رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

 (الْوَاجِب الموسع)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هَامِش
وَمثل لَهُ الْمَازرِيّ ب " صل رَكْعَتَيْنِ قبل قدوم زيد بساعة، أَو بعد قدومه بساعة " وَزيد لَا يعلم مَتى يقدم، ثمَّ قَالَ: وَهَذَا وَإِن تصور، لَا يرد بِهِ الشَّرْع إِلَّا على القَوْل بتكليف مَا لَا يُطَاق.
قلت: وَهَذَا صَحِيح، والاستحالة فِيهِ من قبل الْمِثَال، لَا من التَّخْيِير بَين المثلين، وَقد مثلنَا بواضح.
ثمَّ مَا وَقع التَّخْيِير فِيهِ قد لَا يُمكن الْجمع بَين الْمُخَير بَينهمَا عقلا وَشرعا كالضدين، وَقد يُمكن عقلا وَشرعا، كَمَا ذكرنَا من الخلافين.
وَقد يُمكن عقلا لَا شرعا كالتزويج من الخاطبين.

(1/519)


(مَسْأَلَة:)

الموسع: الْجُمْهُور: إِن جَمِيع وَقت الظّهْر وَنَحْوه وَقت لأدائه ... ... ... ...
هَامِش
(" مَسْأَلَة ")

الشَّرْح: " الموسع " قَالَ " الْجُمْهُور: [إِن] جَمِيع وَقت الظّهْر وَنَحْوه " مِمَّا وَقت بِوَقْت

(1/520)


القَاضِي: الْوَاجِب الْفِعْل أَو الْعَزْم وَيتَعَيَّن آخرا، وَقيل: وقته أَوله، فَإِن أَخّرهُ فقضاء. بعض الْحَنَفِيَّة: آخِره، فَإِن قدمه، فنفل يسْقط الْفَرْض. الْكَرْخِي: إِلَّا أَن يبْقى بِصفة التَّكْلِيف، فَمَا قدمه وَاجِب.
هَامِش يفضل عَنهُ، كَسَائِر الصَّلَوَات الْخمس " وَقت لأدائه " فَفِي أَي جُزْء أوقعه مِنْهُ، فقد أوقعه فِي وقته، مَعَ تعلق الْوُجُوب بِأول الْوَقْت وجوبا موسعا يُطلق فِيهِ التَّأْخِير إِلَى وَقت، يعلم أَنه إِن أخر فَاتَ، فَحِينَئِذٍ يضيق عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن شُجَاع المثلجي، وَغَيره من الْحَنَفِيَّة وَجُمْهُور الْمُتَكَلِّمين.
ثمَّ قَالَ " القَاضِي " وَجُمْهُور الْمُتَكَلِّمين: " الْوَاجِب " فِي كل جُزْء " الْفِعْل، أَو الْعَزْم " فِيهِ على الْفِعْل فِي ثَانِي الْحَال، " وَيتَعَيَّن " الْفِعْل " آخرا ".
" وَقيل: وقته أَوله، فَإِن أَخّرهُ فقضاء ".
ثمَّ زَاد بَعضهم: يسد مسد الْأَدَاء - يَعْنِي: وَلَا يَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ، وَحمله على ذَلِك نقل القَاضِي أبي بكر، وَمن تَابعه الْإِجْمَاع على أَنه لَا يَأْثَم بِتَأْخِيرِهِ عَن أول الْوَقْت.
وَهُوَ نقل مَدْفُوع؛ فَإِن الشَّافِعِي - رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ - نقل فِي " الْأُم " فِي كتاب الْحَج عَن بَعضهم التأثيم - وَهُوَ أثبت - فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَار على لَفْظَة الْقَضَاء كَمَا فِي الْكتاب.
وَقَالَ " بعض الْحَنَفِيَّة ": وقته " آخِره، فَإِن قدمه فنفل يسْقط الْفَرْض "، كتحصيل الزَّكَاة قبل وُجُوبهَا.

(1/521)


لنا: أَن الْأَمر قيد بِجَمِيعِ الْوَقْت، فالتخيير وَالتَّعْيِين تحكم، وَأَيْضًا، لَو كَانَ معينا، لَكَانَ الْمُصَلِّي فِي غَيره مقدما؛ فَلَا يَصح، أَو قَاضِيا؛ فيعصي، وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع.
القَاضِي: ثَبت فِي الْفِعْل والعزم حكم خِصَال الْكَفَّارَة. وَأجِيب ... ... ... ...
هَامِش
وَقَالَ " الْكَرْخِي ": آخِره " إِلَّا أَن يبْقى بِصفة التَّكْلِيف " إِلَى آخر الْوَقْت " فَمَا قدمه وَاجِب "، وَهُوَ عِنْده مَوْقُوف مرَاعِي.
الشَّرْح: " لنا: أَن الْأَمر قيد بِجَمِيعِ الْوَقْت "، وَلَا تعرض فِيهِ للتَّخْيِير بَين الْفِعْل والعزم كَمَا يَقُول القَاضِي، وَلَا بِأول الْوَقْت وَآخره كَقَوْل الآخرين، " فالتخيير وَالتَّعْيِين [تحكم] .
وَأَيْضًا: لَو كَانَ الْوَقْت معينا لَكَانَ الْمُصَلِّي فِي غَيره مقدما فَلَا يَصح، أَو " مُؤَخرا " قَاضِيا "؛ لِأَنَّهُ أخرج الْعِبَادَة عَن وَقتهَا " فيعصي، وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع ".
وَدَعوى الْإِجْمَاع فِي الْمُؤخر قد عرفت أَنَّهَا لَيست بصحيحة بِنَقْل الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ.
الشَّرْح: وَاحْتج " القَاضِي " بِأَنَّهُ " ثَبت فِي الْفِعْل والعزم " قبل آخر الْوَقْت الَّذِي هُوَ وَقت التَّضْيِيق " حكم خِصَال الْكَفَّارَة " من حَيْثُ هُوَ وجوب أَحدهَا لَا بِعَيْنِه، وَذَلِكَ لِأَن الْفِعْل لما جَازَ تَركه فِي أول الْوَقْت، فَلَو لم يجب الْعَزْم بَدَلا لم يكن الْفِعْل وَاجِبا مُطلقًا، لِأَنَّهُ جَازَ تَركه بِلَا بدل، فَيكون الْوَاجِب فِي أول الْوَقْت أَحدهَا.
" وَأجِيب: بِأَن الْفَاعِل " للصَّلَاة فِي أول الْوَقْت " ممتثل، لكَونهَا صَلَاة قطعا لأحد الْأَمريْنِ " وَلَا كَذَلِك فِي خِصَال الْكَفَّارَة.
وَأما " وجوب الْعَزْم " فَإِنَّهُ لَا يدل على التَّخْيِير؛ لِأَنَّهُ غير مَخْصُوص بالموسع، بل هُوَ جَار

(1/522)


بِأَن الْفَاعِل ممتثل لكَونهَا صَلَاة قطعا لَا لأحد الْأَمريْنِ، وَوُجُوب الْعَزْم فِي كل وَاجِب من أَحْكَام الْإِيمَان.
هَامِش " فِي كل وَاجِب من أَحْكَام الْإِيمَان " أَي: كل أَمر ديني يجب الْعَزْم على فعله إِذا كَانَ وَاجِبا، لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ".
قلت: وَهَذَا سَاقِط، فَإِن القَاضِي لم يرد بالعزم النِّيَّة على الْفِعْل، أَو على تَقْدِير إِرَادَة النِّيَّة، فَلَا نسلم أَنَّهَا وَاجِبَة فِي كل وَاجِب قبل [الشُّرُوع] فِيهِ، وَالَّذِي يُوجِبهُ القَاضِي هُنَا إِنَّمَا هُوَ الْعَزْم على أَن يفعل فِي ثَانِي الْحَال، ويسميه بَدَلا عَن الْفِعْل فِي أول الْحَال، وَهُوَ غير نِيَّة الْفِعْل الْمُقَارنَة للشروع فِيهِ.
وَلَقَد أَطَالَ أَصْحَابنَا فِي الرَّد على القَاضِي فِي إِيجَاب الْبَدَل.
والطريقة المحررة عندنَا فِي الرَّد عَلَيْهِ أَن تَقول: إِمَّا أَن يكون الْفِعْل فِي الأول وَاجِبا، أَو لَا،

(1/523)


الْحَنَفِيَّة: لَو كَانَ وَاجِبا أَولا، عصى بِتَأْخِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ ترك. قُلْنَا: التَّأْخِير والتعجيل فِيهِ كخصال الْكَفَّارَة.
(تَأْخِير الْوَاجِب الموسع)

(مَسْأَلَة:)

من أخر مَعَ ظن الْمَوْت قبل الْفِعْل عصى اتِّفَاقًا، فَإِن لم يمت ثمَّ ... ... ... ...
هَامِش إِن لم يكن فَلَا حَاجَة إِلَى الْبَدَل، وَإِن كَانَ فإمَّا أَن يكون كل الْوَاجِب، أَو لَا، إِن كَانَ فيتأدى بِبَدَلِهِ، وَإِلَّا فَيلْزم أَن يكون واجبان، وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ.
وَالْقَاضِي فِي " التَّقْرِيب " ذكر مَا حَاصله أَن قَوْلنَا: لَا دَلِيل على الْعَزْم مَمْنُوع، بل دَلِيله أَنه إِذا ثَبت جَوَاز التّرْك مَعَ الْقَضَاء عَلَيْهِ بِالْوُجُوب فَلَا بُد وَأَن يكون تَركه على خلاف ترك النَّفْل ليتميز عَنهُ، فليجب الْعَزْم لذَلِك.
وَلقَائِل أَن يَقُول: يَكْفِي فِي تَمْيِيزه عَن النَّفْل أَن إِخْرَاج الْوَقْت عَنهُ يؤثم، وَلَا حَاجَة إِلَى مَا ذكرت.
الشَّرْح: واحتجت " الْحَنَفِيَّة " بِأَنَّهُ " لَو كَانَ وَاجِبا أَولا عصى بِتَأْخِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ ترك " الْوَاجِب وَهُوَ الْفِعْل أَولا.
" قُلْنَا: التَّأْخِير والتعجيل فِيهِ كخصال الْكَفَّارَة "؛ لأَنا لم نقل: إِنَّه وَاجِب أَولا عينا.
وَحَاصِل قَوْلنَا: إِن الْوُجُوب يلاقي الْمُكَلف فِي أول الْوَقْت، لَا أَنه يجب عَلَيْهِ إِيقَاع الْفِعْل أول الْوَقْت، فَلم يلْزم ترك الْوَاجِب.
(" مَسْأَلَة ")

الشَّرْح: " من أخر " الموسع " مَعَ ظن الْمَوْت قبل الْفِعْل عصى اتِّفَاقًا "؛ لِأَنَّهُ تضيق عَلَيْهِ

(1/524)


فعله فِي وقته فالجمهور: أَدَاء. وَقَالَ القَاضِي: قَضَاء، فَإِن أَرَادَ وجوب نِيَّة الْقَضَاء فبعيد،
هَامِش بظنه " فَإِن " تبين خطأ ظَنّه، " وَلم يمت ثمَّ فعله فِي وقته، فالجمهور " قَالُوا: إِنَّه " أَدَاء "، لَا مفعول فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا، وَلَا يرْتَفع ذَلِك الْإِثْم، لجرأته، كمن وطئ امْرَأَته يَظُنهَا أَجْنَبِيَّة.
وَعَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ: أَن الْإِثْم يَنْتَفِي.
وَنَظِيره قَول بعض الْأَشْيَاخ: إِن الرّجْعَة ترفع إِثْم الطَّلَاق فِي الْحيض.
" وَقَالَ القَاضِي: قَضَاء "، لِأَنَّهُ تضيق عَلَيْهِ بظنه، وَهُوَ نَظِير مَا قدمْنَاهُ عَن القَاضِي، وَالْحق مَعَ الْجُمْهُور.
وَنَظِير الْمَسْأَلَة: الزَّانِي، وَمن وطئ امْرَأَته وَهُوَ يَظُنهَا أَجْنَبِيَّة، وَلَا يشك ذُو نظر صَحِيح؛ أَن إِثْم الزَّانِي أبلغ، وَأَن هَذَا إِنَّمَا يَأْثَم على جرأته.
ومثار التَّرَدُّد أَنه هَل ينظر إِلَى مَا فِي نفس الْأَمر أَو الظَّاهِر.
وَهِي قَاعِدَة من فروعها: مَا لَو رأى الْعَسْكَر سوادا، وظنوه عدوا، فصلوا صَلَاة الْخَوْف، وَبَان غير عَدو، فَفِي الْقَضَاء قَولَانِ:
أظهرهمَا: الْوُجُوب.
وَلَو رَأَوْا عدوا فخافوا، ثمَّ بَان أَنه كَانَ بَينهم وَبَينه خَنْدَق، فَالصَّحِيح وجوب الْقَضَاء، وَلَو استناب المعضوب الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ثمَّ برِئ، فَالْأَصَحّ عدم الْإِجْزَاء، نظرا إِلَى مَا فِي نفس الْأَمر فِي الْكل.
" فَإِن أَرَادَ " القَاضِي بِكَوْنِهِ قَضَاء حَقِيقَة الْقَضَاء المصطلح عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ وجوب نِيَّة الْقَضَاء فبعيد، إِذْ هُوَ وَاقع فِي [الْوَقْت] الْمَحْدُود لَهُ.
وَلقَائِل أَن يَقُول: إِذا كَانَ ينظر إِلَى فصل الْمُكَلف إِلَى الْوَقْت الْمَحْدُود فِي نفس الْأَمر فَلَا بعد فِيهِ، وَقد علمت مُوَافقَة القَاضِي الْحُسَيْن لَهُ، وَهُوَ من أساطين الْفُقَهَاء.
ثمَّ لَا يلْزم من كَونه قَضَاء " وجوب نِيَّة الْقَضَاء "؛ لأَنا لَا نشترط نِيَّة الْقَضَاء فِي الْقَضَاء، وَلَا نِيَّة الْأَدَاء فِي الْأَدَاء، نعم هُوَ فِي نَفسه ضَعِيف ناء عَن صَنِيع السّلف.
" وَيلْزمهُ " أَن الْمَرْء " لَو اعْتقد انْقِضَاء الْوَقْت قبل دُخُول الْوَقْت "، وَقد يتَّفق ذَلِك، كمحبوس

(1/525)


وَيلْزمهُ لَو اعْتقد انْقِضَاء الْوَقْت قبل الْوَقْت، فيعصي بِالتَّأْخِيرِ. وَمن أخر مَعَ ظن السَّلامَة، فَمَاتَ فَجْأَة فالتحقيق لَا يَعْصِي بِخِلَاف مَا وقته الْعُمر.
هَامِش لَا يعرف أَمر الْأَوْقَات فعصى بِالتَّأْخِيرِ أَي: لم يفعل عِنْد ظَنّه، ثمَّ تبين خطأ ظَنّه، وأوقعها فِي الْوَقْت أَن يكون ذَلِك قَضَاء.
هَذَا تَقْرِير كَلَام المُصَنّف، وَبِه يظْهر لَك أَن جَوَاب " لَو " مَحْذُوف، لدلَالَة مَا قبله - وَهُوَ مَا يلْزمه عَلَيْهِ، ففاعل يلْزمه ضمير يعود على الْقَضَاء الْمُتَقَدّم كَمَا قَرَّرْنَاهُ.
وَالْمعْنَى: وَيلْزمهُ الْقَضَاء فِي هَذِه الصُّورَة.
وَقَوله: " فيعصي بِالتَّأْخِيرِ " مَعْطُوف على اعْتقد، أَصله: لَو اعْتقد فعصى.
وَقد توهم الشِّيرَازِيّ أَن لفظ المُصَنّف فيعصي - فعل مضارع - ثمَّ توهم ثَانِيًا أَن ذَلِك جَوَاب " لَو "، ثمَّ اعْتقد ثَالِثا أَن عدم الْعِصْيَان فِي هَذِه الصُّورَة مفروغ مِنْهُ، فَلَمَّا لزم الْقَضَاء ألزم بِهِ، ليتبين فَسَاد قَوْله، فَأخذ ينتصر للْقَاضِي بِأَنَّهُ لَا يلْزم، إِذْ لَا يلْزم من كَون الظَّن مُوجبا للعصيان بِالتَّأْخِيرِ عَن الْوَقْت المظنون فِي الْوَقْت الْمَشْرُوع كَونه مُوجبا بِالتَّأْخِيرِ عَنهُ قبل الْوَقْت الْمَشْرُوع.
وَمَا رُوِيَ أَن المُصَنّف وكل أحد يَقُول بالعصيان، وَأَن المفروغ مِنْهُ ثُبُوت الْعِصْيَان لَا انتفاؤه، وَأَن الَّذِي ألزم بِهِ القَاضِي جعل هَذِه الصُّورَة قَضَاء فَقَط، فَإِن الْتَزمهُ فقد بَاء بعظيم، فَإِن أحدا لَا يَقُول بِأَن الْعِبَادَة تقع قبل الْوَقْت أَدَاء وَبعده قَضَاء، وَإِلَّا فقد تحكم؛ إِذْ فِي المكانين ظن بَان خَطؤُهُ وأثم بِتَأْخِير الْعِبَادَة فِيهِ، وَكَون ذَلِك الْوَقْت الْمَشْرُوع لَا هَذَا، لِأَن الْوَقْت عِنْده مَا يَظُنّهُ الْمُكَلف فَحسب.
وَهَذَا على تَقْدِير أَن يكون القَاضِي أَرَادَ بِكَوْنِهِ قَضَاء، الْقَضَاء المصطلح عَلَيْهِ الَّذِي دلّ عَلَيْهِ المُصَنّف بِمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من وجوب نِيَّة الْقَضَاء.
وَعِنْدِي أَن القَاضِي يلْتَزم كَونه قَضَاء، بل هَذَا قَوْله، وَلَا حَاجَة إِلَى الاستفسار. وَأما نِيَّة الْقَضَاء ففرع عَنهُ، وَلَا يلْزم أَيْضا، لما ذَكرْنَاهُ من عدم اشْتِرَاطهَا فَلَا تصح إرادتها بِلَفْظ الْقَضَاء، وَإِذا كَانَ هَذَا هُوَ مدعى القَاضِي فَلَا يُقَال: إِنَّه يلْزم.
وَلَعَلَّ المُصَنّف إِنَّمَا عدل عَن الْقَضَاء إِلَى نِيَّة الْقَضَاء؛ لِئَلَّا يكون قد ألزم بِنَفس الْمُدعى فَأخذ يلْزم بأثر من آثاره، يستبعد الْتِزَامه وَهُوَ النِّيَّة.

(1/526)


صفحة فارغة
هَامِش
وَسَببه: أَنه ظَنّهَا أثرا من آثَار الْقَضَاء [كَمَا هُوَ مَذْهَب من يشْتَرط تعْيين نِيَّة الْقَضَاء] وَالْأَدَاء، وَحِينَئِذٍ فَإِن كَانَ الْإِلْزَام بِالنِّيَّةِ، وَهُوَ إِمَّا أَن يلْتَزم ذَلِك بِنَاء على هَذَا الْمَذْهَب أَو لَا يلتزمه، وَلَا يلْزمه بِنَاء على عدم الِاشْتِرَاط، وَإِن كَانَ بِكَوْنِهِ قَضَاء، فَهُوَ فِي نفس الدَّعْوَى فَلم يَصح الْإِلْزَام.
نعم أَنا أَقُول: يلْزمه إِذْ تضيق عَلَيْهِ الْوَقْت بِالظَّنِّ قبل دُخُوله، وَأخر لعذر، ثمَّ أَن يجوز لَهُ التَّأْخِير وَالْقَضَاء على التَّرَاخِي؛ لِأَن ذَلِك شَأْن الصَّلَاة المتروكة بِعُذْر. فَإِن عَاشَ الْتزم ذَلِك وَقَالَ: يحل لَهُ التَّأْخِير وَالْقَضَاء إِذا دخل الْوَقْت، وَتبين أَنه كَانَ مخطئا فِي ظن دُخُوله، وتضييقه تَأْخِير قَضَائِهِ عَنهُ، وَلَا يعْتَبر بِالْوَقْتِ، لِأَن الْمدَار على الظَّن فَاعْتقد أَن ذَلِك خرق لإِجْمَاع الْأمة، هَذَا تَمام الْكَلَام على هَذَا الشق.
وَإِن أَرَادَ القَاضِي غَيره فَلَا بُد من بَيَانه، وَقَالَ فِي " الْمُخْتَصر [الْكَبِير] ": إِن أَرَادَ غَيره لم يكن للْخلاف أثر فِي الْمَعْنى، وَلم يذكر هُنَا هَذَا الشق، إِمَّا لوضوحه، أَو لعود الْخلاف لفظيا.
وَقَول الْآمِدِيّ: إِنَّمَا تظهر فَائِدَته فِي نِيَّة الْقَضَاء وَالْأَدَاء بِنَاء مِنْهُ على مَا اعتقده هُوَ وَالْمُصَنّف من أَن كَونه قَضَاء يُوجب نِيَّة الْقَضَاء، ثمَّ يَقُول بِهَذَا التَّقْدِير: إِنَّمَا تظهر الْفَائِدَة إِذا الْتَزمهُ، فَلَا ظُهُور لهَذِهِ الْفَائِدَة، نعم لَو الْتزم القَاضِي مَا ألزمناه نَحن ظَهرت فَائِدَة معنوية للْخلاف، وَهِي حل التَّأْخِير عَن الْوَقْت، لكني أجل مِقْدَاره عَن الْتِزَام ذَلِك، وَالله أعلم.
" وَمن أخر مَعَ ظن السَّلامَة فَمَاتَ، فالتحقيق لَا يَعْصِي " فِيمَا لَهُ أمد مَعْلُوم كالصلوات الْخمس " بِخِلَاف مَا وقته الْعُمر " كَالْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَعْصِي فِيهِ.
وَالْفرق: أَنه بِالْمَوْتِ فِي أثْنَاء وَقت الصَّلَاة لم يخرج وَقت الصَّلَاة، وبالموت فِي أثْنَاء وَقت الْحَج خرج وقته مَعَ القَوْل بِأَن من مَاتَ فِي أَثْنَائِهِ لَا يقْضى لَهُ إِلَّا على تَأْوِيل - وَهُوَ أَنَّهَا لَو أُقِيمَت [لوقعت على مرتبَة الْوَاجِبَات] .
وَأَغْلظ لَهُ ابْن السَّمْعَانِيّ القَوْل فِي الرَّد عَلَيْهِ وَقَالَ: إِن من مَاتَ بَغْتَة غير مفوت للْمَأْمُور؛

(1/527)