شرح الورقات في أصول الفقه

 [تعريف الخاص والتخصيص]
والخاص يقابل العام (1)، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر (2)، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال.
والتخصيص تمييز بعض الجملة (3) أي إخراجه كإخراج (4) المعاهدين (5) من قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (6).
_________
(1) انظر ص 116 من هذا الكتاب.
(2) عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان 1/ 400 بقوله (هو الذي يتناول واحداً فحسب)، وعرّفه في التلخيص 2/ 7 بقوله (هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم) وانظر تعريف الخاص اصطلاحاً في التعريفات ص 51، الحدود ص 44، أصول السرخسي 1/ 124، كشف الأسرار 1/ 30، المعتمد 1/ 251، الإحكام 2/ 196، المنخول ص 162، شرح الكوكب المنير 3/ 104، المسودة ص 571، شرح العضد 2/ 129، إرشاد الفحول ص 141.
(3) عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان 1/ 401 بقوله (تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم)، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحاً اللمع ص 100، إرشاد الفحول ص 142، الإحكام 2/ 281، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 2، البحر المحيط 3/ 241، شرح الكوكب المنير 3/ 267، شرح العضد 2/ 129، المعتمد 1/ 250، المحصول 1/ 3/7، فواتح الرحموت 1/ 100، قواطع الأدلة ص 283، معراج المنهاج 1/ 357.
(4) في " ج " كاخر وهو خطأ.
(5) المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضاً وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين، وهم في الغالب من أهل الكتاب، انظر شرح العبادي ص 107.
(6) سورة التوبة الآية 5.

(1/130)


[أقسام المخصص]
وهو ينقسم إلى متصل (1) ومنفصل (2):

[أنواع المخصص المتصل]
فالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله. (3) والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاؤوك، أي الجائين منهم.
والتقييد بالصفة (4)، نحو أكرم بني تميم الفقهاء.
_________
(1) المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام آخر كما قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير 3/ 281، وانظر المعتمد 1/ 283، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 9، فواتح الرحموت 1/ 316.
(2) المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطاً بكلام آخر، قاله ابن النجار أيضاً في شرح الكوكب المنير 3/ 277، وانظر المعتمد 1/ 283، فواتح الرحموت 1/ 316، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 24، شرح العضد 2/ 147، البحر المحيط 3/ 355، إرشاد الفحول ص 156، المستصفى 2/ 99.
(3) ورد في " المطبوعة " والتقييد بالشرط.
(4) سيأتي تعريف هذه المخصصات الثلاثة، وهنالك مخصصان متصلان آخران، لم يذكرهما المصنف ولا الشارح وهما: التخصيص بالغاية والمراد به أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كاللام وإلى وحتى، كقوله تعالى (سقناه لبلد ميت) سورة الأعراف الآية 57، ونحو قولك: أكرم بني تميم حتى يدخلوا. والتخصيص ببدل البعض، نحو أكرم بني تميم فلاناً وفلاناً. قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير 3/ 349، 354، وانظر في التخصيص بالغاية التلخيص 2/ 201، المستصفى 2/ 208، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 23، الإحكام 2/ 313، إرشاد الفحول ص 154، شرح العضد 2/ 132، المعتمد 1/ 257، البحر المحيط 3/ 344، المحصول 1/ 3/102.
وانظر في التخصيص ببدل البعض فواتح الرحموت 1/ 344، شرح العضد 2/ 132، تيسير التحرير 1/ 282، إرشاد الفحول ص 154، الأنجم الزاهرات ص 148 - 149، التحقيقات ص 277، البحر المحيط 3/ 350.

(1/131)


[أولاً: الاستثناء وشروطه]
والاستثناء (1) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام (2)، نحو جاء القوم إلا زيداً.

[الشرط الأول]
وإنما يصح الاستثناء (3) بشرط أن يبقى من المستثنى منه
_________
(1) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، المصباح المنير 1/ 85.
وعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص 2/ 62 بقوله (فالحد المرضي إذاً أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى).
وانظر تعريف الاستثناء اصطلاحاً في المعتمد 1/ 260، كشف الأسرار 1/ 121، شرح العضد 2/ 132، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 9، المستصفى 2/ 163، المحصول 1/ 3/38، الإحكام 2/ 287، البحر المحيط 3/ 275، الإبهاج 2/ 144، شرح الكوكب المنير 3/ 282، شرح تنقيح الفصول ص 256، مفتاح الوصول ص 530، الكوكب الدري ص 365.
(2) في " و" العام.
(3) ليست في " أ، ب، ج ".

(1/132)


شيء (1)، نحو (2) له عليَّ (3) عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة، لم يصح، وتلزمه (4) العشرة (5).

[الشرط الثاني]
ومن شرطه (6) أن يكون متصلاً بالكلام (7)،
_________
(1) سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النصف، وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح. ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف. ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر، فلا يصح أن يقال: له عليَّ عشرة إلا تسعة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين من النحاة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص 2/ 74، البرهان 1/ 396، التبصرة ص 168، اللمع ص 128، المعتمد 1/ 363، المستصفى 1/ 171 - 173، المنخول ص 158، الإحكام 2/ 297، فواتح الرحموت 1/ 323، المسودة ص 155، العدة 2/ 666، الكوكب الدري ص 370 - 372، قواطع الأدلة ص 347، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/532
(2) ورد في " ج " نحو قوله.
(3) ليست في " أ، ب ".
(4) في " ب، ج " ولزمته، وفي " أ " ولزم.
(5) لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقاً، فلا يصح، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، انظر المستصفى 2/ 170.
(6) في " ج " شرط.
(7) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، كما نقله عنهم إمام الحرمين في التلخيص 2/ 63، والغزالي في المستصفى 2/ 165، والبيضاوي في المنهاج، انظر الإبهاج 2/ 145، والبزدوي في أصوله 3/ 117 مع شرحه كشف الأسرار.
وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز الاستثناء المنفصل، واختلفت الرواية عنه في تحديد مدة الانفصال، فورد أنه يجوزه إلى سنة كما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (واذكر ربك إذا نسيت) قال إذا ذكر استثنى، ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك 5/ 431.
وقيل إن ابن عباس يجوز الانفصال أبداً وقيل غير ذلك، وحكي مثل قول ابن عباس عن بعض العلماء، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 385، التلخيص 2/ 63، وقد كذّب إمام الحرمين فيهما الرواية عن ابن عباس واتهم النقلة. وفي كلام إمام الحرمين نظر واضح لا يحتمل المقام بيانه. وانظر أيضاً المستصفى 2/ 165، التبصرة ص 162، الإحكام 2/ 289، المعتمد 1/ 260، شرح تنقيح الفصول ص 242، المحصول 1/ 3/41، شرح العضد 2/ 137، المسودة ص 152، شرح الكوكب المنير 3/ 297، إرشاد الفحول ص 147، الأنجم الزاهرات ص 151 - 153، التحقيقات ص 268 - 270، العدة 2/ 660، قواطع الأدلة ص 343، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/527.

(1/133)


فلو قال جاء الفقهاء، ثم قال (1) بعد يوم إلا زيداً، لم يصح.
_________
(1) ليست في " ج ".

(1/134)


[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
من الجنس وغيره]
ويجوز (1) تقديم المستثنى (2) * على المستثنى منه (3)، نحو ما قام إلا زيداً أحدٌ (4).
ويجوز الاستثناء (5) من الجنس (6) كما تقدم.
_________
(1) في " ج " ونحو وهو خطأ.
(2) في " أ، ب " الاستثناء.
* نهاية 6/أمن " ب ".
(3) وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 2/ 235 - 236، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان 1/ 383، التلخيص 2/ 67، اللمع ص 126، الإحكام 2/ 288، المسودة ص 23، شرح الكوكب المنير 3/ 305، الأنجم الزاهرات ص 154 - 155، العدة 2/ 664، قواطع الأدلة ص 346، الكوكب الدري ص 373.
(4) في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو: إن كان الكلام موجباً وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيداً القوم. وإن كان الكلام غير موجب، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيداً أحدٌ، ويجوز فيه الرفع أيضاً فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت:
فإنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع
شرح ابن عقيل 2/ 216 - 217.
(5) في " أ " المستثنى وهو خطأ.
(6) وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي

(1/135)


ومن غيره (1)، نحو (2) جاء القوم إلا الحمير.
_________
(1) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص 2/ 68 - 74، وفي البرهان 1/ 384، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موزوناً. ...
وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص 165، المستصفى 2/ 170، المعتمد 1/ 262، المنخول ص 159، تيسير التحرير 1/ 283، الإحكام 2/ 291، المحصول 1/ 3/43، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 12، الوصول إلى الأصول 1/ 243، إرشاد الفحول ص 146، البحر المحيط 3/ 277، شرح الكوكب المنير 3/ 286، الأنجم الزاهرات ص 155، التحقيقات ص 272، العدة 2/ 673، قواطع الأدلة ص 349، المسودة ص 156، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/544.
(2) ليست في " ج ".

(1/136)


[ثانياً: الشرط]
والشرط (1) المخصص (2)، (3) يجوز أن يتقدم على (4) المشروط (5) نحو إن * جاءك (6) بنو تميم فأكرمهم (7).
_________
(1) الشرط بسكون الراء لغةً إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه وجمعه شروط وشرائط.
والشرط بفتح الراء العلامة وأشراط الساعة علاماتها. تاج العروس 10/ 305 - 306،
المصباح المنير 1/ 309.
(2) الشرط المخصص هو الشرط اللغوي وعرّفه ابن النجار (بقوله وهو مخرج ما لولاه لدخل المخرَج). شرح الكوكب المنير 3/ 342.
وأدوات الشرط هي: إن المخففة، إذا، من، ما، مهما، حيثما، أينما، إذما، وأمّ هذه الصيغ إن الشرطية، لأنها حرف وما عداها من أدوات الشرط أسماء، قاله الآمدي في الإحكام 2/ 309 - 310، وانظر المحصول 1/ 3/90، شرح العضد 2/ 132، اللمع ص 130، التلخيص 2/ 88، المعتمد 1/ 259، إرشاد الفحول ص 152، المستصفى 2/ 181، البحر المحيط 3/ 332، تيسير التحرير 1/ 280، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 22، التحقيقات ص 275.
(3) ورد في " المطبوعة " (يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز ... ).
(4) في " المطبوعة " عن.
(5) في " أ " الشروط وهو خطأ.
* نهاية 7/أمن " أ ".
(6) في " ب " جاء.
(7) قال الإمام الرازي (لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، إنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافاً للفراء) المحصول 1/ 3/97، وانظر تفصيل المسألة في اللمع ص 130، شرح تنقيح الفصول ص 264، المعتمد 1/ 260، البحر المحيط 3/ 332، شرح العضد 2/ 146، شرح الكوكب المنير 3/ 343.

(1/137)


[ثالثاً: الصفة]
والمقيد (1) بالصفة (2) يحمل عليه المطلق (3)، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في (4) كفارة القتل (5).
وأطلقت في بعض المواضع، [كما في كفارة الظهار، (6)] (7) فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً (8).
_________
(1) المقيد ما دلّ لا على شائع في جنسه، انظر الإحكام 3/ 4، فواتح الرحموت 1/ 360، كشف الأسرار 2/ 286، إرشاد الفحول ص 164.
(2) الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتاً أو عطف بيان أو حالاً. انظر شرح الكوكب المنير 3/ 347.
وانظر مسألة التخصيص بالصفة في اللمع ص 132، المعتمد 1/ 257، المستصفى 2/ 204، الإحكام 2/ 313، شرح العضد 2/ 132، معراج المنهاج 1/ 382، المحصول 1/ 3/105، فواتح الرحموت 1/ 344، البحر المحيط 3/ 341، الأنجم الزاهرات ص 158.
(3) المطلق ما دلّ على شائع في جنسه، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة.
(4) ليست في " أ ".
(5) قال الله تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) سورة النساء الآية 92.
(6) قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) سورة المجادلة الآية 3.
(7) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(8) وهذا مذهب أكثر العلماء، فبه قال الشافعي وجماعة من كبار المتكلمين كالرازي والآمدي وابن الحاجب، وهو قول المالكية والحنابلة.
وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية وأحمد في رواية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.
وفي المسألة تفصيل أكثر في حالات حمل المطلق على المقيد، انظر الإحكام 3/ 4، شرح العضد 2/ 156، المحصول 1/ 3/218، المسودة ص 145، البحر المحيط 3/ 420، شرح الكوكب المنير 3/ 402، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 51، الأنجم الزاهرات ص 158، كشف الأسرار 2/ 287، فواتح الرحموت 1/ 365، إرشاد الفحول ص 165، التحقيقات ص 283، شرح العبادي ص 111 - 112.

(1/138)


[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (1)، نحو قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (2)، خصَّ بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (3) أي حلٌ لكم.
_________
(1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض أهل الظاهر، انظر المعتمد 1/ 247، الإحكام 2/ 319، المحصول 1/ 3/117، شرح العضد 2/ 147، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 26، فواتح الرحموت 1/ 345، البحر المحيط 3/ 361، شرح الكوكب المنير 3/ 359، إرشاد الفحول ص 157، شرح تنقيح الفصول ص 202، معراج المنهاج 1/ 386، شرح العبادي
ص 114.
(2) سورة البقرة الآية 221.
(3) سورة المائدة الآية 5.

(1/139)


[تخصيص الكتاب بالسنة]
وتخصيص الكتاب بالسنة (1)، (2) كتخصيص قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم) (3) إلى آخر الآية (4) الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين (5): (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) *.
_________
(1) أي سواء كانت السنة متواترة أو آحاداً، أما المتواتر فبالإجماع، وأما الآحاد فقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك ونسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة وإن كان الحنفية على خلاف ذلك وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 2/ 106، البرهان 1/ 426، الإحكام 2/ 322، المستصفى 2/ 114، المحصول 1/ 3/131، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 27، التبصرة ص 132، شرح تنقيح الفصول ص 208، شرح العضد 2/ 149، المعتمد 1/ 275، كشف الأسرار 1/ 294، أصول السرخسي 1/ 133، الإبهاج 2/ 171، شرح الكوكب المنير 3/ 362، إرشاد الفحول ص 157، شرح العبادي ص 115، المسودة ص 119.
(2) ورد في " ب " بالكتاب وزيادتها خطأ.
(3) سورة النساء الآية 11.
(4) في " أ، ب، هـ " آخره.
(5) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 53، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 227.
* نهاية 5/أمن " ج ".

(1/140)


[تخصيص السنة بالكتاب]
وتخصيص السنة بالكتاب (1)، (2) [كتخصيص حديث الصحيحين (3): (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى قوله {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (4) وإن وردت السنة بالتيمم أيضاً بعد نزول الآية (5)] (6).
_________
(1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنع ذلك بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة، انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 136، شرح الكوكب المنير3/ 363، الإحكام 3/ 321، المحصول 1/ 3/123، المسودة ص 122، شرح العضد 2/ 149، فواتح الرحموت 1/ 349، الإبهاج 2/ 171، البحر المحيط 3/ 363، شرح العبادي ص 115، التحقيقات ص 291، الأنجم الزاهرات ص 163.
(2) ورد في " ج " كقوله وزيادتها خطأ.
(3) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 362، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 459.
(4) سورة المائدة الآية 6.
(5) نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق - غزوة المريسيع - وقد اختلف العلماء في سنة حدوثها على ثلاثة أقوال: الأول أنها في شعبان سنة 4 هـ، الثاني أنها في شعبان سنة 5 هـ، الثالث أنها في شعبان سنة 6 هـ، انظر فتح الباري 1/ 448، صحيح السيرة النبوية ص 245 - 246، الفكر السامي 1/ 125.
(6) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ".

(1/141)


[تخصيص السنة بالسنة]
[وتخصيص السنة بالسنة (1)] (2) كتخصيص حديث الصحيحين (3):
(فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (4) (ليس (5) فيما دون خمسة أوسق (6) صدقة) (7).
_________
(1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعت طائفة تخصيص السنة بالسنة منهم دواد الظاهري، انظر شرح الكوكب المنير 3/ 366، الإحكام 2/ 321، المعتمد 1/ 275، شرح العضد 2/ 148.
(2) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ".
(3) صحيح البخاري مع الفتح 4/ 90، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 47.
(4) صحيح البخاري مع الفتح 4/ 93، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 43.
(5) ليست في " ج ".
(6) الأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/191، والوسق ستون صاعاً ويساوي الصاع في زماننا 2176 غرام، فالخمسة أوسق وهي ثلاثمئة صاع تعادل 652,8 كغم الإيضاح والتبيان ص 56 - 57، طلبة الطلبة ص 233.
(7) تخصيص الحديث الثاني للأول هو مذهب جماهير علماء المسلمين، فلذلك لا تجب الزكاة عندهم في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع والثمار لعموم قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام الآية 141، وقوله تعالى (يا آيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) سورة البقرة الآية 267، وأجاب أبو حنيفة عن الحديث بأجوبة انظرها في بدائع الصنائع 2/ 180 - 181، فقه الزكاة 1/ 361.

(1/142)


[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
وتخصيص النطق بالقياس (1)، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لأن القياس يستند (2) إلى نص (3) من كتاب (4) (5) أو سنة فكأنه المخصص (6).
_________
(1) وهذا مذهب جمهور الأصوليين ونقله عن الأئمة الأربعة جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وغيرهم.
والمعروف من مذهب الحنفية أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 1/ 428، التلخيص 2/ 117، المستصفى 2/ 122، الإحكام 2/ 337، شرح العضد 2/ 153، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 29، التبصرة ص 137، المحصول 1/ 3/148، أصول السرخسي 1/ 142، تيسير التحرير 1/ 321، فواتح الرحموت 1/ 357، البحر المحيط 3/ 369، شرح الكوكب المنير 3/ 377، إرشاد الفحول ص 159، التحقيقات ص 304، الأنجم الزاهرات ص 164، الإبهاج 2/ 176، كشف الأسرار 1/ 294، شرح تنقيح الفصول ص 203.
(2) في " أ " يسند.
(3) في " أ " النص.
(4) في " ب " الكتاب.
(5) ورد في " هـ " (الله).
(6) في " ج " للتخصيص.

(1/143)