تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

 (فصل فِي عُيُوب اللِّسَان)

الرتة كَالرِّيحِ تمنع أول الْكَلَام، فَإِذا جَاءَ اتَّصل.
التمتمة التَّرَدُّد فِي التَّاء. الفأفأة التَّرَدُّد فِي الْفَاء. العقلة التواء اللِّسَان عِنْد إدارة الْكَلَام. الحبسة تعذر الْكَلَام عِنْد إدارته. اللفف إِدْخَال حرف فِي حرف. الغمغمة أَن تسمع الصَّوْت وَلَا (يتَبَيَّن لَك) تقطيع الْحُرُوف. وَقَرِيب مِنْهُ الدندنة. الطمطمة أَن يكون الْكَلَام شَبِيها بِكَلَام الْعَجم. اللكنة أَن تعترض على الْكَلَام عجمة. اللثغة أَن تعدل بِحرف إِلَى حرف. الغنة أَن يشوب الْحَرْف صَوت الخياشيم، الخنة أَشد مِنْهَا، التَّرْخِيم حذف الْحَرْف أَو تخفيفه. الحكلة نُقْصَان آلَة النُّطْق حَتَّى لَا تعرف مَعَانِيه إِلَّا بالاستدلال، وَبَعض مَا قدمْنَاهُ يكون خلقَة، وَبَعضه عَادَة، وَمِنْهَا مَا هُوَ غريزي. يُقَال: إِن الرتة كَثِيرَة فِي الْأَشْرَاف من ولد سُلَيْمَان بن صَالح بن عَليّ بن عبد الله بن الْعَبَّاس، أعدتهم من

(1/60)


أم صفدية.
وَفَائِدَة هَذَا الْفَصْل أَن تمرن اللِّسَان على الْحَرْف الأقوم بِالتَّصَرُّفِ فِي المحاورات ومفاوضة الفصحاء، وَقد قَالَ بَعضهم:
(وأفتح بالْكلَام عرى لساني ... وأكره عجمة أَن تعتريني)

(فقد لانت حَوَاشِيه ورقت ... جوانبه على كل الْفُنُون)

وَمن عُيُوب الخطابة الاسْتِرَاحَة إِلَى كلمة يخْشَى بهَا درج الْكَلَام، والسعلة، والعبث بِالْوَجْهِ، وَقد عيب خطيب بذلك فَقيل:
(مَلِيء ببهر والتفات وسعلة ... ومسحة عثنون وفتل الْأَصَابِع)

مُقَدّمَة:
ركب من الْحُرُوف ثَلَاثَة أَنْوَاع من الْكَلم عمادها، نوع فِيهَا يلقب بِالِاسْمِ وَهُوَ أَكْثَرهَا دورا فِي الْكَلَام؛ لِأَنَّهُ يخبر بِهِ وَعنهُ، وَهُوَ يدل على معنى غير مقترن بِزَمَان، وَالِاسْم بِذَاتِهِ وَبِمَا يعرض لَهُ من الْحُرُوف يدل على الْمعَانِي،

(1/61)


ذَلِك لِأَن الْمعَانِي أَكثر من الْأَلْفَاظ؛ لِأَن الْأَلْفَاظ مَا ظهر مِنْهَا فقد تناهى بِالْفِعْلِ وَمَا لم يظْهر فَهُوَ متناه بِالْقُوَّةِ؛ لِأَنَّهُ يتركب من حُرُوف تتناهى بِالْفِعْلِ والمعاني لَا نِهَايَة لَهَا، ثمَّ يَتْلُو الِاسْم فِي الرُّتْبَة الْفِعْل وَهُوَ لفظ يخبر بِهِ وَلَا يخبر عَنهُ، وَيدل على معنى وزمان ذَلِك الْمَعْنى. ويتلوه فِي الرُّتْبَة الْحَرْف وَهُوَ لفظ يَجِيء بَين الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال فيربط الْبَعْض بِالْبَعْضِ وَيحدث فِيهَا مَعَاني وَيحسن وصفهَا وَيُسمى الأداة.
مُقَدّمَة:
والكلم يَنْقَسِم إِلَى مُفْرد ومركب ومؤلف، فالمفرد هُوَ الَّذِي يدل على معنى وَلَا جُزْء من أَجْزَائِهِ يدل على شَيْء أصلا مَا دَامَ جزءه مثل مَسْعُود، فَإِنَّهُ يدل على معنى وليكونا من عود لَا يدلان على شَيْء أصلا مَا دَامَ جُزْءا الِاسْم، وَالِاسْم الْمركب يَنْبَنِي من لفظتين أَو أَكثر، لَكِن قوته قُوَّة الْمُفْرد كَقَوْلِك عبد الله وَعبد الْملك. والمؤلف هُوَ الْمركب من لفظتين أَو أَكثر

(1/62)


وَيدل على معنى والألفاظ الَّتِي مِنْهَا ألف تدل على أَجزَاء الْمَعْنى كَقَوْلِك: قَامَ زيد.
مُقَدّمَة:
وَالِاسْم يَنْقَسِم إِلَى جزئي وكلي. فالجزئي لَا يصلح أَن يشْتَرك فِيهِ كَثِيرُونَ كَقَوْلِك زيد، وَهَذَا الرجل. والكلي هُوَ الَّذِي يصلح أَن يشْتَرك فِيهِ كَثِيرُونَ كَقَوْلِك الْإِنْسَان، وَالْبيع فَإِنَّهُ يدْخل تَحت هَذِه اللَّفْظَة كَثْرَة، وَقد يمْنَع عَن الْكَثْرَة أَمر وجودي، وَالْعبْرَة بِكَوْن اللَّفْظَة كُلية لَا بِالْأَمر الوجودي، فَإِن الشَّمْس لَفْظَة كُلية، وَإِن لم يكن فِي الْوُجُود غير شمس وَاحِدَة.
مُقَدّمَة:
وينقسم الِاسْم إِلَى مُحَصل وَغير مُحَصل، فالمحصل هُوَ الْمَوْضُوع لمسماه كَقَوْلِك زيد والعالم، وَغير المحصل هُوَ اسْم قرن بِهِ حرف نفي فَصَارَ يدل على أَصْنَاف عدم الِاسْم الَّذِي قرن بِهِ، مِثَاله: لَا عَالم، وَيسْتَعْمل كثيرا فِي الفارسية كَقَوْلِهِم: ناجوا مرد، وَقَول الْفَقِيه لَا جَائِز أَن يُقَال اسْم غير مُحَصل.

(1/63)


مُقَدّمَة:
وتنقسم الْأَسْمَاء إِلَى متباينة ومترادفة ومشتركة ومتواطئ، فالمتباينة هِيَ الَّتِي تخْتَلف اسْما وَاحِدًا كزيد وَالْحجر، وَقد يتَّفق الاسمان فِي الْمَادَّة والتركيب وهما متباينان وَيحسن إيرادهما فِي الْجمل كَقَوْل الشَّاعِر:
(لَك الشُّكْر مني وَالثنَاء مخلدا ... وَشعر كموج الْبَحْر يصفو وَلَا يصغي)

والمترادفة هِيَ المتفقة حدا الْمُخْتَلفَة اسْما كَالْخمرِ وَالْعَقار، وَيَقَع مِنْهَا نوع مشكك، وَهُوَ أَن يعتور على الْمُسَمّى الْوَاحِد اسمان أَحدهمَا مقتضب لَهُ وَالْآخر لصفة فِيهِ كالسيف والصارم، وَقد يكونَانِ بِحَسب صفتين كالصارم والحسام، وَقد يكونَانِ بِحَسب صفة وَنسبَة كالصارم والمهند فتظن مترادفة وَلَيْسَت كَذَلِك.
والمشتركة هِيَ: الَّتِي تتفق اسْما وتختلف حدا كالعير للعظم الناتئ فِي الْقدَم ولحمار الْوَحْش، وَقد يُقَال على الضدين كالقرء للطهر وَالْحيض،

(1/64)


فدليل الطُّهْر بَيت الأعشق:
(مورثة مَالا وَفِي الْحَيّ رفْعَة ... لما ضَاعَ فِيهَا من قرؤ نسائكا)

وَالْحق أَنه للْوَقْت يُطلق تَارَة على الطُّهْر، وَتارَة على الْحيض، قَالَ خَالِد الْهُذلِيّ:
(كرهت الْعقر عقر بني تَمِيم ... إِذا هبت لقاريها الرِّيَاح)

(1/65)


أَي لوَقْتهَا، وَكَذَلِكَ شعبت الشَّيْء أصلحته، وشعبته فرقته، وَمِنْه سميت الْمنية شعوبا، وَقَالَ عَليّ بن الغدير الْعَنزي:
(وَإِذا رَأَيْت الْمَرْء يشعب أمره ... شعب الْعَصَا ويلج فِي الْعِصْيَان)

(فاعمد لما تعلو فَمَا لَك بِالَّذِي ... لَا تَسْتَطِيع من الْأُمُور يدان)

وَيحسن إِيرَاد الْكَلِمَتَيْنِ المشتركتين فِي الْجمل الشعرية والخطابية، قَالَ الشَّاعِر:
(وَمَا كنت أخْشَى أَن أرى لرماحكم ... عوامل فِي الهيجاء غير عوامل)

والنمط من الْكَلَام الْمُسَمّى مجونا أَكْثَره بالأسماء الْمُشْتَركَة.
وَأما المتواطئة، فَهِيَ الَّتِي تتفق اسْما وَاحِدًا كالحيوان الْمَقُول على

(1/66)


الْإِنْسَان وَالْفرس. وَيَقَع التشكيك أَيْضا فِي هَذَا الْقسم إِذا كَانَ الِاسْم يَقع على الْقسمَيْنِ لكنه لأَحَدهمَا أولى أَو أول كالموجود إِذا قيل على أَب وَابْن، فَإِنَّهُ للْأَب أول وَكَذَلِكَ فِيمَا يقبل الأشد والأضعف كالبياض للثلج، والعاج.
تفهيم:
وتلتحق بالمقدمة السَّابِقَة الْأَسْمَاء المنقولة والمستعارة والمصرفة، فَأَما المنقولة فَهِيَ الَّتِي تكون بِالْوَضْعِ الأول لشَيْء ثمَّ تنقل إِلَى شَيْء آخر لنَوْع مشابهة، كَمَا نقل اسْم الصَّلَاة عَن الدُّعَاء إِلَى هَذِه الْعِبَادَة، وَشَاهد الدُّعَاء قَول الشَّاعِر:
(لَهَا حارس لَا يبرح الدَّهْر دنها ... إِذا ذبحت صلى عَلَيْهَا وزمزما)

وَكَذَلِكَ الصَّوْم كَانَ للإمساك، ثمَّ نقل إِلَى هَذَا النّسك، وَدَلِيل الْإِمْسَاك

(1/67)


قَول الشَّاعِر:
(خيل صِيَام وخيل غير صَائِمَة ... تَحت العجاج وَأُخْرَى تعلك اللجما)

وَحقّ الْمَنْقُول إِلَى صناعَة أَو نحلة أَن يسْتَعْمل فِيهَا على مَا نقل إِلَيْهِ، إِلَّا أَن يصرف عَن ذَلِك صَارف. والمستعارة مثل المنقولة إِلَّا أَن المنقولة تثبت فِيمَا نقلت إِلَيْهِ بِخِلَاف المستعارة، وَمن الِاسْتِعَارَة خفض جنَاح الذل واشتعال الرَّأْس وإقفال الْقُلُوب، وتحسن الِاسْتِعَارَة فِي الْعبارَة كَقَوْل الشَّاعِر:
(مرت بِنَا تختال فِي أَربع ... يَأْكُل مِنْهَا بَعْضهَا بَعْضًا)

وَقَول الآخر:
(فَقَالَت صه يَا ويج غَيْرك إِنَّنِي ... سَمِعت حَدِيثا بَينهم يقطر الدما)

وَأما المصرفة فَهِيَ المشتقة كالفقه والفقيه وتحسن أَيْضا فِي الْجمل الخطابية كَقَوْل الشَّاعِر:
(من يعتفى الْعَافِي لِحَاجَتِهِ ... وَمن يأوى إِلَيْهِ المعتم المعتام)

(1/68)


مُقَدّمَة:
إِذا كَانَ فِي طبيعة شَيْء أَن يُوجد فِي شَيْء، فَإِن كَانَ مَوْجُودا فِيهِ سمي مَوْجُودا بِالْفِعْلِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَوْجُود بِالْقُوَّةِ، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {إِنِّي أَرَانِي أعصر خمرًا} ، وَقَالَ الرضي يصف قضبان الْكَرم:
(يحملن أوعية المدام كَأَنَّمَا ... يحملنها بأكارع النفران)

تفهيم:
إِذا قدمت شَيْئا وأخبرت عَنهُ بِشَيْء قسم الْمخبر عَنهُ الْمَوْضُوع، وَالْخَبَر الْمَحْمُول، وَالْجُمْلَة قَول جازم، وَهُوَ الَّذِي يتَطَرَّق عَلَيْهِ الصدْق وَالْكذب هَذَا مَتى اعْتبرت الْجُمْلَة مُرْسلَة، وَمَتى اعْتبرت من جِهَة حَاجَتهَا إِلَى برهَان سميت دَعْوَى، وَمَتى أخذت على سَبِيل التَّسْلِيم لينبني عَلَيْهَا غَيرهَا سميت مصادرة، وَمهما اعْتبرت من جِهَة الِاسْتِعْمَال فِي تأليف الْقيَاس سميت مُقَدّمَة، وَمَتى اعْتبرت من جِهَة أَنَّهَا صحت ببرهان سميت نتيجة،

(1/69)


كَهَذا الشَّخْص إِن اعْتبر بِنَفسِهِ سمي إنْسَانا، وبإضافته إِلَى ابْنه أَبَا وَإِلَى أَبِيه ابْنا، وَإِلَى عَبده مولى، وَإِلَى مَوْلَاهُ عسيفا، والقضية تقال على جَمِيع الْأَخْبَار الجازمة.
مُقَدّمَة:
إِذا تواردت الصِّفَات على شَيْء، فَمَا قوام ذَلِك الشَّيْء بِهِ مِنْهَا فَهُوَ الْوَصْف الذاتي لذَلِك الشَّيْء، وَمن خَواص هَذَا الْوَصْف أَنَّك إِذا أخطرته وأخطرت الْمَوْصُوف بِهِ ببالك لم يكن أَن تعرف الْمَوْصُوف إِلَّا وَقد عرفت هَذَا الْوَصْف، وَقد تكون للشَّيْء أَوْصَاف ذاتية فَوق وَاحِد، وَإِذا كَانَ كَذَلِك فأعم الوصفين الواردين على الشَّيْء هُوَ جنسه، وأخصهما نَوعه، وَالْوَصْف الَّذِي يتَمَيَّز بِهِ الْأَخَص من الْأَعَمّ يُسمى فصلا، وَمَا لَيْسَ قوام الشَّيْء إِلَّا بِهِ يُسمى عرضيا، وَهَذَا العرضي مِنْهُ مَا يكون شَدِيد اللُّزُوم للمتصف بِهِ، وَمِنْه مَا هُوَ سهل اللُّزُوم، ثمَّ العرضي يَنْقَسِم إِلَى مَا يُوصف بِهِ نوع وَاحِد وَيُسمى خَاصَّة وَإِلَى مَا يُوصف بِهِ أَكثر من نوع وَيُسمى عرضا عَاما، فالصفات الواردات على الموصوفات تَنْقَسِم إِلَى الْأَجْنَاس والأنواع والفصول والخواص وَالْعرض الْعَام.

(1/70)


فالجنس أَعم كليتين ذاتيتين يحسن أَن يُقَال كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي جَوَاب مَا هُوَ، وَالنَّوْع أخصهما، والفصل هُوَ الذاتي الْمُفْرد الَّذِي يُمَيّز النَّوْع عَن قسمه فِي جنسه، والخاصة هُوَ الْوَصْف الْمُمَيز، لَكِن لَا تميز ذاتيا، والعرضي هُوَ الَّذِي يكون وَيبْطل مَعَ بَقَاء الْمَوْصُوف.
مُقَدّمَة:
" للفظة ثَلَاث دلالات: دلَالَة الْمُطَابقَة وَهِي: دلالتها على مَا وضعت لَهُ. وَدلَالَة تضمين وَهِي دلالتها على مَا يشْتَمل عَلَيْهِ مسماها من أَبْعَاضه. وَدلَالَة الْتِزَام وَهِي دلالتها على مَا تستتبعه من الْمعَانِي اللاحقة بِالْمُسَمّى كالشهد يدل على الضَّرْب دلَالَة مُطَابقَة، وعَلى الشمع دلَالَة تضمين، وعَلى الخلية دلَالَة الْتِزَام، والمستعمل فِي الْعُلُوم دلَالَة التَّضْمِين، والمطابقة ".

(1/71)


مُقَدّمَة:
الْقيَاس قَول مؤلف من أَقْوَال يلْزم عَنْهَا بِنَفسِهَا قَول آخر دَائِما، وَهُوَ فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء: رد فرع إِلَى أصل بعلة جَامِعَة، وعَلى طَرِيق الاتساع هُوَ تشرف الذِّهْن من مَعْلُوم، إِلَى مَعْلُوم وَبِه يقتنص الْعلم الْمُسَمّى معرفَة المتعدى إِلَى مفعولين، فَإِن الْعلم صنفان تصور وتصديق، فالتصور علم مَا الشَّيْء، والتصديق علم نِسْبَة المتصورات بَعْضهَا إِلَى بعض؛ وَهَذَا الْعلم للغرائز موهبة إلاهية، وَالْإِنْسَان يعلم بِهَذِهِ الغريزة، وَلَا يعلم كَيفَ علم كَمَا يبصر بِالْقُوَّةِ الباصرة، وَلَا يعلم الإبصار، وَكَذَلِكَ الشَّاعِر ينظم الْبَيْت ذَا الْوَزْن وَلَا يعلم الْعرُوض، فالقايس فِي الْعُلُوم وَلم يقدم معرفَة الْقيَاس كالفارض من غير أَن يعلم الْفُرُوض، وَفرق بَين من يعلم الْعلم، وَمن يعلم مَعَ ذَلِك علم الْعلم.
وأنواع الأقيسة ثَلَاثَة: الحملي، والشرطي الْمُتَّصِل، والشرطي الْمُنْفَصِل، ويلتحق بهَا قِيَاسا الْخلف والاستقراء.
مُقَدّمَة:
إِذا عرف الْمُسَمّى بسمة مقتضية لَهُ سميت اسْما محصلا، وَإِن عرف بضدها سمي لقبا عدميا، وَإِن قرن بِالِاسْمِ المحصل حرف سلب وَجعل مَعَه

(1/72)


كالشيء الْوَاحِد سمي بِالِاسْمِ الْغَيْر مُحَصل، وبالمعدول، فَإِذا قيل بيع صَحِيح فقد سمي باسم مُحَصل، وَإِذا قيل فَاسد فقد وصف بِصفة عدمية، وَإِذا قيل غير صَحِيح فقد وصف بِصفة معدولة، وَكَثِيرًا يحْتَاج إِلَى الِاسْم المعدول فِي نظم الأقيسة فِي مضايق الْمُقدمَات الَّتِي لَا تحْتَمل السَّلب، وَالِاسْم المعدول يدل على أَصْنَاف عدم ذَلِك الِاسْم المحصل.
مُقَدّمَة:
مَتى أجريت شَيْئَيْنِ فِي معرض الحكم، فَأَما أَن تحكم بِأَحَدِهِمَا على جَمِيع الآخر أَو على بعضه، وَإِمَّا أَن تَنْفِي أَحدهمَا عَن جَمِيع الآخر، أَو عَن بعضه، فالنفي وَالْإِثْبَات كَيْفيَّة الْقَضِيَّة وَالْكل والجزء كمية الْقَضِيَّة وَيُسمى الدَّال على الْقَضِيَّة أسوارا فسور الْكُلِّي الْمُوجب كلي، وسور الْكُلِّي السالب لَا وَاحِد وَلَا شَيْء، وسور

(1/73)


الجزئي الْمُوجب بعض كَذَا وَكَذَا، وسور الجزئي السالب لَيْسَ بعض كَذَا وَكَذَا، ويلتحق بذلك أَلْفَاظ تتعارف بهَا ويصطلح عَلَيْهَا مثل: ثلة، وَطَائِفَة، وَسَائِر بِمَعْنى الْبَاقِي، وقاطبة، وكافة، وَمَا عرف بِالْألف وَاللَّام إِن لم يرجع إِلَى مَعْهُود سائق فَهُوَ صَالح للدلالة على الْكل وَصَالح للدلالة على الْكل وَصَالح للدلالة على الْبَعْض فَهُوَ فِي قُوَّة الجزئي والشخصي فِي الْمَعْنى الرَّاجِح إِلَيْهِ كالكلي فِي الْمَعْنى الرَّاجِع إِلَى طبيعة الْكُلِّي.
مُقَدّمَة:
أقل مَا تلتئم الْقَضِيَّة من جزءين؛ مَوْضُوع ومحمول، وَيدخل بَين الْمَوْضُوع والمحمول لفظ كالجامعة بَينهمَا تسمى رِبَاطًا،

(1/74)


والمحمول قَلما تسْتَعْمل فِي الْعَرَبيَّة وَهِي لَفْظَة هُوَ وتوجد وَمَا أعطي هَذَا الْمَعْنى، فَإِذا اسْتعْملت الْقَضِيَّة مُرْسلَة سميت ثنائية، وَإِذا دخل بَينهمَا الرِّبَاط سميت ثلاثية، وتلحق الْقَضِيَّة لَفْظَة أُخْرَى تدل على كَون الْمَوْضُوع للمحمول على أَي جِهَة هُوَ وَتسَمى الْجِهَة وَتَكون إِمَّا ضَرُورِيَّة أَو ممتنعة أَو مُمكنَة؛ أَعنِي نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع والممكن بِالِاسْتِعْمَالِ الْعَاميّ هُوَ غير الْمُمْتَنع، فَإِذا اسْتعْمل كَذَلِك دخل الْوَاجِب فِيهِ، فَإِن الْوَاجِب غير مُمْتَنع وَهُوَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْخَاص بِمَعْنى غير الْمُمْتَنع وَغير الضَّرُورِيّ.
مُقَدّمَة:
الْقَضِيَّة تكون على وجود الشَّيْء كقضيتنا على وجود بيع مُطلق، وعَلى جوهره كَقَوْلِنَا: هَذَا الدِّينَار ذهب، وعَلى كميته كَقَوْلِنَا: خمس مائَة رَطْل، وعَلى كيفيته كَقَوْلِنَا: المَاء الْمُطلق طهُور، وعَلى إِضَافَته كَقَوْلِنَا: الإِمَام تجاه الْقبْلَة، وعَلى مَكَانَهُ كَقَوْلِنَا: الْكَعْبَة بِمَكَّة حرسها الله تَعَالَى، وعَلى زَمَانه كَقَوْلِنَا: ولد النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَام الْفِيل، وعَلى وَضعه كَقَوْلِنَا فلَان ساجد، وعَلى مَا يفعل كَقَوْلِنَا: يُصَلِّي، وعَلى مَا يفعل بِهِ كَقَوْلِنَا: يكرم، وعَلى مَا هُوَ لَهُ كَقَوْلِنَا متختم.

(1/75)


مُقَدّمَة:
نذْكر هَهُنَا تقَابل القضايا وَهِي الَّتِي تستوي فِي الْمَوْضُوع والمحمول، وكل قضيتين متقابلتين فإمَّا أَن تَكُونَا شخصيتين، أَو مهملتين، أَو متضادتين، أَو تَحت التضاد، وَإِمَّا متناقضتين، وَإِمَّا متداخلتين، فالشخصيتان هما اللَّتَان موضوعهما شخص، والمهملتان اللَّتَان لم يتَبَيَّن قدر الحكم فيهمَا، والمتضادتان المختلفتان كَيْفيَّة المتفقتان كمية، وَمَا تَحت التضاد كَذَلِك، وَالْفرق بَينهمَا: أَن المتضادتين كليتان، واللتان تَحت التضاد جزئيتان، والمتناقضتان هما المختلفتان كمية وَكَيْفِيَّة، والتناقض أَشد عنادا من التضاد.
مُقَدّمَة:
وَهَذِه القضايا تنْقَلب بِأَن تجْعَل مَوْضُوع الْقَضِيَّة مَحْمُولا ومحمولها مَوْضُوعا، فَإِن بَقِي صدقهَا عَلَيْهَا فَهِيَ منعكسة، وَالَّتِي تنعكس مثل نَفسهَا السالبة الْكُلية، وَالَّتِي لَا تنعكس أصلا السالبة الْجُزْئِيَّة، وَأما الْمُوجبَة الْكُلية، والموجبة الْجُزْئِيَّة، فَكل وَاحِدَة مِنْهُمَا تنعكس مُوجبَة جزئية.

(1/76)


مُقَدّمَة:
من هَاهُنَا نجْعَل الْأَمْثِلَة بالحروف الخالية عَن معنى حَتَّى إِذا أنتجت أنتجت بِنَفسِهَا، لَا لمادة وجودية وَهِي مَعَ ذَلِك أخصر ووزانها الْأَشْيَاء الَّتِي يستعملها الحاسب فِي اسْتِخْرَاج المجهولات.
مُقَدّمَة:
فِي تركيب الْقيَاس الحملي وَصورته، يتركب من مقدمتين وَأَرْبَعَة حُدُود، مِنْهَا حد مُكَرر، وَهَذَا الْحَد المكرر يُقَال لَهُ الْحَد الْأَوْسَط وَهُوَ الْوَصْف الْجَامِع، وينتج هَذَا التَّرْكِيب قَضِيَّة هِيَ النتيجة، ويشتمل على جزءين هما الواردان فِي المقدمتين مطيفين بِالْحَدِّ الْأَوْسَط، وَفِي كل مُقَدّمَة من مقدمتي الْقيَاس حد من حُدُود النتيجة وقرينة الْحَد الْأَوْسَط، فالمقدمة الَّتِي تشْتَمل على مَوْضُوع النتيجة هِيَ الْمُقدمَة الصُّغْرَى وبحق كَانَ ذَلِك؛ لِأَنَّهَا تشْتَمل على الْحَد الْأَصْغَر من حدي النتيجة؛ لِأَنَّهُ تَحت الْمَحْمُول، والمقدمة الْمُشْتَملَة على مَحْمُول النتيجة هِيَ الْمُقدمَة الْكُبْرَى؛ لِأَنَّهَا

(1/77)


تشْتَمل على الْحَد الْأَكْبَر من حدي النتيجة، وَهَذَا الْحَد الْأَوْسَط لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مَوْضُوعا فِي المقدمتين أَو مَحْمُولا فيهمَا أَو مَوْضُوعا فِي وَاحِدَة مَحْمُولا فِي الْأُخْرَى، وَلذَلِك تنوعت الأقيسة ثَلَاثَة أَنْوَاع، وَفِي الْمُمكن نوع آخر يتَوَلَّد من هَذَا النَّوْع الآخر قَلِيل الْفَائِدَة فِي الْعُلُوم فهجرناه.
وَالنَّوْع الأول من المقاييس الحملية هُوَ الَّذِي يكون الْحَد الْأَوْسَط فِيهِ مَوْضُوعا فِي مُقَدّمَة مَحْمُولا فِي الْأُخْرَى، وَالثَّانِي الَّذِي يكون الْحَد الْأَوْسَط فِيهِ مَحْمُولا فِيهَا، وَالثَّالِث هُوَ الَّذِي يكون الْحَد الْأَوْسَط فِيهِ مَوْضُوعا فيهمَا، ونسمي هَذِه الْأَنْوَاع أشكالا، والممكن من تركيب كل شكل سِتَّة عشر اقترانا؛ لِأَن الْمُقدمَات أَربع كَمَا بَينا، فَإِذا امتزجت أحدثت هَذِه الاقترانات وَلَيْسَ كل هَذِه الْقَرَائِن مفيدة، بل الْمُفِيد من الشكل الأول أَرْبَعَة وَكَذَلِكَ من الثَّانِي.
وَأما الثَّالِث، فالمنتج مِنْهُ سِتَّة، وَالشّرط الْعَام لهَذِهِ الأشكال أَلا تنْتج من سالبتين، وَلَا من جزئيتين، وَلَا من صغرى سالبة وكبرى جزئية، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين.
الشكل الأول: شَرطه أَن تكون صغراه مُوجبَة وكبراه كُلية وغايته

(1/78)


إنتاج المطالب الْأَرْبَعَة، وَهُوَ بَين بِنَفسِهِ وَبِه يتَبَيَّن ضروب الشكلين الآخرين.
(الضَّرْب الأول: يتركب من موجبتين كلييتين 6 / ب) ، وينتج مُوجبَة كُلية، مِثَاله: كل أَب وكل ب ح ينْتج كل أح وَصورته:
(الضَّرْب الثَّانِي: من كليتين كبراهما سالبة) وينتج كُلية سالبة.
مِثَاله: كل أَب وَلَا شَيْء من ب ج فَلَا شَيْء من أج وَصورته:

(1/79)


الضَّرْب الثَّالِث: من موجبتين صُغْرَاهُمَا جزئية ينْتج مُوجبَة جزئية.
مِثَاله: بعض أَب، وكل ب ج، فبعض أح وَصورته:
الضَّرْب الرَّابِع: من صغرى مُوجبَة جزئية وكبرى سالبة كُلية ينْتج سالبة جزئية.
مِثَاله: بعض أَب وَلَا شَيْء من ج ب ينْتج فَلَا شَيْء من أج.
وَصورته:
الشكل الثَّانِي: شَرطه أَن تخْتَلف مقدماته فِي الْكَيْفِيَّة وَتَكون الْكُبْرَى كُلية وغايته إنتاج السوالب.
الضَّرْب الأول: من كليتين كبراهما سالبة تنْتج كُلية سالبة، مِثَاله: كل أَب وَلَا شَيْء من ح ب يَنْتَهِي فَلَا شَيْء من أح وَصورته:

(1/80)


الضَّرْب الثَّانِي: من كليتين الصُّغْرَى سالبة ينْتج سالبة كُلية، مِثَاله لَا شَيْء من أَب، وكل ج ب فَلَا شَيْء من أج وَصورته:
وَإِن أردْت أَن تتبين نتائج الأشكال بإعادتها إِلَى الضَّرْب الأول فاعكس كبرى الضَّرْب الأول من هَذَا الشكل وصغرى الضَّرْب الثَّانِي، ثمَّ اعكس نتيجة الضَّرْب الثَّانِي، وَقد اتَّضَح الانتاج، وَلَعَلَّ التشكيل بالخطوط يَكْفِي لوُقُوع الْحس عَلَيْهِ ".
الضَّرْب الثَّالِث: من صغرى مُوجبَة وكبرى سالبة كُلية ينْتج سالبة جزئية.
مِثَاله بعض أَب وَلَا شَيْء من ج ب ينْتج فَلَيْسَ بعض أج.
وَصورته: بَيَانِيَّة بعكس الْكُبْرَى.

(1/81)


الضَّرْب الرَّابِع: من صغرى سالبة جزئية وكبرى (مُوجبَة) كُلية تنْتج سالبة جزئية.
مِثَاله: لَيْسَ كل أَب وكل ج ب فَلَيْسَ كل أج.
وَصورته:
وَهَذَا الضَّرْب إِنَّمَا يرجع إِلَى الأول بِالْفَرْضِ فمعلوم أَن الْبَعْض بإضافته إِلَى نَفسه كل فافرض ذَلِك الْبَعْض من أوليس هُوَ من ب ج، فَيصير لَا شَيْء من ب ج، وَقد عَاد إِذا إِلَى الشكل الأول بِأَدْنَى تَأمل.
الشكل الثَّالِث: شَرطه أَن تكون صغراء مُوجبَة وَإِحْدَى مقدمته كُلية وغايته أَلا ينْتج كُلية.

(1/82)


الضَّرْب الأول: من كليتين موجبتين ينْتج مُوجبَة جزئية.
مِثَاله كل ب أوكل ب ج فبعض أج، وَصورته 7 / أ.
بَيَانه بعكس صغراء. يرجع إِلَى الضَّرْب الثَّالِث من الشكل الأول.
الضَّرْب الثَّانِي: من كليتين الْكُبْرَى سالبه.
مِثَاله: كل ب أَولا شَيْء من ب ج فَلَيْسَ كل أج وَصورته:
وَيظْهر بعكس صغراء وَيرجع إِلَى رَابِع الأول.

(1/83)


الضَّرْب الثَّالِث: من موجبتين الصُّغْرَى جزئية (تنْتج مُوجبَة جزئية) .
مِثَاله: بعض ب أَو كل ب ج فبعض أج، وَصورته:
وَيظْهر بعكس الصُّغْرَى وإعادته إِلَى ثَالِث الأول.
الضَّرْب الرَّابِع: من موجبتين الْكُبْرَى جزئية وينتج مُوجبَة جزئية.
مِثَاله: كل ب أوبعض ب ج فبعض أج، وَصورته:
وَيظْهر بعكس الْكُبْرَى ورده إِلَى ثَالِث الأول.
الضَّرْب الْخَامِس: من صغرى مُوجبَة كُلية وكبرى سالبة جزئية (ينْتج سالبة جزئية) .
مِثَاله: كل ب أوليس كل ب ج، فَلَيْسَ كل أج.
وَصورته:
وَهَذَا الضَّرْب يظْهر بالافتراض كَمَا دبر فِي رَابِع الشكل الثَّانِي.
الضَّرْب السَّادِس: يتركب من مُوجبَة جزئية صغرى وسالبة كُلية كبرى

(1/84)


ينْتج سالبة جزئية.
مِثَاله: بعض ب أَولا شَيْء من ب ج، فَلَيْسَ بعض أج.
وَصورته:
وَيظْهر لُزُوم هَذَا الشكل بعكس صغراه.
وَاعْلَم أَن الشَّرْط الْعَام للأشكال أَلا تتركب من سالبتين وَلَا من جزئيتين، وَلَا من صغرى سالبة، وَلَا من كبرى جزئية وَجَمِيع الْقَرَائِن المنتجة فِي القياسات الحملية يَد قرينَة للكلي الْمُوجب أَمن الشكل الأول، وللكلي السالب وَاحِدَة من الشكل الأول، اثْنَتَانِ من الْكل الثَّانِي، وللجزئية الْمُوجبَة قَرَائِن وَاحِدَة من الشكل الأول وَثَلَاث من الشكل الثَّالِث، وللجزئي السالب قَرَائِن وَاحِدَة من الشكل الأول وَاثْنَتَانِ من الثَّانِي وَثَلَاث من الثَّالِث، وَكلما عز الْمَطْلُوب عز تولده، فَلذَلِك عز تولد الْكُلِّي الْمُوجب، ثمَّ بِالنِّسْبَةِ وَقد قيل:

(1/85)


(بغاث الطير أَكْثَرهَا فراخا ... وَأم الصَّقْر مقلاة نزور)

وَقد جعلنَا للقرائن مِثَالا حسيا بوقعها تَحت الخيال. وَهَذِه صورته:

(1/86)


7 - / ب الشرطي الْمُتَّصِل يتركب من أَربع قضايا حملية تسمى الأوله مقدما، وَالثَّانيَِة تاليا، وتلتئم بِحرف شرطي ثمَّ يسْتَثْنى بقضية ثَالِثَة، أما الْمُقدم أَو التَّالِي أَو نقيض كل وحد مِنْهُمَا، والقضية الرَّابِعَة النتيجة لَكِن المنتج الْقطعِي عين الْمُقدم ونقيض التَّالِي إِلَّا أَن يكون التَّالِي مُسَاوِيا للمقدم فينتج بأقسام الْمُمكن الْأَرْبَعَة.
مِثَاله: إِن كَانَ أَب فج د فَإِن قلت لَكِن أَب انتج فج د، وَإِن قلت لَكِن لَيْسَ ج د انتج فَلَيْسَ أَب.
الشرطي الْمُنْفَصِل هُوَ الَّذِي تكون قضاياها متعاندة، وتعاندها على وَجْهَيْن: تَامّ وناقص، فالعناد التَّام أَن يكون الْمُقدم والتالي لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الشَّيْء الْوَاحِد وَلَكِن لَا بُد لذَلِك الشَّيْء من أَحدهمَا، كَقَوْلِك هَذَا المَاء إِمَّا طَاهِر وَإِمَّا نجس.
والعناد النَّاقِص أَن يكون الْمُقدم والتال لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الشَّيْء، وَلَكِن قد يَخْلُو مِنْهُمَا كَقَوْلِك: إِمَّا أَن يكون المَاء طهُورا أَو نجسا، فالصنف الَّذِي عناده تَامّ نَوْعَانِ، وَذَلِكَ أَن الْجُزْء الثَّالِث وَهُوَ الْمُسْتَثْنى إِمَّا أَن يكون إِيجَاب الْمُقدم فينتج نفي التَّالِي، وَإِمَّا أَن يكون نفي الْمُقدم فينتج إِيجَاب التَّالِي،

(1/87)


(وَرُبمَا كَانَ) العناد التَّام فِي قضايا فَوق اثْنَتَيْنِ، كَقَوْلِنَا فِي العددين: إِمَّا أَن يَكُونَا متساويين أَو متداخلين أَو متباينين أَو متفقين، فَأَي قسم من هَذِه الْأَقْسَام أوجبناه نَفينَا مَا عداهُ، وَإِن نفيناه أبقينا وَاحِدًا من الثَّلَاثَة لَا بِعَيْنِه، وَأما العناد غير التَّام بَين شَيْئَيْنِ أَو أَشْيَاء فَأَيّهمَا أَوجَبْنَا نَفينَا الْبَوَاقِي، وَأما إِن نَفينَا شَيْئا لم يلْزم إِثْبَات الْبَوَاقِي.
قِيَاس الْخلف:
" تركيبه تركيب أحد الأقيسة السَّابِقَة، وَيكون فِي الحملي إِحْدَى مقدمتيه نقيض الْأَمر الْمَطْلُوب قرن بهَا قَضِيَّة ظَاهِرَة الصدْق، فَإِذا أنتج قَضِيَّة ظَاهِرَة الْكَذِب علمنَا أَنه قد انطوى مَعنا فِي الْقيَاس قَضِيَّة كَاذِبَة لَكِنَّهَا لَيست الظَّاهِرَة الصدْق بقيت الْأُخْرَى، فَهِيَ كذب فنقيضها صدق.
مِثَاله: كأنا أردنَا أَن نبين أَن الْخمر نَجِسَة فأخذنا نقيض نَجِسَة، وَهُوَ غير نَجِسَة، وَمَعْلُوم أَن حمل غير النَّجس لَا يبطل الصَّلَاة، لَكِن حمل الْخمر يبطل الصَّلَاة، وَهَذَا كذب تطرق من قَوْلنَا الْخمر غير نَجِسَة فَهِيَ

(1/88)


إِذا نَجِسَة ".
قِيَاس الاستقراء:
هُوَ أَن تستقري صفة فتجدها فِي آحَاد نوع فتحكم بهَا على أشخاص ذَلِك النَّوْع. مثل: أَن تَجِد كتابا جمَاعَة يحركون أَيْديهم عِنْد الْكِتَابَة، فتحكم بِأَن كل كَاتب يُحَرك يَده، وَهَذَا الْقيَاس غير موثوق بِهِ، فَإِنَّهُ قد ينْدر شخص من أشخاص نوع فَلَا نحكم عَلَيْهِ بِمَا نحكم على بَاقِي النَّوْع كحجر المغناطيس الْمُنْفَرد عَن جَمِيع الْأَحْجَار باجتذاب الْحَدِيد.
إِشَارَة إِلَى معارف تتداول بَين النظار:
وَقيل إيرادها نقُول: إِن جَمِيع مَا قدمْنَاهُ من تركيب الأقيسة قَلما يسْتَعْمل مُفردا على الْقَاعِدَة الَّتِي ذَكرنَاهَا، أَو مُرَتبا ذَلِك التَّرْتِيب، بل تطوى مِنْهُ مُقَدمَات ونتائج وحدود؛ لِأَنَّهَا بَيِّنَة عِنْد المتجادلين، أَو يقْصد

(1/89)


بذلك التغليط وَالْإِيهَام، وَقد يدْخل بَين الْمُقدمَات مَا 8 / 1 يشوش نظمها وَيسْتَعْمل قِيَاس فِي قِيَاس، وَيدخل الحملي فِي الشرطيات، والشرطيات بَعْضهَا فِي بعض، وَهَذَا القانون فِي الأقيسة مَنْقُول إِلَى اللُّغَة الْعَرَبيَّة، وَمَا زَالَت الْعَرَب تتجادل وتتحاور وَلم تقف على هَذَا القانون مَا ذَاك إِلَّا كَمَا كَانَت تنظم الْأَشْعَار، وَلم تقف على الْعرُوض، قد كَانَ شعر الورى صَحِيحا من قبل أَن يخلق الْخَلِيل، وكل من يعاني نظم الشّعْر لَا يحْتَاج عِنْد بنائِهِ إِلَى تعرف الْعرُوض، بل وَلَا يخطره بِبَالِهِ وَلَو أخطره بِبَالِهِ اخْتَلَّ عَلَيْهِ نظمه، وَمن يَده فِي ذَلِك يعلم مَا أَقُول، وَكَذَلِكَ المحاور المفاوض مَتى احْتَاجَ إِلَى إِثْبَات شَيْء قاضى مفاوضه فِيهِ إِلَى مَا يحكم بِهِ فهمهما على البديهة، وأجرى الأقيسة، وَلم يخْطر بِبَالِهِ هَذَا التَّرْتِيب، لَكِن إِن كَانَت

(1/90)


غريزته سليمَة فَهِيَ تجْرِي إِلَى هَذِه الأساليب وَينصب إِلَيْهَا ويساوقها، وَإِن لم يكن صَحِيح الغريزة دخل عَلَيْهِ من الْخلَل بِقدر مَا عجزت قريحته عَن الْمِيزَان الْحق، والمعيار الْمُسْتَقيم.
تفهيم:
مُقَدمَات الْقيَاس إِمَّا أَن تكون أَوَائِل عِنْد الْعقل، أَو محسوسات أَو مُتَلَقَّاة من عزيزي الْكتاب وَالسّنة، أَو مَأْخُوذَة عَن الْإِجْمَاع، أَو عَن إِمَام مُتبع، وَالْجُمْلَة مُقَدمَات الجدل تنجني مَا تتسلمه من خصمك وتتواطئان عَلَيْهِ، والنتيجة بِحَسب ذَلِك.
تفهيم:
الْفرق بَين برهاني الْعلَّة وَالدّلَالَة أَن برهَان الْعلَّة يكون الْحَد الْأَوْسَط فِيهِ هُوَ عِلّة الحكم، وَيكون برهَان الدّلَالَة معلولا ومسببا، وَالْعلَّة والمعلول متلازمان.
مِثَال: قِيَاس الْعلَّة أَن يسْتَدلّ على شبع زيد بِأَكْلِهِ، وَقِيَاس الدّلَالَة أَن يسْتَدلّ على أكله بشبعه.
تفهيم:
أُمَّهَات المطالب أَربع: مطلب هَل سُؤال عَن الْوُجُود أَو عَن حَال

(1/91)


الْمَوْجُود، ومطلب مَا يُرَاد بِهِ بَيَان الِاسْم، أَو الْحَد أَو الرَّسْم، ومطلب أَي يطْلب بِهِ تميز مَا عرف جملَته عَمَّا اخْتَلَط بِهِ من جنسه وَجَوَابه بالفصول الذاتية والخواص، ومطلب لم يُرَاد بِهِ بَيَان عِلّة الشَّيْء.
تفهيم:
وَجه الدَّلِيل هُوَ الْمَعْنى الَّذِي يتفطن لَهُ الذِّهْن من الْوَصْف الْجَامِع بَين الْفَرْع وَالْأَصْل.
تفهيم:
الْأَمر هُوَ عبارَة عَن القَوْل الْمُقْتَضِي طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ.
تفهيم:
الْعَام هُوَ اللَّفْظ الدَّال على شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا، وَهُوَ أحد الْأَقْوَال الْكُلية، وأعم الْأُمُور الْأَجْنَاس ثمَّ الْأَنْوَاع الأرفع فالأرفع.
تفهيم:
الْمُطلق هُوَ اللَّفْظ الَّذِي يدل على ذَات وَاحِدَة لَا بِعَينهَا، بل بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنس تِلْكَ الذَّات، كَقَوْلِنَا دِرْهَم، فَإِنَّهُ يتَنَاوَل درهما لَا بِعَيْنِه، نظرا إِلَى حَقِيقَة الدِّرْهَم الشاملة لكل دِرْهَم، وَهُوَ أَيْضا من الْأَقْوَال الْكُلية،

(1/92)


وَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ اسْم الْجِنْس، لَكِن الْفُقَهَاء كَذَا يعرفونه فَيبقى مُطلقًا إِلَى أَن يفْسد بِوَصْف، فَيُقَال دِرْهَم قروي فيتخصص بِهَذِهِ الصّفة وَيبقى مُطلقًا فِي الْوَصْف الْقَرَوِي.
تفهيم:
النَّص هُوَ اللَّفْظ الدَّال على معنى وَاحِد بِحَيْثُ لَا يسوغ فِيهِ احْتِمَال غَيره الْبَتَّةَ كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد} ، وَقد عهد من صَاحب 8 / ب الْمَذْهَب أَخذ النَّص بِمَعْنى الظَّاهِر وَلَا وازع مِنْهُ لُغَة.
تفهيم:
الظَّاهِر هُوَ اللَّفْظ الَّذِي يغلب على الظَّن فهم معنى فِيهِ مَعَ تَجْوِيز غَيره.

(1/93)


تفهيم:
التَّأْوِيل هُوَ صرف اللَّفْظ عَن الِاحْتِمَال الرَّاجِح إِلَى الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح لاعتضاده بِدَلِيل يغلب على الظَّن أَن مُرَاد الْمُخَاطب من كَلَامه ذَلِك الِاحْتِمَال، لَا الِاحْتِمَال الظَّاهِر، ثمَّ الِاحْتِمَال قد يكون فِي غَايَة الْبعد فيفتقر إِلَى دَلِيل يُؤَيّدهُ فِي غَايَة الْقُوَّة، وَقد يكون قَرِيبا فَيَكْفِي مَعَه الدَّلِيل الْقَرِيب.
تفهيم:
الْمُجْمل هُوَ اللَّفْظ الَّذِي لَا يفهم مِنْهُ شَيْء عِنْد إِطْلَاقه، ثمَّ عدم الْفَهم يكون لغرابة اللَّفْظ، أَو لتقابل الِاحْتِمَالَات.
تفهيم:
الْمَنْطُوق هُوَ الْأَمر الَّذِي يفهم من القَوْل فِي مَحل اللَّفْظ كوجوب

(1/94)


الزَّكَاة فِي سَائِمَة الْغنم من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة.
تفهيم:
الْمَفْهُوم هُوَ الْمَعْنى الَّذِي يفهم من القَوْل فِي غير مَحل النُّطْق كفهم انْتِفَاء الزَّكَاة عَن المعلوفة، ثمَّ الْمَفْهُوم قد يكون مَفْهُوم الْمُوَافقَة، وَقد يكون مَفْهُوم الْمُخَالفَة، أما مَفْهُوم الْمُخَالفَة فَكَمَا ذكرنَا وَهُوَ الَّذِي يكون وصف منطوقه يُخَالف وصف مسكوته.
وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة مَا يكون وصف مسكوته يُوَافق وصف منطوقه، وَقد يكون أولى بذلك الْوَصْف الَّذِي هُوَ مَظَنَّة الحكم وَمُقْتَضى الْحِكْمَة، وَيُسمى فحوى الْخطاب ولحن الْخطاب وَمِنْه: {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} .
تفهيم:
الْخطاب عبارَة عَن وُرُود خطاب الله تَعَالَى فِي أَفعَال الْمُكَلّفين، وَعَن وُرُود خطابه فِي حَادث من الْحَوَادِث بتصييره سَببا، فَمَا رَجَعَ إِلَى الْأَمر

(1/95)


وَالنَّهْي خطاب تَكْلِيف، وَمَا رَجَعَ إِلَى غير ذَلِك يُسمى خطاب إِخْبَار وَوضع.
تفهيم:
تَنْقِيح المناط هُوَ النّظر فِي أَوْصَاف مَذْكُورَة مَعَ الحكم لتخليص المناط فِيمَا لَيْسَ بمناط كإيجاب الْكَفَّارَة فِي الْأَعرَابِي، فَإِنَّهُ ورد مُرَتبا على وقاع أَعْرَابِي فِي نَهَار رَمَضَان للزَّوْجَة فِي المأتى، وَلَا يخفى انقسام هَذِه الْأَوْصَاف المطيفة بالحكم إِلَى مَا لَهُ أثر فِيهِ وَإِلَى عديم الْأَثر، فالنظر المفضي إِلَى الْوَصْف الْمُؤثر هُوَ تَنْقِيح المناط وَعند تَمام النّظر يكون المناط ثَابتا بِالنَّصِّ لَا بالاستنباط.
وَتَحْقِيق المناط: هُوَ النّظر إِلَى معرفَة الْعلَّة فِي آحَاد الصُّور بعد صِحَّتهَا فِي نَفسهَا كتعرف كَون هَذَا الشَّاهِد عدلا لينبني عَلَيْهِ قبُول شَهَادَته، وَقد تقدم أَن الْعدْل مَقْبُول الشَّهَادَة، وكتعرف كِفَايَة الْقَرِيب لبِنَاء الْوُجُوب عَلَيْهِ بعد الْعلم بِوُجُوب الْكِفَايَة.
وَتَخْرِيج المناط: هُوَ النّظر فِي تعرف عِلّة الحكم بالاستنباط وَالِاجْتِهَاد،

(1/96)


بِأَن يكون الحكم مَنْصُوصا عَلَيْهِ فنسعى فِي تعرف الْعلَّة.
تفهيم:
الْمُؤثر أَرْبَعَة أَنْوَاع هِيَ قسْمَة ضَرُورِيَّة، عين الْعلَّة فِي عين الحكم، مثل: ظُهُور تَأْثِير عين الشدَّة فِي عين تَحْرِيم الْخمر، الثَّانِي: أَن يظْهر تَأْثِير عين الْعلَّة فِي جنس الحكم مثل: قِيَاس الصَّغِيرَة فِي ولَايَة النِّكَاح على ولَايَة المَال، فَإنَّا أجمعنا على تَأْثِير الصغر فِي ولَايَة المَال وَهِي من جنس ولَايَة الْبضْع، لَا عين ولَايَة الْبضْع، الثَّالِث: ظُهُور جنس الْعلَّة فِي عين الحكم، مثل: تَأْثِير جنس الْمَشَقَّة فِي سُقُوط الْقَضَاء، فَإنَّا أجمعنا على أَن الْحَائِض لَا يجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّلَاة بِسَبَب الْمَشَقَّة 9 / 1، وَالْمُسَافر يقصر وَلَا يقْضِي مَا يقصر بِسَبَب الْمَشَقَّة أَيْضا، وَهُوَ غير مشقة الْحَائِض، وَالْمَشَقَّة جنس وَاحِد، وَالرَّابِع أَن يظْهر تَأْثِير جنس الْغَايَة فِي جنس الحكم، كتأثير جنس الْمَشَقَّة فِي جنس التَّخْفِيف وَهَذَا هُوَ الملائم.
تفهيم:
الْعلَّة هِيَ الْأَمر الَّذِي يُوجب تغيرا، فقد ينْطَلق على الْحِكْمَة وعَلى

(1/97)


مَظَنَّة الْحِكْمَة، وَالْحكمَة هِيَ: الْمَعْنى الَّذِي يثبت الحكم لأَجله، فَإِنَّهُ يُقَال: الْمُسَافِر يترخص لعِلَّة السّفر، وَالسَّبَب عبارَة عَن مَظَنَّة الْحِكْمَة (وَهِي الْمصلحَة أَو الْمفْسدَة، وجزء الشَّيْء هُوَ الْأَمر الْمُعْتَبر فِي استتمام السَّبَب ليصير مستدعيا للْحكم) ثمَّ السَّبَب قد يُطلق بِإِزَاءِ صُورَة المظنة وَإِن لم تكن مُعْتَبرَة لفَوَات شَرط مرعي فِي الحكم أَو لوُجُود مَانع، وَالشّرط هُوَ مَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء الحكم، وَالْمَانِع هُوَ الَّذِي يلْزم من وجوده انْتِفَاء الحكم، وَاعْتبر الْمَعْنيين بلو أَن، وَلَوْلَا أَن ثمَّ الْمَانِع يَنْقَسِم إِلَى مَانع السَّبَب، ومانع الحكم، أما مَانع السَّبَب فَمَا يحل بِحكمِهِ السَّبَب كَالدّين مَعَ ملك النّصاب، فالنصاب يُنَاسب الزَّكَاة لكَونه مَظَنَّة الْغنى، وَالدّين يحل بِالْمَعْنَى، وَأما مَانع الحكم فَمَا يشْتَمل على حِكْمَة هِيَ بمعزل عَن حِكْمَة السَّبَب مُقْتَضَاهُ نقيض مُقْتَضى السَّبَب.

(1/98)


تفهيم فِيمَا يعود إِلَى الْمَنْقُول:
الْكتاب الْعَزِيز هُوَ مَا نقل إِلَيْنَا بَين دفتي الْمُصحف على الأحرف الْمَشْهُورَة نقلا متواترا، وَكَونه معْجزَة يدل على صدق الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام، وَاخْتلف فِي إعجاز الْقُرْآن فَقيل: لكَونه بلغ فِي الفصاحة إِلَى حَيْثُ خرق الْعَادة، فَكَانَ كقلب الْعَصَا حَيَّة وإحياء الْمَوْتَى، وَقيل: الإعجاز الصرفة، وَمعنى ذَلِك أَن الْعَرَب صرفُوا عَن معارضته مَعَ أَن فصاحة الْقُرْآن كَانَ فِي مقدورهم وشواذ الْقرَاءَات لَا تجْرِي مجْرى المتواترة، فالتتابع فِي صِيَام الْيَمين لَيْسَ بِوَاجِب عندنَا، وَإِن قَرَأَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات؛ لِأَن هَذِه الْقِرَاءَة لم تتواتر، وَعند أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يجب التَّتَابُع قَالَ: لِأَنَّهَا إِن لم تكن قِرَاءَة فَهِيَ خبر وَاحِد.
وَيجوز تطرق التَّأْوِيل إِلَى ظَاهر الْكتاب الْعَزِيز والتخصيص إِلَى صِيغ عُمُومه والنسخ إِلَى مقتضياته، والنسخ هُوَ الْخطاب الدَّال على ارْتِفَاع الحكم الثَّابِت بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدّم على وَجه لولاه لَكَانَ ثَابتا مَعَ التَّرَاخِي.

(1/99)


(والنسخ والتخصيص يَشْتَرِكَانِ فِي أَن كل وَاحِد يُوجب اخْتِصَاص الحكم بِبَعْض مَا تنَاوله اللَّفْظ، لَكِن التَّخْصِيص بَيَان أَن مَا أخرج من عُمُوم الصِّيغَة مَا أُرِيد بِاللَّفْظِ الدّلَالَة عَلَيْهِ، والنسخ يخرج من اللَّفْظ مَا قصد بِالدّلَالَةِ عَلَيْهِ، ويختلفان أَيْضا فِي أَن النَّاسِخ يشْتَرط تراخيه، وَأَن التَّخْصِيص لَا يدْخل فِي الْأَمر الْوَاحِد، وَأَن النّسخ لَا يكون إِلَّا بِالْخِطَابِ، والتخصيص يكون بِالدّلَالَةِ الفعلية، ثمَّ التَّخْصِيص لَا يَنْفِي دلَالَة اللَّفْظ، ثمَّ إِن التَّخْصِيص الْعَام الْمَقْطُوع بِأَصْلِهِ جَائِز بِالْقِيَاسِ، وبخبر الْوَاحِد، وَنسخ الْقَاطِع لَا يكون إِلَّا بقاطع) ، وَالدَّلِيل على النّسخ الْإِجْمَاع: أَن ملتنا نسخت الْملَل، وَقَالَ الله تَعَالَى: {مَا ننسخ من آيَة أَو ننسها} ، وَجَاء فِي التَّفْسِير أَن معنى ننساها نمضيها، فالناسخ الله تَعَالَى، والمنسوخ الحكم 9 / ب والنسخ الرّفْع، والمنسوخ عَنهُ العَبْد، وَيُسمى الدَّلِيل نَاسِخا على سَبِيل التَّجَوُّز (وَأما السّنة فَمَا تضمنتها دساتير

(1/100)


الصِّحَاح، وَقد حط عَن الْفَقِيه مُؤنَة العنعنة الَّتِي قَامَ بهَا المحدثون، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ رد الْمَنْقُول إِلَى بعض الدساتير، وَأقوى مَا يرْوى أَن يَقُول النَّاقِل سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول كَذَا، وَأَخْبرنِي أَو حَدثنِي وَمَا جرى هَذَا المجرى، وَالثَّانِي أَن يَقُول: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَذَا، إِذْ يحْتَمل أَنه بلغه فقد روى أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: من أصبح مخالطا فَلَا صَوْم لَهُ، ثمَّ خُولِفَ فَقَالَ: حَدثنِي الْفضل بن الْعَبَّاس، وَالثَّالِث أَن يَقُول: أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِكَذَا؛ لِأَنَّهُ يتَطَرَّق (إِلَى هَذَا مَا تطرق) إِلَى الَّذِي قبله، وَرُبمَا ظن الرَّاوِي مَا لَيْسَ بِأَمْر أمرا الرَّابِع: أَن يَقُول أمرنَا بِكَذَا، الْخَامِس: أَن يَقُول كُنَّا نَفْعل) ، وَشرط التَّوَاتُر أَن يكون الْإِخْبَار فِيهِ عَن علم لَا عَن ظن، وَأَن يكون الْعلم ضَرُورِيًّا، وَأَن يَسْتَوِي طرفاه ووسطه فِي هَذَا الْمَعْنى، وَقد تنضم

(1/101)


إِلَى الْأَخْبَار الْآحَاد قَرَائِن توجب تقويتها، والنصوص فِي الْإِجْمَاع قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: " سَأَلت الله تَعَالَى أَلا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة فَأَعْطَانِيهَا، وَمن سره بحبوحة الْجنَّة فليلزم الْجَمَاعَة، وَمن فَارق الْجَمَاعَة مَاتَ ميتَة، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(1/102)


جَاهِلِيَّة ".
يتلوه جداول الْمسَائِل 10 / أ " إِن شَاءَ الله تَعَالَى ".

(1/103)


(ربع الْعِبَادَات وعدة مسَائِله)
(صه)
(الرَّمْز الأبجدي) ، (الرقم العددي)
إِزَالَة النَّجَاسَة، أ، 1
المَاء الْمُتَغَيّر، ب، 2
الْوضُوء بنبيذ التَّمْر، ج، 3
الشُّعُور وَالْعِظَام، د، 4
ذَكَاة غير الْمَأْكُول، هـ، 5
جلد الْكَلْب، و، 6
النِّيَّة فِي الطَّهَارَة، ز، 7
تثليث مسح الرَّأْس، ح، 8
التَّرْتِيب، ط، 9
الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق، ي، 10
لمس غير الْمحرم، يَا، 11
مس الذّكر، يب، 12
الْخَارِج النَّجس، يج، 13
القهقهة، يَد، 14
مني الْآدَمِيّ، يه، 15
التَّحَرِّي فِي الْأَوَانِي يو، 16
سُؤْر السبَاع، يز، 17

(1/104)


قَلِيل النَّجَاسَة، يح، 18
الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ، يط، 19
اسْتِقْبَال الْقبْلَة، ك، 20
الْمُتَيَمم إِذا رأى المَاء فِي الصَّلَاة، كَا، 21
إِذا وجد مَا يَكْفِي بعض أَعْضَائِهِ كب، 22
إِذا نسي المَاء فِي رَحْله، كج، 23
التَّيَمُّم قبل دُخُول الْوَقْت، كد، 24
طلب المَاء قبل التَّيَمُّم، كه، 25
التَّيَمُّم بِغَيْر التُّرَاب، كو، 26
إِذا لم يجد ماءا وَلَا تُرَابا، كز، 27
الطَّهَارَة الْكَامِلَة للبس الْخُف، كح، 28
إِذا مسح ثمَّ سَافر، كط، 29
إِذا انْقَطع دم الْحَائِض، ل، 30
الْوُجُوب الموسع، لَا، 31
كمية الْإِقَامَة، لب، 32
اشْتِبَاه الْقبْلَة، لج، 33
إِذا صلى الصَّبِي فِي أول الْوَقْت، لد، 34
الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، لَهُ، 35
قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة، لَو، 36
الْبَسْمَلَة، لز، 37
قِرَاءَة الْفَاتِحَة خلف الإِمَام، لح، 38
الْقِرَاءَة بالعجمية، لط، 39

(1/105)


رفع الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ، م، 40
إِذا تكلم فِي الصَّلَاة نَاسِيا، مَا، 41
إِذا فَاتَهُ صلوَات وارتد وَأعَاد، مب، 42
إِذا صلى وارتد وَعَاد، مج، 43
سُجُود السَّهْو، مد، 44
وقُوف الْمَرْأَة إِلَى جنب الْمُصَلِّي، مَه، 45
إِذا بَان أَن الإِمَام مُحدث، مو، 46
المفترض بالمتنفل، مز، 47
إِذا صلى الْكَافِر جمَاعَة، مح، 48
الْوتر، مط، 49
كمية الْوتر، ن، 50
الْقصر فِي السّفر، نَا، 51
العَاصِي بِسَفَرِهِ، نب، 52
التَّسْلِيم، نج، 53
لفظ التَّكْبِير، ند، 54
تَارِك الصَّلَوَات، نه، 55
الشَّهِيد، نو، 56
غسل الزَّوْج زَوجته، نز، 57
الصَّلَاة على الْغَائِب، نح، 58.
لَا ينجس الْآدَمِيّ بِالْمَوْتِ، نط، 59
لمن الصَّلَاة على الْمَيِّت، س، 60

(1/106)


إِذا زَادَت الْإِبِل على مائَة وَعشْرين، سا، 61
إِذا تلف المَال بعد التَّمَكُّن، سبّ، 62
الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول، سج، 63
صغَار النعم، سد، 64
الْخلطَة، سه، 65
زَكَاة مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون، سو، 66
الدّين هَل يمْنَع الزَّكَاة؟ ، سز، 67
الْقيم فِي الزكوات، سح، 68
النقدان، سط، 69
وَاجِب النّصاب، ع، 70
إِذا مَاتَ من عَلَيْهِ زَكَاة، عا، 71
زَكَاة الْحلِيّ، عب، 72
الْعشْر وَالْخَرَاج، عج، 73
النّصاب فِي المعشرات، عد، 84
زَكَاة غير المقتات، عه، 75
تبييت النِّيَّة، عو، 76
تعْيين النِّيَّة، عز، 77
المطاوعة، عح، 78
الْإِفْطَار بِالْأَكْلِ وَالشرب، عط، 79
إِذا وطئ فِي يَوْمَيْنِ، ف، 80
الْمُنْفَرد بِرُؤْيَة الْهلَال، فا، 81

(1/107)


إِذا وصل المَاء إِلَى جَوْفه، فب، 82
إِذا أَفَاق الْمَجْنُون، فج، 83
الْإِلْزَام بِالشُّرُوعِ، فد، 84
نذر صَوْم الْعِيد، فه، 85
بذل الْوَلَد للْأَب فِي الْحَج، فو 86
وجوب الْحَج، فز، 87
التَّنَفُّل بِالْحَجِّ، فح، 88
أشهر الْحَج، فط، 89
إِذا أحرم بعمرتين، ص، 90
الِاسْتِئْجَار على الْحَج، صا، 91
إِحْرَام الصَّبِي، صب، 92
اشْتِرَاك الْمحرم فِي الصَّيْد، صج، 93
مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه، صد، 94
إِذا دلّ محرم محرما، صه، 95

(1/108)


(ربع الْمُعَامَلَات وعدة مسَائِله)
(قك)
بيع الْأَعْيَان الغائبة، أ، 1
خِيَار الْمجْلس، ب، 2
خِيَار الشَّرْط، ج، 3
الْملك فِي مُدَّة الخيارين، د، 4
خِيَار أَرْبَعَة أَيَّام، هـ، 5
عِلّة الرِّبَا، و، 6
الْعلَّة فِي النَّقْدَيْنِ، ز، 7
الْجِنْس بِانْفِرَادِهِ، ح، 8
التَّقَابُض فِي الْمجْلس فِي بيع الطَّعَام، ط، 9
بيع الرطب بِالتَّمْرِ، ي، 10
مد عَجْوَة، يَا، 11
إِذا اشْترى بِدَرَاهِم مُعينَة، يب، 12
بيع الْعقار قبل الْقَبْض، يج، 13
بيع لحم الشَّاة بِالشَّاة، يَد، 14
الْعينَة، يه، 15
وَطْء الثّيّب، يو، 16
الزَّوَائِد الْمُنْفَصِل، يز، 17
الْمُصراة، يح، 18
تَفْرِيق الصَّفْقَة، يط، 19

(1/109)


إِذا اشْترى بِشَرْط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب، ك، 20
الحاق الزِّيَادَة بعد لُزُوم العقد، كَا، 21
نزاع الْمُتَبَايعين فِي الثّمن والمثمن، كب، 22
البيع الْفَاسِد، كج، 23
بيع الْفُضُولِيّ، كد، 24
إِذا اشْترى الْكَافِر عبدا مُسلما، كه، 25
بيع لبن الآدميات، كو، 26
بيع الْكَلْب، كز، 27
تَصَرُّفَات الصَّبِي، كح، 28
بيع النّخل قبل التَّأْبِير، كط، 29
إِذا فرق بَين الْأُم وصغيرها، ل، 30
إِذا أذن لعَبْدِهِ فِي نوع، لَا، 31
إِذا رَآهُ يتَصَرَّف وَسكت، لب، 32
الْمَأْذُون هَل تتَعَلَّق الدُّيُون بِرَقَبَتِهِ؟ ، لج، 33
إِذا أبق الْمَأْذُون، لد، 34
هَل للمأذون عقد الْإِجَارَة على نَفسه؟ ، لَهُ، 35
السّلم فِي الْمُنْقَطع، لَو، 36
السّلم الْحَال، لز، 37
السّلم فِي الْحَيَوَان، لح، 38
هَل يجوز أَن يكون رَأس المَال فِي الْمُسلم جزَافا؟ ، لط، 39
إِذا وجد الْمُسلم فِيهِ عيب وَقد حدث عيب، م، 40

(1/110)


رهن الْمشَاع، مَا، 41
مَنَافِع الْمَرْهُون، مب، 42
عتق الْمَرْهُون، مج، 43
زَوَائِد الْمَرْهُون العينية، مد، 44
إِذا تلف الْمَرْهُون، مَه، 45
رهن الْمَغْصُوب من الْغَاصِب، مو، 46
اسْتِدَامَة قبض الْمَرْهُون، مز، 47
الرَّهْن قبل وجوب الْحق، مح، 48
إِذا ارْتهن عصيرا فَوَجَدَهُ خمرًا، مط، 49
تَخْلِيل الْخمر، ن، 50
إفلاس المُشْتَرِي بِالثّمن، نَا، 51
السَّفِيه المبذر، نب، 52
الصُّلْح على الْإِنْكَار، نج، 53
إِذا مَاتَ الْمحَال عَلَيْهِ مُفلسًا، ند، 54
(من ثبتَتْ عسرته، نه، 55
ضَمَان دين الْمَيِّت الْمُفلس، نو، 56
الْكفَالَة بالأعيان الْمَضْمُونَة والأنفس، نز، 57
ضَمَان المَال الْمَجْهُول وَمَا لم يجب، نح، 58
إِذا شَرط الشريكان تفاضل الرِّبْح، نط، 59
شركَة الْمُفَاوضَة) والأبدان وَالْوُجُوه، س، 60
التَّوْكِيل من غير رضَا الْخصم، سا، 61

(1/111)


الْوَكِيل فِي الْخُصُومَة، سبّ، 62
الْوَكِيل بِالْبيعِ الْمُطلق لَا يَبِيع بِغَبن فَاحش، سج، 63
تَوْكِيل الْمُسلم الذِّمِّيّ فِي شرى الْخمر، سد، 64
ضَمَان الْعَارِية، سه، 65
غُرَمَاء إقراري الصِّحَّة وَالْمَرَض، سو، 66
الْإِقْرَار للْوَارِث فِي مرض الْمَوْت، سز، 67
إِذا أقرّ بِمَال عَظِيم، سح، 68
إِذا أقرّ بعض الْوَرَثَة وَأنكر الْبَعْض، سط، 69
إِذا أقرّ الابْن الْمُسْتَغْرق، ع، 70
إِذا فَقَأَ عَيْني عبد، عا، 71
المضمونات بِالْغَضَبِ هَل تملك، عب، 72
زَوَائِد الْمَغْصُوب، عج، 73
مَنَافِع الْمَغْصُوب، عد، 74
المستكرهة على الزِّنَى، عه، 75
غصب الْعقار، عو، 76
غصب الساجه، عز، 77
إِذا غصب حِنْطَة وطحنها، عه 78
إِذا غصب حِنْطَة وبذرها، عط، 79
إِذا خرق ثوب خرقا فَاحِشا، ف، 80

(1/112)


إِذا فَقَأَ عَيْني فرس، فا، 81
إِرَاقَة خمر الذِّمِّيّ، فب، 82
الْوَلَد هَل يجْبر نُقْصَان الْولادَة، فج، 83
إِذا قدم الْغَاصِب الطَّعَام إِلَى الْمَالِك، فد، 84
إِذا غصب شَيْئا وَتلف فِي يَده، فه، 85 ضمنه بِأَكْثَرَ قِيمَته
مُسْتَحقّ الشُّفْعَة، فو، 86
شُفْعَة الشّقص الممهور، فز، 87
كَيفَ تقسم الشُّفْعَة بَين الشُّرَكَاء؟ ، فح، 88
إِذا بنى الْمُشْتَرى أَو غرس، فط، 89
الْمُسَاقَاة، ص، 90
الْأُجْرَة فِي الْإِجَارَة، ص، 91
موت أحد المستأجرين، صب، 92
إِجَارَة الْمشَاع، صج، 93
الْأَجِير الْمُشْتَرك، صد، 94
الْإِجَارَة فِي ابْتِدَاء الْمدَّة، صه، 95
إِذن الإِمَام فِي إحْيَاء الْموَات، صو، 96
الْوَقْف، صز، 97
الرُّجُوع فِي الْهِبَة، صَحَّ، 98
هبة الْمشَاع، صط، 99
جِهَة اللّقطَة، ق، 100

(1/113)


إِسْلَام الصَّبِي، قا، 101
الرَّد، قب، 102
ذُو الْأَرْحَام، قج، 103
المشركة، قد، 104
الْجد مَعَ الْأُخوة، قه، 105
تَرِكَة الْمُرْتَد، قو، 106
قتل الصَّبِي هَل يحرم الْمِيرَاث، قَز، 107
الْإِرْث بقرابتين، قح، 108
قتل الْعَادِل الْبَاغِي هَل يمْنَع الْإِرْث، قطّ، 109
الْمُوَالَاة، قي، 110
إِذا أوصى بِالثُّلثِ وَالنّصف، قيا، 111
إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله، قيب، 112
الْمُوصى إِلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي نوع، قيج، 113
الْوَصِيَّة للْقَاتِل، قيد، 114
إِذا اشْترى الْوَصِيّ شَيْئا من مَال الْيَتِيم، قيه، 115
إِذا تعدى الْمُودع فِي الْوَدِيعَة، قيو، 116
إِذا أودع صَبيا، قيز 117
السَّلب، قيح، 118
إِذا جَاوز الدَّرْب ونفق فرسه، قيط، 119
اسْتِيعَاب الْأَصْنَاف، قك، 120

(1/114)


(ربع النِّكَاح وعدة مسَائِله)
عه (75)
النِّكَاح بِغَيْر ولي، أ، 1
إِجْبَار الْبكر، ب، 2
الثّيّب الصَّغِيرَة هَل يجبرها الْوَلِيّ على النِّكَاح؟ ، ج، 3
المصابة بِالْفُجُورِ، د، 4
ولَايَة الْفَاسِق، هـ، 5
حُضُور الْفَاسِقين، و، 6
هَل ينْعَقد النِّكَاح بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ، ز، 7
غير الْأَب وَالْجد هَل يُزَوّج الصَّغِيرَة؟ ، ح، 8
تَزْوِيج الابْن أمه بالبنوة، ط، 9
إِذا رضيت بِأَقَلّ من مهر الْمثل، يَا، 10
إِذا زوج ابْنَته الصَّغِيرَة بِدُونِ مهر الْمثل، يَا، 11
الْوَلِيّ الْأَقْرَب إِذا غَابَ غيبَة مُنْقَطِعَة، يب، 12
إِذا زوج أحد الْأَوْلِيَاء من غير كُفْء، يج، 13
تَزْوِيج الْوَلِيّ وليته من نَفسه، يَد، 14
إِجْبَار السَّيِّد عَبده على النِّكَاح، يه، 15
بِأَيّ لَفْظَة ينْعَقد النِّكَاح، يو، 16
نِكَاح الْأُخْت فِي عدَّة الْأُخْت، يز، 17
المخلوقة من مَاء الزِّنَى، يح، 18

(1/115)


الزِّنَى هَل يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة، يط، 19
إِذا استولد الْأَب جَارِيَة ابْنه، ك، 20
أَيجوزُ للْأَب نِكَاح جَارِيَة الابْن، كَا، 21
الْحر الْوَاجِد طول الْحرَّة هَل ينْكح الْأمة؟ ، كب، 22
نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة، كج، 23
الْكَافِر إِذا أسلم عَن أَكثر من أَربع نسْوَة أَو عَن أُخْتَيْنِ، كد، 24
إِذا ارْتَدَّ الزَّوْج بعد ارتداد زَوجته، كه، 25
إِذا ارْتَدَّ أحد الزَّوْجَيْنِ بعد الدُّخُول، كو، 26
إِذا هَاجر الْحَرْبِيّ إِلَيْنَا بِذِمَّة هَل، كز يَنْقَطِع نِكَاحه؟ ، 27
إِذا أعتقت الأمه تَحت حر هَل تتخير؟ ، كح، 28
فسخ النِّكَاح بالعيوب الْخَمْسَة، كط، 29
نِكَاح الشّغَار، ل، 30
الْمهْر هَل يتَقَدَّر؟ ، لَا، 31
المفوضة، لب، 32
الْخلْوَة الصَّحِيحَة هَل تقرر الْمهْر؟ ، لج، 33
إِذا وهبت صَدَاقهَا، لد، 34
إِذا تزَوجهَا على ثوب هروي، لَهُ، 35
مَا هُوَ الْخلْع؟ ، لَو، 36
هَل يلْحق المختلعة طَلَاق؟ ، لز، 37

(1/116)


تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْملكِ، لح، 38
الْجمع بَين المطلقات، لط، 39
الْكِنَايَات هَل تقطع الرّجْعَة؟ ، م، 40
اسْتِعْمَال الطَّلَاق وكناياته فِي الْعتاق، مَا، 41
إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَنوى عددا، مب، 42
إِذا قَالَ أَنا مِنْك طَالِق، مج، 43
إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى جُزْء معِين، مد، 44
طَلَاق الْمُكْره وعتاقه، مَه، 45
إِذا طَلقهَا وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ ونكحت غَيره ثمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ، مو، 46
بِمَاذَا يعْتَبر عدد الطَّلَاق، مز، 47
المبتوتة فِي مرض الْمَوْت، مح، 48
بِمَاذَا تحصل الرّجْعَة، مط، 49
وَطْء الرَّجْعِيَّة، ن، 50
طَلَاق الْمولى، نَا، 51
ظِهَار الذِّمِّيّ، نب، 52
إِذا وطئ الْمظَاهر عَنْهَا فِي أثْنَاء شَهْري الصّيام، نج، 53
إِعْتَاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة، ند، 54
إِعْتَاق الْمكَاتب عَن الْكَفَّارَة، نه، 55
إِذا اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ بنية الْكَفَّارَة، نو، 56
إِذا قَالَ أعتق عَبدك عني وَنوى صرفه إِلَى الْكَفَّارَة، نز 57

(1/117)


اسْتِيعَاب الْمَسَاكِين، نح، 58
التغذية والتعشية، نط، 59
بِأَيّ الْأَحْوَال تعْتَبر الْكَفَّارَة، س، 60
مَا مُوجب قذف الزَّوْجَة، سا، 61
العَبْد والمحدود وَالذِّمِّيّ هَل هم من أهل اللّعان؟ ، سبّ، 62
إِذا أقرّ بِوَطْء أمته وَأَتَتْ بِولد، سج، 63
النِّكَاح الَّذِي لم يتَّصل بِهِ إِمْكَان الْوَطْء، سد، 64
حد الْقَذْف هَل يُورث، سه، 65
هَل تَنْقَضِي عدَّة الزَّوْج بِوَضْع حمل من غَيره، سو، 66
إِذا أقرَّت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد، سز، 67
العدتان من رجلَيْنِ هَل يتداخلان؟ ، سح، 68
إِذا انعتقت أم الْوَلَد بِمَاذَا تَعْتَد؟ ، سط، 69
نَفَقَة الْبَائِن، ع، 70
الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ، عا، 71
نَفَقَة الْأَقَارِب، عب، 72
نَفَقَة الزَّوْجَة، عج، 73
الرَّضَاع من الْميتَة، عد، 74
التخلي، عه، 75

(1/118)


(ربع الْجِنَايَات وعدة مسَائِله)
عه (75)
الْمُسلم بالذمي، أ، 1
الْحر بِالْعَبدِ، ب، 2
قيمَة العَبْد، ج، 3
الْأَيْدِي بِالْيَدِ، د، 4
الْوَاحِد بِالْجَمَاعَة، هـ، 5
الْقَتْل بالمثقل، و، 6
مُوجب الْعمد، ز، 7
الْمُكْره على الْقَتْل، ح، 8
شُهُود الْقصاص، ط، 9
الْقصاص بَين صَغِير وكبير، ي، 10
إِذا قطع يَمِيني رجلَيْنِ، يَا، 11
شريك الْأَب، يب، 12
سرَايَة الْقصاص، يج، 13
الْمُمَاثلَة فِي الْقصاص، يَد، 14
مُسْتَحقّ الْقصاص فِي النَّفس إِذا قطع الطّرف، يه، 15
إِذا قطع أَحدهمَا من الْكُوع وَالْآخر من الْمرْفق، يو، 16
الملتجئ إِلَى الْحرم، يز، 17
دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ، يح، 18
إِفْسَاد منابت الشُّعُور الْخَمْسَة، يط، 19

(1/119)


جَنِين الْأمة، ك، 20
الْقسَامَة، كَا، 21
الْعمد هَل يُوجب الْكَفَّارَة؟ ، كب، 22
مَا أتْلفه أهل الْبَغي على أهل الْعدْل، كج، 23
الْمُرْتَدَّة، كد، 24
أَمَان العَبْد، كه، 25
الْجلد والتغريب، كو، 26
هَل الْإِسْلَام شَرط فِي الْإِحْصَان؟ ، كز، 27
الْعدَد فِي الْإِقْرَار بالزنى، كح، 28
الْعَاقِلَة إِذا مكنت صَبيا أَو مَجْنُونا، كط، 29
إِذا عقد على ذَوَات مَحَارمه، ل، 30
إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة ليزني بهَا، لَا، 31
اللواط، لب، 32
سَرقَة الْفَوَاكِه الرّطبَة، لج، 33
أيقيم السَّيِّد الْحَد على عَبده؟ ، لد، 34
نِصَاب مَا أَصله مُبَاح، لَهُ، 35
النباش، لَو، 36
هبة الْمَسْرُوق من السَّارِق، لز، 37
الْقطع وَالْغُرْم، لح، 38
إِذا سرق عينا وَقطع بهَا ثمَّ سَرَقهَا، لط، 39
اسْتِيعَاب الْأَطْرَاف، م، 40
حكم النَّبِيذ فِي التَّحْرِيم، مَا، 41

(1/120)


صيال الفحال، مب، 42
قسْمَة الْغَنَائِم بدار الْحَرْب، مج، 43
إِذا استولى الْكفَّار على أَمْوَال الْمُسلمين، مد، 44
من أسلم وَلم يُهَاجر، مَه، 45
سُقُوط الْجِزْيَة بِالْمَوْتِ وَالْإِسْلَام وتداخل السنين، مو، 46
الْكَلْب الْمعلم، مز، 47
مَتْرُوك التَّسْمِيَة، مح، 48
أَخذ الْجِزْيَة من الوثني العجمي، مط، 49
ذَكَاة الْجَنِين بِذَكَاة أمه، ن، 50
الْأُضْحِية، نَا، 51
الْيَمين الْغمُوس، نب، 52
التَّكْفِير بِالْمَالِ قبل الْحِنْث، نج، 53
الْقَضَاء على الغايب، ند، 54
قَضَاء القَاضِي فِي الْعُقُود والفسوخ، نه، 55
الْقَضَاء بِالنّكُولِ، نو، 56
بَيِّنَة ذِي الْيَد، نز، 57
الْقسَامَة، نح، 58
إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه وَهُوَ مُعسر، نط، 59

(1/121)


إِذا أعتق فِي مرض مَوته أعبدا لَا يملك سواهُم، س، 60
إِذا قَالَ لعبد أكبر مِنْهُ سنا أَنْت ابْني، سا 61
من ملك محرما غير الْأُصُول وَالْفُرُوع، سبّ، 62
بيع الْمُدبر، سج، 63
إِذا مَاتَ الْمكَاتب، سد، 64
إِذا زوج ابْنَته من مكَاتب ثمَّ مَاتَ، سه، 65
شَهَادَة الْقَابِلَة، سو، 66
الْمَحْدُود فِي الْقَذْف، سز، 67
شَهَادَة أهل الذِّمَّة، سح، 68
شَاهد وَيَمِين، سط، 69
شُهُود الطَّلَاق، ع، 70
نذر ذبح الْوَلَد، عا، 71
نذر اللجاج، عب، 72
الْكِتَابَة الْحَالة، عج، 73
إِذا استولد أمة الْغَيْر ثمَّ اشْتَرَاهَا، عد، 74
شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر، عه، 75

(1/122)