شرح الورقات في أصول الفقه

[تعريف النهي]
والنهي استدعاء [أي طلب] (3) الترك بالقول (4) ممن هو دونه على سبيل الوجوب (5)، على وزان ما تقدم في حد الأمر.
_________
(1) ليست في " ج ".
(2) ليست في " أ ".
(3) ما بين المعكوفين ليس في " أ ".
(4) في " ج " لقول وهو خطأ.
(5) انظر تعريف النهي اصطلاحاً في اللمع ص 85، المستصفى 1/ 411، شرح العضد 2/ 94، أصول السرخسي 1/ 278، كشف الأسرار 1/ 256، الإحكام 2/ 187، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 390، فواتح الرحموت 1/ 395، شرح الكوكب المنير 3/ 77، فتح الغفّار 1/ 77، الإبهاج 2/ 66، نهاية الوصول 2/ 415، مفتاح الوصول ص 412.

(1/116)


[النهي يدل على فساد المنهي عنه]
ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (1) في العبادات، سواء نهي (2) عنها لعينها [كصلاة الحائض (3) وصومها (4) أو لأمر لازم لها
كصوم
_________
(1) هذا مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وبه قال بعض المتكلمين. وعند عامة المتكلمين لا يقتضي النهي الفساد، واختاره إمام الحرمين في التلخيص 1/ 502 وفي البرهان 1/ 283، وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 100، المعتمد 1/ 84، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص 285، المحصول 1/ 2/486، المستصفى 2/ 24، أصول السرخسي 1/ 80، تيسير التحرير 1/ 376، الإحكام 2/ 188، المسودة ص 80، فواتح الرحموت 1/ 396، إرشاد الفحول ص 95، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 393، كشف الأسرار 1/ 257، المنخول ص 126، 205، شرح العبادي ص 93، التمهيد للإسنوي ص 292، الأنجم الزاهرات ص 132، التحقيقات ص 214، مفتاح الوصول ص 418.
(2) في " هـ " أنهي.
(3) روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ... ) صحيح البخاري مع الفتح 1/ 437، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 16.
(4) وردت أحاديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه ( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) صحيح البخاري مع الفتح 1/ 422، وروى مسلم من حديث معاذة عن عائشة ( ... قد كنَّ نساء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحضن فأمرهن أن يجزين) أي يقضين، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 24، وغير ذلك من الأحاديث.

(1/117)


يوم النحر (1) والصلاة في الأوقات المكروهة (2).
وفي المعاملات إن رجع (3) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (4).
أو لأمر داخل (5) فيه (6) كبيع الملاقيح (7).
_________
(1) ومثله صوم يوم الفطر ففي الحديث أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر) صحيح البخاري مع الفتح 5/ 144، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 208
(2) كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي ... - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) روه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح 2/ 200، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر ... - رضي الله عنه - قال
(ثلاث ساعات كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب) صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 433، وانظر مفتاح الوصول ص 421، الفروق 2/ 183، التمهيد للإسنوي ص 294.
(3) في " هـ " يرجع.
(4) روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال (نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) قال الإمام النووي (أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا) صحيح مسلم مع شرح النووي 4/ 121.
(5) في " هـ " دخل.
(6) في " هـ " فيها.
(7) وهو بيع ما في بطون الأمهات، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال، الموطأ 2/ 507، وانظر الاستذكار 20/ 96 - 100، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلاً أيضاً، سنن البيهقي 5/ 341.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف. ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 104، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير 2/ 1166.

(1/118)


أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (1)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة (2) لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف (3)] (4).
_________
(1) ليست في " هـ ".
(2) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة الآية 9، وانظر العدة 2/ 441، مفتاح الوصول ص 442، التمهيد للإسنوي ص 294.
(3) وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي 1/ 81 المسودة ص 83، الاختيار 2/ 26، أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1805، شرح تنقيح الفصول ص 173.
(4) ما بين المعكوفين ساقط من " ج ".

(1/119)


[معاني صيغة الأمر]
وترد [أي توجد] (1) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (2) كما تقدم (3).
أو (4) التهديد (5) نحو {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (6).
أو التسوية (7) نحو (8) {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (9).
_________
(1) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ج ".
* نهاية 6/أمن " أ ".
(2) انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 261، التمهيد للإسنوي ص 266، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، المحصول 1/ 2/95، المعتمد 1/ 49، المستصفى 1/ 417، الإحكام 2/ 142، فواتح الرحموت 1/ 372، المنخول ص 132، التحقيقات ص 220، الأنجم الزاهرات ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 17 فما بعدها.
(3) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص
(4) في " ج " و.
(5) بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح 1/ 152، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143 التبصرة ص 20، المحصول 1/ 2/59، التحقيقات ص 220، المنخول ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 23.
(6) سورة فصلت الآية 40.
(7) أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان 1/ 315، المستصفى 1/ 418، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143، المنخول ص 133، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 374، المحصول 1/ 2/60، فواتح الرحموت 1/ 372، شرح الكوكب المنير 3/ 27.
(8) ليست في " أ ".
(9) سورة الطور الآية 16.

(1/120)


أو (1) التكوين (2) نحو {كُونُوا قِرَدَةً} (3).
_________
(1) في " ب " و. ...
(2) وسماه بعض الأصوليين التسخير، وبعضهم سماه كمال القدرة، انظر فواتح الرحموت 1/ 372، المحصول 1/ 2/61، المستصفى 1/ 418، الإحكام 2/ 143، التبصرة ص 20، كشف الأسرار 1/ 107.
(3) سورة البقرة الآية 65.
وقد اكتفى المصنف والشارح بذكر أربع معان لصيغة الأمر وهنالك صيغ أخرى كثيرة أوصلها بعض الأصوليين إلى خمس وثلاثين معنى ومعظمها كالمتداخل كما قال الغزالي في المستصفى 1/ 419، ومنها الإكرام والامتنان والدعاء والتسوية والاحتقار وغيرها، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 17 - 38، إرشاد الفحول ص 97، المحصول 1/ 2/57 - 61. كما أن المصنف والشارح لم يذكرا معاني صيغة النهي وقد استدركها على المصنف المارديني في الأنجم الزاهرات ص 135 - 136، وابن قاوان في التحقيقات ص 222 - 224.

(1/121)


[تعريف العام]
وأما العام (1) فهو ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر (2)،
من قوله عممت زيداً وعمراً بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام شمول (3).
_________
(1) العام في اللغة من عمَّ وهو بمعنى الشمول، يقال عمَّهم الأمر يعمهم عموماً شملهم، ويقال عمَّهم بالعطية أي شملهم، انظر لسان العرب 9/ 406، تاج العروس 17/ 507، المصباح المنير 2/ 430.
وأما تعريف العامّ اصطلاحاً فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص 2/ 5 بقوله (العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعداً)، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات، وانظر اللمع ص 87، الحدود ص 44، المعتمد 1/ 203، الإحكام 2/ 195، المحصول 1/ 2/513، أصول السرخسي 1/ 125، المستصفى 2/ 32، المسودة ص 574، شرح الكوكب المنير 3/ 101، إرشاد الفحول ص 112، فواتح الرحموت 1/ 255، شرح العضد 2/ 99، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 398، مفتاح الوصول ص 486.
(2) قول الشارح (من غير حصر) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف، فإنها عمّت شيئين فصاعداً لكن مع الحصر، انظر شرح العبادي ص 99، التحقيقات ص 225.
(3) أي أن للعموم شمول استغراقي.

(1/122)


[صيغ العموم]
وألفاظه (1) الموضوعة له أربعة (2): الاسم الواحد المعرف بالألف (3) واللام (4)، نحو {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَءَامَنُوا} (5).
واسم الجمع المعرف باللام (6) ...
_________
(1) وهذا بناءاً على قول أكثر الأصوليين أن العموم له صيغة تدل عليه، ويسمى هذا المذهب مذهب أرباب العموم، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 1/ 320، شرح العضد 2/ 102، شرح الكوكب المنير 3/ 108، المعتمد 1/ 209، البحر المحيط 3/ 17، المحصول 1/ 2/523، المسودة ص 89، الإحكام 2/ 200، التبصرة ص 105.
(2) ألفاظ العموم أكثر من أربعة فقد ذكر العلائي أربعة وعشرين لفظاً منها وإنما قيّدها المصنف بأربعة مراعاة للمبتدئ فإن الضبط أسهل عليه، تلقيح الفهوم ص 250 فما بعدها، شرح العبادي ص 100.
(3) ليست في " أ، ب، ج "، وورد في " ج " باللام، والمثبت موافق لما في " ص " والأنجم الزاهرات والتحقيقات.
(4) وهذا مذهب جمهور الأصوليين وهو أن الاسم المعرف بالألف واللام من ألفاظ العموم.
وذهب إمام الحرمين في البرهان 1/ 341، وتابعه الغزالي في المنخول ص 144، والمستصفى 2/ 53، إلى أن الاسم المفرد المحلّى بالألف واللام إن تميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة والتمر فهو للعموم، وإن لم يتميز فلا يعم. وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة 1/ 115، المحصول 1/ 2/602، شرح الكوكب المنير 3/ 133، المعتمد 1/ 244، الإحكام 2/ 197، كشف الأسرار 2/ 14، تيسير التحرير 1/ 209، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 412، المسودة ص 105، البحر المحيط 3/ 97، تلقيح الفهوم ص 414.
(5) سورة العصر الآيتان 2، 3.
(6) وكذا اسم الجمع المعرّف بالإضافة، فإنه يعمّ كما في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) سورة النساء الآية 11. وانظر تفصيل الكلام على عموم اسم الجمع المعرّف باللام وبالإضافة في البرهان 1/ 323، أصول السرخسي 1/ 151، الإحكام 2/ 197، المستصفى 2/ 37، المعتمد 1/ 207، فواتح الرحموت 1/ 260، شرح الكوكب المنير 1/ 130، تلقيح الفهوم ص 374، التحقيقات ص 235 - 236، الأنجم الزاهرات ص 138.

(1/123)


نحو {فاقتلوا المشركين} (1).
والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل *، كمن دخل داري فهو آمن (2)
وما فيما لا (3) يعقل، نحو ما جاءني (4) منك أخذته (5).
وأي [استفهامية أو شرطية أو موصولة] (6) في الجميع (7)، ...
_________
(1) سورة التوبة الآية 5.
* نهاية 5/ب من " ب ".
(2) انظر تفصيل الكلام على ذلك في البرهان 1/ 322، 360، التلخيص 2/ 15، المنخول ص 140، المحصول 1/ 2/517، الإحكام 2/ 197، المسودة ص 100، شرح الكوكب المنير 3/ 119، المعتمد 1/ 206، شرح العضد 2/ 102، تلقيح الفهوم ص 320.
(3) ليست في " هـ ".
(4) في " هـ " ما جاء لي.
(5) انظر البرهان 1/ 322، التلخيص 2/ 15، المستصفى 2/ 36، الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 156، المسودة ص 101، الأنجم الزاهرات ص 140، شرح تنقيح الفصول ص 199، التحقيقات ص 239، شرح العبادي ص 102، حاشية الدمياطي ص 11، تلقيح الفهوم ص 326.
(6) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".
(7) انظر المحصول 1/ 2/516، المعتمد 2/ 206، الإحكام 2/ 197، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 409، شرح تنقيح الفصول ص 179، شرح الكوكب المنير 3/ 122، إرشاد الفحول ص 118، تيسير التحرير 1/ 226، تلقيح الفهوم ص 336، مفتاح الوصول ص 395، التحقيقات ص 240.

(1/124)


أي من يعقل وما (1) لا (2) يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه (3)،
وأي الأشياء أردت أعطيتكه (4).
وأين في المكان (5) نحو (6) أين ما (7) تكن أكن (8) معك (9).
ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك (10).
وما في الاستفهام، نحو ما عندك؟ (11).
_________
(1) في " ب " ومن.
(2) في " هـ " لم.
(3) هذا مثال لأي الشرطية.
(4) هذا مثال لأي الموصولة، ومثال أي الاستفهامية هو أيَّ الطلاب أمتحن؟.
(5) في " ب " للمكان.
(6) ليست في " ب ".
(7) ليست في " أ، ب، ج ".
(8) ورد في " ب " أكون.
(9) انظر البرهان 1/ 323، التلخيص 2/ 15، الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 157، المعتمد 1/ 206، المحصول 1/ 2/518، البحر المحيط 3/ 81، المسودة ص 101، شرح الكوكب المنير 3/ 121.
(10) انظر البرهان 1/ 323، التلخيص 2/ 15، المنخول ص 140، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 409، المحصول 1/ 2/518، الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 157، شرح الكوكب المنير 3/ 121، التحقيقات ص 241، تلقيح الفهوم ص 351.
(11) ذكر المصنف سابقاً أن ما لغير العاقل، وهنا ذكر أنها تكون عامةً في الاستفهام والجزاء أو الخبر، كما في إحدى نسخ الورقات كما أشار إليه الشارح، انظر الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 156، الأنجم الزاهرات ص 141، المحصول 1/ 2/517، المعتمد 1/ 206، التحقيقات ص 241.

(1/125)


والجزاء، (1) نحو ما تعمل تجز به (2).
وفي نسخة (3) والخبر بدل الجزاء نحو علمت (4) ما عملت.
وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية.
ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار (5).
_________
(1) نهاية 4/ب من " ج ".
(2) الجزاء هو المجازاة وهو ترتب أمر على أمر آخر، ومثاله ما ذكره الشارح، ... انظر شرح العبادي ص 103.
(3) أي في إحدى نسخ الورقات التي اطلع عليه الشارح وردت كلمة (والخبر) بدل كلمة
(والجزاء) ولم أطلع على النسخة المشار إليها، وقد ذكر ابن قاوان أن ذلك تصحيف - أي ذكر الخبر بدل الجزاء - ومثله قال ابن إمام الكاملية كما ذكره الدكتور الشريف سعد بن
عبد الله محقق شرح التحقيقات، ويؤيد وقوع التصحيف (أن المراد بما لا يعقل هو الموصولة والموصوفة، والمراد بالخبر هما أيضاً، فيلزم التكرار. وأما الاستفهام والجزاء فليس داخلاً فيما لا يعقل، لأنه ليس من شأن المستفهم عنه والمجزي به أن يعقلا فلا فائدة في نفي العقل عنهما) التحقيقات ص 241 - 242 كلام المحقق.
(4) في " أ " عملت.
(5) النكرة في سياق النفي تعم، ومثاله ما ذكره الشارح، وكذا في سياق النهي كما في قوله تعالى (ولا تقولن لشيء إني فاعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله) سورة الكهف الآيتان 23، 24.
وكون النكرة في سياق النفي تعم هو مذهب جماهير الأصوليين وأهل العربية وذهب بعض النحويين والمتأخرين من الأصوليين إلى أنها لا تعم، انظر البرهان 1/ 337، الإحكام 2/ 197، روضة الناظر 2/ 229، شرح تنقيح الفصول ص 182، المستصفى 2/ 90، المنخول ص 146، المعتمد 1/ 206، المسودة ص 101، شرح الكوكب المنير 3/ 136 - 137، التحقيقات ص 242، الأنجم الزاهرات ص 142، تلقيح الفهوم ص 442.

(1/126)


[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]
والعموم من صفات النطق (1) ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري (2) مجراه (3)، كما في جمعه * - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الصلاتين في السفر رواه البخاري (4)، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما (5).
وكما في قضائه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة (6) للجار. رواه النسائي (7)
_________
(1) أي أن العموم لا يكون إلا في اللفظ فيستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرت سابقاً، انظر التلخيص 2/ 7، اللمع ص 92.
(2) في " ب " جرى، وفي " و" ولا ما يجري.
(3) أي أن الأفعال لا يصح فيها دعوى العموم، لأنها تقع على صفة واحدة وكذا لا عموم لما أجري مجرى الفعل كما في قضاء النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة للجار كما ذكره الشارح، انظر التلخيص 2/ 7 - 8، المستصفى 2/ 32، المعتمد 1/ 203، 205، اللمع ص 92، التحقيقات ص 249 - 250، الأنجم الزاهرات ص 142، شرح العضد 2/ 118.
* نهاية 6/ب من " أ ".
(4) روى البخاري أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر في عدة مواضع من صحيحه، انظر صحيح البخاري مع الفتح 3/ 226، 233 - 236، وروى مسلم تلك الاحاديث في صحيحه أيضاً انظر صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 331 فما بعدها.
(5) انظر اللمع ص 92 - 93، الأنجم الزاهرات ص 142 - 143.
(6) في " أ، ج " في الشفعة.
(7) لم أجده في سنن النسائي الصغرى ولا في سننه الكبرى، ووجدت الزيلعي ذكر حديثاً بلفظ (جار الدار أحق بالدار ينتظر له وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) ثم قال الزيلعي (قلت: هو مركب من حديثين فصدر الحديث أخرجه أبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام والنسائي في الشروط، فأبو داود والنسائي عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ... أخرجه النسائي عن يونس عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ... نصب الراية 4/ 172. قلت والحديث باللفظ الأول رواه أبو داود عن الحسن عن سمرة، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 9/ 312، ورواه الترمذي عن الحسن عن سمرة وقال الترمذي حسن صحيح، سنن الترمذي 3/ 650، ورواه أحمد عن الحسن عن سمرة، الفتح الرباني 15/ 153.
وقد عزى الحافظ المزي الحديث للنسائي في السنن الكبرى ولم أجده فيه كما ذكرت، انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية 7/ 548.
والنسائي هو: أحمد بن شعيب الخراساني النسائي الإمام الحافظ المحدّث صاحب السنن الصغرى والكبرى، وله عمل اليوم والليلة، مات شهيداً بفلسطين سنة 303 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 14/ 125، طبقات الشافعية الكبرى 3/ 14، البداية والنهاية 11/ 131.

(1/127)


عن الحسن (1) مرسلاً (2)، فإنه لا يعم كل جار، لاحتمال (3) خصوصية في ذلك الجار (4).
_________
(1) الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري، من كبار التابعين، الإمام الفقيه، المحدّث المفسر، الزاهد العابد، ولد في خلافة عمر - رضي الله عنه - وتوفي سنة 110 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 563، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 161، البداية والنهاية 9/ 278.
(2) المرسل هو: ما سقط منه الصحابي، انظر تدريب الراوي 1/ 195.
وإنما رواه الحسن مرسلاً، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وروايته عن سمرة من كتاب كما هو قول غير واحد من الأئمة كيحيى القطان. انظر سير أعلام النبلاء 4/ 567، عون المعبود 8/ 29.
(3) في " أ " لاحتماله.
(4) وبناءً على ذلك لا تثبت الشفعة للجار، وإنما الشفعة للشريك فقط كما هو مذهب جمهور الفقهاء. وقال الحنفية تثبت الشفعة للجار. وأثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للجار إذا كان طريقهما واحداً ونحو ذلك من الاشتراك في حقوق الارتفاق وهو رواية عن أحمد. انظر تفصيل المسألة في المغني 5/ 230، حاشية ابن عابدين 6/ 217، الذخيرة 7/ 318، الحاوي الكبير 7/ 226، الإنصاف 6/ 255، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 30/ 383، إعلام الموقعين 2/ 149.

(1/128)