شرح الورقات في أصول الفقه

[تعريف الحقيقة]
فالحقيقة (2) ما بقي في الاستعمال] (3) على موضوعه.
وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة (4)، وإن لم
_________
(1) وهو باعتبار الاستعمال.
(2) الحقيقة لغةً مشتقة من الحقّ والحقّ هو الثابت اللازم، ويقال أيضاً حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة. لسان العرب 3/ 256 - 258، تاج العروس 13/ 81 - 83.
(3) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وعبارة (في الاستعمال) لم ترد في " و".
(4) عرّف إمام الحرمين الحقيقة في التلخيص 1/ 184 بقوله (فإذا قلنا هذه العبارة حقيقة في هذا المعنى، فمعناه أنها مستعملة فيما وضعت في أصل اللغة له) والتعريف الأول ذكر نحوه الغزالي وابن الحاجب وابن السبكي وابن النجار وأبو عبد الله البصري والجرجاني وغيرهم وأما التعريف الثاني فقال عنه الإمام الرازي بأنه أحسن ما قيل في حدّ الحقيقة، ونسبه لأبي الحسين البصري، فهو مختار أبي الحسين والإمام الرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم.
وانظر تعريف الحقيقة اصطلاحاً في المستصفى 1/ 341، الإحكام 1/ 26، شرح المحلي 1/ 300، شرح العضد 1/ 138، المعتمد 1/ 16 - 17، التعريفات ص 48، فتح الغفّار 1/ 117، فواتح الرحموت 1/ 203، شرح ابن ملك على المنار ص 370، المحصول 1/ 1/397، إرشاد الفحول ص 21، البحر المحيط 2/ 152، نهاية السول 1/ 196، شرح الكوكب المنير 1/ 149، وقد فصلت الكلام على تعريف الحقيقة اصطلاحاً في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 3 - 16.

(1/95)


يبق على موضوعه
كالصلاة في الهيئة (1) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (2) اللغوي، وهو الدعاء بخير (3).
والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (4)، وهو كل ما يدب على الأرض (5).

[تعريف المجاز]
والمجاز (6) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (7) هذا على المعنى (8) الأول للحقيقة.
_________
(1) نهاية 4/أمن "ب".
(2) في "ج" موضعه وهو خطأ.
(3) قال الإمام النووي (الصلاة في اللغة الدعاء هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه) تهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/179، وانظر المصباح المنير 1/ 346، أنيس الفقهاء ص 67.
(4) في "ج" موضعه وهو خطأ.
(5) التعريف الثاني للحقيقة يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية عامةً كانت أو خاصة، فهذه تسمى حقيقة وإن لم تبق في الاستعمال على أصل ما وضعت له. انظر شرح العبادي ص 65 - 66.
(6) المجاز مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي. لسان العرب 2/ 416، تاج العروس 8/ 34
وقد عرّف إمام الحرمين المجاز في التلخيص 1/ 185 بقوله (ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة)، وبمثل تعريفه للمجاز في الورقات عرّفه أبو عبد الله البصري كما في المعتمد 1/ 17، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص 59.
(7) في " ج " موضعه وهو خطأ.
(8) في " ب " معنى.

(1/96)


وعلى الثاني هو ما استعمل (1) في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة (2).
_________
(1) في " ج " يستعمل.
(2) انظر تعريف المجاز اصطلاحاً في المستصفى 1/ 341، المحصول 1/ 1/397، الإحكام 1/ 28، شرح العضد 1/ 141، فتح الغفّار 1/ 18، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 305، شرح تنقيح الفصول ص 44، فواتح الرحموت 1/ 203، شرح الكوكب المنير 1/ 154، بيان معاني البديع 1/ 1/211، معراج المنهاج 1/ 219، وقد فصلت الكلام على تعريف المجاز اصطلاحاً في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 76 - 81.

(1/97)


[أقسام الحقيقة]
والحقيقة إما (1) لغوية (2) بأن وضعها أهل اللغة (3) كالأسد للحيوان (4) المفترس.
وإما شرعية (5) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة (6).
وإما عرفية (7)
_________
(1) ورد في " و" إما أن تكون.
(2) الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة. انظر المحصول 1/ 1/409، الإحكام 1/ 27، البحر المحيط 2/ 158، إرشاد الفحول ص 21، شرح الكوكب المنير 1/ 149، بيان معاني البديع 1/ 1/210، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 16.
(3) في " ج " الفقه وهو خطأ.
(4) في " ج " الحيوان.
(5) الحقيقة الشرعية عرّفها الإمام الرازي بأنها اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى. المحصول 1/ 1/414، وانظر أيضاً الإحكام 1/ 27، المعتمد 1/ 24، شرح تنقيح الفصول ص 23، البحر المحيط 2/ 158، شرح الكوكب المنير 1/ 150، بيان معاني البديع 1/ 1/210، الحقيقة والمجاز ص 17.
(6) اختلف الأصوليون في وقوع الحقيقة الشرعية، فأنكر وقوعها القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري، وأثبت وقوعها جمهور الأصوليين، انظر تفصيل ذلك في شرح المحلي 1/ 302، البرهان 1/ 175، شرح تنقيح الفصول ص 43، إرشاد الفحول ص 22، فواتح الرحموت 1/ 222، حاشية الجرجاني على شرح العضد 1/ 165، المسودة ص 561، الإحكام 1/ 27، المحصول 1/ 1/414، معراج المنهاج 1/ 221، الحقيقة والمجاز ص 20 فما بعدها.
(7) انظر في الحقيقة العرفية العامة والخاصة المحصول 1/ 1/410، الإحكام 1/ 22، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/745، المعتمد 1/ 27، شرح الكوكب المنير 1/ 150، البحر المحيط 2/ 156، الحقيقة والمجاز ص 72 - 74.

(1/98)


بأن وضعها أهل العرف العام
كالدابة (1) لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على (2) الأرض.
أو (3) الخاص (4) كالفاعل للاسم المرفوع (5)
_________
(1) نهاية 4/ب من " أ "
(2) ليست في "ج".
(3) في " ج، هـ " و.
(4) العرف الخاص هو المنسوب لطائفة معينة كالنحاة. انظر شرح العبادي ص 70، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2/ 493.
(5) في " أ، ب، ج " المعروف.

(1/99)


عند النحاة.
وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية.

[أقسام المجاز]
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو (1) استعارة، فالمجاز بالزيادة (2) مثل قوله تعالى {ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء} (3)، فالكاف زائدة (4) وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.
والمجاز بالنقصان (5) مثل قوله تعالى {وَاسألِ القَرْيَةَ} (6)
_________
(1) في " ج " و.
(2) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالزيادة في البرهان 2/ 274، التلخيص 1/ 186، شرح المحلي 1/ 317، الإبهاج 1/ 35، المعتمد 1/ 13، شرح العضد 1/ 167، شرح الكوكب المنير 1/ 169.
(3) سورة الشورى الآية 11.
(4) هذا على قول المثبتين للمجاز في القرآن الكريم وهم أكثر العلماء، ونفاه آخرون منهم أبو بكر بن داود الظاهري، وابن القاص من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، ومن المحدثين العلامة محمد الأمين الشنقيطي، انظر تفصيل ذلك في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 116 - 135.
وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء) أنه لا مجاز زيادة فيها، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أنت تفعل هذا. انظر منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 253.
(5) انظر تفصيل الكلام على المجاز في النقصان في البرهان 2/ 274، المحصول 1/ 1/400، المستصفى 1/ 342، البحر المحيط 2/ 208، شرح الكوكب المنير 1/ 175، الإبهاج 1/ 307
(6) سورة يوسف الآية 82.

(1/100)


أي أهل (1) * القرية (2).
وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (3).
والمجاز بالنقل (4) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (5) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (6) عرفاً إلا (7) الخارج (8).
والمجاز بالاستعارة (9) كقوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ
_________
(1) في " و" أي أهلها.
* نهاية 3/ب من " ج ".
(2) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية.
الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضاً، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 252.
(3) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع 1/ 318 - 319.
(4) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد 1/ 13، الإبهاج 1/ 307، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 317، البحر المحيط 2/ 209، التحقيقات ص 180، الأنجم الزاهرات ص 114، شرح العبادي ص 75.
(5) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(6) ورد في " ب " إلى الذهن.
(7) في " هـ " لا، وورد في " أ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ.
(8) انظر لسان العرب 10/ 145، المصباح المنير 2/ 457.
(9) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط 2/ 200، الإبهاج 1/ 302، المحصول 1/ 1/451، شرح العبادي ص 76، حاشية الدمياطي ص 9، التحقيقات ص 181، الأنجم الزاهرات ص 114.

(1/101)


أَنْ يَنْقَضَّ} (1) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (2) التي هي من صفات الحي دون الجماد (3).
والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (4).
_________
(1) سورة الكهف الآية 77.
(2) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(3) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (جداراً يريد أن ينقضّ) بأنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) سورة الإسراء الآية 44، وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وثبت في صحيح مسلم أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال (إني أعرف حجراً كان يسلم عليَّ في مكة ... ) فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. منع جواز المجاز ص 252.
(4) الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. انظر شرح العبادي ص 76، التعريفات ص 13، حاشية الدمياطي ص 9.

(1/102)


[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
والأمر (1) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (2)، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي (3) التماساً أو (4) من الأعلى (5) سمي سؤالاً (6) **، وإن لم يكن (7) على سبيل الوجوب بأن جوز (8)
_________
(1) الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب 1/ 203، تاج العروس 6/ 31.
* نهاية 4/ب من " ب ".
(2) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان 1/ 203 بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى 1/ 411.
وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص 1/ 242 بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول 1/ 2/19، الإحكام 2/ 140. وانظر تعريف الأمر اصطلاحاً في اللمع ص 64، التبصرة ص 17، قواطع الأدلة ص 95، نثر الورود 1/ 172، المنخول ص 102، فتح الغفّار 1/ 26، أصول السرخسي 1/ 11، شرح العضد 2/ 77، تيسير التحرير 1/ 337، التوضيح 1/ 149 - 150، معراج المنهاج 1/ 295، نثر الورود 1/ 172.
(3) في " ب " يسمى.
(4) في " هـ " و.
(5) في " ج " أعلى.
(6) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالاً أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص 9، شرح العبادي ص 78، الأنجم الزاهرات ص 116.
** نهاية 5/أمن " أ ".
(7) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء.
(8) في " ج " جواز.

(1/103)


الترك فظاهره (1) أنه ليس بأمر أي (2) في الحقيقة (3).
وصيغته (4) الدالة عليه إفعل (5) نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة (6) الصارفة عن (7) طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب (8)
_________
(1) في " ج " فظاهر.
(2) ليست في " ج ". ...
(3) أي أن ظاهر كلام إمام الحرمين يفيد أن الاستدعاء إن لم يكن على سبيل الوجوب فلا يعد ذلك أمراً، فيخرج الندب عن كونه مأموراً به وهذا قول الكرخي والجصاص والسرخسي وغيرهم.
وقال أكثر الأصوليين المندوب مأمور به، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 36، المستصفى 1/ 75، فواتح الرحموت 1/ 111، تيسير التحرير 2/ 222، شرح العضد 2/ 5، كشف الأسرار 1/ 119، أصول السرخسي 1/ 14.
(4) في " هـ " والصيغة.
(5) قال الإسنوي (ويقوم مقامها - أي إفعل - اسم الفعل والمضارع المقرون باللام) شرح الإسنوي على المنهاج 1/ 254، وانظر التمهيد للإسنوي ص 266، الإبهاج 2/ 16، البحر المحيط 2/ 356، شرح العبادي ص 80، حاشية الدمياطي ص 9.
(6) قال الجرجاني (القرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة، وفي الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب) التعريفات ص 93.
(7) في " هـ " على.
(8) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وفي البرهان 1/ 216، وهو مذهب جمهور الأصوليين أي أنها تفيد الوجوب، وأما في التلخيص 1/ 244 فذكر إمام الحرمين أن صيغة إفعل مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد.
انظر تفصيل ذلك في اللمع ص 26، المنخول ص 105، 134، الإحكام 2/ 144، المحصول 1/ 2/64، تيسير التحرير 1/ 341، مختصر ابن الحاجب 2/ 79، شرح الكوكب المنير 3/ 39، فتح الغفّار 1/ 31، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.

(1/104)


نحو: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (1)، إلا ما دل الدليل (2) على أن المراد (3) منه الندب أو الإباحة [فيحمل عليه] (4) أي على الندب أو الإباحة.
مثال الندب {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (5)، ومثال الإباحة {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (6)، وقد أجمعوا (7) على عدم وجوب الكتابة (8) والاصطياد.
_________
(1) سورة البقرة الآية 43.
(2) قال الدمياطي (الاستثناء منقطع لأن ما دلّ الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجرداً) حاشية الدمياطي ص 9، وجوز صاحب التحقيقات أن يكون الاستثناء متصلاً إن خصّ الدليل بالمنفصل، لأن ما فيه القرينة المنفصلة داخل في المجرّد عن القرينة المتصلة. التحقيقات ص 187
(3) في " ج " الماد وهو خطأ.
(4) ما بين المعكوفين ليس في " ص، المطبوعة "، وهذه العبارة من متن الورقات كما في جميع نسخ الشرح وشرح العبادي، " ط "، " و". وهو الموافق لما في الأنجم الزاهرات والتحقيقات
(5) سورة النور الآية 33. والمكاتبة معاقدة عقد الكتابة وهي أن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوماً في مدةً معلومة فيعتق به، طلبة الطلبة ص 161، تفسير القرطبي 12/ 244. والمكاتبة مندوبة كما قال الشارح وهو مذهب الجمهور، لأن القاعدة العامة في الشريعة أن المالك حرّ التصرف في ملكه.
(6) سورة المائدة الآية 2.
(7) دعوى الشارح الإجماع على عدم وجوب الكتابة فيها نظر فقد نقل القول في الوجوب عن عمر بن الخطاب وابن عباس واختاره الطبري وهو قول أهل الظاهر، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 261، الإحكام 2/ 142، المحلى 8/ 219 - 224، تفسير القرطبي 12/ 245.
(8) في " ج " الكتاب وهو خطأ.

(1/105)


[هل الأمر يقتضي التكرار؟]
ولا يقتضي التكرار على الصحيح (1)، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به (2) يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد (3) عليها،
إلا إذا (4) دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس (5)، والأمر بصوم رمضان (6).
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار (7)،
_________
(1) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان 1/ 299، وقد أخطأ من نسب إلى إمام الحرمين أنه اختار في البرهان التوقف، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 299 - 300 الهامش، تفسير النصوص 2/ 291 - 293. ومذهب جمهور الأصوليين هو ما قرره إمام الحرمين هنا، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 41، الإحكام 2/ 155، المحصول 1/ 2/162، أصول السرخسي 1/ 20، المستصفى 2/ 2، كشف الأسرار 1/ 123، تيسير التحرير 1/ 351.
(2) ليست في " ب ".
(3) في " ب " يزاد.
(4) في " المطبوعة " ما.
(5) كما في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) سورة البقرة الآية 43، فقد دلّ الدليل كحديث ليلة المعراج على تكرارها في كل يوم وليلة، انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 6، حاشية الدمياطي ص 9.
(6) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة الآيات 183 - 185، فقد دلّ الدليل على تكراره في كل رمضان من كل عام كما في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (صوموا لرؤيته ... ) رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح 5/ 25، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 155.
(7) وهذا قول جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية وهو قول أكثر أصحابه كما نقله ابن النجّار، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني كما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام، ونسبه الغزالي في المنخول لأبي حنيفة والمعتزلة ونسبه القرافي إلى مالك وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 224، الإحكام 2/ 155 المنخول ص 108، المسودة ص 5، شرح الكوكب المنير 3/ 43، المحصول 1/ 2/62، أصول السرخسي 1/ 20، البحر المحيط 2/ 385، فتح الغفّار 1/ 31، إرشاد الفحول ص 94، شرح العضد 2/ 79، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 376، المعتمد 1/ 57، شرح تنقيح الفصول ص 130، شرح مختصر الروضة 2/ 374 - 375، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/266، العدة 1/ 264.

(1/106)


فيستوعب (1) المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان (2) العمر (3)، حيث (4) لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح (5) بعضه على بعض.
_________
(1) في " ب " فيستوهب وهو خطأ.
(2) في " ج " زمن.
(3) هذا احتراز عن أوقات الضرورة كالنوم والأكل وغيرهما، انظر حاشية الدمياطي ص 9.
(4) ليست في " ج ".
(5) في " ج " الراجح.

(1/107)


[هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
ولا يقتضي الفور (1)، [لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني] (2).
وقيل يقتضي الفور (3)، وعلى ذلك بني (4) قول من قال (5) يقتضي * التكرار.
_________
(1) وعلى هذا أكثر الأصوليين وصححه إمام الحرمين في التلخيص 1/ 324 إلا أن إمام الحرمين في البرهان على خلاف ذلك، حيث اختار الوقف إلا أن يقوم الدليل على ما أريد به من فور أو تراخي فقال (فذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً فإن أخر وأوقع الفعل المقتضي في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندنا) البرهان 1/ 232، وهو اختيار الغزالي في المنخول ص 111.
انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 52، المعتمد 1/ 120، الإبهاج 2/ 58، المحصول 1/ 2/189، التمهيد للإسنوي ص 287، أصول السرخسي 1/ 26، المسودة ص 34، تيسير التحرير 1/ 356 المستصفى 2/ 9، شرح الكوكب المنير 3/ 48، إرشاد الفحول ص 99، الإحكام 2/ 165، شرح تنقيح الفصول ص 129، العدة 1/ 282.
(2) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة، ص " ولم يرد أيضاً في التحقيقات انظر ص 194.
(3) وهذا قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية وبعض الشافعية كالصيرفي وأبي حامد ونقل عن الإمامين مالك وهو ظاهر كلام أحمد، ونسب كثير من الأصوليين هذا القول لأكثر الحنفية وفي ذلك نظر، بل هو مذهب أبي الحسن الكرخي فقط، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في أصول السرخسي 1/ 26، المغني للخبازي ص 40، كشف الأسرار 1/ 254، تيسير التحرير 1/ 356، شرح تنقيح الفصول ص 128، العدة 1/ 281، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/295، الوصول إلى الأصول 1/ 148، تفسير النصوص 2/ 346 فما بعدها.
(4) ليست في " ب "، وفي " ج " جرى، وفي " هـ " يحمل.
(5) في " هـ " يقول، وورد في " ب، ج " إنه.
* نهاية 5/ب من " أ ".

(1/108)