تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة (مسَائِل الْوَصَايَا)
(3/235)
فارغة
(3/236)
لوحة 53 من المخطوطة أ:
إِذا أوصى لوَاحِد بِنصْف، وَلآخر بِثلث، وَلآخر بِربع
فَالْمَال وَالثلث بَينهم على يج. قَالَ أَبُو حنيفَة: يعْطى
صَاحب النّصْف مَه، وَصَاحب الثُّلُث مج، وَصَاحب الرّبع مب؛
لِأَن صَاحب النّصْف فضل صَاحب الثُّلُث بسهمين من يب فيدفعان
إِلَيْهِ وهما يفضلان صَاحب الرّبع كل وَاحِد بِسَهْم فبقى ح
بَينهم أَثلَاثًا، فَإِن لم تجز الْوَرَثَة فَعِنْدَ أبي
حنيفَة أَن من أوصى لَهُ بِأَكْثَرَ من الثُّلُث إِنَّمَا تضرب
بِالثُّلثِ.
وَاعْلَم أَنه إِذا قَالَ: إِن كَانَ فِي بَطْنك ذكر فَلهُ
دِينَارَانِ، وَإِن كَانَ أُنْثَى فدينار، فَإِن كَانَ ذكرا
أَو أُنْثَى فَلهُ مَا قَالَه، وَإِن كَانَ ذكرا وَأُنْثَى
فَلَهُمَا ثَلَاثَة دَنَانِير، فَأَما إِن قَالَ: إِن كَانَ
مَا فِي بَطْنك أَو حملك ذكرا فَلهُ
(3/237)
دِينَارَانِ (وَإِن كَانَ أُنْثَى فَلهُ
دِينَار) ، فَكَانَ تؤما ذكرا وَأُنْثَى فَلَا شَيْء لَهُ،
وَإِذا أوصى لما تحمل فُلَانَة صَحَّ، وَإِذا أوصى بِمَنْفَعَة
أمة على التأييد أَو مُدَّة مَعْلُومَة صَحَّ، وَفِي
النَّفَقَة ثَلَاثَة أوجه على الْوَصِيّ لَهُ أَو فِي كسب
الْمُوصى بِهِ، أَو بَيت المَال، وَوجه هَذَا الْوَجْه: أَنه
حَيَوَان مُحْتَرم، وَإِن وَطئهَا الْمُوصي لَهُ فَلَا حد
عَلَيْهِ، وَلَا يملك (وَطئهَا، وَإِن) وَطئهَا الْوَارِث لَا
حد عَلَيْهِ، وَعَلِيهِ الْمهْر للْمُوصى لَهُ، وَإِذا أعتق
أمته فِي مَرضه الْمخوف وَتَزَوجهَا ثمَّ مَاتَ لم تَرثه؛
لِأَنَّهَا لَو ورثته كَانَ عتقهَا وَصِيَّة للْوَارِث، وَإِن
أبطل الْعتْق بَطل النِّكَاح وَالْمِيرَاث جَمِيعًا، فصححنا
الْعتْق وَالنِّكَاح وأبطلنا الْمِيرَاث.
وَفِي ملك الْمُوصى لَهُ ثَلَاثَة أَقْوَال: أَحدهَا: أَنَّهَا
تدخل فِي ملكه بِغَيْر اخْتِيَاره وَلَيْسَ هَذَا مَشْهُورا
وَوجه: أَنه يسْتَحق بِالْمَوْتِ فَهُوَ كالميراث؛ وَلِأَنَّهُ
لَا يجوز أَن يبْقى على الْمَيِّت؛ لِأَنَّهُ صَار جمادا وَلَا
يجوز أَن ينْتَقل إِلَى الْوَارِث لقَوْله تَعَالَى: {من بعد
وَصِيَّة} فَبَقيَ أَن ينْتَقل إِلَى الْمُوصى لَهُ،
(3/238)
وَالثَّانِي: أَن يملك بِالْقبُولِ، وينتقل
بِالْمَوْتِ إِلَى الْوَرَثَة وَهُوَ مَذْهَبهم؛ لِأَنَّهُ
تمْلِيك لغير معِين فَلم يسْبق الْملك الْقبُول كَسَائِر
الْعُقُود، وَالْقَوْل الثَّالِث: أَنا نتبين بِالْقبُولِ أَنه
انْتقل إِلَيْهِ من حِين الْمَوْت اخْتِيَار الْمُزنِيّ، فَإِن
رد أَو قبل الْمَوْت لم يُؤثر، وَإِن رد بعد الْمَوْت وَقبل
الْقبُول نفذ، وَإِن رد بعد الْمَوْت وَالْقَبُول وَالْقَبْض
لم يَصح وَإِن كَانَ قبل الْقَبْض فَفِيهِ خلاف، وَإِذا مَاتَ
الْمُوصى لَهُ قَامَ وَارثه مقَامه فِي الْقبُول وَالرَّدّ،
قَالَ أَبُو حنيفَة: يملك بِمَوْتِهِ، لنا أَنه تمْلِيك
يفْتَقر إِلَى الْقبُول، فَإِذا مَاتَ قبل الْقبُول لم يتم
كَالْبيع إِذا أوصى لأقارب فلَان دخل فِيهِ كل أَقَاربه
والوالدون والمولودون، وحجته فِي الْوَالِدين والمولودين
قَوْله تَعَالَى: {للْوَالِدين والأقربين} ، وَالْجَوَاب:
أَولا نقُول من دخل فِي عقد الْأمان باسم الْقَرَابَة دخل فِي
الْوَصِيَّة باسم الْقَرَابَة كذي الرَّحِم الْمحرم وإفراد
الْوَالِدين والمولودين بِالذكر لَا يخرجهم عَن الْقَرَابَة،
كَمَا أَن إِفْرَاد جِبْرِيل وَمِيكَائِيل بِالذكر عَن
الْمَلَائِكَة لَا يخرجهم من الْمَلَائِكَة.
(3/239)
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة بعد
الْمِائَتَيْنِ: إِذا أوصى بِثلث مَاله أَو بِنصفِهِ (رو) :)
الْمَذْهَب: يقسم الثُّلُث أَو مَا أجَاز الْوَرَثَة على
خَمْسَة.
عِنْدهم: يقسم على سَهْمَيْنِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لسعد: " تصدق بِالثُّلثِ
وَالثلث كثير "، وَقَوله: " إِن الله جعل لكم فِي آخر أعماركم
ثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة فِي حسناتكم ".
(3/240)
وَجه الدَّلِيل: أَنه عَلَيْهِ السَّلَام
عين الثُّلُث للْوَصِيَّة فَمَا زَاد عَلَيْهَا لَيْسَ مَال
الْمُوصي فَتبْطل الْوَصِيَّة بِهِ.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
صادفت الْوَصِيَّة ملك الْمُوصي، فانعقدت بِدَلِيل أَن
الْوَرَثَة لَو أجازوها كَانَ التَّمْلِيك مُضَافا إِلَى
الْمُوصي مَذْهَبهم، وَقَوْلنَا: وَالْوَصِيَّة صَحِيحَة
وللورثة حق الِاعْتِرَاض لرفع ضَرَر فأبطلت الْوَصِيَّة فِيمَا
يتضررون بِهِ، وَنفي التَّفَاوُت الَّذِي قَصده الْمُوصي،
وَالْوَصِيَّة يتشوف الشَّرْع إِلَى
(3/241)
صِحَّتهَا بِدَلِيل نفوذها فِي
الْمَجْهُول.
لَهُم:
مَا زَاد على الثُّلُث يصادم حق الْوَرَثَة بِيَقِين، فَإِذا
ردُّوهُ بَطل، كَمَا لَو أوصى بِثلث مَاله وَنصف مَال جَاره،
وَدَلِيل مصادمته حق الْوَارِث ارتداده برده.
مَالك: ق.
أَحْمد:.
التكملة:
يلْزمهُم إِذا أوصى بستمائة، وَلآخر بسبعمائة وَمَاله ألف ورد
الْوَرَثَة فَإِنَّهُمَا يقتسمان على نِسْبَة الْوَصِيّين،
وَكَذَلِكَ لَو عتق عَبْدَيْنِ بِهَذِهِ النِّسْبَة أَو حابى
ويلزمهم إِذا أوصى بِالثُّلثِ وَالرّبع وَالسُّدُس
وَبِالْجُمْلَةِ بكسور هِيَ فِيمَا دون الثُّلُث ورد
الْوَرَثَة، فَإِن الثُّلُث يقسم بَين هَؤُلَاءِ على
(3/242)
قدر وصاياهم.
وَالْوَصِيَّة تحْتَمل مَا لَا تحتمله عُقُود الْمُعَاوَضَات
من الْجَهْل والعدم وتراخي الْقبُول مرحمة للعباد، وَيَنْبَغِي
أَن يفْرض الْكَلَام فِيمَا إِذا وصّى لعالم بِنصْف مَاله،
ولجاهل بِالثُّلثِ ليظْهر غَرَض الْمُوصي فِي التَّفَاوُت
وَيكون للْمُوصي قصدان: أَحدهمَا زحمة الْوَرَثَة بالوصايا،
وَالْآخر التَّفَاوُت بتفضيل الْعَالم على الْجَاهِل فالوارث
يدْفع مَا يتَعَلَّق بِهِ وَله ذَلِك فَيبقى قصد التَّفَاوُت،
أما لَو أوصى بِالزِّيَادَةِ على مَاله فَهُوَ غير صَحِيح.
(3/243)
فارغة
(3/244)
(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة بعد
الْمِائَتَيْنِ: إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله وَلَا وَارِث لَهُ
(ر ز) :)
الْمَذْهَب: نفذ فِي الثُّلُث وَبَطل فِي الْبَاقِي.
عِنْدهم: تنفذ فِي الْجَمِيع.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " إِن الله جعل لكم فِي
آخر أعماركم ثلث أَمْوَالكُم "، وَجه الدَّلِيل: أَنه جعل لَهُ
الثُّلُث، فَمَا زَاد لَيْسَ لَهُ (إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله
وَلَا وَارِث لَهُ قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أحد روايتيه
الْوَصِيَّة صَحِيحَة) .
لَهُم: ... .
(3/245)
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
الْمُسلمُونَ وَرَثَة؛ لأَنهم يعْقلُونَ عَنهُ، وَإِن كَانَ
ذِمِّيا حموه فَلهم الْولَايَة الَّتِي يسْتَحق الْمِيرَاث
بهَا وَيجب الْقصاص لَهُم، فَلهَذَا قُلْنَا: مَاله لَهُم
(بوصيته وَقد صادمت) حُقُوقهم فارتدت كَمَا لَو كَانَ لَهُ
وَرَثَة من النّسَب.
لَهُم:
لَا وَارِث لَهُ فنفذت وَصيته فِي الْجَمِيع والمسلمون
لَيْسُوا وَرَثَة بِدَلِيل أَنه يجوز تَفْضِيل الْأُنْثَى على
الذّكر، وَلَو أوصى لآحاد الْمُسلمين صَحَّ وَلَا تصح
الْوَصِيَّة لوَارث وَبَيت المَال للأموال الضائعة لَا بِحكم
الْإِرْث.
مَالك: ق
أَحْمد: ف.
التكملة:
تصرف فِيمَا لم يُعْط فَلم ينفذ، فَإِن قَالُوا: خُوطِبَ من
لَهُ وَرَثَة
(3/246)
لِئَلَّا يدعهم عَالَة يَتَكَفَّفُونَ
النَّاس، فَالْجَوَاب بل هُوَ خطاب عَام، وَلِهَذَا لَا فرق
بَين أَن يكون الْوَرَثَة أَغْنِيَاء أَو فُقَرَاء وَالنَّبِيّ
عَلَيْهِ السَّلَام أعرب عَن صُورَة حَال الْمُخَاطب وَرُبمَا
منعُوا أَن من لَا وَارِث لَهُ يقتل قَاتله، وَهَذَا لعمري
مَذْهَب مُحَمَّد، ونقول: جِهَة الْإِسْلَام هِيَ الوارثة لَا
آحَاد الْمُسلمين وَلِهَذَا تصرف فِي مصَالح الدَّار وَيُمكن
أَن يرتكب أَن الْمُسلمين هم الْوَارِث يمْتَنع أَن يُعْطي
الإِمَام من أوصى لَهُ غير الْوَصِيَّة وَمَا يجْرِي هَذَا
المجرى.
(3/247)
(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة بعد
الْمِائَتَيْنِ: الْمُوصي إِلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي نوع (ر
ح) :)
الْمَذْهَب: لَا يملك التَّصَرُّف فِي سواهُ ويوصي.
عِنْدهم: لَهُ التَّصَرُّف فِي سَائِر الْأَنْوَاع ويوصي
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تصرف بالتفويض فَهُوَ كَالْوَكِيلِ وَالْمُضَارب، تَحْقِيقه
إِن قبل التَّفْوِيض مَا
(3/248)
كَانَ لَهُ التَّصَرُّف فقد نَهَاهُ عَن
الْبَاقِي أَو سكت عَنهُ فَبَقيَ مَا لم يَأْمُرهُ بِهِ
بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّفْوِيض كَمَا قبل التَّفْوِيض.
لَهُم:
تصرف بِحكم الْولَايَة فَلَا يخْتَص تصرفه بِنَوْع كولي عهد
الإِمَام وَالْحَاكِم عِنْد عدم الْأَب، الدَّلِيل على
أَنَّهَا ولَايَة أَنَّهَا لَا تصح من الْفَاسِق وَالْوَكِيل
يجوز أَن يكون فَاسِقًا، ثمَّ إِنَّهَا تُضَاف إِلَى مَا بعد
الْمَوْت وَبعد الْمَوْت نزُول أَمْلَاك الْمُوصي، فَكيف
يملكهَا غَيره، وَالْولَايَة لَا تتجزأ فَصَارَ كَمَا لَو
قَالَ طلقت بعضك، فَإِنَّهُ يُطلق الْكل.
مَالك:
أَحْمد: ق.
التكملة:
قَالُوا: الْوَصِيَّة ولَايَة، وَالْولَايَة لَا تتجزأ وَمَا
لَا يتَجَزَّأ فإثبات بعضه إِثْبَات كُله، وَهَذِه غير مسلمة،
أما الدَّلِيل على أَنَّهَا لَيست ولَايَة فكونها تصح لعبد
الْأَطْفَال الْمُوصى إِلَيْهِم، وَعبد الطِّفْل لَيْسَ لَهُ
ولَايَة عَلَيْهِ،
(3/249)
فَإِن قَالُوا: شَرط الْوكَالَة أَن تبقى
ولَايَة الْمُوكل، قُلْنَا: فَشرط الْولَايَة أَن تنقل مَاله
وَلَيْسَ لَهُ ولَايَة بعد الْمَوْت، وَلَو أَرَادَ الْأَب أَن
ينصب وَصِيّا على أطفاله بعد الْبلُوغ تنقل الْقُوَّة لَهُ هَل
الْبلُوغ مَا كَانَ لَهُ ذَلِك، بل يقدر بَقَاء ولَايَة الْأَب
بعد الْمَوْت لحَاجَة الطِّفْل، وَإِنَّمَا انْعَزل الْوَكِيل
بِالْمَوْتِ؛ لِأَن تصرفه كَانَ فِي حَالَة الْحَيَاة،
وَالْإِطْلَاق يفهم مِنْهُ ذَلِك، وهب أَنا سلمنَا كَونهَا
ولَايَة لَكِن سَببهَا التَّفْوِيض فتقدرت بِهِ، ثمَّ ولَايَة
الْوَصِيّ تخَالف ولَايَة الْأَب، فَإِنَّهَا يجوز أَن تقدر
بِزَمَان وبحادثة كقدوم غَائِب، وَيجوز أَن يُوصي إِلَى
اثْنَيْنِ، وَولَايَة الْأَب عَامَّة، وَبِالْجُمْلَةِ لكل عقد
حكم وتحتمل بعض الْعُقُود مَا لَا يحْتَمل بعض، وَلكُل ولَايَة
قُوَّة، فولاية الْأَب فَوق ولَايَة الْوَصِيّ.
(3/250)
(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة بعد
الْمِائَتَيْنِ: الْوَصِيَّة للْقَاتِل (ر ط) :)
الْمَذْهَب: صَحِيحَة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ.
عِنْدهم: لَا تصح.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} .
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
عقد تمْلِيك فصح للْقَاتِل كَسَائِر التمليكات، دَلِيل ذَلِك
افتقاره إِلَى
(3/251)
الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَالْملك يحصل
فِيهَا بِالْعقدِ، وَلِهَذَا اعْتبر أَهْلِيَّة الْعَاقِد
فَصَارَ محسنا قدر إساءة الْمُوصى لَهُ ومقابلة الْمُسِيء
بِالْإِحْسَانِ حسن.
لَهُم:
الْمُوصى لَهُ خَليفَة الْمُوصي، والخلافة إِنَّمَا تتَحَقَّق
بعد الْمَوْت فَصَارَت الْوَصِيَّة بِمَثَابَة الْقَرَابَة،
فَالْوَصِيَّة والقرابة سببان، إِلَّا أَن أَحدهمَا
اسْتِخْلَاف شَرْعِي وَالْآخر بِفعل العَبْد، ثمَّ الْوَارِث
يحرم بِالْقَتْلِ فَكَذَا الْمُوصى لَهُ وَلَيْسَت عقد تمْلِيك
بِدَلِيل تَعْلِيقهَا على مَا بعد الْمَوْت، وعَلى الْمَجْهُول
والمعدوم.
مَالك: ق.
أَحْمد: ف.
التكملة:
إِذا فَرضنَا الْكَلَام فِيمَا إِذا تقدم الْجرْح كَانَ أظهر؛
لِأَن الْمُوصي قد رَضِي بِفعل الْمُوصى لَهُ وقابل إساءته
بِإِحْسَان، وَالشَّرْع لَا ينْهَى عَن ذَلِك، بل يحث
عَلَيْهِ، وَمن الْأَدَب النَّبَوِيّ: " أحسن إِلَى من أَسَاءَ
إِلَيْك " ثمَّ هَذَا عقد تمْلِيك صَدَقَة أَو هبة كَيفَ قدر
إِلَّا أَنه أوسع بَابا من التمليكات وَالْقَتْل
(3/252)
إِنَّمَا يُنَافِي الْإِرْث فَلم يكن فِي
معنى الْمَنْصُوص، وَمَا يوردونه من الاستعجال ومؤاخذة
الْمُسِيء بَاطِل بالمستولدة إِذا قتلت مَوْلَاهَا، فَإِنَّهَا
تنعتق كَمَا تقدم، ثمَّ لَيْسَ الْمَوْت سَببا للاستحقاق، بل
عقد الْوَصِيَّة ثمَّ الْقَتْل يُنَاسب منع الْمِيرَاث لما
فِيهِ من قطع الْمُوَالَاة الَّتِي عَلَيْهَا مدَار الْإِرْث،
وَلِهَذَا لَا نورث الرَّقِيق وَالْكَافِر لانْقِطَاع
الْمُوَالَاة، وَالْقَتْل ضد الْمُوَالَاة، لِأَن الْمُوَالَاة
عبارَة عَن التعاون على أَسبَاب الْبَقَاء وعذقها الشَّرْع
بِالْقَرَابَةِ فَلم يلْتَفت إِلَى آحَاد الصُّور من الْكَاشِح
والمحب، وَبِالْجُمْلَةِ مَتى أثبت الشَّرْع، حكما مَقْرُونا
بِسَبَب فإلحاق غَيره بِهِ عَارِيا عَن تِلْكَ الْمُنَاسبَة
تجاسر على الشَّرْع.
(3/253)
الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة بعد
الْمِائَتَيْنِ: إِذا اشْترى الْوَصِيّ شَيْئا من مَال
الْيَتِيم (ر ى) :
الْمَذْهَب: لم يَصح.
عِنْدهم: يجوز بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا يَشْتَرِي الْوَصِيّ
من مَال الْيَتِيم شَيْئا وَلَا الإِمَام من الْمغنم شَيْئا "
وَلم يفصل.
لَهُم: ... .
(3/254)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
من لَا يجوز لَهُ أَن يَشْتَرِي بِثمن الْمثل لَا يجوز لَهُ
أَن يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ كَالْوَكِيلِ.
لَهُم:
تصرف بِولَايَة مُسْتَحقَّة فَجَاز أَن يَشْتَرِي قِيَاسا على
الْجد، وَيُخَالف الْوَكِيل، فَإِنَّهُ يتَصَرَّف بِالْإِذْنِ.
مَالك:
أَحْمد:
التكملة:
دَعوَاهُم أَنه تصرف بِحكم الْولَايَة قد تقدم جَوَابه،
وَعِنْدنَا يتَصَرَّف
(3/255)
بالتفويض وَيتَوَجَّهُ عَلَيْهِم كَونه لَا
يشترى بِثمن الْمثل نقصا أبدا، وَقد تفرق بَينه وَبَين الْجد،
لِأَن الْجد يجوز أَن يَشْتَرِي بِثمن الْمثل.
(3/256)
|