التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الْفَصْل السَّابِع فِي تعَارض مَا يخل
بالفهم
مَسْأَلَة 1
إِذا لم يَنْتَظِم الْكَلَام إِلَّا بارتكاب مجَاز إِمَّا
مجَاز الزِّيَادَة أَو النُّقْصَان فمجاز النُّقْصَان أولى
لِأَن الْحَذف فِي كَلَام الْعَرَب أَكثر من الزِّيَادَة كَذَا
ذكره جمَاعَة من الاصوليين
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروعه
1 - مَا إِذا قَالَ لزوجتيه إِن حضتما حَيْضَة فأنتما طالقان
فَلَا شكّ فِي اسْتِحَالَة اشتركهما فِي الْحَيْضَة وَتَصْحِيح
الْكَلَام هُنَا إِمَّا بِدَعْوَى الزِّيَادَة وَهُوَ قَوْله
حَيْضَة وَإِمَّا بِدَعْوَى الْإِضْمَار وَتَقْدِيره إِن
حَاضَت كل وَاحِدَة مِنْكُمَا حَيْضَة وَقد اخْتلفُوا فِي
ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه أَصَحهَا الأول وَهُوَ سلوك
الزِّيَادَة على خلاف الْمُرَجح فِي الْأُصُول حَتَّى إِذا
طعنتا فِي الْحيض طلقتا وَالثَّانِي سلوك الثَّانِي وَهُوَ
الْإِضْمَار فَإِذا تمت الحيضتان طلقتا وَالثَّالِث أَن هَذَا
الْكَلَام لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء لاستحالته
(1/206)
مَسْأَلَة 2
إِذا تعَارض الْمجَاز والإضمار فَقَالَ فِي الْمَحْصُول
والمنتخب هما سَوَاء فَيكون اللَّفْظ مُجملا حَتَّى لَا
يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر إِلَّا بِدَلِيل
لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْقَرِينَة وَفِي
احْتِمَال خفائها وَذَلِكَ لِأَن كلا مِنْهُمَا يحْتَاج إِلَى
قرينَة تمنع الْمُخَاطب عَن فهم الظَّاهِر وَجزم فِي المعالم
بِأَن الْمجَاز أولى لكثرته لكنه ذكر بعد ذَلِك فِي تَعْلِيل
الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة أَنَّهُمَا سَوَاء
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا أَشَارَ لعَبْدِهِ الَّذِي هُوَ أكبر مِنْهُ
فَقَالَ هَذَا ابْني فَيحْتَمل أَن يكون قد عبر بالبنوة عَن
الْعتْق فنحكم بِعِتْقِهِ وَيحْتَمل أَن يكون فِيهِ إِضْمَار
تَقْدِيره مثل ابْني أَي فِي الحنو أَو فِي غَيره فَلَا يعْتق
وَالْمَسْأَلَة فِيهَا خلاف عندنَا وَالْمُخْتَار كَمَا قَالَه
فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أَنا لَا نحكم بِالْعِتْقِ بِمُجَرَّد
ذَلِك قَالَ لِأَن ذَلِك يذكر فِي الْعَادة للملاطفة وَهَكَذَا
الحكم إِذا قَالَ ذَلِك لزوجته ذَلِك قا
(1/207)
|