الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

 [الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]

قَالَ: (وَالشّرط يجوز أَن يتَقَدَّم على الْمَشْرُوط) .
أَقُول: لما فرغ من الِاسْتِثْنَاء الَّذِي هُوَ أحد أَقسَام الْخَاص الْمُتَّصِل شرع فِي الْقسم الثَّانِي وَهُوَ: الشَّرْط، فَذكر جَوَاز تَقْدِيمه على الْمَشْرُوط فَهُوَ كَمَا قَالَ:
لَكِن فِي الشَّرْط اللَّفْظِيّ كَمَا لَو قَالَ: " أَنْت طَالِق إِذا دخلت الدَّار " أَو " إِذا دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق "؛ إِذْ لَا فرق بَينهمَا.
وَكَذَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ: " أَنْت حر إِن دخلت الدَّار " أَو " إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر فَهَذَا يجوز تَقْدِيم الشَّرْط وتأخيره.
بِخِلَاف الشَّرْط الوجودي؛ إِذْ لَا يجوز تَأْخِيره كالطهارة للصَّلَاة وَدخُول الْوَقْت. وَالله أعلم.

(1/157)


[الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّالِث: الصّفة]

قَالَ: (والمقيد بِالصّفةِ يحمل عَلَيْهِ الْمُطلق كالرقبة قيدت بِالْإِيمَان فِي بعض الْمَوَاضِع، وأطلقت فِي الْبَعْض، فَيحمل الْمُطلق على الْمُقَيد) .
أَقُول: لما فرغ من الشَّرْط الَّذِي هُوَ الْقسم الثَّانِي من أَقسَام الْخَاص الْمُتَّصِل: شرع فِي الثَّالِث وَهُوَ الْخَاص الْمُقَيد بِالصّفةِ؛ لِأَن اللَّفْظ إِذا ورد مُطلقًا من غير تَقْيِيد، ثمَّ ورد مُقَيّدا حمل الْمُطلق على الْمُقَيد سَوَاء كَانَا فِي حكم وَاحِد كتحرير الرَّقَبَة فِي الْقَتْل فقيدت فِي بعض الْمَوَاضِع دون بعض فَحمل الْمُطلق على الْمُقَيد.
وَإِمَّا إِذا [كَانَ] اللَّفْظ الْمُطلق والمقيد فِي حكمين كَالْقَتْلِ وَالظِّهَار فَإِن الرَّقَبَة وَردت فِي الظِّهَار مُطلقَة، وَفِي الْقَتْل مُقَيّدَة بِالْإِيمَان.
فَذهب الشَّافِعِي إِلَى وجوب الْحمل؛ احْتِيَاطًا لِلْخُرُوجِ عَن الْعهْدَة يَقِينا.

(1/158)


وَذهب أَبُو حنيفَة وَآخَرُونَ إِلَى عدم الْحمل؛ لِأَن كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ مُغَاير للْآخر، فَلَا يجب حمل أَحدهمَا على الآخر وَالله أعلم.
[تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ]

قَالَ: (يجوز تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْخَاص الْمُتَّصِل وتقسيمه، شرع فِي بَيَان الْخَاص الْمُنْفَصِل؛ لِأَن الْعَام الْمُخَصّص قد يكون بِدَلِيل قَطْعِيّ كالكتاب وَالسّنة المتواترة وَالْإِجْمَاع، أَو بِدَلِيل ظَنِّي كالقياس، وَالسّنة الَّتِي لَيست متواترة.

(1/159)


ثمَّ ذكر جَوَاز تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وبالسنة.
وَزَاد غَيره الْإِجْمَاع فَإِنَّهُ يخصص الْكتاب؛ لِأَنَّهُ قَطْعِيّ يلْحق بهما.

(1/160)


فتخصيص الْكتاب بِالْكتاب كَقَوْلِه تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} [سُورَة الْبَقَرَة: 228] فَهَذَا عَام خصصه قَوْله تَعَالَى: {وَأولَات الْأَحْمَال أجهلن أَن يَضعن حَملهنَّ} [سُورَة الطَّلَاق: 4]
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} [سُورَة النِّسَاء: 3] خصصه قَوْله تَعَالَى: {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} [سُورَة النِّسَاء: 23] .
وَتَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} [سُورَة النِّسَاء: 11] خصصه قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " الْقَاتِل لَا يَرث ".

(1/161)


و " نَحن لَا الْأَنْبِيَاء لَا نورث ".
وَتَخْصِيص الْكتاب بِالْإِجْمَاع كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} [سُورَة النُّور: 6] عَام فِي الْحر وَالْعَبْد، خصصه الْإِجْمَاع: أَن العَبْد لَا يضْرب ثَمَانِينَ، بل أَرْبَعِينَ وَالله أعلم.

(1/162)


[تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ]

قَالَ: (وَالسّنة بِالْكتاب، وَالسّنة بِالسنةِ، والنطق بِالْقِيَاسِ، ونعني بالنطق قَوْله تَعَالَى، وَقَول رَسُوله - عَلَيْهِ السَّلَام -) .
أَقُول: يُشِير الشَّيْخ - رَحمَه الله - إِلَى أَنه كَمَا جَازَ تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالسّنة جَازَ تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: (لَا يقبل الله صَلَاة من أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ) خصها قَوْله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر} [سُورَة الْمَائِدَة: 6] إِلَى قَوْله: {فَتَيَمَّمُوا} .
وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ كنهيه عَلَيْهِ السَّلَام أَولا عَن بيع الرطب ثمَّ رخص فِي بيع الْعَرَايَا فَخص عَلَيْهِ السَّلَام مَسْأَلَة الْعَرَايَا من عُمُوم نَهْيه أَولا.
وَتَخْصِيص النُّطْق بِالْقِيَاسِ، ثمَّ فسر النُّطْق بِالْكتاب وَالسّنة فَهَذِهِ مَسْأَلَة قد

(1/163)


اخْتلف فِيهَا وَهِي: هَل يجوز تَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ أم لَا؟ .
فَذهب أَبُو حنيفَة وَعِيسَى بن أبان والكرخي إِلَى عدم.

(1/164)


الْجَوَاز؛ لِأَن دليلهما قَطْعِيّ، وَالْقِيَاس ظَنِّي فَلَا يخصصهما إِلَّا إِذا خصا بقطعي مثلهمَا.
وَذهب جُمْهُور الشَّافِعِيَّة إِلَى جَوَاز تخصيصهما بِالْقِيَاسِ؛ لِأَن الْقيَاس

(1/165)


والعموم دليلان فَوَجَبَ حمل الْأَعَمّ على الْأَخَص.
وَأَيْضًا: اختصاصهما بِالْقِيَاسِ فِيهِ عمل بالدليلين، وَهُوَ أولى من إِلْغَاء أَحدهمَا وَهُوَ الْقيَاس، وَالله أعلم.
[تَعْرِيف الْمُجْمل وَالْبَيَان]

قَالَ: (والمجمل: مَا يفْتَقر إِلَى الْبَيَان، وَالْبَيَان: إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي) .
أَقُول: [لما فرغ من بَيَان بَاب الْخَاص شرع فِي الْبَاب السَّادِس وَهُوَ] الْمُجْمل، ثمَّ عرفه تعريفا حسنا؛ لِأَن الْمُجْمل فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء: كل لفظ لَا

(1/166)


يعلم المُرَاد مِنْهُ عِنْد إِطْلَاقه بل يتَوَقَّف على الْبَيَان كَقَوْلِه تَعَالَى: {ثَلَاثَة قُرُوء} [سُورَة الْبَقَرَة: 228] ؛ لِأَن الْقُرْء لفظ مُجمل يحْتَمل " الطُّهْر " و " الْحيض ".
فبينته الشَّافِعِيَّة بِالطُّهْرِ.

(1/167)


وبينته الْحَنَفِيَّة بِالْحيضِ.
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {أَن تذبحوا بقرة} [سُورَة الْبَقَرَة: 67] فَهَذَا اللَّفْظ مُجمل لجنس الْبَقر، وَالْمرَاد من الْجِنْس بقرة مُعينَة تفْتَقر إِلَى لفظ آخر يُخرجهَا من حيّز الْإِشْكَال إِلَى الْجَلِيّ فبينها تَعَالَى.
وَاخْتلفُوا فِي قَوْله تَعَالَى: {وامسحوا برؤوسكم} [سُورَة الْمَائِدَة: 6]
فَذَهَبت الْمَالِكِيَّة إِلَى أَنه لَيْسَ بمجمل؛ لِأَن الْبَاء للإلصاق، فَوَجَبَ الْمسْح.

(1/168)


بِالرَّأْسِ، وَالرَّأْس اسْم لجميعه، فَوَجَبَ مسح الْجَمِيع.
وَذهب الْجُمْهُور إِلَى إجماله؛ لاحْتِمَال أَن تكون الْبَاء للتَّبْعِيض فبينه عَلَيْهِ السَّلَام بمسح بعض رَأسه. وَالله أعلم.

(1/169)


[المُرَاد بالمبين]

قَالَ: (والمبين هُوَ النَّص لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِدًا، وَقيل: مَا تَأْوِيله تَنْزِيله، وَهُوَ مُشْتَقّ من المنصة الَّتِي تجلى عَلَيْهَا الْعَرُوس [وَهُوَ الْكُرْسِيّ]
أَقُول: لما فرغ من الْمُجْمل: شرع فِي بَيَان الْمُبين وَهُوَ الْبَاب السَّابِع فرسمه بِأَنَّهُ النَّص الَّذِي لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِدًا.
وَهُوَ: الَّذِي لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ احْتِمَال آخر.
وَذَلِكَ النَّص الْمُبين: إِمَّا من كتاب، أَو سنة: -
كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِنَّهَا بقرة صفراء فَاقِع لَوْنهَا} [سُورَة الْبَقَرَة: 69] فَهَذَا لفظ لَا يحْتَمل غَيره.
وَكَذَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: (فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر) فَإِنَّهُ مُبين لقَوْله تَعَالَى:

(1/170)


{وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} [سُورَة الْأَنْعَام: 141]
وَكَذَا أَفعاله - عَلَيْهِ السَّلَام - فِي الصَّلَوَات، وَالْحج مبينَة لقَوْله [تَعَالَى] : و {أقِيمُوا الصَّلَاة} [سُورَة الْبَقَرَة: 43] وَلقَوْله: {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت} [سُورَة آل عمرَان: 97] فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام بَينهمَا تبيينا لَا يحْتَمل الزِّيَادَة وَلَا النُّقْصَان.
وَلِهَذَا رسم الْمُبين - بِفَتْح الْيَاء - بِالنَّصِّ الَّذِي لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِدًا.
وَأَشَارَ إِلَى أَن بعض الْعلمَاء رسم النَّص بِمَا تَأْوِيله تنزيلة وَهُوَ قريب مِمَّا ذكره الشَّيْخ وَالله أعلم.
وَقَوله: " وَهُوَ مُشْتَقّ من المنصة الَّتِي تجلى عَلَيْهَا الْعَرُوس " يُشِير إِلَى أَن النَّص فِي إيضاحه يشبه الْعَرُوس الْجَالِسَةُ على مُرْتَفع لَا تخفى على أحد، وَلَا يحْتَمل أَن تكون غَيرهَا هِيَ، فَكَذَلِك النَّص فِي ظُهُوره الَّذِي لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِدًا. لَكِن فِي قَوْله نظر؛ إِذْ جعل النَّص مشتقا من المنصة، وَلَا شكّ أَن المنصة مفعلة؛ لِأَنَّهَا اسْم آله وَهُوَ: مصدر فاشتقاقها مِنْهُ، لَا بِالْعَكْسِ. وَالله أعلم

(1/171)


[تَعْرِيف الظَّاهِر]

قَالَ: (وَالظَّاهِر: مَا يحْتَمل أَمريْن أَحدهمَا أظهر من الآخر، ويؤل الظَّاهِر بِالدَّلِيلِ وَيُسمى ظَاهرا، والعموم قد تقدم شَرحه) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْمُبين: شرع فِي بَيَان الظَّاهِر وَهُوَ الْبَاب الثَّامِن.
يُشِير فِي هَذَا الْبَاب إِلَى أَن النَّص إِذا ورد يحْتَمل أموراً فالراجح مِنْهَا يُسمى ظَاهرا.
ثمَّ أَشَارَ إِلَى أَن الظَّاهِر قد لَا يحمل على ظَاهره بل إِذا أول صَار ظَاهرا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَالسَّمَاء بنيناها بأيد} [سُورَة الذاريات: 47] فَالظَّاهِر: أَنَّهَا بنيت بأيد مُتعَدِّدَة؛ ن لِأَنَّهَا جمع يَد، وَهُوَ محَال فِي حَقه تَعَالَى فأولت بِالْقُوَّةِ فَصَارَ النَّص ظَاهرا بالتأويل.
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ} [سُورَة الْأَنْعَام: 121] فَهَذَا ظَاهر فِي تَحْرِيم مَتْرُوك الْبَسْمَلَة فَأول بِذكر الشَّرِيك، وَهُوَ: إِذا ذبح لغير الله

(1/172)


فَظهر النَّص بالتأويل
وَقَوله: " والعموم قد تقدم [شَرحه] ، يُشِير إِلَى أَن دَلَائِل الْعُمُوم من بَاب الظَّاهِر، وَقد تقدم الْكَلَام على الْعُمُوم، فَلَا حَاجَة لإعادته وَالله أعلم.
[أَفعَال الرَّسُول - عَلَيْهِ السَّلَام - مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل]

قَالَ: (وَالْأَفْعَال: فعل صَاحب الشَّرْع، فَلَا يَخْلُو أَن تكون على [وَجه] الْقرْبَة، أَو الطَّاعَة، فَإِن دلّ دَلِيل على اخْتِصَاصه بِهِ حمل عَلَيْهِ) .

(1/173)


أَقُول: لما فرغ من بَيَان الظَّاهِر، شرع فِي بَيَان أَفعاله - عَلَيْهِ السَّلَام - وَهُوَ الْبَاب التَّاسِع.
وَأَرَادَ بِهَذَا الْبَاب بَيَان أَحْكَام أَفعاله وانقسامها إِلَى أَنَّهَا تَارَة تكون خَاصَّة بِهِ كالوصال فِي الصّيام، ونكاحه من غير ولي وَغير ذَلِك وَاخْتلفُوا فِي الْأَفْعَال الَّتِي لم تخْتَص بِهِ، بل هِيَ تشريع لأمته على ثَلَاثَة أَقْوَال: _
مِنْهُم من جعله على الْوُجُوب.
وَمِنْهُم من جعله على النّدب.
وَمِنْهُم جعله على الْإِبَاحَة على مَا يَأْتِي إيضاحه - إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

(1/174)