شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ط العلمية

أقسام السنة و حكم كل
...
أقسام السنة وحكم كل
والسنة نوعان سنة الهدى وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والآذان والإقامة ونحوها وسنة الزوائد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة تطلق على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي رحمه الله تعالى، وعندنا تقع على غيره أيضا فإن السلف كانوا يقولون: سنة العمرين.
ـــــــ
إلى قولهم: الفرض أي المفروض المقدر في المسح هو الربع وأيضا الحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت, وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب, فإنما هو الوجبة والوجيب, ثم استعمال الفرض فيما ثبت بدليل ظني والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض كقولهم: الوتر فرض وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك ويسمى فرضا عمليا وكقولهم: الصلاة واجبة والزكاة واجبة ونحو ذلك وإلى هذا أشار بقوله: وقد يطلق الواجب عندنا على المعنى الأعم أيضا فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يمتنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء, وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن يجب سجدة السهو.
قوله: "والسنة المطلقة" كما إذا قال الراوي من السنة كذا: يحمل عند الشافعي رحمه الله وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام, وعند جمع من المتأخرين, وهو اختيار فخر الإسلام رحمه الله تطلق عليها وعلى غيرها, ولا تنصرف إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون قرينة بدليل قولهم: سنة العمرين, ولا يخفى أن الكلام في السنة المطلقة, وهذه مقيدة وبهذا يخرج الجواب عن قوله عليه السلام: "من سن سنة حسنة" 1 الحديث, فإن قوله عليه السلام: "من سن سنة" قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي عليه السلام, ولا نزاع في صحة إطلاق السنة على الطريقة على ما هو المدلول اللغوي, ولا خفاء في أن المجرد عن القرائن ينصرف في الشرع إلى سنة النبي عليه السلام للعرف الطارئ كالطاعة تنصرف إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله, وقد يراد بالسنة ما ثبت بالسنة كما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الوتر سنة وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا أحدهما فرض والآخر سنة أي واجب بالسنة.
ـــــــ
1 رواه الدارمي في كتاب المقدمة باب 44. ابن ماجه في كتاب المقدمة باب 14. أحمد في مسنده 4/362.

(2/260)