أصول الفقه لابن مفلح المطلق والمقيد
المطلق: لفظ دل على شائع في جنسه.
فتخرج المعرفة بـ "شائع".
وقوله: "في جنسه" -أي: له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به
صار فردًا- يخرج العام؛ فإِنه ليس له ذلك، لاستغراقه.
ودخل ما دل على الماهية من حيث هي، ونكرة لواحد غير معين.
وقيل: المطلق: نكرة في إِثبات، لا نحو: رأيت رجلاً (1).
* * *
والمقيد: بخلافه.
فالعام مقيد بالحد الأول.
ويطلق المقيد -أيضًا- على ما دل على مفهوم المطلق بصفة زائدة
عليه كـ: (ورقبة مؤمنة) (2)
* * *
__________
(1) لأنه لا يتصور الإِطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي نحو
هذا المثال ضرورة تَعَيّنه من إِسناد الرؤية إِليه.
(2) سورة النساء: آية 92.
(3/985)
وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه،
ومختلف فيه، ومختار (1)، ومزيِّف- جارٍ في تقييد المطلق.
مسألة
إِذا ورد مطلق ومقيد:
فإِن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (2) العدة
(3) والتمهيد (4) والواضح (5): كالخاص والعام، وفي الروضة (6):
لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.
قال الآمدي (7): لا يحمل بلا خلاف، إِلا في صورة نحو: "أعتق في
الظهار رقبة"، [ثم] (8): "لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.
وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإِطعام- أو
اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (9)
رواية: لا يحرم
__________
(1) في (ظ): ومجاز.
(2) نهاية 139 ب من (ب).
(3) انظر: العدة/ 636.
(4) انظر: التمهيد/ 69 ب.
(5) انظر: الواضح 2/ 1130.
(6) انظر: روضة الناظر/ 262.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 4.
(8) ما بين المعقوفتين من (ح).
(9) انظر: العدة/ 636.
(3/986)
وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإِطعام،
واختاره أبو بكر (1) وأبو إِسحاق (2) من أصحابنا، وأبو ثور
(3)، واحتج بها القاضي (4) وأصحابه هنا.
ومذهب الأئمة الأربعة (5): يحرم، وقاسوه على العتق والصوم (6).
واحتج القاضي في تعليقه لهذا: يحمل المطلق على المقيد، وللذي
قبله: بعكسه.
وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع
الواجب، لا فَرْق إِلا الأسماء.
* * *
وإن لم يختلف حكمهما:
فإِن اتحد سببهما وكانا مثبتين -نحو: "أعتق في الظهار رقبة"،
ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"- حمل المطلق على المقيد عند الأئمة
الأربعة، وذكره صاحب (7) المحرر إِجماعًا، وقال الآمدي (8): لا
أعرف فيه خلافا.
__________
(1) العدة / 636.
(2) انظر: المرجع السابق/ 639.
(3) انظر: المغني 8/ 12.
(4) انظر: العدة/ 636.
(5) انظر: المغني 8/ 12، والهداية 2/ 17، 19، والكافي لابن عبد
البر/ 606، 607، والأم 5/ 285، والمهذب 2/ 114.
(6) نهاية 290 من (ح).
(7) انظر: المسودة/ 146.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 4.
(3/987)
وقيل للماضي في تعليقه (1) -في خبر ابن عمر
(2) -: أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس (3)،
فيحمل عليه، فقال: إِنما يحمل إِذا لم يمكن تأويله، وتأولنا
(4) التقييد على الجواز (5)، وعلى أن المروذي قال: احتججت على
أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا
حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على (6)
المقيد.
وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص (7) عليه في رواية المروذي،
وإِن سلّمنا -على رواية- فإِذا لم يمكن التأويل.
وقيل له (8) - (9) في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد:
والسلعة قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه
لنا.
__________
(1) انظر: التعليق الكبير للقاضي 4/ 112 - 113 مخطوط.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 137، ومسلم في صحيحه/ 834
مرفوعًا.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 16، ومسلم في صحيحه/ 835
مرفوعاً.
وانظر: في الموقف من الحديثين-: فتح الباري 3/ 403، 4/ 57.
(4) في (ظ): وتأويلنا.
(5) يعني: دون الإِيجاب.
(6) نهاية 140أمن (ب).
(7) في (ظ): النص.
(8) يعني: لأبي الخطاب.
(9) نهاية 100 من (ظ).
(3/988)
وللمالكية (1) خلاف [في حمله]. (2)
لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (3)، مع الجمع بينهما (4).
فإِن قيل: الأمر بالإِيمان (5) للندب؛ لأجل المطلق.
رد: بما سبق (6).
.................
ثم: إِن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترا: انبني على مسألة
الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.
والمنع: قول الحنفية (7).
__________
(1) انظر: الإِشارات للباجي/ 42. وقد ذكر الطرطوشي: أن أصحابه
اختلفوا في حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم.
فانظر: المسودة/ 147. وانظر -أيضًا-: شرح تنقيح الفصول/ 266 -
267.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(3) وهو المقيد.
(4) لأنه يلزم من العمل بالمقيد العمل بالمطلق.
(5) يعني: إِن قيل: يحمل: (رقبة مؤمنة) على الندب بقرينة
المطلق.
(6) يعني: بأنه الصريح واليقين ... الخ.
(7) لأنهم يرون أن الزيادة نسخ -ويأتي في ص 1179 - ويمنعون نسخ
التواتر بالآحاد. فانظر: أصول السرخسي 2/ 77، وفتح الغفار 2/
134، والتلويح 2/ 36، وفواتح الرحموت 2/ 76، والمسودة/ 136.
(3/989)
والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له
كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه
لتقييده، فكذا عكسه.
قال (1): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازًا.
رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إِذا تقدم المقيد؛
فإِنه بيان له عندهم (2).
وبأن المجاز أولى من النسخ (3).
* * *
وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق
مكاتبا كافراً"، أو "لا تكفر [بعتق] (4) "، "لا تكفر بعتق
كافراً - فالمقيد (5) دل بالمفهوم.
قال أبو الخطاب (6): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (7): أو
لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.
__________
(1) يعني: من قال: إِنه نسخ لا بيان.
(2) فيجب أن تكون دلالته عليه مجازا.
(3) نهاية 291 من (ح).
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(5) في (ح): فالقيد.
(6) انظر: التمهيد / 69 أ- ب.
(7) انظر: المسودة / 146.
(3/990)
واختار في الكفاية (1): يعمل بالمطلق؛ لأنه
لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته.
وذكر الآمدي (2): بالمقيد بلا خلاف.
قال بعض أصحابنا (3): والإِباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب
نظر.
* * *
وإِن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار والقتل:
فعن أحمد (4): يحمل عليه لغة -اختاره القاضي (4)، وقال: أكثر
كلام أحمد عليه (5) - وروي عن مالك (6) وقاله بعض الشافعية
(7)، لأن اللغة كقوله: (والذاكرات) (8) أي: لله، وقوله:
(ولنبلونكم) إِلى قوله:
__________
(1) انظر: المسودة/ 146 - 147.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 5.
(3) انظر: المسودة/ 147.
(4) انظر: العدة/ 638.
(5) نهاية 140 ب من (ب).
(6) ذكر ابن نصر المالكي: أنه روي عن مالك ما يحتمل أن يكون
أراد به أن المطلق يتقيد بنفس تقييد المقيد، ويحتمل أن يرد
إِليه قياسًا، وذكر أن الصحيح عند أصحابه أنه يحمل عليه
قياسًا. انظر: المسودة/ 145.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 5.
(8) سورة الأحزاب: آية 35.
(3/991)
(والأنفس والثمرات) (1) أي: بعضهما (2).
رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.
وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.
رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا
لزم المحال.
وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.
وأجاب في التمهيد (3): هما كمسألتنا.
وكذا قال القاضي (4) وابن عقيل (5): العام نحو: (فيما سقت
السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (6)
كالمطلق والمقيد على الخلاف.
وعن أحمد (7): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا
__________
(1) سورة البقرة: آية 155.
(2) في (ح) و (ظ): بعضها. أقول: لعل الصواب: نقصهما.
(3) انظر: التمهيد/ 70 أ.
(4) انظر: العدة/ 639 - 640.
(5) انظر: الواضح 2/ 130 ب.
(6) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 107، ومسلم في صحيحه/ 674 من
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(7) انظر: المسودة/ 145.
(3/992)
والمالكية (1) وأكثر الشافعية (2)، كتخصيص
العموم بالقياس على ما سبق (3)، واختاره الآمدي (4) وتبعه (5)،
وأبو المعالى (6): الوقف.
وعن أحمد (7) رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق
(8) وابن عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى
باطن أو ابتلاء- وقاله الحنفية (9)؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس،
وهو نسخ به،
__________
(1) سبق كلام ابن نصر المالكي قد هامش 6 من ص 991. وفي
الإِشارات/ 41: فإِن تعلق بسببين مختلفين -نحو أن يقيد الرقبة
في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار- فإِنه لا يحمل المطلق
على المقيد عند أكثر أصحابنا إِلا بدليل يقتضي ذلك. وفي شرح
تنقيح الفصول/ 267: الذي حكاه عبد الوهاب في الإِفادة والملخص
عن المذهب: عدم الحمل إِلا القليل من أصحابنا. واختار ابن
الحاجب في المنتهى/ 99: الحمل عليه قياسا. وذكر في نشر البنود
1/ 268: أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد
الحكم إِذا اختلف السبب.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 5.
(3) في ص 980.
(4) انظر: الإحكام للآمدى 3/ 7.
(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 99.
(6) انظر: البرهان/ 440.
(7) انظر: العدة/ 638.
(8) انظر: المرجع السابق/ 639.
(9) انظر: أصول السرخسي 1/ 267، وكشف الإصرار 2/ 287، وفواتح
الرحموت 1/ 365، والتوضيح 1/ 63.
(3/993)
فلا يجوز (1)، وقد سبق (2).
* * *
وإن كان مقيدان (3) -كتتابع صوم (4) الظهار (5) وتفريق (6) صوم
المتعة (7)، وقضاء رمضان (8) مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف،
وقياسا بجامع معتبر: الخلاف.
وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين
في التتابع أولى منه على المتعة في عدمه.
* * *
وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا
عليه "العموم" لكنه على البدل.
وسبق (9) في "إِن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟.
__________
(1) في (ح): ولا يجوز.
(2) انظر: ص 989 - 990. ويأتي النسخ بالقياس في ص 1160.
(3) في (ظ): (مقيدا) بعد أن مسحت النون.
(4) نهاية 292 من (ح).
(5) في سورة المجادلة: آية 4.
(6) نهاية 101 أمن (ظ).
(7) في سورة البقرة: آية 196.
(8) في سورة البقرة: آية 184.
(9) في ص 839.
(3/994)
وقيل للقاضي (1) -وقد احتج على القضاء في
المسجد بقوله: (وأن احكم بينهم) (2) -: لا يدل على المكان (3)،
فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إِلا ما خصه
الدليل.
وقال في التمهيد (4): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء
وأحواله.
وأجاب في المغني (5) -لمن احتج بآية القصاص (6) والسرقة (7)
والزنا (8) في الملتجىء إِلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في
الأمكنة (9) والأزمنة يتناول مكانا (10) ضرورة إِقامته، فيمكن
في غير الحرم، ثم: لو عم خُصّ (11).
والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.
__________
(1) انظر المسودة: 98.
(2) سورة المائدة: آية 49.
(3) نهاية 141 أمن (ب).
(4) انظر: التمهيد/ 70أ.
(5) انظر: المغني 9/ 101، 102، 103.
(6) سورة البقرة: آية 178.
(7) سورة المائدة: آية 38.
(8) سورة النور: آية 2.
(9) في (ح): في الأزمنة والأمكنة.
(10) يعني: غير معين.
(11) بنحو: (ومن دخله كان آمنا) سورة آل عمران: آية 97.
(3/995)
وسبق (1) كلام بعض أصحابنا في "إِن أكلت"،
وفيه: أن المطلق تناول أفراده على البدل لزومًا عقليًا، وأوصاف
الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إِثبات، فإِيجاب الإِيمان
إِيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه، فلو قال: "أعط هذا لفقير
(2) "، ثم قال: "لا تعطه كافرا" فلا تنافي، ولو قال: "أعطه أي
فقير كان"، ثم قال: "لا تعطه كافرا" تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم
لكل فرد، والمطلق قصد ثبوته للمعنى العام، فإِذا شرط فيه شرطًا
لم يتنافيا، وقال -أيضًا-: التقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص،
فلو كان بعد المطلق جاز بخبر الواحد، وحمله -لجهل التاريخ- على
التأخر أولى.
مسألة
قال بعض أصحابنا (3) وغيرهم: المطلق من الأسماء (4) يتناول
الكامل من المسميات في إِثبات لا نفي كالماء والرقبة، وعقد
النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله: (ولا تنكحوا) (5)، لا (6):
(حتى تنكح) (7).
__________
(1) في ص 840.
(2) في (ح) و (ظ): الفقير.
(3) انظر: المسودة/ 99.
(4) نهاية 293 من (ح).
(5) سورة البقرة: آية 221.
(6) في (ح) و (ظ): الا.
(7) سورة البقرة: آية 230.
(3/996)
ولو حلف: "لا (1) يتزوج" حنث بمجرد العقد
عند الأئمة الأربعة (2).
ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (3) بمجرده عند أحمد (4) ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب
في عرف (5) الشارع؛ بدليل الإِطعام في الكفارة (6)، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إِطلاق الرقبة في الكفارة
يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي (7) وغيره، وكذا لابن (8) عقيل (9)
في الزيادة على النص.
وحكي عن داود (10): أنه جوز عتق كل رقبة، لإِطلاق اللفظ،
وسلّمه
__________
(1) في (ب): ولا يتزوج.
(2) انظر: المغني 9/ 528، والهداية 2/ 89، وبدائع الصنائع/
1755، والكافي لابن عبد البر/ 449، والمهذب 2/ 138.
(3) في (ح) و (ب): لم يحنث. وقد كانت في (ظ) كذلك، ثم غيرت.
(4) انظر: المغني 9/ 528، والكافي لابن عبد البر/ 449.
(5) في (ب): عرق.
(6) نهاية 141 ب من (ب).
(7) انظر: ص 720، والإِحكام للآمدي 3/ 7.
(8) في (ح): ابن.
(9) انظر: الواضح 2/ 251أ- ب.
(10) انظر: المغني 8/ 22، والمحلى 6/ 290.
(3/997)
في المغني (1) وغيره، وقيدوه قياسًا على
الإِطلاق (2)، واختار (3) في "ليتزوجن": يحنث (4) بالعقد
كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإِثبات
(5).
أما المعاملة -كالبيع- فإِطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله
أعلم.
__________
(1) انظر: المغني 8/ 22.
(2) فإنه لا يجزء أن يطعم مسوسا ولا عفنا.
(3) انظر: المغني 9/ 528.
(4) كذا في النسخ. ولعلها: يبر. فانظرك المغني.
(5) نهاية 101 ب من (ظ).
(3/998)
|