر: العدة/ 946، والتمهيد/ 118أ.
(3) في (ظ): أو وعد.
(4) انظر: هامش 2 من ص 534 من هذا الكتاب.
(5) في (ب) و (ظ): مجتنبها.
(6) انظر: تفسير الطبري 5/ 27، 27/ 40، وزاد المسير 2/ 66.
(7) نهاية 73 ب من (ب).
(8) انظر: العدة/ 927.
(9) في (ظ): فلا يقدح.
(10) نهاية 150 من (ح).
(2/536)
أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه جمهور أصحابه.
وعن أحمد (1): ترد بكذبة واحدة، واحتج أحمد (2) بأنه -عليه
السلام - رد شهادة رجل في كذبة، وإِسناده جيد، لكنه مرسل، رواه
(3) إِبراهيم الحربي (4) والخلال.
وجعله في التمهيد (5) -إِن صح- للزجر، وفيه وعيد في منامه (6)
- عليه السلام - في الصحيح (7).
__________
(1) انظر: العدة/ 926 - 927، والتمهيد/ 118 أ.
(2) انظر: العدة/ 927.
(3) أخرجه إِبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب: بإِسناده
عن موسى الجندي. فانظر: العدة/ 927. وأخرجه -أيضًا- البيهقي في
السنن الكبرى 10/ 196 من حديث معمر عن موسى بن شيبة، ويقال:
ابن أبي شيبة. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 349: قلت:
ذكره العقيلي في "الضعفاء" وأخرج من طريق عبد الرزاق عن معمر
عنه: أن رسول الله أبطل شهادة رجل في كذبة. قال معمر: لا أدري،
كذب على الله أو على رسوله. قال العقيلي: لا يتابع عليه، ولا
يعرف إِلا به.
(4) هو: إِبراهيم بن إِسحاق بن إِبراهيم الحربي، فقيه حافظ،
ناقل عن أحمد، توفي سنة 285 هـ.
من مؤلفاته: غريب الحديث، ودلائل النبوة.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 86، وتذكرة الحفاظ/ 584، وطبقات
الحفاظ/ 259، والمنهج الأحمد 1/ 196، وشذرات الذهب 2/ 190.
(5) انظر: التمهيد/ 118 ب.
(6) كذا في النسخ. ولعل الصواب: في مقامه، أو في جنابه.
(7) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 29، ومسلم في صحيحه/ 10 من حديث
أبي هريرة.
(2/537)
وفي الصحيحين (1) من حديث أبي بكرة: أنه -
عليه السلام - ذكر شهادة الزور وقول الزور من الكبائر.
واختار ابن عقيل في الواضح هذه الرواية، وذكر في الشهادة من
الفصول: أن بعضهم اختارها وقاس عليها بقية الصغائر، وأنه بعيد؛
لأنه معصية فيما (2) تحصل به الشهادة وهو الخبر. ولهذا المعنى
جزم به (3) القاضي (4) في الشهادة والخبر، للحاجة إِلى صدق
المخبر، فهو أولى بالرد مما (5) يسمى به فاسقًا، وأخذ هو (6)
وأبو الخطاب (7) من هذه الرواية: أنه كبيرة.
ويُرد. (8) بالكذب -ولو تدَيَّن في الحديث- عند مالك وأحمد
وغيرهما، خلافًا لبعضهم.
فأما الكذبة الواحدة في الحديث فتقدح.
وتقبل (9) توبته في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وقاله بعضهم
__________
(1) انظر: صحيح البخاري 3/ 172، وصحيح مسلم/ 91.
(2) في (ظ): فيما لا تحصل. وقد زيدت في (ب) كلمة (لا) من نسخة
أخرى.
(3) يعني: جزم بالرد.
(4) انظر: العدة/ 927.
(5) يعني: فهو أولى بالرد ممن جعلت أمارة رده المعاصي التي
يسمى بها فاسقًا.
(6) انظر: العدة/ 926 - 927.
(7) انظر: التمهيد/ 118 أ.
(8) في (ب): وترد.
(9) نهاية 56 ب من (ظ).
(2/538)
وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه،
كتوبته مما أقر بتزويره.
وقبلها (1) الدامَغاني الحنفي (2) فيه، قال (3): لأن ردها (4)
ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.
ونص أحمد (5): لا تقبل مطلقًا، قال القاضي (6): لأنه زنديق،
فتخرج توبته على توبته (7)، وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها
لرشوة أو تقرب إِلى أبناء الدنيا. وقال ابن عقيل: فرق بعيد؛
لأن الرغبة إِليهم بأخبار الرَّجاء أو الوعيد غايته (8) الفسق.
والغيبة (9) والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من أصحابنا من
الصغائر. (10)
__________
(1) ذكر القاضي في العدة/ 928: أنه سأل الدامغاني عن ذلك،
فأجاب بما ذكر.
(2) هو: أبو عبد الله محمَّد بن علي بن محمَّد، فقيه محدث قاض
ببغداد، توفي سنة 478 هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر الحاكم.
نظر: تاريخ بغداد 3/ 109، والجواهر المضية 2/ 96، والفوائد
البهية/ 182.
(3) قال هذا رداً على قولهم: لا يقبل خبره فيما رد، ويقبل في
غيره اعتبارًا بالشهادة.
(4) يعني: رد الرواية.
(5) انظر: العدة/ 928.
(6) انظر: المرجع السابق/ 929.
(7) وفيها روايتان. فانظر: المعتمد للقاضي/ 202.
(8) نهاية 74 أمن (ب).
(9) انظر: تفسير القرطبي 16/ 337، وشرح الكوكب المنير 2/ 384.
(10) نهاية 151 من (ح).
(2/539)
ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل
ذكر في التمهيد (*) التطفيف منها، واعتبر التكرار.
وقال (1) الآمدي ومن وافقه: إِن مثل سرقة (2) لقمة والتطفيف
بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إِسماع الحديث يعتبر (3) تركه
كالكبائر (4) بلا خلاف. كذا قال.
وقد قال أحمد (5) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا
كرامة. قال القاضي (6): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (7) وفي
التمهيد (8): هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق.
يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث: هذه طعمة سوء.
__________
(*) انظر: التمهيد/ 118 أ.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 77، وشرح العضد 2/ 63.
(2) في (ب): شرقه.
(3) يعني: يشترط.
(4) يعني: كما يشترط ترك الكبائر.
(5) رواه عنه الخطيب في الكفاية/ 153، وانظر: العدة/ 954.
(6) انظر: العدة/ 954.
(7) يعني: وما يجتهد فيه لا يفسق فاعله. انظر: العدة/ 954.
(8) انظر: التمهيد / 118 أ.
(2/540)
وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، [قال]
(1): فإِن قطعه عن شغله فكنسخ حديث ومقابلته [(هـ) (2)]. (3)
* * *
ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة، كأكله في السوق بين الناس
الكثير، ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم، والبول في الشوارع، ولعب
بحمام، وصحبة أراذل (4)، وإفراط في مزح، لحديث أبي مسعود (5)
البدري: (إِذا لم تستحيِ فاصنع ما شئت). رواه البخاري (6)، أي:
صنع ما شاء، فلا يوثق به، لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر.
ومن ذلك: من صنعته دَنِيَّة عرفاً -ولا ضرورة- كحَجَّام
وزَبَّال وقَرَّاد، قيل: تقدح، وقيل: لا؛ لحاجة الناس إِليها.
وكذا حائك وحارس ودَبَّاغ، وقيل: يقبل. (7)
* * *
__________
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2) انظر: تيسير التحرير 3/ 45، وفواتح الرحموت 2/ 144.
(3) ما بين المعقوفتين من (ب).
(4) في (ح): أرذال.
(5) هو: الصحابي عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى، سمي بالبدري
لأنه سكن ماء بدر.
(6) انظر: صحيح البخاري 8/ 29. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في
سننه 5/ 148، وابن ماجه في سننه/ 1400، وأحمد في مسنده 4/ 121.
(7) في (ح): تقبل.
(2/541)
وتعتبر هذه الشروط للشهادة.
* * *
ولا يعتبر للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب
وعدو؛ لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبِر
والخبَر فلا (1) تهمة.
ولا الإِكثار من سماع (2) الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا
علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث.
واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله (3) (4)، وعنه
-أيضًا- إِن خالف القياس.
لنا: حديث زيد بن أرقم (5): (نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا،
فحفظه حتى يبلغه (6) غيره، فرب حامل فقه إِلى من هو أفقه منه،
ورب حامل فقه ليس بفقيه). إِسناده جيد، رواه (7) أبو داود
والنسائي والترمذي وحَسَّنه.
__________
(1) في (ح): ولا.
(2) نهاية 152 من (ح).
(3) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 369، وفواتح الرحموت 2/ 144 -
145، ونهاية السول 2/ 310، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/
147، والإِحكام لابن حزم/ 132.
(4) نهاية 74 ب من (ب).
(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب: زيد بن ثابت.
(6) نهاية 57 أمن (ظ).
(7) انظر: سنن أبي داود 4/ 68 - 69، والمعتبر/ 38 ب، وتخريج
أحاديث البزدوي/ 188، وسنن الترمذي 4/ 141 - 142. وأخرجه
-أيضًا- ابن ماجه في سننه/ 84، وأحمد في مسنده 5/ 183،
والدارمي في سننه 1/ 66.
(2/542)
ورواه (1) الشافعي وأحمد بإِسناد جيد من
حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، واختلفوا في
سماعه منه (2).
نضر (3) -رواه الأصمعى (4) لتشديد الضاد، وأبو عميد لتخفيفها-
أي: نعمه الله (5)
وكانت الصحابة تقبل رواية أعرابي لحديث واحد، وعلى ذلك عمل
المحدثين.
* * *
وما يعتبر من ذلك في الشهادة -والخلاف فيه- في الفقه.
* * *
ومن عرف بالتساهل في الرواية -كنوم في سماع وقبول تلقين- لم
تقبل روايته، كما هو في كلام المحدثين والشافعية وغيرهم؛ لأنه
قادح في
__________
(1) انظر: بدائع المنن 1/ 14 ومسند أحمد 1/ 437. وأخرجه
-أيضًا- الترمذي في سننه 4/ 142 وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في
سننه/ 85.
(2) انظر: المعتبر/ 37 ب- 38 أ.
(3) في (ظ): نظر.
(4) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيْب بن عبد الملك بن أصمع
البصري، إِمام في اللغة، توفي سنة 216 هـ. من مؤلفاته: غريب
القرآن، وغريب الحديث، والاشتقاق.
انظر: طبقات النحويين واللغويين/ 167، وتهذيب الأسماء واللغات
1/ 2/ 273، وطبقات المفسرين للداودي 1/ 354، ووفيات الأعيان 2/
344.
(5) انظر: لسان العرب 7/ 69، وتاج العروس 3/ 570 - 571 (نضر).
(2/543)
قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في
الفتيا واستفتاء معروف به.
مسألة
مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (1) وأصحابه والجمهور (وم ش).
وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (2) أصحابنا، وإِن لم تقبل
شهادته.
وفي الكفاية (3) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.
وقال (4) الحنفية (5): إِن رده جميعهم لم يقبل، وإِن اختلفوا
فيه قُبِلَ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف
(6) - ولم يجب، وجَوَّز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما
اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.
لنا: عُمِل بخبر الواحد (7) للإِجماع، ولا إِجماع ولا دليل
(8).
ولأن (9) الفسق مانع (10)، كجهالة الصبا والكفر.
__________
(1) انظر: العدة/ 936.
(2) انظر: البلبل/ 58، والمسودة/ 255.
(3) انظر: المسودة 253.
(4) نهاية 153 من (ح).
(5) انظر: أصول السرخسي 1/ 352، وكشف الأسرار 2/ 386، 388،
400، 3/ 20، وتيسير التحرير 3/ 48 - 49، وفواتح الرحموت 2/
147.
(6) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): المسلم.
(7) يعني: الواحد العدل.
(8) لمن لم تثبت عدالته، فيبقى على أصل عدم العمل بالظن.
(9) في (ظ): لأن.
(10) فوجب تحقق ظن عدمه كجهالة الصبا ... انظر: شرح العضد 2/
64.
(2/544)
قالوا: الفسق سبب التثبت (1)، فإِذا انتفى
انتفى (2)، وعملاً بالظاهر، وقبول الصحابة.
رد: ينتفي (3) بالخبرة (4) والتزكية، وبمنع الظاهر (5)
والقبول.
ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (6) وكافر، للنصوص
وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (7) متطهر فيصح
الائتمام به، (8) لا أن (9) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا
والشافعية (10)، وقبله الآمدي (11) ومن وافقه مع فسقه.
قالوا: كروايته عقب إِسلامه.
أجاب في الروضة (12) والآمدي (13) بمنعه لاستصحابه
__________
(1) في (ظ): للتثبت.
(2) في (ح) و (ب): ينتفي.
(3) يعني: لا ينتفي إِلا بهما.
(4) في (ب) و (ظ): بالخبر.
(5) يعني: منع أن ظاهره العدالة، بل يستوي صدقه وكذبه. انظر:
شرح العضد 2/ 64.
(6) نهاية 75أمن (ب).
(7) يعني: ويقبل خبره في أنه متطهر.
(8) جاء -هنا- في (ح) عبارة (وأنه متطهر).
(9) يعني: لا يقبل خبره في أن الماء طاهر.
(10) انظر: المستصفى 1/ 160، ونهاية المحتاج 1/ 99.
(11) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 81، 82، وشرح العضد 2/ 64.
(12) انظر: روضة الناظر/ 116.
(13) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 82.
(2/545)
للكذب (1)، وتسليمه؛ لأنه يعظِّمه ويهابه.
ويتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم، وقاله (2) ابن عبد
البر، واحتج بقوله - عليه السلام -: (يحمل هذا العلم من كل
خَلَف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل
الغالين). رواه الخلال وابن عدي (3) والبيهقي (4)، وله طرق (5)
__________
(1) في (ح): الكذبه.
(2) انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 28، 58 - 60.
(3) هو: أبو أحمد عبد الله بن عدي -وقيل: عبد الله بن محمَّد
بن عدي- الجرجاني، إِمام حافظ، ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 365
هـ.
من مؤلفاته: الكامل.
انظر: تذكرة الحفاظ/ 940، واللباب 1/ 291، ومرآة الجنان 2/
381، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 315، وشذرات الذهب 3/ 51.
(4) هو: أبو بكر أحمد بن الحسين النيسابوري الشافعي، حافظ كبير
أصولي فقيه، توفي سنة 458 هـ.
من مؤلفاته: السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار.
انظر: وفيات الأعيان 1/ 57، والمنتظم 8/ 242، وطبقات الشافعية
للسبكي 4/ 8، وشذرات الذهب 3/ 304.
(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 1/ 73 - 74، 90 - 91 مخطوط. قال
ابن حجر في الإِصابة 1/ 226: وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من
طرق كثيرة كلها ضعيفة. وأخرجه -أيضًا- الخطيب في كتاب شرف
أصحاب الحديث/ 11، 28 - 29 من حديث معاذ بن جبل وأبي هريرة
وأسامة بن زيد وعبد الله بن=
(2/546)
وقال مهنا (1) لأحمد: كأنه موضوع. قال: لا،
هو صحيح. قلت: سمعته أنت؟ قال: من غير واحد (2).
ولقائل أن يجيب عنه بضعفه (3)، ثم بتقدير لام الأمر في (4):
(يحمل)، وهو (5) جائز لغة، واختاره (6) الزَّجَّاج في: (يحذر
(7) المنافقون) (8).
__________
=مسعود وإبراهيم العذري بألفاظ متقاربة ومن طرق متعددة، منها:
طريق عن عبد العزيز ابن جعفر الفقيه قال: حدثنا أبو بكر
الخلال. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/ 58 - 60 من حديث
إِبراهيم العذري وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي أمامة.
وانظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2/ 59 - 60.
(1) هو: أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي، من كبار
أصحاب أحمد، لزمه وروى عنه مسائل كثيرة.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 345، والمنهج الأحمد 1/ 331.
(2) انظر: شرف أصحاب الحديث/ 30، والآداب الشرعية 2/ 59.
(3) انظر: تدريب الراوي 1/ 303.
(4) في (ح): وهو.
(5) نهاية 57 ب من (ظ).
(6) انظر: معاني القرآن إعرابه للزجاج 2/ 508.
(7) سورة التوبة: آية 64.
(8) نهاية 154 من (ح).
(2/547)
مسألة
يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (1) وأصحابه
والجمهور (و).
واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (2) وبعض الشافعية (3): في
الجرح.
ويعتبر في الشهادة (وم ش).
وعن أحمد (4): كالرواية، اختاره (5) أبو بكر من أصحابنا (وهـ)
(6) وابن الباقلاني. (7)
وعنه: وفي الشهادة (8)، اختاره (9) أبو بكر من أصحابنا، وقاله
(هـ) وابن الباقلاني. (10)
__________
(1) انظر: العدة/ 934، 935.
(2) انظر: الكفاية/ 105.
(3) انظر: المسودة 271.
(4) انظر: العدة/ 935.
(5) في (ظ): واختاره.
(6) انظر: تيسير التحرير 3/ 58 - 59، وكشف الأسرار 3/ 37 - 38.
(7) انظر: المستصفى 1/ 162، والمحصول 1/ 2/ 585، والإحكام
للآمدي 2/ 85.
(8) يعني: يكفي الواحد.
(9) في (ب) و (ظ): واختاره.
(10) كذا في النسخ. والذي يظهر لي أن هذين السطرين يؤديان معنى
السطرين اللذين قبلهما.
(2/548)
واعتبره (1) قوم فيهما (2).
وبعض المحدثين (3): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
[وبعضهم: وفي التعديل] (4).
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا
الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
قالوا: أحوط.
رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.
مسألة
مذهب أحمد (5) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (6): يشترط ذكر سبب
الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.
__________
(1) في (ظ): واعتبر. بعد أن مسحت الهاء.
(2) في (ب) و (ظ): فيهما العدد.
(3) انظر: الكفاية/ 105.
(4) ما بين المعقوفتين من (ح). والذي يظهر لي أنه يدل على ما
يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما).
(5) انظر: العدة / 931 - 932.
(6) انظر: المحصول 2/ 1/ 586، والبرهان/ 620.
(2/549)
واشترطه (1) بعض أصحابنا (2) وغيرهم فيهما؛
للمسارعة إِلى التعديل بناء على الظاهر.
وعن أحمد (3): عكسه، (4) واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (5)
-[وحكي عن الحنفية، وكأنه أُخِذ من الشهادة، وإِنما قولهم
الأول]- (6) حملاً لأمره على السبب الصحيح.
ويتوجه أن يحتمل هذا إِن كان عالمًا بذلك وإِلا لم يقبل، وقاله
أبو المعالي (7) والآمدي (8)، وذكره عن ابن الباقلاني، عملاً
بالظاهر من حال العدل العالم، وقاله مالك في الجرح، واختاره
بعض أصحابنا.
واشترط قوم السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (9)،
لالتباس العدالة لكثرة التصنع.
وهذا الخلاف مطلق، والمراد - (10) والله أعلم- ما أشار إِليه
بعض
__________
(1) نهاية 75 ب من (ب).
(2) كابن حمدان. فانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 423.
(3) انظر: العدة/ 933.
(4) في (ح): عكسه (وهـ) واختاره.
(5) انظر: المحصول 2/ 1/ 587، وشرح العضد 2/ 65.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(7) انظر: البرهان/ 621.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 86.
(9) انظر: البرهان / 621، والمسودة/ 269.
(10) نهاية 155 من (ح).
(2/550)
أصحابنا وغيرهم: (1) لا أثر لمن عادته
التساهل في التعديل أو المبالغة فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه
فوق مقتضاه، ويتوجه -أيضًا- أن يراد أن من ضَعَّفه أو وثقه
واحد فأكثر -لم يخالف- يعتبر (2) قولهم؛ لأنه إِجماع أهل الفن،
والعادة تحيل السكوت في مثله، لا سيما مع طول الزمن، وهذا من
فائدة وضع كتب "الجرح والتعديل"، وعليه عمل المحدثين.
* * *
وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه
كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة
أحمد، ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة
(3).
ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (4) باب
الجرح غالبًا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.
ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.
* * *
وتضعيف (5) بعض المحدثين للخبر (6) يخرج عندنا على الجرح
المطلق،
__________
(1) في (ظ): ولا.
(2) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): تعبير.
(3) انظر: المسودة/ 254.
(4) في (ظ): وإِلا استد.
(5) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 421، وكشف الأسرار 3/ 68،
وتيسير التحرير 3/ 62، وفواتح الرحموت 2/ 152، وغاية الوصول /
103.
(6) نهاية 58أمن (ظ).
(2/551)
ولا يمنع عند الشافعية، وتقبله (1) (2)
الحنفية (3).
ومن (4) أطلق تصحيح حديث فكتعديل (5) مطلق.
وعن أحمد: إِذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: "حديث غريب أو
فائدة"، فاعلم أنه خطأ -أي: لأنه شاذ- وإِذا (6) سمعتهم
يقولون: "حديث لا شيء"، فاعلم أنه صحيح، أي: لم تُفِد روايته
لشهرته. حكاه القاضي (7) وجماعة عن حكايته أبي إِسحاق (8) عن
أبي بكر النَّقَّاش، وهو كذاب، ثم: الشاذ منقسم عندهم، و"لا
شيء" للجرح بالاستقراء.
* * *
ويجوز الجرح بالاستفاضة.
ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية.
وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إِمامته
__________
(1) في (ح): ويقبله.
(2) يعني: التضعيف.
(3) في نسبة هذا إِليهم نظر. فانظر: المراجع السابقة.
(4) انظر: المسودة/ 251، وشرح الكوكب المنير 2/ 424، وتيسير
التحرير 3/ 62، وتوضيح الأفكار 1/ 309.
(5) في (ظ): فلتعديل.
(6) نهاية 76 أمن (ب).
(7) انظر: العدة / 930.
(8) هو: ابن شاقْلا.
(2/552)
وعدالته من الأئمة.
ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول
أحمد (1) وجماعة، يُسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول: "ثقة لا
يسأل (2) عن مثله"، وذكر (3) بعض الشافعية (4) أنه صحيح
مذهبهم.
مسألة
يقدم (5) الجرح (و)؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. (6)
وقيل: الترجيح (7)، واختاره بعض أصحابنا (8) مع جرح مطلق إِن
قبلناه.
ويعتبر الترجيح في إِثباتِ معينٍ ونفيه يقينًا. (9)
__________
(1) انظر: الكفاية/ 87، ومقدمة ابن الصلاح/ 50، وتدريب الراوي
1/ 301 - 302.
(2) في (ظ): لا تسأل.
(3) نهاية 156 من (ح).
(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح / 50.
(5) في (ب): يقدح.
(6) فغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقًا ولم يظنه فظن عدالته،
والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح
كاذبًا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع
أولى ما أمكن. انظر: شرح العضد 2/ 66.
(7) في (ب): التعديل.
(8) قال في المسودة/ 272: إِذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح
وإِن كثر المعدلون، وقيل: يقدم قول المعدلين إِذا كثروا،
وعندي: أن هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأما إِذا كان جرحًا
مطلقًا -وقبلناه- فإِن تعديل الأكثرين أولى منه.
(9) يعني: إِذا حصل النفي بطريق يقيني. انظر: شرح العضد 2/ 66.
(2/553)
مسألة
سبق التعديل بالقول.
* * *
وحكم الحاكم تعديل اتفاقاً، أطلق في الروضة (1)، ومراده ما صرح
به غيره: حاكم يشترط العدالة.
وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (2)، للإِلزام (3)،
وفسقه لو حكم بفاسق.
واختار الآمدي (4) وغيره التسوية (5).
* * *
وعمله (6) به يقينًا (7): في كونه تعديلاً قولان للناس، وذكره
__________
(1) انظر: روضة الناظر/ 118.
(2) قال في روضة الناظر/ 118: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من
تزكيته بالقول.
(3) يعني: إِلزام غيره بقبول الشاهد. انظر: الإِحكام للآمدي 2/
88.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 88.
(5) يأتي في الترجيح: النقل عن الآمدي بترجيح التزكية بصريح
القول على حكمه وعمله بشهادته. فانظر: ص 1591 من هذا الكتاب.
(6) أي: عمل من يعتبر تعديله.
(7) يعني: إِن علم أنه لا مستند له غيره. انظر: الإِحكام
للآمدي 2/ 88.
(2/554)
القاضي (1) والباجي (2) المالكي (3)
تعديلاً (4) -وقاله أبو المعالي (5)، إِلا فيما العمل به
احتياطاً، وقاله في الروضة (6) - لفسقه لو عمل بفاسق.
وضعف الآمدي (7) التعليل باحتمال كونه مجروحاً (8) بما لا يراه
جارحًا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.
وفرق بعض أصحابنا (9) بين من يرى قبول مستور الحال أوْ لا، أو
يُجْهَل مذهبه (10) فيه.
__________
(1) انظر: العدة/ 936.
(2) في (ب): والتاجي.
(3) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التُّجيبي القرطبي،
إِمام في الحديث والفقه والأصول، توفي بالرباط سنة 474 هـ.
من مؤلفاته: إِحكام الفصول في أحكام الأصول، والإِشارات في
أصول الفقه، والحدود في الأصول.
انظر: وفيات الأعيان 2/ 142، وتذكرة الحفاظ/ 1178، والديباج
المذهب/ 184، وشذرات الذهب 3/ 344.
(4) انظر: إِحكام الفصول/ 43 ب.
(5) انظر: البرهان/ 624.
(6) انظر: روضة الناظر / 118.
(7) انظر: منتهى السول للآمدي 1/ 81.
(8) في (ب) و (ظ): مرجوحًا.
(9) انظر: المسودة/ 272.
(10) في (ب) مذهب.
(2/555)
ثم: في الروضة (1): هو كتعديله بلا سبب.
ومعناه للآمدي (2)
وقيل: كحكمه به.
* * *
ورواية العدل ليست تعديلاً عند أكثر العلماء (3) من الطوائف
(وم ش).
وذكر القاضي (4) وأبو الخطاب (5) عن أحمد روايتين، واختارا
أنها تعديل - (وهـ) (6) وبعض الشافعية- (7) عملاً بظاهر الحال.
رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.
__________
(1) انظر: روضة الناظر/ 118.
(2) الذي في الإِحكام 2/ 88 - 89: وهذا الطريق وإن احتمل أن
يكون العمل فيه مستندًا إِلى ظهور الإِسلام والسلامة من الفسق
ظاهرًا -كما في التعديل بالقول من غير ذكر السبب- فهو راجح على
التعديل بالقول من غير ذكر السبب، للاتفاق عليه، والاختلاف في
ذلك، ومرجوح بالنسبة إِلى التزكية بالقول مع ذكر السبب
وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة ...
(3) نهاية 76 ب من (ب).
(4) انظر: العدة/ 934 - 935.
(5) انظر: التمهيد/ 120 أ.
(6) قالوا: إِذا كان من عادته أن لا يروي إِلا عن عدل. انظر:
تيسير التحرير 3/ 56، وفواتح الرحموت 2/ 150.
(7) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 53، ونهاية السول 2/ 306.
(2/556)
وليس عن أحمد كلام مطلق في المسألة، (1)
فلهذا قال بعض أصحابنا (2): مذهبه: إِن كانت عادته لا يروي
إِلا عن عدل فتعديل، وإِلا فلا. واختاره أبو المعالي (3) وفي
الروضة (4) والآمدي (5) وغيرهم. (6)
وأشار بعض أصحابنا (7): إِن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر (8)،
وإِلا فتعديل؛ لئلا تكون روايته ضياعاً. كذا قال.
ونقل الجماعة عن أحمد (9): أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف،
كابن لَهِيعة (10) وجابر
__________
(1) نهاية 157 من (ح).
(2) انظر: المسودة/ 254، 272، والبلبل/ 61، وشرح الكوكب المنير
2/ 435.
(3) انظر: البرهان/ 623.
(4) انظر: روضة الناظر/ 118.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 89.
(6) نهاية 58 ب من (ظ).
(7) انظر: المسودة/ 254.
(8) في (ب): الغرز. وفي (ح): الغرور. وفي المسودة: إِذا سمى
المحدث فقد أزال العذر.
(9) انظر: العدة/ 942 - 944.
(10) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري
الفقيه، قاضي مصر ومسندها، توفي سنة 174 هـ. خرج له الترمذي
وأبو داود وغيرهما. قال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال
النووي: ضعيف عند أهل الحديث. وقال السيوطي: وثقه أحمد وغيره،
وضعفه يحيى القطان وغيره. قال ابن حجر في التقريب: صدوق، اختلط
بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من
غيرهما، وله في مسلم=
(2/557)
الجُعْفي (1) وأبي بكر بن أبي مريم (2)،
فيقال له، فيقول: أعرفه أعتبر به، كأني أستدل به مع غيره، لا
أنه حجة إِذا انفرد. ويقول: يقوي بعضها بعضًا (3). ورأى ذلك
أيضًا. ويقول (4): الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إِليه في وقت.
وقال (5): كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي، ثم كتبته أعتبر به.
وعجب -أيضًا- من ذلك، وقال: ما أعجب أمر الفقهاء في هذا،
__________
=بعض شيء مقرون.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 327، وتذكرة الحفاظ/
237، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 301، وحسن المحاضرة 1/ 301،
2/ 141، وتقريب التهذيب 1/ 444.
(1) هو: جابر بن يزيد بن الحارث الكوفي، أحد كبار علماء
الشيعة، توفي سنة 128هـ.
وثقه الثوري، وكذبه أبو حنيفة وابن معين، قال ابن حجر: ضعيف
رافضي.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 76، وكشف الأسرار 3/ 3،
وميزان الاعتدال 1/ 379، وتقريب التهذيب 1/ 123.
(2) هو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي، قيل:
اسمه بكر، وقيل: بكير، وقيل: عمرو، وقيل: عامر، وقيل: عبد
السلام، توفي سنة 156 هـ، خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه،
وهو ضعيف عند علماء الحديث.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 695، وميزان الاعتدال 4/
497، وتقريب التهذيب 2/ 398.
(3) في (ب): بعضها.
(4) انظر: العدة/ 941.
(5) انظر: المرجع السابق/ 943.
(2/558)
ويزيد بن هارون (1) من أعجبهم؛ يكتب عن
الرجل مع علمه بضعفه.
وظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غيره، كما هو ظاهر كلام
جماعة، وظاهر الأول: يحتج به، وقاله بعض أصحابنا (2) وغيرهم،
والمراد: إِلا من ضعفه لكذبه.
أما منفرداً فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة
في الراوي، ولهذا قال أحمد (3): إِذا جاء الحلال والحرام أردنا
أقوامًا هكذا -وقبض كفيه وأقام إِبهاميه- وقال (4) أيضًا:
شددنا في الأسانيد.
وفي جامع (5) (6) القاضي -في أوقات الصلاة- وفي غيره: أن
الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم (7).
__________
(1) هو: أبو خالد السلمي -بالولاء- الواسطي، حافظ ثقة متقن،
توفي بواسط سنة 206هـ.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 677، وتذكرة الحفاظ/
317، وتقريب التهذيب 2/ 372.
(2) انظر: المسودة/ 275.
(3) انظر: الآداب الشرعية 2/ 310.
(4) انظر: طبقات الحنابلة 1/ 425. والمسودة/ 273، والآداب
الشرعية 2/ 310 - 311، والكفاية/ 134، والمدخل إِلى دلائل
النبوة 1/ 50. وأخرج الحاكم في المستدرك 1/ 490 نحوه عن عبد
الرحمن بن مهدي.
(5) وهو: الجامع الكبير في الفروع. انظر: الآداب الشرعية 2/
311.
(6) نهاية 77 أمن (ب).
(7) انظر: الآداب الشرعية 2/ 311.
(2/559)
وقال الخلال (1) -في حديث: (الصعيد الطيب
وضوء المسلم (2) -: مذهبه -يعني أحمد-: أن الحديث الضعيف (3)
إِذا لم يكن له معارض قال به.
__________
(1) في جامعه. انظر: المرجع السابق 2/ 315.
(2) ورد من حديث أبي ذر، حدث به أبو قلابة عن عمرو بن بُجْدان
عنه، أخرجه أبو داود في سننه 1/ 235 - 236، والترمذي في سننه
1/ 81، وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 1/ 171، وأحمد في
مسنده 5/ 180 والدارقطني في سننه 1/ 186 - 187، وابن حبان في
صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 75)، والحاكم في مستدركه 1/ 176 -
177 وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، إذ لم يجدا لعمرو بن
بجدان راويًا غير أبي قلابة الجرمي.
وقد ضعف ابن القطان في كتابه (الوهم والإِبهام) هذا الحديث
فقال: وهذا حديث ضعيف بلا شك، إِذ لا بد فيه من عمرو بن بجدان،
وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال، وإِنما روى عنه أبو قلابة
واختلف عنه ... أ. هـ. وقد رُدَّ على تضعيف ابن القطان له، لا
سيما وقد صححه الترمذي. فانظر: نصب الراية 1/ 148 - 149.
وورد -أيضًا- من حديث أبي هريرة، أخرجه البزار في مسنده: حدثنا
مُقَدَّم بن محمَّد بن علي بن مقدم المقَدَّمي: حدثني عمي
القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم ثنا هشام بن حسان عن محمَّد بن
سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (الصعيد وضوء المسلم
...) قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إِلا من هذا
الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب.
انظر: كشف الأستار 1/ 157. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/
261: قلت: ورجاله رجال الصحيح.
(3) نهاية 158 من (ح).
(2/560)
وقال (1) -في كفارة وطء الحائض- (2): مذهبه
في الأحاديث وإِن كانت مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.
واحتج القاضي (3) بحديث مظاهر بن أسلم (4): (أن عدة الأمة
قرءان) (5)،
__________
(1) يعني: الخلال في جامعه. فانظر: الآداب الشرعية 2/ 316.
(2) ورد ذلك في حديث ابن عباس مرفوعًا من طرق، وفي إِسناده
ومتنه اضطراب كثير جدًا. وقيل: إِنه موقوف على ابن عباس.
فانظر: سنن أبي داود 1/ 181، وسنن الترمذي 1/ 91، وسنن النسائي
1/ 188، وسنن ابن ماجه/ 213، والمنتقى لابن الجارود/ 45 - 46،
وسنن الدارمي 1/ 202 - 204، وسنن البيهقي 1/ 314 وما بعدها،
والمستدرك للحاكم 1/ 171 - 172. وراجع: التلخيص الحبير 1/ 164
- 166.
(3) في تعليقه. انظر: الآداب الشرعية 2/ 316.
(4) ويقال: ابن محمَّد بن أسلم المخزومي المدني، روى عن القاسم
بن محمَّد وسعيد المَقْبري، وعنه: ابن جُرَيْج والثوري وأبو
عاصم وغيرهم.
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال
البخاري: ضعفه أبو عاصم. وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف.
انظر: ميزان الاعتدال 4/ 130، وتهذيب التهذيب 10/ 183، وتقريب
التهذيب 2/ 255.
(5) ورد من حديث عائشة، أخرجه أبو داود في سننه 1/ 639 - 640،
والترمذي في سننه 2/ 427، وابن ماجه في سننه/ 672: عن أبي عاصم
عن ابن جريج عن مظاهر ابن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي:
(طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان). وفي لفظ: (وعدتها
حيضتان). قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي:=
(2/561)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
__________
=حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إِلا من حديث مظاهر بن أسلم،
ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا
الحديث من أصحاب النبي وغيرهم. قال المنذري في مختصره 3/ 115:
وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثًا آخر رواه عن أبي سعيد
المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقرأ عشر آيات من آخر
آل عمران كل ليلة. قال في نصب الراية 3/ 226: قلت: ورواه
الطبراني في معجمه الوسط والعقيلي في كتابه كما رواه ابن عدي،
ونقل ابن عدي تضعيف مظاهر هذا عن أبي عاصم النبيل فقط، قال ابن
عدي: وهو معروف بحديث طلاق الأمة، وقد ذكرنا له حديثًا آخر،
وما أظن له غيرهما، وإِنما أنكروا عليه حديث طلاق الأمة. أ.
هـ.
وأخرج حديث عائشة الحاكم في مستدركه 2/ 205 بسند السنن، وقال:
ومظاهر شيخ من أهل البصرة، ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا
بجرح، فإِذًا الحديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في
التلخيص على تصحيحه.
وفي التاريخ الكبير للبخاري 2/ 4/ 73: مظاهر بن أسلم عن القاسم
عن عائشة رفعته في طلاق الأمة، كان أبو عاصم يضعفه.
وفي التاريخ الصغير للبخاري/ 178: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج
عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رفعته: (طلاق الأمة
تطليقتان وعدتها حيضتان ...) قال البخاري: قال يحيى بن سليمان:
حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن
القاسم وسالم: عدة الأمة حيضتان ... وقال: ليس هذا في كتاب
الله ولا سنة رسول الله، ولكن عمل بها المسلمون، وهذا يرد حديث
مظاهر. وانظر: سنن الدارقطني 4/ 40.
وقال العقيلي -على ما في نصب الراية 3/ 226 - : مظاهر بن أسلم
منكر الحديث، وله هذان الحديثان، ولا يعرفان إِلا عنه. أ. هـ.=
(2/562)
فضعفه خصمه، فطالبه بسببه، ثم قال: مع أن
أحمد يقبل الحديث الضعيف.
وقال في العدة (1) والواضح (2): أطلق أحمد القول بالحديث
الضعيف، فقال: (الناس أكفاء إِلا حائك أو حَجَّام (3)) ضعيف،
والعمل
__________
=وفي ميزان الاعتدال 4/ 131: قال النسائي: ضعيف. وأما ابن حبان
فذكره في الثقات.
وأخرج حديث عائشة -أيضًا- الدارقطني في سننه 4/ 39 - 40،
والبيهقي في سننه 7/ 370.
(1) انظر: العدة/ 938.
(2) انظر: الجدل على طريقة الفقهاء/ 31.
(3) روي من حديث ابن عمر وعائشة ومعاذ.
فحديث ابن عمر: أخرجه البيهقي في سننه 7/ 134 - 135 من طريق
الحاكم ... ثنا شجاع بن الوليد ثنا بعض إِخواننا عن ابن جريج
عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة عنه مرفوعًا بلفظ: (العرب بعضهم
أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض
قبيلة بقبيلة ورجل برجل، إِلا حائك أو حجام). وقال البيهقي:
هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه. ثم
ذكر البيهقي له طرقا أخرى وضعفها.
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق آخر. قال ابن عبد
البر: هذا حديث منكر موضوع. أ. هـ.
وأخرجه الدارقطني من طريق آخر فيه راو مطعون فيه.
وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق آخر، وقال عن أحد رجاله -علي
بن عروة-: منكر الحديث.
فانظر: نصب الراية 3/ 198.=
(2/563)
عليه (1). وقال -في حديث غَيْلان (2): "أنه
أسلم على عشر نسوة (3) "-:
__________
=وقال أبو حاتم -عن حديث ابن عمر هذا، على ما نقله ابنه في
كتاب العلل 1/ 412 - : هذا كذب لا أصل له. وقال أيضًا 1/ 421:
باطل، أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث به. وقال -أيضًا- 1/ 424:
حديث منكر.
وحديث عائشة: أخرجه البيهقي في سننه 7/ 135، وقال: وهو ضعيف
أيضًا.
وحديث معاذ: أخرجه البزار في مسنده (انظر: كشف الأستار 2/ 160
- 161). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 275: رواه البزار،
وفيه سليمان بن أبي الجَوْن، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله
رجال الصحيح. أ. هـ.
وفي نصب الراية 3/ 198: وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة
البزار، وقال: إِنه منقطع؛ فإِن خالد بن معدان لم يسمع من
معاذ. قال: ابن القطان في كتابه: وهو كما قال، وسليمان بن أبي
الجَوْن لم أجد له ذكرًا. أ. هـ.
وانظر: نصب الراية 3/ 197، والتلخيص الحبير 3/ 164.
(1) في (ب) عيه.
(2) هو: الصحابي غيلان بن سلمة الثقفي.
(3) هذا الحديث رواه ابن عمر، أخرجه الترمذي في سننه 2/ 298 -
299، ولفظه: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم -وله عشر نسوة في
الجاهلية- فأسلمن معه، فأمره النبي أن يتخير منهن أربعًا. قال
الترمذي: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا. وأخرجه
ابن ماجه في سننه/ 628، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 351)،
والحاكم في مستدركه 2/ 192 - 193 وقال: وقد حكم مسلم أن هذا
الحديث مما وهم فيه معمر -أحد رجال السند- بالبصرة، فإِن رواه
عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة. فوجدت الثوري
والمُحَارِبي وعيسى بن يونس -وثلاثتهم كوفيون- حدثوا به. ثم
ساق الحاكم أحاديثَهم. ونقل الذهبي في التلخيص كلام الحاكم
وسكت عنه. وأخرج الحديث -أيضًا- البيهقي في=
(2/564)
لا يصح، والعمل (1) عليه.
فمعنى قوله "ضعيف": عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند
الفقهاء، كتدليس وإرسأل والتفرد بزيادة في حديث.
ثم ذكر [في العدة (2)] (3) ما سبق (4) من رواية أحمد عن
الضعيف، وقال (5): فيه فائدة بأن يروى الحديث من طريق صحيح،
فرواية الضعيف ترجيح، أو ينفرد الضعيف بالرواية، فيعلم ضعفه،
فلا يقبل.
وقال بعض أصحابنا (6): قول أحمد (7): "أستدل به مع غيره، لا
أنه حجة إِذا انفرد" يفيد (8): يصير حجة بالانضمام لا منفرداً
(9).
__________
=سننه 7/ 149، 181 - 182، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد
الظمآن / 310 - 311).
قال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. فانظر الكلام على هذا
الحديث في: التلخيص الحبير 3/ 168 - 169.
(1) في (ظ): العمل.
(2) انظر: العدة/ 941.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(4) انظر: ص 557 من هذا الكتاب.
(5) يعني: القاضي. فانظر: العدة/ 944.
(6) انظر: المسودة/ 275.
(7) نهاية 159 من (ظ).
(8) في (ب): يقيد.
(9) في (ظ): لا مفردا.
(2/565)
وقد قال أحمد (1) -في رواية عبد الله-:
طريقتي: لست (2) أخالف ما ضعف من الحديث إِذا لم يكن في الباب
ما يدفعه.
ولم ير أحمد (3) العمل بالخبر في صلاة (4) التسبيح لضعفه، فيدل
أنه
__________
(1) انظر: المسودة/ 275.
(2) في (ب): ليست.
(3) انظر: المغني 2/ 98.
(4) أخرجه أبو داود في سننه 2/ 67 - 69 من حديث ابن عباس وعبد
الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي في سننه 1/ 299 - 301 من حديث
أبي رافع وقال: حديث غريب، ومن حديث أنس وقال: حسن غريب، قال:
قد روي عن النبي غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير
شيء. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 442 - 443 من حديث أبي رافع
وابن عباس.
وصفة صلاة التسبيح ووقت فعلها نأخذهما من الحديث، فقد روى
هؤلاء أن النبي قال للعباس: (يا عماه، ألا أعطيك ألا أمنحك ألا
أحبوك ألا أفعل بك؟ عشر خصال، إِذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك
ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره
وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة
الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القرآن قلت: سبحان الله والحمد لله
ولا إِله إِلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع وتقولها
وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا، ثم
تهوى ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا، ثم ترفع رأسك من السجود
فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفع رأسك فتقولها
عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في الأربع ركعات،
إِن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإِن لم تفعل ففي
كل جمعة مرة، فإِن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإِن لم تفعل ففي
كل سنة مرة).
(2/566)
لا يعمل بالحديث (1) الضعيف في الفضائل.
واستحبابه (2) الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل به
ولو كان شعارًا (3).
وفي المغني (4) - (5) في صلاة التسبيح-: الفضائل لا يشترط لها
صحة الخبر.
واستحبها جماعة لا ليلة العيد، فيدل على التفرقة بين الشعار
وغيره.
وقال بعض أصحابنا (6): يعمل به (7) في الترغيب والترهيب
كالإِسرائيليات والمنامات، ولا يجوز إِثبات حكم شرعي به لا
استحباب ولا غيره. والله أعلم.
* * *
ولا يقبل تعديل مبهم، نحو: "حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهمه
(8) "، عند بعض أصحابنا، لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره، وقاله
__________
(1) في (ح) و (ظ): لا يعمل بالضعيف.
(2) انظر: الآداب الشرعية 2/ 110 - 112، والمغني 2/ 296،
والإِنصاف 2/ 441.
(3) نهاية 77 ب من (ب).
(4) انظر: المغني 2/ 98.
(5) نهاية 159 من (ح).
(6) وهو شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية. فانظر: الآداب
الشرعية للمؤلف 2/ 314.
(7) في (ح): بها. وقد ضرب عليها.
(8) في (ب) و (ظ): أو من لا أتهم به.
(2/567)
أكثر الشافعية. قال أبو الطيب: ولم يذكره
الشافعي احتجاجًا على غيره (1).
وذكره القاضي (2) وأبو الخطاب (3) وابن عقيل من صور المرسل على
الخلاف فيه، وكذا أبو المعالي (4)، واختياره (5) قبوله، وأن
الشافعي أشار إِليه.
وقبله بعض أصحابنا (6) وِإن لم يقبل (7) المرسل والمجهول.
وقال بعضهم (8): ليس بمرسل في أصح الوجهين.
وظهر من ذلك زوال جهالة العين براو واحد -وعزاه بعض الشافعية
(9) إِلى صاحبي الصحيح؛ لأن فيهما من ذلك جماعة، و [ذكر] (10)
أن الخلاف
__________
(1) في المسودة/ 257: ذهب أبو الطيب إِلى أنه لا يقبل، فإِنه
قال في مسألة المرسل: إِن قال قائل: قد قال الشافعي: "أخبرني
الثقة وأخبرني من لا أتهم"، ولا يكفي عندكم أن يكون ثقة عنده.
فالجواب: أنه ذكره لبيان مذهبه وما وجب عليه بما صح عنده من
الخبر، ولم يذكره احتجاجًا على غيره.
(2) انظر: العدة/ 906.
(3) انظر: التمهيد/ 120 أ.
(4) انظر: البرهان/ 633، 638، 639.
(5) في (ح): واختار.
(6) انظر: المسودة/ 256 - 257.
(7) في (ب): لم نقبل. ولم تنقط في (ظ).
(8) انظر: المسودة/ 256.
(9) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 55.
(10) ما بين المعقوفتين من (ح).
(2/568)
متوجه كتعديل واحد- يؤيده: أن عمرو بن
بُجْدان (1) تفرد عنه أبو قِلابة (2)، وقبله أكثرهم.
وذكر (3) الخطيب البغدادي (4) عن أهل الحديث: لا تزول إِلا
باثنين.
وذكره البيهقي (5) عن البخاري ومسلم. كذا قال.
__________
(1) العامري، تابعي بصري، روى عن أبي ذر الغفاري وأبي زيد
الأنصاري، وعنه أبو قِلابة؛ ذكره ابن حبان في الثقات، وقال
العِجْلي: ثقة. وقال ابن القطان: لا يعرف. وقال الذهبي وابن
حجر: مجهول الحال.
انظر: ميزان الاعتدال 3/ 247، وتهذيب التهذيب 8/ 7، وتقريب
التهذيب 2/ 66.
(2) هو: عبد الله بن زيد بن عمر الجَرْمي، تابعي بصري، سكن
الشام، وتوفي سنة 104 هـ. وهو ثقة في نفسه إلا أنه كان يدلس
عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم. قال ابن حجر في التقريب: ثقة فاضل
كثير الإرسال.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 309، وميزان الاعتدال 2/
455، وتذكرة الحفاظ / 94، وتقريب التهذيب 1/ 417.
(3) انظر: الكفاية/ 88.
(4) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي، حافظ محدث فقيه
أصولي مؤرخ، توفي ببغداد سنة 463 هـ.
من مؤلفاته: تاريخ بغداد، والفقيه والمتفقه، والكفاية.
انظر: تبيين كذب المفتري/ 268، ووفيات الأعيان 10/ 76، وطبقات
الشافعية للسبكي 4/ 29، وطبقات الشافعية للإِسنوي 1/ 201.
(5) انظر: رسالته إِلى أبي محمَّد الجويني، ضمن مجموع/ 18 أ.
(2/569)
مسألة
ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (1) بجرح؛ لاحتمال سبب سواه.
* * *
وسبق (2). في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة، وفعل (3) ما فيه
خلاف.
* * *
أما التدليس -كقول (4) من عاصر الزُّهْري (5)، سمع منه في
الجملة أم لا: "قال الزهري"، موهمًا أنه سمعه منه، وتدليس (6)
الأسماء: أن يسمي الرجل أو يصفه بما لا يعرف به- فقال (7)
أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. قال أحمد (8) -في رواية حرب (9)
-: يكره.
__________
(1) نهاية 160 من (ح).
(2) انظر: ص 530 من هذا الكتاب.
(3) انظر: ص 524 من هذا الكتاب.
(4) هذا تدليس الإسناد.
(5) هو: أبو بكر محمَّد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب
المدني، تابعي ثقة متقن، توفي سنة 124 هـ. انظر: حلية الأولياء
3/ 360، ووفيات الأعيان 3/ 317، وتذكرة الحفاظ/ 108، وشذرات
الذهب 1/ 162.
(6) في (ح): ومدلس.
(7) نهاية 78أمن (ب).
(8) انظر: العدة/ 957.
(9) هو: أبو محمَّد -وقيل: أبو عبد الله- حرب بن إِسماعيل بن
خلف الحنظلي الكَرْماني، أحد أصحاب أحمد الناقلين عنه. انظر:
طبقات الحنابلة 1/ 145.
(2/570)
ونقل المروذي (1): لا يعجبني، هو من الزينة
(2)، ولا (3) يغير اسم رجل لئلا يعرف.
وسأله مهنا عن هُشَيْم (4)، فقال (5): "ثقة إِذا لم يدلس" (6)،
قلت (7): التدليس عيب؟ قال: نعم.
وقال بعض أصحابنا (8): "هل كراهته تنزيه أو تحريم؟ يخرج على
الخلاف لنا في معاريض غير ظالم ولا مظلوم، قال: والأشبه تحريمه
(9)؛ لأنه أبلغ من تدليس المبيع (10)، ومن فعله متأولاً (11)
لم يفسق". يعني: وإِلا
__________
(1) انظر: العدة/ 957.
(2) في (ب) و (ظ): الريبة. وهي في (ب) معدولة عن (الزينة).
(3) في (ظ): لا يغير.
(4) هو: أبو معاوية هُشَيْم بن بشير بن القاسم السُّلَمي
-بالولاء- الواسطي، توفي سنة 183 هـ ببغداد. قال العجلي: ثقة
يدلس. وقال ابن سعد وابن حجر: ثقة حجة كثير الحديث يدلس
كثيراً.
انظر: مشاهير علماء الأمصار/ 177، وتاريخ بغداد 14/ 85، وتذكرة
الحفاظ/ 248، وتقريب التهذيب 2/ 320.
(5) في (ب) و (ح): قال.
(6) نهاية 59 ب من (ظ).
(7) انظر: العدة/ 957.
(8) انظر: المسودة/ 277.
(9) في (ب): تجريمه.
(10) في (ظ): البيع.
(11) انظر: المسودة/ 277، وشرح الكوكب المنير 2/ 451.
(2/571)
فالخلاف، وأطلق جماعة الخلاف.
* * *
وأحمد وأصحابه وجمهور الفقهاء والمحدثين على قبوله (1)، ورد
أحمد (2) قول شُعْبة: التدليس كذب (3).
وجزم بعض أصحابنا (4) وجماعة كثيرة بأن تدليس الأسماء ليس يجرح
(5).
ومن عرف (6) بالتدليس عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين
السماع عند بعض أصحابنا، وعليه المحدثون، وقاله أبو الطيب (7)
وغيره من الشافعية، وسبقت (8) رواية مهنا.
وقال بعض أصحابنا (9): من كثر منه التدلس لم تقبل (10) عنعنته.
__________
(1) انظر: العدة / 957.
(2) المصدر نفسه / 957.
(3) روى ابن عدي في الكامل 1/ 18 - مخطوط- عن شعبة: التدليس
أخو الكذب.
(4) انظر: المسودة/ 277.
(5) في (ح): بجرح.
(6) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 450، وكشف الأسرار 3/ 70،
وفواتح الرحموت 2/ 149، ومقدمة ابن الصلاح/ 35، وشرح نخبة
الفكر/ 116، وتدريب الراوي 1/ 229.
(7) النظر: المسودة/ 276.
(8) انظر: ص/ 57 من هذا الكتاب.
(9) انظر: المسودة/ 278، وفيها: من كثر منه التدليس عن الضعفاء
لم تقبل ...
(10) في (ب): لم يقبل.
(2/572)
ويتوجه أن يحتمل تشبيه ذلك بما سبق (1) في
الضبط من كثرة السهو وغلبته (2). وما في البخاري ومسلم من ذلك
محمول على السماع من طريق آخر. كذا قيل.
وقد قيل لأحمد في رواية أبي داود (3): الرجل يعرف بالتدليس،
يحتج (4) بما لم يقل فيه: حدثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. قلت:
الأعمش متي تُصاب له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا إِن لم يحتج به.
* * *
أما الإِسناد المعنعن -بأي لفظ كان- فهو على الاتصال عند أحمد
(5) وعامة المحدثين -خلافاً لبعضهم- عملاً بالظاهر، والأصل عدم
التدليس.
ونقل أبو داود (6) عن أحمد: "أن فلانًا" ليست للاتصال.
وأطلق (7) القاضي (8) وغيره وبعض العلماء، فلم يفرقوا بين
المدلس وغيره، أو علْم إِمكان اللقاء أوْ لا. ولعله غير مراد.
__________
(1) انظر: ص 527 من هذا الكتاب.
(2) نهاية 161 من (ح).
(3) انظر: المسودة 276.
(4) في (ب): تحتج. ولم تنقط الكلمة في (ظ).
(5) انظر: العدة/ 986.
(6) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 29.
(7) نهاية 78 ب من (ب).
(8) انظر: العدة/ 986، والمسودة/ 261.
(2/573)
ويكفي إِمكان اللقاء في قول، وهو معنى ما
ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد، وذكر مسلم (1) أنه
الذي عليه أهل العلم بالأخبار قديمًا وحديثًا، وقصد رد قول (2)
ابن المدِيني والبخاري وغيرهما في اعتبار العلم باللقاء،
وبعضهم: العلم بالرواية عنه، وبعضهم: طول الصحبة.
وظاهر (3) الأول: أن من روى عمن لم يعرف بصحبته والرواية عنه
يقبل (4) ولو اجتمع أصحاب ذلك الشيخ على أنه ليس منهم، وقاله
(هـ) وابن برهان (5).
ولم يقبله (ش)، وقال بعض (6) أصحابنا: هو ظاهر كلام أحمد في
مواضع، وأكثر المحدثين، وأن الأول يدل عليه كلام أحمد في
اعتذاره للراوي في قصة (7) هشام (8) بن عروة مع زوجته (9).
__________
(1) انظر: صحيح مسلم/ 29، وشرح النووي عليه 1/ 130.
(2) انظر: توضيح الأفكار 1/ 44، 86، 100.
(3) انظر: المسودة/ 305، وشرح الكوكب المنير 2/ 461.
(4) في (ب): تقبل. ولم تنقط الكلمة في (ظ).
(5) انظر: المسودة/ 305.
(6) انظر: المسودة/ 305.
(7) نهاية 162 من (ح).
(8) هو: أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي
المدني، تابعي ثقة ثبت كثير الحديث، توفي ببغداد سنة 146 هـ.
انظر: وفيات الأعيان 5/ 129، وتاريخ بغداد 14/ 37، وتذكرة
الحفاظ / 144، وشذرات الذهب 1/ 218.
(9) هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية المدنية، روت عن أم
سلمة وعن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وحدث عنها زوجها هشام وابن
سُوقة، وثقها العجلي.
انظر: تذكرة الحفاظ/ 144، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 494.
(2/574)
وقد قال ابن عقيل (1): المحققون من العلماء
(2) يمنعون رد الخبر بالاستدلال (3)، كرد خبر (4) القهقهة
استدلالاً بفضل الصحابة المانع من الضحك، ورد عائشة قول ابن
عباس في الرؤية (5)، وقول بعضهم: إِن قوله: (لأزيدن على
السبعين (6) بعيد الصحة؛ لأن السنة تأتي بالعجائب.
__________
(1) انظر: الواضح 2/ 57 أ - ب، والمسودة/ 238.
(2) نهاية 60 أمن (ظ).
(3) انظر: المسودة/ 238، وشرح الكوكب المنير 2/ 462.
(4) خبر القهقهة: ورد من حديث أبي موسى، قال: بينما رسول الله
يصلي بالناس إِذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد -وكان
في بصره ضرر- فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة، فأمر رسول
الله من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد 1/ 246،
2/ 82.
وورد من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه. أخرجه الدارقطني في
سننه 1/ 161 - 162.
وورد من حديث أنس. أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 162 - 163.
وورد من أحاديث آخرين.
وورد -أيضاً- مرسلاً من طريق أبي العالية ومَعْبَد الجهني
وإبراهيم النخعي والحسن.
وفي كل حديث مقال يقدح في صحته. فراجع: نصب الراية 1/ 47 - 53،
وسنن الدارقطني 1/ 161 - 175، وسنن البيهقي 1/ 146 - 148.
(5) يعني: في رؤية النبي ربه. أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 115،
6/ 140 - 141، 9/ 116، ومسلم في صحيحه/ 158 وما بعدها،
والترمذي في سننه 4/ 328، 5/ 69 - 70، وأحمد في مسنده 6/ 49،
وانظر: فتح الباري 8/ 606 وما بعدها.
(6) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 67 من حديث ابن عمر -في قصة
صلاة النبي على عبد الله بن أبي- وفيه: فقال عمر: يا رسول
الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك=
(2/575)
ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإِتلاف أو
غصب لم تُرَدّ بالاستبعاد، وهذا (1) معنى كلام أصحابنا وغيرهم
في رده بما يحيله العقل. والله أعلم.
* * *
وليس (2) ترك الإِنكار شرطًا (3) في قبول الخبر عندنا، وأومأ
إِليه [أحمد] (4)، خلافًا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في
خبر فاطمة بنت
__________
=أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله: (إِنما خيرني الله فقال:
(استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إِن تستغفر لهم سبعين مرة)
وسأزيدنه على السبعين).
وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1865. وأخرجه الطبري في تفسيره من حديث
هشام بن عروة عن أبيه 10/ 138، وهو منقطع لأن عروة لم يدرك عبد
الله بن أبي، ومن حديث قتادة -وهو مرسل- وهما بلفظ المؤلف.
وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة بلفظ المؤلف. انظر: فتح
الباري 8/ 335، وفيه 8/ 355: وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإِن
بعضها يعضد بعضًا.
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلفظ المؤلف. قال ابن حجر:
ورجاله ثقات مع إِرساله. فانظر: فتح الباري 8/ 336 - 337.
وأخرج البخاري في صحيحه 6/ 68 من حديث عمر، وفيه: فقال النبي:
(إِني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إِن زدت على السبعين يغفر له
لزدت عليها). وأخرج حديث عمر -أيضًا- الترمذي في سننه 4/ 342 -
343 وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي في سننه 4/ 67 - 68.
(1) في (ب) و (ظ): هذا.
(2) انظر: المسودة/ 272، وشرح الكوكب المنير 2/ 464.
(3) في (ب) و (ظ): شرط.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(2/576)
قيس ورد عمر له.
وكذا (1) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا
يرد حديثه بإِنكار (2) غيره؛ لأن (3) معه زيادة.
مسألة
الصحابة -رضي الله عنهم- عدول (4)، ومرادهم من جهل حاله فلم
يعرف بقدح.
وقيل: كغيرهم (5)، وقيل: إِلى الفتن، وقيل: يُرد من قاتل
عليًّا.
لنا: (كنتم خير أمة) (6)، (جعلناكم أمة وسطًا) (7)] (والذين
معه أشداء على الكفار) (8)، والتواتر بامتثالهم الأوامر
والنواهي.
وادعي في المسألة إِجماع سابق.
وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.
__________
(1) في (ظ): كذا.
(2) في (ب): بإِنكاره.
(3) نهاية 79 أمن (ب).
(4) في (ح) -هنا- زيادة (إِجماعًا سابقًا). وقد ضرب عليها.
(5) في (ب) لغيرهم.
(6) سورة آل عمران: آية 110.
(7) سورة البقرة: آية 143.
(8) سورة الفتح: آية 29.
(2/577)
مسألة
الصحابي: من رآه - عليه السلام - مسلمًا، عند أحمد (1)
وأصحابه، وقاله البخاري (2) وغيره -قال بعض الشافعية (3): هو
طريقة أهل الحديث- والمراد: أو اجتمع به، وقاله بعض أصحابنا
(4) وغيرهم. وزاد الآمدي (5) على الرؤية: وصحبه ولو ساعة، وأنه
قول أحمد وأكثر أصحابهم.
وقال بعض الحنفية (6) وابن الباقلاني (7) (8) وغيرهم: من اختص
به.
ولعله قول من قال: من أطال المكث معه، وذكره في التمهيد (9) عن
أكثر العلماء.
وقيل: وروى عنه.
__________
(1) انظر: العدة/ 987، والمسودة/ 292.
(2) في صحيحه. فانظر: فتح الباري 7/ 3.
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 146.
(4) انظر: البلبل/ 62.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 92، ومنتهى السول له 1/ 82.
(6) انظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه/ 37 ب.
(7) انظر: الكفاية/ 51، والمسودة / 292.
(8) نهاية 163 من (ح).
(9) انظر: التمهيد/ 125 أ.
(2/578)
احتج بعضهم للأول: بشرف منزلته عليه السلام
(1).
وقال بعض الشافعية (2): في التابعي مع الصحابي الخلاف.
ووجه الثاني (3): قبول تقييد الصحبة بقليل وكثير فكان للمشترك
كزيارة (4)، ولأنه مشتق كضارب، ولو حلف (5) ليصحبنه بر بذلك.
احتج أصحابنا بجميع ما سبق.
قالوا: صح نفيه عن غير الملازم (6)، وأطلق عليه (7) كأصحاب
الجنة (8) والحديث والقرية، والأصل الحقيقة.
رد: نفي (9) الأخص (10) لا يستلزم نفي الأعم (11)، والملازمة
(12)
__________
(1) فمن رآه أعطي حكم الصحبة.
(2) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 151.
(3) وهو قول من قال: وصحبه ولو ساعة.
(4) في (ظ): كزيادة.
(5) في (ب): خلف.
(6) كالوافد والرائي. انظر: شرح العضد 2/ 67.
(7) يعني: على الملازم.
(8) قال تعالى: (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون). سورة
البقرة: آية 82.
(9) هذا جواب قولهم: صح نفيه عن غير الملازم.
(10) وهو الصحبة بقيد اللزوم. انظر: شرح العضد 2/ 67.
(11) وهو الصحبة المطلقة.
(12) هذا جواب قولهم: وأطلق عليه.
(2/579)
لعرف الاستعمال.
* * *
ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافًا لبعض الحنفية (1)؛
فلو قال معاصر عدل: "أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.
وجه المنع - (2) ومال إِليه بعض أصحابنا (3) - (4): للتهمة.
رد: بالمنع كروايته.
مسألة
ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (5). |